الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 43799 لسنة 77 ق جلسة 17 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 7 ص 52

جلسة 17 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب، محمود خضر، بدر خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد خلف.
-----------
(7)
الطعن 43799 لسنة 77 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة. المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "خبرة". تسجيل المحادثات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم عدم إيراده مؤدى التسجيلات على نحو مفصل. غير مجد. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ 
تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا ينال من سلامته. طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
نعي الطاعن بعدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود. لا محل له. ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من مجموع ما أورده من عناصر استخلاصاً سائغاً.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ 
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة. النعي عليه بالتناقض. غير سديد. 
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فض المحكمة للحرز واطلاع الدفاع عليه. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير سديد.
(8) استدلالات. تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بمراقبة وتسجيل المحادثات. موضوعي. حد ذلك؟ 
مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي. 
للمحكمة وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. أساس ذلك؟
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات الاتهام". دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص المكاني". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
النيابة العامة. هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ 
النائب العام. وكيل عن الهيئة الاجتماعية. ولايته عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام على إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع من جرائم. له أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل عدا اختصاصاته منفرداً غيره من رجال النيابة معاونته أمر مباشرتها. 
للنائب العام ندب أحد أعضاءه ممن يعملون في أية قضية لاتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو. يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كأعضاء نيابة أمن الدولة العليا. 
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التحقيقات.
(11)  دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. 
مثال.
(13) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتسجيلات الصوتية والمرئية ومعاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين المملوكتين للمتهم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مضمون معاينة النيابة للوحدتين ومحاضر تفريغ التسجيلات في غير محله وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه عول على تلك القرينة وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة بعد أن أنقشع الاتهام نهائياً عن الشاهد الأول بقضاء الحكم الصادر في ..... ببراءته استمعت له كشاهد بعد أدائه حلف اليمين وناقشته وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم هذا الشاهد واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهى إليه - وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره - وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً من مجموع ما أورده من عناصر فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ....." قد طلب من الشاهد الأول صاحب شركة ...... للأعمال الهندسية لنفسه ولغيره تشطيب الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بلغت ستين ألف جنيه - وكذلك مبلغ مائة ألف جنيهاً مصرياً مقابل صرف مستحقاته نظير الأعمال التي قامت بها شركته فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون. هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته أن الوحدتين السكنيتين اللتين تم تشطيبهما ملك لنجل الطاعن ثم أورد في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن نفسه لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
6 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي كما سلف وأوضحنا على السياق المتقدم وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن في إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد اطراحها - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم على صحة الواقعة بأذونات الصرف ودفاتر خزينة شركة الشاهد الأول برغم اختلاف تاريخ هذه المستندات مع ما قرره الشاهدين الرابع والخامس لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الثابت من محضر المحاكمة أن المحكمة قامت بفض حرز المستندات المضبوطة وأطلعت الدفاع عليها وبالتالي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ليس له أساس.
8 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية فمتى كانت المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن بالمراقبة والتسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
9 - لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قدرت - بحق استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفعين بعدم دستورية المادة 206 مكرراً وقرار وزير العدل غير جديين وهو ما يتسق مع قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفعين بعدم الدستورية واطرحتهما كما ذهب الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للشق الثاني للدفع وهو بطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ...... واطرحه بقوله ".... أن القائمين بالعمل في نيابة أمن الدولة العليا هم من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون تحت إشراف النائب العام ....." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه والأصل أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فإن وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية قضية أو اتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو كما يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نيابة أمن الدولة العليا التي يعتبر أعضاءها هم في الواقع من أعضاء النيابة يوجههم النائب العام بحكم منصبه الرئاسي بالنسبة لهم شأن وكلاء النيابة العامة جميعاً وتكون تصرفاتهم صحيحة في القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
11 - من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة فاتها التحقق مما إذا كانت مستحقات الشاهد الأول - الراشي - قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظم الصرف بعد دفعها مردود بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إلى أن دلالة التوقف عن صرف مستحقات الشاهد الأول تستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
