الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2017

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثالث

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49

مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع - دور الانعقاد الثاني

مضبطة الجلسة الافتتاحية
مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90
مضبطة الجلسة 91
مضبطة الجلسة 92
مضبطة الجلسة 93
مضبطة الجلسة 94
مضبطة الجلسة 95
مضبطة الجلسة 96
مضبطة الجلسة 97
مضبطة الجلسة 98
مضبطة الجلسة 99
مضبطة الجلسة 100
مضبطة الجلسة 101
مضبطة الجلسة 102
مضبطة الجلسة 103
مضبطة الجلسة 104
مضبطة الجلسة 105
مضبطة الجلسة 106
مضبطة الجلسة 107
مضبطة الجلسة 108
مضبطة الجلسة 109
مضبطة الجلسة 110
مضبطة الجلسة 111
مضبطة الجلسة 112
مضبطة الجلسة 113
مضبطة الجلسة 114
مضبطة الجلسة 115
مضبطة الجلسة 116
مضبطة الجلسة 117
مضبطة الجلسة 118
مضبطة الجلسة 119
مضبطة الجلسة 120
مضبطة الجلسة 121
مضبطة الجلسة 122
مضبطة الجلسة 123
مضبطة الجلسة 124
مضبطة الجلسة 125
مضبطة الجلسة 126
مضبطة الجلسة 127
مضبطة الجلسة 128
مضبطة الجلسة 129
مضبطة الجلسة 130
مضبطة الجلسة 131

الاثنين، 6 فبراير 2017

الطعن 23607 لسنة 59 ق 26 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 193 ص 1234

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما يوصف به على خلافه .
من المقرر أن العبرة في الحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافة.
- 2  معارضة . نقض " نطاق الطعن".
شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه . علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما .
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر 28 من مارس 1988 وهى الجلسة الأولى التى حددت لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحداهما فى الآخر .
- 3  استئناف "نظره والحكم فيه". كفالة .محكمة استئنافية
تقدم المستأنف لتفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجبا عليه قانونا. صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . مادام قد سدد الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائي . وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً من عدمه . فاذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف . فيتعين عليها النظر فى شكل الاستئناف . فإذا قبلته تفصل فى الدعوى . القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى . خطأ فى القانون . أثر ذلك .
لما كانت البداهة القانونية تقتضى أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، ولا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانون، وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر فى شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصيل فى الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التى قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجه قد سددت، قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إدارياً قبل الحصول على أمر فتح بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد الكفالة التي قررها الحكم وقف التنفيذ بالإيصال المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1987, وبذلك تكون العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ, وبالتالي ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إداريا فدانته محكمة أول درجة غيابيا بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ, فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 11 من يناير سنة 1988 غيابيا بسقوط الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ وأن عقوبة الحبس أصبحت واجبة النفاذ لعدم دفع الكفالة - ولأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. عارض وقضي بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك. وكانت العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 28 من مارس 1988 وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف, أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة, مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن, ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه, لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أنه مرفق صورة ضوئية للإيصال رقم ............. لسنة 26 من ديسمبر سنة 1987 بمبلغ عشرون جنيها باسم الطاعن, كفالة في الجنحة رقم .............. لسنة ................. موضوع الطعن الماثل. ولما كانت البداهة القانونية تقتضي أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة, لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا, وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي- مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا, ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف, فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التي قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد سددت, قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئنافي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ, كون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 41721 لسنة 59 ق جلسة 29 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 20 ص 141

جلسة 29 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

-----------------

(20)
الطعن رقم 41721 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "إصداره". نقض "نطاق الطعن".
القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". كفالة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة. غير لازم إلا إذا كان التنفيذ واجباً عليه. سداده للكفالة. أثره؟
وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.

