الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

مرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

 الجريدة الرسمية العدد 601  السنة السادسة والأربعون بتاريخ 15 / 8 / 2016
يعمل به من تاريخ 15 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، 
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول - أحكام عامة
تعاريف
المادة 1
تعاريف 
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع
الجهة الصحية المختصة: الوزارة أو أية جهة حكومية محلية تعني بالشؤون الصحية
العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من حي أو ميت، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري
النسيج: خليط من المركبات العضوية البشرية، كالخلايا والألياف التي لا تشكل عضوا، وتعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمل النسيج البشري، كالنسيج العظمي أو العضلي أو العصبي
نقل الأعضاء والأنسجة: عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفي، بهدف زرعه في شخص حي
الوفاة: المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ونهائيا، أو توقف جميع وظائف المخ توقفا تاماً ونهائيا، وفقا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه
التبرع: تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حال حياته أو الأشخاص المخولين قانونا بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى شخص آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض.


سريان القانون
المادة 2
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة
ويستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.


أهداف القانون
المادة 3
أهداف القانون 
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي
1. تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها
2. منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية
3. حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية
4. تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
5. منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.


التراخيص
المادة 4
التراخيص 
يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات الترخيص.


المحظورات
المادة 5
المحظورات 
يحظر ما يأتي:- 
1. بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها
2. إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون
3. الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الغير مرخص بها
4. تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.


تكاليف عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
المادة 6
تكاليف عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة 
يحظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن.


نقل الأعضاء والأنسجة الناقلة لصفات وراثية
المادة 7
نقل الأعضاء والأنسجة الناقلة لصفات وراثية 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي قانون آخر، يحظر القيام بنقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية.


الفحوصات الطبية
المادة 8
الفحوصات الطبية 
1- يجب على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، للتأكد مما يأتي:- 
أ- سلامة المتبرع صحياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها
ب- أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق ضرراً به بخلاف المتعارف عليه طبياً
ج- أن الحالة النفسية للمتبرع تسمح بإجراء عملية الاستئصال منه
د- أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه
هـ- خلو العضو أو جزئه أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه، وفقا لما هو متعارف عليه طبياً
و- ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري لجسم المنقول إليه
2. يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة.


مضاعفات عملية الاستئصال
المادة 9
يجب إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه، وأية انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية.

إنشاء مركز وطني
المادة 10
إنشاء مركز وطني 
لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، ويحدد مهامه واختصاصاته، والجهة التي يتبعها، ونظام وإجراءات العمل به.


لجان دراسة الحالات التي تحتاج لزراعة الأعضاء
المادة 11
لجان دراسة الحالات التي تحتاج لزراعة الأعضاء 
تشكل في المركز الوطني المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم القانون لجنة طبية أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وتختص بدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المالكين أو الشركاء في المنشأة الصحية المرخص لها التي ستجرى بها عملية الاستئصال أو الزراعة.


الفصل الثاني - نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء
شروط النقل من حي
المادة 12
1. يحظر نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية
2. يثبت التبرع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع
3. يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين من يأتي:- 
أ- الأقارب حتى الدرجة الرابعة
ب- الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين
ج- أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة
د- النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية شروط أخرى لازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.


شروط نقل نخاع العظم
المادة 13
استثناء من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر ما يأتي:- 
1. أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته
2. الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه
3. عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه
4. عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.



العدول عن التبرع
المادة 14
يجوز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع به وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث - نقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين
شروط النقل بعد الوفاة
المادة 15
يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بشرط توفر الأتي:- 
1. ألا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة
2. أن يتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بينهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية، أو أحد الشركاء فيها
3. ألا يكون قد عبر صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته حال حياته
4. أن يكون قد عبر عن رغبته في التبرع وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يجب الحصول على الموافقة المنصوص عليها بالمادة (17) من هذا المرسوم بقانون
5. أن يتم النقل بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.


إثبات التبرع لما بعد الوفاة
المادة 16
يجوز لكل شخص توفرت فيه الأهلية الكاملة، أن يبدي رغبته بالتبرع أو عدمها بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، وله العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أية وثيقة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

شروط النقل من شخص متوفي لم يسبق له إبداء رغبته بالنقل
المادة 17
يشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوص حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع، موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته وذلك حسب الترتيب التالي:- 
أولا: الأب
ثانيا: أكبر الأبناء سنا
ثالثا: الابن الوحيد في الدولة
رابعا: الجد
خامسا: أكبر الأخوة الأشقاء ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق
سادسا: الأخ الوحيد داخل الدولة
سابعا: العم العصبة ويقدم العم الشقيق على العم لأب
ثامنا: الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفى عصبة حسب الترتيب السابق.


عدم الإفصاح عن هوية المنقول منه أو إليه
المادة 18
يحظر إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه المتوفى أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه، كما يحظر إعلام ذوي المنقول منه المتوفى بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه.

الفصل الرابع - العقوبات
المادة 19
لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 20
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل شخص باع أو اشترى أو عرض للبيع أو الشراء أو توسط في بيع أو شراء عضو أو جزء منه أو نسيج بشري.
المادة 21
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من قام بالاتجار أو التوسط بقصد الاتجار بأعضاء أو جزء منها أو أنسجة بشرية 
وتقضي المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

المادة 22
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم من استأصل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه من شخص حي أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزاً کلياً.

