الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 140 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 41


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . شرطه عدم إساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بتاريخ 5/11/1991 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 وبأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة وكيل نيابة اعتباراً من 19/10/1991 تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 13/2/1986 تم تعيينه مساعداً بهيئة قضايا الدولة وتدرج بوظائفها حتى عين في 15/5/1991 محامياً بالهيئة وبتاريخ 16/10/1991 صدر القرار الجمهوري رقم 412 لسنة 1991 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة. وإذ كان الطالب قبل تعيينه معاوناً للنيابة العامة يشغل درجة محام بهيئة قضايا الدولة وهي درجة تماثل درجة وكيل النيابة وكان يتقاضى المرتب المماثل لهذه الدرجة فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ أغفل المدة التي أمضاها في عمله بهيئة قضايا الدولة - وهي هيئة مماثلة للنيابة العامة - والتي تجاوز الثلاث سنوات ، يكون قد خالف القانون. فتظلم منه بتاريخ 24/10/1991 إلى مجلس القضاء الأعلى والذي رفض تظلمه ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة ، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير وزارة العدل ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض الطلب.

الطلب 49 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 38


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية " مبلغ المعاش الشهري الإضافي ".
المبلغ الشهري الإضافي . مناط استحقاقه . م 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وخلو الأوراق من احتساب مدة في عمل نظير . أثره . رفض طلب حسابها . لا يغير من ذلك تحديد أقدمية الطالب في قرار التعيين بالنسبة لزملائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/4/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 25/10/1958 إلى 3/4/1983 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المعاش الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بمقتضى قرار وزير العدل رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 9/12/1965 عين واثنين من زملائه وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية على أن يكون سابقاً في الأقدمية للسيد المستشار ... المعين معاوناً للنيابة العامة منذ 25/10/1958 واستمر على أقدميته طوال مدة خدمته القضائية حتى أحيل إلى المعاش في 3/4/1983 وإذ رفضت وزارة العدل احتساب هذه المدة الاعتبارية ضمن المعاش الإضافي فقد تقدم بالطلب. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز ، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل ، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة ..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية اعتباراً من 12/12/1965 وأحيل إلى المعاش في 3/4/1984 وقام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بصرف المعاش الشهري الإضافي على أساس المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة في عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم 1272 لسنة 1965 الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقاً على المقارن به المستشار ... السابق تعيينه معاوناً للنيابة العامة منذ 25/10/1958 إذ أن ذلك لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه في الوظيفة المعين عليها والتي يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى. ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.

الطلب 142 لسنة 59 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 35


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات . معاش .
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي . لا يعد شاغلاً ـ خلال هذه الفترة ـ لدرجة مالية . أثر ذلك . استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها شخصياً قبل إحالته إلى المعاش . عدم أحقيته في تقاضى ما يعادل مرتب وبدلات من كان يشغل ذات الوظيفة خلال فترة استبقاؤه في العمل بقوة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/10/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم وفق طلباته الختامية باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً من شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 2/2/1988 وحتى 30/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 2/2/1988 لبلوغه سن الستين وكان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى 30/6/1988 نهاية العام القضائي وإذ صدر في 15/3/1988 أثناء تلك الفترة قرار وزير العدل رقم 1578 لسنة 1988 بزيادة نسبة مقابل تميز الأداء بنسبة 50% اعتباراً من أول مارس سنة 1988 ومن ثم فإنه يستفيد من أحكامه ويستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال فترة استبقائه في العمل بحكم القانون وقد امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه إياها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الثابت انتهاء الخدمة الطالب بالإحالة إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 2/2/1988 وكان استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد بلوغه سن الستين ولم يعد من ثم خلال تلك الفترة شاغلاً لدرجة مالية وكان قرار وزير العدل رقم 1578 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 15/3/1988 بزيادة نسبة مقابل تميز الأداء بنسبة 50% اعتباراً من أول مارس سنة 1988 لا يسري إلا على من كان شاغلاً لدرجة مالية وقت صدوره يستحق عنها مرتب تحتسب على أساسه نسبة تلك الزيادة. ولما كانت الرابطة الوظيفية للطالب قد انقضت بانتهاء خدمته قبل صدور هذا القرار وانتفى بذلك سند استحقاقه لراتب تلك الوظيفة وكان الطالب لا يستحق خلال فترة استبقائه في العمل حتى نهاية العام القضائي سوى مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه هو شخصياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها بما لا أحقية له في تقاضي ما يعادل مرتب وبدلات من كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 2/2/1988 حتى نهاية العام القضائي في 30/6/1988 وهي مدة استبقائه في العمل بقوة القانون ومن ثم يكون طلبه على غير أساس خليقاً بالرفض.

الطلب 60 لسنة 61 ق جلسة 12 /4 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 31

جلسة 12 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(7)
الطلب رقم 60 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

معاش.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. م 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. شروط ذلك. م الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 741 لسنة 1985. تخلف أحد الشروط. أثره. عدم اعتبارها إصابة عمل.

----------------
إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن”.. .... وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.... “وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي (3) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية (4) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة (6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة (7) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة “مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبي بالجهاز الهضمي لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1991 تقدم المستشار......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق “بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1991 من اللجنة المختصة واعتبار إصابته الحاصلة بتاريخ 4/ 10/ 1984 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 4/ 10/ 1984 أصيب بجلطة حادة بالشريان التاجي أثناء تأدية عمله بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها “وذلك نتيجة للإجهاد في العمل وقد حررت وزارة العدل مذكرة بهذا الشأن للهيئة القومية للتأمين والمعاشات باعتبارها إصابة عمل وإذ قررت الهيئة العليا للإجهاد بالهيئة المذكورة تأييد قرار اللجنة المختصة بشأن عدم الموافقة على ذلك فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أو وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "........ وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة...." وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي (3) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية (4) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة (6) أن تنتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة (7) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبي بالجهاز الهضمي لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 169 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 /1994 مكتب فني 45ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 28


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . قرار إداري .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية ، ولا الأحكام التي يصدرها هذا المجلس ، ولا القرار الوزاري بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الأوراق- تتحصل في أن الأستاذ ... "رئيس المحكمة من الفئة (ب) سابقاً" تقدم بهذا الطلب في 25/12/1989 للحكم ببطلان قرار إحالته إلى مجلس الصلاحية وبطلان قرار مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 4/12/1989 لمخالفتهما للدستور واعتبار القرار الصادر من وزير العدل بإحالته إلى وظيفة أخرى كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل - إعمالاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - أحاله إلى مجلس الصلاحية الذي انتهى بإحالته إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدعوى أنه ورئيس الدائرة التي كان يعمل بها اصطحبا ... إلى شقته حيث راوداها عن نفسها فلم تستجب لهما ، وإذ كان ما استند إليه قرار الصلاحية وهو قرار إداري يخالف الواقع لعدم صحة الشكوى وباطل لتحصينه من رقابة القضاء وإخلاله بحق الطالب في الدفاع وكانت المادة 111 المشار إليها تعطى لوزير العدل التدخل في شئون القضاة بالمخالفة لنص المادتين 165 ، 166 من الدستور فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً عدم جواز نظر الطلب واحتياطياً برفض الدفع بعدم دستورية المواد المبينة بالطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية- بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة ، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 1989 وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من هذا القانون - وكان القرار الوزاري بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور ولا يعد قراراً إدارياً نهائياً مما تختص بإلغائه هذه المحكمة وكذا القرار الوزاري بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية فهو مجرد إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية فإن الطلب برمته يكون غير مقبول.

الطلب 102 لسنة 61 ق جلسة 5/ 4/ 1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 19


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) معاش.
(1) تسوية معاش الطالب الذي كان يشغل وظيفة رئيس استئناف على أساس المعاملة المقررة للوزير طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 والبندين أولاً وثانياً من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . طلب زيادته عن هذا القدر يكون على أساس .
(2) انتهاء خدمة الطالب . أثره . تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/2/1988 بعد انتهاء خدمته . لا أساس له.
(3) مكافآت " مكافاة نهاية الخدمة ".
وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية مكافأة نهاية الخدمة دون الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة . الفقرة السابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حساب تلك المكافأة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 19 والمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المستبدلتين بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . صحيح . طلب الطالب تسويتها استناداً إلى نص م 31 من ذات القانون . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... " رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب للحكم له - وفقاً لطلباته الختامية- بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 290 جنيهاً اعتباراً من 1/8/1981 وعن الأجر المتغير بمبلغ 508.25 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/8/1987 ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 4000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى المعاش في 19/8/1987 وكان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بتسوية معاش الأجر الأساسي للوزير على أساس آخر أجر تقاضاه وليس على أساس أجر الاشتراك ، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق "تفسير" في 3/3/1990 إلى أنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان الطالب عند إحالته إلى المعاش يتقاضى أجراً ثابتاً مقداره 400 جنيه شهرياً فينبغي تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 290 جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق ، وأجراً متغيراً مقداره 1016.050 جنيه شهرياً فتكون نسبة 50% منها هي مبلغ 508.25 جنيه ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر تسوية المعاش الأساسي للوزير باعتبار أن آخر أجر كان يتقاضاه هو مبلغ 400 جنيه شهرياً عملاً بالمادتين 30 ، 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد سوت معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 199.20 جنيه بخلاف الزيادات وعن الأجر المتغير بمبلغ 187.50 جنيه ، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 2490 جنيه وإذ رفضت لجنة فض المنازعات تظلمه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بقبوله عن الأجرين الأساسي والمتغير والمكافأة ورفضه بالنسبة لتطبيق القرار رقم 11 لسنة 1988.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر كان يتقاضاه اعتباراً من 1/8/1980 فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 3/3/1990 في طلب تفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ..." وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى العمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 يجرى على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها " وهذا هو ذات الحكم الذي تضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن ، وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتي جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص إذ كان ذلك وكان معاش الطالب قد تمت تسويته على هذا الأساس فإن طلبه زيادته عن هذا القدر يكون على غير أساس
وحيث إنه عن المعاش المستحق عن الأجر المتغير فإنه لما كان الطالب قد عومل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي فإنه يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش عن الأجر المتغير وكان مفاد المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أن تحتسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائماً بذاته ، وكان مفاد الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 الخاص بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، لما كان ذلك وكان الطالب قد عومل بأحكام المادة 31 في شأن تسوية المعاش عن الأجر الأساسي مما يتعين معه إعمالها في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما مؤداه وجوب تسوية معاش الطالب على أساس آخر أجر تقاضاه شريطة ألا يتجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984
وحيث إنه عن مقدار المعاش المستحق عن الأجر المتغير فإنه لما كان معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغ سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بلغ سن الستين في 17/8/1987 وسوى معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 187.500 جنيه على أساس المعاملة المقررة لشاغل منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقاً للقوانين السارية وقتئذ وقرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 باعتبارها المعاملة الأفضل له واستحقاق هذا المعاش لعدم استحقاقه لهذا المبلغ وفقاً لمدة اشتراكه في هذا الأجر
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/2/1988 بعد انتهاء خدمة الطالب بإحالته إلى المعاش في 19/8/1987 ولم يتضمن تطبيقه بأثر رجعي ومن ثم يكون هذا الشق من الطلب على غير أساس
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وإن كان مقتضى نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية أنه يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أنه لما كان النص في الفقرة السابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" بما لازمه وجوب إعمال قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية مكافأة الطالب. لما كان ذلك وكان مفاد المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المستبدلة بالقانون 107 لسنة 1987 أنه يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب المعاش الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون ، وكان مفاد تلك الفقرة تسوية معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك بما مؤداه عدم حساب هذه المكافأة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإذ أجرت الهيئة تسوية تلك المكافأة وفقاً للقانون فإن طلبه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

الطلب 65 لسنة 55 ق جلسة 8 /3 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 17


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقالة .
استقالة الطالب بعد تقديم طلب إلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية ، دون احتفاظه في الاستقالة بحقه في السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/9/1985 تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار .
وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بقرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية. ولما كان مبنى هذا القرار تحقيق باطل وشكوى كيدية من طليقته قد تحصن القرار الصادر لها بالحفظ بما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
ضمت بالأوراق صورة من قرار وزير العدل رقم 1486 لسنة 1986 بقبول استقالة الطالب اعتباراً من 31/3/1986
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قدم استقالته في 31/3/1986 دون أن يحتفظ فيها بحقه في السير في الطلب وما يترتب عليه من حقوق ومن ثم فقد غدا الطلب غير قائم بعد أن انقضت بالاستقالة رابطة الطالب الوظيفية ويتعين القضاء بعدم قبوله.

الطلب 49 لسنة 60 ق جلسة 1/ 2 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 13


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ". اختصاص . قرار إداري .
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب . م 83 من قانون السلطة القضائية . العبرة بتوافر الصفة لمقدم الطلب وقت صدور القرار المطلوب إلغاؤه ولو زالت عنه لدى تقديمه طلبه إلى المحكمة .
(2) استقالة . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
القضاء النهائي السابق برفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب . اكتسابه قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/3/1990 تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/12/1986 واعتبار هذا القرار منعدماً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يعمل وكيلاً للنيابة العامة وقد تم استدعاؤه بمكتب النائب العام وأجبروه على تقديم استقالته بما نسب إليه من أنه طلب لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة من أحد الموظفين لإصدار قرارات لصالحه في تحقيقات المحضر رقم 2274 لسنة 1986 الدرب الأحمر وإذ فقدت الاستقالة شرط قبولها بعد أن قضى ببراءته من هذا الاتهام الكيدي فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وبعدم قبوله وطلب رفضه موضوعاً ، ودفعت النيابة أصلياً بعدم جواز نظر الطلب واحتياطياً برفض الطلب موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب فهو في غير محله ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..." يدل على أنه يتعين لقبول الطلب أمام هذه المحكمة أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه - أو التعويض عنه- صادراً في شأن من يتصف بصفة من تلك الصفات المبينة بهذه المادة وقت صدوره ولو زالت عنه صفته تلك لدى تقديمه طلبه إلى هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الطالب من أعضاء النيابة العامة وقت تقديمه استقالته بما تختص معه المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير العدل بقبولها ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة ، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق طلبات رجال القضاء بتاريخ 18/7/1989 أن الطالب كان قد تقدم به للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/12/1986 على سند من انعدامها لتقديمه إياها تحت تأثير إكراه أدبي وقد قضى فيه بالرفض تأسيساً على أن الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة مما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطلب الماثل بين ذات الخصوم وعن النزاع ذاته بما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 57 ق طلبات رجال القضاء .

الطلب 365 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المبلغ الإضافي الشهري ".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل . زيادة المبلغ الشهري الإضافي لمن أحيل إلى التقاعد قبل 1/4/1984 . قراري وزير العدل رقمي 2985 لسنة 1991 ، 2633 لسنة 1993 . شرائط استحقاقه . لا مخالفة فيه لما استهدفه القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... رئيس محكمة استئناف الإسكندرية السابق تقدم بهذا الطلب في 20/5/1993 للحكم - وفقاً لطلباته الختامية- بأحقيته في صرف الزيادة المقررة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 عن المدد المحددة وذلك اعتباراً من 1/4/1991 وبأحقيته في صرف الزيادة المقررة في هذا المبلغ بقرار وزير العدل رقم 2633 لسنة 1993 عن المدد المحددة وذلك اعتباراً من 1/7/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التعاقد في فبراير سنة 1989 وقد تمت تسوية معاشه اعتباراً من هذا التاريخ واستحق المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومقداره عشرة جنيهات المقرر بقرارات وزير العدل 440 لسنة 1986 ، 4470 لسنة 1988 و6930 لسنة 1989 وإذ أصدر وزير العدل القرارين رقمي 2985 لسنة 1991 ، 2366 لسنة 1993 بزيادة المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية إلى ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 1/4/1991 ثم زيادته إلي ستة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من 1/7/1993 واختص بتلك الزيادة أصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 دون سائر الأعضاء الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد هذا التاريخ وكان القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد كفل الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية دون تفرقه بينهم في استيفائها وإذ حجب هذان القراران عنه تلك المزايا المادية دون مسوغ قانوني بما يعيبهما بمخالفة القانون فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفاله الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في القرار رقم 2985 لسنة 1991 على أن "يزاد المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 ... من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة ..." وفي القرار رقم 2633 لسنة 1993 على أن "... وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 والمستحقين عنهم فيزاد المبلغ الشهري الإضافي من ثلاثة عشر جنيهاً إلى ستة عشر جنيهاً وذلك عن كل سنة المدد المحددة ... " يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 191 لسنة 61 ق جلسة 11/ 1 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشارممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلية . ترقية
ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 ، 130 ق السلطة القضائية . الأهلية الواجب توافرها للترقية . عناصرها . انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته . أثره . للجهة الإدارية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة ( وكيل نيابة من الفئة الممتازة ) بسبب الوقائع التي نسبت إليه . تخطيه مرة ثانية بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية . ليس له ما يبرره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/11/1991 تقدم الأستاذ ... وكيل نيابة أسوان بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ... وسابقة على الأستاذ ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 27/9/1990 أخطره وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فقدم الطلب رقم 112 لسنة 60 ق بغية إلغائه وقضى بعدم قبوله لعدم اختصامه القرار الجمهوري رقم 437/1990 ، وبتاريخ 4/8/1991 أخطره وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى ذات الوظيفة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية وبتاريخ 28/10/1991 صدر القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1991 متضمناً تخطيه في الترقية ، ولما كان هذا القرار الأخير لا يستند إلى سبب قانوني ولا يستهدف غاية مشروعة إذ أن الواقعة محل القرارين هي ادعاء الجندي المعين للخدمة باستراحة نيابة ... الكلية باعتداء الطالب وآخر عليه بالضرب وقد دفع ببطلان التحقيق الذي باشرته نيابة... الكلية ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الحركة القضائية لعام 1990 بسبب الوقائع التي يجري تحقيقها معه لاعتدائه وآخر على الجندي المعين لحراسة استراحة نيابة ... الكلية ثم تخطته في الترقية للمرة الثانية في الحركة القضائية لعام 1991 بسبب إحالته عن ذات الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 3 لسنة 1991 الذي قضى بتاريخ 11/3/1992 برفضها مع التوصية بتوجيه تنبيه إلى الطالب لما أسند إليه فوجهت إليه وزارة العدل التنبيه رقم 3 لسنة 1992
وحيث إن تخطي الطالب في الترقية في المرة الأولى قد استقر بصدور الحكم في الطلب رقم 112 لسنة 60 ق الذي قضى بعدم قبوله لعدم اختصام القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 1990 ، أما عن تخطيه في الترقية في المرة الثانية ، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي ، ومن ثم تقضي بإجابته إلى طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.

الخميس، 29 مارس 2018

الطلب 534 لسنة 63 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 61

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال الدين شفيق - نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.

-------------

(15)
الطلب رقم 534 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

مكافآت.
المكافأة عن الأعمال الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. استقلالها عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. علة ذلك. مؤداه. حق جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاقها لفئة دون أخري في حدود الصالح العام. طلب استحقاقها بالمخالفة لقرارات جهة الإدارة على غير أساس. أثره. رفض الطلب.

------------
من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخري طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام. لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها - أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس, متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 10/ 1993 تقدم الأستاذ/...... - ريس النيابة من الفئة ( أ ) - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف مبلغ 950 جنيهاً أسوة برؤساء نيابة النقض. وقال بياناً لطلبه أن محكمة النقض قررت صرف مبلغ 1700 جنيه لكل نائب رئيس ومستشار من مستشاري المحكمة، ومبلغ 950 جنيهاً لكل رئيس نيابة بنيابة النقض، كما أصدر وزير العدل قراراً بصرف مبالغ مماثلة لرؤساء، ونواب ومستشاري محاكم الاستئناف أسوة بمستشاري النقض وذلك دون باقي أعضاء الهيئة القضائية ولما كان ذلك يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية، ويتنافى وأحكام قانون السلطة القضائية التي تنهي عن تقرير مرتب لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفة شخصية أو معاملته معاملة استثنائية بأية صورة، فقد تقدم بطلبه. وطلبت الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام. لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها - أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه.