الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطلب 207 لسنة 58 ق جلسة 30/ 4/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 42

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية . تفتيش .
الترقية إلى درجة مستشار . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة ، مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط " . تخطي الطالب لحصوله على تقرير واحد . صحيح . النعي بعدم إخطاره بإيداع التقرير بعد إخطاره من وزير العدل بتخطيه في الحركة القضائية بسبب تقارير التفتيش . عدم تظلمه من ذلك. غير منتج . الاحتجاج ببقاء أهليته على وضعها السابق لحيلولة مرضه دون التفتيش عليه .لا محل له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً له أن عدم ترقيته كان بسبب تقدير كفايته بدرجة "أقل من المتوسط في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري فبراير ومارس سنة 1985 وعدم التفتيش على عمله بعد ذلك حتى صدور القرار الجمهوري المطعون فيه. وإذ لم يخطر بإيداع تقرير التفتيش سالف البيان حتى يتظلم منه ودعت ظروفه الصحية إلى وضعه تحت تصرف المحكمة بعد ذلك مدة عامين حتى 1988/4/30 بما يستوجب بقاء أهليته – التي قدرت بدرجة "فوق المتوسط" في تقريري التفتيش على أعماله بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه ورقى في الحركة القضائية التالية إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون ومن ثم فقد قدم هذا الطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار تكون – وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفاءته في كل منها بدرجة "فوق المتوسط" وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه خلا إلا من تقرير تفتيش واحد في درجة رئيس محكمة "أ" قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه قدرت كفايته فيه بدرجة "أقل من المتوسط" عند التفتيش على أعماله خلال شهري فبراير ومارس سنة 1985 فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهوري سالف البيان. لا يغير من ذلك ما آثاره الطالب من أنه لم يخطر بإيداع التقرير طالما أنه لم يتظلم منه أو يطلب من المحكمة رفع تقدير كفاءته فيه بعد إخطاره من وزير العدل بعدم شمول الحركة القضائية له بسبب تقارير التفتيش المودعة ملفه أو عقب صدور القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية، أو ما ذهب إليه من أن وضعه تحت تصرف المحكمة مدة عامين لمرض قد حال دون التفتيش عليه بعدها حتى صدر القرار الجمهوري الذي تخطاه في الترقية إلى درجة مستشار مما يستوجب الاعتداد بكفاءته السابقة في وظيفة رئيس محكمة "ب" التي قدرت مرتين بدرجة فوق المتوسط ذلك أن شرط بقاء أهلية القاضي على وضعها السابق ألا يقوم الدليل على ما يغير منها. وإذ كان الثابت أن أهلية الطالب في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" قد تغيرت بتقرير التفتيش على أعماله بعد ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" على النحو سالف البيان. فإنه لا يكون ثمة محل للقول ببقاء أهليته على وضعها السابق. 

وحيث إنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

الطلب 178 لسنة 58 ق جلسة 23 /4/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 37

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) إجراءات الطلب . ترقية . قرار إداري .
(1) وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً . مخالفة ذلك. أثره . عدم قبول الطلب .
(2) إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية . ماهيته . مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في مركزهم القانوني. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه . علة ذلك
(3) تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/9/1988 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة من الفئة "أ" بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة ... الجزئية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1987 إلى درجة فوق المتوسط وبإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار .
وقال بيانا له أن كفايته قدرت في هذا التقرير بدرجة متوسط وإذ اعترض على هذا التقرير ورفض اعتراضه وأرسل إليه وزير العدل يخطره بتخطيه في الترقية إلى درجة مستشار فقد تظلم من هذا التخطي وذلك التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس رفض تظلمه بتاريخ 8/8/1988. ولما كان تقرير التفتيش على عمله قد أودع ملفه بعد أكثر من شهرين من إنهائه بالمخالفة لحكم الفقرة الخامسة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان مرد معظم المآخذ التي تضمنها السهو وكثرة ما فصل فيه من دعاوى فضلا عن أنها كانت غير ذي أثر على ما انتهى إليه من قضاء وكان تخطيه في الترقية بسبب تقدير كفايته بدرجة متوسط فقد قدم هذا الطلب وبتاريخ 5/10/1989 أودع الطالب مذكرة انتهى فيها إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 الصادر في 29/9/1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار وبأحقيته في الترقية إليها في ذات أقدميته السابقة.
قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 لتقديمه بعد الميعاد وبعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير العدل بتخطيه في الترقية وبرفض طلب رفع تقدير كفايته. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقا لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينا وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 374 لسنة 1988 قد صدر في 12/9/1988 ونشر في الجريدة الرسمية في 29/9/1988 فإن طلب الطالب إلغائه في 5/10/1989 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. 
وحيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا لا يؤثر على مركزهم القانوني الذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المتضمن تخطيهم في الترقية فإنه لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة ... الجزئية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1987 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام والتي ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون سليما وقائما على أسباب مستمد من أصول تؤدى إليها ويكون طلب رفع تقدير كفايته في ذلك التقرير على غير أساس متعينا رفضه.

الطلب 163 لسنة 59 ق جلسة 2 /4/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 31

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس وعضوية السادة المستشارين : وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) إعارة .
(1) ترك وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية . صحيح . النعي على هذه القواعد بمخالفة القانون لصدورها من المجلس دون الوزير . لا أساس له . علة ذلك .
(2) إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . تبني الوزارة لقاعدة مؤداها استبعاد القضاة الذين سبق إعارتهم لمدة لا تقل عن سنتين . سائغ . مؤدى ذلك. تخطي الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق إعارته لمدة تزيد على سنتين . صحيح .
(3) صدور قرارات الإعارة في فترات تالية وفقا لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها مجلس القضاء الأعلى . لا أثر له . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/10 تقدم السيد المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلزام السادة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على سبيل التعويض .
وقال بياناً له إنه إبان عمله مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة طلبت دولة البحرين من وزير العدل إعارة بعض رجال القضاء للعمل لديها مستشارين بمحكمة التمييز فعهد إلى مجلس القضاء الأعلى بوضع قواعد تلك الإعارة والترشيح لها فقام بترشيح المستشار ... الذي يليه في الأقدمية وصدر بإعارته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 متخطياً إياه دون مبرر وإذ كان وضع قواعد الترشيح للإعارة وتحديد من تنطبق عليهم هو من اختصاص وزير العدل دون مجلس القضاء الأعلى ولم يؤخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها المستشار ... فإن قرار إعارته يكون معيباً لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. وإذ تخطاه هذا القرار على سند من أن مجلس القضاء الأعلى وضع قاعدة مؤداه عدم جواز إعارة من سبقت إعارته مدة تزيد على سنتين وقد سبقت إعارته مدة ثلاث سنوات إلى ليبيا منذ أكثر من خمس وعشرين سنة فإنه يكون قد خالف قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادتين 65، 66 منه والذي اشترط لمنع الإعارة مرة أخرى ألا تقل مدة الإعارة السابقة عن أربع سنوات وأجاز تكرار الإعارة بشرط ألا تقل المدة الفاصلة بين الإعارتين عن خمس سنوات.
طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان مجلس القضاء الأعلى الذي شكله قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شؤونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة 77 مكررا 2 من القانون" بنظر كل ما يتعلق بإعارة رجال القضاء ..." على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة 65 منه شرط لصحة قرار الإعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية يكون – في غياب نص يحول دون ذلك – متفقاً وصحيح القانون ويكون نعي الطالب على القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترشيح للإعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس. 
وحيث إنه لما كان الطالب لم يقدم ما يدل على ما ذهب إليه من مخالفة قرار إعارة المستشار ... للمادة 65 من قانون السلطة القضائية لصدوره قبل أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها فإن هذا النعي يكون عارياً من الدليل. 
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية" وفي المادة 66 منه على أن "تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ... إلخ يدل على أن المشرع إذ أجاز إعارة رجال القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية لم يضع قواعد أو شروطاً لإعارتهم سوى ما نص عليه في أولى المادتين من عدم جواز زيادة مدة إعارتهم على أربع سنوات متصلة ما لم يقرر رئيس الجمهورية أن المصلحة القومية تقتضي زيادتها، وفي ثانيتهما من شرح لمعنى الاتصال الوارد في المادة السابقة. وهو إذ لم ينص فيهما أو غيرهما من مواد القانون على حد أدنى لمدة أو مدد إعارة القاضي أو يوجب إسقاط مدة إعارة سابقة له إذا مضت على انتهائها مدة معينة أو إعارته مدة أخرى إذ انقضت مدة إعارته السابقة عن أربع سنوات فإن الأمر في ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام فيمن أعير لدولة البحرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 تبني قاعدة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي مؤداها استبعاد رجال القضاء الذين سبق إعارتهم ما لم تكن مدة الإعارة أو الإعارات السابقة تقل عن سنتين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية آنفتي الذكر فإنها إذ تخطت الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق إعارته مدة تزيد على سنتين، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة ولا ينال من ذلك عدول مجلس القضاء الأعلى عن تلك الضوابط التي وضعها في الإعارات التالية ذلك أن صدور قرارات الإعارة في فترات تالية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطلب. 

