الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 9008 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 20 ص 115

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
المقرر أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقعة – هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
- 2علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها. ماهية الاستعمال. المعنى الواسع الذي يشمل كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار بالاستعمال ويحول الغير من الاستعمال بغير ترخيص. مؤداه. اتساع حماية العلامة التجارية لكل اعتداء ينطوي على إضرار أيا كان نوعها. المواد 3، 33 ق 1957 لسنة 1939، 163 مدني.
مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أياً كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني.
- 3 علامة تجارية "غرضها" "ملكية العلامة التجارية".
تأسيس الطاعنة دعواها على أن المطعون ضدهم استعملوا علامتها التجارية دون تصريح منها سبب لها أضراراً مادية ومعنوية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الاعتداء على هذه العلامة لا يتحقق إلا بتزويرها أو تقليدها. خطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توافر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الآلات والأدوات التي يستخدمها المطعون ضدهم وعليها العلامة التجارية الخاصة بها، ورفع وإتلاف تلك العلامات والمنتجات والأغلفة التي تحمل العلامة المذكورة، وفي موضوع الدعوى محو العلامة المذكورة من على الآلات والمنتجات والمعدات الموجودة لدى المطعون ضدهم مع النشر والتعويض مع مصادرة الآلات والمعدات والبضائع التي يحجز عليها، وذلك على سند من القول، إنها من كبرى الشركات العالمية في مجال معدات الحفر والإنشاءات ولها علامة تجارية قامت بتسجيلها بمصر ورخصت لشركة ..... باستخدام واستعمال تلك العلامة باعتبارها الموزع الوحيد لمنتجاتها في مصر، إلا أن المطعون ضدهم قاموا كل في محله بالإعلان عن بيع منتجات الشركة مستعملين تلك العلامة دون تصريح منها، ومن ثم أقامت الدعوى. أقام مورث المطعون ضدهم (ثالثاً) دعوى فرعية طالباً منع تعرض الطاعنة له في تجارته واستخدامه لعلاماتها، وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق، وبتاريخ 10 من يوليه سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهم قد اقتصر دورهم على الإعلان عن منتجات الطاعنة بذات العلامة التجارية المملوكة لها دون تقليد أو تزوير لها وهو الأمر الذي لا يتعارض مع نطاق ملكية هذه الشركة للعلامة، في حين أنها أقامت الدعوى استناداً إلى قيام المطعون ضدهم بوضع العلامة التجارية المملوكة لها دون ترخيص منها على وجهات محلاتهم والفواتير الخاصة بهم على نحو ينطوي على اعتداء على ملكيتها لها ومنع الغير من استعمالها وهو ما يسبب لها أضراراً، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه حقيقة مقصدها من الدعوى، قاصراً قضاءه على وجوب أن تكون العلامة مزورة أو مقلدة حتى ينشأ لها الحق في حمايتها مدنياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - المنطبق على الواقعة - هو أن تكون وسيلة لتميز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تميز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وكان مؤدى حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أنه يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص قاصر على صاحبها يخوله وحده دون غيره استعمالها وذلك في تميز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة، ويقصد بهذا الاستعمال المعنى الواسع الذي يمتد في هذا المجال إلى كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار باستعمال هذه العلامة والحيلولة دون قيام غيره بالتعامل مع المنتجات التي تستخدمها أو استعمال هذه العلامة بغير ترخيص ووضعها على منتجاته على نحو ما حرمته المادة 33 من قانون العلامات التجارية سالف البيان، وتتسع معه الحماية المقررة لها على كل ما ينطوي عليه الاعتداء من أضرار أيا كان نوعها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 163 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على أن علامتها التجارية قد زورت أو قلدت من قبل المطعون ضدهم، وأنهم قاموا باستعمالها بقصد الإعلان بالرغم من أن الطاعنة قد أسست دعواها على أن المطعون ضدهم قد استعملوا هذه العلامة دون تصريح منها، وذلك بوضعها على فواتيرهم ومواد دعايتهم ومنتجاتهم ووجهات محلاتهم، مما يمثل تعدياً على حقها الاستئثاري في استعمالها ومنع الغير منه على نحو يسبب لها أضراراً مادية ومعنوية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ومقصد الطاعنة منها والتحقق من مدى توفر الأضرار التي نجمت عن ذلك كله، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 5195 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 19 ص 111

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أوراق تجارية "الشيك".
توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه. ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل الوفاء. شرطه. إثبات الحامل وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك.
المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذي أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك.
- 2  أوراق تجارية "الشيك".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن (المسحوب عليه) بأداء قيمة الشيك الصادر لصالح المطعون ضدها رغم عدم إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاق الشيك. خطأ.
إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4000 دولار أمريكي والفوائد من تاريخ تحرير الشيك في 30 من يناير سنة 1991 حتى تمام السداد بسعر البنك المركزي، وقالت بياناً لذلك إنها تداين بنك - ..... مصر – بهذا المبلغ بموجب شيك صادر من بنك - ..... الدولي – فرع (عمان) لصالحها مسحوباً على البنك الأول ضمن قسيمة إيداع شيكات سلمت له في 30 من سبتمبر سنة 1991، وإذ اندمج البنك الأخير في البنك الطاعن اعتباراً من 14 من يناير سنة 1993 فيكون لها مطالبته بهذا الشيك منه، وإزاء رفض الوفاء بقيمته فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4000 دولار ورفضت القضاء لها بالفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق التي قضت بتاريخ 9 من أبريل سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه تلقى من بنك - ...... الدولي فرع عمان - الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه - قسيمة إيداع شيكات جاء ضمنها الشيك محل المطالبة بمبلغ 4000 دولار أمريكي الصادر لصالح المطعون ضدها وذلك بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1991 وقد تعذر عليه الوفاء بقيمته يوم وروده باعتباره مسحوباً عليه كأثر لتجميد أرصدة البنك الساحب اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1991 هذا إلى أنه لا يسأل عن الوفاء بقيمة هذا الشيك ما لم يتوفر لديه مقابل الوفاء يوم وروده في 30 من سبتمبر سنة 1991، وهو الأمر الذي لم يتحقق وخلت الأوراق من قيام المطعون ضدها بإثبات توفر هذا المقابل في هذا التاريخ مما يظل معه الساحب هو المنوط به الوفاء بقيمته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إلزامه بهذا المقابل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوفر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصبح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل لوفاء الذي أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توفر شرط التزامه به وهو إثباتها توفر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2343 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 18 ص 107

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن وفق م 6ق 111 لسنة 1980. حدودها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قصر المطعون ضدها طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بق 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله. أثره. سقوط حقها في النعي على إجراءات ربط الضريبة عليها بالبطلان. لازمه. ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما أُسقط الحق فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثرها.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه.
- 3 ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية. حقيقته. قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات. أثره. عدم استنفادها لولايتها بنظر الموضوع. لازمه. إعادة الدعوى إليها. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه......، ولما تقدم، وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه، وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على الشركة المطعون ضدها في الفترة من 15 من يناير سنة 1983 حتى 31 من أكتوبر سنة 1984 وأخطرتها بالنموذج 3 ضريبة فتظلمت, فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء قرار اللجنة. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 840 لسنة 111ق, وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان الإجراءات لإحالتها النزاع إلى لجنة الطعن دون أن تخطر المطعون ضدها بالنموذج 6 ضريبة دمغة في حين أن الإخطار بهذا النموذج يكون واجباً فقط في حالة قيام المأمورية بتعديل تقديراتها السابقة أما وأنها لم تجر أية تعديلات لها فإن ذلك الإجراء لا يكون لازماً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له, بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبي على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم 15 لسنة 1976 بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التي أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون, وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه, وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها، ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى, إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن.

الطعن 2495 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 17 ص 102

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة - قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.
- 2  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداه. ردها على ما لم تأخذ بها منها. غير لازم. شرطه.
المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.
- 3  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحرير المطعون ضده الثاني شيكات بصفته شريكاً متضامناً له حق إدارة الشركة قبل تخارجه منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الشركة مدينة بقيمتها لعدم شهر تخارجه في السجل التجاري. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في السجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفًا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
- 4  شركات "حل وتصفية الشركة" "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: التخارج منها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
تحول الشركة إلى منشأة فردية لاقتصارها على الطاعنة. أثره. التزام المنشأة بسداد الالتزامات المستحقة على الشركة. نعى الطاعنة بعدم جواز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة.
إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك. فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في قيام المطعون ضده الأول برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1992 تجاري شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفتيهما شريكين في شركة ...... بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه مع تثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1992 على السيارة رقم ...... نقل القاهرة، على سند من القول إن المطعون ضده الثاني بصفته مديراً وممثلاً للشركة المذكورة أصدر له عدد خمسة شيكات مستحقة الدفع اعتباراً من 15/8/1987 حتى 10/12/1987 تقدر قيمتها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وإذ امتنعت الشركة عن سداد قيمة هذه الشيكات، فقد استصدر أمر حجز تحفظي رقم ..... لسنة 1992 على تلك السيارة وتقدم بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به إلا أنه رُفض، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده الأول) المبلغ المطالب به مع القضاء بصحة الحجز التحفظي الحاصل بتاريخ 9/8/1992. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 109 ق، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 9/8/1992، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأن المطعون ضده الثاني قد تخارج من الشركة موضوع الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت قراراً صادراً من الأخير يفيد هذا التخارج ومصدقاً عليه من الشهر العقاري، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع بمقولة أن السجل التجاري الخاص بتلك الشركة لم يثبت به هذا التخارج، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب معه نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد 48 وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر ويثبت في المسجل التجاري، رغم كونه واجباً على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة، وكذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقاً للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة، ومن ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين، والتي تعد الطاعنة طرفا فيها. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا يخالف الثابت فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين رفضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحجز التحفظي على السيارة المملوكة لها، وفاءً لدين الشركة التي تُعد شريكه موصية فيها وهو ما لا يجوز توقيعه. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بالرغم من أنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1992 أمام محكمة أول درجة، أنه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1988 بتخارج المطعون ضده الثاني نهائياً من الشركة وحلول الطاعنة محله دون شريك آخر، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقاً لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفاً لها خلافة خاصة، ومن ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعاً لذلك، فإن النعي بهذا السبب أيا كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

الطعن 2010 لسنة 64 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 16 ص 96

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد، وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي. شرطه.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً.
- 2  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959. تعارضها مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لأثر له. "مثال لتوافر شروط إسباغ الحجية على حكم تحكيم أجنبي".
إذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958 وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959 فأصبحت تشريعاً نافذ اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959 فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها.
- 3  تحكيم "حكم التحكيم: حجيته" "تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي".
المجادلة بشأن تحديد المسئولية العقدية وفى عدالة وصحة قضاء حكم التحكيم والادعاء بمخالفته لقاعدة قانونية آمرة. لا أثر له على الاعتراف به وبحجيته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وترتيبه عليها القضاء بعدم جواز نظر دعوى سبق الفصل فيها بهذا الحكم. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه " يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي. وفى حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة ، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين " وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة ، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفى مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه . وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني ، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان ، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد ، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضى به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989م تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية حقوق أو التزامات نشأت عن العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977م، وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب العقد سالف البيان تعاقدت بصفتها وكيلاً عن كل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعي مع المطعون ضدها لتوريد عشرة آلاف طن أسمدة، ونص في البند العاشر من العقد على استحقاق الأخيرة لغرامات تأخير إذا لم يصل معدل السحب في أيام العمل الرسمية إلى 200 طن يومياً من السفينة المحملة لها، وإذ ادعت المطعون ضدها مخالفة هذا البند أقامت دعوى تحكيم بلندن استناداً إلى البند الثالث عشر من العقد، دفعت الطاعنة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان يتعين رفعها على الأصيل (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق التنمية الزراعية) باعتبارهما المسئولين عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولكونها مجرد وكيل فقط عن المذكورين، هذا إلى أنه لما كان العقد موضوع النزاع وقع عليه وتنفذ بالقاهرة فيكون القضاء المصري هو المختص بنظر أية منازعة تنشأ عنه، إلا أن هيئة التحكيم رفضت هذا الدفاع بشقيه وألزمتها بمبلغ التعويض مع الفوائد، ومن ثم فقد أقامت دعواها للقضاء بطلباتها، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991م حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم آنف البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 109ق التي قضت بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1993م برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تصحيح منطوقه بإضافة عبارة عدم جواز نظر الدعوى بدلاً من عبارة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حاصلها أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم توفر الشروط اللازمة للاعتراف وإسباغ الحجية على حكم التحكيم محل الخلاف أمام المحاكم المصرية لتخلف شرط أن يكون حكماً قطعياً صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل في موضوع المنازعة لكونه حكماً تمهيدياً بالمخالفة للمادة الخامسة فقرة (هـ) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، هذا إلى أنها وقعت على العقد المتضمن شرط التحكيم نيابة عن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة لصندوق الموازنة والتنمية الزراعية ولحسابهما باعتبارها نائبة عنهما نيابة قانونية بما تعد من الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد تنصرف إليهما ومنه شرط التحكيم دون الطاعنة التي لا تعد طرفاً فيه وفقاً لما تقضي به المادتان الثانية والخامسة (أ) من تلك الاتفاقية، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقية وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، هذا إلى أنها تمسكت بأن حكم التحكيم الأجنبي محل الخلاف قضى بإلزامها بالفوائد من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي رغم كون تقدير قيمة التعويض غير محدد سلفاً، كما قضى بفوائد تأخيريه عنه بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني لتعلق أحكامها بالنظام العام بما لا يجوز معه الاعتراف بحجية هذا الحكم في هذا الخصوص وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى لها هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً، وإذ كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1958م وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959م الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1959م فأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1959م فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قوانين التحكيم الوطنية أو غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذي وقعته الطاعنة قد نص في البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه "يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأي نزاع يثور إبان سريان العقد الحالي .. وفي حالة عدم توصل طرفي العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة، وقرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين "وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5%، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائي بات بما ينتفي مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل في نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التي يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه، وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5% تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائي يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدني، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضي به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضي به عن التأخير في سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة في المادة 227 من القانون المدني المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالي بحجيته في هذا الخصوص يعد غير سديد، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5% يعد مسايراً لما تقضي به المادة 231 من القانون المدني التي تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذي تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2474 لسنة 73 ق جلسة 20 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 15 ص 91

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وسمير سعد.
---------
- 1  عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه. أن يكون حرمانه منها مرجعه لجهة العمل. وجوب إثبات العامل لذلك الحرمان بالكتابة. م 77/4 من اللائحة.
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر.
- 2  عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
أحقية العامل في إثبات عدم حصوله على الإجازة المطلوب مقابلها من جهة عمله لسبب يرجع للأخيرة بشهادة الشهود. حالاته. م 63/أ إثبات. خضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
مفاد نص المادة 63/أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها - بما له من سلطة تقدير الأدلة - في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... إنتاج الكهرباء - انتهى فيها طبقاً لطلباته الختامية الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/6/2002 أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويض عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده خلال فترة عمله حتى إحالته إلى المعاش فيما جاوز ثلاثة أشهر طبقاً لمتوسط الأجر الشامل طبقاً للمادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بإحالته إلى المعاش في 18/2/2001، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدي عن مدة ثلاثة أشهر وامتنعت عن صرفه عن باقي الرصيد بالمخالفة لحكم المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادر باعتمادها قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 ولحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/9/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26240.52 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم ..... ق، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود المطعون ضده حكمت بتاريخ 16/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة الشركة التي أحيل المطعون ضده للمعاش في ظلها تشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي عن الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ إنهاء خدمته أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص بالقيام بها كتابة، وقد ثبت للخبير المنتدب خلو ملف المطعون ضده من أية طلبات في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته استناداً إلى أقوال شهوده بالرغم من تضاربها من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة لرئيسه المباشر فيبلغه بأن حالة العمل لا تسمح وبالتالي تكون هي المتسببة في عدم قيامه بها ودون أن يعمل حكم المادة 77 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 296 لسنة 1999 في 14/6/1999 نفاذاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 على أنه "ويصرف العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة التي لم يقم بها لأسباب ترجع إلى عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو المنتدب المختص له بالقيام بها كتابة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ....." يدل على أن أحقية العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى نهاية خدمته مرهون بأن يكون السبب في عدم حصوله عليها يرجع إلى الطاعنة، ويقع على العامل عبء إثبات ذلك بالكتابة إعمالاً لحكم الفقرة سالفة الذكر، إلا أنه لما كان مفاد نص المادة 63/ أ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد لديه مانع مادي أو أدبي حال بينه وبين الحصول على الدليل الكتابي، ويخضع تقدير هذا المانع لقاضي الموضوع بحسب ما يستبينه من ظروف كل حالة دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يجوز للعامل إثبات أن عدم حصوله على إجازاته في الحالة سالفة الذكر لسبب يرجع إلى جهة العمل بشهادة الشهود. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان بسبب يرجع إلى الطاعنة استناداً إلى ما قرره شاهديه من أنه كان يتقدم بطلبات الإجازة إلى رئيسه المباشر وكان يرفضها لأن حاجة العمل لا تسمح بذلك دون أن يؤشر عليها كتابة بل وقرر أحد الشاهدين أنه كان يُمزق هذه الطلبات، فحال بين المطعون ضده والحصول على الدليل الكتابي الذي استلزمته المادة 77/4 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ويُجيز له الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقاً للبند أ من المادة 63 من قانون الإثبات سالف الإشارة إليها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الشهادة واستند إليها – بما له من سلطة تقدير الأدلة - في قضائه سالف الذكر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.