المادة 23
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من:- 
1. استأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من شخص حي دون مراعاة الشروط والأحكام المقررة في المادتين (12) و(13) من هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون درهم إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو عجزه عجزا كليا
2. استأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من جثة متوفى دون مراعاة الشروط والأحكام المقررة في المادتين (15) و(17) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل طبيب أجرى عملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري، وهو يعلم أنها كانت موضوع عملية تجارية.
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعملية نقل أو زرع عضو أو جزء منه أو نسيج بشري خارج المنشآت الصحية المرخص لها بذلك.
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 27
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا المرسوم بقانون
2. تعاقب المنشأة الصحية المرخص لها في حالة مخالفة المسؤول عنها أحكام المواد (5) و(6) و(7) من هذا المرسوم بقانون بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرين مليون درهم.

المادة 28
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بما يأتي:- 
1. الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات
2. مصادرة الأموال والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة
3. إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.

المادة 29
يعتبر ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة عصابة إجرامية منظمة ظرفا مشددا.
المادة 30
يعفى من العقوبة المقررة في الجرائم المبينة في المواد (20) و(21) و(22) و(23) من هذا المرسوم بقانون، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة.

المادة 31
لا تخل العقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون بحق الجهات الصحية المختصة في اتخاذ القرارات والإجراءات التأديبية اللازمة تجاه المخالفين لديها.

الفصل الخامس - أحكام ختامية
الضبطية القضائية
المادة 32
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة الصحية المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

اللائحة التنفيذية
المادة 33
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

توفيق الأوضاع
المادة 34
على المنشآت الصحية القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز التمديد لمدة مماثلة بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد عرض من الوزير.

إلغاء الحكم المخالف
المادة 35
1. يلغى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


النشر في الجريدة الرسمية
المادة 36
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 7465 لسنة 77 ق جلسة 4 / 5 / 2015

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور      " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى     ،      عبـــد الســـــلام المزاحــــى
                                ياســـــــــــــر نصــــــــــر     ،     عـــــــــــز أبــــو الحـــــــــسن
                                            " نــــــواب رئيس المحكمة "   
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمرو الجمل .                
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة 1436 هـ الموافق 4 من مايو لسنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7465 لسنة 77 ق .
المرفــوع مــن
 ــــــ ... بصفته حارسا قضائياً  . المقيم / ... محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
1ــــــ .... . المقيم / ...... محافظة الفيوم .
2- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى .
3- أمين الشهر العقارى بالفيوم .
موطنهما القانونى/هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير- قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث الأستاذ/.... المستشار بهيئة قضايا الدولة.
                                         الوقائــــــــــــع
        فى يوم 11/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " الصـادر بتاريـخ 13/2/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 42 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/4/2007 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 24/4/2007 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن .
وفى 10/5/2007 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث  مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث وطلبت رفض الطعن .
وبجلسة 16/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
       وبجلسة اليوم سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم .
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة"  والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى كلى الفيوم على المطعون ضدهم
، بطلب الحكم بمحو التسجيل بصحيفة الدعوى برقم .... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم 206 بتاريخ 4/4/1984 واعتباره كأن لم يكن ، وقال بياناً للدعوى : إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/5/1978 اشترى المطعون ضده الأول وأخرى – غير مختصة فى الطعن - من الطاعن مساحة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والعقد ، وأثناء قيامه باتخاذ إجراءات شهر صحيفة الدعوى سالفة الذكر ، التى أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد قام بتغيير البيانات المساحية عما هو ثابت بالصحيفة وعقد البيع المذكور ، كما أنه جعل المساحة المباعة مشاعاً فى عقار واحد ، بدلاً من ثلاثة عقارات ، بما يكون قد أضر بالشركاء ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره  حكمت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدنى بندر الفيوم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإعادة الدعوى للمحكمة لنظر موضوعها ، وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة بمحو التسجيل بصحيفة الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم ، والمشهرة برقم ... بتاريخ 4/4/1984 واعتباره كأن لم يكن ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم - ، وبتاريخ 13/2/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ، لرفعها بغير الطريق القانونى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ، أنه لا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ، ولكن يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته – وزير العدل - .
       وحيث إن الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات ، موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها ، التى قامت بإجراء تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى – وزير العدل بصفته - ، هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ، دون المطعون ضده الثالث بصفته ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير جائز .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ؛ يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، على سند من عدم لجوئه إلى لجنة التوفيق المختصة تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، رغم أن مناط تطبيق ذلك القانون ، هو أن يكون هناك منازعة ، بين الجهات الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وبين الأفراد ، فى حين أن النزاع فى الدعوى الماثلة يدور بينه وبين المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيل فى صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم 206 بتاريخ 4/4/1984 ، دون المطعون ضده الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، بما لا يستوجب اللجوء إلى اللجنة سالفة الذكر قبل رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها ، على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، التى تنشأ بين الجهات وبين العاملين فيها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشر منه ، على أنه ".... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." ؛ مؤدى ذلك أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان ، أن يكون جميع أطراف النزاع ، ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه الماثلة على المطعون ضده الأول ، وهو ليس ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر ، بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيل فى صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدنى كلى الفيوم والمشهرة برقم ... بتاريخ 4/4/1984 ، على سند من قيام الأخير بتغيير البيانات المساحية لعقد البيع لمؤرخ 19/5/1978 وذلك أثناء قيامه بإجراءات شهر هذه الصحيفة ، وإذ اختصم الطاعن المطعون ضده الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، لتنفيذ ما قد يسفر عنه القضاء فى هذه الدعوى ، ومن ثم فإن تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر بالأوراق ، ويكون للطاعن رفع دعواه مباشرة أمام القضاء ، دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على لجان التوفيق سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــذلـــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة

قرار نظارة المالية 151 لسنة 1902 بشأن مراقبة أملاك الميري الحرة.
الوقائع المصرية العدد 99 بتاريخ 6 / 9 / 1902
المادة 1 شروط
بيع أملاك الميري الحرة يكون مباشرة بمعرفة المصلحة إما بالمزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر ومع ذلك يجوز أن تستثنى من هذه القاعدة الأحوال المنصوص عنها بالمادة التالية.

