الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 47084 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 197 ص 1379

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

------------

(197)
الطعن رقم 47084 لسنة 59 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تحريض على الفسق.
جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك؟
دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة. لا يتحقق به جريمة التحريض.

-------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 269 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82، ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى كليهما ارتكابه غير مؤثم ولا يتحقق به معنى التحريض على الفسق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وإلغائه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق، فدانهما الحكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات. وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الثاني كان في معية الطاعن الأولى حين توجهت إلى مديرة المدرسة تستأذنها في السماح للمجني عليها بالخروج من المدرسة بدعوى مرض أمها، غير أن الطاعنة تلك طلبت من المجني عليها والتي على معرفة بالطاعنين بالخروج لقضاء وقت ممتع معها وآخر. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع، وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بما الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر. فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما
.

الطعن 16787 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 198 ص 1382

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(198)
الطعن رقم 16787 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "عزل". استيلاء على أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه - وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 4 يوليو سنة 1988 بدائرة قسم....... محافظة الجيزة بصفته موظفاً عمومياً سائق بهيئة النقل العام "إحدى الهيئات العامة" استولى بغير حق على الأدوات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه والمملوكة لهيئة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118 مكرر، 119/ ب، 119 هـ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف وخمسمائة جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام - وبعد أن عامله بالرأفة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة، ويكون قد خالف ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب في هذه الحالة تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة، فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.

الطعن 4702 لسنة 64 ق جلسة 24 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 56 ص 389

جلسة 24 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده.

--------------

(56)
الطعن رقم 4702 لسنة 64 القضائية

 (1)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال الشهود؟
 (3)
رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟ تقديرها. موضوعي.
(4)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لبيان الواقعة.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(6)
محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "خبرة".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته؟
(7)
اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ماهية الاتفاق الجنائي؟ المادة 48 من قانون العقوبات.
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
(8)
سبق إصرار. قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.
(9)
مسئولية جنائية "الإعفاء منها". مواد مخدرة. قانون "تفسيره".
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها.
الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟

---------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في تلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي متى كانت الوقائع - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون. ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين وتوافر سبق الإصرار لديهم في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليها للخلاص مما لحق بهم من عار بعد أن حملت سفاحاً وأحضروا لذلك جوهراً ساماً - مبيد حشري - وسعى المتهم الثاني مراراً إلى المتهم الأول مطالباً إياه بالخلاص من المجني عليها لما ألحقته بهم من عار محدداً له الخيار بين طرق ثلاثة للخلاص منها إما بدفنها في الجبل أو قتلها بالسم أو حرقها واتفاق المتهمين الأول والثاني على تنفيذ جريمتهم في مسكن المتهم الأول والد المجني عليها وإحضار جوهر سام - مبيد حشري - وإذابته في كوب ماء ثم قيام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بها لشل حركتها ثم قيام الثاني بفتح فمها عنوه وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيماوي المشار إليهما" وفي قوله: - "..... وحيث إنه عن سبق الإصرار فإنه لما كان سبق الإصرار هو من الأمور النفسية الذي لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وكان البحث في وجوده أو عدم وجوده يدخل تحت سلطة هذه المحكمة وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى السالف بيانها توافر هذا الظرف في حق المتهمين لرغبتهم في الخلاص من المجني عليها لدفن عارهم معها وسعى المتهم الثاني إلى المتهم الأول مراراً مطالباً إياه بالخلاص منها واتفاقهم على إتمام جريمتهم بعد أن أيقنا أنه لا سبيل لمحو عارهم إلا بالخلاص منها فدبروا الأمر وفكروا فيه قبل أيام سابقة على تاريخ ارتكاب جريمتهم وهو ما يقطع أنهم فكروا وصمموا في روية قبل مقارفتهم لجريمة قتل المجني عليها ذلك فضلاً عن أنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن مجرد تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على وجود سبق الإصرار" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
9 - لما كان البين من مطالعة دفاع الطاعنين الأول والثالثة بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائهما من العقاب عملاً بالمادة 48/ 5 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تنص على أن يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كان من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل المجني عليها...... عمداً مع سبق الإصرار باستعمال جواهر سامة، "مبيد التمك". ثانياً: قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً - مبيد التمك - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لذلك مبيداً حشرياً وما أن ظفروا بها حتى انقضوا عليها وأكرهوها على تناول المبيد قاصرين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيضاً - قادوم - مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والمتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والمتهمة الثالثة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاتفاق الجنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأول لسلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة قد شابه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الأول والثالث لأنه وليد إكراه وتهديد يتمثل في وجود إصابات بالطاعن الأول، ورد على الدفع ببطلان أقوال الشاهدات الثلاث لصدوره تحت تأثير إكراه بما لا يصلح رداً. ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعنين وبين النتيجة التي ساءلهم عنها وهي موت المجني عليها فلم يبين التقرير الطبي الشرعي سبب الوفاة وصلتها بالمبيد الحشري الذي وجد في أحشائها، وقد نازع الدفاع عن الطاعنين في صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأكد أنها لا تعدو أن تكون انتحاراً مما كان يستوجب استدعاء الطبيب الشرعي ليفصل في هذا الأمر، وأعرض عن دفاعهم القائم على المنازعة في النتيجة التي توصل إليها الطبيب الشرعي في تقريره سيما وأن الجثة استخرجت بعد دفنها بأربعة أيام وبدا عليها أعراض التعفن مما كان لازمه استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستطلاع رأيه، ولم يستظهر الحكم عناصر الاتفاق الجنائي خاصة في حق الطاعنة الثالثة والمظاهر الدالة على قيامه، كما أن ما أورده بياناً لنية القتل وإثباتاً لظرف سبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما والاستدلال به على توافرهما، ولم يتفطن الحكم إلى حق الطاعنين الأول والثالثة في التمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 48/ 5 من قانون العقوبات إذ أدى اعترافهما إلى ضبط المتهم الثاني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه إثر علم الطاعنين بحمل المجني عليها سفاحاً اتفقوا على التخلص منها وأعدوا لتنفيذ جريمتهم جوهراً ساماً "مبيد حشري" ونفاذاً لما اتفقوا عليه قام الطاعن الأول بإذابته في كوب ماء وأمسك الطاعنان الثاني والثالثة بالمجني عليها بينما قام الأول بفتح فاها عنوة عنها بعد ضربها بقادوم عليه وإحداث إصابات بها ثم قام بسكب الماء المسموم فيه فسرى مفعوله في جسدها ففارقت الحياة متأثرة بما تناولته، وثبت من التقرير الطبي الشرعي وجود إصابات حيوية ذات طبيعة رضية بالذقن وبأعلى يسار الصدر وتبين وجود مادة خضراء على الكفن والأحشاء بالجثة أثبت المعمل الكيميائي أنها لمادة التمك وأن المجني عليها كانت حامل وتعزى وفاة الجنين لوفاة الأم، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الشهود ومن اعتراف المتهمين الأول والثالثة بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية والمعامل الكيميائية ومن تحريات المباحث. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الأول والثالثة لصدوره تحت إكراه ورد عليه بقوله ".. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثالثة ببطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه، فإنه لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال في الدعوى لهذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى الدليل المستمد منه إذ لها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان دفاع المتهمين في هذا الشأن قد جاء غير مؤيد بأي دليل ينبئ عن صحته وقد خلت الأوراق مما يظاهره، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ويكون اعتراف المتهمين الأول والثالثة قد صدر عنهما طواعية واختياراً غير مشوب بما ينال من صحته سيما وأن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات أن أي إكراه لم يقع عليه وأنه أدلى باعترافه بعد أن شعر بتأنيب ضميره وتطمئن المحكمة إلى هذا الاعتراف لاتساقه مع ماديات الدعوى وما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيميائية من وجود آثار لمبيد حشري بأحشاء المجني عليها وما وجد بها من إصابات بذقنها من جراء الضربة التي أحدثها بها المتهم الأول كما تأيد هذا الاعتراف بأقوال شهود الإثبات شقيقتي المتهم الأول وما قررته ابنته الحدث..... شقيقة المجني عليها ومن ثم فالمحكمة علاوة على ما قرره شهود الواقعة وتحريات المباحث تأخذ المتهمين باعترافهما على نفسيهما وتأخذ المتهم الثاني باعترافهما عليه وذلك بحسبان ما هو مقرر من أن قول متهم على آخر هو في حقيقته شهادة للمحكمة أن تعول عليها ولا ينال من صحة اعترافهما القول بوجود ضابط الواقعة أثناء التحقيق مع المتهمين إذ ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته مما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لا معنى ولا حكماً" وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفاع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة. فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذي أثاره الطاعن الثاني ببطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليه وأطرحه بقوله: ".... وحيث إنه عما أبداه المدافع عن المتهم الثاني من أن الشاهدتين قد أكرهن على الشهادة على النحو الوارد بالتحقيقات فإنه لما كان هذا القول من جانب الدفاع لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً وقد خلت الأوراق مما يسانده فضلاً عن إن أي ممن شهدن في التحقيقات لم تقرر أن ثمة إكراه وقع عليها كيما تدلى بشهادتها على نحو ما قررته بل إن ورود أقوال شهود الإثبات على نسق ووتيرة واحدة إنما ينبئ عن صدق روايتهن للواقعة كما حدثت فعلاً وحسبما طبعت مشاهدها في أذهانهن وقت حدوثها بما يصعب معه تناقض أقوال الشاهدات فيما روين من أحداثها بل وقد جاءت أقوالهن متسقة أيضاً مع ما خلص إليه تقريري الطب الشرعي والمعامل الكيميائية حول الواقعة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صدق روايتهن وتأخذ بشهادتهن في التحقيقات سنداً لإدانة المتهمين وتلتفت عن قالة الدفاع في هذا الشأن كما تلتفت عن أي قول لأي منهن يغاير ما ورد في التحقيقات" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال شهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي متى كانت الوقائع - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيلة ووجود المبيد الحشري بأحشائها - التي نقلها عن تقرير الصفة التشريحية والمعامل الكيميائية - وبين وفاتها في معرض سرده للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنين بشأن قيام المتهمين الثاني والثالثة بالإمساك بالمجني عليها وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيميائي وكان ما أورده الحكم على هذا النحو له صداه في التقريرين سالفي الذكر. فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنين من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لصحة وسلامة اعترافات الطاعنين الأول والثالثة ومطابقتها للواقع والحقيقة في استدلال سائغ لا تنافر فيه مع حكم العقل والمنطق فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص ينحل إلى مجادلة في صورة الواقعة كما اقتنع بها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون. ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين وتوافر سبق الإصرار لديهم في قوله: "... وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليها للخلاص مما لحق بهم من عار بعد أن حملت سفاحاً وأحضروا لذلك جوهراً ساماً - مبيد حشري - وسعى المتهم الثاني مراراً إلى المتهم الأول مطالباً إياه بالخلاص من المجني عليها لما ألحقته بهم من عار محدداً له الخيار بين طرق ثلاثة للخلاص منها إما بدفنها في الجبل أو قتلها بالسم أو حرقها - واتفاق المتهمين الأول والثاني على تنفيذ جريمتهم في مسكن المتهم الأول والد المجني عليها وإحضار جوهر سام - مبيد حشري - وإذابته في كوب ماء ثم قيام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بها لشل حركتها ثم قيام الثاني بفتح فمها عنوه وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيميائي المشار إليهما" وفي قوله: "... وحيث إنه عن سبق الإصرار فإنه لما كان سبق الإصرار هو من الأمور النفسية الذي لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وكان البحث في وجوده أو عدم وجوده يدخل تحت سلطة هذه المحكمة وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى السالف بيانها توافر هذا الظرف في حق المتهمين لرغبتهم في الخلاص من المجني عليها لدفن عارهم معها وسعى المتهم الثاني إلى المتهم الأول مراراً مطالباً إياه بالخلاص منها واتفاقهما على إتمام جريمتهم بعد أن أيقنا أنه لا سبيل لمحو عارهم إلا بالخلاص منها فدبروا الأمر وفكروا فيه قبل أيام سابقة على تاريخ ارتكاب جريمتهم وهو ما يقطع أنهم فكروا وصمموا في روية قبل مقارفتهم لجريمة قتل المجني عليها، ذلك فضلاً عن أنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن مجرد تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على وجود سبق الإصرار" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة دفاع الطاعنين الأول والثالثة بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائهما من العقاب عملاً بالمادة 48/ 5 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المنسوبة للطاعنين كما لم يثبت بمدونات الحكم المطعون فيه أن اعتراف المتهمين الأول والثالثة كان قبل ارتكاب الجريمة منهما مع الثاني - وهو ما لا يجادل فيه الطاعنين الأول والثالثة - ويكون نعيهما في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 119 ص 717

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسـة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , وائل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد.
------------
(119)
الطعن 5884 لسنة 79 ق
(1 -5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : ماهيته " " قفل الحساب الجاري " .
(1) الحساب الجاري . ماهيته . عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما . علة ذلك . الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة عند قفله . وجوب أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر وأن يكون الحساب معداً لقيدها وإن لم يتم القيد . المادتين 361/1 ، 362 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
 (2) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(3) قفل الحساب الجاري . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية دون الفوائد المركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تبيح تقاضى الفوائد المركبة .
(5) قفل الحساب الجاري . أثره . وجوب استخراج الرصيد . صيرورة دين الرصيد حالاًّ بمجرد قفل الحساب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو كانت بعض العمليات جارى تنفيذ قيدها في الحساب . سير الحساب خلال فترة التصفية . كيفيته . أثره . اعتبار الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد للعمليات المنفذة في الحساب .
(6 ، 7) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
 (6) الدفاع الجوهري . ماهيته .
 (7) تمسك البنك الطاعن بعدم غلق الحسابين الخاصين بالمطعون ضده واستمراره في تحصيل كمبيالات لصالحه استناداً إلى عقد الاعتماد سند المديونية . دفاع جوهري . إحالة الحكم المطعون فيه لتقرير الخبير الذي لم يعرض لهذا الأمر . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان بـــه عــــن تـــسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أي من جهة طرفيه ، والعبرة هي باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة , بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر ، بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
3 - متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - يعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .
5 - المشرع قد خرج على الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد ، ويكون دين الـــرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد , وهذه عملية تصفية الحساب , ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحالّ دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ .... جنيه ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعـد ، واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذي نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذى لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته "ممثلاً لشركتي ....... " أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2000 تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساب الودائع والحساب الجاري وكافة التعاملات والتسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والمسحوبات والمدفوعات وبيان حساب الفوائد منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهى إليها التقرير , وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات واستمر في سداد المديونية بصفة منتظمة إلا أن الأخير لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن ، ورغم مطالبته الطاعن بتصحيح تلك الأخطاء والذى التفت عنه ، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وجــــه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس 1999 ، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير حكمت بتاريخ 29 من مارس 2006 برد وبطلان هذا العقد , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم أعادت المأمورية للجنة خبراء ثلاثية , وبعد أن أودعت تقريرها وطلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير ، قررت محكمة السويس الابتدائية بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة , وأعيد قيدها برقم ... لسنة 2008 اقتصادي , والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأداء مبلغ ..... جنيهاً ، وبرفض الدعوى الفرعية . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيانه ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب في الدعوى ومن بعده لجنة الخبراء الثلاثية لم يقوما بتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده تصفية نهائية ، إذ أغفلا إعمال شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري وذلك بعدم احتساب القيود المدينة من الأول من أكتوبر 2000 – تاريخ تحويل العميل المطعون ضده للقضايا – وحتى 14 من سبتمبر 2008 – تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء – في حين أنهما احتسبا قيمة الكمبيالات المحصلة في الجانب الدائن عن ذات الفترة دون تحميل المطعون ضده الالتزامات المقابلة وذلك بالمخالفة للأعراف المصرفية ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع إيراداً وردا ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان به عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أى من جهة طرفيه ، والعبرة هى باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة ، بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر , بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر , ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحالّ الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 مـن القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاَّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاَّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد , ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وهذه عملية تصفية الحساب ، ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحال دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات . وكان من المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً , وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ 3952487,30 جنيهاً ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعد , واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذى نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذي لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 , ولما تقدم , وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاءً لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق , مع إرجاء البت في المصروفات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 50912 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 55 ص 383

جلسة 21 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

--------------------

(55)
الطعن رقم 50912 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاؤه بما لا تناقض فيه. كفايته؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها".
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة إجابة الطلب المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. علة ذلك؟
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
تحرير مسودة الحكم. غير لازم. حد ذلك؟
(8) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه هي كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
2 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن - بفرض صحة ذلك - من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
3 - من المقرر أن طلب سماع شهود نفي - بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعن - هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفاع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
4 - من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود نفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله - ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن.
6 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
8 - من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة "عصا" وطلبت محاكمته بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه هي كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المجني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن - بفرض صحة ذلك - من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود نفي - بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعن - هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله - ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هي الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 5738 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 54 ص 378

جلسة 20 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(54)
الطعن رقم 5738 لسنة 59 القضائية

(1) غش. عقد مقاولة. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة.
مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.
(2) مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على الحكم إسناده إلى الطاعن وآخر القيام بتنفيذ أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب. ما دام قد ثبت قيامه بتنفيذ تلك الأعمال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن العيوب التي ظهرت بالمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه بالحديقة المجاورة لها. لا يستوجب رداً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم.

---------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود، من أن العيوب الإنشائية المعمارية التي ظهرت في المباني التي أقامها الطاعن والمتهم الثالث، كانت بسبب الغش في مكونات الخرسانة المسلحة ومخالفتها للمواصفات الفنية والهندسية، تتحقق به جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن مع مجلس مدنية...، والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر، فإن الحكم يكون قد استظهر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها.
2 - لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أعمال البناء التي ارتبط مع الجهة العامة على تنفيذها بموجب عقد المقاولة، وسلامة تلك الأعمال، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه واضحة الدلالة على أنه والمتهم الثالث أقاما أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب الإنشائية والمعمارية، فلا تثريب على المحكمة إن هي أسندت إليهما معاً المسئولية عن تنفيذ تلك الأعمال وما ظهر بها من عيوب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار أن اللجنة لم تتمكن من الكشف لعدم وجود أجهزة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن العيوب التي ظهرت بالمباني كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة لها، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن الحكم إليها وأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1)...... 2)..... 3)...... 4)...... (طاعن) بأنهم: المتهمان الأول والثاني معاً: - بصفتهما موظفين عموميين - الأول فني مشروعات والثاني مدير مشروعات بمجلس مدينة..... ومشرفين معماريين به - تسبباً بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها والوحدة المحلية بمركز..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما وعن إخلالهما بواجباتهما بأن أهملا في الإشراف على تنفيذ عملية بناء ورش النجارة والمباني الفرم الخرسانية بمدرسة...... فنتج عن ذلك إقامة المباني بالمخالفة للأصول الفنية والمواصفات الهندسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالث والرابع: - أضرا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد المقاولة اللذان ارتبطا بها مع الوحدة المحلية لمركز...... لإنشاء ورش النجارة والمباني والفرم الخرسانية بمدرسة....... وارتكبا غشاً في تنفيذها فترتب على ذلك ضرر جسيم ونجم عن ذلك إقامة المباني المخالفة للأصول الفنية والمواصفات الهندسية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكور قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكرراً، 116 مكرراً ج/ 1، 119 مكرراً/ 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وبمعاقبة الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال عمداً بتنفيذ عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة وارتكاب غش في تنفيذه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يدلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن، ولم يحدد مسئوليته عن الأفعال التي ارتكبها، برغم أنه قد أسند إليه القيام ببعض الإنشاءات المحدودة، ولم تعرض المحكمة إلى ما ورد بتقرير أساتذة كلية الهندسة من ضرورة فحص الخرسانات بالأجهزة الحديثة، ولم تتدارك ذلك النقص في التحقيقات، وأغفلت الرد على دفاع الطاعن أن المبنى كان سليماً وقت استلامه بمعرفة اللجنة المكونة من مديرية الإسكان والمجلس المحلي، وأنه قد مضى على تسليمه واستغلاله وقت طويل، وأن العيوب التي ظهرت به كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة له بعد زراعتها، والذي أدى إلى هبوط الأعمدة المقامة بجوار الحديقة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما جاء بتقريري كلية الهندسة ومديرية الإسكان والمرافق وما أقر به الطاعن والمتهم الثالث بالتحقيقات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود، من أن العيوب الإنشائية والمعمارية التي ظهرت في المباني التي أقامها الطاعن والمتهم الثالث، كانت بسبب الغش في مكونات الخرسانة المسلحة ومخالفتها للمواصفات الفنية والهندسية، تتحقق به جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن مع مجلس مدنية..... والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر، فإن الحكم يكون قد استظهر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أعمال البناء التي ارتبط مع الجهة العامة على تنفيذها بموجب عقد المقاولة، وسلامة تلك الأعمال، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه واضحة الدلالة على أنه والمتهم الثالث أقاما أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب الإنشائية والمعمارية، فلا تثريب على المحكمة إن هي أسندت إليهما معاً المسئولية عن تنفيذ تلك الأعمال وما ظهر بها من عيوب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار أن اللجنة لم تتمكن من الكشف لعدم وجود أجهزة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن العيوب التي ظهرت بالمباني كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة لها، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن الحكم إليها وأخذ بها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 44363 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 53 ص 376

جلسة 19 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(53)
الطعن رقم 44363 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة قاهرة.
تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

------------------
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمَكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 1850 لسنة 67 ق جلسة 22 / 6 / 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر جلسة
محكمة النقـــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
-------
برئاســة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمـة  رئيســاً
 وعضوية السادة المستشارين / سيد قايــــــد   ،عبد الله فهيــــم  
       عبد الغفار المنوفى  " نواب رئيس المحكمة"             
 وربيع محمد عمر       أعضــاء 
وأمين السـر السيد / عبد المنعم محمود حسنى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى  سنة 1426 هـ الموافق 22 من يونية سنة 2005م
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1850 لسنة 67 ق
المرفوع من
السيدة / ...........
ضـــد
1ـ ا.... . والمقيمان سكنا ........ز بثكنات المعادى .
3ـ السيدة /  .
       المقيمة سكنا ..... بحلوان .
عُرض الطعن أمام غرفة المشورة وبعد المداولة قانوناً صدر القرار الآتى :ـ
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر وجوب تحديد أسباب الطعن بالنقض وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، كما أن من المقرر أن عدم بيان الطاعن لأوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها يجعل النعى مشوباً بالتجهيل ، وإذ لم تبين الطاعنة ماهية الأدلة الجديدة المقدمة لمحكمة الاستئناف التى لم يبحثها الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلا غير مقبول ، ولما كان إستخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة التى تجيز إمتداد عقد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلى حتى وفاته أو تركه العين من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة فى تقدير الأدلة وأقوال الشهود والمستندات فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى  الأوراق وتكفى لحمله ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصم لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها ، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن أحال للحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه دون إضافة متى كانت هذه الأسباب كافية لحمله ، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/5/1964 وبإخلاء العين محل النزاع على ما استخلصه مما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأوليين من عدم توافر إقامة للطاعنة بالعين مع والدها ـ المستأجر الأصلى ـ حتى وفاته لزواجها فى حياته وإقامتها بشقة أخرى مع زوجها ، وحضورها وزوجها للإقامة بالعين بعد الوفاة ، ومن أن المستندات المقدمة من الطاعنة ومنها البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج تنحصر حجيتها فى مجرد صدورها من الموظفين المختصين وأن المكاتبات الواردة باسم زوج الطاعنة لا تعنى بالضرورة إقامة الطاعنة بالعين محل النزاع فضلا عن الثابت بصورة قسيمة زواجها أن محل إقامتها بذات محل الزواج وهو محل آخر خلاف العين سالفة البيان ، وإذ كان ما استخلصه  الحكم سائغاً له مأخذه من الأوراق بما يكفى لحمل ولا خروج فيه على مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود ـ والتى ليست محل نعى  من الطاعنة ـ ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه من أوجه دفاع أو مستندات قدمتها الطاعنة فإن النعى عليه بباقى أوجه الطعن لا يعدو ـ فى حقيقته ـ أن يكون جدلاً  موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتن 248 ، 249 من قانون المرافعات  مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بنص بالمـادة 263/3 من نفس القانون  .
لذلـــك

        أمرت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعـن  وألزمـت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه  مع مصادرة الكفالـــة .