الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الطعن 5001 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 39 ص 244

جلسة 27 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
(39)
الطعن 5001 لسنة 78 ق
- 1  تحكيم "إجراءات التحكيم".
مسائل التحكيم المتعلقة بالمواد 14، 17، 20 ق 27 لسنة 1994. اختصاص محكمة النزاع بنظرها. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. م 9ق 27 لسنة 1994.
- 2  تحكيم "حكم التحكيم: بطلانه".
اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم. شرطه. أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها. تخلف هذا الشرط. أثره. انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع. م 54 ق 27 لسنة 1994.
- 3  تحكيم "حكم التحكيم: بطلانه".
دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز تحكيم في القاهرة. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. علة ذلك. م 54/2 ق 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة القانون .
-----------
1 - إن النص في المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (م 14) أو اختيار محكم (م 17) وإنهاء مهمته (م 20) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى.
2 - إن دعاوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجاري دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ثم - وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 - ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم - لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب عقد التوريد المؤرخ 12 أغسطس سنة 2001 تعاقدت مع الأخيرة على شراء ثلاث مولدات كهربائية بصفتها الوكيل الوحيد لشركة ...... العالمية، وبذات التاريخ اتفقت معها بعمل الصيانة الدورية لتلك الوحدات "المتواجدة بفندق ......" مقابل مبلغ اثني عشر ألف جنيه سنوياً وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه نشأ بينها نزاع بشأن بنود عقد الصيانة فلجأت إلى التحكيم وفق ما اتفق عليه بينهما في هذا العقد، وأقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم، وبعد أن أصدرت حكمها وتم تشكيل هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 17 مارس سنة 2007 بإلزام الطاعنة بمبلغ 494144 جنيه تعويضاً عن تكاليف عمرة المولد رقم (3) الذي تلف، ومبلغ 479073 جنيه تعويضاً عن قيمة تأجير محطة كهرباء أثناء فترة تعطل هذا المولد، ومبلغ 325000 جنيه الذي ما يمثل 50% من قيمة شراء محول جديد، وغرامة تهديدية بواقع 14% سنويا عن كامل المبلغ المحكوم به حتى تمام التنفيذ، وبراءة ذمة الطاعنة من أي ديون أو مطالبات أخرى تخص المحرك رقم (3) وإلزامها بمبلغ 192275.19 جنيه قيمة الفواتير المستحقة عليها عن صيانة المولدين رقمي (1، 2)، وبتاريخ 13 فبراير سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان هذا الحكم وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظره. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض، إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن المحكمة الأخيرة – وقد أصدرت حكماً بتعيين محكماً فيها في الدعوى رقم ...... لسنة 2006 - فإنها تختص بنظر دعوى البطلان، وهو من الحكم تغييرا لسبب الدعوى من دعوى بطلان حكم التحكيم إلى دعوى بطلان إجراءاته، وخلط بين الاختصاص النوعي للدعوى الأولى والتي تختص بنظرها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع والتي انتظمتها المادة 54/2 من قانون التحكيم في المواد المدنية التجارية رقم 27 لسنة 1994 وبين المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي انتظمتها المادة 9 من ذات القانون، هذا إلى أنه تناقض في أسبابه، فبعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان جعل الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أنه "1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم" والنص في الفقرة الثانية من المادة 54 من ذات القانون على أنه "تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع" إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (م 14) أو اختيار محكم (م 17) وإنهاء مهمته (م 20) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجاري دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ثم – وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 - ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى - دعوى بطلان حكم التحكيم - لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعون 10248 و 10309 و 10449 لسنة 75 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 38 ص 235

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، عبد المنعم دسوقي، صلاح سعداوي خالد وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
الكفاية الذاتية لخطاب الضمان. ماهيتها.
الأصل في خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب، إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
خطاب الضمان الصادر لكفالة العميل. يحكم العلاقة بين البنك مصدره والمستفيد منه. مؤداه. عبارات هذا الخطاب هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها.
المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
مدة سريان خطاب الضمان. المناط في تحديدها. تاريخ ثابت أو واقعة معينة ترد به.
مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: خطاب الضمان".
تفسير العقد بشروطه المطبوعة وما أضيف إليها بخط اليد أو بآلة كاتبة. سبيله. الأخذ بما تفيده عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض وليس بالمطبوعة وحدها. علة ذلك. "مثال لتفسير بنود مطبوعة وأخرى مضافة بآلة كتابة واردة في خطاب ضمان".
