الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 3 / 1 / 1992 مكتب فني 44 ق 2 ص 46

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-------------
- 1  إعلان . أمر الإحالة . بطلان .
عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور . ليست من النظام العام . مؤدى ذلك .
من المقرر أن عدم إعلان امر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وان أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكاليف بالحضور ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه إعطائه ميعادا ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة .
إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك : لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي .
من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ، وبالتالي فان لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إليه في حكمها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
- 3  وصف التهمة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئ مكان لتعاطى المخدرات .لا يستلزم تنبيه الدفاع . أساس ذلك .
من المقرر ان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم، واذ كانت الواقعة المادية مبنية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على ان الطاعن أدار وهيا المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون ان يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية او إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت اليه المحكمة-اخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فان ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
- 4 حكم " التسبيب غير المعيب" . إثبات " بوجه عام".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحصر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
- 5  قصد جنائي . جريمة تسهيل تعاطى المخدرات
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات . مناط تحققها . القصد الجنائي فى جريمة تسهيل تعاطى المخدرات . مناط تحققه . تقدير توافره . موضوعي .
لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن انه يسمح لاحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى "جوزه" دخان المعسل، وهو الذى كان يحمل الجوزه وقت دخول رجال البوليس، وانه ضبط على منضده فى ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذى اثبته الحكم-بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام احد رواد مقهاه بتدخين مخدرات تحت انفه وبصره ثم تقديمه "جوزه" دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض-تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هي معرفة فى القانون فانه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض، فان النعي على حكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ( الطاعن وآخران ) بانهم حازوا واحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش " بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا " المتهم الأول أيضا أدار وهيا مكانا مقهى " لتعاطي المخدرات وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35 ، 42 / 1 ، 47 / 1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنه 1966 و 61 لسنه 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنية وبمصادرة المخدرات والأدوات المضبوطة وبغلق المقهى وذلك عن التهمة " التسهيل ) وببراءته من التهمة الأولى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .

-------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما أخل بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بقرار الإحالة, ولم تشر المحكمة إلى مصير الحكم الغيابي السابق صدوره ضده, وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات للغير بغير مقابل دون أن تنبهه إلى ذلك, وأغفل الحكم بيان مضمون الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن, وأستخلص الحكم القصد الجنائي لدى الطاعن استخلاصا غير سائغ معرضا عن دفاعه القائم على انتقاء ذلك القصد لديه والأدلة التي ساقها تأييدا لذلك, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة بغير مقابل التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه, وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى, وإذ كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر بها ولم يثر شيئا عن أمر الإحالة فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة, وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ودون أن تكون ملزمة بالإشارة إليه في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعدليه متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد, وكانت جريمة تسهيل تعاطي بغير مقابل وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة- أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في "جوزة" دخان معسل, وهو الذي كان يحمل "الجوزة" وقت دخول رجال البوليس, وأنه ضبط على منضدة في ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذي أثبته الحكم- بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام "جوزة" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض- تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها, وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 4698 لسنة 61 ق جلسة 3 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 1 ص 41

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------
- 1  إخلال بعقد المقاولة . عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر على الجريمة . المادة 116 مكررا ج / 1 ،4 . عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه عدم وجوبها فى هذه الجريمة . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن والمتهم الأول مبلغ 6990 جنيها دون بيان أساس وعناصر الغرامة أو لرد المقضي بهما . يعيبه .
لما كانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكررا ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر وان عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما أختلس أو استولى عليه ليست واجبة فى هذه الجريمة إذ لم ترد حصرا في المادة 118من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتغريم الطاعن-والمتهم الاول-مبلغ6990 جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى تترتب على جريمة الإخلاء التى دانه عنها وسنده فى تقدير قيمة هذا الضرر، أم أن هذا المبلغ والذى الزمه برد مثله-يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند اليه الاشتراك فيها ورغم منازعته فى صرف اية مبالغ من حساب المقاولة التي اسند اليه تنفيذها، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس التي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها-وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون.
- 2  نقض " أثر الطعن".
صدور الحكم غيابياً للمحكوم عليه الآخر . عدم امتداد أثر الطعن بالنسبة له .
لما كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه اثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-......2-......" طاعن " بانهما في الفترة من 18/3/1989 بدائرة قسم الخارجة محافظة الوادي الجديد :- المتهم الأول - 1- بصفته موظفا عاما " مهندس مدنى بالوحدة المحلية بمركز مدينه ....." سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 6990 جنيه للجهة سالفة الذكر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر رسمي " هو مستخلص كشف الدفع رقم " أ " ارتباطا لا يقبل التجزئة وهو انه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي المذكور بان جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بتحريره من المستند وإثبات بيانات بكميات من مواد البناء منفذه بسور قاعدة محطة الجراد على خلاف الحقيقة وتحصل على توقيعات مدير أعماله ومدير الإدارة الهندسية ورئيس المصلحة التابع لها لإثبات صحة هذه البيانات وإضفاء الصفة الرسمية عليها مع علمه بتزويرها ( 2 ) بصفته المذكورة اضر عمدا بمصالح الجهة التى يعمل بها بان أوعز إلى المتهم الثاني بالغش في مواد البناء المستعملة فى إنشاء سور محطة الجراد مع تغاضيه عن ذلك الغش عند تحريره المستند الرسمي المزور المبين بالتهمة الأولى حتى يتسنى له صرف مبالغ مالية لا تقابلها اعمال حقيقية منفذه والمتمثلة فى جريمة تسهيل الاستيلاء السابقة . المتهم الثاني ( الطاعن ) :- بصفته وكيلا للمقاول من الباطن اخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم ما بين الوحدة المحلية بمركز ومدينه الخارجة والمقاول الأصلي الذى اسند اليه تنفيذ اعمال البناء والإنشاءات على النحو المبين بالعقد ووفقا للشروط والمواصفات العينية المبينه به وبالرسوم الهندسية المقدمة من الجهة المالكة وذلك باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية وعدم استخدامه البعض الاخر فيها كحديد التسليح والأسمنت بالكميات المتفق عليها بالعقد مما أدى إلى انهيار السور قبل تسليمه وترتب على ذلك اضرارا لحقت بالوحدة المحلية بمركز مدينه الخارجة على النحو المتقدم . وأحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا باسيوط لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للاول وحضوريا للثاني ( الطاعن ) فى 23 من يناير سنه 1991 عملا بالمواد 113/1 - 2 ، 116 ، 116 مكررا (أ) ، 117/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكررا (أ) ، 211 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2 ، 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما 6990 جنيها ورد مثل هذا المبلغ وعزل الاول من وظيفته
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

------------

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإخلال بتنفيذ عقد مقاولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك انه أورد في مدوناته أن المتهم الأول سهل له الاستيلاء على مبلغ 6990 جنيها بغير حق رغم أن الثابت من التحقيقات أنه لم تصرف له أية مبالغ من حسابات العملية التي قام بتنفيذها مما يدل على أن الحكم لم يحظ بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماما كافيا مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1-........ المحكوم عليه غيابيا- و2- الطاعن وأسندت إلى الأول جريمتي تسهيل استيلاء الثاني على مبلغ 6990 جنيها بغير حق والإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها- وأسندت إلى الثاني- الطاعن- جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة وذلك على النحو المبين تفصيلا بوصف الاتهام. وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد بوصف النيابة وعاقب كلاً منهما بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمهما 6990 جنيها وإلزامهما برد مثل هذا المبلغ وبعزل الأول من وظيفته. لما كان ذلك, وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن فضلا عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر. وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما أختلس أو استولي عليه ..... ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصرا في المادة 118 من قانون العقوبات. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن- المتهم الأول- مبلغ 6990 جنيها لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذي ترتب على جريمة الإخلال التي دانه عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر, أم أن هذه المبلغ والذي ألزمه برد مثله- يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق بتسهيل من المتهم الأول وهى جريمة لم يسند إليه الاشتراك فيها ورغم منازعته في صرف أية مبالغ من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها. مما يدل على إختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل مع التعرف على الأساس الذي كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها- وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك, وكان الحكم قد صدر غيابا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.

الطعن 18253 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1993 مكتب فني 44 نقابات ق 2 ص 36

برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدي أبو العلا.
-----------
محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها" . نقابات
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟ القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر . ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب . أساس ذلك وأثره ؟
الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57لسنة 1959بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصورة على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 انه قد حدد على سبيل الحصر فى المادتين44،141منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض-كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التأديب، والتي أناط بمجلس خاص حدده فى المادة116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فان طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
----------
الوقائع 
بتاريخ 5 من يناير سنه 1988 صدر قرار مجلس تأديب المحامين بتوجيه عقوبة الإنذار إلى الطاعن في الشكوى المقيدة ضده برقم 17 لسنه 1987 قويسنا - تأديب محامين - وذلك لما نسبة إليه من تطاوله على الشاكي ( الأستاذ / .....المحامي ) على النحو المبين بالأوراق وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13 من إبريل سنه 1985 بمقر محكمة قويسنا الجزئية بدائرتها المدنية
وطعن المذكور في هذا القرار أمام محكمة النقض .... الخ .

-----------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن مجلس تأديب المحامين إذ قرر توجيه عقوبة الإنذار إليه، قد شاب قراره قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك إنه أغفل إيراداً ورداً دفع به من انتفاء قصد الإهانة فيما صدر عنه من لفظ، فضلاً عن أن هذا اللفظ مما أجازه المشرع في نطاق استعمال حق الدفاع، مما يحق له الطعن في القرار أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بنقضه وبراءته أو إعادة الدعوى إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً بهيئة أخرى. ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التأديب، والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.



الطعنان 21225 ، 21226 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 نقابات ق 1 ص 19

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------------
- 1  نقابات
إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992 . لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز . عدم تمسك المرشح بهذا الحق . وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته : أثره .
من المقرر إن القانون رقم17 لسنة1983المعدل بالقانونين رقمى227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992وان أجاز لكل مرشح ان ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور إجراءات الفرز ولم يثبت أن أيا من المرشحين قد تمسك بالحق الذى خولته له هذه المادة وحرمانه منه هذا فضلا عن ان القانون لم يترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء فان الطلب يكون غير منتج فى الدعوى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض لموضوعه ما دامت المحكمة قد أعطته الفرصة لإبداء دفاعه الموضوعي وقعد هو عن ذلك.
- 2  نقابات
مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته . عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 . المادة 136 . تميز القاعدة القانونية بالعمومية والتجريد لإنطوائها على المساواة فى تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكامها بالشروط التى يوردها القانون . خلو المادة 136 / 2 من قانون المحاماه مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره . الدفع بعدم دستوريتها . عدم جدواه . أساس ذلك . الغاء المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية للحظر الذى كان يضع حداً أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة . لنقيب المهندسين حق اعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد . القانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
لما كان الدفع المبدى فى الطعن رقم 21225لسنة62قضائية بعدم دستورية عبارة "فى ظل هذا القانون" المضافة الى نص المادة 136من القانون رقم 17لسنة 1983بالتعديل المدخل بالقانون رقم 227لسنة1984على سند من القول بانها شرعت لمصلحة المطعون ضده وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة للمادتين8،40من الدستور، فانه لما كان نص المادة 136سالف الإشارة اليه قد جرى على انه "تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلين فى ظل هذا القانون" لما كان ذلك، وكان من المقرر ان القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة فى تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التى يوردها القانون، واذ كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 136من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية اذ خلت مما يشير الى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى ان المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد الغى الحظر الذى كان مقررا من قبل والذى كان يضع حدا اقصى لمدد انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم7 لسنة 1983 بتعديل احكام القانون 66لسنة1974بشان نقابة المهندسين والذى تضمن الغاء الحظر المماثل والذى تضمنته المادة 136من قانون المحاماة بان اصبح لنقيب المهندسين حق اعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فان هذا الدفع لا يسانده واقع او قانون ولا يخالف مبدأ أى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة بينهم فى الحقوق والواجبات الأمر الذى يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه.
- 3  نقابات
استناد الطاعنين فى الدفع بعدم دستورية المادة 135 / 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز فى الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية فى الأغلبية . عدم جديته . أساس ذلك .
لما كان الدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 21225لسنة 62 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة فيما تضمنته من ان يكون الفوز فى انتخابات بالأغلبية النسبية فان هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من الجد ذلك ان ما تساند اليه الطاعنون فى جدية هذا الدفع وهو تحكم الأقلية فى الأغلبية لا يكون الا اذا كان الانتخاب يجرى بنظام القوائم الحزبية وان يكون النقيب ومجلس النقابة ممن ينتمون الى قائمة واحدة وهو نظام ليس معمولا به فى انتخابات النقابات المهنية التى تقوم على اساس من التنافس الفردى هذا الى ان الشارع حتى فى الأحوال التى يقرر فيها ان يكون الفوز بالاغلبية المطلقة يلجا الى حسم النتيجة فى انتخابات الاعادة بالأخذ بالاغلبية النسبية كما هو الحال فى المادة 35من القانون رقم 35لسنة1978فى شان انشاء نقابات المهن التمثيلية-دون ان يكون فى ذلك مخالفة لمبدء دستورى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.
- 4  نقابات
سلطة الشارع فى سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه . المادة 135 مكرراً فى قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 . عدم انطوائها على مساس بقضاء محكمة النقض الصادر فى أحد الطعون . أساس ذلك . القانون المذكور ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية . عدم جواز قياس الحالة المعروضة على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون لقم 125 لسنة 1981 علة ذلك .
لما كان الدفع المبدى فى الطعنين الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135مكررا من قانون المحاماة المضافة الى القانون رقم 98لسنة1992بمقولة ان هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض رقم 44331لسنة59ق وانه صدر في  عجاله وانه يمثل قيدا على الحرية النقابية التي كفلها الدستور فانه مردودا بما هو مقرر من سلطة الشارع فى سن القوانين لتنظيم امر معين ظهر فى التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه، وان هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض-انف الإشارة اليه- وان المشرع- وبعد صدور هذا الحكم-استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم وان الضرورة التى املتها الحاجة الى هذا التشريع انه هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت، كما ان هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما ذهب الطاعنون ولا يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم125 لسنة1989 لان لكل قانون أحكامه ومبررات ودواعي إصداره.
- 5  نقابات
سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها فى نصوص آمرة فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله . الأحكام الخاصة بإنتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وما رتبه الشارع من بطلان على مخالفتها . تعلقها بالنظام العام . استحداث المادة 135 مكرراً من القانون 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 98 لسنة 1992 حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين . يختص بإجراء الانتخابات فى حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة . سريان هذا الحكم على كل واقعة تعرض فور نفاذه . المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم . لا ينال من ذلك أن يكون البطلان قد قضى به بتاريخ سابق على صدور ذلك القانون إذ أن ذلك يعد تطبيقاً للأثر الفورى للقانون .
لما كان ما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم 98لسنة 1992باثر رجعى فانه من المقر-وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشا بعد نفاذه الا اذا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها فى نصوص أمره فانها تسرى باثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من احكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، ومراتبه من بطلان على مخالفة تلك الاحكام، قد قصد تنظيم هذه المسالة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام التى يستقل هو بمبرراتها ودوافعها وترجيحا لها على غيرها من المصالح الاخرى المغايرة، فان تلك الاحكام-بهذه المثابة-تدخل فى دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، واذ كانت الفقرة الثالثة من المادة135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17لسنة1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة1992والمعمول به اعتبارا من يوم 20من يوليو سنة 1992قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص باجراء الانتخابات فى حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة أعضاء مجلس النقابة، فان هذا الحكم يسرى على كل واقعة-من هذا القبيل-تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة اذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر او يغير فيه او يؤثر فى سلامته ان يكون البطلان قد قضى به 15من يوليو سنة  1992 قبل صدور ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحابا لأثره على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري للقانون.
