الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 10769 لسنة 76 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 143

برئاسة السيد القاضي / كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به و للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. الإعفاء من إيداع الكفالة. شرطه. نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية.
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
- 2  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944. علة ذلك. أثره. عدم امتداد الإعفاء للدعاوى المرفوعة من أشخاص القانون العام أو الخاص. الاستثناء. النص على الإعفاء في قانون إنشائها أو المتصل بعملها.
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوي التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
- 3  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
خلو قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الخاضع له الطاعن بصفته من النص على إعفاء المدارس من الرسوم القضائية. مؤداه. التزامه بإيداع كفالة الطعن بالنقض. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
إذ كانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوي التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل .... ضمنتها أنها كانت تعمل مُدرسة بمدرسة ..... والتي تم بيعها للطاعن والذي طلب منها التوقيع على عقد عمل جديد إلا أنها رفضت فقام بفصلها من العمل بدون مبرر، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أحيل الطلب إلى محكمة العمال الجزئية حيث قضت بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها أجرها وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية وأمامها طلبت إلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية فحكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى بجداولها برقم ...... عمال كلي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي فقيدت بجداولها برقم ...... عمال وبتاريخ 26/2/2005 قررت اللجنة رفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... 9ق وبتاريخ 10/5/2006 قضت بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ذلك، وكانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقررة له فإن الطعن يكون باطلاً.

الطعن 8695 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 139

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. حدوده. نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
إذ كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية . م 704/2 مدني.
يجب على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
مسئولية البنك الوكيل قبل موكله العميل. نطاقها. الخطأ في اختيار البنك المراسل أو في التعليمات الصادرة منه المؤدية إلى إلحاق الضرر بالعميل. مؤداه. التزام البنك بتنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل فوراً. أثره. مسئوليته عن الأضرار الناشئة عن التأخير.
إن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل ودون التعرض لتوافر الخطأ في اختياره أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "بنك ...." لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك " .... " إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989 وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني خلال تلك الفترة وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله – العميل – عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك – الوكيل – عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك المطعون ضده بمبلغ 3035 جنيه إسترليني، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب خطاب مؤرخ 13/9/1989 كلف البنك المطعون ضده بتحويل مبلغ وقدره 100000 دولار أمريكي من حسابه لديه إلى حسابه بلندن طرف بنك "....." وقد وفر له كافة البيانات والمعلومات المصرفية لإتمام التحويل إلا أن التحويل لم يتم إلا في 4/10/1989 وقد ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة مما ترتب عليه إصابة الطاعن بأضرار مادية قدرها بالمبلغ المطالب به. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية، وضمت للدعوى رقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية وهي عن ذات الطلبات والخصوم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1994 برفض الدعويين بحالتيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، وبتاريخ 6/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعويين على سند من أن التزام البنك المطعون ضده الوحيد هو تحويل المبلغ الذي تم عن طريق مراسله في الخارج، في حين أن البنك يعتبر بالنسبة للعميل وكيلاً له، وعلى الوكيل أن يؤدي ما أوكل إليه وفق التنفيذ المعتاد للوكالة، وكان على البنك أن يتابع البنك المرسل إليه حتى تمام التحويل وقيد المبلغ بحساب العميل، إلا أن التحويل كان ناقصاً بعض البيانات مما ألحق ضرراً بالطاعن هذا إلى أن التزام البنك المطعون ضده هو بذل العناية الواجبة في إتمام التحويل طبقاً للأمر الذي تلقاه من العميل ثم يوافيه بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض الدعويين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد، وعلى البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وأن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "......" لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك "...." إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989، وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة، وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله - العميل - عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك - الوكيل - عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوفر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

الطعن 7765 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 135

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
عدم حضور الممول أو وكيله أمام لجنة الطعن في الميعاد المقرر وعدم إيداعه عذراً تقبله اللجنة. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن.
مفاد النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و78 من لائحته التنفيذية يدل على أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها.
- 2  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
صدور قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن. مؤداه. تحصن الإجراءات السابقة عليه. صدور حكم بإلغاء قرار اللجنة. أثره. بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان. اقتصار ولاية المحكمة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري "مسبك معادن" في السنوات من 1976 وحتى 1980 وأخطرته بذلك فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن. أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار وصحح المطعون ضدهم شكل الطعن بعد وفاة مورثهم، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة ببطلان النموذج 19 ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور أمامها بغير عذر مقبول بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة ....."، وفي المادة 78 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "تطبيقاً لأحكام المادة 159 من القانون ..... يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول"، يدل على أن الشارع استحدث جزاء بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها، وكان مؤدي صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 19 ضرائب كدفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة باعتبار طعن مورث المستأنف ضدهم كأن لم يكن، فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الدعوى إليها.

الطعنان 1110و 1439 لسنة 77 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 130

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين. خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111، 111 (مكرراً) ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
مفاد النص في المادتين 111، 111 مكرراً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. خلط الحكم المطعون فيه بينهما. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفق ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. احتجاز الشركة المستأنف عليها الأولى هذه الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الأولى لاسترداد ما سددته الثانية. صحيح.
إذ كان الثابت خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة "..... المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 1110 لسنة 77ق "أقامت على الممثل القانوني لشركة ....." المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني "وعلى وزير المالية بصفته" الطاعن في الطعن الأول "الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الذي يمثلها الأول بأن تودي لها مبلغ 1158859 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً وإلزام الثاني بتقديم المستندات الدالة على قيامه بتحصيل مبلغ الضريبة التي استقطعت منها لحسابه من الشركة سالفة الذكر، وقالت في بيان ذلك إنها كانت ممثلاً تجارياً لهذه الشركة في المدة من 30 من يوليه سنة 1996 حتى 31 من يوليه سنة 2000 في دولتي تونس والمغرب وأنها دائنة لها بالمبلغ المطالب به، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به على سند من أنها قامت بحجزه وتوريده إلى مصلحة الضرائب وفاءً لما استحق عليها من ضرائب، وجهت هذه الشركة دعوى فرعية لوزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت المدعية في الدعوى المبتدأة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق، كما استأنفه شركة ..... فرعياً برقم ... لسنة 62ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2006 في الاستئناف رقم ... لسنة 61ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الأخيرة بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 1158859 دولار أمريكي وفائدة قانونية 5% سنوياً، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 62ق وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي ذات المبلغ للشركة المستأنفة. طعن كل من وزير المالية وشركة ..... للحديد والصلب في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمتهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامهما بالمبلغ المقضي به على سند من عدم جواز خصمه من المبالغ المستحقة للشركة ...... للتجارة الدولية بتونس باعتباره ضمن التكاليف التي يتعين استبعادها من صافي أرباح شركة الإسكندرية ..... (الطاعنة في الطعن الأول) وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في حين أن أحكام تلك المادة لا تسري على موضوع الدعوى وإنما تسري عليها أحكام المواد 111، 111 مكرراً، 112 من ذات القانون المتعلقة بتحديد الضريبة وسعرها المستحق على أرباح شركات الأموال على نحو أوقعه في خلط بين الأعباء الواجبة الخصم من الأرباح السنوية للشركة الطاعنة سالفة الذكر وبين نطاق الضريبة وسعرها على العمولة التي تتقاضها الشركة المطعون ضدها ..... وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة، وتسري الضريبة على ...."، والنص في المادة 111 مكرراً منه على أن "تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولاً: ..... ثانياً: .... ثالثاً: .... رابعاً: ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له بين أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصدورها، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ...." مفاده أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء أستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة ..... بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة ..... باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 للسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده.

الطعن 1092 لسنة 73 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 125

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
تقرير بطلان العقد القابل للإبطال وفق م 142/1 مدني. أثره. زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وأن يعيد كل منهما الحال إلى ما كان عليه. أساس ذلك. أحكام رد غير المستحق. م 185 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد -، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون.
- 2  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
إجازة العقد الباطل. قد تكون صريحة أو ضمناً. ماهيتها. تصرف قانوني من جانب واحد. أثرُها. ملزمة لمن صدرت منه. مؤداه. عدم جواز العدول عنها. م 139/1، 2.
مفاد النص في المادة 139 من القانون المدني أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها.
- 3  بطلان "بطلان العقد: أثر بطلان العقد". رد غير المستحق. عقد "العقد القابل للإبطال" "الإجازة الصريحة والضمنية".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد النزاع وملحقه دون أن يورد ما يؤيده. إعماله بالرغم من ذلك آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توافر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ...... و....... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عوّل على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع -، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين – على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم جميع الشيكات المسلمة إليها منهم واعتبارها ملغاة وسداد مبلغ 9370488.90 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع التعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، وذلك على سند من القول إن المطعون ضدهما الأول والثاني يتعاملون مع الطاعنة في جميع منتجات الحديد، وأصبح مجموع المبالغ المستحقة عليهما وفقاً للخطاب المرسل من الطاعنة إلى إدارة جهاز الكسب غير المشروع هو 15265112.862 جنيه، وإذ قام المطعون ضده الثالث بالتنازل للطاعنة عن قطعة أرض تبلغ قيمتها 15300000 جنيه فقامت الأخيرة بتحرير كتاب إلى جهاز الكسب غير المشروع يفيد براءة ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني من هذا المبلغ بتاريخ 5 من مايو سنة 1999 إلا أن الطاعنة حصلت منهم مبالغ أخرى بدون وجه حق بلغ مقدارها 9370488.20 جنيه ورفضت إعطاءهم الشيكات الخاصة بهم والمسلمة إليها كضمان للمديونية وقامت برفع دعاوى بها، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 2001 ببراءة ذمة المطعون ضدهم من المديونية الخاصة بالطاعنة وإلزامها بتسليم جميع الشيكات موضوع الدعوى واعتبارها ملغاة وبأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 9838000.00 جنيه قيمة ما دفع بدون وجه حق مع الفوائد القانونية، وكذا بأن تدفع لهم مبلغ 106498.83 جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2002 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأن أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان عقدي الاتفاق المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم المؤرخ 3 من مايو سنة 1999 وملحقه في 5 من مايو سنة 1999 بمقولة أنهما حررا تحت تأثير الرهبة والاستغلال والإكراه دون إيراد الأدلة والقرائن المؤيدة لتوفرها وأثر ذلك في انعدام الرضا للموقعين عليهما، كما نفى صفة هؤلاء في التوقيع عن الشركتين اللتين يمثلهما المطعون ضدهما الأولان رغم توفرها، هذا إلى أنه لم يعمل آثار هذا البطلان على الواقع في الدعوى وفي صحة هذه الادعاءات وعلى المديونية محل النزاع ومنها ما جاء بالبند التاسع المتعلق بتنازل الطاعنة عن غرامات التأخير مقابل التنازل عن نسبة الخصم المقررة للمطعون ضدهم، وما ورد بالبند العاشر من إلزامها بتسليم الشيكات ومستندات ملكية قطعة الأرض المشار إليها في البند الثاني في العقد المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى ما ذهب إليه خبير الدعوى من أن الشيكات محل الخلاف حررت على سبيل الضمان رغم أنها مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة أن تحيل فيها إلى الخبير بما ينطوي ذلك على مخالفة القانون، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 142/1 من القانون المدني بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن وزال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، وأن يعيد كل من الطرفين الحال إلى ما كان عليه - أي المال الذي أخذه تنفيذاً للعقد، ويتم ذلك كله إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 185 من ذات القانون، وكان ما قررته المادة 139 منه أنه "1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2. وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير" مفاده أن إجازة العقد الباطل قد تكون صريحة أو ضمناً، وأنها لا تعدو أن تكون تصرفاً قانونياً من جانب واحد ينتج أثره وتصبح ملزمة لمن صدرت منه فلا يجوز العدول عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى بطلان الاتفاقين المحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهم دون أن يورد في قضائه القرائن والأدلة المؤدية لما انتهى إليه وأثرها في انعدام إرادة المطعون ضدهم، منكراً توفر الصفة في المطعون ضده الثاني في التوقيع نيابة عن شركتي ..... و..... رغم ثبوتها في حقه كما ورد بصحيفة السجل التجاري المرفقة بالأوراق، أو يعرض لما تضمنته صحيفة دعوى المطعون ضدهم من بيانات تم نقلها من هاتين الاتفاقيتين ومدى دلالة ذلك في إجازتهم لهما ضمنياً من عدمه أو تناول إعمال أثر هذا البطلان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضى هذا التعاقد منتهياً إلى تأييد تقرير الخبير الذي عول على ذلك العقد وملحقه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة – الخطاب المؤرخ 5 من مايو سنة 1999 الصادر من الطاعنة إلى إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك احتسابه قيمة الأرض المباعة للطاعنة بمقتضى هذا العقد ضمن مجموع المبالغ التي قام المطعون ضدهم بدفعها للطاعنة وأثر ذلك في إجازة هاتين الاتفاقيتين - على فرض بطلانهما - مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه متهاترة بعد أن قضى ببطلان العقد وملحقه سالفي البيان، ثم أعمل آثارهما لتحديد مقدار المديونية محل التداعي، ومن ثم يضحى معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1201 لسنة 72 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 21 ص 119

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح. التقسيم ماهيته. تجزئة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر. علة ذلك. ما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم. لا أثر له. م 18/1 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
نص الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئه مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تصرف المطعون ضده بالبيع في قطعة أرض إلى خمسة مشترين لكل واحد منهم قطعة مستقلة. خضوعه للمادة 18/1 ق 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم وأن التمهيد شرط لازم لإعمال حكم المادة سالفة البيان. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18 س 5 ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشترٍ منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق. مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 18 /1 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تقادم دين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً. سريانه من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولته النشاط. عدم تحديد المشرع شكل الإخطار. أثره. اعتبار ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط ومحضر مناقشة الممول من بيانات يُثبتها مأمور الضرائب إخطاراً. المواد 97، 97/1 (مكرر) ق 14 لسنة 1939 و174، 176 ق 157 لسنة 1981.
مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التقادم الضريبي" "الضريبة على العقارات: الضريبة على التصرفات العقارية".
تحرير محضر مناقشة للممول. أثره. اعتباره إخطاراً منه بمزاولته النشاط. إخطاره بعد ذلك بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن سنوات النزاع بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ تحرير هذا المحضر. مؤداه. سقوط دين الضريبة بالتقادم.
إذ كان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم الأراضي عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2000 ضرائب المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2001 بإلغاء قرار لجنة الطعن والقضاء بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده بشأن تقسيم الأراضي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا " بالاستئناف رقم .... لسنة 38ق، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة فيما يتعلق بربح المطعون ضده عن نشاطه عن سنوات النزاع 1980، 1981، 1983، ونقض الحكم بالنسبة لسنة 1984، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع الأرباح الناتجة عن تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها التي قام بها المطعون ضده خلال فترة المحاسبة للضريبة لعدم قيامه بأعمال الإعداد والتمهيد والتقسيم لها، وإلى أن البيع ورد على أرض زراعية في حين أن هذا النشاط مما يخضع لضريبة التصرفات العقارية طبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولو لم يتخذ إجراءات التمهيد والتقسيم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى للمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسري الضريبة .... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها" مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الريح عن طريق المضاربة، وإذ وردت عبارة هذا النص مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها، وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته، وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة، وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف في مساحة 18س 5ط بعد بيعها إلى خمسة مشترين لكل مشتر منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرفقة بالأوراق، مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمس قطع وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعاً لأحكام المادة 1/18 آنفة البيان التي لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع، فإن الحكم المطعون فيه - وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استناداً إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتباره شرطاً لازماً لإعمال حكمها - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما حجبه عن إعمال سلطته في تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات في فترة المحاسبة على نحو يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنف عليه قد دفع احتياطياً بعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بدين الضريبة بالتقادم الخمسي عن جميع سنوات النزاع، إذ إن المأمورية على علم تام بمزاولته لنشاطه في شأن تقسيم الأراضي اعتباراً من 5 من ديسمبر سنة 1987 وذلك طبقاً لمذكرة تحديد بدء النشاط وكذلك محضر المناقشة المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1987، ومع ذلك لم تخطره بنموذج 18 ضرائب عن السنوات 1980، 1981، 1983، 1984 إلا في 20 من نوفمبر سنة 1994، ومن ثم يكون الإخطار قد تم بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ علم المأمورية بمزاولته للنشاط الخاضع للضريبة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن مفاد المواد 97، 97/1 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939، 174، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على سنوات النزاع – أن مدة تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بما هو مستحق لها لدى الممولين بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار، فإن ما يرد بمذكرة تحديد بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول من بيانات يثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الضريبي للمستأنف عليه أن مأمور الضرائب المختص قد حرر مذكرة تحديد بدء النشاط بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1987 - والتي تمت الموافقة عليها من المدير العام في 5 من ديسمبر سنة 1987، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم تخطره بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن السنوات من 1980 حتى 1984 إلا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1994، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على محضر المناقشة سالف البيان الذي يُعد بمثابة إخطار من المطعون ضده بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، ومن تم فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1980 حتى 1984 يكون قد سقط بالتقادم، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن، والحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بالتقادم.