الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 1561 لسنة 57 ق جلسة 3/ 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 24 ص 102

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1  حيازة "تملك المنتفع ثمار الشيء المنتفع به". ريع .  ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة ".
ثمار الشيء المنتفع حق للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه م 987 مدني .
مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
- 2  إثبات " طرق الإثبات. الإثبات بالقرائن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . في القرائن".
استنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن و يحق لها الاستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .
- 3  نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام ". نقض " أسباب الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
السبب المتعلق بالنظام العام إثارته لأول أمام مرة محكمة النقض شرطه أن يكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع مثال بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 من المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني.
و لئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانوني .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4548 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعنون على أرض النزاع على نفقتهم وفي جميع الأحوال باستبقائه لها مقابل دفع نفقتها مستحقة الإزالة وبإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 195200 جنيه وقال شرحاً لذلك أنه بموجب عقدي بيع لحق المنفعة مؤرخين 11/4/54, 27/6/59 يحوز قطعة أرض مساحتها عشرة أفدنة وفي خلال شهر نوفمبر سنة 1971 سلبت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة هذه الحيازة وأقامت عليها 24 شاليهاً. فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 2367 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية بطلب استرداد حيازته للأرض. وقضى له بالطلبات وتأييد الحكم بالاستئناف رقم 517 لسنة 32 ق بتاريخ 27/1/1981, وتسلم الأرض دون الشاليهات وأنه باعتباره حائزاً يستحق الثمار عملاً بالمادة 978 من القانون المدني فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر. دفع الطاعنون الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وقصر الطاعن طلباته على الحكم له بمقابل الانتفاع, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 42 ق الإسكندرية. وقصر طلباته على مقابل الانتفاع في الفترة التي كانت الأرض في حيازة الطاعنين. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. وبتاريخ 11/3/1987 قضت المحكمة برفض الدفعين وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وعشرون جنيهاً, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بأنهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن مقابل الانتفاع لا يكون إلا للمالك عملاً بالمادة 802 من القانون المدني وأن المطعون ضده ليس مالكاً للأرض ولا يعدو أن يكون حائزاً لها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على أن ثمار الشيء المنتفع به يكون من حق المنتفع عملاً بالمادة 987 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه .. لما كان ذلك وكان المطعون ضده مالك لحق الانتفاع بموجب العقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 فإنه يستحق ثمار الأرض موضوع النزاع بقدر مدة انتفاعه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم إذ عّول على أن أرض النزاع هي موضوع العقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 ورتب على ذلك أحقيته في طلب مقابل الانتفاع رغم أن الخبير انتهى في تقريره إلى نتيجة مغايرة لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير الثاني الذي انتهى إلى أن أرض النزاع هي ذاتها الأرض الواردة بالعقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 وأن المطعون ضده كان حائزاً لها منذ تاريخ الشراء حتى سلب الحيازة في ديسمبر سنة 1971 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له حجية أمام قاضي الموضوع وإذا قضى الحكم المطعون فيه بمقابل الانتفاع تأسيساً على حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة رقم 2367 سنة 1972 مدني كلي إسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في قضائه على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1367 لسنة 1972 مدني كلي إسكندرية باعتبار أن له حجية ملزمة وإنما لتدعيم الأدلة الأخرى التي استند إليها في قضائه كقرينة على حيازة المطعون ضده لأرض النزاع ضمن قرائن أخرى ساقها ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل الانتفاع وهو أجنبي الجنسية لا يجوز له تملك أي ثمار بمصر عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 أو حيازة أرض مملوكة للدولة عملاً بالمادة 970 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان النعي يقوم على سبب يتصل بالنظام العام إلا أن عناصره لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم للقضاء في شأنه التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني ومن ثم فإن النعي القائم على السبب المشار إليه يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلبان 86 و 136 لسنة 59 ق جلسة 25 /12/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 23 ص 96

