الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 55 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 23 ص 127

برئاسـة السيـد القاضي / أحمد محمود مكــى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمــد سليمـــان ، بليـــغ كمـــال وأحمد رشـدي سـلام نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) شيوع " قسمة المال الشائع : الآثار التي تترتب على القسمة " .
اتفاق الشركاء على القسمة وأيلولة جزء مفرز لكل منهم يساوى حصته من المال . مـؤداه . انتهاء حالة الشيوع واعتبار كل منهم مالكاً لذلك الجزء منذ بداية الشيوع . المادتان 835 ، 843 مدنى .
(2 ، 3) استيلاء " الاستيلاء على الأراضي الزراعية " . إصلاح زراعي " استيلاء هيئة الاصلاح الزراعي على الأراضي الزراعية " .
(2) مالك الأرض الزراعية التي تقرر استيلاء الإصلاح الزراعي على جزء منها . وجوب تقديمه إقرارا مبيناً فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لإصدار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرارها بناء على ذلك الإقرار المقدم من ذوى الشأن بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن الحد المقرر قانوناً . مؤداه . تقاسم المالك والإصلاح الزراعي واقعياً الأرض قسمة اتفاقية مصدرها القانون . المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بق 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
(3) ثبوت القضاء للطاعنين بصحة التعاقد المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان شائعة في مساحة أكبر واستيلاء الإصلاح الزراعي من البائعة لهما على القدر الزائد عن الحد المقـرر قانوناً واعتداده بتصرفاتها المسجلة لمساحات أخرى وباقتسامها وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة للطاعنين وسكوت المالكة والإصلاح الزراعي طرفي القسمة على اختصاص كل منهما بجزء مفرز من تلك الأرض دون اعتراض من أيهما وقبول الإصلاح الزراعي بتلك القسمة حال قيام الطاعنين بتسجيــــــــــــل عقدهما . انتهاء الحكم المطعون فيه لعدم الاعتداد بذلك التسجيل الصادر للطاعنين من الشهر العقاري باعتبار أنه تم لحصة ما زالت شائعة دون أن يفطن لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على البائعة للطاعنين وما يترتب عليه من قسمة وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن المساحة التي اختصت بها البائعة بعد القسمة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النص في المادة 835 من القانون المدنى يدل على أنه متى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز يساوى حصته من المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكاً لهذا الجزء منذ بداية الشيوع .
2 - نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي توجب على مالك الأرض الزراعية التي تقرر الاستيلاء على جزء منها أن يقدم إقراراً يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لتصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قراراً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون مما مؤداه أنه بهذا التحديد من المالك واختصاص الإصلاح الزراعي بالقدر الزائد عن المقرر قانوناً يكون الطرفان قد تقاسما الأرض واقعياً ويقوم ذلك مقام القسمة الاتفاقية وإن كان مصدرها القانون .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه قد قضى لصالح الطاعنين في الدعوى رقم . ... لسنة 1961 مدنى قنا الابتدائية بصحة التعاقد المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان شائعة في 165 فدان وقد استولى الإصلاح الزراعي من البائعة على مساحة مقدارها 65 فداناً الزائدة عن الحد المقرر قانوناً واعتد بتصرفاتها المسجلة لمساحات أخرى وكذا باقتسامها وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة للطاعنين وقد سكت طرفا القسمة - المالكة والإصلاح الزراعي - على اختصاص كل منهما بجزء مفرز من الأرض ولم يعترض أيهما بل أن الطاعنين عند شروعهما في تسجيل عقدهما ارتضيا بأن ينصب التسجيل على باقي المساحة الخارجة عن يد الإصـلاح الزراعي وقدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي لمحكمة الاستئناف مذكرة بجلسة . ./ . ./1993 طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصاريف بما يؤكد قبول الطرفين للقسمة التي ترتب عليها انحصار ملكية البائعة للطاعنين لمساحة مقدارها مائة فدان مفرزة بعد استيلاء الإصلاح الزراعي على باقي المساحة وإذ انتهى الحكم إلى عدم الاعتداد بالتسجيل الذي تم لصالح الطاعنين من الشهر العقاري باعتبار أنه تم لحصة ما زالت شائعة دون أن يفطن لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على البائعة للطاعنين وما يترتب عليه من قسمة وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن المساحة التي اختصت بها البائعة بعد القسمة من عدمه فخالف الثابت في الأوراق واخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره إلى القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم . . . لسنة 1986 مدنى قنا الابتدائية مأمورية " نجع حمادي " على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بريع الأرض موضوع النزاع وطردهم وتسليمها لهما على سند من أنهما اشترياها بموجب عقد البيع المسجل .... لسنة 1981 الأقصر إلا أن المطعون ضدهم وضعوا اليد عليها بطريق الغصب . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق قنا . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكـم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هـذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين مالكان لحصة شائعة في حين أن هذه الحصة أفرزت بقيام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على باقى المساحة المملوكة للبائعة لهما والزائدة عن الحد المقرر قانوناً واختصاص كل من البائعة والإصلاح الزراعي بجزء مفرز ارتضاه الطرفان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 835 من القانون المدني على أنه " للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقـة التي يرونها . . . . . " والمادة 843 منه على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص " يدل على أنه متى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز يساوى حصته من المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكاً لهذا الجزء منذ بداية الشيوع . ولما كانت نصوص المواد 1 ، 3 ، 6 ، 8 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي توجب على مالك الأرض الزراعية التي تقرر الاستيلاء على جزء منها أن يقدم إقراراً يبين فيه مساحة الأرض وما يريد استبقاءه منها لتصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قراراً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد المقرر في القانون مما مؤداه أنه بهذا التحديد من المالك واختصاص الإصلاح الزراعي بالقدر الزائد عن المقرر قانوناً يكون الطرفان قد تقاسما الأرض واقعيـاً ويقوم ذلك مقام القسمة الاتفاقية وإن كان مصدرها القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه قد قضى لصالح الطاعنين في الدعوى رقم .... لسنة 1961 مدنى قنا الابتدائية بصحة التعاقد المتضمن شراءهما لمساحة مائة فدان شائعة في 165 فداناً وقد استولى الإصلاح الزراعي من البائعة على مساحة مقدارها 65 فداناً الزائدة عن الحد المقرر قانوناً واعتد بتصرفاتهــا المسجلة لمساحات أخرى وكذا باقتسامها وزوجها لمساحة مائة فدان المبيعة للطاعنيــن وقد سكت طرفا القسمة ــ المالكة والإصلاح الزراعي ـــ على اختصاص كـل منهما بجزء مفرز من الأرض ولم يعترض أيهما بل أن الطاعنين عند شروعهما في تسجيل عقدهما ارتضيا بأن ينصب التسجيل على باقي المساحة الخارجة عن يد الإصلاح الزراعي وقدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي لمحكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 6/11/1993 طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصاريف بما يؤكد قبول الطرفين للقسمة التي ترتب عليها انحصـار ملكية البائعة للطاعنين لمساحة مقدارها مائة فدان مفرزة بعد استيلاء الإصلاح الزراعي على باقي المساحة وإذ انتهى الحكم إلى عدم الاعتداد بالتسجيل الذى تم لصالح الطاعنين من الشهر العقاري باعتبار أنه تم لحصة ما زالت شائعة دون أن يفطن لأثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي على البائعة للطاعنين وما يترتب عليه من قسمة وما إذا كانت أرض التداعي تدخل ضمن المساحة التي اختصت بها البائعة بعد القسمة من عدمه فخالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 2162 لسنة 62 ق 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 160 ص 117

برئاسة السيد المستشار / مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستششارين / شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى.
--------------
- 1  التزام " أوصاف الالتزام : الشرط , الشرط الفاسخ". بيع " فسخ البيع " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد . الفسخ بحكم الاتفاق ".
فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.
- 2  التزام " أوصاف الالتزام : الشرط , الشرط الفاسخ". بيع " فسخ البيع " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد . الفسخ بحكم الاتفاق ". حكم " تسبيب الأحكام " "عيوب التدليل: القصور - ما يعد كذلك".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها . تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها فى استعمال الشرط الصحيح الفاسخ الذى تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده جزء من متأخر الثمن دون تحفظ فى تاريخ لاحق للحكم الابتدائي القاضي بالفسخ . دفاع جوهرى . إغفال الرد عليه . قصور .
المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن نجيب عليه في أسباب الحكم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بجلسة1990/10/10أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده لمبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة الدرجة الأولى وإذ لم يتنازل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 10413 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/10/1983 واعتبار المبالغ التي تم سدادها منه تعويضا اتفاقيا وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان اشترى من الشركة المطعون ضدها الأرض المستصلحة والمسكن الموضحين الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى نظير ثمن إجمالي قدره 50306 جنيه سدد منها بمجلس العقد مبلغ 15093 جنيه والتزم بسداد باقي الثمن وقدره 35213 جنيه على ثمانية أقساط سنوية متساوية بفائدة 5% وقد نص بالبند الرابع على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا ما تأخر عن الوفاء بقسطين متتاليين في الموعد المحدد لذلك مع اعتبار ما تم سداده إلى الشركة سالفة الذكر تعويضا لها وإذ أخل الطاعن بالتزاماته بعدم سداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المتفق عليها فقد أقامت الدعوى – قضت المحكمة للشركة بطلباتها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1858 لسنة 105ق القاهرة – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/2/1992 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في طلب فسخ عقد البيع استنادا إلى الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سداد مبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات بتاريخ 17/11/1988 وبعد صدور حكم محكمة أول درجة دون تحفظ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه. فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع سقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر في سداد باقي الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان المقرر أيضا أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بجلسة 10/10/1990 أمام محكمة ثان درجة بدفاع مؤداه تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده لمبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة الدرجة الأولى وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2311 لسنة 59 ق جلسة 22 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 207 ص 1092

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود/ سعيد فهيم.
---------------
- 1 التزام "الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد". بيع. محكمة الموضوع.
الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن . قبول البائع للوفاء المتأخر . اثره . اعتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لا يبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى.
- 2  التزام "انقضاءه" "الوفاء".
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن . إسقاط الأخير حقه فى هذا الدفع صراحة أو ضمنا . عدم جواز العودة لى التمسك به .
الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود.
- 3 بيع "الوفاء بباقي الثمن بطريق العرض والإيداع".
التزام. النزول عن الحق المسقط له . شرطه . مؤداه - اعتراض البائع على صحة إجراءات عرض وإيداع باقي أقساط الثمن بخزانة المحكمة ثم تقديمه - من بعد - طلبا لقلم الودائع لاستلام تلك الأقساط . دلالة هذا الطلب بذاته على تنازل البائع عن التمسك بالاعتراض المشار إليه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10521 لسنة 1986 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 22/9/1982 وبإلزامها بأن تؤدي له تعويضا قدره 20000 جنيه، وقال بيانا لها إنه بموجب العقد المذكور باع للمطعون ضدها الشقة الموضحة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 33250 جنيه دفعت منه وقت التعاقد مبلغ 12000 جنيه وتعهدت بسداد الباقي على خمسة أقساط شهرية ابتداء من 1/12/1982، بالإضافة إلى قسط سادس يستحق عند التسليم، بيد أنها لم تسدد إلا القسط الأول وتوقفت عن سداد باقيها رغم تكليفها بالوفاء في 16/4/1983، ولما كان العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا تحقق بقعود المطعون ضدها عن سداد باقي الأقساط، وإذ ناله من جراء ذلك ضررا يقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7010 لسنة 1987 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ذاته وبإلزامه بتسليمها الشقة المبيعة بموجبه لقاء الثمن المحدد فيه، على سند من أنها سددت للطاعن عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 12000 جنيه من إجمالي الثمن وقدره 33250 جنيه، كما أوفته القسط الأول وقدره 3000 جنيه في موعده، وإذ تبين لها عدم جديته في إتمام البناء رغم اقتراب موعد التسليم المحدد له 1/5/1983، أخطرته بذلك بخطاب موصى عليه في 28/12/1982، ثم عرضت عليه القسط الثاني وقيمته 7000 جنيه ولرفضه استلامه أودعته على ذمته خزانة المحكمة دون قيد أو شرط، وأقامت الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالرفض، وفي الدعوى الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7847 سنة 105 ق القاهرة، وبجلسة 11/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع موضوع التداعي استنادا إلى أنه تنازل عن حقه في التمسك بالفسخ الاتفاقي بقبوله القسط الأخير من الثمن لدى عرضه عليه أمام محكمة أول درجة، مع أن قبول هذا العرض لا يعني تنازله عن الفسخ الاتفاقي لعدم سداد المطعون ضدها الأقساط الثلاثة السابقة على هذا القسط وأنه مع افتراض تنازله عن الفسخ الاتفاقي فإن ذلك لا يحول دون إعمال الفسخ القضائي وهو ما لم يقل الحكم كلمته فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا، ولا يبقى له - عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن - سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم وأسس قضاءه بسقوط حق الطاعن في التمسك بالفسخ الاتفاقي على ما أورده في أسبابه من أن "المستأنف (الطاعن) قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 24/11/1987 وقبل ما عرضته المستأنف ضدها (المطعون ضدها) عليه من باقي ثمن الشقة وهو مبلغ 2250 جنيه... المتفق على دفعه عند التسليم، وقد أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المستأنف يقبل هذا المبلغ باعتباره القسط الأخير، كما أنه عاد بجلسة 15/12/1987 وقرر أنه يدفع دعوى المستأنف ضدها بطلب صحة ونفاذ العقد بعدم القبول لعدم سدادها باقي الثمن، بمعنى أنه إذا قامت المستأنف ضدها بسداد الأقساط فإنه لا يمانع في القضاء لها بصحة ونفاذ عقدها، الأمر الذي تخلص المحكمة معه...... أن المستأنف قد أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي" وهي أسباب كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه تعرض لبحث الفسخ القضائي وانتهى صحيحا إلى رفضه لقيام المطعون ضدها بالوفاء بباقي أقساط ثمن الشقة المبيعة عن طريق عرضها وإيداعها بما يبرئ ذمتها فإن النعي عليه بما ورد فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن إيداع المطعون ضدها الأقساط الثلاثة السابقة على القسط الأخير بمثابة وفاء صحيحا بقيمتها، في حين أن هذا الإيداع كان باطلا وغير مبرئ للذمة وذلك من عدة وجوه: أولها: أن المطعون ضدها عرضت هذه الأقساط على وكيل غير مفوض في القبض، وبالتالي فإن إيداع قيمتها خزانة المحكمة بعد رفضه استلامها يكون باطلا إذ لم يسبقه عرضا صحيحا، وثانيها: لأن هذا الإيداع قد اقترن بشرط تسليم الشقة المبيعة، وهو شرط لا يحق للمطعون ضدها فرضه، إذ لم يكن سداد تلك الأقساط معلقا على شرط التسليم، ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون ضدها قد صرحت من بعد في محضر الجلسة بصرفها دون أي قيد أو شرط إذ العبرة في صحة أو بطلان الإجراء هي بوقت اتخاذه، وثالثها: أن المطعون ضدها هي التي قامت بالإيداع دون كاتب الجلسة حسبما تقضي المادة 489 من قانون المرافعات ورابعها: أنه لما كان العرض والإيداع باطلا لما تقدم، فإن خصم المطعون ضدها لرسوم الإيداع من أصل المبلغ المودع يجعله إيداعا ناقصا غير مبرئ للذمة مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق المسقط له كما يكون بالقول يكون بأي عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن اعترض على صحة إجراءات العرض والإيداع قدم طلبا لقلم الودائع لاستلام قيمة الأقساط السابق إيداعها، وكان هذا الإجراء من جانب الطاعن يدل بذاته على تنازله عن التمسك بتلك الاعتراضات، فإنه لا على الحكم إن هو أطرحها وقضى بصحة إجراءات العرض والإيداع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى على غير أساس

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2151 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 161 ص 932

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمود شفيع الجرف ومحمد أبو قاسم خليل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب إخلائه من العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. المقصود به. منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء إذا قدم مبررات مقبولة حالت بينه وبين أدائها. علة ذلك. خلو القانون من بيان هذه المبررات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر فلم يجعل المشرع إخلاء المستأجر مرهوناً بمجرد ثبوت أنه تكرر تخلفه عن الوفاء بل علق ذلك على ثبوت قصد المستأجر التسويف في سداد الأجرة أكثر من مرة، ولذلك لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود مبرر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها، لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق، ولم يورد النص بيانا لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل، وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997. المقصود به. منح المؤجرين والمستأجرين وقتاً لتدبير ما طرأ على التزاماتهم من تعديل. عدم اعتبار هذا الميعاد تعطيلاً أو تعديلاً لبدء نفاذ القانون. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 المعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أفردت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للقانون نصت في المادة 17 منها على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها" لا يصبح هذا النص سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها" وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية بنص المادة 17 سالفة الذكر إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل وهى أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً، وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل بصرف النظر عن بطلان النصوص.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تمسك الطاعن بأن تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة مرده إلى صدور ق 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية وزيادتها. مبرر للتأخير في الوفاء بها . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في الوفاء بالأجرة دون اعتداد بهذا المبرر. خطأ وفساد.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن تأخره في سداد الأجرة كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقا للقانون كما بادر بسداد الأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي دون اعتداد بما ساقه الطاعن كمبرر للتأخير في الوفاء بالأجرة بمقولة أنه لا يصلح عذراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 مدني محكمة أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/11/1985 وإخلاء عين التداعي والتسليم, وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها عين النزاع لاستغلالها عيادة طبية لقاء أجرة شهرية مقدارها 120 جنيهاً تم زيادتها بنسبه 10% طبقاً للقانون 6 لسنة 1997, وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري مايو ويونيه لسنة 1997 بالإضافة إلى الزيادة القانونية إعمالاً للقانون 6 لسنة 1997 بما جملته مبلغ 264 جنيهاً, وسبق أن امتنع عن الوفاء بالضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من عام 1993 حتى عام 1995 بما جملته 6545 جنيهاً أقامت عنها الدعوى ..... لسنة 1996 مساكن كلي أسيوط وتوقى فيها الإخلاء بالوفاء بالمبالغ المقامة عنها الدعوى وقضى برفضها وعليه أقامت الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 قضائية أسيوط, وبتاريخ 27/11/1997 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد الأجرة المطالب بها كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته للأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون ولم يتم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدها على كيفية حسابها ومقدارها وأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أمهلت المؤجرين والمستأجرين ستين يوماً لتعديل أوضاعهم, وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بمقولة أنه لا يصلح مبرراً للتأخير في الوفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي رد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر فلم يجعل المشرع إخلاء المستأجر مرهوناً بمجرد ثبوت أنه تكرر تخلفه عن الوفاء بل علق ذلك على ثبوت قصد المستأجر التسويف في سداد الأجرة أكثر من مرة ولذلك لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود مبرر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد النص بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليُفسح المجال أمام المحاكم لإعمال حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل, وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني من أنه "يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما يوفى به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته", وأنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 المعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أقرت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للقانون نصت في المادة 17 منها على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بها" لا يصبح هذا النص سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية لنص المادة 17 سالفة الذكر إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل بصرف النظر عن بطلان النصوص. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن تأخره في سداد الأجرة كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون كما بادر بسداد الأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي دون اعتداد بما ساقه الطاعن كمبرر للتأخير في الوفاء للأجرة بمقولة أنه لا يصلح عذراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 642 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 166 ص 955

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
--------------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام محكمة النقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق بالنقض".
الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه وسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة وإلغاء المحاسبة. اعتباره غير قابل للتقدير. أثره. جواز الطعن عليه بالنقض عليها. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزاً، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة" المدعية في الدعوى" هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً.
- 2   إثبات "عبء الإثبات: في الضرائب".
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
- 3  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: تقدير وعاء الضريبة: توقف المنشأة".
توقف المنشأة كلياً أو جزئياً. وجوب إخطار الممول عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. م 29 ق 157 لسنة 1981.
مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا القرار قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها في مهنة المحاماة في السنوات من 1991 حتى 1993 ومن 1995 حتى 1997، ومن 1998 حتى 2003، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت الدعوى رقم 458 لسنة 2005 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنا على هذا القرار
ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24 فبراير سنة 2008 بتأييد قرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993 وإلغائه عن باقي السنوات لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1503 لسنة 125ق، كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1584 لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية ......" وبعد أن ضمت الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2008 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم نائب الدولة مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 2007، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزا، وكان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة "المدعية في الدعوى" هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 ومن 1995 حتى 1998 وإلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط وهي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير، ومن ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزا ويضحي الدفع على غير سند من القانون جدير برفضه
وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ممارسة مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 نظرا لظروفها المرضية وأنها سلمت البطاقة الضريبية في عام 1991 إلا أن الحكم عول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى ممارستها لهذه المهنة في مسكنها مستدلا على ذلك بعدم إخطارها مصلحة الضرائب بالتوقف عن مزاولة النشاط في حين أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد ممارستها لهذا النشاط في تلك السنوات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وأن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من حدوثه من شانه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة واحدة "وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ومن بينها تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقرير قد استوى على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تمارس مهنة المحاماة في سنوات المحاسبة من 1991 حتى 1993 بسبب حالتها المرضية، وقدمت المستندات الطبية الدالة على ذلك، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها مسايرا تقرير الخبير الذي شايع قرار لجنة الطعن بقالة أنها مارست المهنة في مسكنها الخاص، وأنها لم تخطر المصلحة بالتوقف عن النشاط وهو ما لا يؤدي بذاته إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها ولم تقدم المصلحة المطعون ضدها وهي التي يقع عليها عبء الإثبات في هذا المجال ما يؤيد ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتماد تقدير أرباح الطاعنة عن السنوات من 1991 - 1993 مسايرا تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن عن السنوات من 1991 حتى 1993.

الطعن 13598 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 /2009 مكتب فني 60 ق 165 ص 950

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
-------------
- 1  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
متى كان النص واضحاً صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة".
شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لضريبة الدمغة والقائمة وقت العمل بق 203 لسنة 1991. ماهيتها.
مؤدى المادتان 14، 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والمواد 1، 2، 7 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قطاع الأعمال العام والمواد 1/ 2، 16/ 3 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يدل على أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 – والذي عمل به اعتباراً من 19 يوليو سنة 1991 – أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ، هي في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 3 ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام المحاكم الابتدائية".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار اللجنة. نطاقه. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية عن المحررات الصادرة من الشركة المطعون ضدها والدمغة النسبية عن مرتبات وحوافز ومكافآت وأجور إضافية للعاملين بها في الفترة من 1/1/1999 حتى 30/6/2002 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية مع حفظ حق المطعون ضدها في استرداد قيمة ضريبة الدمغة النسبية عن مرتبات وحوافز ومكافآت وأجور العاملين بها حال تقديمها نظام لائحة العاملين للمأمورية خلال شهرين من تاريخ استلام ذلك القرار، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 3867 لسنة 2003 ضرائب كلي جنوب القاهرة كما طعنت عليه المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالدعوى رقم 4294 لسنة 2003، ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت فيهما خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 2007 في دعوى المطعون ضدها بإعفائها من الضرائب النسبية على المرتبات، والمكافآت الخاصة بالعاملين لديها عن الفترة من 1/1/1999 حتى 30/6/2002 وقدرها 29425.55 جنيه وأحقيتها في استرداد المبالغ المسددة كضريبة نسبية عن الفترة السابقة من تاريخ 1/7/1995 وقدرها 220375.300 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1435 لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من يوليو 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة لا تخضع لحكم المادة 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 رغم أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعد - طبقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام - شركات قطاع عام وتخضع فيما تصرفه للعاملين لديها من أجور ومكافآت لحكم المادة 79 المشار إليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بشان ضريبة الدمغة - على أنه "يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون: أ-......... ب-........... ج-.......... د- المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام وفي المادة 79 منه على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات......." والنص في المادة الأولى من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن "يعمل في شان قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات مساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها "والنص في المادة الثانية منها على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر والنص في المادة السابعة منها على أنه "لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط...."، والنص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أن "وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص........" والنص في الفقرة الثالثة من مادته السادسة عشر على أن "تتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري". - يدل على أن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - والذي عمل به اعتبارا من 19 يوليو سنة 1991 - أو التي تنشا بعد هذا التاريخ، هي في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن الشركة المطعون ضدها - وفقا للثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بها - شركة مساهمة مصرية وتم اعتماد لائحة نظام العاملين بها بمقتضى القرار الوزاري رقم 320 لسنة 1995 ومن ثم فهي لا تخضع لحكم المادة 79 المشار إليها سلفا، إذ ليست من بين الجهات الحكومية التي بينتها المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 فلا تخضع لأحكامه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تجاوز نطاق ولاية المحكمة إذ أجاب المطعون ضدها لطلبها استرداد ضريبة نسبية سبق أن سددتها بموجب ثلاث مطالبات عن فترة سابقة منذ 1/7/1995 رغم أن هذا الطلب لم يكن مطروحا على لجنة الطعن ولم يتضمنه قرارها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت بالملف الفردي - المرفق بصحيفة الطعن - أن طعن المطعون ضدها أمام لجنة طعن ضرائب دمغة القاهرة رقم 680 لسنة 2002 اقتصر على ما جاء بالمطالبة رقم 4067 بتاريخ 26/8/2002 عن المدة من 1/1/1999 حتى 30/6/2002 بمبلغ 59425.55 جنيه ولم يتضمن طعنها هذا الإشارة إلى أية مطالبات سابقة وما إذا كانت قد طعنت عليها وما تم بشأنها فلا يجوز لها أن تضمن طعنها على ما لم يتضمنه ذلك القرار، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا النظر وفصل في طلب المطعون ضدها استرداد ما سبق أن دفعته من ضرائب نسبية عن فترة سبقت فترة المحاسبة محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.