الطعن 18 لسنة 38
ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 17
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م،
الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 38
قضائية "تنازع".
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي، أمام محكمة جنح أهناسيا
الجنحة رقم 4605 لسنة 2012 جنح أهناسيا بطريق الإدعاء المباشر، متهمة إياه بتبديد
منقولات الزوجية، وبجلسة 2/ 6/ 2012 قضى فيها غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة
200 جنيه والمصاريف، فأقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعي أمام محكمة أهناسيا
الجزئية "الدائرة الثانية"، الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدني جزئي أهناسيا،
بطلب الحكم بإلزامه بتعويض قدره (40.000) جنيه، عما أصابها من أضرار مادية تمثلت
في حرمانها من منقولاتها وعدم ردها إليها، وبجلسة 28/ 5/ 2015 قضت المحكمة بإلزام
المدعي بأن يؤدي لها مبلغ (35.000) جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء طعن عليه
أمام محكمة بني سويف الابتدائية "الدائرة الأولى الاستئنافية"
بالاستئناف رقم 451 لسنة 2015 مدني مستأنف بني سويف، وبجلسة 26/ 4/ 2016 قضت
المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المدعي على هذا الحكم
بالنقض، كما أقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعي الدعوى رقم 445 لسنة 2015 أحوال
شخصية نفس أسرة أهناسيا أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة، بطلب إلزامه بتسليم
أعيان جهازها أو قيمتها في حالة استهلاكها، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا على الاختصاص
بين المحاكم المنظور أمامها الدعاوى المشار إليها، أقام الدعوى المعروضة.
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2016، أودع المدعي قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبا الفصل في تنازع الاختصاص،
بتعيين الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع في الجنحة رقم 4605 لسنة 2012 جنح
أهناسيا، المقامة أمام محكمة جنح أهناسيا، والدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدني جزئي
أهناسيا المقامة أمام محكمة أهناسيا الجزئية (الدائرة الثانية)، واستئنافها رقم
451 لسنة 2015 مدني مستأنف بني سويف، المقام أمام محكمة بني سويف الابتدائية
"الدائرة الأولى الاستئنافية"، والدعوى رقم 445 لسنة 2015 أحوال شخصية
نفس أسرة أهناسيا، المقامة أمام محكمة أهناسيا لشئون الأسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة،
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع
الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– سواء كان
إيجابيا أم سلبيا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها،
بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل
فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي، فإذا كان التنازع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم
هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها في
نطاقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المدعي به - بفرض وجوده -
إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحا أمام محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي
جهة القضاء العادي، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها، الأمر
الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.