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر سمير ومحمد هاني أبو منصور نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) إجراءات. أقدمية . ترقية .
(1) وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) احتفاظ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للطالب بدرجته عند إغفال ترقيته في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 لحين الانتهاء من تحقيقات القضية ... والحكم في دعوى فقد الصلاحية المقامة ضده . عدم كشف الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار تخطيه في الترقية إليها في الحركتين سالفتي الذكر . أثره . بدء ميعاد طلب إلغاء القرارين الجمهوريين من اليوم التالي للتاريخ الذي كشفت فيه الوزارة عن إرادتها في العدول عن القاعدة المشار إليها .
(3) ثبوت خروج الطالب على مقتضيات واجباته القضائية والزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة . ينتقص من أهليته للترقية ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة . النعي على القرارين الجمهوريين رقمي ... و... فيما تضمناه من تخطيه في الترقية . بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة . لا أساس له .
(4) القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف . أثره . رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 3/5/1989 تقدم المستشار ... بالطلب رقم 86 لسنة 59ق ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
وقال بيانا له أنه حل عليه الدور في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف في مشروع الحركة القضائية التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في 30/6/1987 إلا أن المجلس رأى – لسبب التحقيقات التي كانت تجرى معه في القضية رقم 13 لسنة 1986 (حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام) إرجاء النظر في ترقيته مع الاحتفاظ له بدرجة إلى حين انتهاء التحقيقات وانتهت هذه التحقيقات بإحالته إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 18 لسنة 1988 الذي قضى فيها بالرفض وأوصى بتوجيه تنبيه له وإذ استطالت هذه الإجراءات إلى ما بعد إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 والذي تضمن تخطيه في الترقية أيضا فقد تقدم بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وإرجاع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987. وبتاريخ 16/4/1989 رفض المجلس طلبه وأقر تخطيه في الترقية في الحركتين القضائيين لعامي 1987 و1988. ولما كان الحكم برفض دعوى الصلاحية المقامة ضده يستتبع بالضرورة ترقيته إلى الدرجة التي قرر المجلس الاحتفاظ بها له إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي كانت تجرى معه وكان توجيه تنبيه شفوي إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة لا ينال من استحقاقه هذه الترقية لأنه ليس من سلطة مجلس الصلاحية التوصية بتوجيه التنبيه كما أن هذا التنبيه جاء باطلا لصدوره من رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي كان عضوا بمجلس الصلاحية وليس من شأنه أن ينال من أهليته فقد تقدم بطلبه. 
وحيث إن بتاريخ 14/10/1989 تقدم الطالب بالطلب رقم 137 لسنة 59ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 وقال بيانا له أنه وإن كان القرار الجمهوري سالف الذكر الصادر بالحركة القضائية لعام 1989 قد تضمن ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف إلا أنه لم يرجع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 الذي تخطاه في الترقية ومن ثم تقدم بطلبه.
قررت المحكمة ضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلبين بالنسبة للمدعى عليه الثاني – رئيس مجلس القضاء الأعلى – لرفعهما على غير ذي صفة وبعدم قبول الطلب رقم 86 لسنة 59 ق لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي برفض الدفع ورفض الطلبين موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلبين بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلبين بالنسبة له يكونان غير مقبولين. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب رقم 86 لسنة 59 ق لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قررا عند إغفال ترقية الطالب في الحركتين القضائيين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 الاحتفاظ للطالب بدرجته إلى حين الانتهاء من تحقيق القضية رقم 13 لسنة 1986 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام والحكم في دعوى فقد الصلاحية رقم 17 لسنة 1988 المقامة ضد الطالب وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب إلا عند إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى في 16/4/1989 بإقرار تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها في الحركتين سالفتي الذكر. فإن الميعاد الذي يتعين فيه طلب إلغاء القرارين الجمهوريين لا يبدأ إلا من 17/4/1989 وهو اليوم التالي للتاريخ الذي كشفت فيه الوزارة عن إرادتها في العدول عن القاعدة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الطالب قد قدم هذا الطلب في 3/5/1989 فإن الطلب يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع على غير أساس. 
وحيث إن الطالبين فيما عدا ما تقدم قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 13 لسنة 1986 "حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام" أن الطالب خرج على مقتضيات واجباته القضائية وزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة على النحو الوارد بتلك التحقيقات وكان من شأن ذلك أن ينتقص من أهليته للترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة فإن القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 فيما تضمناه من تخطيهما الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما عيب إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائهما على غير أساس. 