المادة 1
منشور نمرة 151 (أملاك)
نظارة المالية عملا بالمادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 قد أدخلت بعض التعديلات في قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة السابق تبليغ سعادتكم عددا من نسخها بمنشور النظارة الرقيم 14 يوليو سنة 1900 نمرة 1000 ونشرت بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنساوية بالعدد نمرة 72 الصادر بتاريخ 30 يونيو من السنة المذكورة فإلحاقا للمنشور نمرة 100 البادئ ذكره مرسل لسعاد تكم الآن عدد نسخ من القيود والشروط الجديدة الأمل التنبيه بحفظ نسختين منها بديوان المديرية وإرسال نسخة لكل مركز لتكون تحت طلب من يرغب الاطلاع عليها من راغبي مشتري أملاك الميري الحرة
عند اللزوم. هذا ونستلفت سعاد تكم إلى أن كافة البيوع التي يصير المشروع فيها من الآن فصاعدا تكون معاملتها بالتطبيق لهذه القيود والشروط الجديدة أما البيوع الجاري العمل فيها الآن ولم تتم فهذه يستمر الإجراء نحوها بحسب ما تقتضيه الشروط والقيود القديمة. والمأمول من سعاد تكم اتخاذ الوسائل اللازمة للسير بموجب أحكام هذا المنشور.

المادة 2
يجوز أن تباع بالممارسة أنواع الأراضي الموضحة بعد وهي:
أولاً- الأراضي المغروس فيها أشجار ملك الغير.
ثانياً - الأراضي المقام عليها مباني ملك الغير.
ثالثاً - القطع الصغيرة التي لا يتجاوز مقدار القطعة منها خمسة أفدنة وتكون متداخلة بأطيان الأفراد أو محاطة بها.
رابعاً - الأراضي المتخلفة عن الترع أو المساقي أو المصارف أو المنارب أو الجسور الملغية أو التي تكون مصلحة الري نقصت حجمها مهما كان مقدار تلك الأراضي.
خامساً - زوائد التنظيم بوجه عام مهما كان مقدارها.
سادساً - ما عدا ذلك من الأراضي في أحوال خصوصية بحسب ما تستصوبه نظارة المالية.

المادة 3
كافة طلبات المشتري التي تقدم تقبل فقط لمعرفة مواقع أملاك الميري المتجهة لها الرغبة أكثر لمراعاة تقديمها في البيع قبل سواها وتحفظ هذه الطلبات إلى أن يشرع في طرح الأملاك الكائنة في الأحواض أو في النقط المبينة فيها وحينئذ يصير إعلان مقدميها عن اليوم الذي يحدد للبيع ولو كانت رغبتهم قاصرة على أجزاء من القطع المطروحة للبيع. ولا يترتب على قبول الطلبات المذكورة ارتباط الحكومة بشيء ما قبل مقدميها الذين يكونون أحرارا في المشترى من عدمه عند إعلانهم بطرح الأملاك للبيع ولا يلتفت لهذه الطلبات إلا إذا كانت محررة على ورق تمغة من فئة ثلاثة قروش وتشتمل على اسم ولقب الطالب ومحل إقامته وبيان العقار المرغوب مشتراه وموقعه والحوض والناحية أو المدينة الكائن فيها واسم المركز التابع له.

المادة 4
تباع أملاك الميري الحرة بالحمالة التي تكون عليها مع ما يكون لها وعليها من حقوق الارتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شيء من هذا القبيل ويتعين على المشترين إبقاء المساقي والترع والطرق التي تكون موجودة وقت البيع بالأطيان المباعة ومستعملة في الري أو الصرف لأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم.

المادة 5
يعلن العموم عن العقارات التي يشرع في بيعها بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المديرية والمراكز التابعة لها أو المحافظة وأقسامها وعلى أبواب بيوت عمد النواحي وفي النواحي الكائنة بها العقارات المطروحة للبيع يتراعى أن تلصق الإعلانات المذكورة أيضا على أبواب بيوت المشايخ وفي النقط المعتاد مرور العامة فيها بكثرة وتعلن الأهالي بالإعلانات المذكورة بطريق المناداة ويجب درج هذه الإعلانات بعبارة موجزة في الجريدتين الرسميتين العربية والفرنساوية.
ويتوضح بهذه الإعلانات العقارات التي يشرع في بيعها مع بيان الثمن الأساسي المقدر لها ومقدار الضريبة التي تربط عليها والكيفية التي سيحصل بها البيع إن كانت بطريق المزاد العلني أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر ففي الحالة الأولى يتبين اليوم والساعة المحددين لفتح وقفل جلسة المزاد وفي الحالة الثانية يتبين اليوم والساعة المحددين لقبول العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر.

المادة 6
تعقد جلسات المزاد أو جلسات فتح العطاءات المقدمة داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر بعد نشر الإعلانات المتقدم ذكرها بثلاثين يوما.

المادة 7
يشكل في ديوان كل مديرية أو محافظة قومسيون للبيع بالإشهار العمومي تحت رئاسة المدير أو المحافظ.

المادة 8
لا يقبل دخول أحد في المزاد إلا بعد إيداعه التأمين البالغ قدره 20 في المائة من الثمن الأساسي المنصوص عنه بالمادة 16 ويجوز إيداع هذا التأمين في وقت المزاد وللمزايدين أو أصحاب العطاءات الذين لا يرسى عليهم البيع أن يستردوا في الحال التأمين المدفوع منهم.

المادة 9
العطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر يلزم تقديمها على ورق تمغة مباشرة للمدير أو المحافظ الذي يطرح العقار للبيع ويلزم أن يتوضح فيها بكيفية ظاهرة اسم وعنوان صاحب العطاء وأن تكون مصحوبة بعلم خبر مثبت دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 166 بإحدى خزائن الحكومة وأن يكون مكتوبا على المظاريف (عطاء عن مشتري أطيان من أملاك الميري الحرة الكائنة في .........) وعلى كل صاحب عطاء أن يأخذ إيصالا عن عطائه أو يرسله بطريق البوستة موصي عليه وكل عطاء يقدم بعد اليوم والساعة المحددين لقبول العطاءات أو يكون مخالفا لما نص بهذه المادة يعتبر باطلا ولا يعول عليه.

المادة 10
تعمل قائمة مزاد أو قائمة ممارسة عن كل قطعة مطروحة للبيع بالمزاد أو بالممارسة ويرفق بها رسم عنها إذا كان معمولا لها رسم وعلى المزايدين أو المشترين بالممارسة أن يدونوا عطاءاتهم على هذه القائمة ويوقعوا عليها بإمضاءاتهم أو أختامهم.

المادة 11
إذا كان بيع العقار يستدعي اشتراطات خصوصية وجب تدوينها في قائمة المزاد أو قائمة الممارسة إن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة وفي إعلانات الإشهارات كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها.

المادة 12
إذا حلت الساعة المحددة لقفل جلسة المزاد في أثناء حصول المزايدة بين شخصين أو أكثر وجب استمرارها بينهم وفي هذه الحالة إذا كان العطاء الأعلى لا يزاد عليه في بحر الخمس دقائق التي تلي الساعة المحددة لقفل الجلسة تعين على القومسيون بيع القطعة لصاحب هذا العطاء أما إذا كان يزاد عليه قبل فوات الخمس دقائق المذكورة لزم على رئيس القومسيون إعطاء خمس دقائق أخرى اعتبارا من وقت تقديم آخر عطاء وهكذا إلى أن يبقى أعلى عطاء بلا زيادة عليه إنما يتراعى أنه بعد حلول ميعاد قفل الجلسة لا يجوز قبول أية زيادة إلا إذا كانت صادرة من أحد أصحاب العطاءات الذين دونوا عطاءاتهم على قائمة المزاد.

المادة 13
إذا اتفق في حالة البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها بالشمع الأحمر وجود عطاءين أو أكثر بسعر واحد تعين على رئيس قومسيون البيع أن يقترع في الحال بين أصحاب هذه العطاءات المتساوية. أما إذا رأى رئيس القومسيون موافقة إعطاء الأولوية لأحدهم بدون أن يقترع بينهم فعليه أن يعرض لنظارة المالية عن ذلك مع إيضاح الأسباب.

المادة 14
فتح العطاآت التي تقدم داخل مظاريف يكون بحضور قومسيون البيع ويعمل عن الجلسة محضر يتوقع عليه من القومسيون.

المادة 15
تقفل جلسات المزاد بموجب محاضر تعمل بمعرفة قومسيون البيوع ولا تقبل أية زيادة بعد قفل جلسة المزاد لا بالمديريات أو المحافظات ولا بنظارة المالية.

المادة 16
كل عطاء لم يكن مصحوبا بشهادة تثبت إيداع مبلغ يوازي المائة عشرين من أصل الثمن الأساسي المقدر للعقار بإحدى خزائن الحكومة يعتبر ملغي ولا يعول عليه وتقدم العطآات بحسب المقاييس الموضحة بإعلانات البيع سواء كانت بالفدان أو بالمتر ما لم تكن العقارات مطروحة للبيع صفقة واحدة.

المادة 17
تحفظ الحكومة لنفسها الحق المطلق في قبول أو رفض أي عطاء كان بدون أن يكون لمقدمي العطاآت حق في مطالبة الحكومة بشيء ما ولا تكون ملزمة في حالة الرفض إلا برد التأمين مع الفوائد التي تكون مستحقة بالتطبيق للمادة (20) الآتي ذكرها.

المادة 18
كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاآت داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا في الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز مجموع الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة.
ويتبلغ تصديق النظارة إلى المشترين بمعرفة المديريات والمحافظات ذات الشأن في الإعلانات التي يطلب منهم فيها سداد باقي الثمن وما يتبعه.

المادة 19
إذا رغب المشتري قبل التصديق من نظارة المالية على البيع سداد باقي الثمن وما يتبعه أو جزء منه يسوغ قبوله منه على سبيل الأمانة تحت شرط أنه إذا لم تقر النظارة المذكورة على البيع لا يكون له حق في الفوائد المنصوص عنها بالمادة (200) الآتي ذكرها إلا عن قيمة تأمين المائة عشرين إذا كان مستحقا له شيء من ذلك عنها.

المادة 20
في حالة عدم إقرار نظارة المالية على البيع لا يكون للمشترين حق في فوائد على التأمينات المدفوعة منهم وذلك متى كان رفض البيع قد حصل في بحر ثلاثين يوما اعتبارا من يوم المزاد أو يوم الجلسة المحددة لقبول العطاآت داخل مظاريف مختوم عليها أو يوم البيع بالممارسة. ولكن إن حصل الرفض بعد انقضاء هذه المدة فيكون للمشتري الحق في فوائد بواقع المائة خمسة سنويا على مبلغ التأمين عن كافة المدة التي تكون مضت بين تاريخ المزاد أو البيع بالممارسة وتاريخ إعلان الرفض الذي يتبلغ إليه من المدير أو المحافظ.

المادة 21
لا يجوز أن يكون للقطعة الواحدة إلا مشتر واحد ما عدا في الأحوال التي يكون طالب المشتري للقطعة شركة من الشركات المعلوم أمرها أو شركاء أو ورثة في عقار على الشيوع أو جملة أشخاص أصحاب شأن يكونون في الحالة المنصوص عنها بالمادة (2) المار ذكرها.

المادة 22
الأشخاص الذين يشترون بالاشتراك بينهم يكونون متضامنين لبعضهم البعض مهما كان مقدار حصة كل منهم ويعتبرون في عقد البيع الذي يتحرر إليهم كطرف واحد من طرفي المتعاقدين ويتعين عليهم أن يتخذوا لهم محلا مختارا بطرف أحدهم تتسلم إليه النسخة الثانية من عقد البيع الذي يجب أن يتوقع عليه من جميع الشركاء أو وكلائهم.

