الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

حكم النقض في قضية التخابر مع قطر

باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السادة القضـاة / محمود خضر و بدر خليفة
الأسمر نظير و خالـد جاد  " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل . 
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 25 من ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتـي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32611 لسنة 86 القضائيــة .
المرفوع مــن :
1- محمد محمد مرسي عيسى العياط
2- أحمد محمد محمد عبد العاطي
3- أمين عبد الحميد أمين الصيرفي
4- أحمد على عبده عفيفي
5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان
6- محمد عادل حامد كيلاني
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل " المحكوم عليهم "
ضــــد
النيابة العامة
ومنها ضــــد
1- محمد محمد مرسي عيسى العياط
2- أحمد محمد محمد عبد العاطي
3- أمين عبد الحميد أمين الصيرفي
4- أحمد على عبده عفيفي
5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان
6- محمد عادل حامد كيلاني
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل
8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي
9- أسماء محمد الخطيب " المطعون ضدهم "
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- محمد محمد مرسى عيسى العياط 
( الطاعن ) . 2- أحمد محمد محمد عبد العاطي ( الطاعن ) . 3- أمين 
عبد الحميد أمين الصيرفي ( الطاعن ) . 4- أحمد على عبده عفيفي ( الطاعن ) .
5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ( الطاعن ) . 6- محمد عادل حامد كيلاني ( الطاعن ) . 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( الطاعن ) . 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي . 9- أسماء محمد الخطيب . 10- علاء عمر محمد سبلان . 11- إبراهيم محمد هلال في قضية الجناية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3690 لسنة 2014 ) .
بأنهم خلال الفترة من شهر يونية عام 2013 حتى 6 من سبتمبر سنة 2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
أولاً / المتهمون جميعًا :-
حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر ، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا / المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضًا :-
تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية ، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية - والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية - وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري - على العمل معهم لصالح دولة قطر ، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية ، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات . 
ثالثًا / المتهمان العاشر والحادي عشر أيضًا :-
اشتركا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية - بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا - بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيًا وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعًا / المتهمان الأول والثاني أيضًا :-
اختلسا أوراقًا ووثائق - يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية - بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (أ) والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات .
خامسًا / المتهمون من الثالث حتى التاسعة أيضًا :-
أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن حازوا التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (أ) في أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر ، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات .
سادسًا / المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضًا :-
طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفًا عموميًا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - مبلغ مليون دولار أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . 
سابعًا / المتهم الحادي عشر أيضًا :-
1. قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . 
2. قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضًا وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنًا / المتهمون جميعًا :-
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعًا : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :-
تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشرًا / المتهمون من الرابع حتى الأخير أيضًا :-
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
وادعى الأستاذ / محمد محمود الجندي المحامي بصفته مواطناً مصرياً ومتطوعاً عن كافة مؤسسات الدولة التي تم إفسادها من المتهمين مدنياً بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت في 7 من مايو سنة 2016 إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كلٍ من المتهمين أحمد على عبده عفيفي (الرابع) ومحمد عادل حامد كيلاني (السادس) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع) وأسماء محمد الخطيب (التاسعة) وعلاء عمر محمد سبلان (العاشر) وإبراهيم محمد هلال (الحادي عشر) وحددت جلسة 18 من يونية سنة 2016 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً للمتهمين من الأول للسابع وغيابياً للمتهمين من الثامنة للحادي عشر عملاً بالمواد 2/ أولاً - ثانيًا بند (أ) ، 30 ، 40/ ثانيًا – ثالثًا ، 41/1 ، 77 (د) ، 78 / 2-1 ، 80 ، 82/1 بند 1 ، 82 (ب) / 1 ، 85 ، 86 ، 86 مكرراً / 1-2 ، 86 مكرراً (أ) / 2-1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، والمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة ، أولاً : وبإجماع آراء قضاة المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والسادس والسابع والتاسعة والعاشر والحادي عشر بالإعدام شنقاً عما أسند للمتهم الرابع ببنود الاتهام أولاً / أ ، ثالثاً / أ ، خامساً / أ ، سادساً / أ ، وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم للسادس ببنود الاتهام أولاً / ب ، وثالثاً / ب ، وخامساً / أ ، وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم السابع ببنود الاتهام أولاً / ب ، وثالثًا / ب ، وخامساً / ب من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهمة التاسعة ببنود الاتهام أولاً / أ ، ثالثاً / أ ، وخامساً / أ ، وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم العاشر ببنود الاتهام أولاً / أ ، وثانياً ، وسادساً / أ وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم الحادي عشر ببنود الاتهام أولاً / أ ، وثالثاً / أ ، وسابعاً ، وثامناً من وصف الاتهام . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالبند تاسعاً من وصف الاتهام . ثالثاً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث والثامنة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند للأول ( بالبندين رابعًا وثامناً ) ، وعما أسند للثالث والثامنة ( بالبندين خامساً /أ وثامناً ) من وصف الاتهام . رابعاً : بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه عشرة آلاف دولار عما أسند اليه بالبند سادساً / ب من وصف الاتهام . خامساً : بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامنة والتاسعة والعاشر والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه بالبند عاشراً من وصف الاتهام . سادساً : ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامنة والتاسعة مما نسب للمتهم الأول ( بالبند أولاً ) وللمتهم الثاني ( بالبنود أولاً ، ورابعاً ، وثامناً ) ومما نسب للمتهم الثالث ( بالبند أولاً ) ومما نسب للمتهم الخامس ( بالبنود أولاً وثالثاً / أ وخامساً وثامناً ) ومما نسب للمتهم السادس ( بالبنود سادساً / أ ) ومما نسب للمتهم السابع ( بالبنود سادساً / أ وثامناً وعاشراً ) ومما نسب للمتهمة الثامنة ( بالبند أولاً ) ومما نسب للمتهمة التاسعة (بالبند سادساً) من وصف الاتهام . سابعاً : بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطين ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة . ثامناً : بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من محمد محمود الجندي المحامي ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام المسند للمتهمين إلى أنهم :- أولاً : أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر ، والحادي عشر : حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهوري ، والمخابرات العامة والحربية ، والقوات المسلحة ، وقطاع الأمن الوطني ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية ، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التي تعمل لمصلحتها ، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات . ب- المتهمان السادس والسابع : قدما إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما ، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التي تحوى أسرار الدفاع والتي تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة ، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعي لتسليمها إلى قناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر مع علمهما بنية المتهمين في تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانيًا : المتهم العاشر :- تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بأن اتفق مع مجهولين - هما ضابط بجهاز المخابرات القطرية ، ورئيس قناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر - على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد الإلكتروني الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق . ثالثًا : أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والحادي عشر : اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية - ورئيس قناة الجزيرة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً بأن اتفقوا معه 
على ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر ، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد الإلكتروني ، ورتب له الحادي عشر لقاءً مع ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . ب- المتهمان السادس والسابع : قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشر على التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما بأن حاز السادس التقارير والوثائق التي تحوى أسرار الدفاع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة ، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر وذلك على النحو المبين بالأوراق . رابعًا :- المتهم الأول : اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التي تحوى أسرار الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن المعدة لحفظها بالحرس الجمهوري وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين بالتحقيقات . خامسًا : أ- المتهمون الثالث والرابع والسادس والثامنة والتاسعة :- أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بأن قام الثالث بنقل الأوراق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع من الأماكن المعدة لحفظها برئاسة الجمهورية إلى منزله قاصدا إبعادها عن أماكن حفظها ، وقامت الثامنة بتسليمها للمتهمة التاسعة لإخفائها ، وأخفتها التاسعة بمنزلها عمن له الحق في حفظها ، وقام الرابع بتسليمها للمتهم السادس لإخفائها لديه ، فقام الأخير بإخفائها في حقيبة سيارته لعدة أيام ، وقام السابع بنسخ الوثائق على ذاكرة تخزين أخفاها بمنزله ، مع علمهم بطبيعتها على النحو المبين بالتحقيقات . ب- المتهم السابع :- حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأن حصل على نسخة إلكترونية من الوثائق والمستندات التي تحوى أسرار الدفاع ( محل التهمة بالبند أولاً ) على ذاكرة تخزين واحتفظ بها لنفسه ولم يكن قاصدًا 
من ذلك إفشائها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . سادسًا : أ- المتهمان الرابع والعاشر :- طلب العاشر لنفسه وللمتهم الرابع وقبل وأخذ من الدولة الأجنبية وممن يعمل لمصلحتها نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية ، بأن طلب المتهم العاشر لنفسه وللمتهم الرابع من ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة مبلغ مليون دولار ، أخذ منه مبلغ خمسين ألف دولار ، وأرسل منها للمتهم الرابع عشرة آلاف دولار ، وقبلا وعدًا بباقي المبلغ مقابل تسليم أصول الوثائق والأوراق موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً وبقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية لمصر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ب- المتهم الخامس :- قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر مع علمه بنيتهما في ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن سهل لهما تحويل وصرف مبلغ عشرة آلاف دولار عبر شركة ويسترن يونيون من دولة قطر باِسمه وقام بتغييرها وتسليمها له مع علمه بأن هذا المبلغ لتسريب أوراق ومستندات تحوى أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية على النحو المبين بالأوراق . 
سابعًا - المتهم الحادي عشر أيضًا : أ- قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - ورئيس قناة الجزيرة القطرية للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . 
ب- قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرية - للمتهمين الرابع والعاشر أيضًا وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . ثامنًا : المتهمون الأول ، والثالث ، والرابع ، والسادس ، ومن الثامنة حتى الأخير :- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . تاسعًا : المتهمون من الأول للثالث :- تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات . 
عاشرًا : المتهمون من الرابع حتى السادس ومن الثامنة للأخير :- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعًا - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من يوليو سنة 2016 .
كما طعن المحكوم عليه السابع في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من أغسطس سنة 2016 .
كما طعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
كما طعن الأستاذ / حسن صالح أحمد صالح المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أغسطس سنة 2016 .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من أغسطس سنة 2016 .
وأودعت عشر مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه السابع في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذ / رحيم علم الدين المحامي ، والثانية عن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذين / أحمد إبراهيم الحمراوي وحسن صالح أحمد المحاميين ، والثالثة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذين / علاء علم الدين متولي وحسن صالح أحمد المحاميين ، والرابعة عن المحكوم عليه الأول في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأساتذة / علاء علم الدين متولى وحسن صالح أحمد ومحمد السعيد طوسن المحامين ، والخامسة عن المحكوم عليه السادس في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذ / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي المحامي ، والسادسة عن المحكوم عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذين / علاء علم الدين متولي وحسن صالح أحمد المحاميين ، والسابعة عن المحكوم عليه السادس في 15 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذين / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي وعصام محمدي على عبد الله البطاوي المحاميين ، والثامنة عن المحكوم عليهما الأول والثالث في 16 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذ / كامل عبد الحليم كامل مندور المحامي ، والتاسعة من النيابة العامة في 16 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من المستشار / تامر عبد الحميد حمد فرجاني المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، والعاشرة عن المحكوم عليه الرابع في 17 من أغسطس سنة 2016 موقعًا عليها من الأستاذ / أحمد محمود قناوي . 
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
أولاً :- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم من الأول حتى السابع .
1- محمد محمد مرسى عيسى العياط .
2- أحمد محمد محمد عبد العاطي . 
3- أمين عبد الحميد أمين الصرفي . 
4- أحمد على عبده عفيفي . 
5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان .
6- محمد عادل حامد كيلاني . 
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل . 
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . 
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم التسعة أنه إذ دان الأول والثاني والثالث بجريمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها ، ودان الرابع والخامس والسادس بالانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بغرضها ، ودان الأول بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية مع علمه بذلك ، ودان الثالث والرابع والسادس بجريمة إخفاء تلك الأوراق والوثائق مع علمهم بأنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية ، ودان الرابع بجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ، كما دانه بالاشتراك مع المتهم العاشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية ، ودان السادس والسابع بجريمة تقديم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بذلك ، ودان الخامس والسادس والسابع بجريمة تقديم إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشر للتخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهم بنيتهما ، ودان الأول والثالث والرابع والسادس بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم التي دينوا بها ، ودان الرابع بجريمة طلب لنفسه وأخذ مبالغ مالية من دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ودان السابع بجريمة الحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد من ذلك تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والبطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام والإجمال فلم يبين واقعات الدعوى بياناً كافياً مفصلاً بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم في حقهم فلم يبين الأدلة السائغة التي استدل منها على توافر أركان جريمة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وثبوتها في حقهم واطرح دفاعهم بأن تلك الجماعة وفقت أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية وذلك بموجب القرار رقم 644 الصادر في 19/3/2013 من وزير التأمينات الاجتماعية ، فضلاً عن أن الطاعن الأول تخلى عن قيادة تلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية خلال عام 2012 مما تنتفى معه أركان تلك الجريمة في حقهم ، وساق الحكم مجموعة من القرائن استدلالاً على ثبوت تلك الجريمة في حقهم منها حوار تليفزيوني أجراه الطاعن الأول في فترة زمنية سابقة على الفترة المنسوب إليهم ارتكاب الجرائم موضوع الدعوى خلالها وكذلك ما أفادت به تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي والتي لا تعدو سوى أن تكون مجرد رأياً لمحررها لا تصلح سنداً للإدانة وذلك دون أن يبين الحكم الأفعال والأغراض غير المشروعة التي ارتكبوها ، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديهم وعلمهم بتلك الأغراض ، هذا إلى أن الحكم لم يورد الأدلة السائغة على توافر أركان جريمة اختلاس الأوراق والوثائق التي دان بها الطاعن الأول وانصراف نيته إلى تملكها ، وكذا توافر أركان جريمة إخفاء تلك الأوراق والوثائق التي دان بها الطاعنين الثالث والرابع والسادس واطرح في هذا الشأن دفاع الطاعن الثالث بأن نقل تلك الأوراق والوثائق كان تنفيذاً لأمر رئيسه في العمل – الطاعن الأول – ووجبت عليه طاعته مما يجعل عمله مباحاً ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة 
في حقه ، وساق الحكم تدليلاً على توافر أركان جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أقوالاً مرسلة لا تؤدى للقول بتوافرها فلم يبين الحكم الأدلة على حدوث هذا التخابر وما هي المعلومات موضوع التخابر وعلاقتها بأمن الدولة ومصالحها القومية ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وعلى سعى الطاعنين إلى الحصول على ذلك السر أو إفشائه إلى دولة أجنبية واطرح دفاع الطاعن الرابع في هذا الشأن بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان يقصد نشر ما حوته تلك المستندات عندما وصلت إليه دون سعى منه على قناة الجزيرة القطرية لفضح ما سماه بالانقلاب العسكري ، كما قصر الحكم في بيان الأدلة على توافر أركان جريمتي الإعانة على الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر اللتين دان بهما الطاعنين الخامس والسادس والسابع ، واطرح دفاع الطاعن السابع بأن ما قام به من نسخ أو تصوير اقتصر على العناوين الرئيسية لتلك المستندات والوثائق دون محتواها من معلومات تفصيلية وأنه لا يعلم بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح المخابرات القطرية الأمر الذي تنتفى معه أركان الجريمة في حقه ، ولم يستظهر الحكم الأفعال 
التي أتاها الطاعنون والتي استدل منها على اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها ، وعول في قضائه على أقوال شهود الإثبات وتقارير اللجان المشكلة من قبل النيابة العامة والمحكمة دون أن يورد مؤداها على نحو كاف ووجه استدلاله بها ودون الرد على ما وجه إليها من مطاعن فلم يورد مؤدى أقوال الضابط طارق محمد صبري المستمدة من تحرياته رغم تعويله عليها ، كما عول على أقوال اللواء / عباس كامل رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات على الرغم مما أثاره الطاعن الثاني بشأن طلب رده 
عن مباشرة تلك المهمة لوجود شقاق بينهما لتوليه حالياً ذات العمل الذي كان منوطاً به من قبل ولافتقاده للحيدة والنزاهة ، كما عول في قضائه على أقوال الضابط القائم بالضبط رغم عدم مصداقيتها وانفراده بالشهادة ، واعتنق الحكم أخذاً من أقوال الشهود التي شابها الاضطراب والتناقض وعدم المصداقية صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى ، وأغفل دفاعهم القائم على تلفيق الاتهام وكيديته واستحالة حدوث الواقعة على نحو ما قال به شهود الإثبات مدللين على ذلك بأن الطاعنين الثلاثة الأول كانوا قيد الحبس خلال تلك الفترة التي قيل باختلاس المستندات وإخفائها خلالها ، فضلاً عن عدم اختصاصهم بحفظ تلك الأوراق والمستندات بالإضافة إلى أن أياً من باقي الطاعنين لم يسع للحصول على أي سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم تتجه إرادة أياً منهم إلى الاتصال بدولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها لتسليمها تلك الأسرار أو إفشائها إليها ولم تتجه نيتهم إلى الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي أو السياسي أو الحربي أو الاقتصادي ، واطرح الحكم برد غير سائغ ما دفع به الطاعنون من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، واطرح برد قاصر دفع الطاعنين من الرابع حتى السابع ببطلان القبض عليهم لوقوعه قبل صدور الإذن بذلك من النيابة العامة مدللين على ذلك ببرقيات تلغرافية أرسلت من أهلية الطاعن الرابع ولم يعن بتحقيق ذلك الدفع ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعهم ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات وتحرياتهم لتجهيل مصدرها وتجاوز من قام به حدود أمر الندب الصادر له وعدم مثول من قام بإعداده أمام النيابة العامة وأمام المحكمة رغم استدعائه وعدم حلفه اليمين القانونية بالمخالفة لنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما اطرح دفوع الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم كونها وليدة إكراه مادى ومعنوي وتعذيب بدنى مدللين على ذلك بما لحقهم من إصابات وتهديدات لذويهم بالإضافة إلى احتجازهم بدون وجه حق وعدم عرضهم على النيابة العامة خلال الميعاد المقرر قانوناً وإطالة أمد التحقيق معهم ولم يتحر وجه الحق في تلك الاعترافات وأنها صدرت منهم عن إرادة حرة دون إكراه أو تهديد ، كما اطرح الدفع المبدى من الطاعنين من الرابع إلى السابع ببطلان استجواباتهم من قبل النيابة العامة لعدم حضور محام مع كل منهم أثناء التحقيق بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأعرضت المحكمة عن طلبات الطاعن السادس بضم دفتر الأحوال الخاص بقطاع الأمن الوطني في الفترة من 23/3/2014 حتى 30/3/2014 ودفتري أحوال قسمي مدينة نصر أول وثان ودفاتر أحوال المباحث والحجز عن تلك الفترة للتدليل على احتجاز الطاعن السادس وخضوعه للتعذيب والإكراه والاستعلام من شركتي فودافون واتصالات عن رقمي هاتفه ونطاقهما الجغرافي خلال تلك الفترة ومعاينة للشقة الخاصة به الكائنة بالحي السويسري بمدينة نصر لبيان كيفية ضبط الحقيبة التي تحوى المستندات والوثائق المضبوطة وضم كاميرات المراقبة بنيابة أمن الدولة عن يومي 17 ، 18 /12/2013 والأشرطة التي تم تسجيلها وأوراق القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات قسم أول مدينة نصر تدليلاً على عدم مشاركته في اعتصام رابعة العدوية والاستعلام من فندق شيراتون الدوحة عن تاريخ دخول وخروج المتهم العاشر خلال الفترة من 13/12/2013 حتى 23/3/2014 
