الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 7713 لسنة 63 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 33 ص 170

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------
عمل " أجازات العاملين بالقطاع العام". "الأجر فى مجال القطاع العام . كيفية احتساب الأجر عن أيام الراحات والأعياد والأجازات السنوية".
خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من بيان كيفية احتساب اجر العامل عن ايام الراحات والأعياد والأجازات السنوية . اثره . وجوب الرجوع إلى أحكام قانون العمل . العامل الشهري . اعتبار اجر مدفوعا عن ثثين يوما دون نظر لما يتخللها من عطلات . وجوب احتساب أجرة عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس ان الشهر ثلاثون يوما .
مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1089 سنة 1987 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيتهما في احتساب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر اعتبارا من 1/8/1982 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالا بيانا لها إنهما يعملان لدى الطاعنة ويتقاضيان أجرهما باليومية إلى أن قامت الطاعنة بنقلهما بتاريخ 1/8/1982 إلى نظام الأجر الشهري واحتسبت أجرهما على أساس 26 يوما وإذ كان يحق لهما احتساب أجر الراحة الأسبوعية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 135 سنة 44ق الإسكندرية, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8/5/1991 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهما في احتساب أيام الراحات ضمن أجرهما الشهري اعتبارا من 1/8/1982 وندب خبير لحساب الفروق المالية, وبعد أن قدم تقريره, حكمت بتاريخ 7/7/1993 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهما المبلغ المبين بمنطوق ذلك الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أعمل حكم المادة 137 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقضى بإلزامها باحتساب الأجر عن أيام الراحة الأسبوعية للمطعون ضدهما, في حين أن أحكام قوانين العاملين بالقطاع العام تقضي بأن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة ويعد مدفوعا عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحات الأسبوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما طلبا احتساب الراحات الأسبوعية مدفوعة الأجر, وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد خلا من بيان كيفية احتساب أجر العامل عن أيام الراحات والأعياد والإجازات السنوية, فإنه يتعين طبقا للمادة الأولى من هذا القانون الرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام قانون العمل, وإذ نصت المادة السابعة من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك". وكان مؤدي ذلك أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات, يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء في الاستئناف رقم 135 سنة 44ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5118 لسنة 63 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 32 ص 156

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة . لجان تقدير الأجرة ". حكم " عيوب التدليل : التناقض - ما لا يعد خطأ".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 . معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور . وحده فى الطعن فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوما .حالاته . حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور . اثره سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائيا ونافذا . عم جواز تصدى لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المستأجر بتقدير أجرتها بعد الميعاد علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح فى القانون .
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أن "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الجرة المحددة على هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" والنص في المادة الخامسة من هذا القانون على أنه "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقد لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب، مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأـجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقا للقواعد العامة النصوص عليها في المادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول المستأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/29 وأن الطاعن الثاني استأجر مسكنه بعقد مؤرخ 1984/5/28 وأن كلا منهما شغل الوحده المؤجرة له في 1/1/1985 على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا في 1985/4/4 بعد فوات ميعاد التسعين يوما المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الوحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التي حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائيا بأن تتصدى لهذا التقدير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض منعدما لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
- 2  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
دفاع لم يسبق به امام محكمة الموضوع . سبب جديد . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان الطاعنين الأول والثاني لم يتسلما وحدتيهما إلا في 1985/2/15 ولم يشغلاها إلا في 18/4/1985، فالثابت أن الطاعنين قدما إفادتي استلام الوحدات المؤجرة المؤرختين 15/2/1985 وإيصال سداد تأمين استهلاك التيار الكهربائي المؤرختين 1985/4/18 "ضمن حافظة مستندات الطاعنين" لأول مرة أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى النعي بهذا الشق سببا جديدا غير مقبول.
- 3  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ترك الخصومة في الدعوى . اثره . عودة الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة .
ترك الخصومة يترتب عليه وفقا للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة.
- 4  استئناف "نظر الاستئناف - الخصوم في الاستئناف ".
الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة .الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى .
يتحدد نطاق الخصومة في الاستئناف وفقا للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين، فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجة ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالي اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول.
- 5  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الطعن فى قرارات لجان تقدير الأجرة". تجزئة " أحوال التجزئة". دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن"
الخصومة المتعلقة بتقدير الاجرة فى ظل القانون 136 لسنة 1981 . قابليتها للتجزئة . علة ذلك مؤداه . عدم جواز تصدى محكمة الطعن لتقدير اجرة الوحدات التى لم يرفع طعن بشانها . قبول ترك الخصومة بالنسبة لاحد المستأجرين . اثره . اعتباره خارجا عن نطاق الخصومة اختصامه امام محكمة الاستئناف . غير مقبول .