الطلب 43 لسنة 60 ق جلسة 26 /3 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 28

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) ، قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه . إيداع التقرير بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 28 من ق السلطة القضائية . لا أثر له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18/2/1990 برفض تظلمه في تقدير كفايته بدرجة "متوسط" عن أعماله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال شهري يناير وفبراير سنة 1988 ورفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بيانا له أن كفايته قدرت عن أعماله في تلك الفترة بدرجة "متوسط" فاعترض على تقرير التفتيش أمام اللجنة الخاصة التي رفعت بعض المآخذ ورفضت رفع درجة كفايته فتظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر القرار سالف البيان وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون لعدم عرض القضايا الخاصة بفترة التفتيش على اللجنة التي ناقشت التقرير، ولعدم إيداع التقرير خلال شهرين من تاريخ انتهاء لمناقشته، ولأن أغلب المآخذ التي أوردها التقرير في غير محلها فقد قدم طلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان يبين من تقرير التفتيش محل الطلب وما حواه من إحصاء للقضايا التي فصل فيها الطلب خلال فترة التفتيش أنه على الرغم من سهولة ويسر ما تم الفصل فيه من القضايا فقد وقع الطالب في أخطأ عديدة فتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والبطلان ويرجع ذلك إلى عدم اهتمامه بعمله بالقدر المطلوب في حده الأدنى وغياب القاعدة القانونية عنه. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون سليما ومستمدا من أصول تؤدي إليه مما يكون معه الطلب على غير أساس، ولا يغير من هذا إيداع التقرير بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية إذ أن الميعاد المنوه عنه تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

الطلب 59 لسنة 60 ق جلسة 12 /3/ 1991 مكتب فني 42ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 25

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقالة . تعويض . أجازات .
اعتبار القاضي غير مستقيل . أثره . احتساب فترة انقطاعه عن العمل أجازة من نوع الأجازة السابقة على الانقطاع . مؤدى ذلك . رفض طلب التعويض عن هذه الأجازة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... الرئيس بمحكمة بني سويف الابتدائية فئة (أ) تقدم في 1990/5/3 بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي لمبلغ 7792 جنيه، 040 مليم على سبيل التعويض .
وقال بياناً له أنه بتاريخ 1989/7/18 استصدر الحكم رقم 67 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بإلغاء قرار وزير العدل رقم 296 لسنة 1989 الصادر في 1989/1/16 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1989/10/1 واعتباره كأن لم يكن وأن وزارة العدل نفذت الحكم بإعادته إلى وظيفته ورفضت صرف راتبه وبدلاته عن فترة انقطاعه عن العمل والتي تمثل تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به والتي يقدرها بالمبلغ المطلوب ومن ثم تقدم بطلبه،
وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلبه بتعويضه عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب خلال الفترة من تاريخ اعتباره مستقيلاً حتى تاريخ عودته إلى العمل على أساس خطأ جهة الإدارة في اعتباره مستقيلاً وعدم قبول ما قدمه من أعذار، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "إذا عاد القاضي الذي اعتبر مستقيل لانقطاعه عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله وقدم أعذار فإن الوزير يعرض هذه الأعذار على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحتسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة ... إلخ يدل على أن المشرع رتب أثراً على اعتبار القاضي غير مستقيل هو احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. ومن ثم فإن طلب تعويضه عن هذه الإجازة يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفضه.

الطلب 52 لسنة 60 ق جلسة 26 /2/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 21

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) تأديب " تنبيه " .
(1) لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها . م 94 من قانون السلطة القضائية . ثبوت أن التنبيه صدر منه بمقتضى هذا الحق . النص عليه بصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية لا أساس له.
(2) ثبوت أن ما نسب إلى الطالب صحيح وفيه مخالفة لواجبات وظيفته ومقتضياتها ومن شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 7/4/1990 تقدم الأستاذ/ ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء التنبيه رقم (3) لسنة 1989/1990 الموجه إليه كتابه من السيد وزير العدل.
وقال بيانا لذلك أن وزير العدل وجه إليه هذا التنبيه بناء على ما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 "حصر عام التفتيش القضائي" والتي رفع بشأنها دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 1989 من أنه جسد تفكيره في العمل بالمحاماة في مكتب مورثه المرحوم ... المحامي وأسبغ على هذا التفكير مظهرا ماديا ملموسا بأن قام بطبع اسمه مقرونا بكلمة محام على المطبوعات الخاصة بهذا المكتب. ولما كان التنبيه المطعون فيه صدر بناء على توجيه من مجلس الصلاحية وهو ما لا يملكه، كما أن الوزير قد سبق أن وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1983 لقيامة بتأجيل نظر إحدى الجلسات إداريا دون مبرر بما يحول دون توجيه تنبيها آخر إليه وأن التحقيقات قد خلت من دليل يفيد تفكيره في العمل بالمحاماة إلى حيز التنفيذ فإن التنبيه المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد اعترض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى وتقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفضه فيما عدا ذلك وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان لوزير العدل طبقا لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظائفهم. وكان الثابت من الأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من السيد وزير العدل بمقتضى الحق المخول بنص المادة 94 من القانون سالف الذكر فإن ما يثيره الطالب بخصوص بطلان هذا التنبيه لصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية الذي لا يملك ذلك يكون على غير أساس. 

وحيث إنه لما كان البين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 "حصر عام التفتيش القضائي" وعلى الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1989 صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان لا أساس لما يثيره بأن سبق توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 1983 - 1984 إليه يحول دون توجيه التنبيه المطعون فيه – لاختلاف الوقائع التي استوجبت كلا من التنبيهين. فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطلبات 30 و 61 و 112 لسنة 56 ق جلسة 26 /2/ 1991 مكتب فني 42ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 15

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) اختصاص . تأديب " تنبيه " . ترقية .
1 - قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية . عدم اعتباره قرار إداري نهائي . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه .
2 - ثبوت أن ما نسب إلى الطالب فيه مخالفة لواجبات وظيفة القاضي ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
3 - الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية تقدم بتاريخ 10/4/1986 بالطلب رقم 30 لسنة 56 ق رجال القضاء ضد وزير العدل.
وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل وجه إليه هذا التنبيه عقب ما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 52 لسنة 1985 "حصر عام التفتيش القضائي" من أنه إبان علمه بمحكمة سوهاج دارت مناقشة بينه وبين رئيس الدائرة التي كان يعمل بها بشأن ما سيصدرنه من قرار يتعلق بالمتهم في الجناية رقم 281 لسنة 1985 مركز سوهاج واحتدم الجدل والخلف بينهما إلى حد تبادل ألفاظ السباب والتعدي بالضرب ولما كان الثابت أن الخطأ فيما حدث يرجع إلى رئيس الدائرة لتشبثه برأيه متجاهلا رأي الأغلبية ولإفصاحه عن رأيه في القرار الذي سيصدر قبل قراءة الأوراق وفي حضور كاتب الجلسة فقد تظلم من هذا التنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس رفض تظلمه في 3/4/1986 ومن ثم تقدم بطلبه بتاريخ 11/8/1986 تقدم بالطلب رقم 61 لسنة 56 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ذات التاريخ برفض اعتراضه على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها وبتاريخ 6/10/1986 تقدم بالطلب رقم 112 لسنة 56ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 الصادر في 14/9/1986 بما تضمنه من تخطه في الترقية إلى تلك الوظيفة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طلبيه على أن وزارة العدل والقرار الجمهوري استند في تخطيه إلى عدم توافر أهليته للترقية لما نسب إليه من مأخذ مسلكيه وجه إليه بشأنها تلك التنبيه. ولما كان قد أقام الطلب رقم 30 لسنة 56 ق متظلما من هذا التنبيه ولم يتم الفصل فيه وأن الوقائع التي نسبت إليه في الظروف التي تمت فيها وإن استوجبت توجيه تنبيه إليه إلا أنها لم تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتفاض من أهليته للترقية إذ لا تلازم بين التنبيه والتخطي فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية يكون معيبا بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبيه. 
قررت المحكمة ضم الطلبين الثاني والثالث للأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
دفع الحاضر عن الحكومة بعد قبول الطلب رقم 61 لسنة 56 ق وطلب رفض الطلبين رقمي 30، 112 لسنة 56 ق وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه القرارات الإدارية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية ليس من قبيل تلك القرارات إذ لا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمنا تخطيه في الترقية فإن الطلب رقم 61 لسنة 56 ق رجال القضاء قرار مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلبين رقمي 30 ، 112 لسنة 56 ق استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 30 لسنة 56 ق فإنه لما كان البين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 52 لسنة 1985 "حصر تحقيق التفتيش القضائي" صحة ما نسب إليه من أنه وإذ نيط بالدائرة التي يجلس عضوا بها بالنظر في مد حبس المتهم في الجناية رقم 821 لسنة 1985 مركز سوهاج دارت مناقشة بينه وبين رئيس الدائرة قبل سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – وفي حضور كاتب الجلسة وعلى مسمع منه – فيما سيصدرونه من قرار بشأن المتهم وجاهر كل منهما برأيه وأسانيده وتصاعد النقاش بينهما واحتدم الجدل إلى حد تبادل ألفاظ السباب والتعدي بالضرب وترامي صوت سبابهما وعراكهما إلى مسامع من كانوا خارج غرفة المداولة وكانت هذه الوقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه عليه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب. 

وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 112 لسنة 56ق فلما كانت ترقية القضاة تتم طبقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي – ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. ولما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1986 استنادا إلى الوقائع الصحيحة التي استوجبت توجيه التنبيه رقم 5 لسنة 1985 إليه والتي من شأنها الانتقاص من أهليته للترقي فإن القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لا يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

الطلب 74 لسنة 59 ق جلسة 12 /2/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 12

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم
الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة . لا يقبل طلب إلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما بين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ... تقدم بهذا الطلب ملتمساً سحب الحكم الصادر بتاريخ 7/2/1989 في الطلب رقم 206 لسنة 58 ق "رجال القضاء" مع ما يترتب عليه من آثار .
وقال بياناً لذلك أنه في الطلب الأخير طلب إلغاء القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية مستنداً إلى عدم دستورية هذا القرار وعدم مشروعيته ومخالفته القانون السابق عليه رقم 43 لسنة 1965 وانتقاصه الضمانات التي كانت مكفولة للقضاة في ظله وإذا اقتصر الحكم الصادر في ذلك الطلب على الرد على الدفع المبدى منه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بمقولة عدم جديته دون أن يتصدى للرد على طلبه الحكم بإلغاء هذا القانون لعدم مشروعيته فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله لإغفاله الرد على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم كان مغايراً لتلك التي سمعت المرافعة في الطلب لخلوه من السيد المستشار ... الذي سمع المرافعة.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث "رئيس مجلس التأديب بصفته" والرابع "النائب العام بصفته" لرفعه على غير ذي صفة وطلب عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان النص في المادتين 83، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات وكان الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم 206 لسنة 58 ق (رجال القضاء) ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يتدرج تحت سبب من تلك الأسباب فضلاً عن أن ما ينعاه على الحكم الصادر في الطلب رقم 206 لسنة 58 ق (رجال القضاء) من أنه صدر خلواً من اسم المستشار ... الذي سمع المرافعة غير صحيح إذ صدر الحكم في هذا الطلب برئاسته ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون غير مقبول. 

ولما تقدم يتعين عدم قبول الطلب.

الطلب 40 لسنة 57 ق جلسة 29 /1/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 5

