الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 2 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكنب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كقاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
لقد كانت قوة الخير والسماحة ، وإعلاء قيم المودة والتراحم ، وإيثار البناء وصنع الحضارة ، هو زاد مصر ، وقوتها ، عبر رحلتها الرائدة في تاريخها الإنساني العريق ، وعندما انتاب العنف والإرهاب أرجاء شتى من المعمورة ، ظلت مصر واحة للأمن والأمان .
على أنه وقد كادت مصر أن تفرغ من مشاكل شتى كانت تعرقل مسيرتها في البناء وتوجهت بكل طاقاتها في الحقبة الأخيرة تصنع مشروعها الحضاري القومي في بناء دولة عصرية، لها مكانها ومكانتها في عالم الرخاء والسلام والعلم ، إلا وقد خرج عليها من الظلام إرهاب أسود ليس له من زاد يقتات به إلا النيل من أمن واستقرار البلاد ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية فيها وليس له من هدف إلا الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقطع الطريق على الحركة الحضارية الجسور لبناء الدولة المصرية العصرية . فراح يبث فحيحه بين الشباب ليدفع به إلى طريق العنف والتخريب والإرهاب ، ليحوله من دوره الطبيعي في أن يكون عدة مصر وقوتها في مشوارها الحضاري ، إلى أن يكون قاطع الطريق عليها في هذا المشوار ، وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الإرهاب ووقاية البلاد من شروره وآثاره التدميرية ، والحفاظ على مواطنيها ومؤسساتها في الداخل والخارج .
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ١٧/ ٢/ ٢٠١٥ بالعدد ٧ مكرر ( ز) وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للألفاظ والعبارات الواردة بالمادة الأولى منه ، وتنظيماً لكيفية إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القائمتين المنصوص عليهما بالمادة الثانية منه ، ومدة هذا الإدراج ، والطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما ، وميعاد هذا الطعن ، والآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي : -
أولا : - يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الكيان الإرهابي : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيائهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهينات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهينات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو حدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .
الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه يذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها  وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
التمويل : جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات لو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
تجميد الأموال: الحظر الذي يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (٣) من هذا القانون .
ثانيا : - أناط القانون بالنيابة العامة - بموجب المادة الثانية منه - إعداد قائمتين :
الأولى : قائمة الكيانات الإرهابية .
تدرج عليها الكيانات الإرهابية في حالتين :
١ - صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجها على هذه القائمة .
٢ صدور حكم جناني نهائي بإسباغ وصف الإرهاب عليها .
الثانية : قائمة الإرهابيين :
تدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين في حالتين :
١- صدور قرار من الدائرة الجنائية المشار إليها سلفا بإدراجهم على هذه
٢ صدور حكم جنائي نهاني بإسباغ وصف الإرهاب عليهم .
ثالثاً : عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين آنفتي البيان لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا - منعقدة في غرفة المشورة ، وأوجب عليها الفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها .
رابعا : للنائب العام دون غيره تقديم طلب الإدراج إلى الدائرة أو الدوائر المختصة .
وإذا كان طلب الإدراج يتعلق بالكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل أو من الجهات الأمنية بالدولة .
خامسا .- الجرائم التي تستوجب إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين هي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والذي يضم المواد من ٨٦ إلى ٨٩ من ذات القانون ، والجرائم المنصوص عليها في المواد 90 / 1 ، 160 ، 162 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 234 ، 236 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ، 361 من القانون سالف الذكر إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي ، وأي جريمة أخرى ينص قانون العقوبات أو أي قانون آخر على اعتبارها من الجرائم الإرهابية أو التي ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو التهديد أو التخطيط لها في الداخل أو الخارج .
سادسا : - يجب على النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالتحقيقات التي تجريها في أي من الجرائم الإرهابية أو التي ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي ، وإرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات إليها مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن إدراج الكيان أو الشخص المتهم فيهما على قائمتي الإرهاب مع مراعاة ما يأتي :
١ - إذا كان الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية يجب أن تتضمن تلك المذكرة بيانات الكيان الإرهابي المطلوب إدراجه من حيث اسمه وماهيته ومقره وفروعه وممتلكاته وأنشطته ومصادر تمويله .
٢- إذا كان الإدراج على قائمة الإرهابيين يجب أن تتضمن تلك المذكرة الاسم الرباعي للشخص الإرهابي المطلوب إدراجه ، ورقمه القومي ، ومهنته ، ومحل إقامته .
- وعلى النيابة الكلية فحص ما يرد إليها من النيابات الجزئية من أوراق وتحقيقات في هذا الشأن وإبداء الرأي فيها ثم إرسالها إلى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام .
سابعاً : - إذا كان التحقيق في الجرائم المشار إليها سلفا يجري في إحدى النيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام أو إحدى نيابات الاستئناف وجب على النيابة التي تتولى التحقيق إرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن الإدراج إلى المكتب سالف الذكر على النحو الموضح بالبند السابق .
ثامنا: - يجب على النيابات المختصة إخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام بالأحكام الجنائية النهائية التي تصدر في شأن أي من الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإسباغ هذا الوصف عليهم وذلك بموجب صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في هذا الشأن ، ومذكرة بالرأي متضمنة البيانات المشار إليها في البند سادسا .
تاسعا :- ينشأ بمكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام سجلان يخصص أحدهما لقائمة الكيانات الإرهابية ، ويخصص الآخر لقائمة الإرهابيين وذلك لقيد بيانات تلك الكيانات والإرهابيين الذين يصدر قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجهم على هاتين القائمتين ، والذين تصدر في شأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم ، ويجب أن يتضمن القيد في كل منهما فضلا على ما تقدم أرقام القضايا المتهمون فيها أو التي قضي بإدانتهم فيها عن جريمة من الجرائم الإرهابية أو التي ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي ، واسم المدرج ، وتاريخ الإدراج ومدته وتاريخ انتهائه ، وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ، وتاريخ الطعن عليه والجلسة المحددة لنظره ، وما تم في هذا الطعن ، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الأثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية .
عاشرا : - ينشأ بكل من النيابات الكلية ونيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام سجلان فرعيان مماثلان للسجلين المشار إليهما في البند السابق - كل فيما يخصه - لقيد ذات البيانات المشار إليها .
حادي عشر : - يكون الإدراج على القائمتين المشار إليهما سلفا الصادر بموجب قرار من الدوائر المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وفقا لما نصت طيه المادة الرابعة من هذا القانون ، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهاني بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الثانية من ذات القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى ، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة .
- ويجب على النيابة المختصة في الحالة الأولى إرسال مذكرة بالرأي بشأن مد الإدراج لمدة أخرى وذلك قبل انقضاء مدة الإدراج بثلاثة أشهر على الأقل .
ثاني عشر: - أجاز القانون بمقتضى المادة السادسة منه لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين آنفتي  الذكر خلال ستين بوما من تاريخ نشره أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن أي بموجب التقرير بالطعن في القلم الجنائي بالنيابة الكلية المختصة أو في السجن إذا كان الطاعن محبوساً خلال الميعاد ، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد ، مع مراعاة ما ورد بنصوص المواد ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠، ٤٩١ ، ٤٩٧  من التعليمات العامة للنيابات - الكتاب الثاني ، والكتب الدورية أرقام ١٢ لسنة  ٢٠٠٥ ، 31 لسنة 2007 ، ١٩ لسنة ٢٠٠٨ السابق إصدارها بشأن إجراءات الطعن بالنقض .
ثالث عشر : - يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض على قرارات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين بأرقام مسلسلة تبدأ من العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية ، صدور قرار الإدراج المطعون فيه ، ورقم التقرير بالطعن ، واسم الطاعن وصفته في الدعوى ، والجلسة المحددة لنظره وما تم فيه .