لا محل للقول بصحة اختصامهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي المستأجرين بمقولة أن خصومة تقدير الأجرة عينيه وليست شخصية بما يستتبع ضرورة اختصام جميع المستأجرين حتى يكون الحكم في النزاع واحد بالنسبة لهم جميعا، ذلك أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجان تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 19 من القانون 49 لسنه 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها وبالتالي فإن قبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأجرين يترتب عليه اعتباره خارجا عن نطاق الخصومة ولا يقبل اختصامه أمام محكمة الاستئناف ويعتبر الاستئناف قبله غير مقبول.
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن - تحديد الأجرة . لجان تقدير الأجرة ".
قبول المالك لتقدير اللجنة الذى يقل عن الأجرة القانونية . صحيح فى القانون . صيرورته نهائيا مالم يطعن عليه المستأجر خلال الميعاد . الأجرة القانونية حق من حقوق المالك المؤجر . جواز تنازله عن جزء منها وتقاضيه أجرة اقل منها . حق المؤجر في طلب الأجرة القانونية الأكبر قيمة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . قبوله الأجرة الأقل بعد مدة العقد وأثناء سريان الامتداد . اثره . التزامه بها مادام عقد الإيجار قائما . أساس ذلك .
يعتبر قبول المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون إذ أن تحديد المالك للأجرة في عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 يصبح نهائيا إذا لم يطعن عليه المستأجر خلال الميعاد القانوني أو طعن عليه بعد الميعاد إلا أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار والتي أصبحت أجرة قانونية هي حق من حقوق المالك المؤجر فله أن يتنازل عن جزء منها ويتقاضى أجرة أقل منها ما دام قد تم هذا التنازل بعد مدة العقد الاتفاقية وأثناء سريان الامتداد القانوني المقرر بأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ويظل ملتزما بها مادام عقد الإيجار قائما، وإذ قدم المطعون ضده الأول "المالك" أمام الخبير نسخ عقود الإيجار زيلت منه بالموافقة على تقدير اللجنة فإن لازم ذلك ومقتضاه التزامه بها ولا يجوز له العدول عنها على خلاف ما إذا تم الاتفاق على قبوله أجرة تقل عن الأجرة القانونية خلال مدة العقد الاتفاقية فيظل ذلك نافذا خلال المدة الاتفاقية إلا أنه يجوز للمؤجر أن يطالب بالأجرة القانونية الأكبر قيمة خلال الامتداد القانوني، وغني عن البيان أن قبول المؤجر للأجرة الواردة في قرار اللجنة والتي تقل عن الأجرة القانونية لا يعني البته إسباغ الشرعية على قرار اللجنة المنعدم الخارج عن ولايتها إذ يكون أساس التزام المالك المؤجر بالأجرة الأقل راجعا إلى إرادته المنفردة بتركه الخصومة قبل الطاعنين لقبوله تلك الأجرة ولا يرجع إلى صيرورة قرار اللجنة نهائيا إذ أنه معدوم ولا حجية له ولا يجدي الطاعن الثالث القول بأنه أقام طعنه أمام اللجنة في 1985/10/10 في الميعاد واستند في ذلك إلى ما جاء بعقد إيجاره أن مدة الإيجار تبدأ من 1985/9/1 إذ الواقع في الدعوى وحسبما يبين من أوراقها أنه لم يطعن على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة مما مفاده تسليمه بهذا التقرير، وإذ انتهت المحكمة إلى إقرار المالك به، ومن ثم فإن ما يعني به الطاعن - وأيا كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له مصلحة وبالتالي غير مقبول.
- 7  حكم " عيوب التدليل - التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بترك المطعون للخصومة أمام محكمة اول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن . مخالف للقانون وخطا في تطبيقه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بحي المعادي أصدرت قررا في 30/10/1985 بتقدير القيمة الإيجارية لوحدات العقار المبين بالصحيفة والمملوك للمطعون ضده الأول وإذ لم يرتض الطاعنان الأول والثاني و...... - وهم من مستأجري تلك الوحدات - هذا القرار فطعنوا عليه بالدعوى رقم 1634 لسنة 1986 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقد أودع الخبير تقريره, كما أقام المطعون ضده الأول - مالك العقار - الدعوى رقم 6405 لسنة 1986 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقي مستأجري وحدات العقار طعنا على قرار اللجنة سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدمت الخبيرة تقريرها. أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 20/2/1989 قرر الحاضر عن المطعون ضده الأول بترك الخصومة قبل جميع المدعي عليهم عدا الطاعنين الأول والثاني و...... حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأولى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات محل الطعن بجعلها 46 جنيه للطاعن الأول, ومبلغ 56 جنيه للطاعن الثاني, ومبلغ 41.750 جنيه بالنسبة للمدعى ..... بخلاف 2% رسم نظافة, وفي دعوى المؤجر - المطعون ضده الأول - بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإثبات ترك الخصومة قبل المدعي عليهم جميعا عدا الطاعنين الأول والثاني و....., وبتأييد قرار اللجنة بالنسبة للمدعي عليها ...... و....., لم يرتض الطاعنان الأول والثاني و..... و...... و...... هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 8526 سنة 106 ق القاهرة, كما طعن عليه المطعون ضده الأول - المالك - بالاستئناف رقم 8802 لسنة 106ق القاهرة واختصم فيه جميع الطاعنين وباقي المستأجرين السابق اختصامهم أمام محكمة أول درجة, وبتاريخ 10/4/1993 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وفي موضوع استئناف المالك - المطعون ضده الأول - باعتبار الأجرة الواردة في عقود الإيجار هي الأجرة القانونية عدا المستأجر ...... فتكون الأجرة الشهرية 49 جنيه عدا رسم النظافة, وفي الاستئناف الآخر المرفوع من الطاعنين الأول والثاني برفضه. لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فطعنوا عليه بالطعن الماثل وأمرت المحكمة بجلسة 13/1/1994 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعن الثالث والطاعنين من الخامس إلى الأخير وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان الأول والثاني بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أجاز للمستأجر الطعن على تقدير أجرة الوحدة السكنية التي حددها المالك أمام لجنة تحديد الأجرة المختصة خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة القانونية أو من تاريخ شغله للعين المؤجرة وإزاء تعدد الوقائع التي يبدأ منها هذا الميعاد فإنه لا ينقضي إلا بمضي تسعين يوما على أخر تلك الوقائع, وإذ احتسب الحكم المطعون فيه هذا الميعاد من 1/1/1985 تاريخ التعاقد أخذا بتقرير الخبير وذهب إلى أن إخطارهما اللجنة في 4/5/1985 قد تم بعد الميعاد ورتب على ذلك صيرورة الأجرة التعاقدية أجرة قانونية في حين أن الاستلام الفعلي للشقتين المؤجرتين قد تم في 15/2/1985 على ما يبين من محضر التسليم الموقع عليه من المالك وأنهما لم يشغلا وحدتيهما إلا بعد يوم 18/4/1985 وهو تاريخ تعاقدهما على تركيب عدادي الكهرباء فإن إخطارهما اللجنة يكون قد تم في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أن "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس, فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية, كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس, وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال", والنص في المادة الخامسة من هذا القانون على أنه "إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء, أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب, مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون المرافعات, لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول استأجر مسكنه بعقد مؤرخ 29/5/1984 وأن الطاعن الثاني استأجر مسكنه بعقد مؤرخ 28/5/1984 وأن كلا منهما شغل الوحدة المؤجرة له في 1/1/1985 على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا في 4/4/1985 بعد فوات ميعاد التسعين يوما المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الوحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التي حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائيا بأن تتصدى لهذا التقدير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة منعدما لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي في شقة الأول على غير أساس
وحيث إن ما ورد بسبب النعي من أن الطاعنين الأول والثاني (.... و....) لم يتسلما وحدتيهما إلا في 15/2/1985 ولم يشغلاها إلا في 18/4/1985, فالثابت أن الطاعنين قدما إفادتي استلام الوحدات المؤجرة المؤرختين 15/2/1985 وإيصال سداد تأمين استهلاك التيار الكهربائي المؤرختين 18/4/1985 (ضمن حافظة مستندات الطاعنين) لأول مرة أمام محكمة النقض, وخلت الأوراق مما يدل على تمسكهما بالدفاع المستند إليهما أمام محكمة الموضوع, ومن ثم لا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض, ويضحي النعي بهذا الشق سببا جديدا غير مقبول
