الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعن 4721 لسنة 73 ق جلسة 27 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 160 ص 890

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهية اتفاق التحكيم".
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. أثره. الخروج على طرق التقاضي العادية وتطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين. ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ومذكرته الإيضاحية.
إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية, وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين, وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات.
- 2  تحكيم "إجراءات التحكيم: مكان التحكيم: حق هيئة التحكيم في اختيار مكان القيام بإجراءات التحكيم".
هيئة التحكيم. حقها في الاجتماع في أي مكان للقيام بإجراءات التحكيم ومنها المعاينة. م 28 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. خلو النص المشار إليه من وجوب تحرير كاتب لمحضر المعاينة وتوقيعه عليه بجانب توقيع رئيس هيئة التحكيم. أثره. لا بطلان. لا محل لإعمال المادتين 25 مرافعات, 131 إثبات.
مؤدى نص المادة 28 من قانون التحكيم المشار إليه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك المعاينة، وقد خلا هذا النص من وجوب التوقيع على محضر المعاينة من كاتب إلى جانب رئيس هيئة التحكيم ولو كان المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 36 من ذات القانون التي تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم استناداً لنص المادة 25 من قانون المرافعات والمادة 131 من قانون الإثبات لبطلان المعاينة التي أجرتها هيئة التحكيم بدون حضور كاتب يحرر محضراً بالأعمال المتعلقة بها، في حين أن ذلك لم يستوجبه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وأن هذا البطلان أثر في الحكم لاستناده إلى المعاينة الباطلة فيما انتهى إليه من قضاء، فإن الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكون معيباً.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى: سلطتها في تقرير الوصف القانوني".
اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة ومدى اعتباره من أعمال السيادة من عدمه. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بنظره. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.
- 4  اختصاص "ما يخرج عن ولاية جهة القضاء: أعمال السيادة".
أعمال السيادة. امتناع المحاكم العادية والإدارية عن نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, 11 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. علة ذلك. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.
إذ لم يورد المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريق مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، والأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليه فيه.
- 5  بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع".
تسليم المبيع. ماهيته. وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. م 435 مدني.
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.
- 6  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: الاختصاص الولائي".
اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المثارة بين الحكومة والأفراد. مناطه. تحديد تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو للأفراد بشأن ما يدعي من حقوق عينية عليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثار بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
- 7  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية القيد الذي يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. استثناء. عدم التوسع في تفسيره. اختصاص القضاء الإداري بالطعن على القرار الإداري بإزالة التعدي. لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية. اختصاص القضاء العادي وحده بالفصل فيها.
إذ كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري, وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
- 8 تحكيم "بطلان حكم التحكيم: ما لا يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم: تقدير المحكم لحقيقة الواقع".
بطلان حكم التحكيم. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. أثره. عدم جواز الطعن عليه في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته.
مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها (وزارة السياحة) باعت للطاعن بصفته الأرض الكائنة بمحافظة مطروح والبالغ مساحتها 242 ف وما يخصها من شواطئ وصخور وجزر وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 4/10/1989 ونتيجة للخلاف بين الطرفين بشأن تسليم بعض أجزاء الأرض المبيعة لشغلها بمواقع عسكرية لوزارة الدفاع فقد تم إبرام مشارطة تحكيم بين الطرفين بتاريخ 29/5/2001 والتي انصبت على طلب الشركة المحتكمة إلزام وزارة السياحة بتمكينها من قطعة الأرض التي تشغلها القوات البحرية وحرس الحدود في وقت سابق على عقد البيع المذكور، وإذ أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 12/6/2002 حكمهاً لصالح المحتكمة (الطاعن بصفته) فقد أقامت المحتكم ضدها (المطعون ضدها) الدعويين رقمي .....، ...... لسنة 119 ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم للأسباب التي أوردتها، وبتاريخ 28/5/2003 قضت المحكمة بإجابتها لطلباتها. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لعدم إتباع ما نصت عليه المادة 25 من قانون المرافعات والمادة 131 من قانون الإثبات بشأن المعاينة التي أجريت للأرض محل النزاع، في حين أن قانون التحكيم لم يتضمن نصاً بالإحالة إلى أي من القانونين فيما لم يرد بشأنه نص خاص، كما أن نظام التحكيم له طبيعة خاصة تتسم بتبسيط الإجراءات ومرونتها بما لا يوجب التقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات أو قانون الإثبات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994– بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات، ومؤدى نص المادة 28 من قانون التحكيم المشار إليه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك المعاينة، وقد خلا هذا النص من وجوب التوقيع على محضر المعاينة من كاتب إلى جانب رئيس هيئة التحكيم ولو كان المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 36 من ذات القانون التي تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم استناداً لنص المادة 25 من قانون المرافعات والمادة 131 من قانون الإثبات لبطلان المعاينة التي أجرتها هيئة التحكيم بدون حضور كاتب يحرر محضراً بالأعمال المتعلقة بها، في حين أن ذلك لم يستوجبه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وأن هذا البطلان أثر في الحكم لاستناده إلى المعاينة الباطلة فيما انتهى إليه من قضاء، فإن الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان حكم هيئة التحكيم لمخالفته للنظام العام باعتبار أن أرض النزاع من الأموال العامة المخصصة لأغراض الدفاع عن إقليم الدولة من جهة الخارج وتأييد سلامة البلاد مما يعتبر عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية قضاء الدولة، في حين أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي تقع بمنطقة قابلة للاستثمار السياحي وقد بيعت للطاعن بصفته من وزارة السياحة – المطعون ضدها – بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المحاكم هي المختصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض، وكان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على منع المحاكم من نظرها بطريق مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى، وبيان ما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، والأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليه فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم هيئة التحكيم أن الأرض محل التداعي هي جزء لا يتجزأ من أرض المشروع التي شملها عقد البيع المؤرخ 4/10/1989، وأن بيع هذه الأرض إلى الشركة المحتكمة تم بناء على اتفاق سابق على عقد البيع بين وزارتي السياحة والدفاع على نقل الوحدات العسكرية من تلك الأرض ولكن وزارة الدفاع لم تلتزم بتنفيذ ذلك الاتفاق المسبق بين الوزارتين، وإذ كان هذا البيع قد صدر للطاعن بصفته من وزارة السياحة، وكان في ذلك ما ينفي عن هذه الأرض تخصيصها للعمليات أو متطلبات الأمن القومي، ومن ثم فلا يعد التعرض الحاصل بشأنها عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، ولما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وكانت المحاكم العادية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثار بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية، إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، وكان الواقع في النزاع ينصب على طلب الشركة المحتكمة بإلزام وزارة السياحة بتمكينها من قطعة الأرض التي تشغلها القوات البحرية وحرس الحدود في وقت سابق على عقد البيع، ومن ثم فإن الخصومة الحقيقية لموضوع التحكيم المائل تدور حول حق الطاعن بصفته في استلام الأرض التي بيعت له من المطعون ضدها – وزارة السياحة – باعتباره أثراً من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص هيئة التحكيم، ومن ثم لا يكون حكمها باطلاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعييه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته، وكان ما تدعيه المدعية بالدعويين ليس من حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون السالف ذكره فلا تسوغ البطلان بما يتعين معه رفض الدعويين.

الطعون 258 ، 294 ، 339 لسنة 67 ق و 262 ، 411 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 159 ص 882

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  شركات "انقضاء الشركة".
اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك. م530 مدني. تضمن عقد الشركة ما يفيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 530 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً.
- 2  شركات "تصفيتها".
تضمن عقد الشركة تعيين مصف لها وطريقة التصفية. قصر إعماله على التصفية الاتفاقية. حق المحكمة في اختيار المصفي وطريقة التصفية عند فشل التصفية الاتفاقية. م 532 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفي للشركة وله كافة سلطات المصفي بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
- 4 حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
إذ كان دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني الزقازيق الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بعزل الطاعن كمصف للشركة وبطلان ما قام به من إجراءات وتعيين مصف لها من الجدول لتصفيتها، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 9/5/1990 تكونت بينهما شركة نشاطها مصنع أحذية واتفق فيها عند انتهائها على أن يناط بالطاعن تصفية الشركة إلا أنه خالف القواعد القانونية التي وردت بشأن التصفية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن شركة النزاع هي شركة محاصة، ومحكمة أول درجة لم تستجب لهذا الدفع وحكمت بتاريخ 23/11/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 9/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً لأموال شركة ...... وبتعين المصفي القضائي صاحب الدور، على أن تكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموالها وتحرير قائمة بالجرد وكشف تفصيلي بما لها من حقوق وما عليها من ديون ...... إلى آخر المنطوق، وبتاريخ 17/3/1998 قضت المحكمة - باستبدال المصفي المعين بآخر -صاحب الدور- وذلك لاعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق تعيينه بزيادة الأمانة وبانتهاء الدعوى. تقدم المطعون ضده المذكور بطلب تصحيح للحكم الأخير فأصدر السيد رئيس المحكمة قراراً بتاريخ 13/4/1998 تضمن بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون. طعن الطاعن في كلا الحكمين وهذا القرار بطريق النقض بالطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق، 262، 411 لسنة 68 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها، وإذ عُرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين رقمي 258، 294 لسنة 67 ق، والطعنين رقمي 262، 411 لسنة 68 ق للطعن رقم 339 لسنة 67 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: الطعون أرقام 258، 294، 339 لسنة 67 ق
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول لكل من الطعنين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ عول في قضائه على ما أورده المطعون ضده الأول بمذكرة دفاعه حول أن الشركة هي توصية بسيطة في حين أن المحكمة لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم مما فوت على الطاعن حق الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده خلال فترة حجز الاستئناف للحكم، ومن ثم فلا يكون قد أخل بأي حق للطاعن
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث لكل من الطعنين الأول والثاني من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أجاب المطعون ضده الأول إلى طلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين المصفي صاحب الدور وذلك استناداً إلى أنه لم يقم بإجراءات التصفية على النحو الذي يتطلبه القانون، في حين أنه قام بإجراءات التصفية على نحو يتفق وطبيعة الشركة لكونها غير مشهرة، كما تضمن نص البند التاسع من عقد الشركة الاتفاق بأنه عند انتهائها يعين الطاعن المصفي الوحيد لها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء قد أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها من ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يفيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه وذلك لمخالفة الطاعن القواعد القانونية التي وردت بشأن تصفية شركة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إجابته لطلبه بعزل الطاعن كمصف للشركة وتعيين مصف آخر لتصفيتها بعد أن اقتنع بمبررات المطعون ضده الأول في هذا الأمر على ما أورده بمدوناته بأن "المستأنف ضده (الطاعن) وهو المنوط به إجراءات التصفية لم يقدم ما يثبت قيامه بها طبقاً للقانون مكتفياً بتوجيه إنذار إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) بتاريخ 16/5/1995 يتضمن أن الشركة شركة محاصة ولا تستلزم إجراءات تصفية وإنما مجرد إجراء حسابات تم عملها بمعرفة محاسب قانوني أسفرت عن استحقاق المستأنف لمبالغ قدرها 56387.970 جنيهاً، ومن ثم لم يقم بإجراء التصفية رغم كون الشركة شركة توصية بسيطة لا شركة محاصة كما لم يقدم أية مستندات تبين مقدار حق المستأنف حتى يتمكن القضاء من إعمال رقابته القانونية على صحة ما قام به إجراءات وهو الأمر الذي تراه المحكمة مبرراً شرعياً يستوجب عزله" ورتب الحكم على ذلك قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعزل الطاعن بصفته مصفياً وبتعيين المصفي القضائي صاحب الدور لتصفيتها، وكانت تلك الأسباب سائغة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر وكان لا يجدي الطاعن استناده لنص البند التاسع من عقد الشرکة المؤرخ 5/9/1990، ذلك أنه ولئن کان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفي للشركة وله كافة سلطات المصفي بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن شركة النزاع في حقيقتها شركة محاصة إلا أنه انتهى في قضائه إلى أنها شركة توصية بسيطة بما ثبت من الحكم النهائي رقم ...... لسنة 1994 شمال القاهرة، في حين أن الحكم المشار إليه لم يتعرض للطبيعة القانونية لعقد الشركة وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضده الأول بطلب صحة ونفاذ عقد الشركة
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بما انتهى إليه بأن شركة النزاع هي شركة توصية بسيطة وذلك استناداً لما استخلصه من عقد الشركة المؤرخ ....... بدعامة كافية وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية عن الحكم المشار إليه بالنعي يكون -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتهاء الشركة وأنه قد تم تصفيتها من قبل إقامة الدعوى الماثلة وتأييداً لذلك قدم صورة من الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى التي كان المطعون ضده الأول قد أقامها برقم ...... لسنة 1994 مدني کلي شمال القاهرة للحكم له بما يخصه من أرباح طوال فترة الشرکة و حتى انتهاؤها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مطالعة صورة الدعوى المشار إليه بسبب النعي أنها قد أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف الحساب مؤيداً بالمستندات عن الفترة موضوع المحاسبة بما لا يصلح دليلاً على تصفية الشركة على نحو لما يدعيه الطاعن، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن لم ترد عليه
