الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 6741 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 52 ص 312

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى ، مصطفى الصادق ، محمد طاهر ، جمال حليس نواب رئيس المحكمة .
--------------
(52)
الطعن 6741 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة رقم 310 إجراءات . عدم بيان الحكم ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة ووجه مخالفتهم لشروطه . قصور .
(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . غش . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     جناية الإخلال العمدي المنصوص عليها في المادة رقم 116 مكرر/ج من قانون العقوبات . ماهيتها ؟
     القصد الجنائي . ركن من أركان الجريمة . يجب ثبوته فعلياً .عدم استظهار الحكم المطعون فيه هذا الركن الأساسي . قصور .
     قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه وعدم بيانه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر . اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها . يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .يوجب النقض والإعادة .
 (3) نقض " أثر الطعن " " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " سلطتها " .
  حق محكمة النقض في نقض الحكم لجميع الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم لم يبين ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة وأن الطاعنين أطراف فيه ووجه مخالفتهم لشروطه ، كما لم يبين الطبيعة القانونية للشركة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله
2- من المقرر أن جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر/ج من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إلى الأول والثاني منهم جرائم ارتكاب غش في منتج طبى وإنتاج وطرح المنتج دون وضع البيانات اللازمة عليه ، ارتكاب غش في تنفيذ عقد توريد لمستشفى ... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف الاتهام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الأثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، وعاقب كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجرائم المسندة إلى الطاعنين طبقاً لنص المادة 116 مكرر ج/2،1 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو المؤبد فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
3- لما كان البين من استقراء الجرائم التي دين بها الطاعنون أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو غش منتج طبى وتوريده إلى إحدى الشركات المساهمة ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يقتضي نقضه أيضاً لباقي الطاعنين لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعاً من جميع نواحيها .   
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ... أنهم أولاً : المتهم الأول : أ ــ وهو المسئول والمشرف على الإنتاج بالشركة ... ارتكب غشاً في منتج صناعي طبى هو غاز أكسيد النيتروز بأن أنتج ذلك الغاز وبه نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون تزيد على التركيز المسموح به ودون إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من عدم تجاوز نسب الشوائب في الغاز المنتج عن الحد المقرر مما يضر بصحة الإنسان وقام بتعبئته بداخل أسطوانات غير مدموغة أو مستوفية لمتطلبات علامات التمييز المناسبة للاستخدام ودون تفريغها وفقاً للإجراءات الفنية اللازمة وتدوين البيانات المطلوبة عليها وطلائها بلون مميز وذلك بالمخالفة للمواصفات القياسية المقررة وقد تم استعمال الغاز المشار إليه في تخدير المجنى عليهما ... و... أثناء إجراء عملية جراحية لكل منهما مما أدى لإصابتهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . ب - أنتج سلعة " غاز أكسيد النيتروز " محل التهمة السابقة دون أن يضع عليها البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية رقم 613 لسنة 2005 بشأن غاز أكسيد النيتروز ، ورقم 7803 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة . ثانياً : المتهم الثاني : أ - وهو المسئول عن المبيعات بالشركة ... للغازات الصناعية طرح للتداول وباع منتجاً صناعياً طبياً مغشوشاً وضاراً بصحة الإنسان وهو " غاز أكسيد النيتروز " محل الاتهام أولاً بأن قام ببيع أسطوانات الغاز المشار إليها مع علمه بغشها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة على النحو المبين سلفاً وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليهما سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . ب - طرح المنتج المذكور للتداول دون أن يضع عليه البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية رقم 613 لسنة 2005 بشأن غاز أكسيد النيتروز ، ورقم 3780 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة . ثالثاً : المتهمان الأول والثاني : وهما من المتعاقدين من الباطن ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد توريد لإحدى الشركات المساهمة " مستشفى ... " وذلك بإنتاج وتوريد غاز أكسيد النيتروز محل عقد التوريد المبرم بين المستشفى وشركة ... للغازات الصناعية على النحو المبين بالاتهام أولاً . رابعاً : المتهم الثالث : أــــ وهو المدير المسئول عن شركة ... للغازات الصناعية تسبب بإهماله وعدم احترازه في طرح وبيع منتج صناعي طبي مغشوش وضار بصحة الإنسان هو " غاز أكسيد النيتروز " موضوع التهمة الأولى بأن اشترى المنتج المذكور وطرحه للبيع دون التأكد من وجود البيانات المقررة عليه ومن مطابقة الأسطوانات للمواصفات القياسية المطلوبة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - قام بتوريد مواد مغشوشة هى " غاز أكسيد النيتروز " لإحدى الشركات المساهمة مستشفى ... على النحو المبين بالتهمة السابقة . ﺠ - تسبب خطأ في موت المجنى عليهما ... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قام بتوريد أسطوانات غاز النيتروز المغشوشة المشار إليها سلفاً إلى مستشفى ... حيث تم استعمالها في عمليات التخدير بالمستشفى مما نتج عنه إصابة المجنى عليهما بالإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : الشركتان المتهمتان الرابعة والخامسة : بوصف كل منهما شخصاً معنوياً وقعت لحسابهما وباسمهما وبواسطة العاملين لديهما جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على النحو المبين بالاتهامات السابقة وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/أ بند (1, 2 ) ، 4/ 2 ، 6 مكرر ، 6 مكرر/1(1, 2) ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 ، 116 مكرر ج /5،2،1 ، 238 /1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 63 لسنة 1975 ، 95 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3/1 ، 4 ، 24 /4،1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 11 ، 13 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 886 لسنة 2006 والمواصفتين القياسيتين رقمي 613 لسنة 2000 ، بشأن غاز أكسيد النيتروز ، 7803 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة المصنوعة من الصلب غير الملحوم المعادل حرارياً مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه وبتغريم الشركة ... للغازات الصناعية مبلغ خمسين ألف جنيه وتغريم شركة ... للغازات الصناعية مبلغ ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة الأسطوانتين المضبوطتين ، وفى الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الغش في عقد توريد وغش منتج صناعي طبى وطرحه للتداول مع علمهم بغشه وعدم تدوين بياناته عليه والقتل الخطأ أنه قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين وخلا من بيان ماهية العلاقة بين الشركة المجنى عليها وبين الطاعنين ومن توافر علمهم بالغش ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم لم يبين ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة وأن الطاعنين أطراف فيه ووجه مخالفتهم لشروطه ، كما لم يبين الطبيعة القانونية للشركة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو ارتكاب أى غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر/ج من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إلى الأول والثاني منهم جرائم ارتكاب غش في منتج طبى وإنتاج وطرح المنتج دون وضع البيانات اللازمة عليه ، ارتكاب غش في تنفيذ عقد توريد لمستشفى ... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف الاتهام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، وعاقب كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجرائم المسندة إلى الطاعنين طبقاً لنص المادة 116 مكرر ج/2،1 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو المؤبد فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لما كان البين من استقراء الجرائم التي دين بها الطاعنين أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو غش منتج طبى وتوريده إلى إحدى الشركات المساهمة ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يقتضى نقضه أيضاً لباقي الطاعنان لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعاً من جميع نواحيها .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8962 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 51 ص 308

جلسة 18 من اكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمر محمود بريك ، إسماعيل خليل ، محمود عبد السلام وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(51)
الطعن 8962 لسنة 80 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " . طفل .
  العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد هي السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات . يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل . أساس ذلك؟
     قضاء المحكمة بالسجن المشدد ثلاث سنوات . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه .
ـــــــــــــــــــ
1 ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر على الطاعن حضورياً بجلسة ... من ... سنة ... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... في الميعاد ، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا تقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد والضرب البسيط اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمادتين 242/1 ، 3 ، 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات هي السجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات.
ـــــــــــــــــــ
   الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهم أولاً : هتك عرض المجنى عليه ... بالقوة وذلك بأن اصطحبه إلى مكان مهجور ثم طرحه أرضاً مكمماً فاهه بوضع التراب فيه وكذا بوضع يده عليه ثم حسر عنه بنطاله وكشف دبره وجثم فوقه ووضع قضيبه على دبره وكان ذلك حال كون المجنى عليه طفلاً ولم يبلغ ست عشرة سنة كاملة . ثانياً : ضرب المجنى عليه سالف الذكر  فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق وكان ذلك حال كون المجنى عليه طفلاً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242/1 ، 3 ، 268/1 ،2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه . فطعن الطاعن والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه ....
     حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على الطاعن حضورياً بجلسة ... من ... سنة ... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... في الميعاد ، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا تقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي هتك عرض طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد والضرب البسيط وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة وفق ما تقضي به المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مما يعيب الحكم المطعون فيه بما ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى هتك عرض طفل ــــ لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة ــــ بالقوة والتهديد والضرب البسيط اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه طبقاً للمادتين 242/1،3 ، 268 /1، 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه " يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم " . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 268 من قانون العقوبات هى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع ، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى الإعادة مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 762 لسنة 81 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 50 ص 304

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق وهاني خليل ومجدي عبد الحليم وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة.
----------
(50)
الطعن 762 لسنة 81 ق
1- أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تطبيقه " .
   دفاع الطاعن بمعاناته من مرض نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه . جوهري . التفات الحكم عن هذا الدفع. قصور. علة ذلك ؟
  المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟
2ـــ إثبات " خبرة " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . شرطه ؟
     منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية . تحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده عن طريق أهل الخبرة . واجب . ولو لم يطلب ذلك . مخالفة ذلك . قصور . يبطل الحكم .
    ـــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المدافع مع الطاعن الأول دفع بعدم مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسي يجعله غير مسئول عن تصرفاته ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ إن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها أو في الأقل مبرر لتخفيف العقوبة المقضي بها عليه إن ثبت نقص إدراكه واختياره ، وذلك إعمالاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقد صدر بتاريخ ... والتي جرى نصها على " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " .
2- من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحال المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع   
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني: اشتركا وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... " موثق بمأمورية الشهر العقاري ... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلوا أمام الموظف السالف الذكر وقرروا على خلاف الحقيقة أن ذلك المجهول هو ... مالك السيارة الأصلي وقرر له ذلك المجهول بتحرير ذلك التوكيل لصالح المتهم الثالث متمثلاً شخصية مالك السيارة ودون الموظف السالف الذكر تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ثانياً : المتهم الثالث :
أ- اشترك مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... موضوع التهمة الأولى وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معهم على الذهاب إلى مأمورية الشهر العقاري توثيق ... وانتحال ذلك المجهول لصفة مالك السيارة الأصلي لتحرير التوكيل موضوع التهمة الأولى لصالحه وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات اللازمة لذلك فقام ذلك المجهول بانتحال صفة مالك السيارة الأصلي وأيده في ذلك شهود المتهم الأول والثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ب - استعمل المحرر المزور موضوع التهمتين الأولى والثانية بأن قدمه لمكتب توثيق ... النموذجي مع علمه بتزويره . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 30 /2 ، 32 ، 40 /3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.
 ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي ، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه بانعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بدلالة المستندات المقدمة من المدافع معه أمام محكمة الموضوع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة ... أن المدافع مع الطاعن الأول دفع بعدم مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى يجعله غير مسئول عن تصرفاته ، وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ إن مؤداه ـ لو ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه ـ انتفاء مسئوليته عنها أو في الأقل مبرر لتخفيف العقوبة المقضي بها عليه إن ثبت نقص إدراكه واختياره ، وذلك إعمالاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، وقد صدر بتاريخ ... والتي جرى نصها على " لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه والرد عليه بما يفنده ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحال المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول والطاعنين الثاني والثالث وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــ 

الطعن 3981 لسنة 80 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 49 ص 297

جلسة 17 من اكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، سلامة عبد المجيد ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
------------
(49)
الطعن 3981 لسنة 80 ق
(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إزعاج .
  بيان الحكم الواقعة وايراد الأدلة السائغة المؤدية إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
 (2) إثبات " اعتراف " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن دليلاً على ثبوت الاتهام قبله . إيراده له كقول لشاهد الإثبات بإقرار المتهم له بارتكابه الواقعة . النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حد ذلك ؟
  حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود في أى مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .
      تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها . بما لا تناقض فيه .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض.
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
     الدفع بشيوع الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " .
     وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً محدداً .
     وجوب تفصيل أسباب الطعن . تعريفاً لوجهه منذ افتتاح الخصومة .
     عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التي ينعى على الحكم عدم التعرض لها . أثره : عدم قبول النعى .
(6) ارتباط . إزعاج . تهديد . تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة "العقوبة المبررة" "عقوبة الجرائم المرتبطة " "عقوبة الجريمة الأشد" . نقض "المصلحة في الطعن " .