المقرر أنه متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث - في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني - كانت قد طلبت من البنك الطاعن - في الطعن رقم 10449 لسنة 75ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهي "وذلك كتأمين نهائي بخصوص "بآلة مغايرة" لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد" وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان" بالأرقام" على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهي "وعلى ذلك فإن أية مطالبة في هذا الشأن يتعين أن تصلنا في ميعاد غايته اليوم" "التاريخ سالف الذكر" ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية "فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائي عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم في دعوى تثبيت الحجز التحفظي ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين، وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام...... ،...... ، ...... لسنة 36ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعي – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – في هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعي بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد لصالح شركة ...... - المستفيدة - وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة - ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة - تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هي صدور ذلك الحكم وهي واقعة ترجع في كل خطاب إلى المستفيد وحده الذي تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء بقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذي يتحدد به التزام الآمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها في حساب الآمر بغير سند، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهي صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص وما قضى في دعوى الضمان الفرعية.
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
النعي المردد في طعن بالنقض منضم إلى آخرين. رد القضاء الناقض في الطعنين المنضمين عليه. أثره. وروده على غير محل.
وحيث إن النعي - أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التي أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح شركة ...... المستفيدة، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... - الطاعنين في الطعنين السابقين - في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر، وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم - في غير محله، ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته - الطاعن في الطعن الأول - ورئيسة الشئون الإدارية - الطاعنة في الطعن الثاني - بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعي به يضحى على غير أساس.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة ...... – المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول والمطعون ضدهما الأولى في الطعنين الأخيرين – أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 مدني محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" على الطاعنين وممثل شركة ...... المطعون ضده الأخير في الطعون الثلاثة – بطلب إلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغ 540781 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء عدم تجديد خطابات الضمان الصادرة من البنك الطاعن في الطعن الأخير لصالحها والمودعة خزينة محكمة رأس البر مما أسفر عن رفضه صرف قيمتها وهو المبلغ محل المطالبة على الرغم من أنه قد تحدد في هذه الخطابات الغرض من إصدارها وهو صدور حكم نهائي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد. أقام الطاعن في الطعن الأول – وزير العدل بصفته – دعوى ضمان فرعية بطلب إلزام الطاعنة – رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... في الطعن الثاني بما عسى أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت في 22 فبراير سنة 2002 في الدعوى الأصلية بإجابة المدعية إلى طلباتها، وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة في الطعن الثاني بأن تؤدي للطاعن في الطعن الأول – وزير العدل بصفته – بما قضت به في الدعوى الأصلية. استأنف البنك الطاعن في الطعن الثالث هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق، واستأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 ق، واستأنفته الطاعنة في الطعن الثاني بالاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 36 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد قضت في 19 أبريل سنة 2005 برفض الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن – وزير العدل بصفته – على هذا الحكم بالطعن رقم 10248 لسنة 75 ق، وطعنت عليه – ...... رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... بالطعن رقم 10309 لسنة 75 ق، كما طعن عليه بنك ...... بالطعن رقم 10449 لسنة 75 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعنين الأولين انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون، وقدمت مذكرة أخرى في الطعن الأخير أبدت الرأي فيها بذات النتيجة، وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن قررت فيها ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
أولاً: الطعنان رقما 10248، 10309 لسنة 75 ق 
حيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لا التزام على الطاعنة في الطعن الثاني – بصفتها رئيسة الشئون الإدارية بمحكمة ...... باتخاذ إجراءات تجديد خطابات الضمان الصادرة لصالح شركة ...... المطعون ضدها الأولى – والمودعة خزانة المحكمة إذ إنها ليست طرفاً في هذه الخطابات وهو ما ينتفي معه بالتبعية مسئولية الطاعن في الطعن الأول – وزير العدل – باعتباره متبوعاً، هذا إلى أن خطابات الضمان – محل المطالبة – قد صدرت غير محددة المدة إذ جاء الغرض من إصدارها ممتداً إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية المتعلقة بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع بوجهيه لتحديد مفهوم العبارات التي صيغ بها الغرض من هذه الخطابات ويعمل أثر ذلك في امتداد مدتها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى آنفة البيان فانه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه وإن كان الأصل في خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء بقيمته على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا على حلول أجل غير وارد به وهو ما يعرف بالكفاية الذاتية للخطاب، إلا أنه لا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إلى المستفيد منه وعلى ذلك فإذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة هذا البنك بالمستفيد منه يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء وقدم إليه المستندات الدالة على تحقق هذه الشروط وجب عليه الدفع فوراً، وكانت مدة سريان خطاب الضمان إما أن تحدد بتاريخ ثابت أو بتحقق واقعة معينة ترد به وكان متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هي الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثاني كانت قد طلبت من البنك الطاعن - في الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق - إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام ...... لسنة 89 بمبلغ 292631 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 91850 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 78800 جنيه، و...... لسنة 89 بمبلغ 77500 جنيه، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهي "وذلك كتأمين نهائي بخصوص "بآلة مغايرة" لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد" وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان "بالأرقام" على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهي "وعلى ذلك فإن أية مطالبة في هذا الشأن يتعين أن تصلنا في ميعاد غايته اليوم" "التاريخ سالف الذكر" ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية "فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائي عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم في دعوى تثبيت الحجز التحفظي ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين
وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام ......, ......, ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط " ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعي – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – في هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة ...... إلى حين صدور حكم موضوعي بتثبيت أمر الحجز التحفظي رقم ...... لسنة 1989 تجاري كلي بورسعيد لصالح شركة ...... المستفيدة – وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة – ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة – تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هي صدور ذلك الحكم وهي واقعة ترجع في كل خطاب إلى المستفيد وحده الذي تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك الحكم كشرط لازم للوفاء يقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذي يتحدد به التزام الأمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها في حساب الأمر بغير سند، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهي صدور ذلك الحكم فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص وما قضى في دعوى الضمان الفرعية
ثانياً: الطعن رقم 10449 لسنة 75 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزام البنك الطاعن بالتضامن مع الشركة التي أصدرت الأمر إليه بإصدار خطابات الضمان لصالح شركة ...... المستفيدة، وكذا وزير العدل ورئيسة الشئون الإدارية بمحكمة رأس البر الطاعنين في الطعنين السابقين في حين أن الأوراق قد خلت من خطأ يرتب مسئوليته عن الامتناع عن سداد قيمة هذه الخطابات للمستفيدة وإضافة هذه القيمة إلى حساب عميله الآمر وذلك بعد أن انقضت مدة سريان مفعولها دون تجديد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد على أسباب الطعنين السابقين بخطأ الحكم المستأنف إذ ألزم وزير العدل بصفته – الطاعن في الطعن الأول – ورئيسة الشئون الإدارية – الطاعنة في الطعن الثاني – بالتضامن مع الطاعن وآخر بأداء قيمة خطابات الضمانات للمستفيدة منها رغم عدم انقضاء مدة نفاذها المحددة بصدور حكم موضوعي في دعوى تثبيت أمر الحجز التحفظي وإخطار المستفيدة منها بتحقق هذا الشرط فإن النعي به يضحى على غير أساس
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق المنصورة "مأمورية دمياط" ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين وقد صدر حكم نهائي بتثبيت الحجز رقم ..... لسنة 1998 بورسعيد في الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري بورسعيد المؤيدة بالحكم المستأنف رقم ...... لسنة 36 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" والقاضي بأحقية شركة ...... لقيمة تلك الخطابات الذي قضت محكمة النقض – من بعد – في الطعن رقم ...... لسنة 69 ق المقام عليه من الآمر – شركة ...... بعدم قبوله، فإن المحكمة تقضي على هدي منه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام بنك ...... المستأنف في الاستئناف رقم ..... لسنة 36 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بأن يؤدي إلى شركة ...... قيمة خطابات الضمان البالغ مقدارها 540781 جنيهاً.

الطعن 17 لسنة 71 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 37 ص 229

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
----------
- 1  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائي في مسالة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
إفراج مصلحة الجمارك مع التحفظ عن بضائع مستوردة. لا يمنعها من اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عنها. مؤداه. تقديرها السابق للضريبة الجمركية دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد ولو كان بعد تناضل معه. لا يسقط حقها في اقتضائها. علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة.
- 3  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
قضاء النقض بسلامة قرار التحكيم بأحقية مصلحة الجمارك في فروق ضريبة مستحقة على رسالة التداعي. القضاء من بعده ببراءة ذمة مستوردها (المطعون ضده الأول) من هذه الفروق وبإلزام مصلحة الجمارك (الطاعن الأول) بردها له. مخالفة لحجية حكم بات في ذات النزاع بين نفس الخصوم.
إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالي الذي أيد هذه المصلحة في أحقيتها في هذه الفروق، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد" والتي قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالي بشأن الرسالة محل التداعي وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 67ق والتي قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أي من طرفي التداعي من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثاني برد المبلغ موضوع المطالبة فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء.
- 4  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي". 