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) إجراءات . استقالة . اختصاص .
(1) وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى . أثره . عدم قبول الطلب .
(2) انقطاع القاضي عن عمله ثلاثين يوما قرينة على الاستقالة الضمنية الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية . عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . علة ذلك . ارتفاع هذه القرينة إذا قدم القاضي أعذاراً جدية يخضع تقديرها للمجلس الأعلى للقضاء . عدم قبول المجلس لها . أثره . اعتبار خدمة القاضي منتهية بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل . علة ذلك .
(3) اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية . مناطه . صدور القرار المطلوب إلغاؤه في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على انتهاء خدمتهم بها . م 83 من قانون السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما بين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 1987/7/12 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم – وفقاً لطلباته الختامية – أصلياً بإلغاء قرار وزير العدل رقم 166 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 1982/1/11 باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 1981/10/1 لانقطاعه عن العمل وبإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخ 1982/6/21، 1988/12/12 برفض طلبه إلغاء قرار وزير العدل آنف الذكر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى آنفي الذكر في شقهما الخاص برفض إعادة تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف حسب أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لذلك أنه أُعير للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة اعتباراً من 1975/12/19 ثم تجددت إعارته لمدة تنتهي في 1977/9/30 ثم توالى تجديد الإعارة سنوياً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإعارة السابقة حتى السنة السادسة. وبتاريخ 1981/10/26 تقدم بطلب لوزارة العدل لتحديد موعد انتهاء إعارته للسنة السادسة ليكون 1981/12/18 تاريخ انقضاء ست سنوات على بدء إعارته للسنة الأولى أو إصدار قرار بمد إعارته حتى هذا التاريخ إلا أن وزير العدل أصدر القرار المطعون فيه اعتباره مستقيلاً اعتباراً من 1981/10/1. وإذ صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون لأن الوزارة لم تخطره بانتهاء مدة إعارته في 1981/9/30 ولأنه اعتبره منقطعاً عن العمل اعتباراً من 1981/10/1 مع أن مدة إعارته للسنة السادسة تنتهي في 1981/12/18 قبل مضي مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انقطاعه عن العمل فقد قدم لوزارة العدل طلبين أبدى فيهما الأعذار التي حالت دون عودته بعد انتهاء مدة إعارته وطلب قبولها وإلغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلاً وإعادة تعينه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى طلبه الأول بتاريخ 1987/6/21 ورفض تظلمه منه. كما رفض فيما بعد طلبه الثاني بتاريخ 1988/12/12 فقد قدم هذا الطلب. 
قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث لرفعه على غير ذي صفة. وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وطلبت رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرات ثلاثة انتهت فيها إلى عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث أيضاً لرفعه على غير ذي صفة وقبوله شكلاً فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفض وبعدم قبول الطلب الاحتياطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وهو صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب مما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة لهما. 
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطلب يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، وأنه لا مجال للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح إذ الانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للقضاء. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. وأن القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لعودته – وكان الثابت من الأوراق أن إعارة الطالب إلى المملكة العربية السعودية تتجدد سنة ثانية تنتهي في 1977/9/30 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 1976 ثم توالت التجديدات لسنوات تالية تبدأ كل منها من تاريخ انتهاء السنة السابقة وكان أخرها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 490 لسنة 1980 الصادر في 1980/5/10 بما يدل على انتهاء إعارة الطالب في 1981/9/30 وليس في 1981/12/18 تاريخ انقضاء ست سنوات على بدء إعارته الأمر الذي حدا به إلى تقديم طلب – لم تستجب إليه وزارة العدل – لمد الإعارة إلى هذا التاريخ الأخير، وأن الطالب امتنع عن العودة إلى عمله عقب انتهاء مدة إعارته واستمر منقطعاً عنه ليس فقط إلى التاريخ الذي يدعي أن مدة الإعارة استطالت إليه وإنما حتى 1987/6/9 عندما تقدم إلى وزارة العدل يطلب إعادته إلى عمله، فإن هذا الانقطاع الذي استمر مدة متصلة جاوزت خمس سنوات ونصف السنة عقب انتهاء إعارة استغرقت نحو ست أعوام دون أي سند من القانون يعتبر استقالة ضمنية ويكون القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1982 الصادر في 1982/1/11 باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله قراراً صحيحاً باعتباره كاشفاً عن هذه الاستقالة يرتد أثره إلى تاريخ بدء الانقطاع عن العمل، ومن ثم فإن طلب الطالب إلغاءه بدعوى صدوره قبل إخطاره بانتهاء مدة إعارته يكون على غير أساس متعيناً رفضه، لما كان ذلك وكانت الأعذار التي أبداها الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى لا تبرر انقطاعه عن العمل طيلة هذه السنوات فإن رفض المجلس لها يكون في محله ويكون طلب إلغاء قراريه الصادرين في هذا الشأن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه. 
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي للطاعن إلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى برفض طلب إعادة تعينه فهو مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ..." مفاده أنه يشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. والمقصود بشئون هؤلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي تلك التي تتعلق بصفاتهم أثناء مزاولتهم وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على انتهاء خدمتهم بها، وإذ ثبت على نحو ما سلف بيانه أن الطالب قد ترك العمل بانقطاعه عنه وصدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من 1981/10/1 فإنه يترتب على ذلك انتهاء خدمته وانقطاع صلته بالوظائف القضائية منذ هذا التاريخ وينبني عليه أن قراري مجلس القضاء الصادرين برفض تعين الطالب من جديد يكونان قد صدرا في طلب انتفت عن مقدمه صفة شاغلي الوظائف القضائية فلا تختص هذه المحكمة بنظر طلب إلغائهما. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.