     لا جدوى من النعي على الحكم بالنسبة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات . مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب باعتبارها العقوبة الأشد .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتًا في العقار الذي يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى " كافيه نت " ولخبرته في مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلي ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الانترنت بعد تصويرهن عاريات في أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذًا لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقي والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير في التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب في الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عاريًا وإذ رفضت في البداية أخذ في الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تمامًا وفي أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلي الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ في تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيـعها لآخـرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ، وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التي اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهي المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التي أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلي والتي ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكتروني للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذاً لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه ضُبط مسجلًا عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكتروني ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وادعائه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائي والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلًا على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 ــــ من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
 4ــــ لما كان الحكم قد دلل سائغًا على ضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم في منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه " خلافًا لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
5ــــ من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6ــــ لما كان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما وتدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: هدد ... كتابة بأن أرسل إليها بطريق البريد الالكتروني وعبر الشبكة الدولية رسائل تضمنت تهديداً ووعيدًا بإفشاء أمور مخدشة بالشرف بنشر صور لها مخلة بالشرف والحياء وقد صاحب ذلك التهديد طلب الحصول على مبلغ نقدى " خمسة آلاف جنيه " على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيًا: أزعج ... عمدًا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " شبكة الانترنت الدولية " بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع التهمة الأولى قاصدًا التحصل منها على مبلغ نقدى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة جهاز الحاسب المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب ، والإزعاج باستخدام أجهزة الاتصالات بغرض الحصول على مبلغ مالي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اتخذ من الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات سندًا لقضائه رغم الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير إكراه وإنكاره للواقعة بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ، وأخذ بأقوال المجنى عليها التي جاءت مشوبة بالتضارب واختلافها عما أسفرت عنه التحريات ، ورغم شيوع الاتهام بين مستخدمي أجهزة الاتصالات في المقهى الذى يمتلكه والذى أكدته واقعة الضبط ، وأعرض عن الدفوع المبداة منه ولم تقم المحكمة بتحقيقها ، هذا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات الذى دين بمقتضاه عن التهمة الثانية صادر بشأن تنظيم الرقابة على شركات الاتصالات دون الأشخاص وهو ما لا يتوافر في حقه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتًا في العقار الذى يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى " كافيه نت " ولخبرته في مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلي ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الإنترنت بعد تصويرهن عاريات في أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذًا لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقي والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير في التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب في الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عاريًا وإذ رفضت في البداية أخذ في الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تمامًا وفى أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلي الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ في تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيعها لآخرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ، وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التي اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهى المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التي أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلي والتي ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكتروني للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذًا لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه ضُبط مسجلًا عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكتروني ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وادعاءه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائي والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلًا على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل سائغًا على ضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم في منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه " خلافًا لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغًا ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا إذ إن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التي أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما وتدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 9606 لسنة 79 ق جلسة 17 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 48 ص 294

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ونبيه زهران نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان .
------------
(48)
الطعن 9606 لسنة 79 ق
قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . كسب غير مشروع . رشوة .
     معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز . علة ذلك ؟
     المادة رقم 454 إجراءات . مفادها ؟
     قوة الأمر المقضي . لا تكون إلا للأحكام النهائية الباتة . أثر ذلك : اعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الكافة . حجية متعلقة بالنظام العام . وجوب إعمال المحاكم مقتضى هذه الحجية من تلقاء نفسها .
     الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟
     الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع . مغاير لذات الركن في جريمة الرشوة .
     اعتبار الحكم المطعون فيه مبلغ الرشوة الذي تقاضاه الطاعن وسبق إدانته به يوفر في حقه جريمة الكسب غير المشروع دون الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط . قصور .
ـــــــــــــــــــ
     من المقرر أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ، وكان من المقرر أن قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصره قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن الطاعن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تقاضى مبالغ على سبيل الرشوة في الجناية رقم ... لسنة ... إلا أن مدوناته قد خلت من أن الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها ، مغاير للركن المادي لجريمة الرشوة التي سبق إدانته بها ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ، في بيان العناصر المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار في وجه الطعن بالوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط ، وهو ما يوجب نقض الحكم والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : في خلال الفترة ... : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة مدير عام صندوق إنقاذ آثار ... التابع لوزارة الثقافة حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مبلغ 485732 جنيهاً " فقط أربعمائة وخمسة وثمانين ألفًا وسبعمائة واثنين وثلاثين جنيهاً " وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله سالفة البيان مقابل إنهاء وصرف مستحقاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها الصندوق مستغلاً في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 10/1 ، 14/ 2 ، 18 /1-3-4 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه 485732 جنيهاً مع إلزامه برد ذات مبلغ الغرامة للخزانة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، قد شابه البطلان والخطأ في القانون ، ذلك أن المبلغ محل هذا الكسب هو ذاته محل جريمة الرشوة التي سبق إدانته عنها .