وحيث إنه عن الطلب رقم 137 لسنة 59ق فلما كان – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 324 لسنة 1987، 384 لسنة 1988 فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته – بعد أن رقى بالقرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف – إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 334 لسنة 58 ق جلسة 11/ 12 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 22 ص 91

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . اختصاص . تأديب .
طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب . م 98 من قانون السلطة القضائية . مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية . عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه . م 83 من ذات القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب قدم هذا الطلب في 25/12/1988 للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بطلب إقامة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1988 ضده ووقف إجراءات محاكمته تأديبياً لحين الفصل في هذا الطلب.
وقال شرحاً لطلبه أن وزير العدل قرر إحالته إلى مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 إعمالاً للحق المخول له بمقتضى نص المادة 99 من القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 85 لسنة 1984 بناء على ما أسند إليه في تحقيقات الشكاوى أرقام 200 لسنة 1983، 82 لسنة 1985، 211 لسنة 1986، 87 لسنة 1978 حصر عام التفتيش القضائي من اتصاله بالمتقاضين وتردد الأهالي والمحامين عليه في غرفة المداولة دون تمييز والعبث بالأحكام بعد إصدارها. ولما كان القرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل غير دستوري لصدوره من رئيس الجمهورية إبان عطلة مجلس الشعب ولم يعرض على المجلس حتى الآن، كما أن المادة 99 منه تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادتين 68/2 و166 من الدستور، وأن ما أسند للطالب لم يقم عليه الدليل ومن ثم تقدم بطلبه. 
قدم الحاضر عن الحكومة شهادة صادرة من المكتب الفني لمحكمة النقض تفيد أن مجلس تأديب القضاة حكم في 5/2/1989 بانقضاء دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1988 لاستقالة الطالب ودفع بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إنه لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة إلى هذه المحكمة أن تكون – طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 – منصبة على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونها – وكان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 من القانون طبقاً للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه، فإنه يتعين عدم قبول الطلب.

الطلب 134 لسنة 59 ق جلسة 24 /7/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 86

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات .
وزير العدل : هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته . اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول.
(2 ، 3) ترقية . تفتيش .
(2) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي . شرطه . أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعا.
(3) وضع قاعدة مقتضاها وجوب حصول من يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) على تقريرين متواليين بدرجة " فوق المتوسط ". تخطي الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة بسبب عدم استيفائها . صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/10/1989 تقدم الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383/1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 5/7/1989 أخطر بأن دوره في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها قد حل إلا أنه بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السري فلن يشمله مشروع الحركة القضائية المقبلة وقد تظلم من هذا الإخطار أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه ثم صدر القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية. ولما كان قد سبق أن أجرى التفتيش على عمله بالقضاء وحصل على تقريرين قدرت درجة كفايته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" واستقرت بهما صلاحيته للترقية. وكان قد أجرى التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1988 وقدرت درجة كفايته فيها بدرجة "فوق المتوسط" لما كان ذلك وكان ما نسب إليه من مآخذ قضائية في تقريري الكفاية التي قدرت درجة كفايته فيهما بدرجة " متوسط" غير مؤثرة وتخلل فترة أحدهما شهر رمضان المعظم والذي قل فيه المعروض من القضايا لذلك فهي لا تدل على عدم كفايته وكان جزاء اللوم الذي وجه إليه من مجلس التأديب كان بتاريخ 30/10/1983 ومضى عليه أكثر من خمس سنوات لم يصدر في خلالها ما يؤدي إلى انتقاص أهليته للترقي إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الوظيفة يكون مخالفا للقانون ومعيبا بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن للمدعى عليه الثاني بخصومة الطالب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلب - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهة المختصة وهي بسبيل إعداد الحركات القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تضع قواعد تلتزمها عند تعد درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان الثابت من الأوراق أن تقريري كفاية الطالب عن شهري ديسمبر سنة 1986 ويناير سنة 1987 بدرجة "متوسط" وعن شهري مارس وأبريل سنة 1988 بدرجة "متوسط" وهو ما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري المطعون فيه لعدم حصوله على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط" ولا يجدي الطالب وقد استقرت كفايته على هذا النحو في ذلك الوقت تقصي كفايته في فترة أو فترات سابقة أو لاحقة. لما كان ذلك فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى الوظيفة المذكورة بسبب عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية إليها لا يكون معيبا بعيب يسوغ إلغاءه ويكون طلب الطالب في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه. 