- 6  نقابات
النعي ببطلان الانتخابات لإذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق . عدم قبوله . علة ذلك .
لما كان ما أثاره الطاعنون فى الطعن رقم 21226 لسنة 62ق عن بطلان الانتخاب لعدم السماح لمندوبي المرشحين من الحضور فى لجان التصويت والفرز فان القانون-كما سبق القول فى الرد على طلبات وكيلهم-لم يرتب بطلانا على مخالفة هذا الإجراء - بفرض حدوثه - كما ان ما أثاره الطاعنون من إذعان اللجنة المؤقتة التى أجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولا مرسلا لم يتايد بدليل ومن ثم فان النعى ببطلان الانتخابات على الأساس يكون غير مقبول.
- 7  نقابات
البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات عدم جدواه ما دام ان محكمة النقض قضت برفض الطعن.
أن الطلب المستعجل فى الطعن رقم 21226لسنة 62قضائية فلا موجب لبحثه بعد أن قضت المحكمة برفض الطعن.
------------
الوقائع
بتاريخ 26 من سبتمبر سنه 1992 طعن الأستاذ / ....... المحامي عن نفسه وبصفته نائبا عن تسعة وستين محاميا اخر بقلم كتاب محكمة النقض على انتخاب الأستاذ / ........ نقيبا للمحامين فى 11 من سبتمبر سنه 1992 وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وفى ذات التاريخ اودع تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه وباقي الطاعنين مصدقا على توقيعاتهم وطلبوا فى ختامه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخاب الأستاذ / ..... نقيبا للمحامين بتاريخ 11 من سبتمبر سنه 1992 وبطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين برئاسته بعد هذا الانتخاب وما يترتب على ذلك من اثار الطعن برقم 21225 لسنه 62 القضائية
كما طعن الاستاذ / .... المحامى عن نفسه وبصفته وكيلا عن سبعة وثمانين محاميا اخر بتاريخ 26 من سبتمبر سنه 1992 على انتخاب الاستاذ / ..... نقيبا للمحامين وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ اودع تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه وباقى الطاعنين مصدقا على توقيعاتهم طلبوا فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب لبطلان تشكيل المجلس المؤقت وفى الموضوع الحكم اصليا ببطلان نتيجة الانتخاب التي أجراها المجلس المؤقت المتقدم لاختيار نقيب ومجلس النقابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنه 1992 والتي أعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنه 1992 واحتياطيا الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقضى بعدم دستورية التعديل التشريعي رقم 98 لسنه 1992 فيما تضمنه من الاعتداء على سلطة القضاء العليا وعلى الحرية النقابية المكفولة دستوريا مع ما يترتب على ذلك من اثار وقيد الطعن برقم 21226 لسنه 62 القضائية .

----------

المحكمة 
من حيث إن وقائع الطعن رقم 21225 لسنة 62 ق تتلخص في أن الدكتور ..... المحامي قد قرر بالطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن 69 محامياً آخر - بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 على انتخاب الأستاذ / ..... المحامي نقيباً للمحامين في 11 من سبتمبر سنة 1992 وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ أودع تقريراً بأسباب الطعن موقعاً منه وباقي الطاعنين مصدقاً على توقيعاتهم طلبوا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان انتخاب الأستاذ/ ... نقيباً للمحامين بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وبطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين برئاسته بعد هذا الانتخاب وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة - وذلك استناداً إلى أن المطعون ضده انتخب نقيباً عام 1978 تكملة لمدة النقيب ..... بعد وفاته سنة 1977، وفي نهاية هذه المدة سنة 1979 أعيد انتخابه لمدة أخرى، وخلال هذه المدة صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ونص في الفقرة الثانية من المادة 136 منه على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين وكان مقتضى هذا النص لو بقي على حاله دون تعديل أن يمتنع على المطعون ضده أن يعاد انتخابه لفترة أخرى بعد انتهاء مدته الثانية في عام 1985 ولكن خدمه له أضيفت لهذا النص عبارة "في ظل هذا القانون" بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1984 حتى يتاح له الترشيح لفترة أخرى وفعلاً انتخب لفترة أخرى عام 1985 انتهت عام 1989 ولم يعد له بعد ذلك أن يتقدم وينتخب لفترة جديدة حتى بهذا النص المعدل لأنه ظل نقيباً في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983. المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 حتى 3/5/ 1985 أي لأكثر من عامين وشهر وتعتبر هذه الفترة هي الدورة الأولى في ظل القانون المذكور وفي 3/5/1985 أعيد انتخابه نقيباً لدورة أخرى متصلة بالسابقة وانتهت عام 1989 وتعتبر الدورة الثانية في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 ولم يعد له أن ينتخب مجدداً لفترات أخرى إلا إذا سبقه انتخاب غيره ولو لدورة واحدة ومع ذلك فقد رشح نفسه وانتخب مرة رابعة متصلة في عام 1989 ومارس صفته وسلطته فعلاً كنقيب إلى أن قضت محكمة النقض في 15/7/1992 ببطلان انتخابات سنة 1989 فسعى جاهداً بعد هذا الحكم حتى استصدر القانون رقم 98 سنة 1992 وتشكل مجلس مؤقت لإجراء انتخابات النقابة وإذا بالمطعون ضده يتقدم وينتخب نقيباً للمرة الخامسة ولأربع سنوات جديدة وبهذا يبقى نقيباً لخمس دورات متصلة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة. واستطرد الطاعنون أنه لا يصح القول بعد الاعتداد بالمدة الأولى التي انتهت في 3/5/1985 في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 بقاله إنها ليست دورة كاملة لأن المشرع لم يشترط أن تكون الدورتان كاملتين وأن القول بذلك يسمح باستمراره نقيباً لفترات متصلة تصل إلى ثمانية عشر عاماً وهو ما يأباه المشرع. وتمسك الطاعنون في أسباب طعنهم بعدم دستورية - عبارة "في ظل هذا القانون" الواردة بنص المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 بدعوى أنها شرعت خصيصاً لخدمة المطعون ضده وهو ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين 8، 40 من الدستور -، كما تمسك الطاعنون بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة سالف الذكر فيما نصت عليه من