وحيث إن الطاعنين من الثالث إلى الأخير ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الأول مالك العقار قد قرر أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في طعنه بالنسبة لهم وقضى الحكم الابتدائي بإثبات هذا الترك ومن ثم فإنه يكون قد أجابه إلى طلبه ويمتنع عليه بالتالي الطعن على هذا القضاء إلا أنه عاد واختصمهم في الاستئناف المرفوع منه طعنا على هذا الحكم وذهبت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين إلى أن هذا الإجراء صحيح بمقولة أن المطعون ضده الأول من حقه أن يعدل عن طلب تركه للخصومة إذ أن القانون رقم 136 لسنة 1981 جعل تحديد الأجرة مسألة عينيه وليست شخصية وينسحب تقدير الأجرة على جميع وحدات العقار حتى بالنسبة لغير الممثلين في الدعوى في حين أن تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون موضوع قابل للتجزئة فلا يحق لمحكمة النقض التصدي إلا لواقعة تحديد أجرة الوحدات بالنسبة لمن أقام طعنه في الميعاد ولم تصبح أجرة الوحدة التي يستأجرها أجرة قانونية نهائية, كما أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إعمالا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع دعوى النزاع, ويعد من قبيل التنازل عن الحق في الطعن على قرار اللجنة المطعون فيه فيصبح هذا القرار نهائيا لحصول الترك بعد انقضاء مواعيد الطعن, هذا إلى أن المطعون ضده الأول أقر عقود الإيجار الخاصة بالطاعنين من الخامس حتى الثامن بقبوله للأجرة الواردة في قرار اللجنة باعتبارها أجرة نهائية بين الطرفين ولا يجوز الطعن عليها وهو ما تؤيده المستندات المقدمة منهم أمام محكمة النقض وقد سبق لهم أن تقدموا بصور تلك العقود لخبير الدعوى والتفت عنها, كما أن الطاعن الثالث قدم طعنه أمام اللجنة في 10/10/1985 والثابت من عقده أمام محكمة النقض أن مدة الإيجار تبدأ من 1/9/1985, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول سديد. ذلك أن ترك الخصومة يترتب عليه وفقا للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعي عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة ويتحدد نطاق الخصومة في الاستئناف وفقا للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين, فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالي اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحي الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول. ولا محل للقول بصحة اختصامهم أمام محكمة الاستئناف مع باقي المستأجرين بمقولة أن خصومة تقدير الأجرة عينية وليست شخصية بما يستتبع ضرورة اختصام جميع المستأجرين حتى يكون الحكم في النزاع واحد بالنسبة لهم جميعا, ذلك أن المواد الخاصة بتقدير أجرة الوحدات السكنية والطعن عليها بالنسبة للمباني المنشأة في ظل أحكام القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع الماثل لم يوجب المشرع فيها إلزام قلم الكتاب بإخطار جميع مستأجري الوحدات في حالة تظلم المالك أو أحد المستأجرين من قرار لجان تحديد الأجرة كما لم ينص المشرع على أن قبول مثل هذا التظلم يترتب عليه إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار اللجنة ولا يقتصر ذلك على الوحدة. التي أقيم التظلم بشأنها كما هو الحال في نص المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 والمادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قابلة للتجزئة فلا يجوز لمحكمة الطعن التصدي لتقدير أجرة الوحدات التي لم يرفع طعن بشأنها وبالتالي فإن قبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأجرين يترتب عليه اعتباره خارجا عن نطاق الخصومة ولا يقبل اختصامه أمام محكمة الاستئناف ويعتبر الاستئناف قبله غير مقبول. ويعتبر قبول المالك لتقدير اللجنة الذي يقل عن الأجرة القانونية صحيح في القانون إذ أن تحديد المالك للأجرة في عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يصبح نهائيا إذا لم يطعن عليه المستأجر خلال الميعاد القانوني أو طعن عليه بعد الميعاد إلا أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار والتي أصبحت أجرة قانونية هي حق من حقوق المالك المؤجر فله أن يتنازل عن جزء منها ويتقاضى أجرة أقل منها مادام قد تم هذا التنازل بعد مدة العقد الاتفاقية وأثناء سريان الامتداد القانوني المقرر بأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ويظل ملتزما بها مادام عقد الإيجار قائما, وإذ قدم المطعون ضده الأول (المالك) أمام الخبير نسخ عقود الإيجار زيلت منه بالموافقة على تقدير اللجنة فإن لازم ذلك ومقتضاه التزامه بها ولا يجوز له العدول عنها على خلاف ما إذا تم الاتفاق على قبوله أجرة تقل عن الأجرة القانونية خلال مدة العقد الاتفاقية فيظل ذلك نافذا خلال المدة الاتفاقية إلا أنه يجوز للمؤجر أن يطالب بالأجرة القانونية الأكبر قيمة خلال الامتداد القانوني, وغني عن البيان أن قبول المؤجر للأجرة الواردة في قرار اللجنة والتي تقل عن الأجرة القانونية لا يعني البتة إسباغ الشرعية على قرار اللجنة المتقدم الخارج عن ولايتها إذ يكون أساس التزام المالك المؤجر بالأجرة الأقل راجعا إلى إرادته المنفردة بتركه الخصومة قبل الطاعنين لقبوله تلك الأجرة ولا يرجع إلى صيرورة قرار اللجنة نهائيا إذ أنه معدوم ولا حجية له على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول للطعن, ولا يجدي الطاعن الثالث القول بأنه أقام طعنه أمام اللجنة في 10/10/1985 في الميعاد واستند في ذلك إلى ما جاء بعقد إيجاره أن مدة الإيجار تبدأ من 1/9/1985 إذ الواقع في الدعوى وحسبما يبين من أوراقها أنه لم يطعن على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة مما مفاده تسليمه بهذا التقرير, وإذ انتهت المحكمة إلى إقرار المالك به, ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن - وأيا ما كان وجه الرأي فيه - لا يحقق له مصلحة وبالتالي غير مقبول - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. ويتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في هذا الشق
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف في هذا الشق بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم سالفي الذكر, ورفض الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثاني.

الطعن 179 لسنة 61 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 31 ص 148

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------------
- 1  التزام " انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذها في حق المدين". إيجار " بيع العين المؤجرة وأثره على حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار  ". حوالة " حوالة الحق".
حوالة الحق . لا تستوجب رضاء المدين . حوالة عقد الإيجار للمشترى من البائع وقبول لمستأجر للحوالة إعلانه بها . قبوله الحوالة . اثره جواز إحالة المؤجر حقه فى عقد الإيجار الى الغير . للمحال اليه الحق في مقاضاه في شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك.
النص في المادتان 303، 305 من القانون المدني- على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في الحكم القبول الضمني لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه- تبعاً لذلك- أن يقاضي المستأجر- المحال عليه- في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده، ومنها دعوى الفسخ.
- 2  التزام " انتقال الالتزام . حوالة الحق ". حوالة " حوالة الحق".
نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال اليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له . نفاذها فى حق . اثره . لا تبرا ذمته من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .
مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه، فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة". دعوى " شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاص للتأخير فى سدادها خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا أو صدوره ممن لاحق له في توجيهه . اثره . عدم قبول الدعوى . وجوب صدوره من المؤجر الأصلي . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح فى وجوب صدوره من المؤجر الأصلي . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح في القانون .
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من المحال إليه في حالة الحق المستأجر وفقا للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1962/2/1 أنه محرر فيما بين "..... و..... بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا، وأن الحوالة منسوبة إلى "......" - أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه في هذا العقد، فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى التنازل إليه، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة، وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانوني إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالي لا تكون نافذة في حقه، ورتب على ذلك أن التكاليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلا بما ينبني عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده الأول- المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة.
- 4  شيوع " إدارة المال الشائع ". وكالة " بعض أنواع الوكالة .الوكالة في إدارة المال الشائع".
إقامة الدعوى من احد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين . اثره . عد وكيلا عنهم
ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذه في حق المطعون ضده الأول -المستأجر الأصلي - لعدم إعلانه بها أو قبوله لها- فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم، إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 5  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن ".  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". حوالة " حوالة الحق".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر الأصلي . اثره . عدم قبول دعوى الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار . عدم تصديه لواقعة التنازل . لا عيب .
القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي- فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار، إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة التنازل عن العين المؤجرة.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم . سلطتها في الرد على دفاع الخصوم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى . مؤداه . يمتنع على المحكمة المطعون حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وكان مؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع أيا كان وجه الرأي في شأنه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1357 لسنة 1987 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بيانا لها إن المطعون ضده الأول يستأجر منه الشقة محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1962 بأجرة شهرية قدرها 750 قرش وقد تأخر في سداد مبلغ 60 جنيه من الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/5/1986 حتى 31/12/1986, وقد كلفه بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ 28/1/1987 كما وأنه قد قام بالتنازل عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منه فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء مع التسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة44ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/11/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانعقاد الحوالة فيما بينه وبين المؤجرين السابقين - ملاك العقار - بعد أن أنفرد بعين النزاع منذ أول مارس سنة 1972 وبنفاذ هذه الحوالة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - بقبوله سداد الأجرة المستحقة عن عين النزاع له اعتبارا من أول أبريل سنة 1972 حتى شهر أبريل سنة 1986, وأن المطعون ضده الأول ولئن كان قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة الموضوع بأن المؤجرين السابقين قد استمرا في قبض القيمة الإيجارية عن عين التداعي إلا أنه لم يقدم الدليل المثبت لذلك في حين أنه قدم لمحكمة الموضوع إيصال سداد أجرة شهر أبريل سنة 1986 الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول تدليلا على قبول الأخير للحوالة غير أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر الأصلي استنادا إلى أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قبوله لها أو إعلانه بها على النحو الذي يتطلبه القانون وأن الحوالة قد أنصبت على نصف الحق الناشئ عن عقد الإيجار, والتفت عن الرد على ما تضمنه إيصال سداد أجرة شهر أبريل سنة 1986 المشار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادتين 303, 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها, ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له, ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه في عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه - تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر, لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال به مع الدعاوي التي تؤكده, ومنها دعوى الفسخ. ولما كان مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه, فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه, ومن المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى, وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقا للقانون, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/2/1962 أنه محرر فيما بين "....... و....... " بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا, وأن الحوالة منسوبة إلى ......." أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه في هذا العقد, فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى المتنازل إليه, وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة, وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانوني إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالي لا تكون نافذة في حقه, ورتب على ذلك أن التكليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلا بما ينبني عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما, وإذ التزام الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده الأول - المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الحوالة قد أنصبت على نصف حق الإجارة ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى أيا كان الرأي في رفع الدعوى استنادا إلى حق الإجارة جميعه في حق أنه من المقرر إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين فإنه يعد وكيلا عنهم, وتكون الدعوى على هذه الصورة مقبولة. هذا إلى أن الحكم انتهى إلى عدم قبول الدعوى استنادا لعدم نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المطعون ضده الأول دون أن يعني ببحث السبب الثاني من دعوى الإخلاء وهو تنازل الأخير عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني دون موافقة المؤجر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول مردود, ذلك أنه ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء في الشيوع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - لعدم إعلانه بها أو قبوله لها - على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن - فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم, إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة في حق المستأجر, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. والنعي غير مقبول في شقه الأخير ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة في حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار, إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ, ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة التنازل عن العين المؤجرة, ويكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من أي دليل يفيد سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من أول مايو سنة 1986 حتى الآن, وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى دون أن يعني ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى, وكان مؤدي ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي في شأنه - ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 30 ص 143

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم. القبول المانع من الطعن". نقض " جواز الطعن بالنقض - القبول المانع من الطعن بالنقض".
قبول الطعن . شرطه . ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه . م 211 مرافعات . مؤدى ذلك . استئناف الطاعن الحكم الصادر عليه وطلبه الغاءه فى جزء منه . عدم قبول طعنه الجزء الآخر بطريق النقض .
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث أنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخصم طعنه في الجزء الآخر بطريق النقض.
- 2  محكمة الموضوع سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . حسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  إثبات " إجراءات الإثبات". تزوير " الادعاء بالتزوير . الحكم فى الادعاء بالتزوير".
لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه باتخاذ اى إجراء من إجراءات الإثبات .
إن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2522 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم
أولا: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/4/1976 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني بصفته الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى الطاعن مقابل ثمن مقداره 2500 جنيه
ثانيا: بصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 18/4/1976 والصادر من الطاعن إليه عن ذات الشقة. ادعى الطاعن بتزوير هذا التنازل وأنهت المحكمة إجراءات هذا الإدعاء بحكمها الصادر بتاريخ 30/1/1985 لتنازل الطاعن عنه. وبتاريخ 22/4/1987 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7534 لسنة 104ق في خصوص قضائه بصحة ونفاذ التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول وبتاريخ 12/12/1988 حكمت المحكمة برفض الادعاء بتزوير هذا التنازل مع تحديد جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 11/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وذلك حين استبعدت محكمة الاستئناف المذكرة التي قدمها إبان فترة حجز الاستئناف للحكم بدعوى تقديمها بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات رغم أنه قدمها خلاله مما أدى بالحكم إلى إغفاله الرد على ما تمسك به فيها من دفاع جوهري يتحصل في عدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضده الثاني وبالتالي التنازل الصادر منه إلى المطعون ضده الأول وذلك لعدم تسجيل سند ملكية البائع المطعون ضده الثاني للعين المبيعة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث إنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخصم طعنه في الجزء الأخر بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الثاني من الحكم الابتدائي والقاضي بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر منه إلى المطعون ضده الأول بما مفاده قبوله الشق الأول القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضده الثاني فلا يقبل منه الطعن بالنقض فيما سبق وأن قبله ولم يستأنفه من الحكم الابتدائي ومن ثم يكون النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وذلك حين أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن في مذكرته من طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن توقيعه على عقد التنازل المؤرخ 18/4/1976 أخذ على بياض وقد ثبت ذلك بالتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأن قيام المطعون ضده الأول بتحرير بياناته أعلى توقيعه يشكل جريمة خيانة أمانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/12/1988 والقاضي برفض الادعاء بتزوير التنازل المذكور أنه أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه: "....... لم يثبت المتنازل أن تسلم المتنازل إليه - المستأنف ضده - للورقة الموقعه على بياض تم بغير اختياره هو ويضاف إلى كل ذلك أن ملابسات التعاقد بحسب الواقع في الدعوى ابتداء من صدور التوكيل الخاص بشراء شقه النزاع في 2/3/1976 والمصدق عليه برقم 514 لسنة 1976 توثيق السويس والنص فيه على أن من حق الوكيل بيعها للغير أو لنفسه قبل تحرير عقد التمليك ثم تحرير التنازل في تاريخ يعاصر لتاريخ الشراء ودفع المتنازل إليه أقساط الثمن وإقامته بالشقة طوال خمس سنوات سابقة على إلغاء التوكيل ورفع الدعوى كل ذلك يدل على صحة التنازل المطعون عليه خاصة وأن التباعد بين عنوان التنازل المبين بالورقة والتباعد بينه وبين أحد الأسطر عن الأسطر الأخرى لا يفيد باللزوم ما قاله الخبير من أن ورقة التنازل ملئت بعد الحصول على التوقيع ومن ثم تطرح المحكمة ما انتهى إليه الخبير في هذه الخصوصية وتقضي بصحة التنازل ...." وكان ما أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما عداه فلا عليه إن التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق ويكون ما أثاره الطاعن بالنعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3806 لسنة 84 ق جلسة 11 / 1 / 2016

باســــم الشـعـــــــــب
محكمــة النقـــض
الدائـــرة المــدنيــــة
دائــرة " الاثنيـــن" (هــ) المدنيـــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي   /  فـتحي محمـد حنضـل نــائب رئـــيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / أحـمد فراج ، على كمونة " نائبي رئـيس المحكمة "
       أحـمد عـبد الله         و محـمود الدخميســى
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمرة  .    
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 1 من ربيع آخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي :ــ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3806 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الشرق للتأمين " بصفته " . ويعلن / 17 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
ورثة / ... المقيمون / ... الإسماعيلية . لم يحضر عنهم أحد .
" الوقــــــــــــائــع "
 ---
 في يـوم 22/2/2014 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة    الصـادر بتاريخ 24/12/2013 في الاستئناف رقم ... لسنة 129 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ـــ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 8/6/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/11/2015 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً ، وقالوا بياناً لذلك إن قائد السيارة رقم ... نقل شمال سيناء والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة تسبب خطأ فى موت مورثتهم المرحومة / ... ، وضبط عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 2007 القنطرة شرق ، والتى قضى فيها بإدانته بحكم بات ، وإذ  أصابهم من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية ، فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقامو الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة ، قضت المحكمة بتاريخ 24/12/2013 بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره  ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
     وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى للمطعون ضدهم بالتعويض الموروث رغم سبق القضاء بتعويضهم عنه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... ، ... لسنة 129 ق القاهرة والذى قضى لبعض ورثة المجنى عليها بتعويض موروث مقداره ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم لا يجوز إعادة القضاء بالتعويض الموروث مرة أخرى فى الدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ناقض حجية حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم حين عاد وقضى بإلزامها بتعويض موروث مقداره ثلاثون ألف جنيه فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون وتخلف ذلك هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وأنه ولئن كانت المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتى كانت تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة فإن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة آنفة البيان ، وفى حدود النصاب المنصوص عليه آنفاً أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 من ذات القانون الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، ذلك أن الوارث يعد فى هذه الحالة ممثلاً لسائر الورثة فى تلك الدعوى ، وأنه إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز القضاء به مرة أخرى بطريق آخر من الورثة ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها معاودة مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض الموروث الذى سبق القضاء به فى الدعوى السابقة المرفوعة من أحد الورثة باعتبار أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة يعد ممثلاً للورثة فيما قضى به لها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع من طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى طالب به المطعون ضدهم فى الدعوى المطروحة سبق القضاء به لصالح التركة بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه  فى الدعوى رقم ..... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة المقامة من ورثة آخرين غيرهم ومن ثم فلا يجوز إعادة طرحه فى الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض موروث مقداره أربعون ألف جنيه ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم – التركة والشركة الطاعنة - وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضى وهو ما يجيز الطعن عليه بالنقض رغم أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه حسبما سلفا بيانه ، وذلك عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات .
     وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
     وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة قد سبق أن قضى لورثة المجنى عليها بالتعويض الموروث فلا يجوز معاودة طلب  الحكم به مرة أخرى أو المنازعة فى تقديره من أى وارث لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها لذا تعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث مقداره أربعين ألف جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الخصوص لسابقة الفصل فيها فى الدعوى المشار إليها واستئنافيها المذكورين .
لــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به للمطعون ضدهم من تعويض موروث مقداره أربعين ألف جنيه وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 129 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث ، وبعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .... لسنة 129 ق القاهرة وألزمت المستأنف ضدهم المناسب من المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .                                  