------------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف.
2 - لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في التاريخ المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط استئنافه على الرغم من أنه قام بسداد الكفالة التي قررها الحكم الابتدائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وذلك مما يتعين الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع....، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً. وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانون قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 772 لسنة 69 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 79 ص 477

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق لقرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 بفترة السماح المنصوص عليها في م 1/ د من قرارها رقم 79 لسنة 1991. مناطه. كون الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين. تفريغ الرسائل غير الواردة في ذلك الجدول وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. يجعلها تتمتع بفترة السماح المذكورة. المادتان 1، 2 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الأول.
أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ......" مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
قاضي الموضوع. له سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما يطمئن إليه منها. أثره. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ رسالة الشركة المطعون ضدها في صنادل. ترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يُسمح بتفريغها بمنطقة المخاطف الداخلي. لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه ، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
نظام جارى الاستلام. غايته. سحب البضائع من المخازن. نطاق سريانه. الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف والمتماثلة من حيث العبوات. شرطه. عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل. استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام. مناطه. م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة أنه وفقاً لكون نظام جارى الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وطرحها بعضه. مرده. أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
- 6 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
انتهاء تقرير الخبير إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت بضاعتها تحت نظام جارى الاستلام في الأيام السبعة التالية لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي. اطمئنان الحكم المطعون فيه إليه وترتيبه على ذلك أحقيتها في التمتع بالإعفاء المقرر في م 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991. صحيح.
إذ كانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك - المادة 11 من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 - يكون صحيحاً له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد لها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية قيمة ما تم سداده بالزيادة عما هو مستحق على رسالة مركزات الأعلاف التي استوردتها وتبلغ عشرة آلاف جوال تم تفريغها من السفينة بتاريخ 19 مارس سنة 1992 إلى الصنادل ثم إلى مخازن الشركة الطاعنة، إلا أن الأخيرة لم تحتسب فترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية، كما لم تحتسب الإعفاء بنسبة 30% من تلك التعريفة لسحب البضاعة تحت نظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي، وذلك وفقا للمادة الحادية عشرة من القرار المذكور، ولذا فهي تقيم الدعوى للقضاء بطلبها. ندبت المحكمة مكتب الخبراء، وبعد أن أودع ثلاثة تقارير حكمت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1998 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 10493 جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 54 ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 يولية سنة 1999 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 12910.10 جنيهات وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في التمتع بفترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ تفريغ الرسالة محل النزاع من السفينة تأسيساً على أنه تم تفريغ الرسالة بالصنادل وذلك وفقا لحكم الفقرة (د) من المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التموينية، كما انتهى الحكم المذكور إلى أحقيتها أيضاً في الحصول على إعفاء قدره 30% من التعريفة المستحقة عليها تأسيساً على سحب الرسالة بنظام (جاري الاستلام) خلال سبعة أيام من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج، وذلك وفقاً للمادة 11 من القرار سالف الذكر – مسايراً في ذلك التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي جمع بين هاتين الميزتين، في حين أن نوعية الرسالة – وهي مركزات أعلاف – لا تندرج ضمن قائمة الأنواع التي يتم تفريغها في الصنادل الواردة في قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988، والذي لا ينال منه الاستناد إلى الخطاب الصادر من توكيل ممفيس للملاحة تبريراً له بتعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارات المحملة عليه، وهو الخطاب الذي تراخى صدوره وتقديمه في الدعوى، هذا إلى أن المطعون ضدها خالفت نظام (جاري الاستلام) بعدما حصلت على موافقة بسحب الرسالة وفقا له بإدخال البضاعة إلى المخازن بعد انتهاء تفريغها بينما كان يتعين عليها صرفها أولا بأول من على باب المخزن وفقاً لأحكام المنشور رقم (3) الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 14 نوفمبر سنة 1965، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي – في وجهه الأول – غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 54 لسنة 1988 على أنه "يتم تفريغ الرسائل الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية وذلك بمراعاة الملحوظات المدونة قرين كل منها في هذا الجدول"، وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز تفريغ مواد أخرى من غير المنصوص عليها بالجدول بمنطقة المخطاف الداخلي بميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب السلطات، والنص في المادة الأولى من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 بتحديد تعريفة الخدمات التموينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة على أن: تستحق تعريفة الخدمات التخزينية ...... (د) الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعيد بالتطبيق لأحكام القرار المنظم تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف فيما عدا البضائع الخطرة ....." 
مفاده أن مناط تمتع الرسائل الواردة بالجدول المرافق للقرار 54 لسنة 1988 بفترة سماح قدرها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها من السفينة هو كون تلك الرسائل مفرغة فعلاً في صنادل أو مواعين، وذلك بالنظر لطبيعة الرسائل ذاتها، أما في غير الرسائل الواردة في ذلك الجدول فإنه يكون وفقاً لمقتضيات الضرورة أو السلامة أو بناء على طلب من السلطة المختصة. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بفترة السماح المقررة للرسائل التي يسمح بتفريغها بمنطقة المخطاف الداخلي على ما ورد بالخطاب الصادر من توكيل ...... للملاحة – التابع للشركة القابضة ...... – إلى المطعون ضدها من أن حالة الضرورة قد اقتضت تفريغ الرسالة في الصنادل لعطل الكوبري بحيث لا يسمح بمرور السيارة المحملة بمثل تلك الرسالة عليه، مع بعد المسافة، وهو ما اطمئن إليه الحكم المطعون فيه واعتد به في توفر حالة الضرورة المبررة لتفريغ الرسالة في الصنادل ويدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة بما يضحى معه النعي غير مقبول، والنعي على الحكم المطعون فيه في وجهه الثاني غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 79 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "تعفى البضائع التي يتم سحبها بمعرفة المستورد تحت نظام جاري الاستلام من 30% من تعريفة الخدمات التخزينية المستحقة عليها إذا تم سحبها خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للحصول على قسيمة الإفراج الجمركي وفي حالة عدم السحب خلال المدة المقررة تستحق التعريفة بالكامل"، مفاده أنه وفقاً لكون نظام جاري الاستلام يستهدف سحب البضائع من المخازن، ويسري على الرسائل كبيرة العدد والمتجانسة من حيث الصنف، والمتماثلة من حيث العبوات وذلك في حالة عدم وجود إمكانيات أو مساحات مخزنية لاستلام الشحنة بالكامل، فإن مناط استفادة البضائع التي يتم سحبها تحت هذا النظام – وفقاً لتلك المادة – هو أن يتم السحب خلال سبعة أيام من اليوم التالي للإفراج الجمركي عنها، بغض النظر عن دخولها المخازن خلال تلك المهلة أو الاكتفاء بدخول عينة منها فقط تصلح لأن تمثل الرسالة بالكامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى التقرير الثالث لخبير الدعوى والذي انتهى إلى حصول الشركة المطعون ضدها على الموافقة على سحب بضاعتها تحت نظام (جاري الاستلام) وقيامها بسحبها بالفعل خلال سبعة أيام من اليوم التالي لحصولها على قسيمة الإفراج الجمركي، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – أخذاً من ذلك التقرير – من أحقية المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر لذلك يكون صحيحاً، له أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، مما يكون معه النعي عليه بما ورد بهذا الوجه قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 7128 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 78 ص 469

