برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـي نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ،
بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) حكم " الطعن فى الحكم
: الخصوم فى الطعن".
الخصم الذى لم
توجه منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً .
اختصامه للحكم فى مواجهته فقط . أثره . عدم جواز اختصامه .
(2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
اختصام وزير
الاستثمار فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون توجيه ثمة طلبات إليه ولم يقض له
أو عليه بشئ . اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية
: صاحب الصفة فى تمثيل شركات قطاع الأعمال " . شركات " الشخصية المعنوية
للشركة :
الشخصية الاعتبارية للشركة " .
شركات قطاع الأعمال العام . ذات شخصية اعتبارية مستقلة . عضو مجلس إدارتها
المنتدب . ممثلها أمام القضاء وذمتها المالية مستقلة عن الشركة
القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها . المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 ق
203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاؤه برفض دفع الشركتين القابضتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على
غير ذى صفة مرتباً على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم
به لبنك ناصر الاجتماعى . خطأ .
(4) نقض " الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض
" .
انتهاء الحكم لنتيجة سليمة . لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابه القانونية
من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية واستكمال ناقصها دون
نقضها للحكم .
(5) تقادم " المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد
الشركاء " .
المنازعة بشأن المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة لبنك ناصر
الاجتماعى - المطعون ضده الأول - بموجب
قانون إنشائه والقرارات الجمهورية المحددة لتلك النسبة من الأرباح . تعلقها
بحق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية . عدم خضوعها فى انقضائها للتقادم
الخمسي سواء ما نص عليه فى م 375 مدني أو م 194 ق التجارة . خضوعها للأصل العام لتقادم
الالتزام مدنياً أو تجارياً الوارد بالمادة 374 مدنى . إقامة الحكم المطعون فيه
قضاءه على التقادم الخمسي رغم كونه تقادماً طويلاً وانتهائه لنتيجة صحيحة برفض دفع
الشركة الطاعنة بالتقادم . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . غير منتج . مؤداه
. عدم قبوله .
(6) بنوك " البنوك المصرفية : بنك ناصر الاجتماعى
" .
تحديد موارد
بنك ناصر الاجتماعى ومنها نسبة من صافي أرباح الشركات تحسب قبل التوزيع وقبل خصم
الضرائب النوعية المستحقة . ورودها بنص م 6/1 من القرار بق 66 لسنة 1971 بإنشاء
هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى قبل إلغائها بق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات
قطاع الأعمال العام . قيام إحدى الشركات المنصوص عليها بتلك المادة بتوزيع أرباحها
أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب . عدم تأثير ذلك فى نسبة البنك التى يحصل عليها
قبل التوزيع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان
خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء أما
إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن .
2- إذ كان
البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى
ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ومن
ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
3- مفاد نصوص
المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر
بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شركات قطاع
الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب
وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة
المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك
المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
4- الحكم -
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها
فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية ،
إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم .
5- إذ كان
الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة
الطاعنة المستحقة للبنك المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية
التى حددت تلك النسبة من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى
الدعاوى المصرفية فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة
375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام
لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المـادة 374 من القانون المدنى
وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسى
رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم
فـإن النعـى عليـه بهـذا السبب ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) يكون غير منتج ومن ثم
غير مقبول .
6- إن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة
1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " - قبل إلغائها
بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد
ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع
وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو
الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل
عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير
منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
بنك ناصر الاجتماعى أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
وشركة عمر أفندى والشركة القابضة للتجارة بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 1286865 جنيهاً
وحصة 2 % من ميزانية شركة عمر أفندى عن الفترة من 1986حتى 1991 والفوائد استناداً
إلى نص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك
ناصر الاجتماعى وتعديلاته . وجهت شركة عمر أفندى دعوى فرعية إلى البنك المذكـور
بطلـب إلزامه برد مبلغ 1622673,218 جنيهاً كان البنك قد اقتضاه منها دون وجه حق .
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام الشركات الثلاث بأن يؤدوا للبنك مبلغ
1800207 جنيه ورفضت الدعوى الفرعية . استأنفت الشركات الثلاث هذا الحكم
بالاستئنافات أرقام ... , ... , ... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما
استأنفه بنك ناصر الاجتماعى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق ، وبعد
أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 30/1/2007 بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فـى هـذا الحكـم بطريق النقض
بالطعن رقـم 5467 لسنة 77 ق ، كما طعنت الشركة القابضة للتجارة فى هذا الحكم بالطعـن رقم 6368 لسنة 77 ق ، وطعنت فيـه كذلك
شركة عمر أفندى بالطعن رقـم 5466 لسنـة 77 ق ، وقدمت النيابة مذكـرة فى كل مـن
الطعون الثلاثة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير الاستثمار فى الطعنين
رقمى 5466 , 5467 لسنة 77 ق ، ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على كل
من الشركة الطاعنة فى الطعنين رقمى 5467 , 6368 لسنة 77 ق ، ورفض الطعن رقم 5466
لسنة 77 ق ، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة بعد ضمهم
حددت جلسة لنظرهم ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن
الدفع المبدى من النيابة فى الطعنين رقمى 5466 , 5467 لسنة 77 ق بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته " وزير الاستثمار" فهو فى محله ذلك أن
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من
كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء
أما إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط ، فلا يجوز اختصامه فى الطعن ، وإذ كان
البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى
ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ، ومن
ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعون
الثلاثة - فيما عدا ذلك - قد استوفت أوضاعها الشكلية .
أولاً : عن الطعنين رقمى 5467 ، 6368 لسنة 77 ق
وحيث إنه مما
تنعاه كل من الشركتين الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه ، إذ ألزم كل منهما مع شركة عمر أفندى بالمبالغ المحكوم بها لصالح بنك ناصر
الاجتماعى رغم أن الشركة الأخيرة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة
عملاً بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وهو ما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن مفاد نصـوص المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع
الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها
عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل
عن التزامات توابعها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى
من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب
على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ
المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للاستئنافين رقمى .... , .... لسنة 123 ق استئناف
القاهرة .
ثانياً : عن الطعن رقم 5466 لسنة 77 ق
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت بالتقادم الخمسى للدين الذى يطالب به البنك
المطعون ضده الأول عملاً بالمادة 375/1 من القانون المدنى إلا أن الحكم المطعون
فيه أقام قضاءه برفض دفعها بالتقادم معتبراً أن الإخطارات والإنذارات المرسلة من
البنك قاطعة للتقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير مقبول , ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان
سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من
قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن
تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الدعوى أن
المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة للبنك
المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية التى حددت تلك النسبة
من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى الدعاوى المصرفية فلا
تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما
تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المـادة 374
من القانون المدنى وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
على التقادم الخمسى رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع
الشركة الطاعنة بالتقادم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير
مقبول .
وحيث إن حاصل
ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه إعمالاً للمادة 71 من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام قررت
الجمعية العامة عند إقرارها لميزانية الشركة وحساباتها الختامية فى 30/6/1988 عدم
توزيع أى أرباح خلال السنوات المالية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الأول
تدعيماً لمركزها المالى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً
بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير مقبول ، ذلك أن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء
هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203
لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك
ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم
الضرائب النوعية المستحقة ، ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو
الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل
عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير
منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
وحيث إنه لما
تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