وسؤال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وصفوه حجازي والضابط محمد حازم طه بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتهم بشأن اعتصام رابعة العدوية والاستعلام عن اللجنة التي شكلت بمعرفة الشاهد الأول لاستلام المضبوطات وضم صورة رسمية من قرار الاستلام ، كما أعرضت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن السابع بجلسة 7/7/2015 الاطلاع على الإميل الخاص به تحقيقاً لدفاعه بعدم إرساله أي وثائق أو مستندات عبر بريده الكتروني ، ولم تعن بتحقيق تلك الطلبات وصولاً لوجه الحق في الدعوى ، واطرح بما لا يتفق وصحيح القانون دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 15/6/2015 وذلك بالنسبة للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعاً وعاشراً بشأن جريمة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها 
مع العلم بغرضها ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل رئيس قناة الجزيرة القطرية ( حمد بن جاسم ) ، كما اطرح الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون الدفع المبدى ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة وإجراءات المحاكمة لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بمحاكمة الطاعن الأول بحسبه الرئيس الشرعي للبلاد خلال تلك الفترة وأن الاختصاص بالتحقيق معه ومحاكمته ينعقد للنائب العام والمحكمة المنصوص عليها قانوناً بموجب المادة 159 من الدستور والمادة ( 25 ) من القانون رقم 247 لسنة 1956 ، كما دفع الطاعنون ببطلان إجراءات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 لعدم حضور ممثل النيابة العامة بها بالإضافة إلى حضور محام واحد هو الأستاذ / علاء علم الدين متولى عن الطاعنين الثاني والسابع رغم تعارض مصلحتهما ، 
كما أنهم دفعوا بعدم دستورية أحكام المواد ( 77 د ) ، ( 82 ) ، ( 88 مكرر ج ) من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 من الدستور بيد أن المحكمة بدلاً من أن توقف الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية تلك النصوص العقابية اطرحت الدفوع المبداه في هذا الشأن بما لا يتفق وصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية في هذا الخصوص وعولت المحكمة في قضائها على تقرير دار الإفتاء المصرية على الرغم من أنه قد تجاوز في إبداء الرأى الشرعي إلى جميع المتهمين دون قصر رأيه على المتهمين الذين طلبت منه المحكمة إبداء الرأى الشرعي 
فيما نسب إليهم من جرائم ، ولم تعرض ذلك التقرير على بساط البحث والمناقشة ، هذا بالإضافة إلى بطلان الحكم كون المحكمة بإحالتها الأوراق لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر تكون قد كشفت عن رأيها في الدعوى بالنسبة لهم قبل النطق بالحكم مما يجعلها غير صالحة للفصل 
في الدعوى وخاضت المحكمة في مدونات أسباب حكمها في أمور سياسية بخصوص نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتطورها التاريخي واستقت معلوماتها 
في هذا الشأن من مواقع الكترونية لا صلة لها بماديات الدعوى وأدلتها وهو ما كان له بالغ الأثر في تكوين عقيدتها نحو إدانة الطاعنين مما يفقدها الحيدة والصلاحية للفصل في الدعوى وشاب الحكم التناقض إذ عول في قضائه على أقوال الضابط بالأمن الوطني محمد عبد الرحمن على الرغم من أنه قرر بأقواله أنه لم يقم بإجراء تحريات بشأن جماعة الإخوان المسلمين عن الفترة من 1/6/2013 حتى 30/6/2013 كما أن الحكم بعد أن استدل على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهمين 
من حصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية وقناة الجزيرة 
عاد وخلص إلى عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ، كما استند الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وتقارير اللجان المشكلة للفحص في إدانة الطاعنين 
ثم عاد واطرحها لدى قضائه ببراءتهم من بعض الاتهامات الأخرى ، كما استند 
في قضائه بالإدانة إلى تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي ثم عاد واطرحها لدى قضائه بالبراءة من اتهامات أخرى ، كما قضت المحكمة بإدانة الطاعنين بالاتفاق الجنائي على الرغم من القضاء بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات في الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية ، كما أن المحكمة 
بعد أن عدلت وصف الاتهام وأسندت الاشتراك في اتفاق جنائي للمتهمين الأول والثالث والرابع والسادس دون الثاني والخامس والسابع عادت في موضع آخر وتحدثت عن اشتراكهم جميعاً في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهام والتي دينوا بها مما ينبئ عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة 
وعدم إحاطتها بها بصورة كافية ، وعدلت المحكمة وصف الاتهام بالتخابر المسند للطاعن الخامس إلى أنه قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر للقيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد ، كما عدلت وصف الاتهام بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر المسند للمتهمين السادس والسابع إلى أنهما أعانا المتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب هاتين الجريمتين وذلك دون أن تنبه المتهمين بما أجرته من تعديل ليبدوا دفاعهم على أساس القيد والوصف الجديد ، كما أن ما أجرته المحكمة من تعديل على النحو المتقدم ليس مجرد تعديل لوصف الاتهام وإنما هو إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ومحاكمة الطاعنين عنها وهو ما يعد تصدياً 
من المحكمة بالمخالفة لحكم المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأعمل الحكم في حق الطاعن السادس حكم المادة 32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض الإجرامي ومع ذلك أوقع عليه عقوبتين مستقلتين عن الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 80 ، 82 من قانون العقوبات ولم يعمل الحكم في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأفرد عقوبة مستقلة لكل منهم عن جريمة تولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها على الرغم من ارتباطها ببقية الجرائم التي دانهم بها كونها جميعاً وليدة نشاط إجرامي واحد وانتظمتها خطة إجرامية واحدة ، ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه في سياق بيانه واقعات الدعوى عرض لتاريخ نشأة جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها التنظيمي وأهدافها ثم أورد قوله : " ........ أن محمد محمد مرسى عيسى العياط ( المتهم الأول ) تولى قيادة في هذه الجماعة فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسئول القسم السياسي المركزي وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانية وعضو مكتب الإرشاد العالمي مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبه فيما يصدره من تكليفات ، وكان يتم الرجوع إليه في شئون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة وذلك حسبما أقر في العديد من الأحاديث الإعلامية المسجلة 
والتي قرر في إحداها على قناة الجزيرة القطرية بتاريخ 20/4/2013 أنه نشأ 
في الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها وأنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة 
الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين وترشحه لرئاسة الجمهورية من قبل ذلك الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين كما تولى المتهمان أحمد محمد عبد العاطي ( الثاني ) وأمين عبد الحميد أمين الصرفي ( الثالث ) قيادة في ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجي المنوط بها الاتصال بمختلف الدول التي يتواجد بها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج وهي بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد في مصر وفروع التنظيم بالخارج وكانا يمثلان الجماعة في اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرهما عن الجماعة في الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة العامة للجهاز الطلابي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والتي ضبطت بمنزل المتهم 
أمين الصرفي ومنها اجتماع بمدينة كوالا لامبور في ماليزيا بتاريخ 2/3/2010 الذي حضره أحمد عبد العاطي بصفته عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابي ومسئولي العمل الطلابي من مختلف الأقطار وانتهى الاجتماع إلى إصداره عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطي مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم الفني وترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو في إندونسيا وقطر على التوالي وشملت الأهداف المقترحة لخطة العمل الطلابي خلال الفترة 
من 2012 حتى 2016 والتي جاء على رأسها ترسيخ عالمية الجماعة تصوراً وتبيناً وهيكلة وتنفيذاً وتحقيق تقارب وتجانس البرامج التربوية لكافة أجزاء الحركة 
وإعلاء الانتماء للجماعة عالميًا فقهًا وشعورًا وممارسةً وزيادة فعالية التنظيم العالمي من خلال ربط خطط الأقطار بالرؤية العامة وتنمية الموارد لكفاية أعمال التنظيم العالمي وتطوير هيكلة التنظيم بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات ، وفي عام 2011 استغلت الجماعة الحراك السياسي في مصر وكثفت من نشاطها وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم من خلال تولى ( المتهم الأول ) محمد مرسى رئاسة الجمهورية الذي استمر على علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأمر بتعيين المتهمين الثاني والثالث المنتميين للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما فتولى أولهما منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2012 وعين ثانيهما بمنصب السكرتارية الخاصة بموجب القرار رقم 70 لسنة 2013 الصادر من مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشئون المالية بتاريخ 27/2/2013 والتعاقد معه بمسمى وظيفة كيميائي بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقه بالسكرتارية الخاصة وتأشر على أوراق تعيينه بعدم الاستعلام عنه أمنياً كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة في المناصب القيادية بالقصر الجمهوري نفاذاً لتعليمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحريات الأمن القومي 
وهم أحمد محمد محمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية ) وعبد المجيد مشالي وعصام أحمد محمود الحداد ( مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ) ، ومحى حامد محمد سيد أحمد ( مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ) ومحمد فتحي رفاعه الطهطاوي ( رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ) وأسعد محمد أحمد شيخه ( نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ) وعمد إلى مخالفة القوانين فأصدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 والذى يتضمن إعلاناً دستوريًا جعل بموجبه قراراته محصنة عن رقابة القضاء كما قام بإقالة النائب العام وتعيين آخر رغم عدم قابلية النائب العام للعزل وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضي مثل القرار رقم 75 لسنة 2012 
بالعفو الشامل عن 26 متهمًا وتخفيف العقوبة عن متهم واحد وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة وهي القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولي للإخوان ، ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والاشتراك في اتفاق جنائي والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة ، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم وجدي غنيم ، وعوض محمد سعد ، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ، وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان ، كما أصدر القرار الجمهوري رقم 122 في 16 أغسطس 2012 بالعفو عن سبعة وخمسين سجينًا في قضايا متنوعة كالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات والتزوير والنصب وإحراز مفرقعات وإحراز سلاح وما لبث أن بدأ حراك سياسي في البلاد معارضًا بقائه في الحكم بعد فشله في إدارة شئون البلاد وطالب الشعب بإقصائه 
عن الحكم فقامت قيادات جماعة الإخوان بتكليف أعضائها بتنظيم المظاهرات والمسيرات التي أخذت تجوب أنحاء البلاد يدعون إلى بقائه في السلطة 
واعتصم بعضهم في الميادين العامة في مختلف أنحاء البلاد ومنها اعتصامًا مفتوحًا بميدان رابعة العدوية دائرة قسم أول مدينة نصر والذى بدأ في 28/6/2013 
وتولى القياديون بالجماعة مهمة الإشراف على الاعتصام والمطالبة باستمرار المتهم الأول في الحكم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وثار الشعب في 30 يونية 2013 وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم وانحاز الجيش إلى جانب الشعب وأصدر خارطة الطريق في 3/7/2013 متضمنة عزله من رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد 
فاشتاطت الجماعة غضبًا وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فقام أعضاؤها بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد تجوب الشوارع والميادين وتروع الأهالي 
وتعتدى عليهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة وارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم بمنطقة رابعة العدوية فاعتدوا 
على الحرية الشخصية للمواطنين المقيمين بالعقارات الواقعة بمنطقة الاعتصام وعرضوا حياتهم وأمنهم للخطر حيث كان يتم استيقافهم وتفتيشهم والاطلاع 
على بطاقاتهم الشخصية عند دخولهم لمحال إقامتهم وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء وكونوا مجموعات أمن وأمسكوا بعصى لفرض سيطرتهم وسطوتهم وقاموا بالاعتداء بالضرب على من يرفض الخضوع لأوامرهم كما ألحقوا الضرر بالبيئة فقاموا بتحطيم الضبانات ( الأرصفة ) واستخدام ناتج الكسر في إقامة المتاريس واحتلوا الحدائق وأتلفوا الأشجار والمزروعات وأقاموا مجموعة من الخيام ودورات المياه في نهر الطريق وعرقلوا دخول رجال النظافة لرفع المخلفات 
ومنعوا وسائل المواصلات العامة والخاصة من المرور بأن قاموا بغلق الطرق العامة المؤدية إلى منطقة الاعتصام من طريق النصر حتى تقاطعه مع شارع أحمد تيسير وحتى شارع يوسف عباس وشارع الطيران حتى تقاطعه مع شارع ابن فضلون 
وبعض الشوارع الخلفية مثل شارع أنور المفتي وقاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فمنعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة التي قاموا باحتلالها لممارسة أعمالهم في حفظ الأمن والنظام وقاموا بالاعتداء 
على من حاول منهم الدخول إليها كما قاموا بمنع إقامة العبادات فاحتلوا مسجد رابعة العدوية وحولوه إلى أماكن للإيواء خاصة بهم مما أدى إلى منع المواطنين من دخول المسجد لأداء صلاتهم وعطلوا العملية التعليمية واحتلوا المدرسة الفندقية بمدينة نصر ومدرسة عبد العزيز جاويش الكائنتين بمنطقة الاعتصام والتابعتين لمنطقة مدينة نصر التعليمية وعطلوا الدراسة فيهما واستولوا على مبانيهما وحولوهما إلى أماكن للإيواء والإقامة الدائمة لهم وقاموا ببناء دورات المياه في فنائهما وتدمير أثاثهما 
مما أدى إلى تعذر إجراء امتحانات الدور الثاني بالأماكن المعدة لها وتعذر مزاولة الأنشطة الصيفية المعتادة ، الأمر الذي أدى إلى إشاعة الفوضى وتعطيل العمل بالقانون في تلك المنطقة والإضرار بالسلام الاجتماعي وتحرر عن ذلك عدة محاضر بدائرة قسم مدينة نصر أول وكان ذلك بتعليمات قيادات الجماعة الذين كانوا على علم تام بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أعضاؤها في رابعة العدوية وفى غيرها من المناطق التي احتلوها للضغط على المسئولين عن إدارة البلاد لإعادة المتهم الأول إلى سدة الحكم ، وقد انضم لهذه الجماعة المتهمون أحمد على عبده عفيفي 
( الرابع ) وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ( الخامس ) ، ومحمد عادل حامد كيلاني ( السادس ) ، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصرفي ( الثامنة ) ، وأسماء محمد الخطيب ( التاسعة ) ، وعلاء عمر محمد سبلان ( العاشر ) ، وإبراهيم محمد هلال ( الحادي عشر ) وقاموا بأنشطة مادية تعبر عن إرادتهم المتجهة إلى الانخراط في عضويتها والإسهام في أعمالها التنفيذية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه 
وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها بأن قاموا بتنفيذ التكليفات التي تصدر لهم من قيادات الجماعة بالاشتراك في الاعتصامات والمسيرات التي أخذت تجوب شوارع القاهرة مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وكان المتهم أحمد على عبده عفيفي ( الرابع ) مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين في رابعة العدوية والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينما كان المتهم خالد حمدي ( الخامس ) عضواً بإحدى الأسر في الهيكل التنظيمي للجماعة بقرية أبشواي مركز قطور ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعي وحضر اعتصام رابعة العدوية 
وقام بتصوير أحداثه وشارك المتهم محمد عادل حامد كيلاني ( السادس ) 
في اعتصام رابعة العدوية وتردد عليه كثيراً وتعرف أثناء ذلك على المتهم أحمد على عبده عفيفي لكونه أحد مسئولي الاعتصام وأمده بمبلغ سبعمائة جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحياناً في توزيعها عليهم وشاركت المتهمة كريمة الصرفي ( الثامنة ) في اعتصام رابعة العدوية وتعرفت على المتهمة أسماء الخطيب ( التاسعة ) التي كانت تتردد على الاعتصام وتعمل بشبكة رصد واشتركا سوياً 
في المسيرات وبالنسبة للمتهم علاء عمر سبلان ( العاشر ) كان يقوم بعمل أفلام وثائقية مفبركة مؤيدة لجماعة الإخوان ويقوم ببيعها لقناة الجزيرة المعارضة لنظام الحكم في مصر ، كما أكدت التحريات انضمام المتهم إبراهيم محمد هلال ( الحادي عشر ) لجماعة الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها وأنه وباقي المتهمين كانوا يحضرون اللقاءات الدورية للجماعة ، وقد طلب المتهم محمد مرسى حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية في أوائل شهر يوليو عام 2012 من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوي معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية وتعد من أسرار الدفاع 
التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها 
أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم وهي : 1- تشكيل القوات البرية المصرية ، 2- السياج الأمني المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية ، 3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل ، 4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية ، 5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل ، 6- كروكي الجدار العازل لفصل القدس ، 7- رسم كروكي لكشف ملامح من جدار الموت المصري ، 8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمني المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية ، 
9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضي ، 10- خرائط ( قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية في قطاع غزة – تأمين قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة ) ، 11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء ، 12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام ، 13- التواجد العسكري الأمني الأمريكي بالمنطقة ، 14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية ، 15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، 16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البري ، وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهوري 
وعرضت عليه باعتباره رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فاحتفظ بها لنفسه ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب 
عبد السلام وتغيرت نيته في حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكاً لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات 
وأنها تمس الأمن القومي للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطي للمطلع عليها انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سري للغاية وتعد من أسرار الدفاع التي لا يجوز اطلاع غير المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات في إدارة الحفظ بالحرس الجمهوري ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على الأمن القومي المصري ، كما قام أحمد محمد محمد عبد العاطي ( المتهم الثاني ) الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( 20 ) لسنة 2012 بإرسال الكتاب رقم 
( 1259 ) بتاريخ 16/7/2012 إلى المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف باسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية " سري للغاية وشخصي ولا يفتح إلا بمعرفته " ، وأرسل صورة من ذلك الكتاب إلى كل من اللواء عبد المؤمن فودة " كبير الياوران " ، ومصطفى الشافعي المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية " ، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتي بحكم طبيعتها 
لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع 
عن البلاد أن تبقى سراً وتحمل درجات سرية مختلفة وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبد العاطي في مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلا بمعرفته طبقاً لتعليماته بصفته الوظيفية كمدير لمكتب رئيس الجمهورية ثم يقوم هو بالتصرف في محتوى هذه المظاريف سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو الرد عليها 
أو حفظها في خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم الثالث أمين الصرفي وعند ظهور بوادر الحراك السياسي في البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك ( رفاعة الطهطاوي ) منشورًا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة في 30 يونيو 2013 
ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصري عابدين والقبة ، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه ، 
إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التي سلمها إليه اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والتي كانت في حيازته بسبب وظيفته 
ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهوري مع علمه بخطورتها 
وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدي إلى إفشاء ما تتضمنه 
من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له وأعطاها لأمين الصرفي ( المتهم الثالث ) الذي قام بإخفائها ، كما قام بإخفاء بعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية والواردة من الجهات السيادية بالبلاد - المخابرات العامة ، وقطاع الأمن الوطني ، وهيئة الرقابة الإدارية - والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية وتحمل درجات مختلفة من السرية ومن شأنها التأثير 
على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع والتي كان يتم حفظها في خزانة خاصة في مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وقام بوضعها والأوراق التي حصل عليها من المتهم الأول في حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفائها في مكان بعيد عن الأنظار في منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التي يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدني وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها وعلى إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخلياً وضبط العديد من قياداتهم ، وفي غضون شهر أكتوبر 2013 قامت المتهمة كريمة أمين الصرفي ( الثامنة ) ابنة المتهم الثالث والمقيمة معه في مسكنه بالتجمع الأول بأخذ الحقيبة التي تحوى المستندات آنفة البيان مع علمها بطبيعتها 
وبأنها وثائق ومستندات تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتي يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً وتحمل درجات سرية مختلفة ، وبعد الاطلاع عليها قامت بتسليمها لأسماء محمد الخطيب ( التاسعة ) والتي كانت قد تعرفت عليها 