ولا حاجة بالمحكمة من بعد لأن تعرض لما أثاره الطالب بشأن جزاء اللوم الموجه إليه من مجلس التأديب وعدم جواز تخطيه في الترقية إسنادا إليه.

الطلب 90 لسنة 59 ق جلسة 12 /6/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 83

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية في وظيفته . لا أساس له . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/6/1989 تقدم الأساتذة/ ...، ... ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بهذا الطلب للحكم باستحقاقهم راتب زملائهم من خريجي عام 1977 و1978 منقوصا منه ما حصل عليه هؤلاء الزملاء من علاوات دورية بحكم أسبقيتهم في التعيين في وظائفهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا بياناً لطلبهم أنهم تقلدوا وظائفهم القضائية بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 447/ 1981 و45 لسنة 1983 وتدرجوا حتى عينوا قضاه ووكلاء للنيابة من الفئة الممتازة وقد بان لهم أن زملاء لهم يسبقونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة من خريجي عامي 1977 و1978 – يتقاضون مرتبات أساسية تزيد في مقدارها بأكثر من مقدار العلاوات الدورية المستحقة لهم بحكم أقدميتهم وإذ تعتبر هذه الزيادة ميزة خاصة لهؤلاء الزملاء الأمر الذي يحظره نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية ويتعين المساواة بهم فقد تقدموا بالطلب .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب أبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه في حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بأن نص في الفقرة الرابعة من البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ..." وهو ما مفهومه أنه لاحق للعضو في طلب استحقاقه مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية وعلى ذلك يكون ما يطلبه الطالبون من استحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم في وظائفهم على غير أساس سليم متعيناً رفضه.

الطلب 36 لسنة 59 ق جلسة 12 /6 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 19 ص 79

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأديب " تنبيه".
القرار بتوجيه تنبيه كتابي إلى القاضي . وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون . السبب . عنصراه . الوقائع المنسوبة إلى القاضي .التكييف القانوني لها . اقتصار القرار على الوقائع وحدها خطأ في السبب . مؤداه . إلغاء القرار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/1/1989 تقدم المستشار/ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه المؤرخ 19/1/1989 الموجه إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وقال بياناً لطلبه أن التنبيه المطعون فيه صدر بناء على توجيه من مجلس الصلاحية وهو مالا يملكه، وقام على ما كتبه في الدعوى إلى النهوض بالإسلام وتطبيق الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك من منطلق حرية الرأي التي كفلها الدستور وهو ما يعيب التنبيه بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه ... حق تنبيه القضاء إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم – بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل. وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة ...، مقتضاه أن القرار الإداري بتوجيه التنبيه الكتابي إلى القاضي يجب أن يشتمل على بيان السبب الذي قام عليه ويبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونياً. والسبب في القرار بالتنبيه يقوم على عنصرين أولهما: الوقائع المنسوبة للقاضي. والثاني: التكييف القانوني لهذه الوقائع ببيان ما احتوته من وجوه المخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة، وهو ما يمكن القاضي من الوقوف على الخطأ التأديبي المنسوب إليه فلا يعود إليه إذا قبله أو يواجهه بالاعتراض إدارياً أو قضائياً إذا رأى فيه ما يعيبه. هذا إلى ما في اشتمال قرار التنبيه على ذلك البيان من تمكين جهة التظلم الإداري وكذلك القضائي من رقابة ركن السبب في القرار المطعون فيه – وعلى ذلك إذا صدر قرار التنبيه مقصوراً على الوقائع المنسوبة للقاضي وحدها يكون قد انطوى على خطأ في السبب خليقاً بالإلغاء، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة قرار التنبيه المطعون فيه أن رئيس المحكمة الذي أصدره قد اكتفى فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام وتطبيق شريعته. دون أن يصف ويسمى ما في سطور هذه الكتابات – في لفظها أو في فحواها – من مخالفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبيه وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ في بيان السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

الطلب 78 لسنة 57 ق جلسة 12 /6/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 76

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل . تعويض .
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث . م 59 /1 من قانون السلطة القضائية . حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله قبل انقضائها. جائز . خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة . مؤداه. رفض طلب التعويض عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية تقدم بتاريخ 20/9/1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367/87 فيما تضمنه من نقله من محكمة شمال سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب هذا القرار بمبلغ خمسين ألف من الجنيهات .
وقال بيانا لطلبه أنه نقل من محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى محكمة المنصورة الابتدائية وإذ تم هذا النقل قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها وانطوى هذا النقل على معنى الجزاء وألحق به أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك وبجلسة 8/5/1990 قرر الطالب بتنازله عن طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بنقله من محكمة شمال سيناء الابتدائية وتمسك بطلب التعويض ومن ثم يتعين إثبات ذلك التنازل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 على أنه "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان مفاده أن المشرع وأن قرر حدا أقص للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة أو منطقة أسبق في الترتيب وإنما جعل الأمر في ذلك موكولا لجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التي تسبقها طبقا لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التي تكفل حسن سيره وانتظامه. لما كان ذلك القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى محكمة المنصورة الابتدائية التابعة للمنطقة الأسبق في الترتيب ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرأ من أي عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 78 لسنة 59 ق جلسة 10/ 7/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 72

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 و 2) إجراءات " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " . معاش .
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . له شخصية اعتبارية . م 1 من ق 36 لسنة 1975 . اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي . في غير محله .
(2) العمل النظير . العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها . طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي . لا أساس له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 22/3/1989 تقدم المستشار/... بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المعاش الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يعمل خلال تلك الفترة محامياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وأن هذا العمل يعتبر نظيراً للعمل القضائي. إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عند تطبيق القرار رقم 440 لسنة 1986 عليه أسقط هذه المدة من المدد التي تم على أساسها تسوية المعاش الإضافي الشهري المستحق له بدعوى أن عمله خلالها بقسم قضايا وزارة الأوقاف كان بطريق الندب من وظيفة أخرى لا يعد العمل فيها نظيراً للعمل القضائي. ولما كانت نصوص القرار سالف الذكر تخوله الحق في احتساب هذه المدة ضمن مدد المعاش الإضافي فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة. وبرفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل، وبأحقية الطالب في تسوية المعاش الإضافي الشهري المنصوص عليه في قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 باحتساب المدة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 ضمن المدة التي يحق له تقاضي معاش عنها، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة فإنه لما كان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات، وكانت له الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بتسوية المعاش الإضافي الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل، ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه في محله. 
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية، وحدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظيراً أو بالمحاماة..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين بخدمة وزارة العدل – بمحكمة الإسكندرية المختلطة بوظيفة بقلم الترجمة في يوليو سنة 1941، ثم ندب من هذه الوظيفة للعمل بقلم قضايا وزارة الأوقاف في الفترة من 11/5/1946 إلى أن عين محامياً بها ابتداء من 2/8/1948 لما كان ذلك وكانت العبرة في العمل النظير بالوظيفة الأصلية للطالب – وهي وظيفته بقلم الترجمة – وليست بالوظيفة المنتدب إليها، وكان العمل بقلم الترجمة في الفترة من 11/5/1946 إلى 1/8/1948 لا يعتبر عملاً نظيراً للعمل القضائي، فإنه لا يغير من ذلك ندب الطالب للعمل بقضايا وزارة الأوقاف، ويكون طلبه احتساب تلك المدة في المعاش الإضافي على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب.

الطلب 213 لسنة 58 ق جلسة 10/ 7/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 68

