الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعون 5466 ، 5467 ، 6368 لسنة 77 ق جلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 177 ص 1041

 برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) حكم " الطعن فى الحكم : الخصوم فى الطعن".
الخصم الذى لم توجه منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه للحكم فى مواجهته فقط . أثره . عدم جواز اختصامه .
(2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
اختصام وزير الاستثمار فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته دون توجيه ثمة طلبات إليه ولم يقض له أو عليه بشئ . اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل شركات قطاع الأعمال " . شركات " الشخصية المعنوية للشركة : الشخصية الاعتبارية للشركة " .
شركات قطاع الأعمال العام . ذات شخصية اعتبارية مستقلة . عضو مجلس إدارتها المنتدب . ممثلها أمام القضاء وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها . المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الشركتين القابضتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذى صفة مرتباً على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لبنك ناصر الاجتماعى . خطأ .
(4) نقض " الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم لنتيجة سليمة . لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية واستكمال ناقصها دون نقضها للحكم .
(5) تقادم " المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء " .
المنازعة بشأن المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة لبنك ناصر الاجتماعى - المطعون ضده الأول - بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية المحددة لتلك النسبة من الأرباح . تعلقها بحق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية . عدم خضوعها فى انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه فى م 375 مدني أو م 194 ق التجارة . خضوعها للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً الوارد بالمادة 374 مدنى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسي رغم كونه تقادماً طويلاً وانتهائه لنتيجة صحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . غير منتج . مؤداه . عدم قبوله .
(6) بنوك " البنوك المصرفية : بنك ناصر الاجتماعى " .
تحديد موارد بنك ناصر الاجتماعى ومنها نسبة من صافي أرباح الشركات تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة . ورودها بنص م 6/1 من القرار بق 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى قبل إلغائها بق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . قيام إحدى الشركات المنصوص عليها بتلك المادة بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب . عدم تأثير ذلك فى نسبة البنك التى يحصل عليها قبل التوزيع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء أما إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن .
2- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
3- مفاد نصوص المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
4- الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم .
5- إذ كان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة للبنك المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية التى حددت تلك النسبة من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى الدعاوى المصرفية فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المـادة 374 من القانون المدنى وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسى رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم فـإن النعـى عليـه بهـذا السبب ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
6- إن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن بنك ناصر الاجتماعى أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة عمر أفندى والشركة القابضة للتجارة بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 1286865 جنيهاً وحصة 2 % من ميزانية شركة عمر أفندى عن الفترة من 1986حتى 1991 والفوائد استناداً إلى نص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتعديلاته . وجهت شركة عمر أفندى دعوى فرعية إلى البنك المذكـور بطلـب إلزامه برد مبلغ 1622673,218 جنيهاً كان البنك قد اقتضاه منها دون وجه حق . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام الشركات الثلاث بأن يؤدوا للبنك مبلغ 1800207 جنيه ورفضت الدعوى الفرعية . استأنفت الشركات الثلاث هذا الحكم بالاستئنافات أرقام ... , ... , ... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه بنك ناصر الاجتماعى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ 30/1/2007 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فـى هـذا الحكـم بطريق النقض بالطعن رقـم 5467 لسنة 77 ق ، كما طعنت الشركة القابضة للتجارة فى هذا الحكم بالطعـن رقم 6368 لسنة 77 ق ، وطعنت فيـه كذلك شركة عمر أفندى بالطعن رقـم 5466 لسنـة 77 ق ، وقدمت النيابة مذكـرة فى كل مـن الطعون الثلاثة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير الاستثمار فى الطعنين رقمى 5466 , 5467 لسنة 77 ق ، ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على كل من الشركة الطاعنة فى الطعنين رقمى 5467 , 6368 لسنة 77 ق ، ورفض الطعن رقم 5466 لسنة 77 ق ، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة بعد ضمهم حددت جلسة لنظرهم ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فى الطعنين رقمى 5466 , 5467 لسنة 77 ق بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته " وزير الاستثمار" فهو فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أوعليه بشىء أما إذا اختصم للمحاكمة فى مواجهته فقط ، فلا يجوز اختصامه فى الطعن ، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وزيراً للاستثمار اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه ثمة طلبات كما لم يقض له أو عليه بشىء ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ذلك - قد استوفت أوضاعها الشكلية .