صدور حكم بات بأحقية مصلحة الجمارك في فروق ضريبة جمركية على رسالة استحقت لها بعد إفراجها عنها. يمنع العودة إلى مناقشة دعوى براءة ذمة مستوردها من هذه الضريبة. قضاء محكمة أول درجة في الدعوى الأخيرة بحكم مناقض للحكم البات. لازمه. القضاء بإلغاء حكمها وبرفض الدعوى.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36ق الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد" وما قضى في الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ..... لسنة 67ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته – والطاعن الثاني الذي يمثله قانوناً – والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 93643.10 جنيه الذي يمثل الضريبة الجمركية عن البيان الجمركي رقم ...... بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد خطاب الضمان رقم ...... لسنة 1993 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1993 من الأخير، وقال في بيان ذلك إنه استورد قطع غيار محركات ديزل من الهند موضح بفاتورة الشراء المعتمدة والتي تبلغ قيمتها 24650 دولار أمريكي سدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها نهائياً بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1993 إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك تطالبه بهذا المبلغ بدعوى أنه فرق ضريبة جمركية مستحقة على تلك الرسالة مما اضطره لتقديم خطاب ضمان بقيمة المطالبة لحين الفصل نهائياً في معارضته فيها، وذلك إلى أن صدر الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 26 ق من محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية القاضي برفض بطلان إجراءات التحكيم التي لجأ إليها مع الطاعن، ومن ثم يحق له إقامة دعوى مبتدأه بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب إلزام الطاعن بدفع قيمة خطاب الضمان، وبتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 قضت ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ المطالبة، ورفض طلب رد هذا المبلغ لعدم تقديم خطاب الضمان أو ما يفيد تسييله. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2000 برفض الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق وفي الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رد قيمة خطاب الضمان وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بمبلغ 93645 جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها ضمت المحكمة القرار الصادر من محكمة النقض بعدم القبول في الطعن رقم ...... لسنة 67 ق عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" المقام من المطعون ضده الأول، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من مبلغ المطالبة وإلزامه والمطعون ضده الثاني به على ما ذهب إليه أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبرة من أنه لا أحقية لمصلحة الجمارك في المطالبة بأية رسوم تكميلية بعد الإفراج عن الرسالة وسداد الضرائب الجمركية القطعية المستحقة عنها، في حين أن الإفراج عن البضائع لا يسقط حق مصلحة الجمارك في المطالبة بباقي هذه الضريبة ما دام الحق فيها لم يسقط بالتقادم وأن تحصيل الضريبة الذي يعتد به ويمنع الجمارك من إعادة النظر هو القائم على سلامة الإجراءات الجمركية المتعلقة بربط الضريبة ويكون لها السلطة التقديرية الكاملة في عدم قبول الفواتير إذا لم تطمئن إلى السعر الوارد بها هذا إلى أن المطعون ضده الأول سبق وأن تظلم من تقدير الضريبة محل النزاع ولجأ إلى التحكيم العالي والذي اعتمد التقدير الصادر عنها واحتسبت الضريبة على ضوئه, فطعن عليه بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد واستئنافها رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والذي قضى بصحة قرار التحكيم بشأن الرسالة موضوع التداعي وهي مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم، بما لا يجوز إعادة مناقشتها ثانياً بينهما، فإنه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء النهائي في مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه يكون مانعاً من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق آخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة، وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن البضاعة بعد تقديم المطعون ضده الأول خطاب ضمان بفروق الضريبة المستحقة عن الرسالة وتظلم لدى التحكيم العالي الذي أيد هذه المصلحة في أحقيتها في هذه الفروق، فطعن عليه المطعون ضده الأول بالدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني بورسعيد الابتدائية ثم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بصحة ما انتهى إليه التحكيم العالي بشأن الرسالة محل التداعي وسلامة فروق الضريبة المستحقة لمصلحة الجمارك والصادر بقيمتها خطاب الضمان سالف الذكر، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 67 ق والتي قضت محكمة النقض بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2003 بعدم قبول الطعن لسلامة ما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم من أحقية مصلحة الجمارك فيما فرضته من فروق وبصحة إجراءاته على نحو أصبح معه هذا القضاء باتاً، وهو ما يمنع أي من طرفي التداعي من التنازع بشأنه بطريق الدعوى أو الدفع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من تلك الفروق وبإلزامه والمطعون ضده الثاني برد المبلغ موضوع المطالبة، فإنه يكون قد خالف حجية هذا القضاء بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ......, ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وما قضى في الطعن المقام عليه أمام محكمة النقض رقم ...... لسنة 67 ق من عدم قبوله استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فروق الضرائب الجمركية محل النزاع، ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 299 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 36 ص 221

برئاسة السيد القاضي/ الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزن مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً".