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . أقدمية .
طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري . ماهيته . وجوب رفع الطعن فيه خلال ثلاثين يوما مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً . م 85 من قانون السلطة القضائية . تفويت هذا الميعاد . أثره . استقرار أقدمية الطالب على النحو الوارد بالقرار . طلب تعديل أقدميته بمناسبة صدور قرار جمهوري لاحق . التزام ترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه . لا أساس له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الرئيس بالمحكمة من الفئة "أ" تقدم في 5/10/1988 بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل صدور الحركة القضائية عن عام 1987 .
وقال بيانا لطلبه إنه أجرى التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986 وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وتم تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" في الحركة القضائية عن عام 1987 وتظلم من هذا التقدير لكفايته إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 8/8/1988 برفع كفايته إلى درجة "فوق المتوسط" إلغاء قرار تخطيه إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) في مشروع الحركة القضائية لعام 1988 وإدراج اسمه ضمن المرشحين للترقية لتلك الدرجة. وكان القرار الجمهوري رقم 374 المنشور في 29/9/1988 بالحركة القضائية عن هذا العام وإن صدر بترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة (أ) إلا أنه لم يرجع أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 الذي تخطاه في الترقية ومن ثم تقدم بطلبه. 
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ... المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة (أ) إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 وهو ما يعتبر طعنا في هذا القرار. وكان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 2/7/1987 أن تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهوري كان بسبب تقارير الكفاية والوقائع المودعة ملفه السري وهو خلاف الإخطار بتخطيه في الترقية المؤرخ 19/6/1988 والذي كان محلا لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 18/8/1987 ونشر في 3/9/1987 وكان الطعن في هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوما مضافا إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علما يقينيا طبقا للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهوري المذكور يكون قد أصبح نهائيا واستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به ولا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهوري اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما التزم بترتيب أقدميته على نحو ما استقرت عليه ويكون الطلب على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 122 لسنة 57 ق جلسة 10 /7 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 65

برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
المبلغ الإضافي . استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهرا. المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء العلاقة الوظيفية. العبرة فيه. بقرار التعيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/12/1987 تقدمت أرملة المرحوم المستشار/ ... بهذا الطلب للحكم باستحقاقها عن مورثها للمبلغ الإضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440/ 1986 وذلك اعتباراً من 1/4/1986.
وقالت بيانا لطلبها أنها تقدمت لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بطلب صرف المبلغ الشهري المذكور مستحقه له عن مورثها إلا أن الصندوق رفض الطلب على سند من أن مورثها لم يكن مستحقاً لهذا المبلغ لعدم توافر شروط استحقاقه وهو أن يكون قد أمضى بخدمة القضاء مدة خمسة عشر سنة وإذ كان الشرط توافر في مورثها لأن خدمته بالقضاء بلغت 5 يوم 11 شهر 14 سنة وتكتمل خمسة عشر سنة بجبر كسر الشهر شهراً طبقا لنص المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 4853/ 81 والمضافة بقرار وزير العدل رقم 440/ 1986 فقد تقدمت بالطلب. وقدمت المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/1942 بتعيين مورثها قاضياً بمحكمة قنا الابتدائية. كما قدمت المرسوم الصادر بتاريخ 3/9/1950 بتعيين المورث مرة ثانية بالقضاء.
قدم محامي الحكومة ملف خدمة المورث وطلب رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل المشار إليه – والذي يعمل به اعتباراً من 1/4/1986 على أن يشترط لاستحقاق العضو المبلغ الشهري الإضافي أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مددا مجموعها خمسة عشر سنة ... ويجبر كسر الشهر شهراً ... وكان المعول عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها – عدا استحقاق المرتب – بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من ملفي خدمة مورث الطالبة ومما قدمته من مستندات أنه عين بالقضاء مرتين الأولى بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 5/10/1942 وحتى 2/2/1946 ومدتها 27 يوم 3 شهر 3 سنة والثانية بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3/9/1950 وحتى 30/4/1962 ومدتها 27 يوم 7 شهر 11 سنة، فإن مجموع هاتين المدتين يكون 24 يوم 11 شهر 14 سنة ومن ثم يتعين جبر كسر الشهر شهراً لتكون مدة خدمته المورث بالحساب الحكمي خمسة عشر عاما مما يتوافر به شرط استحقاق الطالبة عن مورثها للمبلغ الإضافي المقرر بالمادة 34 مكررا "1" سالفة الذكر، ويتعين معه إجابة طلبها.

الطلب 156 لسنة 59 ق جلسة 5 /6/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 14 ص 62

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . تعيين .
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص . مخالفة ذلك . أثره عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطالب طلبه أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم 2295 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة من بين خريجي كليات الحقوق دور مايو 1983 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لذلك أنه تقدم بطلب لتعيينه في وظيفة معاون نيابة لحصوله على الدرجات التي تؤهله لهذه الوظيفة واجتاز الاختبارات اللازمة إلا أنه فوجئ بصدور قرار التعيين خلواً من اسمه وتعيين زملاء له يقلون عنه في شروط شغل الوظيفة وهو ما يعيب هذا القرار بسوء استعمال السلطة، فأقام الدعوى. وبتاريخ 28/6/1988 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون، لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.