أثناء مشاركتهما في المسيرات واعتصام رابعة العدوية ، وأعطتها الحقيبة التي تحوى المستندات لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن في سوق الخيانة لمن يدفع الثمن ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها 
من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع ، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان ( العاشر ) - وهو أردني الجنسية من أصل فلسطيني ويعمل مراسلًا بالقطعة 
لدى قناة الجزيرة - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية 
تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها في مواجهة الدول الأخرى وأفضت إليه برغبتها الشيطانية في بيع تلك الأوراق لقناة الجزيرة القطرية التي تعمل لمصلحة دولة قطر وتحظى بتأييدها والمعروفة بموقفها العدائي من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو فوافقها وسارع بالاتصال بصديقه رأس الأفعى المتهم أحمد على عبده عفيفي ( الرابع ) الذي يعمل منتج أفلام وثائقية وضرب له موعداً أمام مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر وتقابل معه وبرفقته أسماء الخطيب وأخبراه بما لديهما من مستندات يرغبان في نشرها على قناة الجزيرة القطرية والتي تعمل لصالح دولة قطر 
وطلب منها الأوراق وأبلغته أسماء أن الحقيبة لديها في المنزل ولكنها تخشى 
من نقلها في سيارة أجرة فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) وكلفه بمقابلة المتهمين أسماء الخطيب وعلاء سبلان على الطريق الدائري واستقلا معه سيارته الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتهمة أسماء ، 
ثم توجهوا إلى منزل صديقه خالد حمدي رضوان ( المتهم الخامس ) في الحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر ، وقاموا جميعاً بفتح الحقيبة فوجدوا بها أوراقاً تعد من أسرار الدفاع وهي تقرير كامل من المخابرات الحربية للعرض على رئيس الجمهورية يحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصري وأعداد القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وحجمها وأماكن تمركزها داخل سيناء ، ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلي وتسليحه وتمركز القوات 
على الحدود مع مصر ، وتقرير من المخابرات عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية ، وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين 
في الدولة ، وتقرير محرر بخط اليد من ( رفاعة الطهطاوي ) الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق عن العلاقات بين مصر وإيران والتقارب بينهما ، وتقرير عن القصور الرئاسية التي سوف ينتقل إليها المتهم الأول هو وأسرته على ضوء تطورات الأحداث قبل 30 يونيو 2013 ، وغيرها 
من مراسلات واردة من جهات سيادية بالدولة باسم أحمد عبد العاطي ( المتهم الثاني ) ، ومن ثم فقد تحقق لهم العلم بأن الأوراق تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجي والداخلي ، وأنها من الأوراق التي لا يجوز لهم حيازتها أو الاطلاع عليها 
وذلك من واقع رؤيتهم لها ومطالعتهم لمحتواها وعلمهم بطبيعة ما تحويه 
من معلومات وما دون عليها من درجات السرية المختلفة التي تحظر تداولها 
إلا بين المختصين وأنهم حصلوا عليها بطريق غير مشروع وبدلًا من ردها 
إلى الجهات المختصة اتجهت نيتهم إلى تسليمها لقناة الجزيرة القطرية فقام المتهم علاء سبلان بالسعي إلى قناة الجزيرة القطرية المعترف بها من دولة قطر 
والتي تعمل لمصلحتها ليسلم إليها الأوراق التي حصل عليها وتحوى أسرار الدفاع إضراراً بالمصالح القومية لمصر فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو إبراهيم محمد هلال ( المتهم الحادي عشر ) رئيس قطاع الأخبار بها 
وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التي بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع 
وأبدى استعداده صراحة لتسليم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة الجزيرة القطرية وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد الإلكتروني الخاص به : Alaasablan@yahoo.com & Alaasablan@gmail.com ، وطلب منه إبراهيم هلال الحضور إلى دولة قطر لمقابلة المسئولين في قناة الجزيرة 
فأسرع بالسفر إلى الدوحة في يناير2014 وتقابل مع إبراهيم هلال بأحد فنادق الدوحة وحضر معه رئيس قناة الجزيرة القطرية التي تعمل لمصلحة دولة قطر وضابط من المخابرات القطرية يمثل دولة قطر واتفقوا على أن يلتزم علاء سبلان بتسليم أصول تلك المستندات إضراراً بالمصالح القومية للبلاد وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار أخذ منها مبلغ خمسين ألف دولار وتم تعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات القطرية الذي يمثل دولة قطر ومع من يعمل لمصلحتها 
وهو رئيس قناة الجزيرة القطرية وأن من شأن فعله الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي وبادر بالاتصال بشريكه أحمد على عبده عفيفي وأبلغه بما تم في لقائه مع ضابط المخابرات القطرية ومع رئيس قناة الجزيرة 
التي تعمل لمصلحتها وطلب منه العمل على إرسال أصول الوثائق والمستندات 
التي تحوى أسرار الدفاع والسابق تسليمها إليه وأرسل له عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذي حصل عليه بمعاونة المتهم خالد حمدي رضوان ( الخامس ) الذي كلف من يدعيا عبد المجيد السقا ومصطفى خليل الدمساوي بإرسال المبلغ باسميهما 
من دولة قطر لحسابه وباسم " خالد حمدي رضوان " ( الخامس ) مسحوباً على شركة ويسترن يونيون تجنباً للملاحقة الأمنية ثم توجه خالد حمدي رضوان ( الخامس ) إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصري في السادس من أكتوبر لصرفها 
وتم تحويله إلى البنك العربي الإفريقي حيث قام بصرف المبلغ وتغييره إلى العملة المحلية وسلمه للمتهم أحمد عفيفي ( الرابع ) مع علمه بنية المتهمينِ وبأن المبلغ نظير تسريب وثائق تحوى أسرار الدفاع ، ثم طلب أحمد على عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) من المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( السابع ) مساعدته في تصوير المستندات وإرسالها إلى قطر نفاذاً لاتفاقهما سلفاً مع علاء سبلان فعاونه على ذلك وقام بنسخ الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع وإرسالها إلى علاء سبلان في قطر عبر البريد الإلكتروني مع علمه بخطورة المعلومات التي تحويها على الأمن القومي المصري وبنية المتهمين في بيعها إلى ممثل دولة قطر ونسخ لنفسه صورة منها على ذاكرة تخزين " فلاش ميموري " احتفظ لنفسه بصورة منها بغير قصد تسليمها إلى دولة أجنبية مع علمه بأنه تم الحصول على تلك الوثائق التي تحوي أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة ، ثم اتصل أحمد عفيفي بالمتهم محمد عادل حامد كيلاني ( السادس ) الذي يعمل مضيفًا جوياً بشركة مصر للطيران وطلب منه معاونتهم في تسليم الأوراق التي تحوي أسرار الدفاع لعلاء سبلان في قطر
فوافق مع علمه بنية المتهمين في تسريب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال وتسلم حقيبة الوثائق والمستندات واطلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التي تحويها تلك المستندات وأنها تحوى أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي وقام بإخفائها في شقته الكائنة 63 ب الحي السويسري تمهيداً لتوصيلها إلى قطر وطلب من المختص بشركة مصر للطيران تعديل جدول رحلته المقررة سلفًا من دبي إلى مطار الدوحة بقطر وأخبر المتهم علاء سبلان ( العاشر ) بذلك فأجابه بأن ضابط من المخابرات القطرية سيكون في انتظاره في مطار الدوحة ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة التي تحوى المستندات وكلفه المتهم أحمد على عبده عفيفي أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من علاء سبلان ، وكان في سبيله لنقل الوثائق لولا العناية الإلهية التي هدت الرائد طارق محمد صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة وأكدتها تحرياته السرية فضمنها بمحضر مؤرخ 23/3/2014 وأرفق به كشفاً ضمنه أسماء وعناوين المتهمين أحمد على عبده عفيفي ( الرابع ) ، وخالد حمدي رضوان 
( الخامس ) ، ومحمد عادل كيلاني ( السادس ) ، وأحمد إسماعيل ثابت ( السابع ) ، وكريمة أمين الصرفي ( الثامنة ) ، وعلاء عمر سبلان ( العاشر ) ، واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة العاشرة مساءً لأي من ضباط الأمن الوطني المختصين قانوناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يوماً من ساعة وتاريخ إصدار الإذن ، ونفاذًا لهذا الإذن تمكن الرائد محمود محمد طلعت من ضبط كل من أحمد على عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) بتاريخ 27/3/2014 ، وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر محمول ( لاب توب ) وجهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات ، كما تمكن من ضبط المتهمة كريمة أمين الصرفي ( الثامنة ) بتاريخ 30/3/2014 وبتفتيش مسكنها عثر على جهاز لوحي " تابلت " ، وتليفون محمول ، وكمبيوتر محمول صغير ماركة كومبك ميني وهارد ديسك خارجي وخمس ذاكرات تخزين " فلاش ميموري " وبتاريخ 30/3/2014 قام بضبط خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ( المتهم الخامس ) وبتفتيش مسكنه عثر على ست وحدات تخزين بيانات ( فلاش ميموري ) وجهازي هاتف محمول ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر ، وبتاريخ 1/4/2014 قام بضبط أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( المتهم السابع ) وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات ( فلاش ميموري ) وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول ( لاب توب ) وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات ( هارد ديسك ) وطابعة إلكترونية وماسح ضوئي ، وبتاريخ 27/3/2014 قام بضبط محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) وبتفتيش مسكنه الكائن 63 ب الحي السويسري بمدينة نصر ضبط حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد الحرس الجمهوري والقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير 
على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولها أو نقلها خارج مقر الرئاسة ، وقد ثبت بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحكمة قيامها بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمهوري ، وتبين أنه مثبت به عرض المستندات على قائد الحرس الجمهوري ولم يتم إعادتها حتى تاريخ الفحص وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة ، كما ثبت قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فتبين لها أن جميع المكاتبات الواردة من الجهات السيادية كانت تسلم لأحمد عبد العاطي مدير المكتب في مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلا بمعرفته ، 
ثم يقوم هو بالتصرف في محتويات تلك المظاريف سواء من حيث العرض أو الرد عليها أو الحفظ من خلال أمين الصرفي ( المتهم الثالث ) الذي كان يعمل سكرتيراً له ، وأنه صدر منشور أمني بتعليمات رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة أحداث 30/6/2013 بنقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بالاتحادية وأصدر أحمد عبد العاطي ( المتهم الثاني ) قراراً شفوياً بنقل جميع المكاتبات والمستندات إلى قصر عابدين ، وأنه بفحص الأوراق التي تم ضبطها لدى المتهمين وجدت من بينها عدد (4) مكاتبات واردة من الرقابة الإدارية أرقام (577) بتاريخ 28/1/2013 ، (6748) بتاريخ 23/12/2012 ، (6785) بتاريخ 25/12/2012 ، (574) بتاريخ 4/2/2013 ، وأيضًا عدد (11) مكاتبة واردة من المخابرات العامة أرقام : (21899) ، (21922) بتاريخ 4/12/2012 ، (92 ، 93 ، 94 ، 95) بتاريخ 5/2/2012 ، (22076) بتاريخ 6/12/2012 ، (11942) بتاريخ 9/6/2013 ، (13358) ، (13359) ، (13360) بتاريخ 20/6/2013 ، وقامت اللجنة بإرسال البيانات سالفة الذكر للرقابة الإدارية والمخابرات العامة لإرسال صورة من هذه المكاتبات مرة أخرى لمطابقتها بالمستندات المضبوطة ، وبفحص المكاتبات الواردة للجنة من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهي صور من تلك المكاتبات التي سبق إرسالها 
إلى أحمد عبد العاطي ( المتهم الثاني ) بصفته مديراً لمكتب رئيس الجمهورية 
تبين مطابقتها مع الأوراق المضبوطة لدى المتهم السادس ، وقد اعترف أحمد على عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) بالتحقيقات أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين ، وكان من بين المعتصمين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير2011 
وتعرف على صفوه حجازي الذي أنشأ ( مجلس أمناء الثورة ) وعينه عضواً معه 
في أمانة المجلس ، وكان يختص بمتابعة تحقيق أهداف الثورة وعقب تولى محمد مرسي ( المتهم الأول ) رئاسة الجمهورية وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضده 
منذ عام 2013 توجه إلى ميدان رابعة العدوية يوم 28/6/2013 وظل بالميدان حتى يوم 14/8/2013 ، وكان مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ، وبعد فض الاعتصام اتصل بصديقه محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) الذي تعرف عليه في اعتصام رابعة العدوية واختفى لديه في منزله بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر خلف مدارس المنهل هرباً من الملاحقة الأمنية ، وأضاف أنه باعتباره منتج أفلام وثائقية فقد قام بتصوير كل ما حدث في اعتصام رابعة العدوية عدا فض الاعتصام واحتفظ به في صورة أفلام قام ببيعها لقناة الجزيرة ، وحصل لقاء ذلك على مبالغ مالية على دفعات وصلت إلى ألفي دولار ، 
واستطرد مقرراً أنه طلب من صديق له ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين 
يدعى ( محمد عبد الرؤوف ) أن يساعده في العثور على مسكن خاص فوفر له مسكناً بالحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر منذ شهر سبتمبر 2013 ، 
وخلال تلك الفترة كان على اتصال بعضو جماعة الإخوان المسلمين ويدعى ( أحمد حنفي ) مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة والذي طلب منه مادة فيلمية 
عن فض اعتصام رابعة العدوية فحصل عليها من خطيبته ( هبة غريب ) التي تعمل صحفية بجريدة الوادي وأعطاها لـلمدعو ( أحمد حنفي ) على فلاشة كمبيوتر ، 
وبعد فترة تعرف على علاء سبلان ( المتهم العاشر ) - وهو أردني الجنسية 
من أصول فلسطينية - وقاما بعمل فيلم وثائقي لبيعه لقناة الجزيرة عن الطفل 
( رمضان ) وهو الذي تم تقديمه في قناة الجزيرة عدة مرات مدعياً أن والدته توفيت في فض اعتصام رابعة ، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنه في 6 أكتوبر وأجرى معه حواراً وقام بعمل مونتاج وأخذ علاء عمر سبلان ( المتهم العاشر ) الفيلم لبيعه لقناة الجزيرة ، وكان ذلك خلال شهر نوفمبر2013 وخلال تلك الفترة قام بتغيير مسكنه عدة مرات ، وحصل على مسكن في الحي الأول بمدينة السادس من أكتوبر بإيجار ألفين جنيه شهرياً وكان يدبر نفقاته من بيع مواد فيلميه تصويرية عن فض اعتصام رابعة لإبراهيم عبد الرؤوف وشهرته ( إبراهيم المصري ) وذلك لقاء مبالغ مالية ، فتارة حصل على خمسمائة دولار وتارة أخرى على أربعمائة دولار واسترسل مقرراً 
أنه في غضون شهر يناير عام 2014 اتصل به علاء عمر محمد سبلان ( المتهم العاشر ) وكان معه أسماء محمد الخطيب ( المتهمة التاسعة ) وطلب منه 
أن يقابلهما أمام مسجد الحصري فتوجه إليهما والتقى بهما وأخبرته الأخيرة أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم محمد مرسي ( المتهم الأول ) للبلاد ، وأنها حصلت عليها من صديقتها كريمة أمين عبد الحميد الصرفي ( المتهمة الثامنة ) الذي كان والدها أمين عبد الحميد الصرفي ( المتهم الثالث ) يعمل سكرتيراً خاصاً للمتهم الأول وأنه قام بنقل تلك الأوراق 
من رئاسة الجمهورية إلى منزله قبل ثورة 30/6/2013 وهي عبارة عن تقارير 
من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وجميع الجهات السيادية التي تبعث بتقاريرها للمتهم الأول وأنها ترغب في نشر تلك المستندات بقناة الجزيرة وأبلغته أن الحقيبة لديها في المنزل ولكنها تخشى من نقلها في سيارة أجرة فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) وطلب منه مقابلة أسماء الخطيب وعلاء سبلان ( التاسعة والعاشر ) على الطريق الدائري واستقلا معه سيارته الخاصة وتوجهوا إلى منزل أسماء بمنطقة حلوان وأحضروا حقيبة المستندات وعادوا جميعاً إلى مقهى في مدينة 6 أكتوبر ، ثم اتصل بصديقه خالد حمدي رضوان ( المتهم الخامس ) وأخبره بطبيعة الأوراق التي معه وطلب منه أن يسمح لهم بالحضور لمنزله وتوجهوا إلى منزل الأخير في الحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر وقاموا جميعاً بفتح الحقيبة فوجدوا بها تقاريراً من المخابرات الحربية للعرض على رئيس الجمهورية تحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصري وأعداد القوات المسلحة المصرية الموجودة 
في سيناء وحجمها وأماكن تمركزها داخل سيناء ومعلومات تفصيلية عن الجيش الإسرائيلي وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع مصر وعدد الإناث والذكور 
في الجيش الإسرائيلي وتفاصيل عن بعض وحدات الجيش الإسرائيلي وتقرير آخر يحتوى على معلومات عن أعضاء الكنيست الإسرائيلي وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية للعرض على المتهم الأول - كما وجدت تقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين في الدولة ورموز النظام السابق وتقرير من ( رفاعة الطهطاوي ) عن إيران والتقارب بينها وبين مصر ومعلومات خاصة بإيران وتقرير عن القصور الرئاسية التي سوف يتنقل بينها محمد مرسي ( المتهم الأول ) هو وأسرته حسب تطورات الأحداث قبل 30 يونية 2013 ، بالإضافة إلى مراسلات خاصة كانت مرسلة للمتهم الثاني ومجلد كبير يحوى ورقة بلاستيكية ظهر كلام مكتوب بطريقة الحبر السري عن المنظمات الإرهابية بجنوب شرق أسيا وكان مرسلاً للعرض على محمد مرسي 
( المتهم الأول ) بصفته رئيس الجمهورية آنذاك فقام علاء سبلان ( المتهم العاشر ) بالاتصال بأحد المسئولين بقناة الجزيرة القطرية وأخبره عن المستندات وأرسل له العناوين الرئيسية لها بطـريق الإيميل الخاص به & Alaasablan@yahoo.com Alaasablan@gmail.com فأبلغه الآخر أن مسئولي قناة الجزيرة طلبوا لقاءه فسافر لهم في يناير2014 واتصل به علاء سبلان من هناك وأخبره أنه تقابل 
مع إبراهيم محمد هلال ( المتهم الحادي عشر ) وهو مصري الجنسية ويعمل رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية بالدوحة وحضر معه لقاء ضم أحد ضباط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة وطلبوا منه إحضار أصول المستندات 
وأنه طلب منهم مبلغ مليون دولار مقابل تسليم أصول المستندات وحصل منهم 
على مبلغ خمسين ألف دولار مقابل المستندات السابق إرسالها على الإيميل أرسل له منها عشرة آلاف دولار من قطر باسم شخص يدعى ( عبد المجيد السقا ) 
على شركة ويسترن يونيون باسم خالد حمدي رضوان ( المتهم الخامس ) 
والذي كان يعلم بطبيعة تلك المستندات وذلك تجنباً للملاحقة الأمنية وأن خالد حمدي ( المتهم الخامس ) توجه بالفعل إلى شركة ويسترن يونيون بميدان الحصري 
في السادس من أكتوبر وقام بصرف المبلغ وقيمته ( عشرة آلاف دولار ) مخصوماً منها رسوم التحويل وأن هذا المبلغ يعادل تقريباً بالعملة المصرية ( واحد وسبعين ألف جنيه ) وطلب منه المتهم الخامس مبلغ ثلاثة آلاف جنيه فأعطاها له 
وبعد ذلك حضر له أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( المتهم السابع ) وقاما بتصوير الوثائق وإرسال صورها إلى المتهم العاشر في قطر واتفقوا على إرسال أصول المستندات عن طريق محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) لأنه مضيف جوي ويسهل له حملها معه في إحدى رحلاته وتسليمها في قطر وأخبر علاء سبلان بذلك فأجابه بأنه سيكون في انتظاره في مطار الدوحة ضابط من المخابرات القطرية ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه حقيبة المستندات وطلب من علاء عمر سبلان 
( المتهم العاشر ) أن يرسل له مع محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) مبلغ عشرة آلاف دولار تحت الحساب وقرر أن المتهم محمد عادل كيلاني 
( السادس ) رفض رفضاً قاطعاً أن يأخذ أية مبالغ مالية رغم علمه أن المفاوضات كانت مقابل مليون دولار وأن علاء سبلان استلم بالفعل خمسين ألف دولار 
وأنه أخذ منها عشرة آلاف دولار ولكنه رفض رفضاً قاطعاً مقرراً أنه يقوم بهذا العمل حباً في المتهم الأول وفى جماعة الإخوان المسلمين فطلب منه المتهم العاشر إرسال الحقيبة التي تحوى المستندات وأنهم لن يستطيعوا الحصول على مبلغ المليون دولار إلا بعد وصول أصول المستندات لقطر عن طريق محمد عادل كيلاني ( المتهم السادس ) الذي قام بتعديل جدول رحلاته عن شهر فبراير 2014 ليتوجه إلى الدوحة ومعه المستندات التي كانت لديه بالفعل ، وأنه كان في انتظار تعليمات المتهم العاشر لنقلها له ، بيد أن علاء سبلان كان يتعمد تأخيرها لأنه كان يرغب في التفاوض مع قطر على زيادة المبلغ وبمواجهته بالمستندات المضبوطة لدى المتهم السادس أقر بأنها ذات المستندات التي تسلمها من المتهمة أسماء الخطيب ( التاسعة ) ، كما اعترف خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ( المتهم الخامس ) بالتحقيقات أنه منضم لجماعة الإخوان المسلمين والتي يتكون هيكلها التنظيمي من الأسر 
وتضم كل أسرة ستة أو سبعة أعضاء ولكل أسرة مسئول عنها ثم يعلوها ما يسمى بالشعبة وتتكون من مجموعة من الأسر ويعلوها المكتب الإداري للمحافظة ثم مجلس الشورى العام للجماعة ويعلوه مكتب الإرشاد ويترأس التنظيم المرشد العام للجماعة ، وأنه عضو بإحدى الأسر بقريه أبشواي بمركز قطور ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعي وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عمل ضمن فريق عمل قناة 
( مصر 25 ) اﻹخوانية حتى تم إغلاقها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وسفر فريق العمل إلى تركيا لبث إرسالها من هناك وتم تغيير اسمها إلى قناة ( أحرار 25 ) 
ثم قناة ( الميدان ) وكان يرسل ما يقوم بتصويره من برامج للقناة عبر الإنترنت ، وأنه حضر اعتصام رابعة العدوية مع والده وقام بتصوير أحداثه وإذاعتها على القناة المذكورة وفى غضون شهر أكتوبر 2013 اتصل به أحمد على عبده عفيفي 
وطلب منه إرسال كاميرا ومصور إلى شقته بالحي الأول بمدينة السادس من أكتوبر وعندما توجه إلى هناك التقى بكل من علاء سبلان ( المتهم العاشر ) وأحمد إسماعيل ( المتهم السابع ) وشاهد طفل يدعى ( رمضان ) كان يحاوره علاء سبلان عن قصة موت والدته أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وحالته بعد وفاتها ، 
وأضاف أنه حصل على مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيهاً مقابل التصوير وعلم أن أحمد عفيفي سيبيع هذا الفيلم لقناة الجزيرة ، وأضاف أنه في غضون نوفمبر 2013 حضر له في مسكنه أحمد عفيفي ومعه علاء سبلان وأسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد ومحمد كيلاني ( المتهم السادس ) وطلب منه أحمد عفيفي البحث عن متخصص لإعداد سيناريو عن الوثائق ، وكان معهم حقيبة قاموا بفتحها فوجدها ممتلئة بالأوراق وشاهد من بينها ملف حول العلاقة بين دولتي مصر وإيران ووجوب اقتصارها على السياحة وأن لا تنشر إيران فكر التشيع في مصر والملف مكتوب بخط اليد وبتوقيع رفاعة الطهطاوي ( رئيس ديوان رئيس الجمهورية ) ، كما شاهد ملفاً آخر مدون عليه ( المخابرات العامة ) وعليه شعارها وملف للرقابة الإدارية ، وأخبره أحمد عفيفي أن في الحقيبة أوراق تتعلق بالجيش الإسرائيلي والتكفيريين 
في سيناء ، فتأكد أنها وثائق سرية لما تحويه من معلومات تمس الأمن القومي ولصدورها من جهات سيادية بالدولة وذكر أحمد على عبده عفيفي أمامه 
أنهم حصلوا على تلك الحقيبة من ابنة أمين الصرفي مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى ثم انصرفوا بعد ذلك بالحقيبة واسترسل مقرراً أنه بعد ذلك بنحو يومين 
أو ثلاثة كان في زيارة للمتهم أحمد على عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) في منزله فشاهد الحقيبة عنده ، ثم أخبره بعد ذلك أن علاء سبلان ( المتهم العاشر ) 
أخذ الحقيبة والوثائق وسافر إلى قطر ليتفاوض مع قناة الجزيرة على بيع تلك الوثائق تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة 
على تلك القناة آنذاك وفي غضون شهر يناير2014 اتصل به أحمد عفيفي 
وأخبره أن علاء سبلان سيرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من قطر وطلب منه البحث عن أحد أصدقائه بقطر لاستلام هذا المبلغ من المتهم العاشر وتحويله إلى مصر باسمه - أي المتهم الخامس - عبر شركة ويسترن يونيون فتواصل مع المدعو 
( عبد المجيد السقا ) الذي يعمل بقناة الجزيرة القطرية وطلب منه أن يتسلم من المتهم العاشر مبلغ عشرة آلاف دولار ويقوم بتحويلهم باسمه - أي المتهم الخامس - من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون ، ثم توجه إلى فرع الشركة بالبنك العربي الإفريقي بمنطقة البنوك بأكتوبر وقام بصرف المبلغ المشار إليه بعد خصم المصاريف وقام بتحويله إلى العملة الوطنية فبلغ ثمانية وستين ألف جنيه تقريباً سلمهم إلى أحمد عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) فأعطاه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل السلفة لإصلاح سيارته التي احترقت أثناء فض اعتصام رابعة العدوية ، وأنه كان يعلم أن هذا المبلغ مقابل بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة القطرية ، واعترف محمد عادل حامد كيلاني ( المتهم السادس ) بالتحقيقات أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 
بدأ الاهتمام بالسياسة وتكون لديه رأى سياسي مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين ، وفى أعقاب ثورة30 يونيو2013 شارك في اعتصام رابعة العدوية وكان يتردد 
على الاعتصام في الأيام التي لا يكون لديه فيها رحلات وتعرف أثناء ذلك 
على المتهم أحمد على عبده عفيفي ( الرابع ) لكون الأخير أحد مسئولي الاعتصام وأمده بمبلغ سبعمائة جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحياناً 
في توزيعها عليهم وعلم أنه عضو فيما يسمى ( بمجلس أمناء الثورة ) الذي يرأسه 
( صفوه حجازي ) وتوطدت علاقتهما وعقب فض اعتصام رابعة العدوية هرب أحمد عبده عفيفي ، وكان يتنقل بين عدد من الشقق المؤجرة في مدينة السادس من أكتوبر خشية الملاحقة الأمنية ، وكان يلتقى به في مقهى بمدينة السادس من أكتوبر ، وكان يشاهد معه عدد من الأشخاص يحملون أجهزة لاب توب ويقومون بتجميع صور مظاهرات الإخوان وعمل برامج لتجميع آراء الناس وإرسالها إلى قناة الجزيرة ، وأضاف أنه في غضون شهر يناير 2014 اتصل به أحمد عبده عفيفي ( المتهم الرابع ) وأعطاه رقم هاتف شخص يدعى علاء عمر ( المتهم العاشر ) وطلب منه أن يتصل به ليقابله على الطريق الدائري ليحضر منه شيئًا ، فاتصل به هاتفيًا 
وحدد له موعداً على طريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة صقر قريش بالمعادي 
حيث التقيا وكان بصحبته فتاة تدعى أسماء ( المتهمة التاسعة ) ومعها حقيبة فاصطحبهما إلى المقهى وتقابلوا مع أحمد على وتوجهوا إلى مسكن خالد حمدي حيث قاموا بفتح الحقيبة ومشاهدة ما بها من مستندات وتبين بها أوراقاً تخص القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية وبعد ذلك طلب منه أحمد على توصيلهم والاحتفاظ لديه بالحقيبة خشية ضبطها معه فاحتفظ بها في حقيبة سيارته لمدة خمسة أيام ، 
ثم حضر إليه أحمد على بسيارة أجرة وأخذ منه الحقيبة وأعادها إليه بعد فترة 
وطلب منه المحافظة عليها لأهمية المستندات التي تحويها إذ إنها أوراق خاصة بمكتب رئيس الجمهورية ، وبعد انصرافه قام بفتح الحقيبة ومطالعة ما بها 
من مستندات ، وتبين أنها صادرة من أجهزة المخابرات المصرية والقوات المسلحة المصرية وتتضمن معلومات عن تسليح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي 
موجهة إلى رئيس الجمهورية ( محمد مرسى المتهم الأول ) فأيقن بأهميتها 
وقام بنقلها من منزله إلى مسكن آخر مملوك له يستغله كمخزن كائن بـ 63 ب الحي السويسري بمدينة نصر وبعد نحو يومين اتصل به أحمد على وطلب مقابلته 
في مقهى بمدينة السادس من أكتوبر فتوجه إليه وطلب منه مساعدته في نقل الوثائق التي بالحقيبة إلى دولة قطر بحكم عمله كمضيف بشركة مصر للطيران 
وحضر علاء عمر ( المتهم العاشر ) هذا اللقاء وأخبره أن علاء عمر يستطيع التنسيق مع أشخاص في قطر أو تركيا لاستلام الحقيبة منه وتسليم المستندات 
التي بها إلى مسئولين قطريين يعملون في قناة الجزيرة لاستخدام المستندات 
في فضح الانقلاب العسكري في مصر وبعد نحو أربعة أيام اتصل به أحمد على وطلب أن يلتقي به على ذات المقهى وأخبره أن علاء عمر سبلان ( المتهم العاشر ) تحدث مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة والتقى مع ضابط بالمخابرات القطرية واتفقوا على أن ينتظره ضابط المخابرات القطري في السوق الحرة بمطار الدوحة لتسليمه المستندات وسأله عن أكبر مبلغ يمكنه الدخول به إلى مصر 
عند عودته من قطر فأخبره هو مبلغ عشرة آلاف دولار فأخبره أن علاء سيعطيه ذات المبلغ لتوصيله له في مصر فوافقه على ذلك واستطرد مقرراً أنه قام بتعديل موعد رحلاته ليتوجه إلى قطر وقبل سفره إلى قطر حضر إليه أحمد على وطلب منه إرجاء نقل المستندات حتى يتم تجهيز الأمور في قطر وظلت الحقيبة معه 
حتى تم القبض عليه فأرشد عن مكانها كما اعترف أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 
( المتهم السابع ) بالتحقيقات أنه في غضون شهر نوفمبر 2013 التقى بصديقه علاء عمر سبلان ( المتهم العاشر ) الذي كان يزامله في دراسة كلية العلوم الطبية بجامعة 6 أكتوبر وأخبره بحيازته لمجموعة من المستندات الهامة وعقب ذلك تقابل مع أحمد على ( المتهم الرابع ) في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر 
وكان قد تعرف عليه من خلال علاء عمر سبلان ( المتهم العاشر ) 
وأخبره أن الأوراق لديه ثم تلقى اتصالاً هاتفياً من علاء الذي أخبره أنه سوف يسافر إلى تركيا لبيع الأوراق إلى قناة الجزيرة في قطر وطلب منه إعداد ملفات ( فايلات ) ولاصق لترتيب الأوراق بها وضرب له موعداً للقائه بمسكن أحمد على في أكتوبر فقام بشراء ما كلفه به وتوجه إلى أحمد على في مسكنه فوجده قد أحضر سكانر 
( جهاز ماسح ضوئي ) يقوم بتصوير الأوراق عليه وشاهد بعض الأوراق 
تحمل شعار رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ووزارة الدفاع بالإضافة إلى مستندات مكتوبة على الكمبيوتر وموقعة باسم ( باكينام الشرقاوي ) وأوراق مكتوبة لرئيس الجمهورية عن الاقتصاد ومستندات خاصة بعادل لبيب الذي كان محافظًا لقنا 
وعلاء عبد العزيز وزير الثقافة الأسبق فعلم حينئذٍ بأهمية الأوراق وأنها صادرة 
من مؤسسات الدولة وأضاف أنه علم أن أحمد على وعلاء عمر سبلان 
قاما بمساعدة أسماء الخطيب ( المتهمة التاسعة ) على الهرب إلى ماليزيا ، 
وأنها هي التي أحضرت المستندات وبعد ذلك اتصل به علاء عمر سبلان هاتفياً وطلب مقابلته في المساء بمسكن أحمد على فتوجه للقائه حيث أخبره أنه ترك مجموعة أخرى من الملفات ( فايلات ) لدى أحمد على وطلب منه تصويرهم 
عن طريق الإسكانر وإرسالهم له بعد سفره على الفيس بوك ( التواصل الاجتماعي ) وبعد سفر علاء إلى قطر كان يقوم بتصوير الأوراق وإرسالها إليه على الفيس بوك الخاص بعلاء حيث كان يقوم علاء بعرض الأوراق على المسئولين في قناة الجزيرة بقطر لبيعها ومن بينهم شخص يدعى إبراهيم هلال ( المتهم الحادي عشر ) واستطرد مقرراً أن علاء سبلان اتصل به من قطر وأخبره أن أمن الدولة سألت عليه في الجامعة هو وأحمد على وطلب منه أن يأخذ البرينتر ( جهاز الطباعة ) الذي قام بطباعة الأوراق عليه وبالفعل أخذها إلى منزله وقام بأخذ نسخة مطابقة لكل الأوراق المصورة على وحدة تخزين ( فلاشه ) واحتفظ بها في منزله واسترسل مقرراً 
أنه في غضون شهر ديسمبر 2013 قبل سفر علاء سبلان إلى قطر تقابل 
مع علاء سبلان وأحمد على في كافيه ( مقهى ) بالحي الثاني بالسادس من أكتوبر وكان معهما محمد كيلاني ( المتهم السادس ) واتفقوا على أن يقوم محمد كيلاني بنقل الحقيبة التي تحوى الأوراق إلى قطر باعتباره مضيفاً جوياً ويسهل نقلها معه 
في أي رحلة ليقوم علاء بتسليمها إلى إبراهيم هلال في قطر ، كما أخبره علاء سبلان حال تواجده بدولة قطر بأنه أرسل حوالة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي إلى أحمد على وعلم منه أنه قد تم تعيينه في قناة الجزيرة القطرية مكافأة له على المستندات والأوراق التي باعها لهم وأنهى أقواله أنه لم يتقاض ثمة مبالغ ، ولكنه كان يرغب في فضح ما أسماه " الانقلاب العسكري " ، وأنه كان يعلم خطورة تلك المستندات على الأمن القومي ، واعترفت كريمة أمين عبد الحميد الصرفي 
( المتهمة الثامنة ) بالتحقيقات بأن والدها أمين عبد الحميد الصرفي ( المتهم الثالث ) ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وكان ضمن الحملة الانتخابية للمتهم الأول ، ثم أصبح يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد ، وأنه قبل 28 يونيو 2013 وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر إلى منزلهم بعض الأوراق في حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ، ووضعها في مكتبه بمنزلهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة وبعد 3/7/2013 انقطع الاتصال بينها 
وبين والدها ، وفى يوم 5/7/2013 قامت بجمع الأوراق الخاصة بوالدها ووضعتهم في حقيبة سفر صغيرة زيتي اللون وأنها شاهدت في تلك الأوراق ملف خاص بمقر الفريق الرئاسي في حالة الطوارئ وورق خاص بالسكرتارية كان يقفل بورق مقوى وعليه خاتم يقرأ ( سكرتارية الرئاسة ) ولم تعرف محتوى باقي الأوراق ، وبتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات لدى صديقتها أسماء الخطيب ( المتهمة التاسعة ) التي تعمل بشبكة رصد حتى لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك الأوراق 
إذا تم تفتيش المسكن ، وكانت قد تعرفت عليها في اعتصام رابعة العدوية واشتركتا سوياً في المسيرات ، وأضافت أنه خلال إحدى الزيارات لوالدها الذي كان محتجزاً بالحرس الجمهوري سألها عن الأوراق فأخبرته أنها أودعتها في مكان أمين 
وطلب منها رد بعض أجهزة الحاسب والتابلت التي كانت بعهدته للعمل وكرر مطلبه في خطاب أرسله لها فقامت برد تلك الأشياء وسلمتها للحرس الجمهوري ، 
وأضافت أنه بعد شهر أكتوبر 2013 أخبرتها أسماء الخطيب بعزمها على السفر للخارج بزعم أنه تم إلقاء القبض على أحد أقاربها وهي متورطة معه وأخبرتها 
أن الأوراق تحتفظ بها لدى أحد أقاربها وأعطتها رقم هاتفه لتتصل به إذا ما احتاجت إلى الأوراق ، واستطردت مقررة أنها استمرت على اتصال معها بعد سفرها 
إلى ماليزيا من خلال موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ، وفى غضون شهر مارس 2014 اتصل بها أحمد على ( المتهم الرابع ) وأخبرها أنه من طرف أسماء الخطيب وأن لديه أمانة لها ، فأيقنت أنه يقصد الشنطة التي تحوى الأوراق 
واتفق معها على مقابلتها وتقابلا في مقهى بجوار ( محل التوحيد والنور ) بالدقي وأخبرها أنه شاهد الأوراق التي كانت في الحقيبة وسألها عما إذا كان لديها أوراق أخرى لأنه ومجموعة من أصدقائه الصحفيين سيقومون بحملة إعلامية على قناة الجزيرة وأن أسماء الخطيب ستكون معهم في تلك الحملة ، وأخبرها أنه يريد الأوراق على وجه السرعة وأنه أعطى الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب حتى تتصرف فيها وتنشرها وزعمت له بأن لديها أوراق تحتفظ بها لدى أشخاص آخرين وأنها سوف تحضرها إليه ، وذلك خوفاً منه لعدم وضوح موقفه أمامها وأنهت أقوالها أنها سلمت الحقيبة التي تحوى الأوراق لأسماء الخطيب بقصد إخفائها وليس بغرض نشرها وأنكرت ما قرره المتهم أحمد على عبده عفيفي بالتحقيقات من قيامها بتسليم الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب لتنشرها على قناة الجزيرة القطرية حسب تعليمات والدها المتهم الثالث ، كما أنكرت أنها كانت منفعلة لتأخره في نشرها وحيث تم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني قامت بفحص الوثائق المضبوطة وتبين أن بها مذكرات وتقارير صدرت عن المخابرات العامة موجهة لرئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول ) لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013 – 2014 ، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012 ، وأخرى صادرة أيضاً عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد ، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية 
وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونـال لي ويدين زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود ، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين ، وكذا تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الأثيوبي على مصر والسودان ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن 
أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل ( رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ) لمصر وتقرير من رئيس قطاع الأمن الوطني موجه إلى أحمد عبد العاطي ( المتهم الثاني ) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق حول الحالة الأمنية عن يوم 4/12/2012 ، وتقارير من رئيس هيئة الرقابة الإدارية آنذاك إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وقتئذٍ بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة ، وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك ، وكذلك تقارير بخط اليد أحدها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية – آنذاك - مع رئيس جهاز المخابرات العامة بحضور عصام الحداد ( مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ) 
وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية ) والثاني بتاريخ 9/3/2013 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد ، ومذكرة محررة بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية للعرض على رئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول ) بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي وتقرير 
عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي 
عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل ، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية – الإيرانية ، وتقرير عن المخابرات الفلسطينية حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام ، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة ، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة السعودية نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية ، كما تضمنت تلك المستندات أصول وثائق تحوى معلومات عن القوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية ، ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها ، ومستند يتضمن تحديد أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ( ج ) بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها ، ومذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء ، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية ( CDMA ) ، وأخرى 
عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية والتوازن العسكري الإسرائيلي وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي وعناصر التأمين 
على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي وهي التي تم عرضها على محمد مرسى ( المتهم الأول ) إبان رئاسته للبلاد بناءً على طلبه بمعرفة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري آنذاك ولم تتم إعادتها ، وبفحص جهاز الكمبيوتر المحمول ( لاب توب ) ماركة ACER ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ( ابتكار ) والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي تبين احتوائهما على صور منسوخة اليكترونياً طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة - المخابرات العامة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية 
" آنذاك " وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة - ، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعاً بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها فضلاً عن تأثيره السلبى على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية ، كما أن محتوى تلك المستندات 
من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013-2014 والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012 وأخرى صادرة أيضاً عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد وبشأن موقف مصر 
من المصالحة الفلسطينية وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي " رونـال لي ويدين " زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود ، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين ، وكذا تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الأثيوبي على مصر والسودان ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر ، كما تضمنت تلك المستندات معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربى والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها ومستند يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ( ج ) بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها ، وكذا مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية ( CDMA ) وأخرى عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية والتوازن العسكري الإسرائيلي وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلي ، وتقرير من رئيس قطاع الأمن الوطني للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حول الحالة الأمنية 
عن يوم 4/12/2012 ومن تلك المستندات ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول ) بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية كذلك تقارير بخط اليد أولها بتاريخ 2/3/2013 عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية – آنذاك - مع رئيس جهاز المخابرات العامة بحضور عصام الحداد - مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - وأحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية - ، 
والثاني بتاريخ 9/3/2012 عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد ، والأخير محرر بخط يد رفاعة محمد الطهطاوي للعرض على رئيس الجمهورية الأسبق 
( المتهم الأول ) بتاريخ 11/2/2012 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات 
ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي ، وتقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ، وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية 
بشتى الوسائل ، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية – الإيرانية ، وتقرير عن المخابرات الفلسطينية حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام ، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة ، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية ، وبفحص وحدتي تخزين البيانات ماركة ( LG ) والأخرى المدون عليها عبارة ( معرض ابتكار ) والمضبوطتين حوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( السابع ) تبين احتوائهما على ذات المستندات المبينة بالبند السابق ، بفحص الحاسب الآلي المحمول ماركة Compaq Mini والقرص الصلب ماركة توشيبا ، والأربع وحدات تخزين بيانات والمضبوطة جميعًا حوزة المتهمة كريمة أمين الصرفي ( الثامنة ) بمنزل المتهم الثالث ، تبيين أنها تتضمن ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد ، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة 
وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد تفصيلاً ، وقد شاهدت المحكمة – محكمة الجنايات - 
مقاطع فيديو مسجلة تضمنت مـا يلى حوار تليفزيوني للمتهم الأول بعنوان ( حقيقة علاقة الرئيس مرسى بجماعة الإخوان المسلمين ) مع شبكة الجزيرة الإخباريـة السبت 9 جمـادى الآخر 1434 هجرياً ، 20/4/2013 ميلادياً ، ظهر فيه المتهم الأول 
في لقاء تليفزيوني ويقول : " أنا نشأت في الإخوان المسلمين ، أنا أعتز بانتمائي لجماعة الإخوان المسلمين ، أنا كنت رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين وهذا الانتماء وهذا الاعتزاز ورئاستي لهذا الحزب وترشحي لرئاسة الجمهورية من قبل هذا الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين والسند الشعبي في هذه الانتخابات كان من هذا الحزب وممن تحالفوا معه وأيدوا مرشحهم وانتخبوه من الشعب المصري وهذا أمر يجب أن يكون واضحًا لدى الجميع " ، مقطع فيديو بعنوان ( محمد بديع مرشد الإخوان يخاطب احتشاد رابعة ) ومدته ثلاث دقائق وأربعين ثانية ، وفيه يظهر محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يخاطب في جمهور كبير بميدان واسع تعرفت عليه المحكمة أنه ميدان رابعة العدوية ويحرضهم على البقاء بالميدان حتى يرجع محمد مرسى رئيساً للجمهورية ، 
مقطع فيديو بعنوان ( الإرهابي محمد البلتاجي ما يحدث في سيناء ) مدته اثنين وثلاثين ثانية ، ويبدأ بتتر موسيقى لقناة سي بي سي ثم يظهر شخص تعرفت عليه المحكمة أنه المدعو محمد البلتاجي يقول : " إن هذا الذي يحدث في سيناء 
رداً على الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي 
أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته " ، ثم يظهر تتر قناة سي بي سي ، مقطع فيديو بعنوان ( البلتاجي من أمام الحرس الجمهوري لن نرحل أحياء من دون الرئيس مرسى ) مدته تسع وعشرون ثانية ويظهر فيه شخص تعرفت عليه المحكمة أنه محمد البلتاجي محمولاً 
على الأعناق وسط جموع من المتظاهرين ويقول : ( إننا لن نعود أحياء إلا ومعنا السيد الرئيس الشرعي نحن نضعكم أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ ليس 
في طاعة الخائن الذي قام بالانقلاب عبد الفتاح السيسي لكن في طاعة وإرادة 
هذا الشعب يحملكوا المسئولية ) ، واستندت المحكمة في ثبوت واقعات الدعوى 
- على نحو ما سلف بيانه – قبل الطاعنين وباقي المحكوم عليهم إلى أدلة استقتها مما أقر به في تحقيقات النيابة العامة كل من المتهمين أحمد على عبده عفيفي 
( الرابع ) وخالد حمدي عبد الوهاب رضوان ( الخامس ) ومحمد عادل حامد كيلاني ( السادس ) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ( السابع ) وكريمة أمين الصرفي 
( الثامنة ) على أنفسهم وفى حق غيرهم من المتهمين ، ومما شهد به كل من الرائد طارق محمد صبري محمد ( الضابط بقطاع الأمن الوطني ) والرائد محمود محمد طلعت ( الضابط بقطاع الأمن الوطني ) وما قرره استدلالاً بالتحقيقات وشهد به أمام المحكمة المقدم / جمال محمود جمال منصور ( الضابط بأمن رئاسة الجمهورية ) وما شهد به كل من أيمن نبيه عبد الفتاح وهدان ( مدير الإدارة العامة بالبنك المركزي ) وعلاء الدين محمد عبد الله يعقوب ( كبير المضيفين بشركة مصر للطيران ) وجمال الدين عبد العزيز محمد يونس ( كبير المضيفين بشركة مصر للطيران ) ومصطفى طلعت السيد حسانين الشافعي ( المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية ) واللواء أسامة حسين متولى الجندي ( مدير الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية ) واللواء محمد أحمد زكى محمد ( قائد قوات الحرس الجمهوري ) واللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان ( قائد قوات الحرس الجمهوري الأسبق ) والعميد أركان حرب محمد لبيب رضوان إبراهيم ( رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهوري السابق ) والعميد وائل أحمد فؤاد محمد نديم ( رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري السابق ) والفريق محمود إبراهيم حجازي 
( رئيس أركان حرب القوات المسلحة ) واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي 
( أمين عام وزارة الدفاع ) واللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى ( وزير الداخلية السابق ) واللواء أحمد حلمي عزب ( مساعد وزير الداخلية ) واللواء محمد عمر وهبي هيبة ( رئيس هيئة الرقابة الإدارية ) واللواء خالد عبد الوهاب محمد ثروت 
( رئيس قطاع الأمن الوطني السابق ) واللواء عماد حسين حسن عبد الله ( مساعد أول وزير الداخلية ) واللواء عبد المؤمن عبد البصير فوزى السيد ( كبير الياوران برئاسة الجمهورية ) وعبد المجيد صلاح عبد المجيد ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية ) وهشام عزت محمد حسين ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية ) واللواء عادل حلمي محمد عزب والرائد محمد عبد الرحيم محمد 
( الضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بمتابعة ملف جماعة الإخوان ) 
واللواء عبد العزيز خضر ( مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ) 
واللواء مصطفى عبد الحميد شحاته ( مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول ) 
وجلال مصطفى محمد ( محافظ القاهرة ) وحـافظ السـعيد حافظ ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ) ومحمد أحمد عبد الحميد ( مدير عام إدارة شرق القاهرة التعليمية ) وفاطمة أحمد محمود ( مدير المدرسة الثانوية الفندقية ) ونجلاء سيد أحمد ( مدير مدرسة عبد العزيز جاويش للتعليم الأساسي ) والحسين على محمد ( مقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية ) ومنى مصطفى عبد الحميد حسين ( رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ) وما قرر به استدلالاً بالتحقيقات وأمام المحكمة محمد فتحي رفاعة الطهطاوي ( رئيس ديوان رئيس الجمهورية ) وما شهد به أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة برئاسة اللواء عباس مصطفى كامل ( مدير مكتب رئيس الجمهورية ) وعضوية كل من العميد وائل أحمد شوشة ( رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية ) ووحيد أبو النجا الحسيني أبو النجا ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية وعضو لجنة الفحص ) ووائل سيد حسن سيد ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية وعضو لجنة الفحص ) وما ثبت بتقرير وتحريات هيئة الأمن القومي 
وما تم ضبطه بمسكن المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامنة وما ثبت 
من الاطلاع على جدول رحلات المتهم السادس الصادر من شركة مصر للطيران وتقرير لجنة الفحص المشكلة من المحكمة ومناظرة مقاطع الفيديو المسجلة 
على ذاكرات التخزين المضبوطة والاسطوانات المدمجة وبيان المحاضر وبلاغات المواطنين ضد المعتصمين من جماعة الإخوان والصور الفوتوغرافية المقدمة 
من محافظ القاهرة للمحكمة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤداها في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية 
قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم 
أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك 
يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 
قد نصت على أنه : " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر 
إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم 
أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . " وكان المشرع 
بعد أن أورد في النص السابق تعريفاً شاملاً جامعاً للإرهاب نص في المادة 
86 مكرر من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس 
أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة 
أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور 
أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب بالسجن مدة 
لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات 
أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .... " وشدد المشرع العقاب في المادة ( 86 مكرر أ ) من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة السابقة هي الإرهاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والسجن مدة 
لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ، 
ويبين من النصوص السابقة أن جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض والتي دان الطاعنين الثلاثة الأول بها وكذا جريمة الانضمام لتلك الجماعة لتحقيق ذات الأغراض بنفس الوسيلة التي دان باقي الطاعنين – عدا السابع – بها لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادي وينطوي على مجموعة من العناصر : 1- تولي قيادة جماعة أو الانضمام إليها . 2- أن تكون تلك الجماعة أسست 
على خلاف أحكام القانون والتأسيس المقصود هنا ليس هو اتخاذ إجراءات شهر الجماعة أو الإعلان عنها وإنما هو اندماجها في كيان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لها والتي لا تنطوي على مخالفة القانون 
أما إذا حادت عن الأغراض المشروعة والقانونية فهي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون . 3- أن تكون أغراض تلك الجماعة الفعلية هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . وثانيهما معنوي وهو القصد الجنائي ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكه لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى تولي قيادة الجماعة أو الانضمام إليها وأن يكون عالماً بأهداف تلك الجماعة وأغراضها غير المشروعة ووسيلة تنفيذ تلك الأغراض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها 
– على نحو ما تقدم – أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين – عدا السابع – قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة لأحكام القانون ، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه سواء بتولي قيادة في الجماعة أو الانضمام إليها مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة واتخاذها للقوة والعنف والتهديد والترويع كوسائل لتحقيق أغراض تلك الجماعة مع علمهم بذلك الأمر الذي تتوافر معه أركان تلك الجريمة في حقهم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ، 
ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وُفقت أوضاعها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى 
عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية 
في 30/6/2012 إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها . 
لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( 77 د ) من قانون العقوبات 
على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد 
إذا ارتكبت في زمن حرب (1) .... (2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس 
أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي 
أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب . ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت 
من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة . " 
ويبين من النص المتقدم أن هذه الجريمة لا تقع إلا إذا كانت الوثائق أو الأوراق محل الاختلاس مما يتعلق بأمن الدولة أو بمصلحة قومية لها ويتطلب لقيام 
هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان أولها مادي ويتمثل في فعل الاختلاس أي الاستيلاء على تلك الأوراق والوثائق وثانيها معنوي ويتمثل في القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة أي أن يعلم الجاني بأن هذه الأوراق والوثائق مما تتعلق بأمن الدولة 
أو بمصلحتها القومية وأن تتجه إرادته إلى اختلاسها والاستيلاء عليها وثالثها 
وهو القصد الخاص ويتمثل في نية تملك تلك الوثائق والأوراق أي أن يكون اختلاس الجاني لتلك الوثائق والأوراق بنية تملكها ، وقد شدد المشرع العقاب على الجاني 
إذا ما كانت تلك الجريمة قد ارتكبت بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي 
أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها ، كما غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ما توافرت موجبات إعمالها إذا كان من ارتكب تلك الجريمة موظفاً عاماً أو شخصاً ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه 
قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية – وهو في حكم الموظف العام – 
قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة بحفظها واختلسها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 
( 1 ) بند 2 من قانون العقوبات ، وإزاء ثورة الشعب ضده في 30/6/2013 
قام بتسليم تلك المستندات – السالف بيانها تفصيلاً – إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيراً له بمؤسسة الرئاسة – وهو في حكم الموظف العام – الذي قام بجمعها بحقيبة خاصة وقام بإبعادها عن مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة بأن قام بإخفائها بمسكنه رغم علمه بأهميتها وأنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية ، 
كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن المتهمة الثانية 
وهي ابنة الطاعن الثالث إزاء قيام ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013 وانقطاع اتصالها بوالدها قامت بتسليم تلك المستندات داخل الحقيبة الحافظة لها إلى المتهمة التاسعة لإخفائها بمسكنها حتى تستقر الأمور ولم تقم هي أو والدها الطاعن الثالث برد تلك الوثائق والمستندات إلى الجهات المختصة الأمر الذي يوفر في حق الطاعن الثالث أركان جريمة إخفاء المستندات والوثائق المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها القومية المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2 ، كما أثبت الحكم المطعون فيه أيضاً بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة 
أن المتهمة التاسعة قامت بفض الحقيبة والاطلاع على ما بها من وثائق ومستندات وعلمت بأهميتها وخطورتها وأنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية 
ثم قامت بإخفائها بمسكنها واتصلت بالمتهم العاشر والذى بعد أن علم بأهمية 
تلك المستندات وخطورتها وتعلقها بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد 
قام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبراه بما لديهما من وثائق ومستندات فطلب منهما إحضارها وأرسل إليهما الطاعن السادس وتوجهوا جميعاً إلى مسكن الطاعن الخامس بمدينة السادس من أكتوبر وبعد أن اطلعوا جميعاً على تلك الوثائق والمستندات وأدركوا أهميتها وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية قاموا بإخفائها لدى الطاعن السادس بعد أن اتفق الطاعن الرابع مع المتهم العاشر على الاتصال بالمسئولين 
عن قناة الجزيرة لنشر تلك الوثائق والمستندات بها بنية الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمصالح القومية للبلاد الأمر الذي تتوافر معه في حق الطاعنين الرابع والسادس جريمة إخفاء وثائق وأوراق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بنية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2 وفقرة 2 
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد 
ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات 
من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها بمسكنه إنما كان نفاذاً لأمر رئيسه 
في العمل – الطاعن الأول – وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحاً ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة في حقه ، لما هو مقرر 
من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون 
ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئاً من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( 77 د ) 
من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب : 1- كل من سعى لدى دولة أجنبية 
أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي . 2- ...... فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي 
أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب ولا يجوز تطبيق المادة 17 
من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام 
أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة . " وكان مقتضى إعمال هذا النص وتطبيق أحكامه يتطلب توافر أولاً : ركن مادى ويتمثل في العمل المادي الذي يقوم به الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها 
أو بالتخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها ، والسعي أو التخابر 
يكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن يكون من شأن تلك الأفعال إلحاق الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي 
أو الاقتصادي فإذا لم تبلغ ذلك فهي بمنأى عن التأثيم وهو أمر يخضع في إثباته والتدليل عليه وتقديره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض ، ثانياً : ركن معنوي وهو القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى إتيان أفعال السعي والتخابر وهو عالماً بها وأن من شأنها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي – حتى ولو لم يقع بسببها ضرر بالفعل فالجريمة تكتمل أركانها في حق الجاني ويحق عقابه عنها 
حتى ولو لم تقع تلك الأضرار أو لم تتجه نيته إلى إحداثها – أما إذا اتجهت نية الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد فإن المشرع شدد العقاب عليه بأن جعل العقوبة السجن المشدد بدلاً من السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ، 
وغاية من المشرع في الحرص على أمن البلاد ومصالحها القومية فقد غل 
يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الجاني 
إذا كان موظفاً عاماً أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة 
وتقع تلك الجريمة بكل فعل من شأنه نقل معلومات أو بيانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحها الحربية كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادها وتسليحها وأماكن تمركزها وإعاشتها وخططها أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة البلاد وإدارة كافة شئونها السياسية داخلياً أو خارجياً وعلاقاتها الدبلوماسية بكافة الأقطار وكذا أي فعل من شأنه نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتها ومخزونها الاستراتيجي وأوجه القصور في كافة النواحي الحياتية داخل البلاد وسببها وسواء كان نقل تلك المعلومات عن طريق سعي الجاني إلى الدولة الأجنبية أو لدى من يعمل لمصلحتها أو عن طريق التخابر معهم 
بأي طريق من طرق التواصل وهي جميعها أفعال تتصف بعدم المشروعية والخروج على القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المساهمة في ارتكاب الجرائم 
أو الاشتراك فيها إما أن يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها ، ويعد فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنص المادة ( 39 ) من قانون العقوبات من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال 
فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، أما الاشتراك في الجريمة وفقاً لنص المادة ( 40 ) من قانون العقوبات أن يكون بالتحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وإما أن يكون بالاتفاق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وإما أن يكون بالمساعدة على ارتكابها بإعطاء الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، كما أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي ، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه إذ إن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً أو عدماً ، وكانت محكمة الموضوع عملاً بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة ( 308 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم العاشر ( علاء عمر سبلان ) فاعلاً أصلياً فيها والمتهمين الرابع ( أحمد على عبده عفيفي ) والحادي عشر ( إبراهيم محمد هلال ) شركاء فيها وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 في حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه ، 
وكانت المحكمة بعد أن دللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقت من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية 
وأن إرادته اتجهت إلى الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالماً بها وساعد في ارتكابها بأن تلاقت إرادته مع المتهم العاشر واتفق معه على مقابلته مع المتهمة التاسعة بمدينة السادس من أكتوبر أمام مسجد الحصري بعد أن أخبراه بأن معهما حقيبة الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم الطاعن الأول 
وأن المتهمة التاسعة حصلت عليها من المتهمة الثامنة ابنة المتهم الثالث وساعدهما الطاعن الرابع بأن أرسل لهما الطاعن السادس حيث أحضرهما بسيارته واتجهوا إلى مسكن الطاعن الخامس حيث اطلع جميعهم على تلك المستندات وأدركوا أهميتها وأنها تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ومصالحها القومية واتجهت نية الطاعن الرابع والمتهم العاشر إلى نشر تلك الوثائق والمستندات عبر قناة الجزيرة القطرية ، 
وبعد أن سافر المتهم العاشر إلى قطر وأخبر العاملين بقناة الجزيرة القطرية 
عن طريق المتهم الحادي عشر بما لديه من وثائق ومستندات ومدى أهميتها وخطورتها وأرسل لهم العناوين الرئيسية لتلك الوثائق والمستندات عبر بريده الإلكتروني بمساعدة الطاعنين الرابع والسادس ، وبعد أن اطلع عليها العاملون بقناة الجزيرة طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم وضابط من المخابرات القطرية 
واتفق معهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدماً مبلغ خمسين ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات وأجلوا سداد باقي المبلغ حتى يتم إرسال أصول الوثائق والمستندات إليهم ، فقام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 80 ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه 
أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ..... " وقد عرفت المادة 
( 85 ) من قانون العقوبات ما يعد من أسرار الدفاع في نصها على أنه : " يعتبر سراً من أسرار الدفاع : 1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص . 
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة . 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها 
وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته . 4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن لإذاعة ما تراه من مجرياتها . " والبين مما تقدم أن تلك الجريمة يتطلب تحققها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في الفعل المادي إما التسليم 
أو الإفشاء لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو التوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها ، وثانيهما معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأن ما يحصل عليه هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد – وفق ما أوضحته المادة ( 85 ) 
من قانون العقوبات السالف بيانها - وأن تتجه إرادته إلى الحصول عليه لتسليمه 
أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الرابع حصل على الوثائق والمستندات والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد – على النحو وبالكيفية السالف بيانها – وأنه علم بمحتوى تلك الوثائق وأنها تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد ولا يجوز لغير المنوط بهم تداولها وحفظها الاطلاع عليها وكان الثابت أن تلك الوثائق - على نحو ما سلف بيانه - تنطوي على معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ومكاتبات وخرائط وتضمنت تقارير عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأماكن تمركزها وأنه عن طريق المتهمين العاشر والحادي عشر تمكن من السعي والتخابر مع قناة الجزيرة القطرية والمخابرات القطرية لتسليمها تلك الوثائق والمستندات وتم ذلك بمعاونة الطاعنين السادس والسابع الأمر الذي يوفر في حقه أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وحق عقابه عنها ومن ثم فإن منعاه على الحكم المطعون فيه 
في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما يوجبه القانون عليها من إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى قد عدلت وصف الاتهام المسند للطاعنين السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر 
من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية إلى أنهما 
وهما عالمان بنية المتهمين الرابع والعاشر قدما إليهما إعانة للحصول على سر 
من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون 
لمصلحتها وهو الأمر المؤثم بالمادة ( 82 ) فقرة 1 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن : " يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب : 1- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى 
أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .... " 
ويبين من النص المتقدم أن المشرع نظراً للخطورة الشديدة للجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بأمن الدولة 
من جهة الخارج فقد حرص على تجريم جميع الأفعال التي تؤدى أو تعين أو تساعد على ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل سبل ارتكابها وعد من ارتكب تلك الأفعال شريكاً في تلك الجرائم ومتى توافرت في حقه وجب عقابه بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعنين السادس ( محمد عادل كيلاني ) والسابع ( أحمد إسماعيل ثابت ) علما بنية المتهمين الرابع والعاشر في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية فاتجهت إرادتهما إلى إعانتهما على ارتكاب تلك الجريمة بأن قام الطاعن السادس بإخفاء الحقيبة المحتوية على الوثائق والمستندات التي تعد من أسرار الدفاع عن البلاد 
في منزله الكائن 63 ب الحي السويسري بمدينة نصر لحين نقلها عن طريق الطائرة في رحلة سفره إلى قطر وتسليمها إلى ضابط المخابرات القطرية ممثل الدولة الأجنبية وقام بتغيير رحلة سفره من دبى إلى قطر تمهيداً لتنفيذ تلك المهمة ، 
كما قام الطاعن السابع بإرسال صور من تلك الوثائق والمستندات التي تنطوي 
على أسرار الدفاع عن البلاد إلى المتهم العاشر عبر البريد الالكتروني الخاص به لاطلاع المسئولين بقناة الجزيرة القطرية والمخابرات القطرية عليها والتفاوض 
بشأن تسليم أصول تلك الوثائق بما تنطوي عليه من أسرار ومعلومات إليهم ، 
وقد ارتكب الطاعنان السادس والسابع تلك الأفعال وهما على علم بنية المتهمين الرابع والعاشر واتجهت إرادتهما إلى ارتكابها رغم ذلك وهو ما يوفر في حقهما أنهما 
وهما على علم بنية المتهمين الرابع والعاشر اشتركا معهما في ارتكاب جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية 
ومن يعملون لمصلحتها مما يوجب عقابهما عنها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 82 ب ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 ، 77 أ ، 77 ب ، 77 ج ، 77 هـ ، 78 ، 78 أ ، 78 ب ، 78 ج ، 78 د ، 78 هــ ، 80 
أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود ..... " ويبين من هذا النص 
أن الاتفاق الجنائي المنصوص عليه فيه هو صورة خاصة من صور المساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الوارد ذكرها في هذا النص ويتطلب لتوافر أركان تلك الجريمة تحقق أمرين الأول مادي وهو مساهمة الجاني في ارتكاب الجريمة موضوع ذلك الاتفاق بفعل من الأفعال الدالة عليه ، والثاني معنوي وهو علم الجاني بموضوع ذلك الاتفاق واتجاه إرادته إلى الدخول فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر 
أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية 
وإذ كان القاضي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً 
وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهمين التاسعة والعاشر وتلاقت إرادتهم في الحصول على سر 
من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها – على نحو ما سلف بيانه – كما دلل الحكم بما ساقه من أدلة سائغة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهم العاشر على ارتكاب جريمة السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بأن تلاقت إرادتهما قاصدين ارتكاب تلك الجريمة – على نحو ما سلف بيانه - وهو عالم بما أقدم عليه ودلل الحكم أيضاً على تلاقى إرادات الطاعنين الأول والثالث وكذا الرابع والسادس على اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات موضوع الدعوى والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد وتتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية كما دلل على تلاقى إرادتي الطاعنين الرابع والسادس وإقدامهما على ارتكاب جريمة إخفاء تلك المستندات بقصد تسليمها وإفشائها إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها ، كما دلل الحكم بما ساقه من أدلة ثبوت وقرائن اطمأنت إليها المحكمة على تلاقى إرادة الطاعن الرابع والمتهم العاشر على طلب نقود من دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال ضاره بالمصالح القومية للبلاد ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه 
بشأن الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو السالف بيانه عن طريق الاستنتاج والاستقراء مما أورده من أدلة الثبوت السائغة التي ساقتها محكمة الموضوع 
كافياً وسائغاً للقول بتوافره ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد للارتباط فليس لهم مصلحة في النعي عليه بالقصور في التدليل على الاشتراك في الاتفاق الجنائي . لما كان ذلك ، 
وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير 
الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه ، فإن النعي عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول 
في قضائه على أقوال الضابط / طارق محمد صبري وحصل مؤداها في بيان كافٍ – خلافاً لما يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم - ، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا يمنع من الأخذ بأقواله كدليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه 
في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله 
إلا في حال الاستعجال بأمر من القاضي ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تقدم بجلسة 10/9/2015 
بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء / عباس مصطفى كامل رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبيان تاريخ وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها 
من إجراءات ومصيرها ، والمحكمة بعد أن حلفت أعضاء اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها في أداء العمل المنوط بها ، وعرضت بأسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد واطرحته بقولها أن العمل الذي كلفت اللجنة القيام به لا يعد من أعمال الخبرة وإنما هو مجرد الاطلاع على دفاتر الصادر والوارد بمؤسسة الرئاسة وتدوين المحتوى الموجود بها دون إبداء ملاحظات عليها أو تطبيق أساليب فنية أو علمية في هذا الشأن ، ومن ثم فإن التقرير المقدم من اللجنة لا يعد تقريراً فنياً مقدماً من خبير في الدعوى ، ولا يخضع لقاعدة رد الخبراء وهو ما يسوغ به اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في هذا الخصوص ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بشأنه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها 
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لحدوث واقعات الدعوى وفق الصورة التي استخلصتها من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها فإن النعي على الحكم المطعون فيه باستحالة حدوث الواقعة على هذه الصورة وبتلفيق الاتهام وكيديته لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها عن الواقعة وصورتها من أدلة الثبوت 
التي اطمأنت إليها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها 
في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش المبدى 
من الطاعنين السادس والسابع لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وتجهيل مصدرها ، وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان 
في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون 
غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن وأثبت بما ساقه من أدلة سائغة أن ضبط الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقاً للإذن بالضبط والتفتيش الصادر 
من النيابة العامة للرائد / طارق محمد صبري بقطاع الأمن الوطني بتاريخ 23/3/2014 واطرح ما ساقه الطاعنون في هذا الشأن من برقيات تلغرافية ومستندات وقرائن تأييداً لدفاعهم ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد 
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات لانقطاع صلة المتهمين بها وتجاوز من أجراه أمر الندب من النيابة العامة 
في خصوص قيامه بإجراء تحرياته لم يكلف بإجرائها ، ولعدم حلفه اليمين القانونية قبل مباشرة مهمته بما مفاده أن المخابرات العامة أناط بها القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة المحافظة على أمن وسلامة الدولة وحفظ كيانها ونظامها ومد مؤسساتها الرئاسية والمعاونة لها بكافة احتياجاتها من المعلومات ، وكذا التحري عن كافة الجرائم الماسة بالدولة سواء من جهة الخارج أو الداخل 
وخول كافة العاملين بها صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام 
هذا القانون ، ومن ثم فإن كل ما يقومون به في إطار جمع الأدلة والاستدلالات 
عن أي جرائم متعلقة بأمن الدولة وسلامتها من جهة الخارج أو الداخل يكون وفق صحيح القانون طالما لم يكن لهم يد في خلق الجريمة أو التحريض عليها ، 
وقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين وليس ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ، ومن ثم فإن تكليف النيابة العامة لرئيس هيئة الأمن القومي بقرارها الصادر بتاريخ 13/4/2013 لندب أحد الفنيين المختصين بها لفحص أجهزة الحاسب الألي ووحدات التخزين والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين من الرابع إلى الثامنة 
وبيان ما إذا كانت متصلة بأية حسابات على شبكة المعلومات الدولية وتفريغ كافة محتوياتها ليس فيه ما يخالف القانون في شيء وهو ما يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن ولا يمنع المحكمة من الأخذ به باعتباره دليلاً مادياً مطروحاً على المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يستقر في عقديتها طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ، لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع 
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، وكانت المحكمة 
قد عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات ، واطرحتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها 
إلى ما انتهى إليه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص 
لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى 
مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفوع المبداة من الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وحجز بدون وجه حق وإطالة أمد التحقيق 
واطرحها بعد أن قام بتحقيق تلك الدفوع تحقيقاً مستفيضاً بعرضهم جميعاً 
على الطب الشرعي استبياناً لما إذا كان قد وقع على أي منهم ثمة تعذيبات بدنية 
في تاريخ معاصر لإدلائهم بتلك الاعتراضات من عدمه وبعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليهم وإثبات حالة كل منهم قامت المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته في التقرير الذي أعده عن حالة كل منهم وبيان ما به من إصابات 
كما قامت باستدعاء الضابط المنسوب له التعذيب أو الإكراه وسألته عما نسب إليه ، وبعد أن حققت المحكمة دفاع المتهمين في هذا الشأن وثبت لها عدم وقوع 
أي تعذيب أو إكراه بدني على الطاعنين ، وأن الإصابات التي وجدت ببعضهم راجعة لأسباب أخرى لا علاقة لها بالاعترافات المنسوبة إليهم ، كما ثبت للمحكمة مما أجرته من تحقيقات عدم حجز أي منهم بدون وجه حق وأن جلسات التحقيق معهم كانت تتم في أجال مناسبة لم تسفر عن وقوع أي ضغط أو تهديد لأي منهم وبعد أن نفت المحكمة بيقين شواهد الدفوع المبداة من الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع ببطلان اعترافاتهم بالتحقيقات خلصت إلى أن تلك الاعترافات الصادرة منهم جاءت تفصيلية واشتملت على وقائع وأحداث أحاطت بها وتساندت 
مع أدلة الدعوى الأخرى ولم تتنافر معها ، وأنها قد صدرت منهم عن طواعية واختيار وبغير إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية 
من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ، كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف 
قد صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها فيه ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافات الطاعنين باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليها ومنبتة الصلة عنها وأنها صدرت منهم طواعيةً واختياراً ولم تكن نتيجة أي إكراه أو إجراءات باطلة واقتنعت بسلامتها وصحتها ، فإن منعاهم على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته 
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود 
إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف 
من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ... " ويبين من النص أن المشرع قد حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً إلا إذا حضر معه محاميه وأوجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه إما في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي أن يقوم بذلك الإخطار ، وفي حالة عدم حضور المحامي بعد دعوته أو إذا لم يكن للمتهم محام أوجب المشرع على المحقق أن يندب له محامياً ، واستثنى المشرع من هذا الحظر 
حالتي التلبس بالجريمة ، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر فأجاز إجراء الاستجواب في هاتين الحالتين دون حضور محام ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام 
مع كل منهم آنذاك واطرحها بما أثبته من أن المحقق سأل كل منهم لدى استجوابه عما إذا كان لديه محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعاً سلباً 
ونظراً للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعاً بالاتهامات المسندة إليهم وفي جلسات التحقيق التالية حضر محامٍ مع كل من الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في حضور محاميه على اعترافه ، وهو ما يسوغ به 
اطراح الدفع المبدى منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما 
لأن مفاد التفاته عنها أن اطرحها ، وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي 
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة 
التي اطمأنت إليها المحكمة ، كما أنه من المقرر أيضاً أن أوجه الدفاع التي تتعلق بنفي التهمة هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون 
على الحكم المطعون فيه بشأن التفاته عن طلبات ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن الوطني خلال الفترة من 23/3/2014 حتى 30/3/2014 وقسمي مدينة نصر أول وثاني إثباتاً لاحتجاز الطاعن السادس وخضوعه للتعذيب خلال تلك الفترة ، والاستعلام من شركتي فودافون واتصالات عن رقمي هاتفه ونطاقهما الجغرافي ، وإجراء معاينة للشقة الخاصة به والكائنة بالحي السويسري بمدينة نصر استبياناً لكيفية ضبط حقيبة الوثائق والمستندات بها وضم كاميرات المراقبة بنيابة أمن الدولة عن يومي 17 ، 18/12/2013 والأشرطة التي تم تسجيلها وأوراق القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات قسم أول مدينة نصر تدليلاً على عدم مشاركتهم 
في اعتصام رابعة العدوية والاستعلام من فندق شيراتون الدوحة عن تاريخ وصول وخروج المتهم العاشر خلال الفترة من 13/12/2013 حتى 23/3/2014 
وسماع شهادة المستشار / عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وصفوه حجازي والضابط محمد حازم بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتهم بشأن اعتصام رابعة العدوية والاستعلام عن اللجنة المشكلة بمعرفة الشاهد الأول لاستلام المضبوطات وضم صورة رسمية من قرار الاستلام وطلب الطاعن السابع بجلسة 7/7/2015 الاطلاع على الإيميل الخاص به تحقيقاً لدفاعه بعدم إرساله أي وثائق أو مستندات عبر بريده الالكتروني وإنما هي مجرد عناوين لا تنطوي على أية أسرار عن الدفاع عن البلاد مردوداً بأن هذه الطلبات جميعها إنما هي طلبات موضوعية تتعلق بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم لا يعيب الحكم إعراضه عن إجابتها بحسبانها لا تستأهل رداً أو تحقيقاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إليها المحكمة واستدلت منها على ثبوت ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم والتي دانهم الحكم عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ويبين من هذا النص أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن إعادة نظر الدعوى أولاً : أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة والحكم النهائي له مدلولان أحدهما ضيق وهو الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف وهذا هو المقصود بعبارة الحكم النهائي كلما أريد منه الإشارة إلى قابليته للتنفيذ – ومدلول واسع - وهو ما يشار إليه في محيط الحجية وانقضاء الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا كانت قوة الشيء المقضي به تحول دون الرجوع إلى الدعوى فهي لا تنصرف إلا إلى الحكم النهائي في المعنى الواسع أي الذي لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية أو طريق النقض أي الحكم البات وعليه فالشرط الأول للدفع هو أن يكون الحكم باتاً أي غير قابل للطعن بالطرق العادية والنقض ، ثانياً : وحدة الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين 
بين الدعويين ، ثالثاً : أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى الأولى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر في مسألة غير فاصلة في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة بجلسة 15/6/2015 وذلك بالنسبة للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعاً وعاشراً بشأن جريمة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور 
ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بغرضها ، 
وخلص في تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المقضي 
لعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوى المرفوع بها وانتهى إلى رفض الدفع ، 
ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، 
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجاً . 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف 
أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر ضمناً ، وإذ كانت النيابة العامة بعد أن حققت الدعوى واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين قيدتها جناية ضدهم وأسندت إليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن أي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه 
الحكم من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديداً ولا محل للنعي عليه 
في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المادة (15) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " فيما عدا المنازعات الإدارية 
التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية " ويبين من هذا النص أن محاكم القضاء العادي 
هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة 
وفقاً لقانون العقوبات العامة أياً كان شخص مرتكبها ، وأن ما نصت عليه المادة (159) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 من أن : " يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى 
بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام ، 
وإذ كان به مانع يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته 
حتى صدور حكم في الدعوى ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة 
يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى .... " . لما كان ذلك ، وكانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليه ارتكابها ابان أن كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع 
على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 6/3/2016 أنه خلا من بيان اسم ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بيد أنه لما كان الثابت بمحضر تلك الجلسة أن النيابة العامة قدمت للمحكمة صورة ضوئية من اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين والنظام العام للإخوان المسلمين أشرت عليها المحكمة ، بما مفاده أن ممثل النيابة العامة كان حاضراً بتلك الجلسة – خلافاً لما يدعيه الطاعن - وأن إغفال ذكر اسمه ضمن هيئة المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون مجرد سهواً 
لا يغير من حقيقة الواقع ، ولا يترتب عليه بطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت 
من محاضر جلسات المحاكمة ، ومن الحكم المطعون فيه أن الأستاذ / علاء علم الدين المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين الثاني والسابع وكان واقع الحال في الدعوى وظروف الواقعة – على نحو ما استخلصه الحكم - لا يؤدي للقول بوجود تعارض حقيقي بين مصلحتيهما ، وكان المحامي المذكور قد حضر وترافع عنهما 
في الدعوى وأبدى ما عَنَّ له من دفاع بالنسبة لكل منهما طالباً القضاء لهما بالبراءة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ، 
لما هو مقرر من أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع 
عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص 
في المادة 29 منه على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص 
في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ، 
وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنين الثاني والثالث والسادس 
بعدم دستورية أحكام المواد ( 77 د ، 82 ، 88 مكرر ج ) من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 من الدستور وخلص إلى انتفاء مصلحتهم في التمسك بهذا الدفع لتعديل الاتهام المسند إليهم 
وعدم إعمال حكم المواد المدفوع بعدم دستوريتها في حقهم ، وكذا إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن السادس 
ورأت المحكمة – بحق – أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " .... ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها 
قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ..... " ويبين من هذا النص أن المشرع أوجب على محكمة الجنايات بعد سماع الدعوى إذا ما رأت الحكم فيها بالإعدام أن تستطلع الرأي الشرعي في هذا الشأن عن طريق عرض الأوراق 
على مفتي الجمهورية إلا أن هذا الرأي غير ملزم لها فلها بعد وروده أن تأخذ به 
أو تطرحه كما أن لها أن تقضي في الدعوى إذا لم يرد إليها خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، ذلك أن توقيع العقوبة المقررة عن الجريمة وتقديرها 
من اطلاقات قاضي الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل عن الأسباب 
التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بعرض ما خلص إليه مفتي الجمهورية في رأيه على الخصوم للبحث والمناقشة 
إذ القانون لم يوجب عليها ذلك ، فضلاً عن أن أخذ رأي المفتي لا يكون 
إلا بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى للفصل فيها بما يمنع من العودة إلى فتح باب المرافعة فيها إلا إذا رأت المحكمة ذلك . لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن تجاوز مفتي الجمهورية في إبداء رأيه الشرعي بالنسبة لتوقيع عقوبة الإعدام على متهمين لم تطلب المحكمة منه إبداء الرأي بالنسبة لهم – بفرض صحته – غير مؤثر طالما لم يكن لذلك أثر في منطق الحكم ، فضلاً عن أن النعي عليه بعدم عرض تقرير المفتي على بساط البحث والمناقشة على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي يفصح عن اتجاه المحكمة لتوقيع عقوبة الإعدام ويجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى يكون غير مقبول ويتعارض مع ما أوجبه القانون . لما كان ذلك . وكانت المادة ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوضحت الحالات 
التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى والفصل فيها على سبيل الحصر ، وكان النعي على المحكمة خوضها في أمور سياسية – في صدر حكمها – بشأن نشأة جماعة الإخوان المسلمين وقوامها ونظامها الأساس وأنها استقت 
تلك المعلومات من العلم العام وأنه ليس له سند بالأوراق ففضلاً عن أنه لا يعد سبباً لفقد المحكمة صلاحيتها للفصل في الدعوى فهو تزيد غير مؤثر في منطق الحكم وما خلصت إليه المحكمة ، ومن ثم فإن النعي المبدى من الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر 
ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط بالأمن الوطني محمد عبد الرحمن على الرغم من أنه قرر عدم إجرائه تحريات عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 1/6/2013 حتى 30/6/2013 لا يعد من قبيل التناقض ، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر 
في حق الطاعنين من حصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية 
لا يتناقص مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص 
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته 
من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه 
وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل 
ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة 
يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان من المقرر 
أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع 
وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة 
إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال الشهود وتحريات هيئة الأمن القومي والأمن الوطني وتقارير لجان الفحص لدى القضاء بإدانة بعض المتهمين 
واطراحها لدى القضاء ببراءة متهمين آخرين لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، 
وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ( 82 ب فقرة 1) من قانون العقوبات بشأن اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 77 د ، 78 / 1 ، 2 ، 80 ) من قانون العقوبات 
– والتي لم يقض بعدم دستوريتها – ولم يعمل في حقهم حكم المادة 48 من قانون العقوبات – المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية 
فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن عدل وصف الاتهام المسند للمتهمين بأن أسند للطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس وللمحكوم عليهم من الثامن إلى الأخير اشتراكهم 
في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم في بنود الاتهام السالف بيانها بصدر الحكم والمسندة إليهم ودانهم عن تلك الجريمة بعد أن أعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم بشأن تحدثه عن اشتراك باقي الطاعنين في ذلك الاتفاق الجنائي – بفرض صحته – ليس له من أثر 
طالما لم يعاقب أياً منهم بشيء عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت 
من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 6/3/2016 عدلت وصف الاتهام المسند إلى الطاعن الخامس بشأن التخابر 
مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي إلى أنه قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر لارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 82/1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه الطاعن المذكور 
من أفعال لا يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة التخابر المسندة للمتهمين الرابع والعاشر وإنما اقتصر ما قدمه لهما على إعانتهما على ارتكاب تلك الجريمة وهو ما يجعله شريكاً فيها ، وقد أجرت المحكمة ذلك التعديل في حضور الخصوم ومحامى الطاعن الخامس ونبهته إلى هذا التعديل – حيث جرت مرافعته على أساسه – كما قامت المحكمة بذات الجلسة بتعديل وصف الاتهام المسند للطاعنين السادس والسابع 
بشأن جريمة الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه 
إلى دولة أجنبية إلى أنهما أعانا المتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب تلك الجريمة وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 82/1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه كل منهما من أفعال لا يجعل أي منهما فاعلاً أصلياً وإنما هي مساعدة لاحقه على وقوع الجريمة تجعل كل منهما شريكاً فيها عملاً بحكم المادة 82/1 
من قانون العقوبات وقد أجرت المحكمة ذلك التعديل في حضور الطاعنين ومحاميهما ونبهتهما إلى ما أجرته من تعديل على وصف الاتهام وجرت مرافعتها على أساسه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة 
بعد تمحيصها إلى الوصف السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل 
هو إضفاء الوصف الصحيح على الفعل أو الدور الذي ارتكبه الطاعنون الخامس والسادس والسابع بالنسبة لهاتين الجريمتين دون أن يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى وكانت المحكمة فوق ذلك قد أجرت 
ذلك التعديل في حضور الطاعنين ومحاميهم ونبهتهم إلى هذا التعديل حيث جرت مرافعاتهم على أساسه ، فإن ما قامت به المحكمة لا يجافى التطبيق القانوني السليم ولا يعد تصدياً من المحكمة لوقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه 
في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليها غير أنه لما كانت المحكمة قد أعملت المادة 32 
من قانون العقوبات في حق الطاعنين بالنسبة لبعض الجرائم التي خلصت المحكمة إلى إدانتهم عنها بعقوبة الجريمة الأشد وأوقعت عقوبة مستقلة على كل متهم بالنسبة لجريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بالغرض منها الواردتين بالبند تاسعاً وعاشراً ، وكان البين من واقعات الدعوى 
كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن تلك الجريمة حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد ولسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية 
من المادة (32) من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها 
بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر فإنه يتعين نقضه جزئياً وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالي :- أولاً : بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه محمد محمد مرسي عيسى العياط عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه ، ثانياً : بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه أمين عبد الحميد أمين الصرفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامساً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه 
بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه ، ثالثاً : بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه أحمد على عبده عفيفي 
عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً أ ، ثالثاً أ ، خامساً أ ، سادساً أ ، ثامناً 
من الحكم المطعون فيه ، رابعاً : بإلغاء عقوبة السجن المشدد المقضي بها 
على المحكوم عليه خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه عشرة آلاف دولار عن الجريمة المسندة إليه بالبند سادساً من الحكم المطعون فيه ، خامساً : بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه محمد عادل حامد كيلاني عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً ب ، ثالثا ب ، خامساً أ ، ثامناً من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

لما كان قد تبين للمحكمة من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها 
أنها انطوت واقعات منسوبة للمدعو حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية 
تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي واعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم فإن المحكمة وعملاً بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد ( 11 ، 12 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسيد المستشار / النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له 
في هذا الشأن .

ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض بشأن المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام ( 1– أحمد على عبده عفيفي ، 2 – محمد عادل حامد كيلاني ، 3– أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ) . 

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المطروحة 
على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها 
إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم ( أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعـيل ) دون إثبات تاريخ تقديمها ليستبين منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى 
بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ، 
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام بها وأورد على ثبوتها 
في حقهم أدلة مستمدة من الاعترافات المنسوبة إليهم بتحقيقات النيابة العامة 
وأقوال شهود الإثبات وتقارير لجان فحص المضبوطات وتحريات هيئة الأمن القومي والأمن الوطني ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها 
لها أصولها الثابتة في الأوراق ، أورد الحكم مؤداها في بيان كاف وبما لا تناقض فيما بينها مما ينبئ عن أن المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى بصورة كافية ومحصتها التمحيص الكافي بما يجعلها ملمة بها إلماماً شاملاً ودللت تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لأحكام القانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 
من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام – والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم – وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه نحو ما نصت عليه المادة الخامسة 
من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ( 1- أحمد على عبده عفيفي ، 2 – محمد عادل حامد كيلاني ، 3 – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ) .

ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :-

وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة إلا أنه لم يدنهما بشيء بل قضى ببراءتهما من الجرائم المسندة إليهما 
( محل طعن النيابة العامة ) ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض بالنسبة لهما 
من تاريخ صدوره يكون جائزاً .

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور 
في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، والخطـأ في تطبيق القانون ؛ 
ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة 
من جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه 
إلى دولة أجنبية وبراءة المطعون ضده الثاني من جريمتي اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض من ارتكاب الجرائم التي دان باقي المتهمين بها وبراءة المطعون ضده الخامس من جريمتي التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية وبراءة المطعون ضدها التاسعة أسماء محمد الخطيب من جريمة الرشوة ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد استناداً إلى انتفاء أركان تلك الجرائم في حقهم وخلو الأوراق من ثمة دليل قبلهم على ارتكابها وأغفل في هذا الشأن دلالة إقرار المطعون ضدهما الرابع والسادس من أن إقدامهم على ارتكاب تلك الجرائم 
كان تنفيذاً لتعليمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة قناة الجزيرة القطرية إضراراً بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ، كما أغفل دلالة تحريات هيئة الأمن القومي في هذا الخصوص وهي من بين الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانة باقي المتهمين ، هذا إلى أن الحكم استبعد الظرف المشدد من جريمتي اختلاس الوثائق والمستندات التي تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية المسندة إلى المطعون ضده الأول وإخفاء تلك الوثائق والمستندات المسندة للمطعون ضدهما الثالث والثامنة استناداً إلى انتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي لديهم ، وكذا نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وخلو الأوراق من ثمة دليل قبلهم وأغفل في هذا الشأن دلالة ما أقر به المطعون ضده السادس من أنه وباقي المتهمين قد أقدموا على ارتكاب تلك الجرائم نفاذاً لتعليمات جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة قناة الجزيرة القطرية ، 
وكذا ما أفادت به تحريات هيئة الأمن القومي وذلك إضراراً بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية ، هذا إلى أن الحكم 
عدل وصف الاتهام المسند للمطعون ضده الخامس في شأن جريمة تلقى رشوة 
ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للإضرار بمصلحة قومية للبلاد وكذا بالنسبة 
إلى جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد المسندة إلى المطعون ضدهما السادس والسابع إلى إعانة باقي المتهمين ومساعدتهما على ارتكاب تلك الجرائم استناداً إلى أن ما أقدموا عليه لا يدخل في عداد الأفعال المكونة لتلك الجرائم 
وإنما تعد مساعدة لاحقة على ارتكابها وهو استخلاص غير صحيح لا سند له 
من القانون إذ إن ما أقدم عليه كل منهم لا يدخل ضمن الأفعال المكونة لتلك الجرائم ، وأخيراً فإن الحكم عدل وصف الاتهام المسند إلى المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسعة بشأن جريمة السعي والتخابر مع دولة أجنبية بأن قصر ارتكاب ذلك الفعل على المطعون ضده العاشر كفاعل أصلى بينما باقي المتهمين بتلك الجريمة اعتبرهم الحكم شركاء فيها على الرغم من أن ما أتاه كل منهم 
في هذا الشأن من أفعال يوفر في حقه أركان تلك الجريمة كفاعل أصلى فيها ، 
مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها 
خلص إلى تبرئة المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة من جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليم وإفشائه إلى دولة أجنبية استناداً إلى انتفاء القصد الجنائي لديهم وخلو الأوراق من ثمة دليل على اتجاه 
إرادة أي منهم إلى الحصول على أية وثائق أو مستندات تنطوي على أي سر 
من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية ، كما خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده الثاني من جريمة اختلاس وثائق ومستندات 
تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية استناداً إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل على قيامه باستلام أية وثائق أو مستندات واستيلائه عليها بنية تملكها أو تصرفه فيها تصرف المالك ، كما أنه لم يضبط بحوزته أي مستند من تلك المستندات ، كما قضى الحكم ببراءته من جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتهمين 
في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لما ثبت للمحكمة من عدم مساهمته بأي فعل 
من أفعال المساعدة أو الاتفاق أو التحريض على ارتكاب أياً من هذه الجرائم 
وقضى الحكم ببراءة المطعون ضده الخامس من جريمة التخابر مع دولة أجنبية 
ومن يعمل لمصلحتها تأسيساً على خلو أوراق الدعوى مما يفيد سعيه أو اتصاله بالدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها بقصد التخابر وعدم ارتكابه أي فعل 
من الأفعال الدالة على ذلك وأن ما نسب إليه من أفعال تنطوي على جريمة أخرى وهي تقديم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر ، كما قضى ببراءة المطعون ضدها التاسعة من جريمة طلب نقود ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة قومية للبلاد تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل 
يفيد طلب المطعون ضدها التاسعة ثمة مبالغ لنفسها أو للغير أو حصولها على ثمة مبالغ بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية ، كما اطرح الحكم في هذا السياق 
ما أفادت به تحريات الأمن الوطني استناداً إلى أنها لا تعدو أن تكون مجرد قرينة 
لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تكفى وحدها سنداً للإدانة . لما كان ذلك ، 
وكان من المقرر أن يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه 
في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين دون آخر وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الجرائم السالف بيانها والمسندة إلى المطعون ضدهم وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تمحيص أدلة الثبوت الأخرى أو القرائن التي قام عليها الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها وفى سياق تدليله على ثبوت جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية المسندة إلى المطعون ضده الأول وكذا جريمة إخفاء تلك الوثائق والمستندات المسندة إلى المطعون ضدهما الثالث والثامنة خلص إلى انتفاء نية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي لديهم واستبعد الفقرة الثانية من المادة 77 د ولم يعملها في حقهم ، كما خلص الحكم إلى تعديل الاتهام المسند للمطعون ضده الخامس بشأن جريمة التخابر مع دولة أجنبية بعد ما خلصت المحكمة إلى إضفاء الوصف الصحيح على ما أتاه من أفعال وأنها تشكل جريمة إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد مع العلم بنيتهما ، كما عدلت المحكمة وصف الاتهام المسند للمطعون ضدهما السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية تأسيساً على أن ما ارتكباه من أفعال لا يندرج ضمن الأفعال المادية المكونة لتلك الجريمة وإنما تعد مساعدة لاحقه على تمامها وأسندت المحكمة إليهما جريمة إعانة المتهمين الرابع والعاشر على الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية وخلصت المحكمة أيضاً إلى قصر الاتهام بالتخابر مع دولة أجنبية على المتهم العاشر كفاعل أصلى بينما المتهمين الرابع والسادس والتاسعة والحادي عشر شركاء معه في ارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، وكان ما أجرته المحكمة من تعديل على وصف جريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده الأول وجريمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضدهما الثالث والثامنة باستبعاد قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية لخلو الأوراق من ثمة دليل على توافر ذلك القصد ، كما أن ما أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما اقترفه المطعون ضده الخامس من أفعال بالنسبة لجريمة التخابر وكذا ما أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما اقترفه المطعون ضدهما السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع ، وما أجرته من تعديل على وصف الاتهام بالتخابر من اعتبار المطعون ضده العاشر فاعل أصلى وباقي المتهمين بتلك الجريمة شركاء إنما هو جميعه إضفاء للوصف الصحيح على واقعات الدعوى مما تملك المحكمة إجرائه وكانت المحكمة قد لفتت نظر الدفاع عن المطعون ضدهم إلى ما أجرته من تعديلات على وصف الاتهام وتمت مرافعة الدفاع على أساس الوصف المعدل ، وأن ما قامت به المحكمة لا ينطوي على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدياً من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوى كما لا يعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت به المحكمة كان متفقاً وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون قائماً على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب 

حكمت المحكمة : 1- بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل . 

2- قبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه على النحو التالي : أولاً :- بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه محمد محمد مرسي عيسى العياط 
عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه . 
ثانياً :- بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه أمين عبد الحميد أمين الصرفي عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامساً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه . ثالثاً :- بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه أحمد على عبده عفيفي عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً أ وثالثاً أ وخامساً أ وسادساً أ وثامناً من الحكم المطعون فيه . 
رابعاً :- بإلغاء عقوبة السجن المشدد المقضي بها على المحكوم عليه خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه عشرة آلاف دولار عن الجريمة المسندة إليه بالبند سادساً ب من الحكم المطعون فيه . 
خامساً :- بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها  على المحكوم عليه محمد عادل حامد كيلاني عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً ب وثالثاً ب وخامساً أ وثامناً من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

3- قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه . 

4- قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى السيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم من أفعال وواقعات تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتهما إضراراً بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد .

الطعن 1478 لسنة 48 ق جلسة 11 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 164 ص 897

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

-----------------

(164)
الطعن رقم 1478 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) الشفعة. "النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة".دعوى. "ترك الخصومة في الدعوى". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع".
(1) النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جوازه قبل البيع أو بعده وحتى صدور الحكم فيها. اشترط أن يكون النزول أثناء نظر الدعاوى مسبوقاً بإبداء ترك الخصوم. خطأ. علة ذلك.
(2) النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص النزول الضمني من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً مستمداً مما له أصله بالأوراق.
(3) النزول الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه في جزء منه. مفاده. رضائه بالمشتري مالكاً وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.

-------------------
1 - النص في المادة 948 من القانون المدني بأن "يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(1) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع الذي هو سبب الشفعة كما قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم منها، ولا يشترط في النزول الذي يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى وفي القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائماً في حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق.
2 - النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً. فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً له أصل ثابت بأوراق الدعوى.
3 - النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة، فإذا ساوم الشفيع المشتري على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه، فإن ذلك يعني طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشتري، وفي ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيع الصادر إليه، كذلك فإن طلب الشفيع من المشتري مقاسمته للعقار المشفوع فيه أو إشراكه في جزء منه يفصح في دلالته عن الإعراض عن استعمال الحق في الأخذ بالشفعة ورضائه بالمشتري مالكاً، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مصدر نظام الشفعة في القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 565 سنة 1975 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهما طالبين الحكم بأحقيتهما في الأخذ بالشفعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والمبيعة من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر بالعقد المؤرخ 24/ 6/ 1974 والمسجل بتاريخ 11/ 11/ 1974 لقاء الثمن الحقيقي وملحقاته ومقدار ذلك مبلغ 57867 ج و705 م مع تسليم الأرض إليهما، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان أرضاً زراعية مناصفة بينهما بمقتضى عقد بيع مسجل بتاريخ 21/ 5/ 1973 وإذ كانت أرضهما تجاوز الأرض المشفوع فيها ملاصقة من جهتين شمالاً وغرباً كما أن لأرضهما عليها حق ارتفاق بالري والمرور فإنه يحق لهما أخذها بالشفعة، وقد اتخذ إجراءات طلبها بإبداء الرغبة في الإنذار المعلن إلى المطعون ضدهما في 4/ 1/ 1975 والذي أعقبه إيداع الثمن وملحقاته خزانة المحكمة ق 26/ 5/ 1975، ثم أقاما دعواهما للحكم بالطلبات آنفة البيان. ودفع المطعون ضده الأول بصفته بعدم جواز الأخذ بالشفعة على سند من أن العقار قد بيع لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز للشفعة فيه إلا بتمامه وإذ اقتصر طلب الطاعنين على الحصة الشائعة المبيعة له وحده فلا تكون الشفعة جائزة لما في ذلك من تجزئة للصفقة، ودفع أيضاً بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لنزولهما الضمني عن هذا الحق المستفاد من مساومتهما شراء العقار المشفوع فيه منه بما يدل على رضائهما بالبيع وملكيته المبيع، وبتاريخ 29 من فبراير سنة 1976 قضت محكمة أول درجة بندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1976 برفض الدعوى تأسيساً على أن طلب الشفعة يتضمن تجزئة للصفقة المبيعة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3499 لسنة 93 القضائية، وبتاريخ 24 من مايو سنة 1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن الطاعنين ساوماه في شراء العقار المشفوع فيه بما يفيد نزولهما عن الحق في الشفعة ولينفي الطاعنان ذلك، وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1978 بتعديل الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والانحراف عن مدلول أقوال الشهود والخطأ في فهمها والقصور في التسبيب من وجوه ثلاثة حاصلها (أولاً) أن الحكم حين استعرض في أسبابه أقوال شهود الإثبات أوردها في عبارات مجملة أسقط منها ألفاظاً هامة وحاسمة دون بيان سبب ذلك وأوجز أقوال شاهد النفي...... بما لا يظهر حقيقة ما أدلى به من شهادة.
(ثانياً) إن الحكم إذ استخلص من أقوال الشهود أن الطاعنين قد عرضا على المطعون ضده الأول شراء الأرض المشفوع فيها قد خالف ما أجمع عليه الشهود إثباتاً ونفياً إذ لم يرد على لسان أحدهم هذه الواقعة بل قرروا أن العرض جاء إما من المطعون ضده الأول أو من وسطائه أو من رجال الآمن وخالف الحكم أيضاً الثابت بأقوال الشهود في موضع آخر حين استظهر منها أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده الأول أن يأخذا منه فدانين من الأرض المشفوع فيها مقابل إنهاء خصومة دعوى للشفعة مع أن أحداً من شهود الطرفين لم يشهد بذلك. (ثالثاً) إن مفهوم الشهادة التي أدلى بها الشهود تكشف أن المساومة والمفاوضات التي دارت بين طرفي الخصومة ما كان مقصوداً منها رغبة الطاعنين شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بل كان مستهدفاً منها إنهاء النزاع على قيام حق ارتفاق الري والمرور المقرر لأرضهما على الأرض المشفوع فيها وهو النزاع الذي احتدم وهدد أمن المنطقة واستدعى تدخل رجال الأمن، وبالرغم من أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بهذه الحقيقة أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل مواجهة هذا الدفاع.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة أن تعرضوا بأسباب حكمها نصاً كاملاً للشهادة التي أدلى بها كل شاهد في التحقيق الذي أجرته وحسب الحكم أن يشير إلى مضمون ما ورد بأقوال الشهود بما ينبئ عن مراجعتها، وإذ كان تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع فإنه لا يكون ملزماً بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه وأن يأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون الآخرين من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به وإطراحه لغيره لأن هذا مما تتناوله سلطته في تقدير الأدلة. والنعي بالوجه الثاني غير صحيح ذلك أن الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن شاهد الإثبات الأول أفصح في شهادته أنه كان وسيطاً لإنهاء الخلاف بين طرفي التداعي وأنبأته الطاعنة الثانية قبولها شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه للفدان فاتصل به ونقل إليه هذا العرض فطلب بزيادة الثمن إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه فلم يصادف طلبه قبولاً لدى الطاعنة الثانية، وأبان شاهد الإثبات الثاني إعلامه بهذه الواقعة من الطاعنة الثانية التي كلفته بدوره بالاتصال بالمطعون ضده الأول وتجديد عرض آخر عليه بأن يتنازل عن فدان أو فدانين من الأرض المشفوع فيها فقبل هذا الأخير الاجتماع بالطاعنين لمناقشة هذا العرض أو بعد اللقاء الذي لم يحضره أخبره المطعون ضده الأول أن الطاعنين إنما ينفيان تنازله عن فدانين مقام عليهما مرافق الري بالأرض المشفوع فيها ورفضا نزوله عن فدانين آخرين منها بموقع آخر وشهد شاهد الإثبات الثالث بحضوره الاجتماع الذي التقى فيه الزوجان الطاعنان بالمطعون ضده الأول وأن الطاعن الأول تحدث عن العرض الذي كان سبباً في الاجتماع وهو التنازل له ولزوجته عن فدانين من الأرض المشفوع فيها حدد موقعهما مقابل إنهاء النزاع في قضية الشفعة فرفض المطعون ضده الأول العرض لأهمية موقع الفدانين، وصرح الشاهدان الرابع والخامس بأنهما حضرا اجتماعاً بمقر الشرطة دار النقاش فيه بين وسطاء الطرفين حول رغبة الطاعنين شراء الأرض المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وتوقف النقاش للخلاف حول تحديد الثمن، إذ كان ذلك هو الثابت من التحقيق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه مؤدى شهادة هؤلاء الشهود بما لا يناقض أو يخالف الثابت بأقوالهم ثم استخلص منها أن الطاعنين ساوما المطعون ضده الأول على شراء الأرض المشفوع فيها بثمن يزيد على الثمن الذي اشترى به وعرضا عليه أيضاً أخذ فدانين من هذه الأرض مقابل إنهاء النزاع في دعوى الشفعة فإنه يكون قد استظهر أمراً صحيحاً ثابتاًً بأقوالهم ولم يخرج بشهاداتهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. والنعي بالوجه الثالث مردود بأن تقدير أقوال الشهود منوط بمحكمة الموضوع ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها بما يدلى به الشهود أمامها، ولها أن تأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معني آخر ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين هذه الحقيقة التي اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصم والرد استقلالاً على ما يثيره خلافاً لها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه استخلاصاً من شهادة الشهود - وعلى ما سلف بيانه - يتوافق مع مدلول هذه الشهادة وما تعنيه أقوالهم وفي بيان المحكمة لهذه الحقيقة التي اطمأن إليها وجدانها الرد الضمني على ما تمسك به الطاعنان من دفاع يتعلق بما يخالف هذا المعنى من الشهادة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن المفاوضة والمساومة التي تحدث عنها الحكم إنما تعتبر من قبيل التمهيد للصلح وهي بالتالي طالما لم يتم الصلح لا تكشف عن النزول النهائي عن الحق في الأخذ بالشفعة إذ من بعد رفع الدعوى بطلب الشفعة تقوم الخصومة بوجه رسمي تجعل مركز الشفيع في مواجهة المشتري مركز الخصم في منازعة على ملكية غير مستقرة وغير نهائية فلا يؤثر فيه دخوله في مساومات ومفاوضات مع خصمه وحتى يصح قول الحكم المطعون فيه باعتراف الشفيع بالمشتري مالكاً العقار المشفوع فيه ومسقطاً للحق في الأخذ بالشفعة ينبغي أن يقرر الشفيع بداءة تركه لدعوى الشفعة لكي يزيل أثرها الذي جعل حق المشتري متنازعاً فيه وملكيته غير مستقرة ويجب أن يتم الترك وفقاً للطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، وإذ كان الطاعنان لم يسلكا سبيل ترك الخصومة على النحو الذي يتطلبه قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تأويل المساومة ومفاوضات الصلح بأنها تنطوي على نزول ضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة بالرغم من أنها لا تفيد عزوفاً عن استعمال هذا الحق أو اعترافاً بالمشتري مالكاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 948 من القانون المدني بأن "يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية: (1) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع‘، مفاد أن النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة كما قد يكون قبل البيع الذي هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم منها، ولا يشترط في النزول الذي يصدر أثناء سير الدعوى - على ما يحتج به الطاعنان - أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى، وفي القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر في الحق ذاته الذي يظل قائماً في حين أن النزول عن الحق المتداعي بشأنه يؤدي إلى زوال ذات الحق وإسقاطه، ومن ثم فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقق من النزول عن الحق، ولما كان النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحاً، فإنه قد يكون ضمنياً بإتيان الشفيع بعد البيع عملاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص نزول الطاعنين عن حقهما في الأخذ بالشفعة بما أورده في مدوناته من قول بأن "حاصل ما تطمئن إليه هذه المحكمة من أقوال الشهود أن المستأنفين (الطاعنين) قد عرضا على المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) شراء الأرض المشفوع فيها بثمن يزيد على الثمن المشتراة به وهو ما يعد مساومة أو عرضاً للشراء فيه تسليم بملكيته للأرض المشفوع فيها كما أنهما عرضا عليه أخذ فدانين من الأرض المشفوع فيها لإنهاء النزاع وهو أيضاً يعد اعترافاً بملكيته للأرض المشفوع فيها يسقط حقهما في الأخذ بالشفعة ولا ينال من ذلك القول منهما بأن ذلك كان مفاوضة في صلح إذ أنهما ما داما قد عرضا أو قبلا شراء الأرض بثمن يزيد عن ثمن شراء المستأنف عليه الأول فإن في ذلك تسليم منهما بملكيته للأرض المشفوع فيها يسقط الحق في الأخذ بالشفعة كما أن طلبهما قطعة من الأرض المشفوع فيها لإنهاء النزاع لا يعد هو الآخر مفاوضة في صلح وإنما تسليم بالملكية يسقط هو الآخر الحق في الأخذ بالشفعة......" لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم له مأخذه الصحيح من واقع ما ثبت من شهادة الشهود، ويعد استدلالاً سائغاً على النزول الضمني عن الحق في الأخذ بالشفعة، ذلك بأن كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشتري وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة فإذا ساوم الشفيع المشتري على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أو بما يزيد عنه، فإن ذلك يعني طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشتري وفي ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيع الصادر إليه، كذلك فإن طلب الشفيع من المشتري مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه في جزء منه يفصح في دلالته عن الإعراض عن استعمال الحق في الأخذ بالشفعة ورضائه بالمشتري مالكاً، وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة في فقه الشريعة الإسلامية التي هي مصدر نظام الشفعة في القانون المدني ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقع الدعوى، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1632 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 88 ص 404

برئاسة السيد المستشار / أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الحسيني الكناني ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر سالم.
-----------
- 1   إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره و لا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
- 2  اختصاص " اختصاص قاضى التنفيذ". إيجار " تشريعات إيجار  الأماكن ".  
التزام المستأجر الأصلي المقيم بالخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين له في الموعد المحدد لعودته م1/40ق49 لسنة 1977 انتقال الالتزام عند وفاته إلى من استمر عقد الإيجار لصالحهم وفقا للمادة 1/29 من ذلك القانون . مخالفة ذلك . أثره .
بوفاة المستأجر الأصلي ينتقل الالتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام و إنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك ، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها .
- 3  نقض " أسباب الطعن . الأسباب القانونية الصرف التي يخالطها واقع".
سبب قانوني لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به . لأول مرة أمام محكمة النقض .
لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3710 لسنة 1981 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال في بيانها أن مورث المطعون ضدها الثانية استأجر منه الشقة محل النزاع بالعقد المؤرخ 1/3/1970 وأجرها من باطنه للطاعنة خلافا للعقد وأحكام القانون، وأجابت الطاعنة بأنها تستأجر الشقة مفروشة من المستأجر الأصلي لإقامته بالخارج، وبتاريخ 19/5/1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4869 لسنة 99 ق فأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 9/5/1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع مع التسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون ضده الأول لم يجز تأجير مورث المطعون ضدها الثانية لها الشقة محل النزاع مفروشة، وأستند الحكم في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول، اللذين شهدا بأنهما كانا في زيارة هذا الأخير عندما حضر عمال الإنارة لتركيب عداد الكهرباء في الشقة المذكورة باسم الطاعنة، وأنه أخبرهما بأن أحدا بهذا الاسم لا يقيم بتلك العين، وهي أقوال قاصرة لا تدل على عدم العلم بواقعة التأجير هذا إلى أن أقوال شاهدي الطاعنة جاءت مؤكدة حصول التأجير مفروشا منذ سنة 1972 بعلم المطعون ضده الأول وموافقته وأنه كان يمد الطاعنة بالتيار الكهربائي من شقته، ثم اختلفا، فحاولت إدخال عداد باسمها في شقة النزاع في سنة 1979 فأقام الدعوى بسبب هذا الخلاف، كما أكد المطعون ضده الأول علمه وموافقته على التأجير برفعه الدعويين رقمي 3435 سنة 1979 مستعجل القاهرة، 6331 سنة 1979 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب إخلاء تلك الشقة، وتركه الدعوى الأولى للشطب، وعدم تجديد الثانية بعد وقفها جزاء في 22/3/1981. وإذ أطرح الحكم هذه الأدلة واستخلص عدم إجازة التأجير من أقوال لا تؤدي إليها، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح شاهدي الطاعنة لعدم اطمئنانه إليها وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول واستخلص منها عدم علم الأخير بإقامة الطاعنة في العين محل النزاع، وكانت شهادتهما التي أوردت الطاعنة مضمونها وسجلها محضر التحقيق مؤدية إلى هذا الاستخلاص، فإن النعي على الحكم بأنه رجح شهادة على أخرى لا يخرج عن كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أقوال الشهود وهو غير مقبول. هذا إلى أن التمسك بدلالة إقامة المطعون ضده الأول للدعويين رقمي 3435 لسنة 79 مستعجل مصر، 6331 لسنة 79 مدني كلي جنوب القاهرة على علمه ورضائه باستئجار الطاعنة لعين النزاع فهو دفاع جديد – لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم أعمل المادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى فأوجب قيام المستأجر الأصلي المقيم في الخارج بصفة مؤقتة بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، مع منحه المهلة المبينة بهذا النص، وإلا أعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني، في حين أنه لا مجال لإعمال هذا النص في الدعوى الراهنة لوفاة المستأجر الأصلي بالخارج قبل عودته إلى البلاد، ويترتب على وفاته امتداد العقد لورثته ويمتد تبعا لذلك عقد تأجيره شقة النزاع لها، والوجه الثاني أن منطقة "الروضة" من المناطق السياحية التي يجوز فيها التأجير مفروشا أو خاليا ولو في غير الحالات المبينة بالنص المتقدم، وإذ لم يعتبرها الحكم كذلك، فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث أن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه بوفاة المستأجر الأصلي ينقل الالتزام بإخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقا للمادة 29/ 1 من القانون سالف الذكر، ومن ثم فإن وفاة المستأجر الأصلي لا يترتب عليها سقوط الالتزام وإنما انتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن في حق المالك، معقوداً في غير الحالات التي يجيزها القانون فيحق له طلب إخلائها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. كما أن النعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب قانوني للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع، ولما كان تأجير الأماكن مفروشة بسبب وقوعها في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص عملا بالمادة 40 بند هـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق في الدعوى قد أجيز استثناء لإسكان السائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكانهم. وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها ممن يجوز التأجير لهم بموجب هذا النص، فإن النعي بهذا الشق يكون دفاعا جديدا، وبالتالي غير مقبول
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أعتبر إقامة المطعون ضدها الثانية في شقة أخرى بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي تركا لشقة النزاع فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77، ورتب على ذلك اعتبار إقامة الطاعنة بالعين بغير سند، وأقام قضاءه بالإخلاء على هذا السبب رغم عدم استناد المطعون ضده الأول إليه، هذا إلى أن الحكم أغفل الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر التي تقضي باستمرار الإيجار لصالح ورثة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري، والتي تنطبق على الأماكن التي تؤجر مفروشة بقصد الربح
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله إنه "من المقرر ... أنه إذا لم يتم إخطار المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن بموعد عودته وطلب الإخلاء، وثبت تراخي المستأجر الأصلي في إخراج المستأجر من الباطن، جاز للمؤجر الأصلي إخلاء العين المؤجرة"، وقوله "أن البين من أوراق الدعوى أنه بعد وفاة المستأجر الأصلي لشقة النزاع في المملكة العربية السعودية، عادت زوجته وأولادها منه (المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها) وأقاموا في عين أخرى غير شقة النزاع واستقروا فيها وتركوا العين للمستأنف عليها الثانية (الطاعنة) .. وأضحت إقامة المستأنف عليها الثانية في العين ولا سند قانوني لها، وذلك سواء أكانت استأجرتها من باطن المستأجر الأصلي خالية أو مفروشة". فإنه يكون قد حصل العناصر الواقعية التي يقوم عليها طلب الإخلاء مستندا إلى سببه الذي أقيمت به الدعوى طبقا للمادتين 31 بند ب، 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأعمل فيها حكمهما صحيحا، أما ما أورده الحكم بأسبابه من قوله "وأنه لذلك فقد انتهى حقهم (أي المطعون ضدها الثانية ومن تمثلهم في الخصومة) في الإقامة بعين النزاع، لأنهم لم يستفيدوا بالامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع بعد وفاة والدهم المستأجر الأصلي وعودتهم من السعودية فهو استطراد زائد عن حاجة الدعوى، فلا يعيبه. لما كان ذلك. وكانت العين محل النزاع مؤجرة للسكنى وليس لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا يكون ثمة مجال لإعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم صدر ضد خصوم لم يدخلوا في الدعوى أو يتدخلوا فيها وهم "باقي أولاد المرحوم ........." المذكورين بديباجة الحكم دون بيان أسمائهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وهو ما يبطله ويوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف التي أصدرته قد صححت وفقا للشهادة المودعة ملف الطعن – ما ورد في ديباجته من خطأ مادي يتمثل في ذكر كلمة "باقي" بدلا من اسم "......" وهو أحد القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها الثانية، والتي اختصمت بصفتها وصية عليه أمام محكمتي أول وثاني درجة إذ أن أثر هذا التصحيح يرتد إلى وقت صدور الحكم
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.