الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 7707 لسنة 64 ق جلسة 13 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 50 ص 353

جلسة 13 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

------------------

(50)
الطعن رقم 7707 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال:
(7) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اتساع جيب صديري الطاعن للمخدر المضبوط.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بطلانه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة".
مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان محكمة الموضوع إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير مقبولة.
(10) محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المدافع عن الطاعن إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بحرز المخدر إذا رأت المحكمة ما يبرره. طلب غير جازم. أثر ذلك؟
(11) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع بانعدام إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.

------------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه وهو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسبب وتاريخ قدومه إلى مدينة القاهرة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضبط الذي أجراه صحيحاً.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
5 - لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره الواقعة وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - أقوال شاهدي النفي فإن ما يثيره الطاعن في شأن زمان ومكان ضبطه إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن سؤال سكان العقار الذي قال أنه ضبط فيه وعدم استجابتها لطلبه ضم دفتر الأحوال والتصريح له باستخراج شهادة من إدارة الجوازات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين أو إجراء تحقيق ما في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد، ومن ثم فإن منعى الطاعن في صدد ما تقدم لا يكون قويماً.
7 - لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم اتساع جيب الصديري للمخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم اتساع جيب الصديري للفافة المضبوطة فإنه لما كان الثابت في صور تحقيقات النيابة أن حرز الصديري قد أرسل للنيابة وبجيبه الأيسر لفافة المخدر وبالجيب الآخر المبلغ النقدي الذي تم ضبطه فمن ثم يغدو هذا الدفع على غير أساس سليم من الواقع أو القانون". وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في هذا الصدد فليس له من بعد أن يعيب عليها عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه على الحكم في شأن ما تقدم غير سديد.
8 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التفتيش لم يقع على مسكن الطاعن بل على شخصه أثناء وجوده في الطريق فلا محل لما يثيره من بطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة.
9 - لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله وثبت أنه لعقار الهيروين المخدر وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعه المار ذكره وكان ما أثبت بمحضر الجلسة من أن المدافع عنه قد طلب في مرافعته إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بالحرز إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك لا يعد من قبيل الطلب الجازم إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من مبرر غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
11 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره وأن تكون محاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال وكون الإذن أو المحضر ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو محرر المحضر ليس فيه مخالفة للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن أطرح دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها برد غير سائغ، كما قام دفاعه على أنه لم يتم ضبطه في المكان والزمان اللذين حددهما ضابط الواقعة وإنما ضبط في مكان يخرج عن نطاق اختصاص مصدر الإذن وفي وقت سابق على الوقت الذي حدده الضابط، وقد تأيد ذلك بأقوال شهود نفيه بالتحقيقات وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ضم دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات وسؤال جيران العقار الذي تم ضبطه فيه وتمكينه من استخراج شهادة من إدارة الجوازات بشأن سفر قريب له إلى الخارج بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع اطمئناناً منها لأقوال الضابط رغم عدم صحتها ودون أن تجرى هذا التحقيق، والتفت الحكم عما أثاره من عدم صحة تصوير الضابط لواقعة الضبط لأن جيب صديريه لا يتسع لكمية المخدر المضبوطة دون أن تقوم المحكمة بضم حرز الصديري ومعاينته لاستجلاء حقيقة هذا الدفاع، كما أن تفتيش مسكنه وقع باطلاً لإجرائه دون إذن من النيابة المختصة، هذا إلى أن الحكم أطرح دفاعه القائم على وجود اختلاف بين المخدر المضبوط وبين ذلك الذي أجرى تحليله برد غير سائغ دون إجراء تحقيق للوقوف على سبب هذا الاختلاف، وأخيراً فقد تمسك الطاعن بتزوير توقيعات الضابط ووكيل النيابة على محاضر التحريات والضبط وإذن التفتيش والتحقيقات لاستحالة قراءة التوقيعات بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ دون أن تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ومن ثم بطلانها وبطلان الإذن المترتب عليها وما تلاه من إجراءات فإنه لما كان الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة أنه قد تضمن اسم المتهم وبلدته ومحل إقامته والأقسام التي يتردد عليها وبأنه يحرز مادة مخدرة خاصة الهيروين، وأن مجريها قد تأكد من هذه التحريات عن طريق المراقبة السرية التي أجراها بنفسه تحديداً وافياً خالياً من التجهيل مما ينبئ في وضوح وتطمئن معه المحكمة إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات في غير محله متعيناً رفضه، وينبني على ذلك، صحة الاستناد إلى الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه وما ترتب عليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسبب وتاريخ قدومه إلى مدينة القاهرة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضابط الذي أجراه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره الواقعة وأطرحت - في حدود التقديرية - أقوال شاهدي النفي فإن ما يثيره الطاعن من شأن زمان ومكان ضبطه إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن سؤال سكان العقار الذي قال أنه ضبط فيه وعدم استجابتها لطلبه ضم دفتر الأحوال والتصريح له باستخراج شهادة من إدارة الجوازات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين أو إجراء تحقيق ما في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد، ومن ثم فإن منعى الطاعن في صدد ما تقدم لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم اتساع جيب الصديري للمخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم اتساع جيب الصديري للفافة المضبوطة فإنه لما كان الثابت في صور تحقيقات النيابة أن حرز الصديري قد أرسل للنيابة وبجيبه الأيسر لفافة المخدر وبالجيب الآخر المبلغ النقدي الذي تم ضبطه فمن ثم يغدو هذا الدفاع على غير أساس سليم من الواقع أو القانون". وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في هذا الصدد فليس له من بعد أن يعيب عليها عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه على الحكم في شأن ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التفتيش لم يقع على مسكن الطاعن بل على شخصه أثناء وجوده في الطريق فلا محل لما يثيره من بطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله وثبت أنه لعقار الهيروين المخدر وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعه المار ذكره وكان ما أثبت بمحضر الجلسة من أن المدافع عنه قد طلب في مرافعته إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بالحرز إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك لا يعد من قبيل الطلب الجازم إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من مبرر غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بتزوير التوقيع على إذن التفتيش أو محاضر التحريات والضبط والتحقيق وإنما كان دفاعه وارداً على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط لأنها وقعت بتوقيعات يستحيل قراءتها ولم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ذلك، وكان الحكم قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن هذه الأوراق قد أثبت في صدر كل منها اسم محررها وذيلت كل منها بتوقيع له بطريق "الفرمة" وأن الضابط شهد بالتحقيقات بأنه هو محرر محضري التحريات والضبط كما أن القضية عرضت على وكيل النيابة مصدر الإذن وقام بإجراء التحقيق فيها. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره وأن تكون محاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن صدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال وكون الإذن أو المحضر ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو محرر المحضر ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم قد التزم - في رده على الدفع بانعدام إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط لخلوها من توقيع مقروء لمصدر الإذن ومحرر المحضرين - هذا النظر وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق فإنه ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5941 لسنة 64 ق جلسة 12 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 49 ص 347

جلسة 12 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(49)
الطعن رقم 5941 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". قانون "تفسيره".
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها؟
تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة.
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.
(4) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة - لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
3 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه.. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز المنيا، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أ - المتهم الأول "طاعن" 1 - وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سجل مدني مركز....." اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم (....) الصادرة من سجل مدني أبو قرقاص باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بالمحرر المراد التزوير فيه وأملى عليه الاسم المراد إضافته فقام المجهول بذلك ثم بصم عليه المتهم ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدني مركز...... محل عمله واستعمله بوضع بصمته على المحرر موضوع التهمة الأولى مما أضر بمصلحة عامة. ب - المتهم الثاني "طاعن" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا سوياً على زيادة الاسم الرابع للمتهم الآخر بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بأصل المحرر فقام بذلك على النحو المبين سلفاً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمحكوم عليهما الأول والثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني.... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أقام دفعه على أن الاسم المثبت في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيان ميلاد بيد أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تعرض للمستند المؤيد لصحته، هذا إلى أن الحكم لم يعن بإيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوضوح، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم..... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه، وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة - ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز .....، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7031 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 48 ص 337

جلسة 7 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.

-------------------

(48)
الطعن رقم 7031 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد إكراهاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(3) سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة. مناط تحققه؟
(4) سرقة. إكراه. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
مثال.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(6) سرقة. فاعل أصلي. إكراه. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(7) سرقة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
(8) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. سرقة. نقض "المصلحة في الطعن". تداخل في وظيفة عمومية. إكراه.
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.

--------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين مع القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات - لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادي كان أو معنوي إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.
4 - لما كان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض من النجاة بالشيء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجني عليه..... خارج السيارة وقام هو وباقي المتهمين بضرب المجني عليهما بالأيدي وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجني عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التي سرقوها، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها - أمام محكمة النقض - فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله.
6 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة هو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف في توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.
8 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية ما دامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... "طاعن" (2)..... "طاعن" (3)...... "طاعن" (4).... بأنهم: ( أ ) المتهمون جميعاً: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى المجني عليه.... بأن استوقفهما المتهم الأول حال سيرهما بالطريق العام ومعه المتهم الآخر مدعياً أنه من رجال الضبط واصطحبهم حيث كان المتهمان الثاني والثالث ينتظرانهما بالسيارة المضبوطة وطلب منهما المتهم الثالث ركوب السيارة مدعياً أنه ضابط مباحث وأمر المتهم الأول بتفتيشهما حيث استولى على المبلغ النقدي سالف الذكر وما أن اكتشف المجني عليه الأول استيلاءهم على المبلغ وقيامه بالصياح حتى شهر المتهم الثالث سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" في وجهيهما وقام المتهم الأول بإنزال المجني عليه الأول عنوة من السيارة محدثاً إصابته بينما فر المجني عليه الثاني عقب ذلك فبثوا بذلك الرعب في نفس المجني عليهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الأول أثر جروح على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. (ب) المتهمان الأول والثالث أيضاً: تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية "ضابط مباحث وشرطي سري" وأجروا عملاً من أعمالها. (جـ) المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 155، 314، 315 أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير. بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الأول...... قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثاني والثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وبالتداخل في وظيفة عمومية وإحراز ثانيهما لسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع تمسك ببطلان اعتراف المتهم الأول بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي ذلك أنه كان تحت سيطرة الضابط ثم استجوابه وهو إجراء من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذه إلا أن الحكم عول على هذا الاعتراف ورد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم أطرح الدفاع بانتفاء ركن الإكراه وبعدم صحة الواقعة برد غير سائغ واتخذ الحكم من مجرد وجود الطاعن الثالث مع المحكوم عليهم الآخرين دليلاً على مقارفة الجريمة مع أنه لا يوجد اتفاق بينهم، كما أن القصد الجنائي لجريمة السرقة غير متوافر في حق الطاعن الثالث، واستند الحكم في إدانة الطاعن الثاني بجريمة التداخل في وظيفة عمومية دون أن يبين المظاهر الخارجية، وأخيراً كان يتعين على المحكمة سماع شهود الإثبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة مما شهد به المجني عليهما..... و.... والنقيب...... وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ثبت من تقرير الكشف الطبي الموقع على المجني عليه الأول ومن إقرار المتهم الأول تفصيلاً بمحضر الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات - لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادي كان أو معنوي إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم الأول بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح، وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض من النجاة بالشيء المختلس، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجني عليه.... خارج السيارة وقام هو وباقي المتهمين بضرب المجني عليهما بالأيدي وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجني عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التي سرقوها، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثالث من عدم صحة الواقعة المسندة إليه وأطرحه اطمئناناً إلى أقوال شهود الإثبات والتي لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها من التحقيقات، وكان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها - أمام محكمة النقض - فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة هو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف في توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية ما دامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5708 لسنة 57 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 25 ص 146

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

----------------

(25)
الطعن رقم 5708 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.
عدم إثبات ما توجبه المادة 19 إجراءات. أثره. بطلان الإعلان.
مثال.

----------------
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المار ذكره - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها، استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي برفضها، قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أعلن بها لجهة الإدارة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة...... التي حددت لنظر معارضته، فقررت المحكمة بهذه الجلسة إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة.......، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن، فقررت المحكمة التأجيل لنظر المعارضة بجلسة........ لإعلان الطاعن، وبها تخلف الطاعن عن الحضور، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة - أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة......، وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المار ذكره - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها، استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1312 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 24 ص 143

جلسة 31 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العال.

---------------

(24)
الطعن رقم 1312 لسنة 58 القضائية

(1) نقض. "الصفة في الطعن". أحداث.
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.
(2) ضرب. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

---------------
عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة.
2 - القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن..... قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه (الحدث) بوصفة والده وولي أمره. ولما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استظهرتها المحكمة من مطالعة الأوراق تخلص فيما قرره المجني عليه من تعدي المتهم عليه بالضرب مما أدى إلى إحداث إصابته المبينة بالأوراق على النحو الوارد بالمحضر". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة الذكر قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال المجني عليه والكشف الطبي الموقع عليه ونظراً لأن المتهم حدث فترى المحكمة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 677 لسنة 58 ق جلسة 30 /1 / 1989 مكتب فني 40 ق 23 ص 139

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله وجاد المتولي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 677 لسنة 58 القضائية

إصابة خطأ. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن"
العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة 244/ 3 عقوبات.
العقوبة المقررة لجريمة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. المادة 74 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل.
العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. المادة 77 من القانون سالف الذكر.
إعمال المادة 32/ 1 عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وهي الحبس وجوباً. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباًً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) تسبب خطأ في إصابة كل من ...... و...... و....... و...... و........ و....... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاًً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وصدم الأتوبيس في الاتجاه المقابل له وحدثت إصابة المجني عليهم سالفة الذكر نتيجة لذلك (2) لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق أثناء السير (3) قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن كل التهم. استأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وقضى في معارضته الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل إلى تغريمه مائة جنيه عنهم قد خالف القانون ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأولى - باعتبارها أشد الجرائم - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات هي الحبس وجوباً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وقضى بمعاقبته عنهم - نظراً للارتباط بينهم بالحبس مع الشغل ستة شهور، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في المعارضة الاستئنافية للمطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3458 لسنة 57 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 22 ص 136

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

-----------------

(22)
الطعن رقم 3458 لسنة 57 القضائية

امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات. علة ذلك؟
الدفع بعدم إعلان السند التنفيذي. جوهري. عدم مواجهته والرد عليه. قصور.

-------------
من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة مستهدفة في جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات - ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله إن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً امتنع عمداً عن تنفيذ حكم محكمة العمال الجزئية المبين بالأوراق وذلك بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر حال كون التنفيذ داخلاً في اختصاصه، وطلبت عقابه بالمادة 123/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 123 سنة 1957، ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وعزله من وظيفته. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل.
فطعنت الأستاذة..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع أمام درجتي التقاضي بعدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بالسند التنفيذي إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم في حق الطاعن استناداً إلى أنه لم يعلن بالسند التنفيذي لشخصه أو في موطنه الأصلي تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات، ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع في المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويبين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وأطرحه مكتفياً بقوله إن الطاعن أعلن بالمطالبة في 25/ 5/ 1970 قبل الشروع في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات - ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله إن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 733 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 21 ص 134

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

---------------

(21)
الطعن رقم 733 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.

----------------
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه........ بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت والمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق على سبيل الخلو خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما تقاضاه وبتغريمه ضعف ما قبض وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي الطاعن المحكوم عليه....... بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1986 - كالثابت من الإفادة المرفقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.ش

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 730 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 20 ص 130

جلسة 26 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(20)
الطعن رقم 730 لسنة 58 القضائية

تبديد. حجز. دفوع "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. باعتباره جزاء مقرر لمصلحته، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.
إثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة، يصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى. مطروحاً على محكمة ثاني درجة.

---------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير، 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور على توقيعه دون تمام البيع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذا يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر على إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طما قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أعرضا عن الدفع المبدى منه أمام محكمة أول درجة بسقوط الحجز لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير، 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور على توقيعه دون تمام البيع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضى القانون. فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر - يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم هاماً وجوهرياً إذا يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة إليه، بما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر على إبداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً ومطروحاً على محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 265 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 19 ص 127

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

---------------

(19)
الطعن رقم 265 لسنة 58 القضائية

اشتباه. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. أساس ذلك؟
إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. أثر ذلك؟
مثال.

----------------
1 - لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 - الذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المادة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشتهر لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980. ومحكمة جنح الاشتباه بكفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة عن الحد الأدنى المقرر قانون لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده. في عام 1984 بتهمة أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم التعدي على النفس فقضت محكمة أول درجة حضورياً بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة ستة أشهر، وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1980، 195 لسنة 1983 - والذي أسند الاتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه ومنها التدبير الذي عدل عنه الحكم المطعون فيه والتدبير الذي قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر.


ملحوظة: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6، 13، 15 منه.

الطعن 264 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 18 ص 122

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

-----------------

(18)
الطعن رقم 264 لسنة 58 القضائية

(1) اشتباه. تشرد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته؟
الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه.
السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.
جواز الاعتماد على الاتهامات المتكررة لإثبات حالة الاشتباه متى كانت قريبة البون نسبياً وتكشف عن خطورة المتهم.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بياناته" "بيانات التسبيب".
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. واجب.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. لا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.

------------------
1 - لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه، كما دلت على أن الاشتهار - والسوابق - قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه، وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً - وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه.
2 - إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشتهر عنه لأسبابه مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات، وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980. ومحكمة جنح الاشتباه بكفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتباه، وقضى في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر إلى الاكتفاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980، التي تنص على أن يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد بصدره وصف النيابة العامة للتهمة، بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه بمطالعة أوراق القضية، تبين من تقرير البحث الجنائي أن المتهم ارتكب جريمة إحراز المخدرات وضبط له المحضر رقم 1757 لسنة 1968 بيلا، وأدين فيها، كما ضبط له المحضر رقم 3344 لسنة 1976 البرلس، 6391 لسنة 1979 الحامول وقضى فيهما بالبراءة، وحيث إنه تبين من مطالعة تقرير البحث الاجتماعي أنه مريض وغير خطر على الأمن، وحيث إنه عن الجناية رقم 1754 لسنة 1968 بيلا التي دين فيها المتهم حتى تاريخ تحرير محضر الاشتباه المقدم للمحكمة لمحاكمته بتهمة اشتهاره في إحراز المخدر فإن المدة من عام 1968 مدة كافية تدلل على أن المتهم أقلع عن إحراز المخدرات وعاد للاستقامة في حياته، وأما بالنسبة للجنايتين الأخرتين اللتين قضي ببراءته فيهما، فإن المحكمة لا تعول عليهما، خاصة وأن تقرير البحث الاجتماعي بحث حالة المتهم من واقع ظروف حياته، يدل على عدول المتهم عن الطريق غير المستقيم وحسن نيته، وحيث إن المحكمة ترى إزاء ذلك إعطاء المتهم فرصة ليصبح مواطناً صالحاً، ومعاملته بالرأفة، حتى تستقيم أمور حياته، ومن ثم تطبق عليه المادتين 5، 6/ 4 من القانون رقم 98 لسنة 1945، مع استعمال الرأفة". لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها، ومنها جرائم الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديها للغير، أو إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم، فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه، كما دلت على أن الاشتهار - والسوابق - قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها، وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه، وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسبياً - وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه، يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضده، دون أن يفصح في مدوناته عن الاتهام الذي اتخذه دليلاً على ثبوت جريمة الاشتباه في حقه، أو بحث وقائع ذلك الاتهام ليتبين مدى الجدية فيه وأثره في توافر حالة الاشتباه القائمة على الاشتهار، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه، الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما لا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


ملحوظة: صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها وهي المواد 6، 13، 15 منه.

الطعن 5402 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 17 ص 117

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(17)
الطعن رقم 5402 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها. استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب.
(2) أحداث. اختصاص. محكمة الأحداث "اختصاصها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون 31 لسنة 1974 ناسخ للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم.
اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة وقت ارتكاب الجريمة. أساس ذلك؟
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام.
دفع الحاضر مع المتهم بأنه حدث. جوهري. عدم تعرض المحكمة إيراداً ورداً. قصور.

----------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، وأما تحرير أسباب الحكم بخط غير مقروء ، أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، فإن الحكم الابتدائي - المار ذكره - يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه.
2 - من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما أورده ما نص عليه في مادته الأولى من أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام - إيراداً ورداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة..... ضد الطاعن بوصف أنه: بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمه بالمحضر، المملوكة لها والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التبديد قد خالف القانون، وشابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه لم يتسلم منقولات الزوجية بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، وهو شرط لازم لتحقق عنصر تسليم المال في جريمة التبديد، ودفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع - إيراداً ورداً - وقضت في الدعوى دون إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حرر على بصمة خاتم مطموسة، ويستحيل قراءة أسبابه. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحرير الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما تحرير أسباب الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، فإن الحكم الابتدائي - المار ذكره - يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه حدث، وقدم بطاقة تحقيق شخصية الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16/ 5/ 1974، قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما أورده ما نص عليه في مادته الأولى من أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف...." فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع - المار ذكره - رغم جوهريته وتعلقه بالنظام العام - إيراداً ورداً - فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وإلزام المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 6288 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 16 ص 111

جلسة 24 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.

------------------

(16)
الطعن رقم 6288 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "معاينة". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان.
إجراءات المعاينة في غيبة المتهم لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.
(2) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل جزئية يثيرها. غير لازم.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
(4) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إطراح المحكمة الدفاع غير المنتج بعد وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق الدفاع.
إعراض المحكمة عن سماع شهود لم يطلبوا وفق المادة 214 مكرر 1 إجراءات لا تثريب عليها.

----------------
1 - من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة العامة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة العامة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي بشأن احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته وما ثبت من المعاينة من إمكان رؤية الطاعن للطارق للباب دون فتحه إذ أن هذا الدفاع الموضوعي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5 - لما كان القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم استدعاء محرر الشهادة المرضية وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (المنيامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 93 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناًً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة رغم بطلانها لكونها أجريت في غيبة الطاعن كما قام دفاعه على احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته خاصة وأن الوقت كان ليلاً وكان هو غير متواجد بالمسكن وأن باب المسكن به فتحة تمكن من معرفة شخصية الطارق دون فتح الباب خاصة وأن الثابت من المعاينة تعذر فرار الطاعن بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه هذا إلى أن الطاعن تقدم بشهادة رسمية تفيد بملازمته للفراش بمستشفى حلوان اعتباراً من يوم..... تدليلاً على عدم تواجده بالمنزل وقت الضبط وطلب استدعاء مدير تلك المستشفى لسؤاله وإحضار سجل المرضى غير أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة العامة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة العامة أن تقوم به في غيبة المتهم إذ هي رأت لذلك موجباً وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي بشأن احتمال خلط الضابط بينه وبين أحد أخوته وما ثبت من المعاينة من إمكان رؤية الطاعن للطارق للباب دون فتحه إذ أن هذا الدفاع الموضوعي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم استدعاء محرر الشهادة المرضية وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر 1 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع الشاهد. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.