الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 929 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 32 ص 191

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
-------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها, ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول اختصامه لها.
- 2  عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
إذ كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
- 3 عمل "علاقة العمل: مكافأة نهاية الخدمة بشركات الكهرباء".
اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة بالشركة حق للجمعية العامة وحدها. أحقية العامل في المنحة لا تنشأ إلا من تاريخ الاعتماد. لا عبرة بأي تعديل أجراه مجلس الإدارة قبل اعتماده.
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتي تم العمل بها اعتباراً من 1/7/1995 - أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب ووجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبار الحكم خالياً من الأسباب.
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة القناة لتوزيع الكهرباء – وآخر الدعوي رقم...... لسنة 2000 عمال کلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأجر الفعلي الذي صرف خلال الفترة من 8/4/1998 وحتى تاريخ إحالته للمعاش شاملاً الأجر المتغير والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت الجماعية والأرباح وبدل حضور الجلسات. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 9/4/1999، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف كافة مستحقاته المالية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي أحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية فقيده بجداولها برقم....... لسنة 2003، وبتاريخ 5/1/2005 قررت اللجنة عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية فقيدت بجداولها برقم ....... لسنة 2005 وأمام تلك المحكمة عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 91420.92 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له عن مكافأة نهاية الخدمة وبتاريخ 26/5/2005 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له قيمة الفروق سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم...... لسنة 30 ق، وبتاريخ 4/1/2006 حكمت بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفي الموضوع بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لأنها لم توجه إليها طلبات ولم يحكم عليها بشيء وأنها لم تنازع في الخصومة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أوعليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها، ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى الذي عول على تقريره الحكم المطعون فيه قام بحساب مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقاعدة المساواة بين المطعون ضده واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتحديد مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن القرار سالف الذكر لم يعرض على الجمعية العمومية للشركة لإقراره طبقاً لنص المادة 62 من لائحة الشرکة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييداً لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال- رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام - والتي تم العمل بها اعتباراً 1/7/1995- قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحه مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 62 منها على أن "للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة" ومفاد ذلك أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص، هذا التعديل، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 4563 لسنة 65 ق جلسة 20 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 31 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز ومحمود العيسوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أموال "الأموال العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة: الدومين العام".
الشخص المعنوي العام. حقه في ملكية الشيء العام. العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. اعتبارها من الأموال العامة. شرطه. تخصيصها للمنفعة العامة. م87 مدني. حق الدولة في الشيء العام. حق ملكية. للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة. ملكية الشخص الإداري للشيء الذي يتبعه. مؤداه. تعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء.
إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحا في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنبا للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء المصري متأثرا في ذلك بالفقه والقضاء الفرنسي وكان الرأي السائد في مصر أن حق الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك. ولازم ذلك أن الشيء العام لابد له من مالك, ومن ثم تكون الدولة وهي تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على أن حق الدولة في الشيء العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء.
- 2 أموال "الأموال العامة للدولة: من صور أموال الدولة العامة: الدومين العام".
الدومين العام. ماهيته. الأموال العامة المملوكة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها قانوناً. نقل الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لهذه الوحدات. المادة الأولى من القانون 43 لسنة 79 المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 272 لسنة 82.
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية - المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالا لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدومين العام لهذه الوحدات إعمالا لمبدأ تعدد الدومين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميري الحرة.
- 3  أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها".
للمحافظ. تقرير قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته. التصرف في هذه الأراضي. أيلولة حصيلتها إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. اعتبار موارد هذا الحساب من الموارد الذاتية للمحافظة. لازمه. للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها ودعاوى الحيازة. المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل.
مفاد المادتين 28، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 إن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة, وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي, وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها, ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضا رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها.
- 4  أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة: استغلالها والتصرف فيها". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الدومين العام".
إقامة المحافظ بصفته الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم. تحقق صفته في رفع الدعوى دون وزير استصلاح الأراضي. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى وأناطه الصفة في النزاع لوزير استصلاح الأراضي. خطأ.
إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه - بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأرضي - إعمالا للقانون 100 لسنة 1964 منتهيا في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته ووزير الشباب والرياضة بصفته أقاما الدعوى .... لسنة 1983 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 16س 1ط 1ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واحتياطياً ندب خبير تكون مهمته تحقيق أسباب ملكيتهما لأرض النزاع تمهيداً للقضاء لهما بالطلب الأصلي، وقالا في بيان ذلك إنه بموجب محضر معاينة وتحديد مساحة المنافع العامة بناحية قرموط صهبرة مرکز ديرب نجم المؤرخ 25/8/1975 تم تحدد مساحة التداعي لإقامة مركز شباب عليها وصدر قرار الطاعن بصفته رقم .... لسنة 1982 بتخصيص هذه المساحة لإقامة مركز شباب بالقرية وإزالة أية تعديات على تلك الأرض وقد فوجئا بتعرض المطعون ضدهم لهما فأقاما الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفضها بحکم استأنفه الطاعن ووزير الشباب بصفتهما بالاستئناف ....، لسنة 35 ق بالتأييد. طعن الطعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن أرض الأجران تعتبر مالاً عاماً مملوكاً للدولة وأن أرض النزاع أرض بور كانت تستخدم جرن روك أهالي، ومن ثم فهي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني وأنه بصدور القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته قد أنيط بالمحليات التصرف في البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وكذلك أملاك الميري الحرة وقد ثبت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير بها من أن أرض النزاع کانت برکة مياه تم ردمها منذ عام 1963 وانتهت في عام 1977، ومن ثم تکون الوحدات المحلية هي صاحبة الصفة في هذا النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وأناط الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي وانتهى في منطوقة إلى تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشيء العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة، غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة "المملوكة" تجنباً للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال، واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الانقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقه والقضاء الفرنسي، وكان الرأي السائد في مصر أن حق الدولة في الشيء العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة، غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضى بأن الأصل أن يكون لكل شيء مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهي ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك، ولازم ذلك أن الشيء العام لابد له من مالك، ومن ثم تكون الدولة – وهي تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية - هي المالكة للأشياء العامة، ويترتب على أن حق الدولة في الشيء العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته، وما دام كل شخص إداري يملك الشيء الذي يتبعه فإن الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولي من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي 
(أ) المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة 
(ب) باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين، ويجوز أن يشتمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 على "أن تنقل إلى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الاختصاصات التي تباشرها حالياً وزارة الإسكان وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في المجالات الآتية ...... التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر ..... وأملاك الميري الحرة والنص في المادة 28 من قانون الإدارة المحلية على أنه يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة والأراضي القابلة للاستزراع المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضي وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن على أن تعطى أولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين بها العاملين في دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، والنص في المادة 36 من ذات القانون على "أن ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة 28 من هذا القانون كما ينشأ بالمحافظة حساب لتحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة وتتكون موارده من 1 ... 2.... 3 ... 4 .... 5 .... 6 .... 7 .... 8/2 وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليها من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية ...... الخ "يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية، وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها يتكون منها الدومين العام لهذه الوحدات إعمالا لمبدأ تعدد الدومين العام، وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة، وأن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية، ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها. لما كان ذلك، وكان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه في أسبابه إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقة إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه -، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع عبارة عن جرن روك أهالي مخصص للمنفعة العامة ويدخل في ملكية محافظة الشرقية وأنه تم استبدال تخصيصه إلى مركز شباب القرية، ومن ثم يتعين إجابته إلى طلباته، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغاؤه والقضاء في الاستئناف بتثبيت ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير.

الطعن 8941 لسنة 75 ق جلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 29 ص 174

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، کمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين کامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "أجر: ملحقات الأجر: الأرباح القابلة للتوزيع بشركات قطاع الأعمال العام".
اختصاص الجمعية العامة للشركة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها. شرطه. ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على أجورهم الأساسية السنوية ويخصص ما يزيد على ذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين. مفاده. اختصاص الجمعية العامة للشركة في تقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدا على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحا بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001/ 2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحا عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 شهرا لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهرا عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدما تماما، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضا قابلا للتوزيع في عامي 2000/ 2001، 2001/ 2002، وكان ما أورده الحكم لا ينهض ردا على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة - شركة ..... للإسكان والمقاولات - بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 21720.80 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 9/8/2002 ببلوغ السن القانونية، وإذ امتنعت دون وجه حق عن صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة حيث قيدت بجدولها تحت رقم ...... لسنة 2003 عمال، وبتاريخ 15/4/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 21244.47 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة. استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق القاهرة، وفي 6/4/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأن لائحتها تشترط لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند بلوغه سن التقاعد توفر فائض من الأرباح في السنة المطالب فيها بهذه المكافأة لتصرف منه، ولما كان الثابت في الأوراق عدم وجود فائض في الأرباح في السنة التي انتهت فيها خدمة المطعون ضده مما يفقده الحق في تقاضي المكافأة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذا الدفاع وألزمها بمكافأة نهاية الخدمة يكون معيباً بما يستوجب نقصه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 - بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - على أنه "وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة" وفي المادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون على أن "...... تحدد الجمعية العامة - بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر - الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين ...... منها وذلك بمراعاة ما يأتي: أولاً: ...... ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية، ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفق ما تقرره الجمعية العامة للشركة "يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحاً بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشرکة خلال عام 2001/2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحاً عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 أشهر لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 أشهر عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدماً تماماً، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضاً قابلاً للتوزيع في عامي 2000/2001، 2001/2002، وکان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عنى الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 2134 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 28 ص 169