أولاً : عن الطعنين رقمى 5467 ، 6368 لسنة 77 ق
وحيث إنه مما تنعاه كل من الشركتين الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ ألزم كل منهما مع شركة عمر أفندى بالمبالغ المحكوم بها لصالح بنك ناصر الاجتماعى رغم أن الشركة الأخيرة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عملاً بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نصـوص المواد 16/3 , 21 , 22 , 23 , 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية " عمر أفندى " بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للاستئنافين رقمى .... , .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة .
ثانياً : عن الطعن رقم 5466 لسنة 77 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت بالتقادم الخمسى للدين الذى يطالب به البنك المطعون ضده الأول عملاً بالمادة 375/1 من القانون المدنى إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دفعها بالتقادم معتبراً أن الإخطارات والإنذارات المرسلة من البنك قاطعة للتقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان سليماً فى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بنسبة من أرباح الشركة الطاعنة المستحقة للبنك المطعون ضده الأول بموجب قانون إنشائه والقرارات الجمهورية التى حددت تلك النسبة من الأرباح وهى بذلك تتعلق بحق احتمالى غير ناشىء عن إحدى الدعاوى المصرفية فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى سواء ما نص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المـادة 374 من القانون المدنى وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة , وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على التقادم الخمسى رغم أنه تقادم طويل وانتهى إلى النتيجة الصحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقادم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .    
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه إعمالاً للمادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام قررت الجمعية العامة عند إقرارها لميزانية الشركة وحساباتها الختامية فى 30/6/1988 عدم توزيع أى أرباح خلال السنوات المالية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الأول تدعيماً لمركزها المالى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن نص المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " - قبل إلغائها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - هو الذى حدد موارد ذلك البنك ومنها نسبة من صافى أرباح الشركات الواردة بتلك المادة تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، ومن ثم فإن قيام إحدى الشركات بتوزيع أرباحها أو الاحتفاظ بها لسبب من الأسباب لا يؤثر فى نسبة البنك المطعون ضده الأول التى يحصل عليها قبل التوزيع ويكون ما تمسكت به الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف غير منتج ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2252 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 176 ص 1038

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـان ، بليـــغ كمـــال وأحمـد رشـدى سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------
 (1 ، 2) دعوى " مصروفات الدعوى " .
(1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصاريفها . الاستثناء . توفر إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 مرافعات . انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها . عدم اعتباره بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريـف بلا طائل . وجوب تحرى المحكمة موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازله عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب ذلك التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً علـى إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيهـا . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توفرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997مدنى دمياط الابتدائية " مأمورية رأس البر " على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/9/1989 والإخلاء من الشقة محله وتسليمها للطاعن وإلزامه بمقابل انتفاع حتى تاريخ الإخلاء ، على سند من عدم سداد المطعون ضده لباقى الثمن . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 21/4/1998 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وإلزام الطاعن المصاريف عن درجتى التقاضى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ إنه أقام الدعوى لتخلف المطعون ضده عن سداد باقى الثمن ولم يسدده إلا بعد أن أقام استئنافه ، ومن ثم فلا يكون ملزماً بالمصاريف ما دام كان محقاً فى إقامة دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان النص فى المادة 185 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه , أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توفرت إحدى الحالات الواردة بنص المادة 185 من قانون المرافعات ، وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بمصاريف الدعوى معتبراً أن مجرد تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف يعد دليلاً على تسببه فى إنفاق مصاريف لا طائل منها بإقامته لدعواه بغير سند دون أن يعنى ببحث أسباب هذا التنازل وما إذا كان سداد المطعون ضده لباقى الثمن سابقاً على إقامة الدعوى أم لاحقاً لإقامتها أو تالياً لصدور حكم أول درجة فيها ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2415 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 175 ص 1031

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة وأيمن يحيى الرفـاعى نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير مقبـول .
(2 ، 3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ " " علاقة السببية بين الخطأ والضرر " .
(2) رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية . قيامها على الخطأ المنتج للضرر . الخطأ المنتج . ماهيته . ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر . تعدد الأخطاء . أثره . توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها .
(3) الخطأ الأشد . عدم استغراق غيره من الأخطاء المستقلة مهما كانت جسامته . استغراقه لها . شرطه . كفايته لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة " .
مسئولية المتبوع عن إعمال تابعة حال تأدية وظيفته أو بسببها . قوامها . وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته . انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(6 ، 7) حراسة " الحراسة القضائية : دعوى الحراسة والحكم الصادر فيها : أثر الحكم بفرض الحراسة " .
(6) الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة . وجوب تدوين أسمائهم بفهرس الجدول فى كل مكتب ومأمورية شهر وتوثيق للرجوع إليه قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر قبل إتمام إجراءات الشهر والتوثيق بكافة نوعياته بمكتب الشهر العقارى المختص وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع لذلك الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بالفهرس والتزام الموظف المختص بالتوقيع على ذلك . م 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ ق 411 لسنة 1946 .
 (7) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول وزير العدل بصفته والمطعون ضده الأخير المتنازل عن العين محل التداعى بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده الأول المتنازل إليه نتيجة وضع أموال المتنازل للحراسة فى تاريخ سابق على التنازل لثبوت توفر خطأ تابع الطاعن الأول بعدم رجوعه للفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين للحراسة قبل توثيق التنازل على شقة النزاع ومساهمة ذلك مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر بأسباب سائغة . صحيح . نعى الطاعن بأن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف هو عدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره . جدل موضوعى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خلو الأوراق مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجـه النعى ( تنازل المطعون ضده الأخير باعتباره مستأجراً لشقة النزاع دون إذن كتابى من الجهة المالكة بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ) أمـام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً .
2- إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده .
3- إن قضاء محكمة النقض جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى .
4- إن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه .
5- إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
6- إذ كانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص ، كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص .
7- إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها خلصت إلى توفر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل ، وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته ، وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص ( من أن خطأ المطعون ضده الأخير بتنازله عن العين فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة هو الخطأ المباشر للضرر وعلى وجوب شهر ذلك التصرف بعدم التزام تابعه بالتحقق من دفاتر الممنوعين من التصرف عند شهره ) لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقـام الدعـوى رقـم .... لسنة 1994 مدنى محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتهم والمطعون ضده الأخير بأن يؤدوا له مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 23/1/1991 تنازل له المطعون ضده الأخير عن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء مبلغ اثنى عشر ألف جنيهاً وبعد أن قام بتوثيق التنازل بمكتب الأربعين النموذجى وأقام بالشقة فوجئ بتاريخ 26/10/1992 بلجنة من جهاز المدعى العام الاشتراكى – الطاعن الثالث بصفته – تطالبه بإخلائها وذلك لوضع أموال المتنازل تحت الحراسة فى تاريخ سابق على التنازل فامتثل وقام بإخلائها وتسليمها إلى اللجنة ، وإذا أصابته أضرار مادية ومعنوية جراء خطأ الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى لعدم كشفه عن وضع أموال المتنازل تحت الحراسة ، كما وأن هذا الأخير تنازل له عن تلك الشقة وهو يعلم بخضوع أمواله للحراسة ، أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 19 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 11/3/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ سبعة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . طعن الطاعنون فى الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان الوجه الأول منها يقولون أن الحكم ألزم الطاعن الأول بصفته بالتعويض استناداً إلى توفر الخطأ فى جانب تابعه بالرغم من أن المطعون ضده الأخير باعتباره مستأجراً لشقة النزاع تنازل عنها دون إذن كتابى من الجهة المالكة بها بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالوجهين الثانى والثالث أن المطعون ضده الأخير وقد تنازل للمطعون ضده الأول عن شقة النزاع فى وقت لاحق على وضع أمواله تحت الحراسة ، فإن خطأه على هذا النحو هو الخطأ المباشر لما أصاب المطعون ضده الأول من ضرر سيما وأن القانون لم يوجب شهر مثل هذا التصرف ، وبالتالى فإن تابع الطاعن الأول بصفته لا يكون ملزماً بالبحث فى دفاتر الممنوعين من التصرف عند التقدم لشهره فينتفى الخطأ من جانبه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بالتعويض استناداً إلى توفر الخطأ فى حق تابعه لعدم اطلاعه على كشوف الممنوعين من التصرف عند الشهر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر ، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى ، وأن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى لتنفيذ القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاتهما قد تطلبت إعداد فهرس أبجدى فى كل مكتب ومأمورية شهر وفى كل مكتب وفرع توثيق تدون فيه أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة ويرجع إلى هذا الفهرس قبل السير فى إجراءات طلبات الشهر فى مرحلة القبول للشهر وفى مرحلة الصلاحية للشهر وقبل إتمام إجراءات شهرها بمكتب الشهر العقارى المختص كما يرجع إلى هذا الفهرس قبل إتمام إجراءات التوثيق بكافة نوعياته وقبل تحصيل الرسم والتأشير كتابة على المحرر بما يفيد الرجوع إلى هذا الفهرس والتحقق من عدم خضوع أطراف المحرر لما هو وارد بهذا الفهرس ويتعين التوقيع على ذلك من الموظف المختص ، وكانت محكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية وما اطمأنت إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها - خلصت إلى توفر خطأ تابع الطاعن الأول بصفته متمثلاً فى عدم رجوعه إلى الفهرس الخاص بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام الحراسة قبل توثيق التنازل وأن هذا الخطأ قد ساهم مع خطأ المطعون ضده الأخير فى إحداث الضرر الذى لحق بالمطعون ضده الأول ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده الأخير بالتعويض الذى قدرته ، وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن ما ينعى به الطاعنون فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 316 لسنة 80 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 55 ص 328

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، محمود قزامل ، عبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة وحاتم عزمي .