13 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما نقله من المحادثات الهاتفية على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته في قضية الجناية ..... بأنه: بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ..... طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه وإجراء أعمال تجهيز الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بقيمة ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف مستحقات شركة .... للأعمال الهندسية لدى جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة الجنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 25، 103، 110، 111/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد 25، 103، 110، 111 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وعزله من وظيفته عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ لنفسه ولغيره رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أن الحكم جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها وخلا من استظهار عناصر الجريمة التي دانه بها وأركانها وإيراد مؤدى الأدلة المؤيدة، إذ لم يورد مضمون معاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين ومحاضر تفريغ التسجيلات هذا ورغم أنه لم يتمكن من مناقشة الشاهد الأول - الراشي - إلا عند إعادة محاكمته فإن الحكم المطعون فيه عول على أقواله دون أن يزنها ويقدرها. كما عول الحكم - ضمن ما عول عليه - في إدانة الطاعن على أقوال الشهود رغم أن أقوالهم كما حصلها الحكم لا تجدي في إثبات ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه كما أن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن كما استدل الحكم على صحة الواقعة بأذون الصرف ودفاتر خزينة شركة .... رغم مخالفتهما لما قرره الشاهدين الرابع والخامس في شأن تاريخ هذه المستندات فضلاً عن عدم اطلاع المحكمة على هذه المستندات هذا وقد دفع الطاعن ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالمراقبة والتسجيل للمحادثات لابتنائه على تحريات غير جدية ولعدم دستورية نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه وسع من اختصاصات النيابة العامة هذا وقد دفع الطاعن ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لمخالفته للمادتين 165، 166 من الدستور ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ..... كما أن المحكمة قد تجاوزت اختصاصها عندما فصلت في صحة الدفعين بعدم الدستورية سالفي الذكر كما لم يرد الحكم على ما دفع به من كيدية الاتهام وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم التحقق مما إذا كانت مستحقات الراشي قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظام صرفها بعد ذلك. وأخيراً فإن ما أورده الحكم من أنه تم الاتفاق ما بين الراشي والطاعن على أماكن ومواعيد تقاضي مبلغ الرشوة لا أصل له في التسجيلات الهاتفية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتسجيلات الصوتية والمرئية ومعاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين المملوكتين للمتهم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مضمون معاينة النيابة للوحدتين ومحاضر تفريغ التسجيلات في غير محله وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه عول على ذلك القرينة وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة بعد أن انقشع الاتهام نهائياً عن الشاهد الأول بقضاء الحكم الصادر في ... ببراءته استمعت له كشاهد بعد أدائه حلف اليمين وناقشته وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم هذا الشاهد واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهى إليه - وهو لم تخطئ المحكمة في تقديره وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً من مجموع ما أورده من عناصر فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ....." قد طلب من الشاهد الأول صاحب شركة ...... للأعمال الهندسية لنفسه ولغيره تشطيب الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بلغت ستين ألف جنيه - وكذلك مبلغ مائة ألف جنيهاً مصرياً مقابل صرف مستحقاته نظير الأعمال التي قامت بها شركته فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون. هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته أن الوحدتين السكنيتين اللتين تم تشطيبهما ملك لنجل الطاعن ثم أورد في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن نفسه لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي كما سلف وأوضحنا على السياق المتقدم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن في إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد اطراحها - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم على صحة الواقعة بأذونات الصرف ودفاتر خزينة شركة الشاهد الأول برغم اختلاف تاريخ هذه المستندات مع ما قرره الشاهدين الرابع والخامس لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر المحاكمة أن المحكمة قامت بفض حرز المستندات المضبوطة وأطلعت الدفاع عليها وبالتالي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ليس له أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالمراقبة والتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله "أن التحريات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - قد تضمنت أن المتهم الذي يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة .... و..... والعضو المنتدب يتجر بأعمال وظيفته ويطلب ويتقاضى مبالغ مالية ومنافع من المقاولين المتعاملين مع تلك الشركة لقاء صرف مستحقاتهم وترسية الأعمال عليهم وخاصة من الشاهد الأول - صاحب شركة .... - وأوردت أن هناك اتفاق بينهما لاستلام مبلغ الرشوة، ومن ثم تكون التحريات قد تضمنت معلومات جدية عن جريمة حالة ويسوغ إصدار الإذن والمحكمة تلتفت عن هذا الدفع" وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية فمتى كانت المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن بالمراقبة والتسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قدرت - بحق - استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفعين بعدم دستورية المادة 206 مكرراً وقرار وزير العدل غير جديين وهو ما يتسق مع قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفعين بعدم الدستورية واطرحتهما كما ذهب الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للشق الثاني للدفع وهو بطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ..... واطرحه بقوله: ".... أن القائمين بالعمل في نيابة أمن الدولة العليا هم من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون تحت إشراف النائب العام ....." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى 26 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه والأصل أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فإن وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية قضية أو اتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو كما يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذي يعتبر أعضاؤها هم في الواقع من أعضاء النيابة يوجههم النائب العام بحكم منصبه الرئاسي بالنسبة لهم شأن وكلاء النيابة العامة جميعاً وتكون تصرفاتهم صحيحة في القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة فاتها التحقق مما إذا كانت مستحقات الشاهد الأول - الراشي - قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظم الصرف بعد دفعها مردود بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثر شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إلى أن دلالة التوقف عن صرف مستحقات الشاهد الأول تستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما نقله من المحادثات الهاتفية على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن 187 لسنة 72 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 6 ص 47

جلسة 8 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة، علاء مدكور ومحمود رسلان.