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، کمال عبد النبي، حسام قرني ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء, احتسابها في الأقدمية, شرطه, ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر, وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة, وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة مميزة. لازمه. المقارنة بين العاملين بالقطاع العام لا تكون إلا بين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة. علة ذلك. مؤداه. مدلول الزميل في المادة 44 ق127 لسنة 1980. انصرافه إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته.
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف, ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عين بوظيفة تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 1988عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ......... للكباري– بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية البالغة 3 أشهر1 سنة إلى مدة خدمته بالشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1977، وبعد أدائه الخدمة العسكرية لمدة 3 أشهر1 سنة التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 16/4/1979 إلى أن تم تعيينه لديها في 1/9/1981، وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/3/1989 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 14/2/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مدلول الزميل الذي يعد قيداً على ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 يقتصر على من يحمل ذات مؤهله – ليسانس الحقوق – وعين معه في ذات المجموعة النوعية – المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – وإذ قضى الحكم برفض ضم مدة خدمته العسكرية بمقولة أن ضمها سيؤدي إلى زيادة أقدميته عن زملائه المعينين معه بقرار الشركة المطعون ضدها رقم ...... لسنة 1981 بالرغم من أنهم ينتمون إلي مجموعة نوعية مغايرة هي المجموعة النوعية للوظائف المالية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980– في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ...... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين، ولما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطيين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظف، ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم ...... لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها – والذي اعتد به الحكم المطعون فيه – أن الطاعن عين بوظيفة تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى يرفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المستأنف في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها سنة واحدة وثلاثة أشهر إلى أقدميته بالشركة المستأنف ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية.

الطعن 4747 لسنة 76 ق جلسة 15 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 27 ص 163

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الخاصة. قواعد آمرة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي حددتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها وقت إنشائها. لا عبرة بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. م3 ق6 لسنة 1997 والمادة الأولى من لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 وفي المادة الأولى من لائحته التنفيذية يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى م3 ق6 لسنة 1997 وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تحديد الأجرة. اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير متضمنة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات مؤثرة في الدعوى. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية بحسبان أن العين منشأة عام 1966. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتداده في تحديد أجرة عين النزاع وزيادتها المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على تلك الواردة بعقد الإيجار لعدم ثبوت تقدير الأجرة بمعرفة اللجنة دون أن يفصل في الخلاف حول حقيقتها. خطأ وقصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 وبرغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2002 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استأجر منه الطاعنون عين النزاع "مصنعاً لسحب وتغليف الأسلاك الكهربائية" بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه وقد نشب خلاف بين الطرفين حول مقدار الزيادات المقررة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة فأقام الدعوى، كما أقام الطاعنون على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بذات الطلبات، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى، وبعد أن أودع تقريره أمرت بضم الدعويين، وحكمت فيهما بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 "مائتي جنيه شهرياً" شاملة الزيادات المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وتُزاد طبقاً للقانون 6 لسنة 1997 بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية من 1/4/1997 فتكون 800 جنيه ثم تُزاد بواقع 10% سنوياً اعتباراً من 1/4/1998 حتى 31/3/2001 وبواقع 2% سنوياً اعتباراً من 1/4/2001 طبقاً للقانون 14 لسنة 2001. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 3 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 15/2/2006 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 والتي اتخذها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساساً لحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ليست هي الأجرة القانونية لأن العقار عين النزاع أنشئ عام 1966، ومن ثم تقدر أجرته طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 الذي أنشئ العقار في ظله بمعرفة لجان تحديد الأجرة ويرجع إلى أجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ودللوا على صحة هذا الدفاع بما قدموه من مستندات إلى محكمة الاستئناف ومنها صورة الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية والثابت به أن الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 11.520 جنيه في تاريخ الإنشاء وصورة رسمية من قرار لجنة تقدير الإيجارات تفيد أن الأجرة القانونية للعين 9.54 جنيه شهرياً وعقد إيجار لعقار مماثل للتدليل على أجرة المثل وطلبوا ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً له واحتسب الزيادات المقررة بقوانين الإيجار المتعاقبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 استناداً إلى عدم تقدير أجرة العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم تقديم حالة مثل رغم منازعة الطاعنين في مطابقة تلك الأجرة للأجرة القانونية بحسبان أن عين النزاع أنشئت عام 1966 ودون أن يحسم النزاع على الأجرة القانونية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ...... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961" وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الأجرة القانونية الحالية: أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقاً لما يلي
1- التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه. 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً. 3- في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه 4- ...... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة" يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، ومن المقرر أن الزيادة في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجرة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات تاريخ إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار كما أنه بالنسبة للأماكن التي خضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر والتقدير فيما تضمنته من قيمة أجرتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قرينة على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه بتحديد أجرة عين النزاع على تقرير الخبير الذي اعتبر الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1985 هي الأجرة القانونية ومحتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس تلك الأجرة استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تقدير العين بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات وعدم وجود حالة مثل ملتفتاً عن دفاع الطاعنين بعدم مطابقة الأجرة الاتفاقية للأجرة القانونية وعن دلالة المستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع ودون حسم النزاع القائم بين الطرفين على حقيقة تلك الأجرة القانونية بحسبان أن العين – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنشئت في عام 1966 و برغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.