-------------
(55)
الطعن 316 لسنة 80 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما . دفاع موضوعي . يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن . الأصل عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه . وجوب إيراد المحكمة في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها .
     تمسك دفاع الطاعن بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة . دفاعاً جوهرياً . يتعين على المحكمة التعرض له . عدم التزامها هذا النظر . قصور وفساد في الاستدلال . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
     لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بالشركة ... مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ... تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم ... لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على نحو ما سلف بيانه . في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدي إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد1 ، 2 ، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما مستدلاً على ذلك ببرقيات تلغرافية أرسلت للنائب العام بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بالشركة ... مرسلة إلى النائب العام بتاريخ ... تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم ... من ... سنة ... . لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة على نحو ما سلف بيانه . في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه , دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع . وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم من رفض هذا الدفع ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8737 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 54 ص 324

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة .
---------
(54)
الطعن 8737 لسنة 78 ق
 أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
  الدفاع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته . يعد دفاعاً جوهرياً . تعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى .
  إيراد المحكمة أن المجني عليه كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح بالتحقيقات وعدم طلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . غير كافٍ . وجوب تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يدفعه .
ـــــــــــــــــــ
لما الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعنون بتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي ورد عليه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمين يتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن المجني عليه ظلت حالته متدهورة منذ إصابته حيث حدث له اضطراب بالوعي وغيبوبة فإن ذلك مردود بأنه لما كان من المقرر قانوناً أن من حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن لها أن تطمئن إلي شهادة شاهد في محضر الضبط دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد وضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها فلما كان ذلك , فإنه لا جناح علي المحكمة إذ هي أخذت بأقوال أمين الشرطة شاهد الإثبات الثاني إذ هو قرر بأن المجني عليه قرر له عند سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ ... أن المتهمين أحدثوا إصابته برأسه باستخدام عصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن لما قرره ... من أن المجني عليه قرر له بأن المتهمين هم محدثو إصابته بعصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إذ محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها أن المجني عليه بعد إصابته وحال سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ .. كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح ولم يطلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة ولم تر المحكمة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ". لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى , فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه , وإذ لم تفعل واكتفت بالرد المار بيانه الذي لا يواجه هذا الدفع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب , ولا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك فإن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : قتلوا المجني عليه ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات عصا وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً بتواجده فيه وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب على رأسه وأماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 2 - أحرز كل منهم أداة عصا مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن خلصت إلي استبعاد ظرف الترصد وعملاً بالمادتين 230 , 231 , من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرر /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أثار عدم قدرة المجني عليه على التحدث بتعقل عقب إصابته فيما يتناقض مع ما قرره الشاهدان الأول والثاني أنه قرر لهما بتعديهم عليه وهو دفاع جوهري أطرحته المحكمة برد غير سائغ ولم تعن بتحقيقه بالاستعانة برأي فني , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعنون بتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي ورد عليه في قوله " وحيث إنه عما تساند عليه دفاع المتهمين يتناقض سؤال المجني عليه بمحضر الضبط مع ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من أن المجني عليه ظلت حالته متدهورة منذ إصابته حيث حدث له اضطراب بالوعي وغيبوبة فإن ذلك مردود بأنه لما كان من المقرر قانوناً أن من حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين وليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى كما أن لها أن تطمئن إلي شهادة شاهد في محضر الضبط دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد وضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها فلما كان ذلك , فإنه لا جناح علي المحكمة إذ هي أخذت بأقوال أمين الشرطة شاهد الإثبات الثاني إذ هو قرر بأن المجني عليه قرر له عند سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ ... أن المتهمين أحدثوا إصابته برأسه باستخدام عصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن لما قرره ... من أن المجني عليه قرر له بأن المتهمين هم محدثو إصابته بعصا الشوم كما أن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إذ محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها أن المجني عليه بعد إصابته وحال سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ .. كان قادراً على الإدراك والتمييز قبل أن يدخل في طور اضطراب الوعي والغيبوبة بدليل توقيعه بتوقيع مقروء وبخط واضح ولم يطلب الدفاع تحقيق هذا الأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة ولم تر المحكمة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ". لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى , فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه عن طريق المختص فنياً بلوغاً إلى غاية الأمر فيه , وإذ لم تفعل واكتفت بالرد المار بيانه الذي لا يواجه هذا الدفع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يقدح في ذلك أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك فإن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه , لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الإعادة .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 10517 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 53 ص 318

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جودة ، أحمد عبد القوي ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
----------
(53)
الطعن 10517 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . كاف .
     لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقول الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     أخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه . مفاده ؟
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير جدية التحريات . موضوعي . المجادلة فيه غير جائزة أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
     إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . إيراد مضمونها بما يتسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى . كافٍ .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . هتك عرض .
     عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني . إيراد الحكم إمساك المتهم المجنى عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها . ثم إيراده على لسانها ضربه لها بيده على مؤخرتها . كافٍ . لأن المشترك بين التعبيرين واحد وهو هتك عرضها .
 (6) هتك عرض . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها . موضوعي . ليس لمحكمة النقض حق مراقبتها . شرطه ؟
     إثبات الحكم مباغته الطاعن للمجنى عليها حال سيرها وإمساك دبرها . يتوافر به ركن القوة .
(7) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " .
     تقدير توافر حالة تلبس . موضوعي .
   إثبات الحكم أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة . وعدم منازعة الطاعن فيه . مناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل .لا محل لها. فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " ما لا يقبل منها " .
   الدفع بعدم معقولية الواقعة. موضوعي . لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً .
      الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) قانون " تفسيره " " تطبيقه " . قضاة " صلاحياتهم " .
     المادة رقم 247 إجراءات الجنائية . مفادها ؟
     قيام المحكمة بالحكم على الطاعن في واقعة سابقة مماثلة . ليس من ضمن الحالات المحددة في المادة رقم 247 إجراءات .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها .
2- من المقرر أنه في اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .
3– من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
4– من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها وإذا كان ما أوردة الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بما يتسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد .
5– من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإنه لا يفيد الحكم أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أمسك المجني عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها العرضي ، ثم يورد على لسانها أنه ضربها بيده على مؤخرتها هاتكاً عرضها ، لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد بفعله هتك عرض المجنى عليها . وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
6– لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ، وكان ما أثبته من مباغتة الطاعن للمجنى عليها حال سيرها بالطريق وإمساك بدبرها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة وهو ما لم ينازع الطاعن فيه فلا محل لمناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض .
8– من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9– لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .   
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: هتك عرض المجنى عليها ... بالقوة بأن قام بملامسة مناطق العفة فيها على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268 /1 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
 المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد اعتراه البطلان وشابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند إلى أقوال المجني عليه رغم ما يحوطها من شك وإلى التحريات رغم عدم جديتها , وأغفل إيراد مؤدى شهادة الشاهد الثاني وأورد في بيانه للواقعة أنه باغت المجني عليها وأمسك بدبرها . بينما أورد بأقوالها أنه ضرب مؤخرتها بيده , ولم يستظهر أركان الجريمة في حقه , وأطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس , ودفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة , فضلاً عن عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها أصدرت حكماً بإدانة الطاعن في قضية الجناية رقم ... بذات الجلسة عن واقعة مماثلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى , وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها , وفى اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها وإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد الثاني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بما ينسق ويتواءم مع ما أورده بياناً لواقعة الدعوى , فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإنه لا يفيد الحكم أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أمسك المجنى عليها من دبرها عنوة مخلاً بحيائها العرضي , ثم يورد على لسانها أن ضربها بيده على مؤخرتها هاتكاً عرضها , لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد بفعله هتك عرض المجنى عليها . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم , وكان ما أثبته من مباغتة الطاعن للمجنى عليها حال سيرها بالطريق وإمساك بدبرها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جناية مماثلة في ذات يوم الواقعة وهو ما لم ينازع الطاعن فيه فلا محل لمناقشة ما يثيره بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس بالجريمة موضوع الطعن الماثل فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض . لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض , وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