الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 نوفمبر 2017

الطعن 8560 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 43 ص 251

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق ، هاني خليل ، خالد مقلد وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة .
----------
(43)
الطعن 8560 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2) اختلاس . جريمة "أركانها" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة رقم 112 عقوبات . مناط تحققها ؟
(3) اختلاس . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها .
مثال .
(4) اختلاس . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة . لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي على الحكم في ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل .
 (5) اختلاس . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
     النعي بأن الواقعة مجرد شروع في الاشتراك في اختلاس . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
(6) اختلاس . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما لم يقيدها القانون بدليل معين .
     لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام . طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها .
     تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(7) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .
 حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة .
     مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين.
(8) استجواب . إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     بطلان الاستجواب لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه .
 حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة باعتباره دليلاً مستقلاً. تقدير صلته بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي. للمحكمة الأخذ به متى قدرت عدم تأثره به .
(9) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " " الدفع ببطلان القبض " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " .
     النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاستجواب . غير مجد . طالما لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب المدعى ببطلانهما .
(10) استدلالات .إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة في الدعوى . لا ينال منها ترديدها لاعتراف المتهمين . مفاد ذلك : تحقق مجريها من صدق البلاغ .
(11) استجواب . إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . قانون " تفسيره " .
     عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا بغير دعوة محاميه . إلا في حالتي التلبس والسرعة. تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. المادة رقم 124 إجراءات . القانون لم يرتب البطلان جزاءً على مخالفة هذه المادة.
(12) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقوبة". عقوبة "الإعفاء منها". مسئولية جنائية. اختلاس . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
     لا إعفاء من العقوبة بغير نص . تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة على سبيل الحصر . التوسع في تفسيرها بطريق القياس . غير جائز . علة ذلك ؟
     المادة رقم 118 عقوبات . مؤداها ؟
    الإعفاء الوجوبي والإعفاء الجوازي . شرطهما ؟
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها . موضوعي . ما دام سائغًا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها . بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
     عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
 (14) إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة . مسألة نفسية . استخلاصه . موضوعي .
حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من الأدلة في الدعوى وإطراح ما عداها .
(15) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . اختلاس . إخفاء أشياء مسروقة .
     لا جدوى من النعي على الحكم بالنسبة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس. مادام قد أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة المقررة لجريمة الاختلاس بوصفها عقوبة الجريمة الأشد .
(16) مشغولات ذهبية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
     عدم بيان وصف المصوغات الذهبية محل الاختلاس . لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم . مادام الطاعن لم يدع ملكيتها أو يحدث خلاف بشأنها .
(17) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الدفع بشيوع التهمة وعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستوجب ردًا صريحًا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
     إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه على وقوع الجريمة من المتهم . لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .
     الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها غير جائز أمام محكمه النقض .
(18) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " أسباب الطعن . تحديدها " .
     عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الجوهرية التي ينعى على الحكم عدم التعرض لها . أثره : عدم قبول النعي .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال واعترافات المتهمين الثاني والثالث وأقوال شهود الإثبات ومن مذكرتي وكيل نيابة مركز ... ومن إقرار المتهمين من الرابع إلى السادس ومن دفتر قيد القضايا وتقرير المعمل الجنائي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله .
2- من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليمًا ماديًا أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته .
3- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة بوقوع الفعل المكون له من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغاً في التدليل على أن المتهم الأول وهو ضابط منوب وضابط نوبتجية مركز شرطة ... وهو المسئول عن الأحراز المتواجدة في النوبتجية التي أشار إليها الحكم في مدوناته ، وعلى توافر جريمة اختلاس حرز المشغولات الذهبية في حق الطاعن الأول ، بأركانها المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا على توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس  لها أمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باتفاق الطاعن الأول مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة الاختلاس فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعنين غير قويم .
5- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك في الاختلاس كما هي معرفة به في القانون في حق المتهم الثالث ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد شروع في الاشتراك في الجرائم التي دين بها الطاعن الثالث لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليمًا كما هو الحال في الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد غير مقبول .
6 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام طريقًا خاصًا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد كافيًا للتدليل على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاختلاس والإضرار بالمال العام التي دان بها الطاعن الثالث بهما فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في شأن تعويله على اعتراف المتهم الثاني رغم أنها لا تدل بمجردها على مقارفة الطاعن الثالث للجرائم التي دين بارتكابها .
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها ، البت في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول على اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه على صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص .
8 ــــ من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة باعتبارها دليلًا مستقلًا عن الاستجواب وكان تقدير هذه الاعترافات وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الاعترافات تمت منهم غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها .
9 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن الثاني لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعترافات المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي وهى أدلة مستقلة عن القبض والاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لاعترافات المتهمين فإن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك الاعتراف فإن منعى الطاعنين الأول والخامس في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير قويم .
11- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وقد استثنت من ذلك حالة التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكًا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع مادامت هي أقرت عليه في حدود سلطتها التقديرية كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 سالفة الذكر المضافة بالقانون 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق ، إذ إن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلًا بالفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان ، هذا فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة .
12ـــ من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن الثاني بوصفه شريكًا في اختلاس حرز مركز المشغولات الذهبية الخاص بالقضية رقم ... لسنة ... جنايات مركز ... ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكررًا (ب) من قانون العقوبات بقوله " وحيث إنه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بإعفائه من العقاب عملًا بالمادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات على سند من اعترافه هو الذى هدى إلى ضبط الجناة والمضبوطات ، ولما كان من المقرر بالمادة آنفة الذكر أنه " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المختصين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ، ونص المادة السالفة يقرر أن يكون الإعفاء وجوبياً إذا تم قبل اكتشاف السلطات للجريمة وفى هذه الحالة يحق للنيابة العامة عدم إقامة الدعوى ضد المبلغ أما إذا أحيل المتهم للمحاكمة فإنه يتعين على المحاكمة أن تقضى بالبراءة أما إذا تم الإبلاغ بعد اكتشاف السلطات للجريمة ، فإن الإعفاء يكون جوازياً وتبت فيه محكمة يشترط أن يحدث الإبلاغ قبل صدور الحكم النهائي . لما كان ذلك ، وكان المتهم الثاني قد أبلغ السلطات باعترافه بعد اكتشافها الجريمة وذلك بعد الاستدعاء من قبل مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم يكون الإعفاء قبله جوازيًا للمحكمة أن ثبت فيه، ولما كانت ظروف الواقعة وأدلتها والاعترافات الأخرى التي هدت وساعدت أجهزة الضبط قد ساهمت في اكتشاف الجناة والمضبوطات فإن هذه المحكمة لا تأخذ به ، ومن ثم ترفض هذا الطلب وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرر ب من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
13- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والخامس في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يطلب الاطلاع على الكرتونة التي كانت بها المشغولات ،فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي من سبق نزع الأختام الموجودة على الحرز وإعادة تثبيتها مرة أخرى .
14- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الرابع والخامس بانتفاء علمهما بأن المشغولات الذهبية متحصلة من جناية واطرحه استنادًا إلى ثبوت اشتراك المتهمين الرابع والخامس مع المتهم الأول بأن تم الاتفاق بينهما والمتهم الثاني على شراء المشغولات الذهبية المستولى عليها بثمن بخس مع علمهما بأنها متحصلة من جناية لكونها حرز مضبوطات حسبما أسفرت عنه الأدلة إذ تم الاتفاق على أن يكون ثمن الجرام مائة وخمسة وثلاثين جنيهًا للجرام وحال بيع بعض المشغولات قد تم حسابها على مائة وخمسة جنيهات ثم في المرة التالية على مائة جنيه للجرام مما يتوافر ركن العلم قبلهما وقيامهم بإخفاء بعضها على هيئة سبائك وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في استخلاص علم الطاعنين الرابع والخامس بأن المشغولات الذهبية التي دين بإخفائها متحصلة من جناية الاختلاس سالفة الذكر ذلك بأن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحى به ملابساتها ، كما أنه لا عبرة بنفي الطاعنين علمهما بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وفى أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم .
15- لما كان الحكم قد دان المتهمين الرابع والخامس بجناية الاشتراك في الاختلاس وجرائم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة الاختلاس وإعانة المتهم على الفرار من وجه القضاء وأوقع عليهما العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وإن لم يذكرها صراحة فإنه لا يجدى المتهمين ما يثيرونه من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس .
16- من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المصوغات الذهبية محل الاختلاس وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك على الأوراق بفرض حصوله ما دام أن الطاعن الرابع لا يدعى حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن الرابع لم يدع ملكيته للمصوغات الذهبية وكان يكفي للعقاب في جريمة الاختلاس ثبوت أن المنقولات المختلسة ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن قصور الحكم في بيان وصف المشغولات الذهبية محل الاختلاس وقيمتها يكون لا محل له .
17- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن الأول بانتفاء سيطرته على حرز المشغولات وشيوع التهمة واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
18- لما كان الطاعن الثالث لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم إنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة استناداً للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأنهم أولاً : المتهم الأول: أ- بصفته موظفاً عاماً " ضابط شرطة بمركز ... " اختلس حرز المصوغات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات والبالغ قيمتها 467052 جنيها والمضبوطة على ذمة القضية رقم ... لسنة ... جنايات ... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع المسلم إليه الحرز بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات . ب - بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيمًا بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالبند (أ) على النحو المبين بالتحقيقات . ج - وهو حارس على ختم من الأختام الموضوعة بناء على أمر صادر من النيابة العامة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في فك الأختام الموضوعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمان الثاني والثالث أ - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالبند أولاً بأن اتفقا معه على اختلاس المصوغات الذهبية محل الاتهام وإبدالها بمعرفة الثاني بمشغولات مقلدة " غير ثمينة " وساعده على ذلك بأن تسلما منه حرز المشغولات الذهبية وأخذا بعضاً منها فقام الثاني ببيعه وإبداله بمشغولات مقلدة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ب - بصفتهما موظفين عامين " أمين شرطة ، رقيب شرطة بمركز ... " أضرا بأموال الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن ارتكبا الجريمة الموصوفة بالبند ثانياً/أ على النحو المبين بالتحقيقات . ج - فكَّا ختم من الأختام الموضوعة على الحرز المضبوط على ذمة القضية رقم ... لسنة ... جنايات ... بناء على أمر صادر من النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً: المتهمان الرابع والخامس: اشتركا بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب محل الاتهام المسند إليه في البند أولاً بأن أمد المتهم الثاني بمشغولات غير ثمينة مع علمهما بذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : المتهمون الرابع والخامس: أــــ أخفيا المصوغات الذهبية المبينة وصفاً بالأوراق والمتحصلة من جناية الأختام سالفة البيان مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . بـ علما بوقوع جناية الاختلاس سالفة البيان وأعانا الجناة على الفرار من وجه القضاء وكان ذلك بإخفاء أدلة الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً ، 41 ، 44 مكرراً ، 112 /1- 2 بند أ ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرر/1، 119 /أ ، 119 مكرر/أ ، 145 /1- 2 ، 147 ، 148 ، 149 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما .ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين الثلاثة برد مبلغ 90446 جنيها " تسعين ألفاً وأربعمائة وستة وأربعين جنيهاً " وتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة ما اختلسوه وقدره 467052 أربعمائة وسبعة وستون ألفاً واثنان وخمسون جنيهاً والعزل من وظائفهم عما أسند إليهم . ثالثاً : بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لكل منهما . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم الاختلاس والثاني والثالث الاشتراك فيها والإضرار العمدى بالمال العام وفك أختام ، كما دان الرابع والخامس بجرائم الاشتراك في الاختلاس وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة اختلاس وإعانة متهم على الفرار من وجه القضاء قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن الأول في وقوع جريمة الاختلاس التي دانه بها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه رغم منازعته في توافره وأن ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات تدليلاً على توافر الاتفاق بين المتهمين الأربعة الأول على اختلاس حرز المشغولات الذهبية لا يكفى ، ويضيف الطاعن الثالث أن ما قام به لا يعدو أن يكون شروع في الاشتراك لا عقاب عليه قانوناً ولا يوجد دليل في الأوراق قبله سوى اعتراف الطاعن الثاني لا يكفى لإسناد الاتهام له ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن الأول بجلسات المحاكمة ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه معنوي وببطلان اعتراف المتهم الثاني بمحضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ، كما دفع ببطلان القبض الواقع عليه لحصوله دون إذن من النيابة العامة غير أن الحكم المطعون فيه اطرح الدفعين الأول والثاني بما لا يصلح لاطراحهما وأغفل دفعه الأخير إيراداً ورداً ، وعول الحكم في إدانتهم على تحريات الشرطة رغم أنها جاءت ترديداً لاعترافات المتهم الثاني ، فضلًا عن أن الطاعنين الأول والرابع دفعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معهما إجراءات التحقيق إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح لاطراحه كما اطرح برد غير سائغ دفاع الطاعن الثاني بإعفائه من العقاب تطبيقًا لنص المادة 118 مكرر ب من قانون العقوبات وقد اعترف بارتكاب الواقعة ، وقام دفاع الطاعنين الأول والخامس على أن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة التي رواها شهود الإثبات واعتراف المتهمين الثاني والثالث وذلك بشأن عدد أكياس المشغولات الذهبية المتواجدة بالحرز وقت تحريزه ، فضلًا عن تناقض أقوال هؤلاء الشهود بشأن سلامة أختام الحرز بيد أن المحكمة عولت على أقوالهم ملتفتة عن هذا الدفاع وما ورد بتقرير المعمل الجنائي ، كما لم تطلع المحكمة على الحرز الذى تم فضه واختلاس ما به ، ويضيف دفاع الطاعنين الرابع والخامس على انتفاء علمهما بأن المشغولات الذهبية متحصلة من جريمة اختلاس بما لا يتوافر في حقهما جريمة إخفاء تلك المشغولات لاسيما وأن الحكم لم يبين وصف تلك المشغولات ووزنها وقيمتها ، والتفت عن دفاع الطاعن الأول بشيوع التهمة لانتفاء سيطرته على الحرز لتداوله بين أيادي عدة وفض أختامه أكثر من مرة كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن الخامس بعدم ارتكابه الجريمة ، ولم تعن المحكمة بالرد على أوجه الدفوع المبداة من الطاعن الثالث . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال واعترافات المتهمين الثاني والثالث وأقوال شهود الإثبات ومن مذكرتي وكيل نيابة مركز ... ومن إقرار المتهمين من الرابع إلى السادس ومن دفتر قيد القضايا وتقرير المعمل الجنائي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليمًا ماديًا أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته . وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة بوقوع الفعل المكون له من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغاً في التدليل على أن المتهم الأول وهو ضابط منوب وضابط نوبتجية مركز شرطة ... وهو المسئول عن الأحراز المتواجدة في النوبتجية التي أشار إليها الحكم في مدوناته ، وعلى توافر جريمة اختلاس حرز المشغولات الذهبية في حق الطاعن الأول ، بأركانها المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا على توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باتفاق الطاعن الأول مع باقى الطاعنين على ارتكاب جريمة الاختلاس فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعنين غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك في الاختلاس كما هى معرفة به في القانون في حق المتهم الثالث ، وكان النعى بأن الواقعة مجرد شروع في الاشتراك في الجرائم التي دين بها الطاعن الثالث لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً كما هو الحال في الدعوى ويضحى ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد كافياً للتدليل على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاختلاس والإضرار بالمال العام التي دان بها الطاعن الثالث بهما فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في شأن تعويله على اعتراف المتهم الثاني رغم أنها لا تدل بمجردها على مقارفة الطاعن الثالث للجرائم التي دين بارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث لكونه تحت تهديد إكراه معنوى واطرحه بقوله : " ... وكانت المحكمة تطمئن إلى أن الاعتراف الذى أدلى به المتهمان الثاني والثالث أمام النيابة العامة وترى أنه صدر منهما طواعية واختياراً وأنه صدر منهما غير متأثرين بثمة إجراء من إجراءات القبض فضلًا عن تمسك المتهم الثاني باعترافه أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون هذا الاعتراف قد جاء مبرءاً من ثمة شائبة تنال منه على النحو الذى يجعل هذه المحكمة تأخذ بهذا الاعتراف في حق نفسهما وعلى غيرها من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك المتهم الثالث أمام هذه المحكمة ... ومن ثم يكون الدفع في غير محله بعيدًا عن محجة الصواب " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها ، البت في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول على اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه على صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة باعتبارها دليلًا مستقلًا عن الاستجواب وكان تقدير هذه الاعترافات وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الاعترافات تمت منهم غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن الثاني لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعترافات المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الجنائي وهى أدلة مستقلة عن القبض والاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لاعترافات المتهمين فإن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك الاعتراف فإن منعى الطاعنين الأول والخامس في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب حضور محامى مع المتهم في جناية بتحقيقات النيابة العامة بقوله : " ... ولما كان الثابت بتحقيقات النيابة العامة بأن التحقيق مع المتهمين بتاريخ ... الساعة الثامنة وخمسة مساء وتم إخطار النقابة الفرعية بالمحكمة والنقابة العامة بينها كتاب على يد عامل النيابة العامة ووجدهما مغلقين ونظراً لأن المتهمين الثاني والثالث بادرا بالاعتراف بالجريمة فور مواجهتهما شفاهة فإن المحقق كان في حالة استعجال وسرعة التي يخشى معه ضياع الأدلة المستمدة من الاعتراف وتجيز استجوابهما دون انتظار لدعوة محاميهم للحضور ، فضلاً عن أن وقت التحقيق كان ليلاً وعدم وجود محامين بالنقابة لإخطار أي منهم ويكون الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة ... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وقد استثنت من ذلك حالة التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكًا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع مادامت هي أقرت عليه في حدود سلطتها التقديرية كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن غير صحيح ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 سالفة الذكر المضافة بالقانون 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق ، إذ إن ذلك مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان ، هذا فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن الثاني بوصفه شريكًا في اختلاس حرز مركز المشغولات الذهبية الخاص بالقضية رقم ... لسنة ... جنايات مركز الخانكة ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكررًا (ب) من قانون العقوبات بقوله :" وحيث إنه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بإعفائه من العقاب عملًا بالمادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات على سند من اعترافه هو الذى هدى إلى ضبط الجناة والمضبوطات ، ولما كان من المقرر بالمادة آنفة الذكر أنه " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المختصين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ، ونص المادة السالفة يقرر أن يكون الإعفاء وجوبيًا إذا تم قبل اكتشاف السلطات للجريمة وفى هذه الحالة يحق للنيابة العامة عدم إقامة الدعوى ضد المبلغ أما إذا أحيل المتهم للمحاكمة فإنه يتعين على المحاكمة أن تقضى بالبراءة أما إذا تم الإبلاغ بعد اكتشاف السلطات للجريمة ، فإن الإعفاء يكون جوازيًا وتبت فيه محكمة يشترط أن يحدث الإبلاغ قبل صدور الحكم النهائي . لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني قد أبلغ السلطات باعترافه بعد اكتشافها الجريمة وذلك بعد الاستدعاء من قبل مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم يكون الإعفاء قبله جوازيًا للمحكمة أن ثبت فيه ، ولما كانت ظروف الواقعة وأدلتها والاعترافات الأخرى التي هدت وساعدت أجهزة الضبط قد ساهمت في اكتشاف الجناة والمضبوطات فإن هذه المحكمة لا تأخذ به ، ومن ثم ترفض هذا الطلب " وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرر ب من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والخامس في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يطلب الاطلاع على الكرتونة التي كانت بها المشغولات ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى ما ورد بتقرير المعمل الجنائي من سبق نزع الأختام الموجودة على الحرز وإعادة تثبيتها مرة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين الرابع والخامس بانتفاء علمهما بأن المشغولات الذهبية متحصلة من جناية واطرحه استنادًا إلى ثبوت اشتراك المتهمين الرابع والخامس مع المتهم الأول بأن تم الاتفاق بينهما والمتهم الثاني على شراء المشغولات الذهبية المستولى عليها بثمن بخس مع علمهما بأنها متحصلة من جناية لكونها حرز مضبوطات حسبما أسفرت عنه الأدلة إذ تم الاتفاق على أن يكون ثمن الجرام مائة وخمسة وثلاثين جنيهًا للجرام وحال بيع بعض المشغولات قد تم حسابها على مائة وخمسة جنيهات ثم في المرة التالية على مائة جنيه للجرام مما يتوافر ركن العلم قبلهما وقيامهم بإخفاء بعضها على هيئة سبائك ... ". وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغًا في استخلاص علم الطاعنين الرابع والخامس بأن المشغولات الذهبية التي دين بإخفائها متحصلة من جناية الاختلاس سالفة الذكر ذلك بأن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحى به ملابساتها ، كما أنه لا عبرة بنفي الطاعنين علمهما بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وفي أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم ، فضلًا عن أن الحكم دان المتهمين الرابع والخامس بجناية الاشتراك في الاختلاس وجرائم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة الاختلاس وإعانة المتهم على الفرار من وجه القضاء وأوقع عليهما العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وإن لم يذكرها صراحة فإنه لا يجدى المتهمين ما يثيرونه من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية الاختلاس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المصوغات الذهبية محل الاختلاس وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك على الأوراق بفرض حصوله مادام أن الطاعن الرابع لا يدعى حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن الرابع لم يدع ملكيته للمصوغات الذهبية وكان يكفى للعقاب في جريمة الاختلاس ثبوت أن المنقولات المختلسة ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن قصور الحكم في بيان وصف المشغولات الذهبية محل الاختلاس وقيمتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن الأول بانتفاء سيطرته على حرز المشغولات وشيوع التهمة واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم إنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة استناداً للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 7031 لسنة 79 ق جلسة 25 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 246

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-------------
(42)
الطعن 7031 لسنة 79 ق
(1) نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
     النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
     طعن النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . جائز . علة ذلك ؟
)2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . مساهمة جنائية . مسئولية جنائية.
      التناقض في الحكم . ماهيته ؟
     إيراد الحكم من ثبوت الاتفاق على الاعتداء يرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما . ولو لم يكن معلوما ومعينا بالذات مطلق الأعيرة النارية محدثة إصابات المجنى عليهما . قضاء الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما . تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى في نطاق إدانة الطاعن بما مفاده " أنه بسبب خلاف ونزاع بين الطاعن والمجنى عليهما على قطعة أرض وإذ علم الطاعن ونجليه الثاني والثالث المطعون ضدهما في طعن النيابة العامة بتواجد المجنى عليهما بقطعة الأرض محل النزاع فتوجهوا جميعاً إليها حاملين أسلحتهم النارية وبها الذخيرة , وما أن شاهدوهما حتى قام الطاعن بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجنى عليهما فأحدث بهما إصاباتهما المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تم مداركتها بالعلاج بينما قام نجلاه المتهمان الثاني والثالث بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدسهما لترهيب من يتواجد حال ذلك ثم لاذوا جميعاً بالفرار مستقلين إحدى السيارات " . لما كان ذلك , وكانت بعض الاعتبارات التي ساقها الحكم في سبيل تبرئة المتهمين المطعون ضدهما تصدق بالنسبة إلى الطاعن فإن إدانته وحده مع قيام تلك الاعتبارات بالنسبة إليه تحمل معنى التناقض في الحكم , وبما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , وأنها لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير توافر مسئولية الطاعن أو انتفاء مسئولية المطعون ضدهما , هذا فضلاً عن أنه لما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه من ثبوت الاتفاق على الاعتداء من شأنه أن يُرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مُطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابات المجنى عليهما وإذ قضى الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما رغم ما سلف فإنه يكون مشوباً بعدم التجانس والتهاتر والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من إدانة الطاعن ومن براءة المطعون ضدهما والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين - المطعون ضدهما قضى ببراءتهما - بأنه وآخرين أ - شرعوا في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية الأول بندقية آلية والثاني والثالث " مسدسين " وتوجهوا إليه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي الذى كان يحمله بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث وأطلق كل منهما عدة أعيره نارية في الهواء للشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض ثلاثة أسلحة نارية " بندقية آلية " حملها المتهم الأول ومسدسين حملهما المتهمين الثاني والثالث وتوجهوا إليه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما ان ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي الذى كان يحمله بينما تواجد الثاني والثالث على مسرح الحادث وأطلق كل منهما عدت أعيرة نارية من السلاح الذى كان يحمله في الهواء للشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج المتهم الأول أيضاً : أــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آليه حال كون مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . ب ـ أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها في السلاح السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . المتهمان الثاني والثالث : أ- إحراز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدساً " . بـ أحرز كل منهما ذخائر " عدة طلقات " استعملها على السلاح السالف حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه . المتهم الثالث أيضاً : أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى مدنياً وكيل عن المجنى عليهما بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمواد 45/ 1 , 46/ 1 , 230 , 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 ، 2 , 6 , 26 /3 , 5 , 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول " الطاعن " بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ثانياً : ببراءة المتهمين ... و... مما أسند إليهما . فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث وهو حكم نهائي على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم يكون جائزاً . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع في القتل مع سبق الإصرار كذلك وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز ترخيصها وذخائر قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال ذلك أنه أورد في تحصيله صورة الواقعة التي دانه بها تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة وإطلاق كلا منهما الأعيرة النارية من سلاحه الناري للترهيب شدًا من أزر والدهما الطاعن واستند في ثبوت هذه الصورة في حق ثلاثتهم إلى أدلة ذكرها إلا أنه عاد في معرض تسبيب قضائه ببراءة سالفي الذكر إلى إهدار الأدلة ذاتها وهو ما يعد تهاتراً وتناقضاً في الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الثاني والثالث عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن وإحراز أسلحة نارية مششخنة " مسدس , بندقية آلية " وذخائر بغير ترخيص قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رغم ما أثبته من تواجدهما على مسرح الواقعة للشد من أزر المتهم الأول وإطلاقهما الأعيرة النارية لإرهاب من يتقدم لإنقاذ المجنى عليهما من اعتداء المحكوم عليه الأول عاد ونفى عنهما ذلك وأنهما لم يُحدثا بالمجنى عليهما ثمة إصابات رغم أنه أثبت توافر الاتفاق وظرف سبق الإصرار في حق ثلاثتهم وبما يجعلهم فاعلين أصليين في الشروع في القتل بغض النظر عن إحداثهما إصابات المجنى عليهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهما مستنداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة وأن أياً منهما لم يُنسب له أفعال مادية أو إحداث ثمة إصابة من الإصابات التي لحقت بالمجنى عليهما وتأيد ذلك بتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى في نطاق إدانة الطاعن بما مفاده " أنه بسبب خلاف ونزاع بين الطاعن والمجني عليهما على قطعة أرض وإذ علم الطاعن ونجليه الثاني والثالث المطعون ضدهما في طعن النيابة العامة بتواجد المجنى عليهما بقطعة الأرض محل النزاع فتوجهوا جميعاً إليها حاملين أسلحتهم النارية وبها الذخيرة , وما أن شاهدوهما حتى قام الطاعن بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته صوب المجنى عليهما فأحدث بهما إصاباتهما المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تم مداركتها بالعلاج بينما قام نجلاه المتهمان الثاني والثالث بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من مسدسهما لترهيب من يتواجد حال ذلك ثم لاذوا جميعاً بالفرار مستقلين إحدى السيارات " . لما كان ذلك , وكانت بعض الاعتبارات التي ساقها الحكم في سبيل تبرئة المتهمين المطعون ضدهما تصدق بالنسبة إلى الطاعن فإن إدانته وحده مع قيام تلك الاعتبارات بالنسبة إليه تحمل معنى التناقض في الحكم , وبما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , وأنها لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير توافر مسئولية الطاعن أو انتفاء مسئولية المطعون ضدهما , هذا فضلاً عن أنه لما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه من ثبوت الاتفاق على الاعتداء من شأنه أن يُرشح لقيام مساهمة المطعون ضدهما مع والدهما الطاعن في الشروع في قتل المجنى عليهما حتى ولو لم يكن معلوماً ومعيناً بالذات مُطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابات المجنى عليهما وإذ قضى الحكم بإدانة الطاعن وبراءة المطعون ضدهما رغم ما سلف فإنه يكون مشوباً بعدم التجانس والتهاتر والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من إدانة الطاعن ومن براءة المطعون ضدهما والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ـــــــــــــــــــ

الطعن 3591 لسنه 86 ق جلسه 2 /3 /2017

باسم الشعب
محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام وأحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد الهواري.
وأمين السر السيد/ محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من جمادى الثاني سنة 1438هـ الموافق 2 من مارس سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3591 لسنة 86ق.
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – استصدر أمري الرسوم القضائية في الاستئنافين رقمي .... لسنة 58ق موضوع المطالبة رقم ...لسنة 2015 ،2016، الأول بمبلغ 35216 جنيها والثاني بمبلغ 17608 جنيها، وأعلن بهما الطاعن، فعارض فيهما بتقرير بقلم الكتاب على أساس المغالاة في التقدير، قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الأمرين المعارض فيهما، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 9/ 3/ 2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 12/ 1/ 2016 في الاستئنافين, .... لسنة 58ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 30/ 3/ 2016 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفي 6/ 4/ 2016 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 17/ 11/ 2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/ 3/ 2017 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...."نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه تابعا لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني بصفته - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - تابع له فلا يكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته عدم قبول المعارضة في تقدير أمري الرسوم القضائية لقيامها على الادعاء من جانب رافعها - الطاعن - بعدم أحقية قلم الكتاب أصلا في استصدار أمري التقدير المعارض فيهما لعدم التزامه بأي مبلغ مما صدرا به وبراءة ذمته منها، ومن ثم فإن مبنى المعارضة هو المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ويكون السبيل لعرضها على القضاء هو طريق الدعوى العادية وليس عن طريق المعارضة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان من المقرر أيضا أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن في الرسوم المستحقة على دعواه التي قضى برفضها وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها في الدعوى أم يكتفي بالرسوم التي حصلت عند رفعها باعتبار أنه لم يقض له بشيء، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعا في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمري التقدير، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله حين قضى برفض معارضته في أمري التقدير اللذين قدرا الرسوم القضائية على طلباته التي قضى برفضها رغم خلو نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 من النص على إلزام رافع الدعوى في حالة رفضها برسوم أكثر مما حصل عند رفعها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:- 2% لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000 جنيه، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآتي ..." والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص في المادة رقم 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به..." والنص في المادة رقم 75 من ذات القانون على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ..." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم 78 لسنة 2015، 2016.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع المعارضة بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم ..... لسنة 2015، 2016 وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

الطعن 82 لسنة 67 ق جلسة 14 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 327

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
(1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " .
إيراد صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة بديباجة الحكم نتيجة خطأ مادى . لا بطلان .
(2) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
(3) ضرائب " الطعن الضريبي : لجان الطعن الضريبي " .
لجان الطعن الضريبي . هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب . القرارات التي تصدرها في هذا الشأن متى أصبحت غير قابلة للطعن . حيازتها قوة الأمر المقضي . مؤداه . عدم جواز قبول ما ينقض هذه القرينة . شرطه . النعي على الحكم المطعون فيه رغم التزامه هذا النظر . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الثابت من مطالعة كافة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة تمثيل النيابة فيها بما في ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحضـور الأستاذ...... وكيــل النيابة ، ولا ينال من ذلك ورود خطأ مادى بديباجة الحكم عند إعداده بإيراد صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة الثابت بمحضر الجلسة بما يترتب عليه أن يكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس .
2- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقديـــــر الأدلـة والمستندات المقدمة فيها ، كما لها تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
3- المقرر أن لجان الطعن الضريبي وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جــاء بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تأييد قرار لجنة الطعن بعد فحص أوعية القيم المنقولة وأنه سبق صدور قرار لجنة الطعن رقم 21 بتاريخ 5/5/1990 – ولا خلاف بين الطرفين – بشأن احتساب بداية مدة الإعفاء عن الاكتتاب الثاني والزيادة الثانية في رأس المال من تاريخ السداد الحاصل في 1/7/1981 و1/1/1982 عند فحص الطعن المقدم من الطاعن عن السنوات من 1990 حتى 1993 ، وقد صار هذا القرار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه وأن مبلغ المائتي ألف جنيه سددت لصندوق العاملين على سبيل التبرع ، سيما أنه لم يقدم ما يدل على أن هذا السداد كان بموجب التزام قانونى وفق اللائحة الأساسية للبنك ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكـون في حقيقته جـدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار المختصة قدرت صافى أرباح البنك الطاعن والأوعية المنقولة عن السنوات من 1984 حتى 1987 ، وإذ أحيل الخـــلاف إلى لجنة الطعن المختصة التي قررت تخفيض التقديرات ، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب الجيزة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 إبريل 1996 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة وبتاريخ 27/11/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـــــن على هـــذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع ، إذ لم يعن بالرد على دفاعه ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه مما يفيد تمثيل النيابة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، إذ إن الثابت من مطالعة كافة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة تمثيل النيابة فيها بما في ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحضور الأستاذ / ..... وكيل النيابة ، ولا ينال من ذلك ورود خطأ مادى بديباجة الحكم عند إعداده بإيراد صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة الثابت بمحضر الجلسة بما يترتب عليه أن يكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون عليه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب دون أن يفطن إلى وجوب احتساب فترة الإعفاء بالنسبة للاكتتاب الثاني والزيادة الثانية اعتباراً من السنة التالية للزيــــادة ، كما لم يورد ما سدده الطاعن من مبالغ لصندوق العاملين ضمن التكاليف الواردة بنص المادة 114/8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فضلاً عـــــن قصوره في بحث أوعية القيم المنقولة لأعضاء مجلس الإدارة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيـــر محله ، إذ إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، كما لها تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، كما أنه من المقرر أن لجان الطعن الضريبي وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جــاء بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تأييد قرار لجنة الطعن بعد فحص أوعية القيم المنقولة وأنه سبق صدور قرار لجنة الطعن رقم 21 بتاريخ 5/5/1990 – ولا خلاف بين الطرفين – بشأن احتساب بداية مدة الإعفاء عن الاكتتاب الثاني والزيادة الثانية في رأس المال من تاريخ السداد الحاصل في 1/7/1981 و1/1/1982 عند فحص الطعن المقدم من الطاعن عن السنوات من 1990 حتى 1993 ، وقد صار هذا القرار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وأن مبلغ المائتي ألف جنيه سددت لصندوق العاملين على سبيل التبرع ، سيما أنه لم يقدم ما يدل على أن هذا السداد كان بموجب التزام قانوني وفق اللائحة الأساسية للبنك ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكـون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 904 لسنة 68 ق جلسة 13 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 321

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، فيصـل حرحش ، وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 ، 2 ) نيابـة " النيابة الاتفاقية " . وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة الظاهرة " .
 (1) التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل . عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذى يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل . إسهام الأخير بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
(2) حسن النية . العبرة فيها بشخص النائب لا بشخص الأصيل فيما يتعلق بالظروف والأحـوال التي ترتب آثاراً قانونية . م 104 مدنى . مؤداه . سوء نية النائب ترتيبها ذلك . ولو كان الأصيل حسن النية . سريانه على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء .
(3) شفعة " الحق في الشفعة : مناطه " .
الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع . مؤداه . له التمسك بالعقد الظاهر . عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر . شرطه . أن يكون حسن النية غير عالم بصورية الثمن أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى .
(4) وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة الظاهرة".
تقديم الطاعنين القرائن والمستندات للتدليل على قيام وكالة ظاهرة بين الوكيل الظاهر والمطعون ضدهن الأربعة الأوائل بقيام علاقة الزوجية والأبوة بينه وبينهم وكونه أب الأسرة المتصرف في شئونهم وعلمه بالثمن الحقيقي للعقار وقيمته الحقيقية وقت البيع وإيداعه بسوء نية كوكيل عنهن في اتخاذ إجراءات الشفعة خزينة المحكمة مبلغ أقل من الثمن الحقيقي . دفاع جوهري . التفـات الحكم المطعون عنه وعدم تحقيقه بقالة عدم ثبوت العلم بالثمن الحقيقي لدى المطعون ضدهن . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج نطاق الوكالة لا تكـون نافـذة في حق الأصيل إلا بإجازته إذ يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه – سلباً أو إيجابـاً – في خلق مظهـر خارجـي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن حق الغير في هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان الغير سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
2 – إن من مقتضى نص المادة 104 من القانـون المدنـي في فقرتها الأولى أن العبرة بشخص النائب في النظر إلى حسن النية أو سوء النية ، وذلك فيما يتعلق بالظروف والأحوال التي يرتب فيها القانون أثاراً قانونية على حسن النية ، وبالتالي يكون مرجـع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل بحيث لو كان النائب سيئ النية ترتب الأثـر على ذلك ولو كان الأصيل حسن النية ، ويسرى ذلك على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء .
3- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمـة النقض – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيـع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .
4 - إذ كان الثابت أن الطاعنين قد ساقوا أمام محكمة الموضوع العديد مـن القرائن وقدموا المستندات للتدليل على أن / ..... وكيلُ ظاهرُ عن المطعون ضدهن الأربعة الأول لقيام عـلاقة الزوجية والأبـوة بينهم ، وكذلك مظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها وعلمه بالثمن الحقيقي للعقـار وقيمته الحقيقية وقت البيع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ قدره 287500 جنيهاً ، وأنه بسوء نية أودع خزينة المحكمة كوكيل عنهن في – اتخاذ إجراءات الشفعة – مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي مما يترتب عليه سقوط حقهن في الشفعـة . غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ولـم يحققه على سند من أنه لم يثبت توافر العلم بالثمن الحقيقي للعقار لدى المطعون ضدهن المذكورات مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أقـمن الدعـوى رقـم ... لسنة 1984 مدنى محكمة ..... الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهن في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة وذلك على سند من أنهـن يمتلكن العقار الملاصق للعقار المشفوع فيه وقد علمن بأن الطاعنين قاموا بشراء العقـار بالعقد المسجل رقم .... لسنة 1984 القاهرة ولرغبتهن في أخذه بالشفعة فقد أعلـنوا كـلا من البائع والمشترين بالرغبة في الأخذ بالشفعة وأودعوا مبلغ 3920 جنيه خزينة المحكمة على ذمة الثمن ومقداره 36600 جنيه حسب الوارد بالعقد المسجل ورسـوم التسجيـل وغيرها من الملحقات التي تقدرها المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعـوى لبحث الجـوار ثم ندبت خبيراً لتقدير قيمة العقار المشفوع فيه ، ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعنين حكمت بأحقية المطعون ضدهن الأربعة الأوائل في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف .... لسنة 112 ق القـاهـرة وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعنون في هـذا الحكم بطريـق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانـون والخطـأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون ، إنهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن/ ...... ظهر بمظهر الوكيل عند الشفيعات المطعون ضدهن الأربعة الأوائـل لقيام علاقة الزوجية ورابطة الأبوة ومظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها حيث قام بشراء أرض المنزل المشفوع به لهن وتحمل نصيب بناته الثلاث في ثمنها وأشرف على بناء المنزل وهو المظهر الذى حدا بمورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين إلى عرض المنزل المشفوع فيه عليه قبل بيعه للطاعنين مراعياً هذه الصفة وكان على علم تام في ضوء الظروف والأحوال المحيطة بأن القيمة الحقيقيـة للعقار تزيد عن الثمن الوارد بالعقد المسجل رقم .... لسنة 1984 والذى قدرها الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ 287500 جنيهاً ، وإذ كان حسن النية وسوء النية يلتمس عند الوكيل الظاهر إذا ما توافرت شروط هذه الوكالة ، ومن ثم فإنه يتعين النظر إليها لدى هذا الوكيل لا عن الشفيعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مكتفياً بنفى سوء النية والعلم بحقيقة ثمن العقار المشفوع فيه لدى المطعون ضدهن الأربعة الأوائل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج نطاق الوكالة لا تكـون نافـذة في حق الأصيل إلا بإجازته إذ يجب على الغير الذى يتعاقد مع الوكيـــــل أن يتحــرى صفته وحدودها وأن يتثبت من انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه – سلباً أو إيجابـاً – في خلق مظهـر خارجـي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن حق الغير في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان الغير سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . وكان من مقتضى نص المادة 104 من القانـون المدنـي في فقرتها الأولى أن العبرة بشخص النائب في النظر إلى حسن النية أو سوء النية ، وذلك فيما يتعلق بالظروف والأحوال التي يرتب فيها القانون أثاراً قانونية على حسن النية ، وبالتالي يكون مرجـع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل بحيث لو كان النائب سيئ النية ترتب الأثـر على ذلك ولو كان الأصيل حسن النية ، ويسرى ذلك على النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية على حد سواء ، وكان من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيـع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشترى بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . لما كان ذّلك ، وكان الطاعنون قد ساقوا أمام محكمة الموضوع العديد من القرائن وقدموا المستندات للتدليل على أن / .... وكيلُ ظاهرُ عن المطعون ضدهن الأربعة الأول لقيام عـلاقة الزوجية والأبـوة بينهم ، وكذلك مظهر رب الأسرة المتصرف في شئونها وعلمه بالثمن الحقيقـي للعقـار وقيمته الحقيقية وقت البيع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى بمبلغ قدره 287500 جنيهاً ، وأنه بسوء نية أودع خزينة المحكمة كوكيل عنهن في – اتخاذ إجراءات الشفعة – مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي مما يترتب عليه سقوط حقهن في الشفعـة .غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ولـم يحققه على سند من أنه لم يثبت توافر العلـم بالثمن الحقيقي للعقار لدى المطعون ضدهن المذكورات مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستفـاد أخذاً من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبير أن / .... ظهـر كوكيل ظاهر عن المستأنف ضدهن الأربعة الأوائل ، إذ هو الزوج والأب ، ورب الأسرة المتصرف في كل شئونها وهو الذى اشترى لهن أرض المنزل المشفوع به وسدد حصة بناتـه مـن الثمن من ماله الخاص وأشرف على بنائه ولم يصدر منهن أي تصرف ينفى هذا المظهر الأمر الذى حدا بمورث باقى المستأنف ضدهم أن يعرض عليه دونهم شراء العقار محل طلب الشفعة لحسابهم قبل بيعه للطاعنين ، وإذ كان الثابت أن الثمن المحدد في عقد البيع المشفوع فيه وهو 36600 جنيهاً لا يتناسب البته مع قيمة العقار الحقيقية والتي قدرها الخبير وقت البيع بمبلغ 287500 جنيهاً . وأن هذا الوكيل الظاهر على علم بحقيقة ذلك إذ يقيم بذات المنطقة الكائن بها العقار ومن كبار الاقتصاديين الذين يعرفون حقيقة ثمن العقار إذ يعمل رئيساً لأحد البنوك . وسبق أن عرض عليه البائع شراءه بمبلغ يقارب ثمنه الحقيقي وهو 300 ألف جنيه . وفى كل ذلك ما يوفر علمه بأن الثمن المحدد بعقد البيع لا يتناسب البتة مع قيمة العقار الحقيقية ، وأنه لا بد أنه روعي فيه أمور أخرى مردها العلاقة بين طرفيه ، ورغم كل ذلك فإن وكيل المستأنف ضدهن الأربع أودع خزينة المحكمة الثمن الوارد بالعقد دون الثمن الحقيقي أو ما يقاربه ، مما يتنافى مع حسن نيته ، وإذ كانت العبرة في ذلك هي بنية الوكيل وليس الأصيل الذى ينصرف إليه تصرفه ، وكانت الشفيعات لم تتداركن ذلك بإيداع الثمن الحقيقي قبل مضى ثلاثين يوماً من إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعــوى فيكون قد سقط حقهن في الأخذ بالشفعة وفقاً للمادة 942 من القانون المدني . وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك ، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بسقوط حقهن في الشفعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