رابع عشر:- يجب على النيابات الكلية إرسال ملفات الطعون فور إيداع الأسباب أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد إلى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض .
خامس عشر:- أجاز القانون بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه للنائب العام خلال مدة الإدراج أن يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي السابق إدراجه على أي من القائمتين .
سادس عشر: - إعمالا لقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية الموضوعية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، والمادة ٩٥ من الدستور لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ارتكبت وصدر فيها حكم نهاني قبل تاريخ العمل بالقانون .
- أما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات في تلك الجرائم فإنها لا تمنع من إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الإرهاب وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ذلك أن الحكم الجنائي الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية لا يصبح نهائيا إلا بسقوط العقوبة المقضي بها طبقا لأحكام المادتين ٣٩٤ ، ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً على أن مفاد المادة الثانية من القانون أن الإدراج على هاتين القائمتين قد يكون قبل الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي ، ويكون بعد صدور هذا الحكم ، ومن ثم يجوز الإدراج في هذه الحالة باعتبار أن الدعوى الجنائية لم يصدر فيها حكم نهاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو ما ينطبق أيضا على القضايا التي مازالت متداولة أمام المحاكم حتى هذا التاريخ .
سابع عشر : - يترتب على نشر قرار الإدراج على أي من القائمتين في الوقائع المصرية وطوال مدته بقوة القانون الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون خلاف ذلك :
أولا : - بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته .
٢ - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
٣- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 - تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5 - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شاراته .
ثانيا : - بالنسبة للإرهابييـن :
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
٢ - سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار جواز سفر جديد .
٣- ففدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
4 - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات الأمنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .
ثامن عشر : - في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة .
- وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تتدبه المحكمة ، ويلتزم من بعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير تاسع عشر:- لما كانت المادة السابعة من هذا القانون فد نصت على انه " تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته الآثار التالية ..... الخ " - فإن مفاد ذلك أن التدابير التحفظية التي أوردتها هذه المادة تظل قائمة طوال مدة الإدراج المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون ، وطوال مدة تنفيذ العقوبات المقضي بها في حالة الإدراج بناء على حكم جنائي نهائي صادر في شأن أي من الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بإسباغ هذا الوصف عليهم .
عشرون : - يتعين على النيابات المختصة إعطاء ذوي الشأن الشهادات التي يطلبونها بشأن قرارات الإدراج على هاتين القائمتين وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ، والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن .
ونحن على ثقة من فطنة أعضاء النيابة العامة وحسن تقديرهم للأمور وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية في سبيل الحق والعدل ورفعة شأن هذا الوطن وحمايته من براثن الإرهاب .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار/

(هشام بركات )












كتاب دوري 1 لسنة 2015 بشأن حكم المحكمة الدستورية باستعمال الرأفة في قضايا السلاح 2

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (واحد) لسنة 2015
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٦ كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٤/ ٢/ ٢٠١٥ حكما في القضيتين رقمي ٧٨ ، ٨٨ لسنة ٣٦ ق دستورية قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ( القضية الدستورية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ ق ) ، وبالفقرة الثانية من السادة ذاتها ( القضية الدستورية رقم ٧٨ لسنة ٣٦ ق ) .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمتين المشار إليهما سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا . - أن تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه سلفاً قد صار قاصراً على نص الفقرتين الخامسة والسادسة من تلك المادة دون غيرهما .
ثانيا : - عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ إلى مواد القيد في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
ثالثا : - بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجرائم المشار إليها سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 18 / 3 / 2015
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /

( هشام بركات )





الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 5 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية حظر البناء على ارض عقار سبق هدمه دون ترخيص

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣ كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٢٠١٦/٤/٢ حكما في القضية رقم ١٣٧ لسنة ٣٤ ق دستورية قضى :-
أولا : بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثانيا : بعدم دستورية نص المادة ١١ مكرا (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثالثا : بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته .
لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بحظر هدم القصور والفيلات ويبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية قد نصت على أنه "" يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : أولا - .. ، ثانيا ....، ثالثا - إقامة وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ".
وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات الأمر قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ".
كما نصت المادة ١١ مكررا ( ٥ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لستة ١٩٩٨ على أنه " يحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ".
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لدلك تاريخاً آخر.... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
وتطبيقاً لما تقدم وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : عدم تطبيق نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز ، وسقوط نص الفقرة الأولـى من المادة الثالثة من ذات الأمر في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص في المادة الثانية منه في شأن ما سلف .
ثانياً : تطلب النيابة العامة الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى الجنائية عن تلك الوقائع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إذا ما كانت قيود الارتفاع في المنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة تسمح بالارتفاع الذي وصل إليه البناء محل الاتهام .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استناداً إلى نص المادتين الثانية والثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ - في شأن الوقائع المشار إليها سلفا - إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
(نبيل احمد صادق)







كتاب دوري رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 7825 المؤرخ 24 / 6 / 2008 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني في 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 6 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود