الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2017

قرار وزير العدل 7336 لسنة 2008 بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة

الوقائع المصرية العدد 205 بتاريخ 3 / 9 / 2008
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ 
وعلى قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005؛ 
وعلى قراري وزير العدل رقمي 8458، 11319 لسنة 2007؛ 
قرر:

الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
يرأس إدارة التنفيذ بكل محكمة ابتدائية قاض بمحكمة الاستئناف يصدر بندبه قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة محكمة الاستئناف من التالين له في الأقدمية، وتضم كل إدارة في عضويتها عدداً كافٍ من قضاة المحكمة الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة
ويكون لإدارة التنفيذ مقر مناسب بالمحكمة الابتدائية ويلحق بها عدد كافٍ من معاوني التنفيذ والموظفين.

المادة 2
يتولى مدير إدارة التنفيذ مباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً لحسن سير العمل بها وانتظامه بما يكفل استمراره طوال الأوقات التي يجوز فيها البدء في إجراء التنفيذ طبقاً للمادة السابعة من قانون  المرافعات.
المادة 3
يشكل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لإدارة التنفيذ من خمسة أقسام، هي
1- قسم إعلانات الصور التنفيذية
2- القسم الكتابي
3- قسم التنفيذ المباشر
4- قسم الحجوز على المنقولات، وما في حكمها
5- قسم التنفيذ العقاري.

الفصل الثاني في اختصاصات إدارة التنفيذ ومهام أقسامها
المادة 4
تختص إدارة التنفيذ بما يلي
(أ) الإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بدائرة المحكمة الابتدائية، لكافة السندات التنفيذية الواردة بالمادة (280) من قانون المرافعات، وذلك فيما عدا ما يخرج عن اختصاصها بنصوص خاصة
(ب) إصدار كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، والأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات المادية التي تجابه معاوني التنفيذ، وتوجيه إجراءات التنفيذ بما يتفق مع قواعد قانون المرافعات
ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات والأوامر التي يصدرها مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها.

المادة 5
يكون التظلم بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ مبيناً بها صفة المتظلم وأوجه تظلمه، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها، ويقيد التظلم بعد سداد الرسم المقرر باعتبار التظلم أمراً على عريضة، ولا يكون للتظلم في ذاته أثر واقف للقرار أو الأمر محل التظلم، ما لم يأمر مدير إدارة التنفيذ بذلك
ولمدير إدارة التنفيذ سماع إيضاحات الأطراف، ويفصل في التظلم بقرار مسبب
ويعتبر القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ في التظلم نهائياً.

المادة 6
يتولى قسم إعلانات الصور التنفيذية إعلان الصور التنفيذية للسندات التنفيذية التي يقدمها طالبو التنفيذ للإدارة لإعلانها إلى المنفذ ضدهم، وذلك بدائرة الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية.
المادة 7
يتولى القسم الكتابي ما يلي
(أ) تلقي طلبات التنفيذ من طالبي التنفيذ، وحفظ سجلات الإدارة والقيد فيها، وإنشاء وحفظ ملفات التنفيذ وإثبات ما يتعين إثباته بالملفات من أحكام وقرارات وإجراءات
(ب) تلقي وقيد تظلمات ذوي الشأن من قرارات مدير الإدارة أو قضاتها
(ج) إعداد الإحصائيات الموضحة بالمادة (17)، وعرضها على مدير الإدارة لإرسالها دورياً إلى المكتب الفني للتنفيذ بوزارة العدل والمشار إليه في الفصل السادس من هذا القرار
(د) حصر ومتابعة ملفات التنفيذ المرجأة للتحري أو الدراسة الأمنية، وعرضها على مدير الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة 8
يتولى قسم التنفيذ المباشر إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية التي تنفذ تنفيذاً مباشراً.
المادة 9
يتولى قسم الحجوز على المنقولات وما في حكمها ما يلي
(أ) تنفيذ أوامر الحجز التحفظي بعد صدورها من القاضي المختص أو الحكم القضائي غير واجب النفاذ أو السند التنفيذي المراد إجراء الحجز التحفظي بموجبه
(ب) إعلان المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، وإخبار المدين بالحجز
(ج) إجراء كافة الحجوز التنفيذية على المنقولات، وبيعها
(د) الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية والحصص.

المادة 10
يتولى قسم التنفيذ العقاري مهام قلم الكتاب المنصوص عليها في المواد (414 و417 و421 و422 و426 و428 و429 و430 و432 و441 و444 و447 و455 و459 و462 و464 و466 و467) من قانون المرافعات، وفي شأن التنفيذ على العقار طبقاً لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 20055.
الفصل الثالث في سجلات التنفيذ
المادة 11
إضافة إلى سائر السجلات الإدارية المعتادة ينشأ بكل إدارة للتنفيذ السجلات الآتية
1- سجل عام لكافة طلبات التنفيذ
2- سجل التنفيذ العقاري ويشمل طلبات التنفيذ العقاري وفقاً لقانون المرافعات، وطلبات التنفيذ على العقار طبقاً لقانون التمويل العقاري أو قانون البنك المركزي
3- سجل الحجوز التحفظية والتنفيذية على المنقولات، وما في حكمها
4- سجل التنفيذ المباشر
5- سجل التظلمات من قرارات إدارة التنفيذ
6- سجل قيد منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
7- سجل عرض عقبات التنفيذ
8- دفتر أصول محاضر التنفيذ الثواني.

المادة 12
ينشأ لكل طلب تنفيذ ملف، يعطي له الرقم المقيد به في سجل قيد طلبات التنفيذ، تودع به جميع الأوراق المتعلقة، وسائر القرارات والأوامر التي تصدرها إدارة التنفيذ وأحكام قاضي التنفيذ والدوائر الاستئنافية في منازعات التنفيذ.
الفصل الرابع إجراءات العمل بإدارة التنفيذ
المادة 13
يتولى مدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، فحص ومراجعة كافة طلبات التنفيذ التي تلقاها والمستندات المرفقة بها، للتحقق من اختصاص الإدارة وسلامة السند التنفيذي وصلاحيته للتنفيذ الجبري، وتمام إعلانه للمنفذ ضده قانوناً، وانقضاء يوم على الأقل من تاريخ الإعلان، ويؤشر على الطلب المستوفى بقبوله وقيده في السجل المعد لذلك، وتحديد ميعاد التنفيذ ومعاون التنفيذ المكلف بإتمامه، مع التنسيق عند الاقتضاء مع مديرية الأمن المختصة في الأحوال التي تستوجب إجراء دراسة أمنية قبل التنفيذ
فإذا تبين لمدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، عدم استيفاء الطلب شروط قبوله أعاده إلى الطالب لاستيفائه.

المادة 14
يجرى التنفيذ بواسطة معاون التنفيذ المكلف بإتمامه تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ ويعرض معاون التنفيذ عقب كل إجراء يتخذه الملف على مدير الإدارة أو أي من قضاتها
وإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ ليأمر بما يراه لازماً
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

المادة 15
إذا أقيم إشكال أول أو منازعة تنفيذ موضوعية ذات أثر واقف للتنفيذ قانوناً، وجب على معاون التنفيذ عرض الأمر فوراً على مدير الإدارة لإرجاء التنفيذ لحين زوال الأثر الواقف
وعلى كاتب الجلسة المختص موافاة القسم الكتابي فورياً بما يصدره قاضي التنفيذ والدوائر الاستئنافية من أحكام أو قرارات في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وذلك لإثباتها بملف التنفيذ وعرضه على  مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها لإعمال مقتضى الحكم أو القرار.

المادة 16
إذا أثيرت إحدى عقبات التنفيذ أو إشكال ثان، تعرض الأوراق فوراً على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها للأمر بالإجراء المناسب
ويكون له أن يصدر ما يراه لازماً من قرارات لإزالة العقبات المادية التي تعترض التنفيذ، وله أن يأذن لمعاون التنفيذ بالاستعانة بمن يلزم الاستعانة به من رجال الإدارة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة
وله عند الاقتضاء أن يستعين بأحد خبراء وزارة العدل المعينين بمقر المحكمة الابتدائية بأمانة على عاتق طالب التنفيذ.

المادة 17
ترسل كل إدارة تنفيذ إلى المكتب الفني لشئون التنفيذ، المشار إليه في الفصل السادس، إحصائيات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أعمال الإدارة خلال الفترة السابقة، متضمنة أعداد طلبات التنفيذ وتاريخ ورود كل منها وموضوعه وما تم فيه والمتبقي منها وأسباب بقائه.
الفصل الخامس في قواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة وتنظيم شئونهم
المادة 18
يشترط فيمن يعين معاونا للتنفيذ - إلى جانب الشروط العامة في قانون العاملين المدنيين بالدولة ما يلي
1- الحصول على مؤهل فوق المتوسط على الأقل، وتكون الأفضلية للحاصلين على إجازة الحقوق أو ما يناظرها
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة والاعتبار، أو وقع عليه جزاء تأديبي لأمر مخل بالشرف والاعتبار
3- اجتياز اختبار تحريري وشفوي تنظمه إدارة المحاكم بالوزارة.

المادة 19
يشترط فيمن يعين كبيراً لمعاوني التنفيذ توافر مدة خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال عمل محضر التنفيذ، إضافة إلى استيفاء الشروط المتطلبة لشغل وظيفة معاون تنفيذ.
المادة 20
يشترط فيمن يعين ضمن موظفي إدارة التنفيذ ما يشترط فيمن يعين كاتباً وفقاً لقانون السلطة القضائية، إضافة إلى مدة خبرة بالعمل بالمحاكم لا تقل عن سنتين.
المادة 21
يعمل معاونو التنفيذ وموظفو الإدارة تحت رقابة كبير معاوني التنفيذ والجميع خاضعون لمدير إدارة التنفيذ ولرئيس المحكمة الابتدائية
ويسري في شأن واجبات معاوني التنفيذ وموظفي إدارة التنفيذ وتأديبهم وأوضاعهم الوظيفية، أحكام الباب الخامس من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالكتبة والمحضرين وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة
ويعرض مدير إدارة التنفيذ الشكاوى والمخالفات التأديبية المتعلقة بمعاوني التنفيذ وموظفي الإدارة على رئيس المحكمة الابتدائية ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها وفقاً للقواعد العامة المنظمة للتحقيق مع العاملين  بالمحاكم وتأديبهم.

الفصل السادس المكتب الفني لشئون التنفيذ
المادة 22
ينشأ بوزارة العدل مكتب فني لشئون التنفيذ، يلحق بالإدارة العامة للتفتيش القضائي ويرأسه مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويؤلف من عددٍ كافٍ من الأعضاء ويصدر بتشكيله قرار من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بعد العرض على وزير العدل.
المادة 23
يختص المكتب الفني لشئون التنفيذ بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء إدارات التنفيذ لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي
1- متابعة سير العمل بإدارة التنفيذ لضمان انتظامه، وإزالة ما يعترضه من مشكلات، وتقدير الاقتراحات اللازمة لذلك
2- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بإدارات التنفيذ، وإبداء الرأي فيما يستجد من عقبات تنفيذ، وإعداد ما يلزم تعميمه من إرشادات
3- وضع خطة سنوية لإعداد وتنظيم دورات تدريبية لمديري إدارات التنفيذ وأعضائها، وكذلك لمعاوني التنفيذ
4- تلقي ومراجعة الإحصائيات السنوية والنصف سنوية والربع سنوية والشهرية التي ترسلها إدارات التنفيذ عن نتائج أعمالها وفقاً لنص المادة (18) من هذا القرار
5- فحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ ومتابعتها مع إدارة التنفيذ المختصة لحين التصرف فيها
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال إدارات التنفيذ من واقع مراجعة الإحصاءات الدورية، والزيارات الميدانية، وفحص الشكاوى، وتقييمات رؤساء المحاكم الابتدائية
7- بحث ودراسة إنشاء فروع لإدارات التنفيذ في بعض دوائر المحاكم الجزئية
8- إعداد قاعدة بيانات لأعضاء إدارات التنفيذ بجميع المحاكم وتحديثها سنوياً.

المادة 24

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

الخميس، 27 أبريل 2017

الطعن 654 لسنة 83 ق جلسة 2 / 7 / 2013

باسم الشعب 
محكمة النقض 
دائرة طعون رجال القضاء 
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني ، موسى مرجان  ، محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم  نواب رئيس المحكمة 

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ........... 
والسيد أمين السر/ ............