جلسة 12 من ابريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي محمد حنضل، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(78)
الطعن 7128 لسنة 66 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته. عدم توجيه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء له أو عليه. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها وإنزال وصفها الصحيح في القانون عليها. تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكن إليه. مؤداه. عدم جواز تغييرها مضمون الطلبات أو استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن تكييف الواقع في الدعوى من مسائل القانون.
- 3 حيازة "دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
تكييف الدعوى أنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق. العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال. عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة. وجوب استناد المدعي في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية. استناده لأصل الحق. أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة.
- 4 ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه. تكييفها . دعوى استحقاق أصلية.
- 5 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: الطرد للغصب".
دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. استرداد رافعها ملكه ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه. اختلافها عند دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي انتزعت منه حيازته بغير رضاه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
- 6 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً لعقد بيع عرفي ووضع اليد المدة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه وتوجيه الطاعن طلب عارض بطرده من الأرض لملكيته لها بعقد مسجل. مؤداه. قيام الخصومة طلباً ودفعاً على الملكية دون الحيازة المجردة عنها. قضاء المحكمة نهائياً برفض الدعوى لثبوت ملكية الطاعن للأرض المسجلة وشراء المطعون ضده لها من غير مالك وعدم اكتمال مدة اكتساب ملكيتها له بالتقادم وإحالة طلبات الطاعن للمحكمة الابتدائية للاختصاص وعدم إبداء المطعون ضده طلبات جديدة أمامها ولم يدع حيازته لها بسبب آخر. قضاء الحكم المطعون فيه على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده ورفضه طلب طرده منها المستند للغصب متجاوزاً نطاق الطلبات في الدعوى وسببها. مخالفة وخطأ وقصور.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفا سلبيا فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.
3 - المقرر أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له. فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
4 - الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
5 - دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استنادا إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادا لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيسا على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلبا ودفعا تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائيا في الاستئناف رقم .. لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلا عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعا وسببا إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيدا عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم .... لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها، وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذکر - والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر - اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من ...... وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم ...... لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ...... لسنة 29ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم ...... سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه، وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون، وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../.... ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .... سنة .... شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وکان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها.