الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يناير 2018

قرار رئيس الجمهورية 1536 لسنة 1969 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي مع ألمانيا

المنشور بتاريخ 30 / 4 / 1970

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 مايو سنة 1969 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
المادة 1
ووفق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي في المواد المدنية 
ومواد الأحوال الشخصية الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 مايو سنة 1969 بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة ألمانيا الديمقراطية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

القسم الأول: الحماية القانونية
المادة 1
مدى الحماية القانونية 
(1)  يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالنسبة إلى أشخاصهم وممتلكاتهم بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو هذا الإقليم, وذلك فيما يتعلق بحرية التقاضي أمام المحاكم والهيئات الأخرى التي تختص بالفصل في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم الشخصية والعينية أمام هذه الهيئات
(2) يسري نص الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية ما لم يكن غرضها أو نشاطها متعارضا مع اعتبارات النظام العام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 2
الإعفاء من دفع الكفالة 
(1) لا يجوز فرض كفالة على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين المقيمين في إقليم أي منهما، وذلك بسبب صفتهم كأجانب أو بسبب عدم وجود موطن أو محل إقامة لهم في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا رفعوا أو تدخلوا في دعاوى أمام محاكم تلك الدولة
(2) يسري نص الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الاعتبارية ما لم يكن غرضها أو نشاطها متعارضا مع اعتبارات النظام العام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3
تعفي محاكم كل من الطرفين المتعاقدين مواطني الطرف المتعاقد الآخر من دفع الرسوم بنفس الشروط والأوضاع المقررة بالنسبة لمواطني هذا الطرف.
المادة 4
(1) تصدر الشهادات الخاصة بعدم كفاية الموارد المالية واللازمة بالإعفاء من الرسوم طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية من الجهة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقع فيه موطن الطالب أو محل إقامته المعتاد
(2) ويكتفي في حالة عدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد للطالب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بتقديم مستند صادر من بعثة الطرف المتعاقد الذي يكون الطالب أحد رعاياه
(3) للمحكمة التي تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم أن تفحص في نطاق اختصاصها المستندات المعروضة عليها، وأن تطلب من سلطات الطرف المتعاقد الآخر عند الاقتضاء تقديم بيانات تكميلية.

المادة 5
(1) يجوز أن يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الذي يكون مقدم الطلب أحد رعاياه
وتقوم هذه المحكمة بإرسال طلب الإعفاء من الرسوم مع المستند المنصوص عليه في المادة 4 والمستندات الأخرى التي قد يقدمها الطالب بشأن أحد الإجراءات إلى المحكمة التي تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لنص المادة 9 من هذه الاتفاقية
(2) يجوز أن يقدم في نفس الوقت مع طلب الإعفاء من الرسوم طلب اتخاذ إجراءات في الموضوع المقدم بشأنه طلب الإعفاء من الرسوم وكذلك طلب تعيين محام أو أية طلبات أخرى.

المادة 6
يسري الإعفاء من الرسوم الممنوح من المحكمة المختصة في إقليم طرف متعاقد في دعوى معينة على كافة الإجراءات التي تتخذ في ذات الدعوى أمام محكمة الطرف المتعاقد الآخر.

القسم الثاني: المعاونة القضائية في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية
المادة 7
تقديم المعاونة القضائية 
(1) يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم للطرف الآخر المعاونة القضائية عن طريق محاكمة في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية
(2) تعتبر من المحاكم بالمعنى الوارد في هذا القسم من الاتفاقية الهيئات الأخرى ذات الاختصاص القضائي في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة التابعة لها.

المادة 8
موضوع المعاونة القضائية 
تشمل المعاونة القضائية في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية إعلان الأوراق وتنفيذ الإجراءات القضائية الخاصة بسؤال الشهود أو استجواب الخصوم أو الاستعانة برأي ذوي الخبرة أو إجراء معاينة الأماكن أو غير ذلك من الإجراءات.

المادة 9
كيفية تقديم المعاونة القضائية 
عند تقديم المعاونة القضائية تتعاون محاكم الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل في كل منهما ما لم تنص هذه الاتفاقية على ما يخالف ذلك.