أن الفوز يكون بالأغلبية النسبية التي فاز المطعون ضده بناء عليها - وذلك لما يترتب عليه من تحكم الأقلية في الأغلبية كما تمسكوا بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1992 والتي أجريت الانتخابات الأخيرة في ظله لأنه صدر في عجالة ويمثل افتئاتاً على السلطة القضائية وذلك لتعطيل حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق في 15/7/1991 - فضلاً عن أنه بتشكيله مجلساً مؤقتاً من غير المحامين لإجراء انتخابات النقابة وإدارة شئونها أثناء العملية الانتخابية يخالف الحرية النقابية المنصوص عليها في الدستور والتي أكدتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في 11/6/1983 والذي تقضي بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذي حل مجلس نقابة المحامين وعين مجلساً لإدارة شئونها وانتخاباتها وتطبيقه التي اعتبروا بعضها سعياً من المطعون ضده لاستمراره نقيباً والبعض الآخر وصفوها بالسوء وأن محكمة النقض سجلتها عليه في حكمها الصادر بتاريخ 15/7/1992. وحيث إنه بجلسات المرافعة حضر الأستاذ ............. المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين وقدم حافظة مستندات طويت على (1) بيان مؤرخ 20/12/1992 صادر عن نقابة المحامين بعدد مرات انتخاب المطعون ضده نقيباً. (2) صور مما نشر بمجلة المحاماة عن انتخاب المطعون ضده نقيباً للمحامين في سنوات 78، 79، 85. (3) صورة من مضبطة مجلس الشعب عن تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 227 لسنة 1984. (4) صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 47 لسنة 3 ق دستورية الصادر بتاريخ 11/6/1983 والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981. (5) صورة حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق بتاريخ 15/7/1992. (6) صورة قرار الترشيح للنقيب والأعضاء من 11/2/1989 وتجديد الانتخاب في 26/5/1989 (بعد المدة القانونية). (7) صورة من إعلان صادر عن نقابة المحامين بتاريخ 24/5/1989 موقعاً من ............... بصفته أميناً عاماً للنقابة رغم زوال صفته وصفة النقيب والمجلس بعد انتهاء مدتهم في 3/5/1985. (8) صور لبطاقات عضوية بالنقابة لبعض الأشخاص. (9) محضر إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة. (10) صورة من القانون رقم 98 لسنة 1992 - وشرح ظروف الطعن وقدم مذكرة بدفاعه صمم على الحكم بالطلبات وسلم صورة منها للحاضر عن المطعون ضده كما حضر الأستاذ/ .............. المحامي عن المطعون ضده وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1992 في الطعن رقم 16843 لسنة 62ق والطعون المضمومة له (2) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1992 في الطعن رقم 18149 لسنة 62ق والطعن المضموم له. كما قدم مذكرة سلم صورتها للطاعن عن نفسه وبصفته طلب فيها الالتفات عن الدفوع بعدم الدستورية لعدم جديتها وبرفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات. وحيث إن وقائع الطعن رقم 21226 لسنة 62ق تتلخص في أن الأستاذ ........... المحامي قد قرر بالطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن 87 محامياً آخر بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 بالطعن على انتخاب الأستاذ/ ........... نقيباً للمحامين وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ أودع تقريراً بأسباب الطعن موقعاً عليه منه وباقي الطاعنين مصدقاً على توقيعاتهم طلبوا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب لبطلان تشكيل المجلس المؤقت وفي الموضوع الحكم أصلياً ببطلان نتيجة الانتخاب التي أجراها المجلس المؤقت المتقدم لاختيار نقيب ومجلس نقابة بتاريخ 11/9/1992 والتي أعلنت نتيجتها بتاريخ 13/9/1992. واحتياطياً الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقضي بعدم دستورية التعديل التشريعي رقم 98 لسنة 92 فيما تضمنه من الاعتداء على سلطة القضاء العليا وعلى الحرية النقابية المكفولة دستورياً مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الثاني والثالث والرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد استند الطاعنون في طعنهم إلى أربعة أسباب الأول والثاني منها هو عدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1992 والدفع بعدم دستوريته وذلك على ذات الأسس التي استند إليها الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62ق والثالث هو بطلان العملية الانتخابية ذاتها والقرار الخاص بإعلان بنتيجة الانتخاب لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالحضور داخل لجان التصويت والفرز والرابع هو الإذعان لتعليمات عليا بإنجاح بعض المرشحين لعضوية المجلس دون وجه حق. وحيث إنه بجلسات المرافعة مثل الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين وطلب ضم (1) قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة السيد المستشار ......... وأعضاء المجلس (2) قرار المجلس بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات. (3) كشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. (4) طلب محاضر أعمال لجان الانتخاب بما فيها محاضر فتح العملية الانتخابية ثم غلقها بعد نهاية يوم الانتخاب حتى يثبت للمحكمة عدم حضور أي مندوب عن المرشحين. (5) طلب كشوف نتيجة انتخاب السيد النقيب والمرشحين لمنصب العضوية في كل صندوق انتخابي على مستوى الجمهورية. (6) طلب ملف الطعن رقم 44331 لسنة 59 قضائية. وحضر الأستاذ/ ........ المحامي عن المطعون ضده الرابع وقدم مذكرة - سلم الطاعن عن نفسه وبصفته - صورة منها طلب فيها الالتفات عن الدفع بعدم الدستورية ورفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات. وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 7 فبراير سنة 1993 ضم الطعن رقم 21226 لسنة 62 قضائية إلى الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم. وحيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر لهما في القانون. وحيث إنه عن الطلبات المبداه من الأستاذ/ ...... المحامي في الطعن رقم 21226 لسنة 62 فإنه لما كان الطاعن - عن نفسه وبصفته لم يبين الغاية من هذه الطلبات ومرماه منها اللهم ما أوضحه بالنسبة لطلب ضم محاضر أعمال لجان الانتخاب وذلك للتدليل على عدم حضور مندوبين عن المرشحين في لجان التصويت فإن القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 وإن أجاز لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز ولم يثبت أن أياً من المرشحين قد تمسك بالحق الذي خولته له هذه المادة وحرمانه منه هذا فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء فإن هذا الطلب يكون غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض لموضوعه ما دامت المحكمة قد أعطته الفرصة لإبداء دفاعه الموضوعي وقعد هو عن ذلك. وحيث إنه عن الدفع المبدى في الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية بعدم دستورية عبارة "في ظل هذا القانون" المضافة إلى نص المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بالتعديل المدخل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على سند من القول بأنها شرعت لمصلحة المطعون ضده وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة للمادتين 8، 40 من الدستور. فإنه لما كان نص المادة 136 سالف الإشارة إليه قد جرى على أنه "تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التي يوردها القانون وإذ كان ذلك من الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد ألغى الحظر الذي كان مقرراً من قبل والذي كان يضع حداً أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تضمن إلغاء الحظر المماثل والذي تضمنته المادة 136 من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد. لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأي تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين في الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة فيما تضمنته من أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية فإن هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من الجد ذلك أن ما تساند إليه الطاعنون في جدية هذا الدفع وهو تحكم الأقلية في الأغلبية لا يكون إلا إذا كان الانتخاب يجرى بنظام القوائم الحزبية وأن يكون النقيب ومجلس النقابة ممن ينتمون إلى قائمة واحدة وهو نظام ليس معمولاً به في انتخابات النقابات المهنية التي تقوم على أساس من التنافس الفردي هذا إلى أن الشارع حتى في الأحوال التي يقرر فيها أن يكون الفوز بالأغلبية المطلقة يلجأ إلى حسم النتيجة في انتخابات الإعادة بالأخذ بالأغلبية النسبية كما هو الحال في المادة 35 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية - دون أن يكون في ذلك مخالفة لمبدأ دستوري ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته. وحيث إنه عن الدفع المبدى في الطعنين الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتاً على قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق وأنه صدر في عجالة وأنه يمثل قيداً على الحرية النقابية التي كفلها الدستور فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ تشريع بشأنه، وأن هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة إليه - وأن المشرع - بعد صدور هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم وأن الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت بإصداره، كما أن هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما ذهب الطاعنون ولا يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 لأن لكل قانون أحكامه ومبررات ودواعي إصداره. ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد التفتت عنه الجدية الواجبة ويتعين الالتفات عنه كذلك. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد التفت عن الدفع بعدم الدستورية على نحو ما سلف فإنها تكتفي بإيراد ذلك بأسباب حكمها دون حاجة إلى النص عليه في المنطوق. وحيث إنه عما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم 98 لسنة 1992 بأثر رجعي فإنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص أمره فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام، قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام. التي يستقل هو بمبرراتها ودوافعها وترجيحاً لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة، فإن تلك الأحكام - بهذه المثابة - تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من يوم 20 من يوليو سنة 1992 قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، فإن هذا الحكم يسري على كل واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضي ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضي به بتاريخ 15 من يوليو سنة 1992 قبل صدور ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحاباً لأثره على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري للقانون ومن ثم فإن مما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس. وحيث إنه عما تمسك به الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية من عدم جواز انتخاب المطعون ضده نقيباً للمحامين لدورة أخرى اعتباراً من 13/9/1992 بدعوى استنفاذه الدورتين اللتين نصت عليهما المادة 136 من قانون المحاماة فإنه بأعمال حكم المادة سالفة الذكر الذي يقضي بعدم جواز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في حكم هذا القانون ومراجعة البيان الصادر من نقابة المحامين والمقدم من وكيل الطاعنين عن المدد التي قضاها المطعون ضده نقيباً تبين إنه لم يجدد انتخابه نقيباً في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 إلا لدورة واحدة بدأت في عام 1985 وانتهت في عام 1989 وأن الدورة التي كانت قد بدأت في عام 1989 وانتخب فيها المطعون ضده نقيباً وقضي ببطلان انتخاباتها بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59 قضائية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1992 تعتبر معدومة الأثر ولا يعتد بها بالنسبة للحظر الوارد في المادة 136 سالفة الذكر لما هو مقرر من أن الإجراء الباطل لا ينتج أثراً. ومن ثم فإن ترشيح المطعون ضده وإعادة انتخابه لدورة ثانية في 11 من سبتمبر 1992 يكون سليماً متفقاً وصحيح القانون. وحيث إنه عما أثاره الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62ق عن وقائع نسبوها إلى المطعون ضده واعتبروا بعضها سعياً منه لاستمراره نقيباً ووصفوا البعض الآخر منها بالسوء فإنه لما كانت هذه الوقائع