------------
(6)
الطعن 187 لسنة 72 ق
(1) حكم "بطلانه". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم الغيابي بغير الإدانة في جناية. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. أساس وعلة ذلك. 
طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. جائز. أساس ذلك.
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. 
كفاية التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. حد ذلك؟ 
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال.
-----------
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الأول ...... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به، لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إلى صحته ويكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضدها الثانية لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، ولما كان يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها بشأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا المنقولات والنقود المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من ..... و..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الثانية بأن فاجأها أثناء تواجدها بمسكنها وهددها المتهم الأول بسلاح أبيض "سكين" وقاما بتقييدها وكمما فاها، فشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر
المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءتهما مما نسب إليهما
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الأول .... من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي السرقة بالإكراه وإحراز الأول لسلاح أبيض دون ضرورة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنان المحكمة لاعتراف المطعون ضدها الثانية بجلسة المحاكمة لتناقضها مع الثابت بالأوراق ولم تفطن المحكمة إلى أن المسروقات التي أشارت إليها المتهمة في اعترافها من بين المسروقات المبلغ بها وكان يتعين على المحكمة أن تعدل القيد والوصف إلى جنحة سرقة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها اعتراف المطعون ضدها الثانية بجلسة المحاكمة بارتكاب جريمة سرقه قدم لما قضى به من براءتها ومتهم آخر - المطعون ضده الأول - بقوله: "وحيث إن المحكمة تعرض ابتداء لما ساقته النيابة من أدلة على ثبوت الاتهام وإسناده إلى المتهمين بناء على شهادة المجني عليها/ ..... تلك الشهادة التي لم تدل بها إلا بعد مرور ما يزيد عن عام من تاريخ الواقعة، كما جاءت متناقضة مع ما تحرر بمحضر الضبط وذلك في نواح عدة منها كيفية دخول المتهمين إلى المسكن ومن قام منهما بدفع الباب حتى يتمكنا من الدخول هل هو المتهم الأول أو المتهمة الثانية وكذلك استعمال المتهم الأول السكين حال دخوله وما ادعته بمحضر الضبط من حدوث جرح بيدها نتيجة دفع السكين عند الدخول، ونفيها بحدوث إصابات بها بتحقيقات النيابة سوى من أثر ربط يدها، وكذا من كان منهما يحمل الحبل الذي تم تقييدها به هل هو المتهم الأول أم الثانية إضافة لكيفية سرقة المصوغات التي كانت تتحلى بها وقت الواقعة وعدم ذكرها بشهادتها لواقعة جوهرية لا تغب عن أم تتعرض لواقعة سرقة وهي مكان وجود كل من طفليها ورد فعلهما على ما ادعت بحدوثه من المتهمين هذا إذا ما أضيفت واقعة ذكرتها المجني عليها بمحضر الضبط ولم يلتفت إليها المحقق رغم خطورتها وتشكيلها لجرم مؤثم وهي واقعة قطع الأسلاك التليفونية والتي لم يرد ذكرها كذلك بشهادة الشاهدة بتحقيقات النيابة فإذا ما أضيف لذلك بيان المسروقات وما حواه من تناقض بين ما ورد بمحضر الضبط عما ورد بشهادة الشاهدة كل ذلك يجعل المحكمة لا تطمئن إلى شهادة تلك الشاهدة وتطرحها كدليل على قيام الاتهام وإسناده إلى المتهمين. وحيث إن شهادة الشاهد الثاني ضابط مباحث القسم من أن تحرياته قد دلت على صحة الواقعة حسبما وردت بشهادة الشاهدة الأولى يتنافى مع ما خلصت إليه المحكمة على ما سلف إيراده من عدم صدق شهادة تلك الشاهدة وهو الأمر الذي تخلص معه إلى عدم التعويل على شهادة الشاهد الثاني كذلك. وحيث إنه عن اعتراف المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة بواقعة سرقة منقولات المجني عليها على نحو ما سلف تحصيله، فالمقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وحيث لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك الاعتراف الذي أورته المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة من أنها سرقت منقولات حددتها ثم ادعت أن المتهم الأول حاول إعادتها للمجني عليها ثم تقرر ببيعها وأنه تم إرشاد الشرطة لمكان بيعها واستردادها وردها للمجني عليها، ذلك القول المرسل الذي يتجافى مع المنطق إضافة إلى قولها باصطحابها إلى صائغ وادعائها بسرقة ذهب رغم أن الاعتراف التي أدلت به لم يتضمن سرقة مصوغات ذهبية، فضلاً عن أن ما قررته المتهمة في اعترافها