المادة 23
في حالة وصول تصديق نظارة المالية على البيع يعطى به إعلان من المدير أو المحافظ للمشتري كتابة ويطلب منه فيه سداد باقي الثمن وما يتبعه في بحر العشرة أيام التي تلي الإعلان.
والمشتري الذي لم يقم في بحر العشرة أيام المذكورة بسداد باقي الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة خمسة المنصوص عنها بالمادة (35) مع مصاريف المساحة المنوه عنها بالمادة (25) إن كان مستحقا عليه شيء منها يجوز له سداده في بحر العشرة أيام التالية لمدة العشرة أيام الأولى إنما عليه في هذه الحالة دفع عشرة مليمات عن كل جنيه أو كسور جنيه من المبلغ المتأخر في سداده بصفة تعويض.
وإذا لم يقم المشتري في بحر العشرة أيام الثانية بسداد باقي الثمن والرسوم النسبية وما يتبعها من المصاريف والتعويض المذكورين أعلاه يسقط كل ما له من الحقوق في العقار ويعتبر البيع حينئذ ملغيا لا يعول عليه ويصبح التأمين المدفوع منه حقا صريحا للخزينة ولا يكون له حق في الرجوع على الحكومة بأي صفة كانت.

المادة 24
يجوز لكل مشتر بواسطة التصريح له من المدير في الإعلان المنوه عنه بالمادة السابقة أن يسدد باقي الثمن والرسوم والمصاريف مع ما يكون مستحقا من التعويض إلى صراف ناحيته الذي يعطيه به علم خبر.

المادة 25
على الحكومة أن تسلم العقار المباع للمشتري في بحر شهرين اعتبارا من يوم سداد كامل الثمن والرسوم النسبية بواقع المائة خمسة مع ما يكون مستحقا من مصاريف المساحة والتعويض ويحصل التسليم بمجرد جعل العقار المباع في حيازة المشتري بواسطة إرشاده على حدوده الموضحة بإعلانات الإشهار أو بقائمة المزاد أو قائمة الممارسة وبالرسم الذي يكون عمل عنه بدون عمل مساحة ما لم يبين المشتري في العطاء المقدم منه داخل مظروف أو في قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أنه يرغب استلام الأرض بموجب مقاس يحصل بحضوره ففي هذه الحالة تكون مصاريف المساحة على طرفه.
وتحتسب هذه المصاريف باعتبار المائة واحد على واقع الثمن الذي حصل البيع به بحيث لا تكون أقل من نصف جنيه مصري ولا تزيد عن عشرة جنيهات مصرية ويذكر بمحضر التسليم حصول هذا المقاس. والمأمورون المنوطون بالتسليم الذي يجب حصوله بحضور شاهدين هم:
في المديريات عمد ومشايخ ودليل الناحية الموجود فيها العقار المباع وإذا كان العقار المباع كائنا بأحد البنادر الساري عليها أحكام التنظيم يكون معهم مهندس تنظيم الجهة وفي المحافظات مهندس تنظيم الجهة مع مندوب من المحافظة.
وفي حالة ما إذا أوضح المشتري على قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو في العطاء المقدم منه داخل مظروف أنه يرغب استلام الأرض بموجب مقاس يعمل بحضوره يضاف إلى المأمورين المكلفين بالتسليم ركاب المساحة التابعة له الناحية لإجراء المقاس المرغوب.

المادة 26
إذا كان المشتري لم يبين في العطاء المقدم منه داخل مظروف أو في وقت المزاد أو الممارسة رغبته في استلام الأرض المباعة له بموجب مقاس ثم بطلب تسليمها إليه بمقاس يحصل بحضوره جاز للمدير أو المحافظ قبول هذا الطلب بدون مخابرة نظارة المالية عنه إنما في هذه الحالة يتعين على المشتري أن يدفع مقدما مصاريف المساحة المنصوص عنها بالمادة السابقة.
وعلى كل حال فإنه لا يجوز قبول مثل هذه الطلبات إلا بعد فحصها فحصا مدققا والتحقق من عدم وجود ما يمنع قبولها أو من أنها لا تؤثر بشيء على سير الأعمال الأخرى المحالة على أركبة المساحة.

المادة 27
محاضر التسليم تحرر من نسختين خلف عقود البيع أو على استمارة نمرة 67 المنوه عنها بالمادة (36) الآتي ذكرها بعد ويتوقع عليها من المشترين أو من ينوب عنهم ومن المأمورين المنوطين بالتسليم ومن الشهود الحاضرين.

المادة 28
متى قام المشترون بسداد الثمن وما يتبعه يرسل إليهم المديرون أو المحافظون مكاتبات يدعونهم فيها إلى استلام العقارات المباعة في بحر العشرة أيام التالية لهذه الدعوة وعلى المديرين أو المحافظين التوضيح في المكاتبات التي يرسلونها للمشترين اللازم التسليم إليهم بموجب مقاس يعمل بحضورهم اليوم الذي يحددونه لإجراء عملية المقاس.
وإذا لم يحضر المشتري أو من ينوب عنه لاستلام العقار في الميعاد المحدد فتكون الحكومة خالية المسئولية عن تأخير التسليم وعن أي شيء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشتري ملزوما بسداد الأموال اعتبارا من تاريخ الإعلان المرسل إليه.

المادة 29
في حالة عدم الاهتداء على محل إقامة المشترين لتسليمهم المكاتبات المنصوص عنها بالمادة السابقة التي يصير استدعاؤهم بها لاستلام العقارات المباعة إليهم وجب درج إعلان في الوقائع المصرية يتحدد فيه ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ تحريره للاستلام.
وإن لم يحضر المشتري هو أو من ينوب عنه في بحر المدة المذكورة للاستلام ففي هذه الحالة أيضا تكون الحكومة خالية المسئولية عن تأخير التسليم وعن أي شيء يتعلق بالأرض المباعة ويكون المشتري ملزوما بسداد الأموال اعتبارا من تاريخ الإعلان المرسل إليه.

المادة 30
الأطيان المنزرعة أو الصالحة للزراعة أو التي تخصص لغرس أشجار الغابات والأحراش التي تبيعها الحكومة تربط عليها ضريبة بالتطبيق لأحكام دكريتو 3 فبراير سنة 1892 وقرار مجلس النظار الصادر بجلسته المنعقدة في أول مارس سنة 1902 ودكريتو 22 أبريل سنة 1900 وتعليمات نظارة المالية الصادرة بتاريخ 25 فبراير سنة 1902.

المادة 31
إذا وجد العقار المباع مؤجرا وقت حصول البيع فيكون المشتري ملزوما بقبول الإجارة عن كامل مدتها ويكون له حق في قيمة الإيجار اعتبارا من يوم استلام العقار وفي مقابلة ذلك يكون مكلفا بسداد الأموال المستحقة على هذا العقار من ابتداء اليوم المذكور.

المادة 32
في حالة ما إذا كانت المديرية أو المحافظة حصلت الإيجار مقدما وجب عليها محاسبة المشتري على ما يخصه فيه ودفعه إليه بعد الاستحصال على تصريح نظارة المالية بذلك.

المادة 33
إذا اتضح من المقاس الذي يعمل وقت التسليم وجود زيادة أو عجز في المساحة المبينة في إعلان الإشهار أو بقائمة المزاد أو قائمة الممارسة فيزاد الثمن الذي حصل البيع به أو ينقص بنسبة ما ظهر من الزيادة أو العجز.

المادة 34
إذا لم يتأت للحكومة تسليم العقار المباع لأي سبب يتراءى لها فلا تكون ملزومة إلا برد مقدار الثمن والرسوم النسبية ومصاريف المساحة والتعويض الذي تكون حصلته مع فوائد عن كل هذه المبالغ بواقع المائة خمسة سنويا اعتبارا من يوم دفع كل مبلغ منها ويعتبر البيع حينئذ ملغيا لا يعول عليه بدون أن يكون للمشتري حق في مطالبتها بأي تعويض خلاف ذلك لأي سبب أو بأي احتجاج كان ولا أن يطلب منها إبداء أسباب عدم التسليم.

المادة 35
يعطى لمشتري أملاك الميري الحرة عقود بيع عرفية من نسختين بصفة مستند ملكية وتسجيل هذه العقود بأقلام كتاب المحاكم المختلطة وتكون رسوم المائة خمسة النسبية على طرف المشترين وعليهم القيام بسدادها في نفس الوقت الذي يسددون فيه ثمن ما بيع إليهم بحسب الطريقة المبينة بالمادة (233) المتقدم ذكرها أما ما عدا ذلك من الرسوم والمصاريف الإضافية التي يستلزمها التسجيل فتكون على طرف الحكومة ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بيوع العقارات المحكي عنها بالمادة التالية.

المادة 36
كافة الأملاك التي تباع ولا يتجاوز مجموع الثمن الأساسي المقدر لكل عقار أو قطعة منها عن عشرة جنيهات مصرية لا يتحصل عنها رسوم نسبية ولا يعطى لمشتريها عقود بيع بها ولا رسومات عنها بل يكتفى بإعطائهم نسخة من محضر التسليم استمارة نمرة 677 موقعا عليها بالاعتماد من المدير أو المحافظ التابع له العقار وهذا المحضر يعتبر هو وإيصال دفع الثمن مستند ملكية المشتري الذي له الخيار في تسجيلهما من عدمه بدون دخل للحكومة بشيء ما.

المادة 37
لا يمكن تحرير أي عقد بيع كان إلا بإسم من رسى عليه المزاد أو حصل له البيع بالممارسة ما لم يكن هذا أو ذاك أعلن في عطائه أو وقت البيع بأنه لم يشتر إلا بصفته وكيلا وعرف عن اسم موكله وتطلب ذكر ذلك في محضر المزاد.

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 964 لسنة 67 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 150 ص 880