الطعنان 8100 و 8241 لسنة 63 ق جلسة 11 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 29 ص 137

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري نائبي رئيس المحكمة، علي جمجوم ومحمد درويش.
-------------
- 1  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى". ملكية " بعض صور الملكية ". هيئات " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . تمثيلها امام القضاء والغير "
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . ملكيتها للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها . رئيس مجلس ادارة الهيئة صاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء والغير . المواد 2 ،3/ 3 ق 43 لسنة 1981 بشان الاراضى الصحرواية و 2 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة.
النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات التالية..... جـ - الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة......" والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الإستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها" والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة...." والنص في المادة 42 من ذات القانون على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير......" يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذي يمثل أمام القضاء والغير.
- 2  دعوى " شروط قبول الدعوى .الصفة في الدعوى" نيابة " نيابة قانونية".
تمثيل الدولة في التقاضي . نيابة قانونية عنها . تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون . الوزير . تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته .الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 3  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى". نيابة " نيابة قانونية".
تخويل المشرع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات ومنحها الشخصية الاعتبارية . رئيس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء . المواد 2 ، 7 ، 36 ، 42 ق 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية لجديدة . انتفاء صفة وزير التعمير العمرانية فى تمثيل الهيئة فى هذا الشأن
مفاد المواد 2 ،27 ،36 ،42 من القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانونا أن يكون للشخص أكثر من صفة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني في كل منهما الدعوى رقم 14583 لسنة 1991 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ستمائة ألف جنيه، وقال بياناً لها إن بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنا خلال شهر يوليو سنة 1987 عن بيع وحدات المرحلة الأولى بمركز مارينا السياحي، فتقدم لحجز إحداها وسدد مقدم الثمن ثم أخطره البنك بسداد الباقي من ثمنها فتقدم لسداده إليه فرفض قبوله لإلغاء التخصيص ورد له مقدم الثمن، لما كان عقد البيع قد تم بينه وبين الطاعنين والمطعون ضده الثاني وأوفى بالتزامه بسداد الثمن غير أنهم لم يقوموا بتسليم الوحدة المبيعة إليه ولحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقام دعواه، وبتاريخ 27/6/1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤدوا إليه ثلاثين ألف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 9554، 10346 لسنة 109 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئنافين رقمي 9948، 10011 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/8/1993 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 9948 لسنة 109 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول ستين ألف جنيه وبرفض باقي الاستئنافات، طعن بنك التعمير والإسكان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8100 لسنة 63 ق قضائية، وطعن عليه وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان بالطعن رقم 8241 لسنة 63 قضائية وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: الطعن رقم 8100 لسنة 63 قضائية 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة تأسيساً على أنه طرف في العلاقة التعاقدية التي نشأت بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث في حين أن الوحدة محل النزاع ليست مملوكة له بل هي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها المطعون ضده الثاني الذي يملك وحده حق التصرف فيها دون أن يكون "الطاعن" طرفاً في هذا التصرف بل يقتصر دوره على تحصيل مقدم وأقساط الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره بائعاً وأنه أخل بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية على أن "يكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع، الإجراءات التالية ..... حـ- الأراضي غير الواقعة في المناطق العسكرية أو في مواقع الاستصلاح المشار إليها في الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.........." والنص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر مورداً من مواردها" والنص في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ......" والنص في المادة 42 من ذات القانون على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير" يدل على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المالكة للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة سالفة الذكر قد أعلنت عن بيع وحدات مركز مارينا العلمين السياحي وجعلت أولوية الحجز والاختيار لمن قاموا بسداد مقدمات الثمن المعلن عنه من بنك التعمير والإسكان "الطاعن" وأنها فوضت البنك في تسويق هذه الوحدات طبقاً للأسعار والشروط التي تحددها مقابل عمولة أمناء استثمار مقدارها 1% من المتحصلات وأن البنك الطاعن قد أخطر المطعون ضده الأول بإلغاء تخصيص الوحدة موضوع النزاع تنفيذاً لتعليمات الهيئة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن البنك الطاعن لا تكون له صفة في البيع أو طرفاً في عقد بيع تلك الوحدات ويقتصر دوره على تسويقها وتحصيل مقدمات ثمنها وأقساطه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به بالنسبة للطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ثانياً: الطعن رقم 8241 لسنة 63 قضائية 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأنه الرئيس الأعلى لها في حين أن هذه الهيئة لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون لما كان ذلك وكان مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحدة صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن في تمثيلها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانوناً أن يكون للشخص أكثر من صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الذي أبداه الطاعن يكون معيباً مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به بالنسبة إليه
وحيث أن الموضوع في الطعنين صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 9554، 10346 لسنة 109 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن في كل من الطعنين