جاء متناقضاً مع الثابت بالأوراق من أن أيا من المسروقات لم يرد بإرشادها أو المتهم الأول، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى عدم اطمئنانها كذلك إلى ذلك الاعتراف لمخالفته الحقيقة والواقع وتطرحه ولا تعول عليه في إثبات ثمة اتهام إلى المتهمة الثانية. وحيث إنه متى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة لإثبات الاتهام المسند إلى المتهمين ومن ثم تعين القضاء ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما). لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف المتهم، إذ العبرة في ذلك بما تطمئن إلى صحته ويتكون اقتناعها، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضدها الثانية لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته، وأيضاً لم تطمئن إلى باقي أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، ولما كان يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. لما كان ما تقدم، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها بشأن كل ما تقدم ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 30230 لسنة 71 ق جلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 5 ص 44

جلسة 5 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن أبو سليمة، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة وحازم عبد الرؤوف.
-----------
(5)
الطعن 30230 لسنة 71 ق
ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إشارة حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. 
بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها الطاعنان وقعت لغرض واحد ومعاقبتهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 عقوبات. خلوه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه العقوبة. يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-----------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين عن جرائم تقليد الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها وحيازتها مع علمهما بذلك والشروع في خداع المتعاقد في عيار تلك المشغولات، واعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد، وأعمل في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية تقليد أختام ودمغات المشغولات الذهبية واستعمالها، وقد خلا الحكم المطعون فيه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه عقوبة الجناية على الطاعنين، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: قلدا الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية بمصلحة الدمغة والموازين. ثانياً: استعملا الدمغات والأختام المقلدة على مصلحة الدمغة والموازين بأن قاما بدمغ مشغولات ذهبية بها مع علمهما بتقليدها. ثالثاً: شرعا في خداع المتعاقد معهم في عيار المصوغات الذهبية بالانتقاص في عيارها ووضع عليها أختام ودمغات مقلدة لمصلحة الدمغة والموازين. رابعاً: دمغا مشغولات ذهبية بأختام ودمغات مقلدة. خامساً: حازا مشغولات ذهبية مدموغة بدمغات وأختام مقلدة بقصد بيعها والتعامل فيها
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 بند 4، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 سنة 1961، 280 لسنة 1994، والمواد 1، 2، 5، 20، 24 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
ثالثاً: بمصادرة جميع المضبوطات ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليهما
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تقليد أختام ودمغات خاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها، قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين عن جرائم تقليد الأختام والدمغات الخاصة بدمغ المشغولات الذهبية واستعمالها وحيازتها مع علمهما بذلك والشروع في خداع المتعاقد في عيار تلك المشغولات، واعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنان والمستوجبة لعقابهما قد ارتكبت لغرض واحد، وأعمل في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهما بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية تقليد أختام ودمغات المشغولات الذهبية واستعمالها، وقد خلا الحكم المطعون فيه من ذكر القانون الذي أنزل بموجبه عقوبة الجناية على الطاعنين، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13181 لسنة 71 ق جلسة 5 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 4 ص 40

جلسة 5 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحمن أبو سليمة، عبد الحميد دياب، محمد زغلول ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
----------
(4)
الطعن 13181 لسنة 71 ق
(1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها تمثل واقع الدعوى. 
تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. 