--------------
- 1  دستور "أثر زوال الحالة الثورية على إصدار الإعلانات الدستورية".
إذ تم انتخاب رئيس الجمهورية الطاعن الأول بصفته وتولى سُدة حكم البلاد بتاريخ 30 من يونيو 2012 على سند من نصوص الإعلان الدستوري (الصادر في 30/3/2011) والذي حدد اختصاصاته على النحو المنصوص عليه في المادة 56 منه والتي ليس من بينها سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، فإن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 سند القرار الجمهوري موضوع التداعي يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيساً للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات. فالسلطة التي تتكون وفقاً للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافاً لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد إتباع الشرعية الدستورية يهدر أية خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون، مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها على كافة الأصعدة. ومن ثم، ولما تقدم، فإنه ينتفي عن القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 صفة الإعلانات الدستورية مما ينزلها من مصاف الأعمال السياسية التي تتأبى على الرقابة القضائية إلى درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة التي تقوم على سند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءً لراية الشرعية.
- 2  دستور "شروط نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار وفقاً للمادة 236 من دستور 2012.
مفاد النص في المادة 236 من الدستور الحالي الصادر في ديسمبر 2012 والمعمول به منذ 25 من ديسمبر 2012 أن استمرار نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة في الفترة (من 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور في 25/12/2012) من آثار إنما ينصرف إلى الإعلانات الدستورية الصحيحة الصادرة ممن يملك إصدارها، أما غيرها من قرارات إدارية وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية فلا عاصم لها من البطلان متى كانت فاقدة لمقوماتها من الصحة، إذ ليس من شأن مادة الدستور المذكورة أن ترد قراراً معدوماً إلى الحياة، ولا أن تسبغ الصحة على قرار ولد باطلاً، ولا أن تغير من طبيعته فتلحقه بأعمال السيادة.
- 3  قانون "تعديل قانون السلطة القضائية غير جائز إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية".
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفي عنهما وصف "الإعلان الدستوري" لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما وأنهما مجرد قرارين إداريين يخضعان للرقابة القضائية، وكان ما تضمنه القرار الأول في مادته الثالثة من تعديل لقانون السلطة القضائية يتعلق بتوقيت مدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات بعد أن كانت مطلقة، وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فوري، وكان هذا القرار فوق أنه مجرد من قوة القانون فإنه يمس حقوق منصب النائب العام وضماناته مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية.
- 4  قانون "عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة لا ينظم بأداة تشريعية أدنى من القانون".
النص في المادتين 46، 47 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011، المعمول به في تاريخ صدور القرار رقم 386 لسنة 2012 موضوع التداعي يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون، فإن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 فيما تضمنه من تحديد لمدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فوري يكون غير قائم على أساس من الشرعية، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للمحكمة الدستورية العليا، ذلك أنه علاوة على عيب عدم المشروعية الذي شاب القرار سالف الذكر فإن مخالفته لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس، فمن ثم ووفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 مفتقر لسنده الدستوري أو القانوني في تعديل أحكام قانون السلطة القضائية ورتب على ذلك أنه لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما تضمنه من عزل المطعون ضده من منصب النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون مبرءاً من قالة الخطأ في تطبيقه.
- 5  قرار إداري "تعييب القرار الإداري بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها".
إذا تبين للمحكمة أن القرار الإداري معيب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو من العيوب القصدية في السلوك الإداري التي قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يشوب الغاية من إصدار القرار الإداري عيب بأن تنكبت الإدارة وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار، أو أن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة، أي أن لدى جهة الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو عيب متصل بالهدف من إصدار القرار الذي يرمي إليه المشرع ومن أجله منح الإدارة سلطة إصداره، وهذا العيب يشوب القرار حتى لو كان يرمي إلى تحقيق صالح معين ولكنه يختلف عن الصالح العام المقصود أصلاً. وقد يكون الدافع إلى الانحراف تحقيق مصلحة شخصية أو تحقيق دافع سياسي وهو تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأغلبية وهو المتولي زمام الحكم في البلاد في إصداره.
- 6  قرار إداري "أثر مخالفة القرار الإداري وجه المصلحة العامة".
إذ كان القراران الصادران من رئيس الجمهورية بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 قد جاءا معيبين بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد، إذ تنكب مصدرها وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وهو عيب يتصل بالهدف من إصدارها تحت مسمى صالح معين يغاير الصالح العام، بل بدافع من تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأكثرية الحاكم، فضلاً عن أنه وإعمالاً لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 فقد تكونت بتاريخ 12 من يونيو 2012 الجمعية التأسيسية والتي اضطلعت بدورها في إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد خلال ستة أشهر يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي، ولما كانت السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، إذ هي نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، فما كان للطاعن الأول بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أن يتجرأ على سلطة تلك الجمعية التأسيسية في 21 من نوفمبر 2012 ويصدر ما أطلق عليه "إعلاناً دستورياً"، وما كان له أن يفعل وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور، وبالفعل تقدمت به بعد أيامٍ معدودات بتاريخ الأول من ديسمبر 2012 إلى الطاعن الأول الذي أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 من ديسمبر 2012، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد خطأه في بعض تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه.
- 7  قرار إداري "شروط انتهاء الخصومة في دعوى إلغاء القرار الإداري".
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفي عنهما صفة الإعلان الدستوري لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما، فلا ينصرف إليهما نص المادة 236 من الدستور من حيث نفاذ آثارهما وإن وُصفا بأنهما من الإعلانات الدستورية، ومن ثم تبقى مصلحة المطعون ضده قائمة في الدعوى، لما هو مقرر من أن إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضي المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أي أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحباً للقرار، متى كان ذلك جائزاً قانوناً، بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء، إذ إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يضحى على غير أساس.
- 8  قرار إداري "المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري".
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده لاستنفاد مدة ولايته بمقتضى نفاذ أحكام الدستور الجديد، على أن الدعوى المطروحة تتعلق بقرار صدر بتعيين آخر في منصب النائب العام بتاريخ 22 من نوفمبر 2012 قبل صدور الدستور الجديد وإبان فترة سريان القرار الصادر من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 المسمى "إعلاناً دستورياً "مستنداً إلى ما تضمنته المادة الثالثة منه بشأن طريقة تعيين النائب العام وشروط شغل المنصب ومدة ولايته، ولم يصدر القرار المطعون فيه في ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذاً لأحكامه، ومن ثم فقد توافرت للمطعون ضده المصلحة في طلباته محل الدعوى باعتباره شاغلاً لمنصب النائب العام ومتمتعاً بحصانته وقت صدور القرار الأول سند القرار محل المنازعة، مما ترتب عليه عزله من منصبه وتعيين آخر بدلاً منه بموجب القرار الأخير، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده في الدعوى يكون في محله.
- 9  دستور "الإعلانات الدستورية إصدارها وسماتها".
المقرر قانوناً أنه في ظروف الثورات تصدر حكومة الثورة إعلاناً دستورياً أو أكثر لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع دستور ينظم كافة سلطات الدولة والحقوق والحريات للمواطنين، ويتميز الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بأنه يصدر عن السلطة الحاكمة ولا يلزم الاستفتاء عليه من جانب الشعب ويتضمن مواد محددة تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التي تترك عادة للدساتير.
- 10  دستور "إصدار الإعلان الدستوري من السلطة الواقعية بالفعل الثوري".
إذ كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد أصدر إعلاناً دستورياً في 13 من فبراير 2011 نص فيه على تعطيل دستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشورى وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وبذلك فقد انعدمت المؤسسات السياسية التي كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثوري وبقوة الأمر الواقع السياسي للبلاد في حالة الضرورة، حتى يتم إنشاء المؤسسات الجديدة للدولة، وقد أُجرى استفتاء للشعب يوم 19 من مارس 2011 على أسلوب تكوين هذه المؤسسات التي تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة بدءاً بمجلسي الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد من خلال تعديل لبعض مواد دستور 1971 وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الصادر بتاريخ 23 من مارس 2011 إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها ولحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية، فصدر الإعلان الدستوري في 30 من مارس 2011 ملتزماً بالأحكام المستفتي عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل مؤسساتها.