جلسة 18 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / إبراهيـم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب , النجار توفيق ,
محمود خضر وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة.
-----------
(82)
الطعن 6523 لسنة 71 ق
(1)
حكم " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل
الكيماوي في بيان واف . لا قصور .
(2) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . مادام سائغاً .
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل
الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات "
شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
الجدل
الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
(4) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
. محكمة الموضوع " سلطتهـا في تقدير الدليـل "
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة .
(5) استدلالات . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . نقض " أسباب الطعن مالا يقبل منها " .
دفاع
الطاعن بعجز التحريات عن الوصول إلي المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير .
غير مجد . علة ذلك ؟
(6) تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أى دليل أو
قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(7) تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً . حد ذلك ؟
(8) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل "
إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن بشأن ندب خبير آخر . لا يعيبه . متى اطمأنت
إلى الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائي وعوَّلت عليه .
(9) حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب "
. دعوى مدنية . ضرر .
كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله
لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ،
وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، استمدها
من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وإقرار الطاعن بمحضري الضبط والتحقيقات ، وما
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي لما كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً
لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- من المقرر أن الأصل أن من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها , وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق , وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة
قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل ،
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف
الشهود في تفصيلات معينة مادام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه
التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته إذ عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد
اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجنى عليها مع باقـي
أقـوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته
أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك
التحريات قد عرضت على بساط البحث .
5- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره
من أن المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير عجزت التحريات عن الوصول إليه
طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها , ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الأصل في المحاكمات
الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه , فله أن يكــون عقيدتـه
مـن أي دليل أو قرينة يرتاح إليهـا إلا إذا قيده القانون بدليل معيـن ينص عليه ,
ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا
يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل
جزئية من جزيئات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً
, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون
باقي الأدلة , بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
7- من المقرر أنه لا يلزم في التزوير
المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، مادام تغيير
الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . وكان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن تغيير الحقيقة في المحررات المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن
ما يثيره الطاعن بأن النماذج التي حررت عليها البيانات المزورة قديمة ، وأن الأختام
التي بصمت بها ملغاة يكون غير سديد .
8- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل
المستمد من تقرير المعمل الجنائي وعولت عليه في إدانة الطاعن بما يفصح عن أنها لم
تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في هذا
الشأن ، ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
9- من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر
المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من
أجله ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجرائم
التي دانـه بها ، وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض المدني على مقتضاه ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
________________
الوقائــــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما شهادتا خبرة
منسوب صدورهما لفندق وكازينو ... وكان ذلك بأن قام بالإمضاء عليهما بإمضاءات نسبها
زوراً إلى المختص بتحريرها كما قام بالختم عليها بأختام مزورة على النحو المبين
بالتحقيقات . ثانياً : ـ اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب
تزوير في محررين رسميين هما شهادتان دراسيتان منسوبتان لكلية دار العلوم جامعة ...
وذلك بأن اتفق معه على التوقيع عليها بإمضاءات مزورة نسبت للموظف المختص بتحريرها
وساعده في ذلك بأن قدم له المحرر وأمده بالمعلومات اللازمة لتزويره ، فوقعت
الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : ـ قلد بواسطة الغير خاتم
شعار الجمهورية المنسوب صدوره لكلية دار العلوم جامعة .... واستعمله بأن بصم به
على المحرر المزور السالف البيان مع علمه بتقليده . رابعـاً :- توصل إلى الاستيلاء
على المبلغ النقدي المبين قـدراً بالأوراق والمملوك لـ ".... " وكان
ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام المجنى عليها بمشروع كاذب
هو قدرته على تسفيرها لدولة ... على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة
جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحـالة . وادعت المجنى عليها قبل المتهم مدنياً بمبلغ ...
على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2 ,3 , 41 /1 , 206/ 3 , 211 ,
212 , 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من القانون ذاته ، بمعاقبته
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإلزامه
بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصري تعويضاً نهائياً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمـــــة
وحيث إن الطاعـن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم
لإحدى الجهات الحكومية والاستيلاء على مبلغ نقدى مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه
بها ولم يورد مضمون الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة . وعوَّل الحكم على أقوال
المجني عليها رغم أنها مصابة بمرض نفسي ، وتناقض أقوالها مع أقوال باقي شهود
الإثبات الذين شهدوا بعدم مشاهدتهم للوقائع موضوع الاتهام ، وبأن المستندات محل
التزوير هي نماذج قديمة والأختام التي بصمت بها ملغاة , ورغم عدم معقولية حدوث
الواقعة على النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات . كما عوَّل الحكم على التحريات
التي أجراها المقدم .... وأقواله بشأنها رغم أنها لا تصلح دليلاً على
الإدانة ، ولم تكشف عن الشخص الآخر المجهول الذي اشترك معه الطاعن في ارتكاب
التزوير ، والتفت الحكم إيراداً ورداً عن طلب الطاعن ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي
لفحص المستندات محل التزوير . كما قضى الحكم في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن
بأداء التعويض رغم انتفاء الدليل على ارتكاب الطاعن للجرائم التي دين بها وعدم
تحقق أي ضرر بالمجنى عليها ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من
أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وإقرار الطاعن بمحضري الضبط والتحقيقات ، وما
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون
فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن
ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حـق محكمــة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدي إليه اقتناعها , وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وأن وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى
أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل
إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة ، وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة مادام قد حصل أقوالهم
بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ، ولم يستند إليها في تكوين عقيدته ، إذ
عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد اطراحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض
أقوال المجني عليها مع باقي أقـوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن للمحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة
لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك ،
وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من أن المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير
عجزت التحريات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته
عن الجرائم التي دين بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير
سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع
القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه , فله أن يكون عقيدته مـن أي دليل أو
قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , ولما كان القانون
الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون
الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزيئات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً , ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير
أن يكشفه مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . وكان يبين
من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة في المحررات المزورة يجوز أن ينخدع
به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعن بأن النماذج التي حررت عليها البيانات المزورة
قديمة ، وأن الأختام التي بصمت بها ملغاة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائي وعولت عليه في إدانة
الطاعن بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر فإنه لا تثريب عليها إن هي
أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن
يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وكان الحكم قد
أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجرائم التي دانه بها ، وهي
الفعـل الضار الذي ألزمه بالتعويـض المدني على مقتضاه ، فإن ما يثيـره
الطاعـن في هذا الصدد يكون غير سديد .
________________