وحيث إن من المقرر أنه لا تجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ، وكان من المقرر أن قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة, حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصره قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن خلص إلى أن الطاعن حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تقاضى مبالغ على سبيل الرشوة في الجناية رقم... ، إلا أن مدوناته قد خلت من أن الركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها ، مغاير للركن المادي لجريمة الرشوة التي سبق إدانته بها ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور ، في بيان العناصر المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار في وجه الطعن بالوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط ، وهو ما يوجب نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الطعن 4552 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 61 ص 349

برئاسة السيد القاضي / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة ، نصر ياسين ، أسامة جعفر وحسن إسماعيل .
-----------
(1) نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " .
شــروط قبـول الطعن . تعلقها بالنظام العام . وجوب تحقق المحكمة من توافرها من تلقاء نفسها .
(2) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " .
وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
( 3 ، 4 ) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
(3) الطلبات في الدعوى . مقصودها . تميزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء . موضوع الدعوى . تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية .
(4) وجوب تقيد المحكمة بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة .
 (5) نقض " الخصوم في الطعن " .
عدم قضاء الحكم المطعون فيه على الطاعن بشيء . مؤداه . عدم جواز قبول طعنه عليه بالنقض .
(6) دعوى " الطلبات في الدعوى " .
إقامة المطعـون ضده دعواه على الطاعنين بطلب أداء مبلغ أربعون ألف جنيهاً عن عـدم الانتفاع بعين النزاع وقضاء حكم أول درجة برفض الدعوى وتأييده الحكم المطعون فيه . فصل في الطلبات القضائية التي قصد بها المدعى الحكم فيها . إبداء الطاعنين أوجه دفاع وفق ادعاء المطعون ضده برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أصلياً واحتياطياً وقف الدعوى تعليقياً ومن باب الاحتياط الكلى إحالة الاستئناف إلى التحقيق وخلو الأوراق من طلبات قضائية بصفة أصلية أو عارضة . مؤداه . اتصال الفصل في تلك الأوجه بالقضاء في الطلب الأصلي في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى بإلزامهم بالتعويض دون القضاء عليهم بشيء . أثره . عدم جواز الطعن منهم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها .
2 - يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
3 - إن مقصـود الطلبات في الدعوى - وعلى مـــا جرى به قضـــاء محكمـــة النقض - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً مقــــرراً ، أو حكماً منشئاً ، حماية للحـــق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم ، وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون أن يطلب الحكم عليه بشئ ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ، الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات الختامية .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز .
6 - إذ كان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه في الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية في الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم .. لسنة 52 ق ..... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي في الدعوى ، وهو التعويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى ... ، على كل من مورث الطاعنين الأول والثانية وباقي الطاعنين ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن حرمانه من استغلال عقاره والتصرف فيه ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك بالميراث الشرعي قطعة الأرض والشاليــه المبينين بالصحيفة . وإذ كان الطاعنون يشغلونهما ، فأقام الدعوى رقم ... لسنة 1975 مدنى جزئى .... ، على مورث الطاعنين الأول والثانية ، بطلب إلزامه بمقابل الانتفاع عن الفترة من 1/1/1972 حتى 31/7/1973 ، وأثناء نظرها قدم هذا المورث الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 1963 مدنى جزئى ... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../1955 ، والذى تم تسجيله برقم .. في ../ .../1968 شهر عقارى ... ، كما قدم الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي ... ، بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../ ../1970 ، والذى تم تسجيله برقم ... في ../ ../1971 شهر عقارى ... ، فأقام الدعوى رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى ... ، بطلب الحكم ببطلان إعلان الدعويين سالفتي الذكر ، وصدر فيهما الحكم ببطلان إعلاناتهما ، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة 39 ق .... ، وبناءً على ذلك أقام الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى كلي ... ، بطلب الحكم بانعدام وبطلان الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي .. لسنة 1963 مدنى جزئي ... ، ... لسنة 1970 مدنى جزئي ... ، وما ترتب عليهما من آثار ، ومحو ما تم من تسجيلات ، والتي حكم فيها بطلباته ، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 46 ق .... ، وتم التأشير على هامش العقود المسجلة بانعدامها ، ومن ثم يضحى وضع يد الطاعنين على عقاري التداعي بغير سند من القانون ، وبطريق الغصب ، فأقام دعـواه الماثلة ، وبتاريخ ../ ../1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق ..... ، وأضاف طلباً احتياطياً هو التقرير بالطعن بالجهالة على عقدي البيع المؤرخين ../ ../1955 ، ../ .../1970 باعتبار أن مورثيه لم يتصرفا بالبيع للغير ، ولم يوقعا على هذين العقدين ، وبتاريخ ../ ../1997 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة ، وتأييد الحكم المستأنف ،طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وأنه يلزم لصحة هذا الطعن أن يرفع من المحكوم عليه ، بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصــــومة التي صــدر بها الحكم المطعون فيه ، وأن مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية ، التي يبغى الخصوم فيها من القاضي ، بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض ، أن يفصل فيها بحكم يصدره ، سواء كان حكم إلزام ، أو حكماً مقرراً ، أو حكماً منشئاً ، حماية للحق أو المركز القانوني ، الذى تستهدفه دعواهم ، وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع ، التي يبديها الخصم ، وفقاً لادعاءات خصمه ، دون أن يطلب الحكم عليه بشيء ، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ، الذى تتضمنه صحيفتها ، ما لم يتناوله التعديل ، أثناء نظرها ، أو في المذكرات الختامية ، وأن المحكمة تتقيد بالطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ أنه إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام دعواه قبل الطاعنين بطلب مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عن عدم الانتفاع بعين النزاع ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى ، وأيده الحكم المطعون فيه ، وهذا قضاء يتعلق بالطلبات القضائية ، التي قصد بها المطعون ضده الحكم فيها ، حماية لحقه في الانتفاع بعين النزاع ، وكانت الأوراق قد خلت من إبداء الطاعنين ثمة طلبات قضائية في الدعوى الماثلة سواء بصفة أصلية أو عارضة ، طوال مراحل نظرها ، وأن كل ما أبدوه فيها لا يعدو أن يكون أوجه دفاع وفقاً لادعاء المطعون ضده ، على نحو ما ورد في مذكرتهم الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ../ ../1997 من طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، بصفة أصلية ، واحتياطياً : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم .. لسنة 52 ق .... ، ومن باب الاحتياط الكلى : إحالة الاستئناف إلى التحقيق ، ومؤدى ذلك أن الفصل في هذه الأوجه يكون متصلاً ومترتباً على القضاء في الطلب الأصلي في الدعوى ، وهو التعــــــويض ، وليس فصلاً في طلب مستقل عنه ، حتى يجوز الطعن عليـه بطريـق النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إلزامهم بالتعويض ، دون أن يقضى عليهم بشئ ، فإن الطعن منهم فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2352 لسنة 69 ق جلسة 17 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 345

برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصـر ، خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعد زويـل.
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .
(1) لجان تحديد أجرة الأماكن وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 تعد جهة طعن على الأجرة التي يحددها المالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور . لازمه . وجوب إخطار ذوى الشأن بقرارات هذه اللجان بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها . علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار . م 19 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد من الطاعن ــ المؤجر ـــ الذى احتسبه من تاريخ إرسال المسجل إلى الأخير ودون التحقق من أن إخطاره تم وفق نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم ... بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات رقم .. لسنة 1987 واعتباره كأن لم يكن والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 3/9/1995 - أثناء تداول الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات الجيزة المقامة منه بطلب إخلاء العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول لعدم سداده الأجرة - علم بصدور القرار المطعون عليه بتحديد الأجرة محل النزاع بمبلغ 42 .250 جنيه ، وإذ جاء هذا القرار باطلاً لتقديم الأخير طلب تحديد الأجرة للجنة تقدير الإيجارات بعد الميعاد المحدد قانوناً فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن على سند من أن الطاعن أُخطر بقرار لجنة تقدير الإيجارات بالمسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه لم يطعن على هذا القرار إلا في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً حالة أن هذا الكتاب المسجل لا يثبت منه بطريق جازم استلام الطاعن له وعلمه بمضمون قرار اللجنة ليتسنى له الطعن فيه خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما يتعين لإثبات هذا العلم في حقه إخطاره بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول طبقاً لنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 إذ إن هذا الإجراء هو الوسيلة القانونية لانفتاح الميعاد المجرى للطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظــر وعول في حساب ميعاد الطعن على مجرد إخطار الطاعن بالكتاب المسجــل السالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