الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

قانون 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

الجريدة الرسمية العدد  3تابع بتاريخ 19 / 1 / 2012

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر؛ 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر؛ 
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ 
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ 
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر في شأن المحميات الطبيعية؛ 
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بشأن حماية المجاري المائية ولائحته التنفيذية؛ 
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة؛ 
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛ 
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن الأراضي التي تخليها القوات المسلحة؛ 
وعلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛ 
وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ 
وعلى القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛ 
وعلى القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولي إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء؛ 
وعلى قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1
يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون.
المادة 2
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتباراً من 19/1/2012 أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعلياً أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقاً لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها

1- شبه جزيرة سيناء
هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد
2- المنطقة
منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة, والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع
3- الجهاز
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
4- مجلس الإدارة
مجلس إدارة الجهاز
5- مناطق التنمية المحدودة
هي المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة
6- مناطق التنمية الاستثمارية
هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية, العمرانية, الزراعية, الصناعية, التعدينية, التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى
7- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): 
هي المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات, ومنها
(ميناء شرق التفريعة, المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية, مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام, وادي التكنولوجيا - ساحل خليج السويس, وغيرها من المشروعات القومية الأخرى). 
8- جهات الولاية
هي جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.

المادة 2
يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وإذا آلت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي:
النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
وإذا اكتسب مصري جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أي أعيان، أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية، أو إذا آلت إلى غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلي:
النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات طبقاً للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي:
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدولة العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية:
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.
المناطق المتاخمة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.
ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة 3
لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضي والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:

1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:
(أ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب.
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى (75 سنة).
على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم - وفقاً لرغبتهم - بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقاً لإعلام الوراثة.
2- لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأي تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية:
(أ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد.
(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
5- يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة.
6- يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة 4
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية، لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55 %) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية).

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني.
وفي حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي:
قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.
ويجب الحصول على موافقه كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (10 %) من رأس مال هذه الشركات.
وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة (45%).
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.

المادة 5
يجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أياً كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقاً ومتناسباً مع طبيعة المنطقة وفي المجالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخالفاً لقواعد النظام العام والأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة 6
لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة من أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها، والتصرف فيها، وإدارتها، واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة.
المادة 7
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء.

ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر.
ودون الإخلال بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير.
ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظوها.
ويرفع مجلس الإدارة تقريراً نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لرئيس مجلس الوزراء.

المادة 8
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الجهاز وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلي:

1- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الإستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.
2- اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة.
3- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة (زراعي, عمراني, سياحي, صناعي, تعدين, بترول, بيئة .. إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي وطبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
4- التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
5- التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.
6- الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
7- تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد المقابل المادي المقرر وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقاً لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.
8- إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
9- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة, كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
10- اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها في الأنشطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
11- تجميع كل الدراسات التي أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التي تمت عن سيناء في توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي.
12- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين في الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.
13- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.
14- وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التي تُسهم في تنمية المنطقة.
15- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي والبيئة الصحراوية.
16- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال.
ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمي للجهاز.

المادة 9
تتكون موارد الجهاز من:
1- الاعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز.
2- نسبة (0.5% حتى 1% طبقاً لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة.
3- عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة.
4- حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
5- الهبات والمعونات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.
ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.
وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزي المصري وتودع أموال الجهاز في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك.

المادة 10
تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.

ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة.

المادة 11
تنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به. ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسويته وإصدار توصية بشأنه

ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة في اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص
ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها.

المادة 12
فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.

المادة 13
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم في التعاقدات المبرمة على أي جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكام التحكيم في المنازعات التي تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيا كانت صورته بالمنطقة.
المادة 14
يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقاً لما ورد بهذا القرار بقانون.

المادة 15
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التي يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التي يمكن إقامتها بالمنطقة.

عدم دستورية التمييز بين العاملين الخاضعين للائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الطعن 34 لسنة 31 ق دستورية جلسة 10 / 1 / 2015
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 820 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطلب الحكم، أولاً: بأحقيتها في الاحتفاظ بأجرها السابق على التعيين في وظيفة محام بالدرجة الثالثة التخصصية، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثانياً: أحقيتها في الحصول على العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1998، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أنها تعاقدت للعمل بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتسلمت العمل بتاريخ 27/6/1995، ثم صدر القرار رقم (65) بتاريخ 15/2/1998 بتعيينها وآخرين بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 1/2/1998 إلا أنها فوجئت بخصم العلاوة الخاصة من مرتبها فضلاً عن حرمانها من العلاوات الدورية المستحقة في 1/7/1998، رغم أن هناك بعض من عينوا معها بالقرار ذاته احتفظت لهم الإدارة بأجرهم، ومنحتهم العلاوة الدورية، مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 - فيما قضى به من احتفاظ العامل الذي يعين على وظيفة دائمة بأجره الذي كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة - يتضمن تمييزاً غير مبرر بينه وبين زميله المعين ابتداءً على درجة دائمة والذي يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، بالرغم من تماثل المركز القانوني لكل منهما، مما يقيم شبهة مخالفة أحكام الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص
وحيث إن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعاً - الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتاً أو نفياً، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل في الدعوى الدستورية
متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعية إعمال حكم المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يقضي باحتفاظها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها إبان عملها بالهيئة قبل تعيينها في وظيفة دائمة بها، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستوري مما يقتضي عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية يكون لازماً للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط بها، مما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى الماثلة، محدداً نطاقها بما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم في وظائف دائمة
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم بيانه - من خلال أحكام الدستور المعدَّل الصادر في 18 يناير سنة 2014
وحيث إن المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة (9) يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الوظيفة التي عين عليها طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة ويستحق الأجر من تاريخ تسلمه العمل
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس فئة الأجر أو في فئة أخرى أعلى احتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين عليها أو يجاوز نهاية ربطها، ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بكادرات الذين يتم تعيينهم في وظائف الهيئة
أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل". 
ومفاد النص المتقدم، أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق باللائحة، واستثناءً من هذا الأصل، تحدد مرتبات من كان معيناً بمكافأة شاملة ثم عين في وظيفة دائمة على أساس المقارنة بين المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه في الوظيفة وبين أول مربوط الدرجة المعين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة أيهما أفضل
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى المشرع بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها من أساسها أو انتقاصها من أطرافها
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العمل - وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً للمادة (12) من الدستور - مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايز في أداء العاملين مدخلاً للمفاضلة بينهم، وهو ما يعني بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه، والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يتصل بها، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها. وأن ما تنص عليه المادة (13) من الدستور الصادر عام 1971 والتي تقابل المادة (12) من الدستور المعدَّل الصادر في يناير 2014 من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون، أو لأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد، إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسباً مع الأعمال التي أداها العامل، مقدراً بمراعاة أهميتها أو صعوبتها أو تعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر. وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواءً أو انحرافاً، فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحداً فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلاً، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها
وحيث إن من المقرر أن الوظيفة العامة باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها، وأن هذا الاعتداد الموضوعي لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل في "العامل" الذي يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب "البشري" لا الشخصي من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك في الأجر الذي يحصل عليه بوصفه مقابلاً موضوعياً لا شخصياً لما يناط به من مسئوليات
وحيث إن من المقرر أيضاً أن النصوص القانونية أو اللائحية التي تنظم موضوعاً محدداً، لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي أو لائحي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي أقيم عليها هذا التنظيم
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق باللائحة والذي يمنح لزملائه الذين عينوا في الوظيفة ذاتها، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التي يشغلها كل من الفريقين واحدة، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها والتي تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها، كما يتعارض مع حق العامل في اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذي يتكافأ مع عمل نظيره بالمخالفة لنص المادة (12) من الدستور
وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى، إذ نصت المادة (53) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر." ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، وأن غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة. فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية
وحيث إن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانوني واحد وهو لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ قضى باحتفاظ من كان منهم معيناً بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة، في حين أن زملاءهم الذين عينوا في الجهة ذاتها وفي الوظيفة ذاتها لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر للوظيفة طبقاً للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق باللائحة، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحى هذا التمييز تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور
ولا ينال مما تقدم أن من كان معيناً بمكافأة شاملة اكتسب خبرة في مجال الوظيفة التي كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره، ذلك أن لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ذاتها قد عالجت هذا الأمر بأن أجازت بنص المادة (15) منها حساب مدة الخبرة الزمنية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الوظيفة، وبحد أقصى نهاية ربط هذه الوظيفة
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه
لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة1990، سيؤدي إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظاً منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالي لنشره
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من لائحة نظام العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 1990 فيما نصت عليه من "أما بالنسبة للعمال المؤقتين السابق تعيينهم بمكافأة شاملة بالهيئة فتحدد مرتباتهم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عليها مضافاً إليها البدلات والمميزات الأخرى المقررة، وبين المكافأة الشاملة التي يتقاضونها، ويمنحون أيهما أفضل". 
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.