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.
- 2  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي يجوز الطعن فيها استقلالاً".
إجازة م 212 مرافعات الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة على استقلال. مقصُده. الرغبة في سرعة تصويبه إذا كان قد شابه خطأ دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. تحقق ذات العلة بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
المقرر أن رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة – في المادة 212 من قانون المرافعات - والتي أجاز الطعن فيها على استقلال – هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
الحكم بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار الإفلاس. إلغاؤه بالحكم الاستئنافي. يجيز الطعن عليه بالنقض. مؤداه. دفع النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناة بنص م 212 مرافعات. على غير أساس.
إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص – أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال – على غير أساس.
- 4  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
مبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنه. مفهومه في قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 والمادتين 559/2، 700/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها. مؤداه. عدم امتدادها إلى الدول الأخرى التي يكون للمفلس أموال ودائنون فيها. الاستثناء. أن تكون هناك اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضي بغير ذلك. أثره. اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الأجنبية التي لها في مصر فرع أو وكالة .
المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 الذي سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها، والذي يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التي تصدر نفاذاً لها لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التي يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أي منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسي أو مركز الشركة الرئيسي وأموالهما خارج مصر، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559، 700 من هذا القانون.
- 5  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر. المناط في إصباغ هذه الصفة عليها. المواد من 165 حتى 173 ق 159 لسنة 1981.
المقرر أن الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من 165 حتى 173 منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أي منها.
- 6  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
دعوى إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر ولها مكتب تمثيل داخلها. قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصري بها دون استظهار الوضع القانوني لهذا المكتب. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانوني لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً.
- 7  إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية". شركات "أنواع الشركات: شركات الأموال: الشركات الأجنبية".
وقوع مركز إدارة الشركة المستأنف ضدها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية. لا يستتبع أن يمتد الاختصاص بشهر إفلاسها للمحاكم المصرية لمجرد وجود فرع لها داخل مصر قُضى بشهر إفلاسه. انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذي قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 111ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي، والذي أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمي للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذي أقيمت به دعوى الإفلاس، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذي صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التي يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 1997 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بوضع الأختام على محل تجارة الطاعنة، وفي الموضوع بإشهار إفلاسها، استناداً على أنها مدينة لها بدين تجاري يبلغ مقداره 128950 مارك وفوائده القانونية وذلك بموجب حكم قضائي نهائي، وقد امتنعت عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزها المالي، بتاريخ 15 أبريل سنة 1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإعادة الأوراق إليها لنظرها. طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الدفع بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير جائز الطعن فيه لأنه غير منهي للخصومة، وليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ......"، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وكان رائد المشرع في إدراج الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ضمن الأحكام المستثناة والتي أجاز الطعن فيها على استقلال هو الرغبة في العمل على سرعة تصويبه إذا ما كان قد شابه أي خطأ فيما انتهى إليه دون التراخي إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وهو ما يتحقق أيضاً بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها، بحسبان أن مقتضى الحال يتطلب العمل على سرعة تصويب الحكم الاستئنافي إذا ما كان قد شابه خطأ دون الانتظار إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ خلص إلى اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى شهر إفلاس الطاعنة وهي شركة أجنبية لا تتخذ في مصر مركز إدارة لها أو مركز نشاطها الرئيسي بها ودون أن يستظهر ما إذا كان لها فرع أو وكالة بمصر، فينعقد الاختصاص لهذه المحاكم بشهر إفلاسها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغي الصادر سنة 1883 الذي سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها، والذي يعني أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التي تصدر نفاذاً لها لا تسري ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التي صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التي يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضي بغير ذلك، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أي منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسي أو مركز الشركة الرئيسي وأموالهما خارج مصر، وذلك إعمالا لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين 559، 700 من هذا القانون وكان الباب السادس من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من 165 حتى 173 منه وموضحا فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة علي أي منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصري بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التي يقع مركزها الرئيسي خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانوني لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذي قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 111ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي، والذي أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استنادا إلى أحكام المادتين 165 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 13 من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمي للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأن هذا المكتب يعد فرعا لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذي أقيمت به دعوى الإفلاس، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذا بحجية ذلك الحكم الذي صدر بين ذات الخصوم، وكان ما قضى به أساسا لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التي يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسي في دولة أجنبية، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.