الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يناير 2017

الطعن 575 لسنة 73 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 31 ص 165

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
---------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. ".
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية كليهما بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشأة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة.
- 3 ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. أثره. فرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف. وجوب إخطار الممول المأمورية بتوقف المنشأة عن العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل. تخلف ذلك. أثره. إلزام الممول بالضريبة على أرباح سنة التوقف كاملة. المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لواقعة التنازل لعدم إخطار المأمورية به وعدم صحة واقعة التوقف. استخلاص سائغ. حقيقته. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: انقضاء الخصومة الضريبية" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التنازل عن المنشأة".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين بصفاتهم شركاء في شركة واقع عن نشاطهم محل المحاسبة عن السنوات من 1990 إلى 1993 بمبلغ 33126 جنيه، 34317 جنيه، 44886 جنيه على التوالي، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/5/1999 بإلغاء التقديرات للتوقف عن مزاولة النشاط. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الإسماعيلية الابتدائية طعناً في هذا القرار بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2000 بإلغاء قرار لجنة الطعن، وبمحاسبة الطاعنين عن نشاطهم بذات تقديرات المأمورية لصافي أرباحهم في سنوات الخلاف. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 28 من يناير سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها كلفت وكيل الطاعن الأول باختصام باقي الطاعنين - كمطعون ضدهم في الطعن – فاختصمهم، والنيابة التزمت رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم أنه نزاع ضريبي
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أنه أثبت في ديباجته اسم عضو النيابة الذي مثل في الدعوى، فذلك حسبه، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تفيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول ..... في عام 1986، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط، كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذي يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن تعين مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها في ذلك تقرير الخبير المنتدب، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، كما لم تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهري بالاعتراض علي أسس التقدير، والذي يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، والمقرر أيضاً أنه يتعين طبقاً لحكم المادتين 29، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق علي الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ...... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة، وأنه في حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداً على غير أساس
وحيث إنه لما كانت أرباح الطاعنين عن سنوات النزاع لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وكان النزاع المنظور قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 يتعلق احتياطياً بالنزاع حول تقدير الضريبة بعد الطلب الأول المتعلق بتوقف المنشأة عن مباشرة النشاط، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

كتاب دوري 13 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون البنك المركزي

نظرا لما يشهده سوق الصرف الاجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة وما ترتب عليها من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي فقد اقتضى الامر تغليظ العقوبة على نشاط تجارة العملة الاجنبية سيما تلك التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي هذه الجرائم ، وضبط سوق التعامل في النقد الاجنبي .

وتحقيقا لتلك الغاية اصدر المشرع القانون رقم  66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ونشر في الجريدة الرسميةالعدد  32مكرر (ب( بتاريخ 17 / 8 / 2016 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن هذا القانون تعديلا في بعض احكام القانون المشار اليه سلفاً بأن استبدل نص المادة (126) منه بالنص الآتي
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقا لها
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من احكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الاهداف المنشودة منه ، وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :

اولا : أن القانون قد تضمن تشديداً للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعي او الاعتباري في النقد الاجنبي بالمخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية) ، (جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها ) من القانون رقم88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد ، وترتب على ذلك اسباغ وصف الجناية على كل منهما ، ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 113 ، 116 ، 117 من ذات القانون ، وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. (م 126 المستبدلة) 

ثانيا : مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية من اختصاص هذه المحاكم – دون غيرها – بنظر الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 و 66 لسنة 2016 .

ثالثا : العناية بدراسة المحاضر والقضايا المقيدة عن مخالفة احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتقد وتحقيق الجنايات والجنح الهامة منها تحقيقا قضائيا يتناول اركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، والعمل على انجاز التحقيقات فيها واعداد القضايا للتصرف في اجال قريبة .
رابعا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي المادتين 116 مكررا ، 116 مكرراً أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق احكام هذا القانون الا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي او طلب من رئيس مجلس الوزراء ( م 131 من القانون )

خامساً : العناية بمراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف او النقض – بحسب الاحوال – على ما يستوجب ذلك منها .

والله ولي التوفيق

تحريرا ف 22 / 10 / 2016

النائب العام

المستشار /


نبيل احمد صادق





كتاب دوري 11 لسنة 2016 بشأن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٦
بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة
للتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ كتاب السيد المستشار وزير العدل متضمنا اقتراح السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بتخصيص دوائر جنائية بنطاق محاكم الاستئناف ، والذي لاقى قبولا من السادة المستشارين رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة حيث وافقوا على تخصيص عدد من دوائر الجنايات بنطاق كل محكمة من هذه المحاكم لنظر قضايا الإتجار بالبشر وذلك لضمان تخصص قضاتها وتعزيز معرفتهم بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية في هذا الشأن.
لما كان ذلك وكانت الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم التي تواجه الإنسانية بكافة معانيها وذلك لمساسها الفاحش بكرامة الإنسان وشرفه وصحته وحريته فقد سبق وأن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة إتباعها تحقيقا للأهداف المنشودة من هذا القانون .
وتحقيقا للغاية المنشودة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وحرصاً على حسن تطبيق أحكامه فقد رأينا تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة المشهود لهم بالكفاءة والإلمام بأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام ذلك القانون بكل دقة مع مراعاة ما يلى :
أولا : يختص أحد رؤساء النيابة الكلية وعضو آخر بها من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر - التي يرى المحامي العام تحقيقها بالنيابة الكلية - وكذا فحص ودراسة القضايا المتعلقة بذلك الواردة من النيابات الجزئية لاستطلاع الرأي فيها وعرضها على المحامي العام .
ثانيا : يتولى رئيس النيابة الجزئية أو مديرها - بحسب الأحوال - والعضو الثاني بها تحقيق تلك الجرائم والحرص على إنجاز التحقيقات فيها في آجال مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام جريمة الإتجار بالبشر والظروف المشددة للعقوبة وأركان الجرائم الأخرى المرتبطة بها .
ثالثا: يجب إخطار المحامي العام للنيابة الكلية المختصة بالوقائع التي ترد إلى النيابات الجزئية التي تنطوي على جريمة من جرائم الإتجار بالبشر .
رابعا. يجب تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الإتجار بالبشر ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها أمام المحكمة المختصة لسرعة الفصل فيها ، وإعداد مرافعات فيها تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل الضحية ، وإبراز الطابع المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
خامسا: يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة المختصة بنظر جريمة الإتجار بالبشر جعل جلسات المحاكمة سرية استثناء من الأصل العام وهو علانية الجلسات استنادا إلى المادة ١٨٧ من الدستور المصري التي نصت على أنه : " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب ، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
سادسا: مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، وما تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخة 10 / 1 / 2011 بشأن أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام هذا القانون .
واننا لواثقون من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة وحرصهم الشديد على التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر باعتبار أنها إحدى صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تطبيق أحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر بكل دقة
والله ولي التوفيق
صدر في : 24 / 8 /١٦ ٢٠
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق





الاثنين، 2 يناير 2017

كتاب دوري 10 لسنة 2016 بشأن التنازع السلبي لاختصاص المحاكم الاقتصادية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦
 بشأن التنازع السلبي في الاختصاص
ببعض الجرائم بين المحاكم العادية والمحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً ، واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية ، فضلا على تشجيع رؤوس المصرية  للمشاركة في مشروعات التنمية ، وإيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ .
 فقد صدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢١ تابع في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٨ وبدء العمل به اعتبارا من ١/10/2008 .
وإزاء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة فقد أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٨ مشتملا على التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة إتباعها ومراعاتها في تطبيق تلك الأحكام تحقيقا للأهداف المنشودة منها .
ورغم أن اختصاص المحاكم الاقتصادية قد أوردته المادة الرابعة من القانون آنف الذكر على سبيل الحصر، إلا أن الواقع العملي في الآونة الأخيرة قد كشف عن قيام تنازع سلبي بين هذه المحاكم وبين المحاكم العادية بشأن الاختصاص بنظر بعض الجرائم.
واذا كان التنازع السلبي للاختصاص من شأنه إطالة أمد التقاضي نتيجة تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها بنظر الدعوى ، وهو ما يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقا لأحكام المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية التي تتعلق بالنظام العام، ومراعاة ما يلي تجنباً لقيام التنازع السلبي للاختصاص :
أولاً : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة من محاضر تنطوي على جرائم جنائية والمبادرة إلى التصرف فيها وفقا لأحكام القانون بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على الوقائع المعروضة حتى يكون رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة صاحبة الاختصاص بنظرها .
ثانيا: أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن المحاكم الاقتصادية تختص - دون غيرها - نوعياً ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة على سبيل الحصر بهذه المادة .
ثالثاً : استقر قضاء محكمة النقض فيما عرض عليها من طلبات تعيين المحكمة المختصة على ما يأتي :
(أ) تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الآتية :
1 - الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في تلقي الأموال لاستثمارها .
2 - الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانوني تنظيم الاتصالات وحماية الملكية الفكرية .

3 - جريمة خداع المتعاقد في حقيقة البضاعة وصفاتها الجوهرية بتسليمه بضاعة بها عيوب صناعية باعتبار أنها من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٧ لسنه 2006 بشأن حماية المستهلك .
(ب) تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى الآتية باعتبار أن الجرائم الناشئة عنها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية :
1 - جريمة تداول سلع مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها .
2 - جريمة عدم الإمساك بالدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٨٨ لسنة  1952 في شأن الدفاتر التجارية والمعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 .
 3 - جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة جبرياً .
4 - جريمة بيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد باعتبار أنها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك .
5 - جريمة عرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة المؤثمة بالقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 . 
6 - جريمة النصب المؤثمة بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات .
7 - جريمة استخدام الخبز المدعم في المحال العامة في تقديم الوجبات للمواطنين
8 - جريمة عدم إخطار القوى العاملة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات خلال الميعاد المقرر للمنشأة الصناعية .
9 - جريمة خيانة الائتمان على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض المؤثمة قانونا بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات .
١٠ - جريمة تبديد المتهم لقيمة الأسهم المسلمة إليه بصفته وكيلاً بالأجر .
١١ - الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة 1950