ثانياً: الطعن رقم 262 لسنة 68 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ذلك أن المطعون ضده قد اعترض على طلب زيادة الأمانة المقررة للمصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 فقضت المحكمة بجلسة 17/3/1998 باستبدال آخر بذلك المصفي و بانتهاء الدعوى دون بيان أسباب ذلك ولا تحديد لمهمة المصفي المستبدل لإعمال الرقابة القضائية على أعماله بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى فقط باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفي المعين وكان هذا الحكم قد أورد في مدوناته سبب ذلك بالأخذ باعتراض المطعون ضده الأول على طلب المصفي السابق برفع الأمانة وفي ذلك ما يعتبر سبباً كافياً لما قضى به الحكم، هذا ولا يجدي الطاعن ما يدعيه بعدم تحديده لمهمة المصفي طالما أن ذلك قد انتهى إلى استبدال آخر بالمصفي بذات الأمانة متخذاً من الحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 سنداً له والذي أوضح مهام المصفي على النحو الوارد بمنطوقه كما أبان هذا الحكم أنه أخضع أعمال المصفي لرقابة المحكمة وأوجبت عليه تقديم تقريره، ومن ثم لا محل للقول بانتهاء الرقابة القضائية أو إغفال الحكم لمهام المصفي لأنها هي بذاتها مهام المصفي الذي تم استبداله، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ثالثاً: الطعن رقم 411 لسنة 68 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد حاصل النعي به أن الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 قضى باستبدال آخر -صاحب الدور- بالمصفي المعين وانتهاء الدعوى دون أن يحدد المصفي تاريخاً لعرض نتائج التصفية أو متابعة أعماله والاعتراض عليها، إلا أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب تصحيح للسيد رئيس المحكمة وقد أصدر قراره بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون، وهو ما يعد إضافة جديدة تمس بحجية الشيء المحكوم فيه ولا يعُد من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز للمحكمة تصحيحه، ومن ثم يكون القرار باطلاً ومخالفاً للقانون
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998 أنها قضى باستبدال المصفي المعين بالحكم الصادر بجلسة 9/4/1997 بآخر صاحب الدور بذات الأمانة وانتهاء الدعوى، وإذ كان هذا الحكم قد اشتمل على بيان مهمة المصفي وحدد جلسة 15/9/1997 حتى يقدم المصفي تقريره، و من ثم فإن ما تضمنه القرار الصادر بتاريخ 13/4/1998 بأنه على المصفي إيداع تقريره والاعتراض عليه طبقاً للقانون لا يتضمن ثمة إضافة جديدة تمس بحجية الحكم الصادر بجلسة 17/3/1998
وحيث أنه لما تقدم، يتعين رفض الطعون.

الطعن 857 لسنة 73 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 157 ص 869

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. أثره. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. مؤداه. رفع الطعن بالنقض من مدير عام الضرائب. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني (مدير عام الضرائب) غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تعويل الحكم في قضائه على أسباب تقرير الخبير التي لا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
- 3  ضرائب "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية: ما يخصم من وعاء الضريبة".
تمسك الطاعن بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي خصم نسبة 50% مقابل التكاليف المنصوص عليها في م 67 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بالمخالفة للمادة 69 من ذات القانون التي حددتها بنسبة 25%. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي في قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التي حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف البيان سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - طبيب أسنان - في سنة 1998 بمبلغ 33322 جنيهاً مع تطبيق القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية على الإيرادات السنوية للممولين وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت إلغاء المحاسبة عن (الكباري والطرابيش) لعدم ثبوت المزاولة وبتخفيض صافي أرباح المطعون ضده عن سنة 1998 إلى مبلغ 11928 جنيهاً مع تطبيق القانون رقم 147 لسنة 1984. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب كلي الزقازيق، کما أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب كلي الزقازيق طعناً في ذات القرار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من مايو سنة 2002 برفض الدعوى الأولى وفي موضوع الدعوى الثانية بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض أرباح المطعون ضده عن نشاطه في سنة 1998 إلى مبلغ 8949 جنيهاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ...... لسنة 45 ق والتي قضت بتاريخ 19 من مارس سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت فيها الرأي في موضوع الطعن بانقضاء الخصومة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من النيابة أن وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائب في التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة دون حاجة لإيراد ذلك في المنطوق
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وکان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم الابتدائي في قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التي حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التي جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف البيان سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 908 لسنة 72 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 156 ص 864

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء. مؤداه. رفع الطعن بالنقض من مدير عام الضرائب. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وكان مدير عام ضرائب الزقازيق تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيلها أمام القضاء، ويكون الطعن منه غير مقبول.
- 2 ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية طبقاً للمادة 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 في الدعوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. من شروطه. المنازعة في تقدير الضريبة. تعلق الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب حول حق الأخيرة في إعمال أحكام م 34 ق 157 لسنة 1981 من عدمه. أثره. طلب القضاء بانقضاء الخصومة. على غير أساس.
المقرر أن نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن مما اشترطه المشرع لانقضاء الخصومة في الدعوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخلاف في الطعن بين الطرفين لا ينصب على تقدير الضريبة، وإنما على ما إذا كان لمصلحة الضرائب الحق في إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من عدمه، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس، وتلتفت عنه المحكمة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره فرضاً على كافة الممولين. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذ تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. المواد 34, 35, 36, 37, 40, 187/2 ق 157 لسنة 1981 - مؤداه. عدم صيرورة ربط الضريبة نهائياً يحول دون تحديد مصلحة الضرائب المبلغ الإضافي وإخطار الممول به. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائياً حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهما عن سنة 1993 بمبلغ 31100 جنيه، مع إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير، مع إعمال أحكام المادة سالفة البيان. فطعنا على هذا القرار بالدعوى رقم 328 لسنة 1996 ضرائب الزقازيق الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2000 بتعديل القرار المطعون فيه، وبتخفيض التقدير، مع عدم إعمال حكم المادة آنفة البيان على نحو ما ورد بأسباب حكمها. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم في محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 10 لسنة 44 ق، وبتاريخ 7 من مايو سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن بانقضاء الخصومة. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني بصفته (مدير عام ضرائب الزقازيق) أنه تابع لوزارة المالية التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته فيكون الطعن المقام منه غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وكان مدير عام ضرائب الزقازيق تابع لوزير المالية فلا يجوز له تمثيلها أمام القضاء، ويكون الطعن منه غير مقبول دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بانقضاء الخصومة في الطعن أن موضوعها خلاف بين الطرفين في تقدير ضريبة لا يجاوز وعائها السنوي عشرة آلاف جنيه، بما يقتضي الحكم بانقضاء الخصومة عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف البيان على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن مما اشترطه المشرع لانقضاء الخصومة في الدعوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخلاف في الطعن بين الطرفين لا ينصب على تقدير الضريبة، وإنما على ما إذا كان لمصلحة الضرائب الحق في إعمال أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من عدمه، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس، وتلتفت عنه المحكمة دون إيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بعدم أحقيته في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما في سنة 1993 محل المحاسبة، تأسيساً على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه في هذه المادة، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائياً حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، فيما قضى به في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب في أن تستأدي من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.

الطعن 661 لسنة 68 ق جلسة 25 / 12/ 2007 مكتب فني 58 ق 155 ص 860

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  أحوال شخصية "وقف: غرض الواقف".
غرض الواقف. للقاضي استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة. شرطه. ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
- 2  أحوال شخصية "وقف: غرض الواقف".
تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته. مؤداه. استحقاق المعاش. مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية. مؤداه. عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف المصرية. أثره. عدم استحقاقه لمعاش وفقاً لشرط الواقف. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله في خدمة الوقف. خطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف مهندساً زراعياً في وقف المرحوم/ ...... بمنطقة أوقاف السنطة مما مؤداه أنه مرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش عن ريع الوقف المذكور على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1996 كلي أحوال شخصية طنطا بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له معاشاً شهرياً قدره 322.50 جنيهاً اعتباراً من 16/3/1996 يصرف من ريع وقف المرحوم/ ......، وقال بياناً لذلك إنه من العاملين بالوقف المذكور إلى أن أحيل إلى التقاعد وبلغ راتبه الشهري المبلغ المطالب به، وطبقاً لجهة الوقف فهو يستحق معاشاً يعادل راتبه، ومن ثم أقام الدعوى بتاريخ 29/6/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 5/7/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده لمعاش شهري قدره 240 جنيهاً اعتباراً من تاريخ 16/3/1996 من ريع وقف المرحوم/ ...... المعروف بالوقف الجديد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولان في بيان ذلك إن المطعون ضده من العاملين بهيئة الأوقاف ويستحق عن ذلك معاشاً شهرياً من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ولا يستحق معاشاً آخر من ريع الوقف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على إنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقاً للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف مهندساً زراعياً في وقف المرحوم/ ...... بمنطقة أوقاف السنطة مما مؤداه أنه مرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشاً طبقاً لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش عن ريع الوقف المذكور على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، ومن ثم فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.