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد دراز، حسني عبد اللطيف، شريف سلام وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه وفي اقتضاء التعويض. مناطه. أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 49 ق 49 لسنة 1977. مخالفة ذلك. أثره. أن تكون حقوق المستأجرين قبل المالك طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في هذا القانون. المادة 54/ 1 ذات القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفى اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية في هذه المادة الأخيرة، أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
حق مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية في العقار الذي هدم وأعيد بناؤه في العودة إلى شغل وحدة مناسبة فيه. التزام المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات غير السكنية المهدومة. المادتان 32، 54 ق 49 لسنة 1977.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذي أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق في العودة إلى وحدة مناسبة في المبنى الجديد، وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية في المادة 54 من ذات القانون، وفى هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
هدم العقار الكائن به محل النزاع تنفيذاً لحكم قضائي بهدمه وإعادة بنائه. أحقية الطاعن – المستأجر – في شغل وحدة مماثلة بالعقار بعد إعادة بنائه متى توفرت شروطه. نكوص الحكم المطعون فيه عن بحث تلك الشروط وقضاؤه برفض الدعوى لهلاك العين نتيجة الهدم مما حال دون أحقية الطاعن في الحصول على وحدة جديدة. قصور.
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضي بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائي صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالا لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحدة مماثلة لها عملا بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم 93 لسنة 1979 نفاذا للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... و..... لسنة 105 ق القاهرة والقاضي بإخلاء عين النزاع عملا بالمادة 49 الآنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم 48 لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه في الإجارة بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته في شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/11/1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكا كليا وفقا لنص المادة 569 من القانون المدني ويحول دون حقه في طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التي كان يشغلها فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم..... لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تمكينه من المحلات والمخازن المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم غرامة تهديديه مقدارها 500 جنيه عن كل يوم يتأخرون فيه عن تسليم هذه المحلات اعتباراً من 28/ 11/ 1992، وقال بياناً لدعواه إنه ومورث الخصوم المتدخلين استأجرا من سلف المطعون ضدهم المحلات والمخازن المبينة بالصحيفة بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1961 وإن المطعون ضدهم استصدروا حكماً نهائياً في الاستئنافين رقمي....... و...... لسنة 105ق القاهرة بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع وتم إخلاء العين المؤجرة وأقيم البناء الجديد بعد صدور رخصتي الهدم وإعادة البناء إلا أنهم لم يقوموا بإخطاره في الميعاد المقرر قانوناً وامتنعوا عن تسليمه وحدات مماثلة بالعقار الجديد فأقام الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره تدخل الخصوم المتدخلين منضمين للطاعن في طلباته
حكمت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى
استأنف الطاعن والخصوم المتدخلون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 113ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1997 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في شغل وحدات بالعقار الجديد الذي رخص بهدمه وإعادة بنائه بشكل أوسع بدلاً من الوحدات التي كان يستأجرها بالعقار القديم طبقا لما تقض به المادة 54 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند من انفساخ عقد إيجار عين النزاع بسبب هلاكها هلاكاً كلياً طبقا للمادة 569/ 1 من القانون المدني ودون أن يتم إخطار ببناء وحدات مماثلة في العقار الجديد خلال الميعاد المحدد قانوناً ورغم إبدائهم الرغبة في شغل تلك الوحدات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحده بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفي اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية في هذه المادة الأخيرة، أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقا للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذي أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق في العودة إلى وحدة مناسبة في المبنى الجديد وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية في المادة 54 من ذات القانون، وفي هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضى بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائي صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالاً لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحده مماثلة لها عملاً بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة، وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم..... لسنة 1979 نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي...... و...... لسنة 105ق القاهرة والقاضي بإخلاء عين النزاع عملاً بالمادة 49 الأنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم...... لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه في الإجارة بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته في شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/ 11/ 1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكاً كلياً وفقاً لنص المادة 569 من القانون المدني ويحول دون حقه في طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التي كان يشغلها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الطعون 8001 و11144 و11160 لسنة 77 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 149 ص 873

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وصلاح عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظرها: تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
تقديم الخصم أوراق ومستندات وتمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها وعدم إدلائه بدلوه بشأنها إيجاباً وسلباً. قصور وإخلال.
إذ كان في التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه في هذا الصدد يجعله - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع.
- 2  جمعيات "الجمعيات التعاونية الزراعية".
الجمعيات التعاونية الزراعية. اختصاص مجلس إدارتها ببحث مدى توفر شروط عضويتها .اقتصار سلطة المصفى في حالة حلها على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب حقوق للغير أو للأعضاء خارج ذلك النطاق أو المساس بقرارات مجلس الإدارة السابقة على الحل المعتمدة من جهات المراجعة أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة. المادتان 31 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، م 55 من قرار وزير الزراعة 388 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية.
إن مفاد النص في المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعي - انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها، كما أن مؤدى النص في المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 - الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - تحديد اختصاصات المصفى في حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق في أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التي تتولى مراجعه أعمالها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة في تاريخ سابق على الحل.
- 3 جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بإلزام الهيئة الخاصة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للقطع السابق تخصيصها لهم وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة معتداً بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من قرارات بطلان عقود تخصيصها للأول والثاني لعدم صحة عضويتهم اللاحقة لقرار التخصيص ملتفتاً عن مستنداتهم المثبتة أن التخصيص تم بعد بحث مجلس إدارة الجمعية مدى انطباق شروط العضوية وإقرار حقهم له ذلك واعتماد جهات المراجعة ذلك معتداً بتخصيص المصفى للجمعية ذات القطعة للمطعون ضده رغم خروج ذلك عن اختصاصه. قصور وخطأ.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بالنسبة للقطعتين .....، ...... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم ...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد ومعتداً في شأن تخصيصها للمطعون ضده ...... بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التي تمت في تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعي وتمسكهم بدلالتها في صدد النزاع بشأن القطع المذكورة، ولم يدلى بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً في ذات الوقت بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم ...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه، فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع في الطعون الثلاثة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابعة في الطعن الأول رقم 8001 لسنة 77 ق أقاموا الدعوي الابتدائية رقم..... لسنة 1999 مدني محكمة شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما طلباً للحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بإبرام عقود بيع لهم عن المساحة المخصصة لكل منهم والمبينة بالصحيفة بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار والتمليك المؤرخ 18/ 2/ 1987 والمحرر بين أولهما وبين جمعية...... بقصد التمليك بثمن قدره ألف جنيه للفدان الواحد مع التسليم، على سند من إنهم أعضاء بالجمعية سالفة الذكر والتي كانت تعاقدت مع المطعون ضده الأول بموجب العقد المذكور بإيجار أرض صحراوية مساحتها 4480 فداناً كائنة بطريق الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 37 بقصد تمليكها عند ثبوت الجدية في استصلاحها، وقد تسلمت الجمعية الأرض المذكورة في 11/ 9/ 1986 بموجب محضر تسليم، وقد سددت الجمعية تأمينا مبلغ 89600 جنيه بواقع 70 جنيهاً عن كل فدان يخصم من مقدم الثمن عند التصرف فيها بالبيع بعد خصم مبلغ 17920 جنيهاً المسددة مصروفات إدارية وبعد انقضاء مدة الإيجار والمحددة بثلاث سنوات يبدأ في نهايتها إجراءات التمليك وإبرام عقود البيع، وقامت الجمعية بتسليم المطعون ضده الثالث القطعة رقم..... وسلمت الطاعن الأول القطعة رقم...... والطاعن الثاني القطعة رقم.....، والطاعن الثالث القطعة رقم..... والمطعون ضدها الرابعة القطعة رقم....... وجميع القطع بالحوض رقم....... شمال بالكيلو 37/ 38 وأصدرت الجمعية لكل منهم بتاريخ 15/ 10/ 1992 عقد تخصيص بمساحة عشرة أفدنة، وبتاريخ 1/ 2/ 1996 أصدرت الجمعية عقد تخصيص آخر عن المساحة الحقيقية التي أسفر عنها قياس ذات الأرض المخصصة لكل منهم مقدارها 8.5 فدان وقام كل منهم باتخاذ إجراءات الاستصلاح بحفر الآبار وزراعتها تنفيذاً للعقد محل الاتفاق وسددوا الحقوق المالية التي يوجبها عليهم العقد بموجب إيصالات رسمية مقدارها 12 ألف جنيه بالزيادة عما تم الاتفاق عليه، وإذ تقدموا للمطعون ضده الأول بتحرير عقود بيع فامتنع بغير وجه حق، ومن ثم أقاموا الدعوى
تدخل المطعون ضده بند ثانياً خصماً ثالثاً هجومياً في الدعوى طالباً الحكم برفضها وبمنع تعرض الطاعن الثالث له في حيازته وملكيته للقطعة رقم...... علي سند من أن القطعة المذكورة تم تخصيصها له بناء على موافقة لجنة التصفية التي شكلت لتصفية جمعية الأمل وتم إخطار الإدارة المركزية والتصرف بوزارة الزراعة على أساس أن الطاعن الثالث ليس عضواً بالجمعية في تاريخ 15/ 10/ 1992 وهو التاريخ الذي يزعم أن الأرض خصصت له فيه، كما تدخل الطاعنون في الطعنين المنضمين رقمي 11144، 11160 لسنة 77 ق خصوماً منضمين للهيئة المطعون ضدها الأولى بطلب رفضها بالنسبة للقطع .....، .....، ..... لأحقيتهم فيها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بالطلبات بالنسبة للقطعتين ......، ..... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبرفض طلبي التدخل موضوعاً
استأنف الطاعنون والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....... لسنة 9ق، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بند أولاً بالاستئناف رقم ....... لسنة 9ق، والمطعون ضده بند ثانياً بالاستئناف رقم..... لسنة 9ق، والمطعون ضده الأول بصفته بند أولاً بالاستئناف رقم....... لسنة 9ق، والطاعنون في الطعنين المنضمين بالاستئناف رقم...... لسنة 9ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم تلك الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 27/ 3/ 2007 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للقطعة..... والقضاء بالطلبات فيها ورفض وتأييد الحكم المستأنف للقطع.....، .....، ....... وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للقطعة..... والقضاء مجدداً بمنع تعرض الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بند أولاً للمطعون ضده بند ثانياً في ملكيته وحيازته لهذه القطعة، وفي الاستئنافات الثاني والرابع والخامس برفضها
طعن الطاعنون في الطعن 8001 لسنة 77ق في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه المطعون ضدهم بند ثالثاً – الطاعنون بالطعنين المنضمين رقمي 11144، 11160 لسنة 77ق - وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعنين الآخرين برفضهما، وإذ عرضت تلك الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها أمرت بضمها جميعاً للارتباط ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم الاعتداد بتخصيص القطع.....، .....، ..... لهم على ما أورده واجتزأه من القول بأن القطع سالفة الذكر قد تم تخصيصها لهم في تاريخ سابق على قبول عضويتهم بجمعية...... والتفت عن دلالة ما قدموه من المستندات التي تدحض دعاماته التي أقام قضاءه عليها والتي انطوتها حافظتي المستندات 2، 3 المقدمة أمام الخبير والمثبتة بأن التخصيص قد تم بعد بحث مجلس إدارة الجمعية لمدى انطباق شروط عضويتهم فيها وإقرار حقهم في ذلك وخصص لهم القطع سالفة البيان في تاريخ 1/ 2/ 1996 وهو ما اعتمدته الجهات المعنية في مراجعة أعمال الجمعية المذكورة وإقرارها لمجلس الإدارة فيما اتخذه من قرارات في هذا الشأن، وأثرها إن سلباً أم إيجاباً في تكوين عقيدة المحكمة التي أصدرته وبيان ما إذا كانت مؤثرة من عدمه فيما أبدوه من دفاع واعتد الحكم فضلاً عن ذلك بتخصيص المصفى للقطعة....... للمطعون ضده بند ثانياً مع أن هذا التخصيص لا يدخل في أعمال التصفية وفقاً للقرار الصادر بحل الجمعية رقم.... لسنة 1996 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان في التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه في هذا الصدد يجعله – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع، وإن مفاد النص في المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعي – انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها، كما أن مؤدى النص في المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان تحديد اختصاصات المصفي في حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق في أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التي تتولى مراجعة أعمالها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة في تاريخ سابق على الحل
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بالنسبة للقطعتين.....، ..... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد ومعتداً في شأن تخصيصها للمطعون ضده عبد الفتاح البدوي بما اتخذه المصفي للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التي تمت في تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعي وتمسكهم بدلالتها في صدد النزاع بشأن القطع المذكورة ولم يدل بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً في ذات الوقت بما اتخذه المصفي للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه – فضلاً عن القصور في التسبيب – بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه بالنسبة للطعنين المنضمين فإن المحكمة وقد انتهت سلفاً إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للقطع......، .... بما يعني زوال قضائه في شأنها، ويضحى تعيبه في شأن القطعتين المذكورتين بأسباب الطعنين وارداً على غير محل، ولما كان ما يثيره الطاعنون في هذين الطعنين الأخيرين بالنسبة للقطعة رقم...... من أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على ما أورده بمدوناته من ثبوت الجدية في الاستصلاح لهذه القطعة بتوفير مصدر ري لها وتهيئتها للزارعة، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين وجه ما استدل به من أوراق الدعوى ومستنداتها على ثبوت جدية الاستصلاح حتى تتحقق له الشروط اللازمة لاختصاصه بها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.