١٢- الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح .
رابعا : إعمال ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم ٢٦ لسنة 2008  بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومذكرة إدارة التفتيش القضائي بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية المؤرخة 20 /10/2008 .
خامسا : العناية بمراجعة الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقررة قانونا في هذا الشأن على ما يخالف القانون منها .
صدر في   / 7 / 2016
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار
( نبيل أحمد صادق )



























كتاب دوري 9 لسنة 2016 بشأن جريمة هجر العائلة

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٩) لسنة ٢٠١٦

بشأن جريمة هجر العائلة
 لما كانت الأسرة هي النواة الحقيقة للمجتمع وهي أساس استقامته أو انهياره فمن هنا كان اهتمام الدولة برعايتها وكل ما يتعلق بشئونها حفاظاً على روابطها وضمان وحدتها وتماسكها فقد نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الذي استحدث نظاماً جديداً لتأمين الأسرة يهدف أساسا إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بها قضائياً بجعل بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك تفاديا لمماطلة المحكوم عليهم في (رفع النفقات والأجور وعدم ارتداعهم من الأحكام الصادرة فـي دعاوى الحبس من محاكم الأحوال الشخصية . 
وتعزيزا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون آنف الذكر في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها ، وتيسيرا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته بالوفاء بالنفقات والأجور وما في حكمها مما يُحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين المنصوص عليها بالمادة (٧٦) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه سلفا فقد صدر القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بهدف الإسهام في نظام التأمين المقرر لها ، ودعم استقرارها وتقريب حقوقها إليها وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعاية إلى أفرادها .
 وبتاريخ 12/١١/ 2015 صدر القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه سلفا مستهدفاً زيادة موارد صندوق تأمين الأسرة ، وتمكين بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وما تكبده من مصاريف بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ، ونشر في الجريدة الرسمية في 12/١١/ 2015  بالعدد رقم ٤٦ ( تابع) وبدء العمل به من  اليوم التالي لنشره .
وقد تضمن هذا القانون تعديلاً في بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة بزيادة بعض فئات الاشتراك في الصندوق المذكور واستبدال نص المادة الثالثة من القانون المعدل بالنص الآتي :
" يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور ، وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة ( ٧٢ ) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ( ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من القانون المذكور .
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقا لنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات المشار إليه ، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (٧٢) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها " .
وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام مع مراعاة ما يلي :
أولا : أنه يحق لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات باعتباره صاحب شأن ( الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم  ١١٣ لسنة ٢٠١٥ .
ثانيا: أن تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات - بناء على طلب بنك ناصر الاجتماعي - لا يخضع للقيد الوارد بالمادة ٧٦ مكررا من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في الاحوال الشخصية .
ثالثا: يجب أن يرفق بالطلب الذي يتقدم به بنك ناصر الاجتماعي لتحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المستندات الآتية :
(١) صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم السابق تقديمها إليه من المحكوم له بالنفقة أو الأجور وما في حكمها ممهورة بخاتم البنك .
(٢) صورة طبق الأصل من الأوراق والمستندات الدالة على قيام البنك بأداء ما قضى به الحكم من نفقة وما في حكمها واستلام صاحب الشأن لذلك .
رابعا: أن الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ١٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ، والمادة ٦٥ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ).
خامسا : إذا تنازل بنك ناصر الاجتماعي عن طلب تحريك الدعوى الجنائية بعد تقديمه فيتعين على أعضاء النيابة حفظ الأوراق قطعياً أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
واذا تنازل البنك عن الطلب أثناء نظر الدعوى - في أية مرحلة كانت عليها - تطلب النيابة العامة من المحكمة المختصة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل .
سادسا: لا يسقط الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المشار إليها بمضي ثلاثة أشهر منذ تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم ؛ ذلك أن المشرع لم ينص على ميعاد معين يتم فيه تقديم الطلب من المختص بذلك وإلا سقط حقه فيه كما فعل بصدد الشكوى لاختلاف طبيعية كل منهما .
سابعا: إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقا لحكم المادة ٧٢ مكرراً من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٠ ثم حكم عليه من محكمة الجنح المختصة بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس تطبيقا لنص المادة ٢٩٣ قانون العقوبات تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها .
ثامناً : تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بعد صيرورة الحكم باتاً إذا أدى المحكوم عليه قيمة ما أداه البنك من نفقة وما في حكمها أو قدم كفيلاً يقبله هذا البنك م 293 / 2 من قانون العقوبات .
تاسعا: العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في جرائم هجر العائلة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق
النائـب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)