اطمئنان المحكمة لشهادة والدة المجني عليه. مفاده؟
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) هتك عرض. إكراه. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رضاء المجني عليه من عدمه في جريمة هتك العرض. يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض. طالما أن الأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. 
إثبات حكم الإدانة ارتكاب إكراه مادي أو معنوي لقيام جريمة هتك العرض. غير لازم. ما دام قد ثبت عدم رضاء المجني عليه. 
مثال.
---------
1 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن له في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم. بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - لما كانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرها من شأنها أن تؤدي ما انتهى إليه الحكم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من أن الطاعن أمسك بالمجني عليه وخدعه للوصول إلى مكان مستور عن أعين الناس في مبنى، وأمره بحسر ملابسه، ثم ركعه، وكم فاه، وأولج قضيبه في دبره، وهذا مما يؤثر في المجني عليه، فيعدمه الإرادة، ويفقده المقاومة، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط أن يثبت حكم الإدانة ارتكاب فعل إكراه مادي أو معنوي، إذ تقوم جريمة هتك العرض بالقوة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل، إذا ثبت عدم رضاء المجني عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليه ...... والذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن كم فاه، وحسر عنه سرواله، وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي بالقوة، قد شابه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه عوَّل في إدانة الطاعن على أقوال والدة المجني عليه نقلاً عنه، ورغم تأخرها في الإبلاغ عن الواقعة ومكنتها في تلفيق الاتهام. كما أن الحكم تساند في قضائه إلى أقوال المجني عليه، والتي جاءت خالية مما يفيد توافر ركن الإكراه المادي، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه، ووالدته/ .... و.....، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائه في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من أن الطاعن أمسك بالمجني عليه، وخدعه للوصول إلى مكان مستور عن أعين الناس في مبنى، وأمره بحسر ملابسه، ثم ركعه، وكم فاه، وأولج قضيبه في دبره، وهذا مما يؤثر في المجني عليه، فيعدمه الإرادة ويفقده المقاومة، وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط أن يثبت حكم الإدانة ارتكاب فعل إكراه مادي أو معنوي إذ تقوم جريمة هتك العرض بالقوة ولو لم يصدر مثل هذا الفعل، إذا ثبت عدم رضاء المجني عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً

الطعن 22432 لسنة 71 ق جلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 3 ص 36

جلسة 4 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أنور جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة.
------------
(3)
الطعن 22432 لسنة 71 ق
إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له. 
التفات المحكمة عن طلب المتهم والمحامي الحاضر التأجيل لحضور محاميه الأصيل دون تنبيهه والإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة. أثر ذلك؟
--------------
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإذا كان المتهم قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه، فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل، حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب المحامي الحاضر مع الطاعن دون أن تنبهه لذلك، مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه، وفصلت في الدعوى دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها طلب التأجيل، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، موجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنهما: المتهم الأول
أولا: بصفته موظفاً عمومياً "رئيس مجموعات إنتاج شركة ..... للتأمين" ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تقرير المندوب عن طالبة التأمين .... وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته، بأن أثبت على غير الحقيقة تأكده من شخصيتها وسنها عند فحص حالتها
ثانيا: بصفته السابقة ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو طلب تعديل المستفيد من وثيقة التأمين الخاصة ...... وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبتها في تعديل المستفيد ليصبح ...... وذيل المحرر بتوقيع نسبه زوراً لسالفة الذكر
المتهم الثاني
أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير المحرر موضوع الاتهام الأول، بأن اتفق معه على تزويره، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بوالدته فأثبتها بالمحرر، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا: اشترك مع المتهم الأول وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني .... باسم .....، بأن اتفقوا جميعاً على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدهم بأن أمدهم ببيانات الصادر باسمها البطاقة، وأمدتهم تلك المجهولة بصورتها لوضعها على البطاقة، وقام الآخر المجهول بإثبات تلك البيانات على المحرر، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
المتهمان الأول والثاني
أولا: اشتركا وذات المجهولة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النيَّة هم ....، ....، ... الأطباء بشركة .... للتأمين في تزوير محررات رسمية هي التقارير الطبية باسم ......، بأن اتفقا مع تلك المجهولة على المثول أمام الأطباء بموجب البطاقة الشخصية المزورة موضوع الاتهام السابق، وأمدوهم بالبيانات اللازمة لإنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، فقام بتدوينها المختص بوظيفته وذيلتها المجهولة توقيعاً نسبته زوراً إلى ......، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بتحرير الوثائق بشركة ...... للتأمين في تزوير محرر رسمي هو وثيقة التأمين رقم ..... باسم .....، بأن اتفقا على تزويرها وساعدهما الموظف المختص، بأن أمدهما بالبيانات اللازمة لإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة، فقام المختص بتدوينها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثالثا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع ذات المجهولة في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام الرابع مع علمهم بتزويره، بأن قدموه للأطباء المختصين عند تحرير التقارير الطبية محل التهمة الخامسة
رابعا: استعملا المحررات المزورة محل الاتهام الخامس مع علمهما بتزويرها، بأن قدماها للمختصين بشركة ...... للتأمين
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 /2، 32 /2، 40 /2،3، 41 /1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن قضى بإدانته رغم أن محاميه غاب عن جلسة المحاكمة، وحضر عنه محام آخر طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة بغير مسوغ أعرضت عن طلبه وندبت غيره، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن مثل، وتخلف محاميه وحضر عنه محام، طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبه، وندبت محامياً آخر سمعت مرافعته، ثم قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإذا كان المتهم قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه، فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل، حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب المحامي الحاضر مع الطاعن دون أن تنبهه لذلك، مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه، وفصلت في الدعوى دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها طلب التأجيل، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، موجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7396 لسنة 71 ق جلسة 4 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 2 ص 33

جلسة 4 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أنور جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
(2)
الطعن 7396 لسنة 71 ق
قانون "سريانه". مواد مخدرة. اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 بإضافة عقار الفلونتيرا زيبام للقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. أثره: اعتبار حيازته جناية. اختصاص محكمة الجنايات بنظر واقعة إحراز العقار المذكور بقصد التعاطي. ما دامت في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار. قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص. منه للخصومة على خلاف ظاهره. الطعن فيه جائز. وجوب نقضه والإعادة لمحكمة الجنايات المختصة لنظر الدعوى. علة ذلك؟
--------------
لما كانت الدعوى أقيمت على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات لإحرازه بقصد التعاطي جوهراً "عقار الفلونيترازيبام" المنصوص عليه بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص اعتقاداً منها وقبل تحقيق القضية بالجلسة أن عقار الفلونيترازيبام لا يزال مدرجاً في عداد المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الصحة النفسية حسبما كانت تحت رقم 12 بند ج من الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 والذي كان تداوله بموجب هذا القرار بتذكرة طبية ومخالفة ذلك بالمادتين 10، 19 من ذلك القرار، أما وقد تبين أن قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1999 قد أضاف هذا العقار للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل تحت رقم 131 من القسم الثاني منه، مما اعتبره في عداد المواد المخدرة وباتت حيازته جناية، وكانت الواقعة المنسوبة للمطعون ضده في 18 من أبريل سنة 1999 أي في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار، ومن ثم تختص محكمة الجنايات بنظر دعواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص يعد منه للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون الحكم إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة جنايات ...... المختصة لنظر الدعوى.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "عقار الفلونيترا زيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن إحراز أو حيازة مادة "الفلونيترا زيبام" المضبوطة قد باتت جناية لإضافتها للجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بموجب قرار الصحة رقم 21 لسنة 1999، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن الدعوى أقيمت على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات لإحرازه بقصد التعاطي جوهراً "عقار الفلونيترا زيبام" المنصوص عليه بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجنح للاختصاص اعتقاداً منها وقبل تحقيق القضية بالجلسة أن عقار الفلونيترا زيبام لا يزال مدرجاً في عداد المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الصحة النفسية حسبما كانت تحت رقم 12 بند ج من الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 والذي كان تداوله بموجب هذا القرار بتذكرة طبية ومخالفة ذلك بالمادتين 10، 19 من ذلك القرار، أما وقد تبين أن قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1999 قد أضاف هذا العقار للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل تحت رقم 131 من القسم الثاني منه، مما اعتبره في عداد المواد المخدرة وباتت حيازته جناية، وكانت الواقعة المنسوبة للمطعون ضده في 18 من أبريل سنة 1999 أي في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار، ومن ثم تختص محكمة الجنايات بنظر دعواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص يعد منه للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، ويكون الحكم إذ قضى بعدم الاختصاص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة إلى محكمة جنايات .... المختصة لنظر الدعوى.