الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 3476 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 25 ص 120

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  حكم " إصدار الحكم . النطق بالحكم". ضرائب" قرارات لجنة الطعن .النطق بها".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا مالم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضي بالحكم....... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علانية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون جلسات المحاكم علنية..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أوفي غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات . تقدير عمل الخبير". خبرة .  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 3  إثبات " اجراءات الاثبات . ندب خبير اخر".  خبرة . محكمة الموضوع . سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير آخر . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت فى تقرير الخبير السابق وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقدير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
- 4  ضرائب " الضرائب على الدخل :ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . ربط الضريبة ".  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي...... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصر بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون". والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون...... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية:......" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موفقه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا.
- 5  بطلان " بطلان الاجراءات ".  حكم " عيوب التدليل ". ضرائب " الضرائب على الدخل . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ".  نظام عام
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . قواعد آمره متعلقة بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك النموذج 18 ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك لبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب النقل بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه في استغلال لنشات وصنادل خلال سنتي 1980، 1981 كما قدرت ربطا إضافيا على أرباحه من ذات النشاط خلال السنوات 1977، 1978، 1979 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 517 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1991 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح الطاعن خلال سنوات النزاع كالآتي: مبلغ 329 جنيه سنة 1977، ومبلغ 1237 جنيه سنة 1978، ومبلغ 2930 جنيه سنة 1979، ومبلغ 112680 جنيه عن سنة 1980 ومبلغ 117360 جنيه سنة 1981، وبتعديل الوعاء الخاضع للضريبة العامة على الإيراد وفقا للتعديلات في صافي الأرباح. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 750 لسنة 47 ق الإسكندرية كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 762 لسنة 47 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه برفض الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في غير علانية بالمخالفة لنص المادة 174 من قانون المرافعات حال أن ذلك يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن "ينطبق القاضي بالحكم .... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا"، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن "تكون جلسات المحاكم علانية... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون جلسات المحاكم علنية... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه للخطأ في تحصيل الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب بتأييده حكم أول درجة فيما انتهى إليه من ربط إضافي عن السنوات من 1977 إلى 1979 أخذا بتقرير خبير أول درجة حال أن الطاعن قد تمسك بإلغاء الربط الإضافي عن السنوات المذكورة لسبق المحاسبة عن الوحدات التي يملكها كما قدم دليل مغالاة المأمورية ولجنة الطعن في تقدير إيرادات الصنادل في اليوم وكذلك عدد أيام العمل في السنة ودون أن يرد على هذه الاعتراضات أو يستجيب لطلب الطاعن بندب خبير آخر لفحصها
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها أن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي اقتنع فيها برأي الخبير المنتدب في الدعوى دون أن يرد على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقتنع فيها برأي الخبير المنتدب في الدعوى فلا عليه أن لم يستجب لطلب ندب خبير آخر ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنتي 1980، 1981 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته في ذلك على النموذج 18 ضرائب وهو ما يترتب عليه البطلان، ويجوز للطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ولما كان النموذج 19 معروضا على المحكمة فإنه كان يتعين عليها القضاء ببطلانه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي .... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون". والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون"... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية... "يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا أعترض ولم توافق المأمورية على هذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج 19 موضوع النزاع الراهن عن سنتي 1980، 1981 قد خلا من عناصر ربط الضريبة وأحال في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعنان 4358، 4526 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 24 ص 117

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارتين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
------------
استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف . بدء الميعاد".  حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن . بدء سريان الميعاد".  محاماة " أتعاب المحاماة . استحقاقها ".
استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب . ميعاده . عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار . المادة 85 / 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 . حضور الخصم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور سواء كام المحكوم عليه المدعى أو المدعى عليه . لا أثر له . لا محل لتطبيق حكم المادة 213 مرافعات من هذه الحالة . علة ذلك .
النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات..... ذلك أن المقرر قانونا إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 4358 سنة 61 ق تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 592 لسنة 1989 لتقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه أتعابا له عن قضايا باشرها للمطعون عليه - الطاعن في الطعن رقم 4526 سنة 61 ق - وبتاريخ 20/8/1990 قدرت اللجنة أتعابه - بمبلغ ستة آلاف جنيه يخصم منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة في 23/10/1990 م - بالاستئناف رقم 10372 سنة 107 ق، كما استأنفه المطعون عليه في 29/10/1990 بالاستئناف رقم 10404 سنة 107 ق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 12/6/1991 بسقوط حق كل مستأنف في استئنافه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4358 سنة 61 ق، كما طعن فيه المطعون عليه بالطعن رقم 4526 سنة 61 ق. وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضمهما، والتزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعى به كل طاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات في حين أن قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضي بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة النزاع على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أنه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات .... ذلك أن المقرر قانونا إنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدوره استنادا إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف مهدرا بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 85 من القانون رقم 17 لسنة 1983، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1737 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 23 ص 113

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
---------
- 1  حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال. ما يعد كذلك".
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . أو إلى فهم الواقعة التي ثبتت لديها . أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ العقد . الحكم الصادر فيها". دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى ".
وجوب الفصل في دعوى صحة التعاقد في حدود القدر المبيع الذى ثبت ملكية البائع له . لا حاجة للمدعى لتعديل طلباته إلى القدر الأقل .
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقدة إلا بالقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2666 سنة 1976 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/7/1976 المتضمن بيعهن له أطيانا مساحتها 16 ط شيوعا في 13 س، 2 ط و1 ف ومساحة 192 م2 شيوعا في منزل مسطحه 561.50 م2 تحت العجز والزيادة، مبين الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره مبلغ 1600 جنيه والتسليم، قولا منه بأنهن تقاعسن عن التوقيع على العقد النهائي فأقام الدعوى. ثم اختصم فيها المطعون عليهما الأولى والسادس ليصدر الحكم بطلباته في مواجهتهما. بتاريخ 11/6/1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي في مواجهة الخصمين المدخلين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 492 سنة 29 ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/2/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على سند من أن البائعات له لا يمتلكن العقارات المبيعة أخذا بما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي اطمأن إليه في حين أن الثابت من هذا التقرير أنهن تلقين حصتهن الميراثية في نصيب أخيهن لأبيهن - المرحوم .... ميراثا عنه في الأطيان والمنزل بعد وفاته سنة 1976 وبعد أن قضى نهائيا برفض دعوى المطعون عليها الأولى بصحة التعاقد عن بيعه بعض نصيبه في الأطيان لها ومن ثم بقيت ملكية هذا القدر للمطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة البائعات له ولأن البيع له كان تحت العجز والزيادة فكان يتعين معه القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهن في حدود هذا القدر الذي ورثته منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته، وأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالقدر الذي ثبت إنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما قرره "أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن تركة المرحوم/ .... المتوفي في 11/11/1949 قوامها 12 س، 10 ط، 2 ف أطيان، ومنزل على مساحة 200 م2... وأن المستأنفة "المطعون عليها الأولى" تضع اليد على أطيان النزاع منذ وفاة مورثها في عام 1949 بصفتها وصية على أولادها القصر وبالميراث عن الآخرين وذلك نفاذا لعقد القسمة المؤرخ 24/7/1951 م وأن المستأنف ضدهن من الثانية وحتى الخامسة لا يرثن في إخوتهن لأب..... و..... و... ويرثن فقط في أخيهن لأب المرحوم..... المتوفي في عام 1976 م وذلك عن نصيبه في تركة مورثه المرحوم/ ........ وإخوته الثلاثة المتوفين قبله وتقدر بمساحة 1/2 5 س، 18 ط ومساحة 1/3 115 م2 في منزل النزاع على الشيوع، وأن نصيب المستأنف ضدهن من الثانية حتى الخامسة - البائعات للطاعن - في تركته هو مساحة 1/3 2 س، 8 ط، 51 م2 مشاعا في منزل النزاع، وأن الأطيان المبيعة بالعقد العرفي المؤرخ 15/7/1976 موضوع التداعي - تدخل في الجزء الذي اختصت به المستأنفة وأولادها القصر بموجب عقد القسمة المؤرخ 24/7/1951.... وأن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير محمولا على أسبابه..." - وإذ يبين من هذه الأسباب أن المحكمة لم تعرض لبحث دعوى الطاعن في حدود ما آل إلى البائعات له - المطعون عليهن من الثانية إلى الخامسة - ميراثا في تركة أخيهن لأب المرحوم .... في أطيان ومنزل النزاع - خاصة بعد أن قضى نهائيا برفض دعوى المطعون عليها الأولى بطلب صحة ونفاذ عقد شرائها منه قدرا من الأطيان المخلفة عنه - رغم أن ذلك يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2597 لسنة 59 ق جلسة 28 / 3 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 79 ص 539

برئاسة السيد المستشار / علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد الطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال، ومحمد حسين، وبهيج القصبجي.
-----------
- 1  تزوير " تزوير اوراق رسمية". موظفون عموميون
مناط رسمية الورقة . أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته . المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ، اكتساب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها الى نفسه أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذى تشهد به الورقة لا يحتاج اثبات عكسها الى الطعن بالتزوير . صفة المحرر تختلف عن حجيته في الاثبات .
لئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً محدداً للورقة الرسمية، إلا أنه أورد في المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات، وقد جرى قضاء محكمة النقض - على هدى الأمثلة التي ضربها القانون - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه، وتكتسب بياناته جميعاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه بإعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه، أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة والتي لا يحتاج في إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير، ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات.
- 2  أحوال شخصية
عدم اكتمال أركان التزوير في المحررات ، الا اذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته . عقد الزواج وثيقة رسمية مناط التزوير فيها أن يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك . علة ذلك ? تغيير الحقيقة في البيانات غير الجوهرية لعقد الزواج لا يعد من قبيل التزوير وان خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى . القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى يلتقى في النتيجة مع القول بأنه تزوج من أخرى . أساس ذلك خلط الحكم بين صفة المحرر ومناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي . خطأ في القانون .
لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التي أعد عقد الزواج لإثباتها وإن كل تغيير للحقيقة في ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه. بعكس البيانات التي ليست من هذا القبيل أي البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير وإن خضعت للتأثيم طبقاً لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع. لما كان ذلك، وكانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج ولم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج، ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى كما جاء في وثيقة زواجه يستوي في النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى وهو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد، وما دام أنه لم يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، مما يجعله مطابقاً للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلط بين صفة المحرر وبين مناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ومن ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة في وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمواد 40، 41، 42، 213 من قانون العقوبات.
- 3  أحوال شخصية . عقوبة " تطبيق العقوبة".
تقديم الزوج اقرارا كتابيا للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة . أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد . واجب . مخالفة ذلك عقابه الحبس ، مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي . جنيه أو احداها . المادتان 6 مكررا ،23 مكرر من القرار بقانون 44 لسنة 1979 .
إن المادة السادسة مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "على الزوج أن يقدم للموثق إقراراً كتابياً يتضمن حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه". وأورد نص المادة 23 مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة مكرراً سالفة الإشارة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- 4  دستور . قانون "تطبيق القانون وسريانه". محكمة دستورية
أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم . تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائية . أثره : اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا اليه . كأن لم تكن . أساس ذلك ? مثال .
لما كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - أي في ظل سريان أحكام المادتين 6 مكرراً، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكمها في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية - القاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". وإذ كان نص كل من المادتين 6 مكرراً، 23 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية، فإن الفعل الذي قارفه الطاعن بعدم إقراره للمأذون في عقد زواجه باسم زوجته السابقة التي في عصمته ومحل إقامتها، يعتبر وكأنه لم يؤثم.
- 5  قانون " سريان القانون".
العقاب لا يكون الا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليه تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز . أساس ذلك? واقعة أدلاء الطاعن . ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون . جريمة وقتية وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 . أثره : عدم جواز مساءلته عنها .
لما كان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصاً يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته، وعمل بهذا النص في 5 من يوليه من 1985 - في اليوم التالي لنشره - وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج قد حرر في 6 من فبراير سنة 1985 - أي في تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقاً لأحكام هذا القانون، ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون هي بطبيعتها من الجرائم الوقتية التي يتم وجودها قانوناً في تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج وليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها. لما كان ما تقدم، وإذ كان الفعل المسند إلى الطاعن ارتكابه غير معاقب عليها قانوناً في تاريخ حدوثة مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 6  دعوى " دعوى مدنية ".
كون الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية التبعية غير معاقب عليه. وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
لما كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه فإنه كان يتعين على المحكمة أيضاً أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
- 7  نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. يوجب القضاء بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - القضاء بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.
-----------
الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الوايلي ضد الطاعن بوصف أنه قام بتطليقها غيابياً دون أن يعلنها بذلك الطلاق. وطلبت عقابه بالمادة 23 مكرراً من القانون 100 لسنة 1985 وإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت المدعية بالحقوق المدنية وصف التهمة بإضافة تهمة الإدلاء بمعلومات غير حقيقة في وثيقة الزواج عن حالته الاجتماعية حالة كونه متزوج من أخرى قبل زواجه منها. وطلبت عقابه بالمادة رقم 6 مكرراً من القانون رقم 44 لسنة 1979. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراك في تزوير محرر رسمي عرفي (وثيقة زواجه بالمدعية بالحقوق المدنية في بيان غير جوهري). بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة

من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي هو وثيقة زواجه بالمدعية بالحقوق المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه اعتبر إقرار الطاعن - على خلاف الحقيقة - أمام المأذون بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى، فعل مؤثم قانونا، رغم أنه لم يكن مؤثما وقت تحرير العقد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه عقد قران الطاعن والمدعية بالحقوق المدنية بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985, وأقر الطاعن أمام المأذون بأنه لا يجمع في عصمته زوجة أخرى وذلك على خلاف الحقيقة، ثم خلص الحكم إلى القول بأن التزوير الواقع في بيانات وثيقة الزواج الجوهرية والتي تتعلق بخلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية يعد من قبيل التزوير في المحررات الرسمية أما ما دون ذلك من بيانات - كما هو الأمر في الدعوى المطروحة - فإنه يعد من قبيل التزوير في المحررات العرفية, ثم انتهى - بعد هذه التفرقة - إلى إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي وعاقبه طبقا لنص المادة 21 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، ولئن كان قانون العقوبات لم يضع تعريفا محددا للورقة الرسمية، إلا أنه أورد في المادة 211 منه على سبيل المثال بعض أنواع من هذه المحررات، وقد جرى قضاء محكمة النقض - على هدي الأمثلة التي ضربها القانون - بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسميا في جميع أجزائه، وتكتسب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبار أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه, أو سواء ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة والتي لا يحتاج في إثبات عكسها إلى الطعن بالتزوير, ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها, ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج, هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك, باعتبار أن ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التي أعد عقد الزواج لإثباتها وأن كل تغيير للحقيقة في ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه. بعكس البيانات التي ليست من هذا القبيل أي البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة فيها من قبيل التزوير وإن خضعت للتأثيم طبقا لنصوص أخرى غير النصوص التي تعاقب على جريمة التزوير وذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع, لما كان ذلك, وكانت وثيقة الزواج أعدت فقط لإثبات الزواج ولم تعد لإثبات وجود زوجة أخرى في عصمة الزوج, ذلك لأن القول بأن الطاعن ليس في عصمته زوجة أخرى كما جاء في وثيقة زواجه يستوي في النتيجة مع القول بأنه متزوج من أخرى وهو ما يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوج من الموانع الشرعية عند العقد، وما دام أنه لم يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات, مما يجعله مطابقا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلط بين صفة المحرر وبين مناط العقاب على التزوير في المحرر الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ومن ثم يكون ما ارتكبه الطاعن من تغيير للحقيقة في وثيقة الزواج بشأن حالته الاجتماعية لا تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المؤثمة بالمواد 40, 41, 42, 213 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه". وأورد نص المادة 23 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة مكررا سالفة الإشارة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وإذا كانت وثيقة زواج الطاعن بالمدعية بالحقوق المدنية قد حررت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 - أي في ظل سريان أحكام المادتين 6 مكررا, 23 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 حكم في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية - دستورية - القاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 4 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية, وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من مايو سنة 1985 لما كان ذلك, وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". وإذا كان نص كل من المادتين 6 مكررا, 23 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافتين بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضى بعدم دستوريته - من النصوص الجنائية, فإن الفعل الذي قارفه الطاعن بعدم إقراره للمأذون في عقد زواجه باسم زوجته السابقة التي في عصمته ومحل إقامتها, يعتبر وكأنه لم يؤثم. لما كان ذلك, وكان قد صدر بتاريخ 3 من يونيه سنة 1985 القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 نصا يجرم إدلاء الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته وعمل بهذا النص في 5 من يوليه سنة 1985 - في اليوم التالي لنشره - وكان من المقرر طبقا لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق, إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها. لما كان ذلك, وكان عقد الزواج قد حرر في 6 من فبراير سنة 1985 - أي في تاريخ سابق لنفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985 - فإنه لا يمكن مساءلة الطاعن عن الفعل المسند إليه طبقا لأحكام هذا القانون, ذلك أن واقعة إدلاء الزوج ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون هي بطبيعتها من الجرائم الوقتية التي يتم وجودها قانونا في تاريخ تحرير المأذون لوثيقة الزواج وليست من الجرائم المستمرة حتى يقال بسريان القانون الجديد عليها. لما كان ما تقدم, وإذ كان الفعل المسند إلى الطاعن ارتكابه غير معاقب عليه قانونا في تاريخ حدوثه مما كان يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه فإنه كان يتعين على المحكمة أيضا أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فإنه يتعين طبقا لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - القضاء بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية - مع إلزامها مصاريفها.