لا صلة لها بالعملية الانتخابية الأخيرة ولم يجعل القانون منها سبباً لبطلان الانتخاب فإن المحكمة تلتفت عنها ولا ترى موجباً للتعرض لها. وحيث إنه عما أثاره الطاعنون في الطعن رقم 21226 لسنة 62ق عن بطلان الانتخابات لعدم السماح لمندوبي المرشحين من الحضور في لجان التصويت والفرز فإنه لما كان القانون - كما سبق القول في الرد على طلبات وكيلهم - لم يرتب بطلاناً على مخالفة هذا الإجراء - بفرض حدوثه - كما أن ما أثاره الطاعنون من إذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولاً مرسلاً لم يتأيد بدليل ومن ثم فإن النعي ببطلان الانتخابات على هذا الأساس يكون غير مقبول. لما كان الأمر على ما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعنين موضوعاً مع إلزام كل من الطاعنين بمصاريف طعنه شاملة أتعاب المحاماة. وحيث إنه عن الطلب المستعجل في الطعن رقم 21226 لسنة 62 قضائية فلا موجب لبحثه بعد أن قضت المحكمة برفض الطعن.

الطعن 8092 لسنة 64 ق جلسة 28 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 178 ص 1048

برئاسة السـيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , ناصر السعيد مشالى ، محمـد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .
-----------
 (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " .
(1) القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . يعتبر استثناء على أصل عام . وجوب عدم التوسع فيه .
(2) اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية فى منازعـات الضرائب والرسوم . شرطه . صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه . عدم صدوره . أثره . بقاء الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى . مثال بشأن الطعن على قرار الهيئة العامة للاستثمار بتحصيل الرسوم بالمخالفة لقانون الاستثمار .
(3 ، 4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " " السبب المجهل " .
(3) الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام . مؤداه . عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . إثارته لأول مرة فى الطعن بالنقض . سبب جديد غير مقبول .
(4) عدم بيان الطاعنة للاعتراضات الموجهة إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها . نعى مجهل .
(5) قانون " تفسيره " .
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه .
(6 - 9) استثمار " مناطق حرة : إعفاء المشروعات المقامة فى المناطق الحرة من الضرائب "" إلزام المشروعات المخالفة بالمناطق الحرة بمقابل إشغال مضاعف " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : ما يعد كذلك " .
(6) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة . إعفائها من كافة الضرائب والرسوم عدا رسوم الخدمات ورسوم السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع . المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 وم 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
(7) قيام الهيئة العامة للاستثمار بإلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف . صحيح . علة ذلك . م 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 .
(8) أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهرى للخصـوم . قصور .
(9) تقديم الطاعنة مستندات تفيد حقها قانوناً فى مطالبة المطعون ضده بمقابل إشغال مضاعف وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك وتمسكها بدلالتها . التفات الحكم المطعون فيه عنها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة , مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى , وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص , وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب عدم التوسع فيه , ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذى ورد فيه .
2- النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ... ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .... " يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه , وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء   العادى . لما كان ذلك , وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون رقم 230 لسنة 1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة , كما لم يصدر حتى الآن القانون الذى ينظـم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة , فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضـاء العادى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
3- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء فى المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف , ومن ثم فهو دفاع جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
4- متى كانت الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها , بحيث يبين بسبب النعى العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه , وإذ لم تبين الطاعنة فى وجه النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية الاعتراضات التى وجهتها إليه ، وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه , فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .
5- متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
6- النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية  للقانون يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية , وأن الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلـع فى حالتين الأولى : دخول البضائع إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرهـا , والثانية : خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع , أما مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 آنفة البيان , والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه .
7- النص فى المادة 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة يدل على حق الهيئة " الهيئة العامة للاستثمار" فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف , فى حالة شغله مساحات فى المنطقة الحرة دون الحصول على ترخيص سابق .
8- إن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور .
9- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال المطعون ضده لمساحات من المنطقة الحرة دون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136 من اللائحة التنفيذية آنفة البيان , وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة ضده ، وإذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات , وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير الخبير المنتدب دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالـــة , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 14159 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية , على سند إنه يزاول نشاط تخزين البضائع وتشوينها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بموجب الترخيص رقم .... لسنة 1979 , وذلك سواء بالنسبة للبضائع الواردة لحسابه أو لحساب الغير , ويقوم بالوفاء بجميع التزاماته للهيئة الطاعنة , إلا أن الأخيرة فرضـت عليـه رسوماً إضافية على البضائع المخزنة بمشروعه إذا ما قام بشرائها من أصحابها وكذا على البضائع المخزنة بمشروعات أخرى داخل ذات المنطقة الحرة إذا قام بشرائها ونقلها إلى مخازنه , وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 46/2 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 , كما فرضت عليه مقابل إشغال عن تخزين جزء من بضاعته خارج مخازنه , رغم أن ذلك يتم بصفة مؤقتة ولحين معاينة الجمارك للبضاعة ، فضلاً عن أن تحديد هذا المقابل تم بالمخالفة لأحكام المادتين 135 , 136 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور , وإذ كان ما حصلته منه الطاعنة بدون وجه حق على النحو المتقدم يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1994 برفض الدفع وبطلبات المطعون ضده . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكـم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الخامس من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، إذ كيف الدعوى على أنها منازعة فى تفسير قانون الاستثمار وتطبيقه , ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى , رغم أن التكييف الصحيح لها أنها طعن فى قرار استكمل مقومات القرار الإدارى بحسبان أن الهيئة الطاعنة أصدرته بوصفها من أشخاص القانون العام , وبما لها من سلطة فى تسيير نشاط الاستثمار فى الدولة , فإن الطعن على قرارها يكون أمام مجلس الدولة , كما أن الحكم قد أسس قضاءه برفض الدفع المبدى منها على عدم وجود قرار إدارى أصلاً , مسايراً فى ذلك تقرير الخبير المنتدب رغم أن تحصيل الرسوم محل التداعى تم بموجب القرار الإدارى المطعون عليه , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أنه لما كـان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة , مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى , وبالتالى يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص , وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب عدم التوسع فيه , ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذى ورد فيه ، وكان النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ... ( سادساً ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه , وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادى . لما كان ذلك , وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون رقم 230 لسنة 1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة , كما لم يصدر حتى الآن القانون الذى ينظـم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة , فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضـاء العادى , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه , ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثانى والرابع من السبب الثانى القصور فى التسبيب ، إذ التفت عن بحث ما تمسكت به من دفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم الثلاثى , رغم أن الثابت أن تحصيل المبالغ محل التداعى تم فى 24 من مارس سنة 1986 , 8 من أبريل سنة 1986 , ولم يوجه لها المطعون ضده إنذاراً إلا فى 29 من سبتمبر سنة 1989 , 27 من نوفمبر سنة1989 ورفع دعواه فى 28 من أغسطس سنة 1990 , بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء فى المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف , ومن ثم فهو دفاع جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض , فإن النعى به يكون غـير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنها اعترضت على تقرير الخبير لأنه تعرض لمسائـل قانونية , إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه المطاعن رغم جوهريتها , وعول فى قضائه على هذا التقرير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها , بحيث يبين بسبب النعى العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه , وإذ لم تبين الطاعنة فى وجه النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية الاعتراضات التى وجهتها إليه ، وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه , فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون , وفى بيان ذلك تقول إن التفسير الصحيح لنص المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن الواقعة المنشئة للرسم هى الدخول أو الخروج سواء من المنطقة الحرة أو انتقالها داخلها , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر الواقعة المنشئة للرسم هى الدخول إلى المنطقة الحرة أو الخروج منها , فإنه يكون قد قيد النص العام بدون سند , واستحدث حكماً لم يأت به النص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها , من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية , كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوى لا يجاوز 1 % ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتعفى من هذا الرسم تجـارة البضائع العابرة (الترانزيت) .... " والنص فى المادة 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على أنه " يحسب الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون على قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة التصدير , كما يحسب نفس الرسم على قيمة غير ذلك من بضائع خارجة لحساب المشروع .... " يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية , وأن الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلع فى حالتين الأولى : دخول البضائع إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرها , والثانية : خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع , أما مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 آنفة البيـــان , والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وألزم الهيئة الطاعنة بأن ترد إلى المطعون ضده الرسوم المفروضة على انتقال السلع داخل المنطقة الحرة , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون , ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول من السبب الثانى والثانى من السبب الثالث القصور فى التسبيب ومخالفة القانون , ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده بصفته قام بشغل مساحات بالمنطقة الحرة بدون ترخيص بما يخولها الحق فى اقتضاء مقابل إشغال مضاعف منه تطبيقاً للمادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 , واستدلت على صحة دفاعها بأن المطعون ضده ذاته قد أقر بهذا الإشغال , وإذ التفت الخبير المنتدب عن ذلك بقالة أنها لم تحرر محاضر مخالفات ضد المطعون ضده بالواقعة فقد اعترضت على تقديره , وقدمت إلى المحكمة أصول هذه المحاضر , غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعها الجوهرى فى هذا الخصوص وساير تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ وقصور , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على أنه " فى حالات شغل مساحات المنطقة الحرة دون ترخيص سابق يلزم المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف .... " يدل على حق الهيئة فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف , فى حالة شغله مساحات فى المنطقة الحرة دون الحصول على ترخيص سابق ، وكان المقـرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح
رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور , كما أنه من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال المطعون ضده لمساحات من المنطقة الحرة دون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136 من اللائحة التنفيذية آنفة البيان , وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة ضده ، وإذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات , وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير الخبير المنتدب دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