المادة 10
اللغة التي تستخدم في المعاونة القضائية 
يجب أن تكتب كافة الأوراق التي ترسل في شأن المعاونة القضائية بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة أو أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

المادة 11
الشكل الذي يحرر به طلب المعاونة القضائية 
(1) يجب أن يكون طلب المعاونة القضائية والأوراق المطلوب إعلانها موقعا عليها ومختومة بخاتم المحكمة
(2) يجب أن يكون شكل طلب المعاونة القضائية مطابقا لأحكام قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة.

المادة 12
(1) يجب أن يتضمن طلب المعاونة القضائية بيان الموضوع الخاص به، واسم المحكمة الصادر منها طلب المعاونة واسم المحكمة المرسل إليها الطلب إذا أمكن، وأسماء الخصوم، وجنسياتهم، ومهنهم ومواطنهم أو محل إقامتهم واسم وعنوان الممثلين القانونيين لهم
(2) يجب أن تتضمن طلبات المعاونة القضائية بشأن إعلان الأوراق بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، عنوان الشخص المطلوب إعلانه، ونوع الأوراق المطلوب إعلانها
(3) كما يجب أن تتضمن طلبات المعاونة القضائية فوق ذلك بيان الوقائع المطلوب سماع الشهادة بشأنها، وعند الاقتضاء، الموضوعات التي تسمع فيها شهادة الشخص المطلوب سماع أقواله.

المادة 13
(1) عند تنفيذ المعاونة القضائية تطبق المحكمة المطلوب منها المعاونة أحكام قوانينها
(2) يجوز للمحكمة المطلوب منها المعاونة، أن تطبق، بناء على طلب المحكمة الطالبة، نوع وشكل الأجراء المنصوص عليها في طلب المعاونة القضائية ما لم يخالف ذلك أحكام القوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة.

المادة 14
(1) إذا كانت المحكمة المطلوب منها المعاونة غير مختصة أحالت طلب المعاونة القضائية إلى المحكمة المختصة
(2) تقوم المحكمة المطلوب منها المعاونة، وفي الوقت المناسب، وبناء على طلب المحكمة الطالبة، بإبلاغها بمكان وزمان تنفيذ طلب المعاونة القضائية.

المادة 15
(1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 13 تطبق المحكمة المطلوب منها المعاونة، فيما يختص بطلبات الإعلان أحكام قانون البلد الكائنة فيه المحكمة المذكورة
(2) إذا كانت الأوراق المطلوب تسليمها مكتوبة بلغة غير لغة الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة ولم تكن مرفقة بها ترجمة رسمية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية قامت المحكمة المطلوب منها المعاونة بإعلان الأوراق إلى المرسل إليه إذا قبلها مختاراً
(3) يثبت الإعلان بإيصال يتضمن تاريخ هذا الإعلان وتوقيع المرسل إليه ومسلم الإعلان وكذلك خاتم المحكمة أو بشهادة رسمية من المحكمة تبين شكل الإعلان وتاريخ إجرائه
(4) إذا سلمت الورقة المعلنة من أصل وصورة وجب إثبات الاستلام في الأصل
(5) إذا لم يوجد الشخص المذكور اسمه في طلب المعاونة القضائية في العنوان المبين في الطلب اتخذت المحكمة المطلوب منها المعاونة التدابير اللازمة للتحقيق من عنوانه الصحيح
(6) إذا تعذر على المحكمة المطلوب منها المعاونة القضائية تنفيذ هذه المعاونة فعليها إبلاغ المحكمة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب التي حالت دون تنفيذ طلب المعاونة.

المادة 16
(1) للطرفين المتعاقدين إعلان الأوراق إلى مواطنيهما المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر عن طريق بعثة كل منهما لدى الأخر
(2) لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية لإجراء الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1)

المادة 17
(1) لا تحصل رسوم في حالة تقديم المعاونة القضائية من الطرف المتعاقد المطلوب منه، ويدفع الطرفان المتعاقدان كافة المصروفات التي تترتب على المعاونة القضائية في إقليم كل منهما
(2) تقوم الهيئة المطلوب منها المعاونة بإخطار الهيئة الطالبة بقيمة المصروفات المترتبة على المعاونة، إذا حصلت الهيئة الطالبة هذه المصروفات من الخصم الملزم بدفعها احتفظ بها الطرف المتعاقد الذي قام بتحصيلها.

المادة 18
يجوز رفض تقديم المعاونة القضائية إذا كان في ذلك مساس بسيادة أو أمن الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة أو إخلال بنظامه العام.
المادة 19
(1) إذا حضر شاهد أو خبير للإدلاء بالشهادة أيا كانت جنسيته ـ بناء على إعلان من محكمة الطرف المتعاقد المطلوب منه المعاونة ـ أمام هيئات الطرف المتعاقد الطالب ـ في المواد المدنية أو فيمواد الأحوال الشخصية ـ فإنه لا يجوز اتخاذ إجراءا جنائية ضده أو القبض عليه بسبب فعل معاقب عليه كان قد ارتكبه قبل عبوره حدود بلد الطرف المتعاقد الطالب ـ كما لا يجوز الحكم عليه بناء على قرار إدانة سابق
ولا يجوز أن تتخذ ضد هؤلاء الأشخاص أية إجراءات بسبب مخالفات للقانون ارتكبت قبل عبورهم حدود الدولة ولا أن تتخذ ضدهم الإجراءات المنصوص عليها بشأن هذه المخالفات القانونية
(2) يفقد الشاهد أو الخبير الذي يدلي بشهادته الحماية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يغادر إقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال سبعة أيام اعتبارا من تاريخ أبلاغة بأنه لم تعد ثمة حاجة لبقائه، ولا تتضمن هذه الفترة المحددة الوقت الذي لا يتمكن خلاله من مغادرة إقليم الطرف المتعاقد لأسباب خارجية عن إدارته
(3) إذا أعلن الشخص المسجون في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه بواسطة محكمة تابعة للطرف المتعاقد الأخر للحضور كشاهد أو كخبير للإدلاء بالشهادة وكان لزاما أن ينتقل لهذا الغرض ـ كان من حقه الحصول على الحماية المكفولة له بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


القسم الثالث: المستندات
المادة 20
(1) تمد كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى بمستخرجات من السجل المدني الخاصة بتواريخ ميلاد أو زواج أو وفاة مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى
(2) ترسل المستخرجات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون مقابل كل ستة أشهر إلى بعثة الطرف المتعاقد الأخر لديها
(3) يتبادل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أحدهما وبدون مقابل بيانات السجل المدني لاستخدامها في الإغراض الرسمية
(4) يكون إرسال الطلبات وتلقي البيانات المنصوص عليها في الفقرة (3) طبقا لأحكام المادة 9


القسم الرابع: الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
المادة 21
(1) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الآتية التي تصدر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وينفذها في إقليمه بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية
(‌أ) الأحكام الصادرة في المواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية والقرارات الصادرة فيها بالنسبة للدعاوى المالية
(‌ب) الأحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية في الدعاوى المدنية الخاصة بالتعويض
(‌ج) قرارات هيئات التحكيم بما في ذلك التسويات المتعلقة بالمنازعات في المواد الاقتصادية وذلك طبقا لأحكام المادة 25
2 ـ تعتبر قرارات المحكمة بالمعنى المقصود في نص الفقرة (1) من هذه المادة بمثابة قرارات إثبات صادرة من هيئات أحد الطرفين المتعاقدين المختصة طبقاً للقانون الداخلي للبلد التابعة له فيما يختص بالفصل في مسائل الإثبات.

المادة 22
يعترف بالأحكام الواردة في المادة 21 من هذه الاتفاقية وتنفذ بالشروط الآتية
(‌أ) إذا كان الحكم صحيحا وواجب النفاذ بناء على قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في إقليمه
(‌ب) إذا كانت محكمة الطرف المتعاقد التي صدر في إقليمها الحكم مختصة طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف أو التنفيذ في إقليمه
(‌ج) إذا كان الخصم الذي خسر الدعوى لم يشترك في الإجراءات رغم إعلانه قانونا وفي الميعاد طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في إقليمه وكان من الممكن تمثيله أمام المحكمة إذا لم تكن له أهلية التقاضي
(‌د) إذا لم يصدر ـ في نفس النزاع القائم بين نفس الخصوم في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب منها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه حكم نهائي سابق من محكمة عادية أو هيئة تحكيم أو إذا لم يكن هذا النزاع قد سبق رفعه إلى أحدى محاكم هذا الطرف المتعاقد ولا يزال معروضاً أمامها
(‌هـ) إذا لم يتعارض الاعتراف بالحكم أو تنفيذه مع المبادئ الأساسية للتشريع أو النظام العام في إقليم الطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه.

المادة 23
(1) يعترف بالأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين التي تتعلق بالحالة المدنية الخاصة برعاياها في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء
(2) يعترف بالأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدين التي تتعلق بالحالة المدنية الخاصة برعايا الدولة المتعاقدة الأخرى في إقليم هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بالشروط المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية
(3) الأحكام الصادرة في قضايا الحالة المدنية بالمعنى المقصود في هذه المادة هي: أحكام الطلاق والأحكام الصادرة بصحة أو عدم صحة الزواج والأحكام المتصلة بها فيما يتعلق بحق تربية الأولاد الأحكام التي تقرر درجة القرابة.

المادة 24
يعترف بالمستندات التي تتضمن إلزاما بدفع نفقة والصادرة من الهيئات المختصة بتقرير الحضانة في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وتنفيذ فيه بالشروط المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية طالما أن أحكام هذه المادة تطبق على المستندات المتعلقة بالنفقة.
المادة 25
شروط الاعتراف بقرارات هيئات التحكيم القضائية وتنفيذها 
يعترف بالأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائية وتنفذ إذا توافرت فيها الشروط الآتية بالإضافة إلى شروط المادة 22 
(أ‌) إذا كان قد صدر الحكم بناء على اتفاق كتابي على عرضه على هيئة التحكيم المختصة سواء بالنسبة لحالة معينة أو بالنسبة لجميع المنازعات المستقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت قراراها في حدود اختصاصها على النحو المبين في هذه الاتفاقية
(ب‌) إذا كان اتفاق الخصم على اختصاص إحدى هيئات التحكيم صحيحاً بناء على قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في إقليمه.

المادة 26
الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
(1) يجوز تقديم طلب تنفيذ الحكم مباشرة إلى المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة المطلوب منها تنفيذه في إقليمها أو إلى المحكمة التي فصلت ابتدائيا في الدعوى، ويعرض هذا الطلب على المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالطريقة المنصوص عنها في المادة 9 من هذه الاتفاقية
(2) ترفق الأوراق الآتية بالطلب
(‌أ) صورة رسمية أو مصدق عليها من الحكم متضمنة ما يفيد نهائية هذا الحكم ونفاذه ما لم يكن ذلك واضحاً من الحكم نفسه
(‌ب) شهادة تفيد بأن الخصم الصادر ضده الحكم غيابياً ولم يكن قد باشر الإجراءات قد أعلن بالحضور بالطرق القانونية وبأنه قد مثل تمثيلا قانونياً إذا لم تكن له أهلية التقاضي
(‌ج) ترجمة رسمية من الأوراق المنصوص عليها في البندين (أ، ب) إلى لغة الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه في إقليمه
(3) إذا كان التنفيذ مطلوباً بناء على حكم صدر من هيئة تحكيم ترفق بالإضافة إلى ما تقدم ترجمة رسمية من الاتفاق على عرض الأمر على هيئة التحكيم.

المادة 27
إجراءات التنفيذ 
(1) تطبق محكمة الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الحكم في إقليمه القوانين المعمول بها في هذا الإقليم
(2) تقتصر سلطة المحكمة التي تتولى الفصل في طلب التنفيذ على بحث توافر الشروط المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25
(3) يجوز للمدين أن يتقدم بأي اعتراض على الحكم طبقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي تقع في إقليمه المحكمة المختصة بالتنفيذ.

المادة 28
يعترف بأحكام المحكمة المشار إليها في المادة 21 من هذه الاتفاقية وبالأوراق الصادرة منها بشأن الالتزام بدفع نفقة بناء على أحكام المادة 24 وتنفذ إذا صارت هذه الأحكام نهائية وواجبة النفاذ بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية.
المادة 29
تنفيذ أحكام الإلزام بالمصروفات 
(1) إذا كان الخصم قد أعفى من دفع أمانة عن مصروفات الدعوى بناء على أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية وحكم عليه بحكم نهائي من محكمة أي طرف من الطرفين المتعاقدين بإلزامه بدفع مصروفات الدعوى فينفذ هذا الحكم بدون مقابل بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن في إقليم الطرف المتعاقد الأخر
(2) تقتصر سلطة المحكمة التي وقعت على تنفيذ الحكم بناء على أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على بحث ما إذا كان الحكم الصادر بالمصروفات نهائياً وواجب النفاذ
(3) تطبق على طلب التنفيذ والأوراق المرفقة به أحكام المادة 26 من هذه الاتفاقية.

المادة 30
تصدر الأشياء وتحويل النقد 
لا تمس هذه الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القوانين المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين بشأن تحويل النقد أو تصدير الأشياء التي تم الحصول عليها عن طريق تنفيذ الحكم.

المادة 31
استلام الإرث 
(1) إذا صدر حكم بناء على المادة 21 الفقرة (2) من هذه الاتفاقية بشأن أموال منقولة أو حاصل بيع منقولات أو عقارات آلت بعد إقرارها من المحكمة إلى ورثة يقيمون في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإذا كان الميراث أو ما نتج عنه لا يجوز تسليمه مباشرة إلى الورثة أو إلى من يمثلهم تسلم الأشياء أو حاصل بيعها إلى بعثة هذا الطرف المتعاقد لدى الطرف المتعاقد الأخر
(2) تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا توافر الشرطان الآتيان
(أ‌) إذا كانت كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالتركة دفعت أو قدم عنهما التأمين اللازم
(ب‌) إذا منحت المحكمة المختصة التصريح اللازم لتصدير الأشياء الموروثة أو تحويل النقد.


القسم الخامس
المادة 32
تبادل المعلومات في المسائل القانونية 
تحقيقاً المبادئ التعاون الواردة في مقدمة هذه الاتفاقية تزود وزارة العدل في كل من الطرفين المتعاقدين الأخرى بما تطلبه من معلومات عن القوانين ونظم التقاضي في كل من الدولتين ـ كما تبلغ كل منهما الأخرى بأهم التشريعات التي تنظم القضاء. فضلا عن تبادل الخبرات في مجال إعداد القوانين. ويشمل التبادل علاوة على النصوص القانونية التعليقات على القوانين وغير ذلك من البحوث المتصلة بالثقافة القانونية وتدريب القضاة.


القسم السادس: أحكام ختامية
المادة 33
(1) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها
(2) يتم تبادل أوراق التصديق في برلين.

المادة 34

(1) يعمل بهذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق وتسري لمدة خمس سنوات
(2) تتجدد الاتفاقية تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين طرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل نهاية مدة العمل بها بستة أشهر على الأقل .

الطعنان 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 223 ص 528

جلسة 25 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوي، وحسين السيد متولي.

-------------------

(223)
الطعنان رقما 62 لسنة 61 القضائية، 106 لسنة 62 القضائية "أحوال شخصية".

(1،2 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى". "زواج. تطليق. بطلان" بطلان الأحكام. قانون. حكم. تنفيذ. نظام عام. اختصاص.
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.
(2)
عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.

------------------
1 ، 2 - النص في المادة 13 من القانون المدني على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفي المادة 14 على أنه "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج". مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانوني المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 - هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم ببطلان الحكم الصادر من محكمة كليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس تحت رقم 172 - 808 في 9/ 12/ 1986 والقاضي بتطليق الطاعنة منه وفسخ عقد زواجهما اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وقال بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي الحاصل في 31/ 3/ 1979 ودخل بها إلا أنها خرجت عن طاعته مما دعاه إلى إنذارها في 1/ 10/ 1986 للدخول في طاعته اعترضت على هذا الإنذار بالاعتراض رقم 672 لسنة 86 شرعي كلي أجانب جنوب القاهرة واستندت إلى حكم محكمة كاليفورنيا العليا المشار إليه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده وبفسخ عقد زواجهما اعتباراً من 18/ 3/ 1987 ولما كان هذا يخالف النظام العام لأن القانون المصري هو الواجب التطبيق باعتبار أن الطرفين من المصريين ومن ثم يكون معدوماً فقد أقام الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 66 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون ضده للحكم بإلغاء إنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 1/ 10/ 1986 واعتباره كأن لم يكن وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت في بيانها إن المطعون ضده وجه إليها هذا الإنذار يدعوها فيه للدخول في طاعته وإذ كان غير أمين عليه نفساً ومالاً ودائم التعدي عليها بالفعل والقول وكان منزل الطاعة غير مستوف للشروط الشرعية ومشغول بسكنى والدته فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت في 10/ 4/ 1990 حضورياً في الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة برفضها وفي الدعوى رقم 66 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن وبإنهاء الدعوى في الشق المتعلق بالطلاق. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 349 لسنة 107 ق وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت المحكمة في موضوع استئناف الدعوى رقم 1339 لسنة 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا مقاطعة لوس أنجليوس في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 والقاضي بفسخ عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة وإنهاء الوضع القانوني للزوجية اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. وقبل الفصل في موضوع استئناف الدعوى رقم 66 لسنة 1988 أحوال شخصية كلي شمال باتخاذ إجراءات التحكيم وبعد أن أودع الحكمين تقريرهما قضت بتاريخ 12/ 3/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب التطليق ورفض الاعتراض على إنذار الطاعة المعلن للطاعنة في 1/ 10/ 1986. طعنت الطاعنة في الحكم بتاريخ 10/ 1/ 1991 بطريق النقض وقيد الطعن برقم 62 لسنة 61 ق كما طعنت في الحكم الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1992 بالطعن رقم 106 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي، برفضهما، وضمت المحكمة الطعن الأخير للأول. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه صدر لصالحها حكم من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس بالولايات المتحدة الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1987 بتطليقها على المطعون ضده وإنهاء الوضع القانوني للزوجية اعتباراً من 18/ 3/ 1987 وهو حكم صدر من محكمة ذات ولاية باعتبار أنها والمطعون ضده يتمتعان بالجنسية الأمريكية والجنسية المصرية معاً ويقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية واتجهت إرادتهما إلى اختيار نظام الأجانب في إتمام الزواج وكذلك في التطليق ولا مخالفة فيه للنظام العام في مصر ذلك أن القضاء الأمريكي يباشره في هذه الحالات قضاة يدينون بالإسلام ولم يقدم المطعون ضده ما ينفي ذلك بما لا يسوغ معه للحكم المطعون فيه أن يقضي ببطلانه بتاريخ 10/ 1/ 1991 وإذ كان هذا الحكم قد حسم النزاع في الخصومة، فإنه كان يتعين عدم إهداره على نحو ما سلف والقضاء - من بعد - بتاريخ 12/ 3/ 1992 بقضاء مغاير وبرفض تطليقها، وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 13 من القانون المدني على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"، وفي المادة 14 على أنه "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج". مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 9/ 12/ 1986 - هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه مخالفة الحكم الأجنبي لقواعد القانون المصري واجبة الإعمال وإنما أورد ذلك في صيغة عامة مبهمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، ولم يلتزم كذلك النظر المتقدم وقضى بتاريخ 10/ 1/ 1991 ببطلان الحكم الأجنبي الصادر من محكمة كاليفورنيا متجاوزاً في ذلك ما هو مقرر له طبقاً لأحكام قانون المرافعات على نحو ما سلف إيراده فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد عابه قصور يبطله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم الصادر في 10/ 1/ 1991 نقض الحكم الصادر في 12/ 3/ 1992 باعتبار أن الحكم الأول والذي قضى ببطلان الحكم الأجنبي هو الأساس فيما انتهى إليه الحكم الأخير من قضاء بما يتعين نقضه هو الآخر
.