الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 309 لسنة 64 ق جلسة 20 / 1 /2008 مكتب فني 59 ق 14 ص 87

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
----------
تأمينات اجتماعية "اللجنة الفنية الطبية".
قضاء المحكمة الدستورية باختصاص اللجنة الطبية المُشكلة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج. مؤداه. اعتبارها لجنة فنية طبية. علة ذلك. التجاوز في تسميتها لجنة تحكيم. مخالفة للمفهوم القضائي له. مفاده. جواز الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء. ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة .... – الدعوى رقم ..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإحالة ملف إصابته إلى الطلب الشرعي لتقدير نسبة العجز لديه وصرف التعويض والمعاش المستحق له، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وأصيب في عام 1975 أثناء العمل إلا أنها لم تعتبر إصابته إصابة عمل، وإذ تجددت إصابته في عام 1985 تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات لإثبات أن إصابته إصابة عمل إلا أنها رفضت طلبه فأقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية، وبتاريخ 8/11/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المنازعة وقد عُرضت على لجنة التحكيم الطبية وأصدرت قرارها فيها فإنه لا يجوز له سلوك طريق الخصومة القضائية، في حين أن قرار هذه اللجنة ليس إلزامياً ويحق للمؤمن عليه الطعن فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم 81 لسنة 23 قضائية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/4/2003 أن اللجنة الطبية الصادر بتشكيلها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 215 لسنة 1977 نفاذاً لحكم المادة 62 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج، وهي بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قرارها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته، ومن ثم فإن هناك تجاوزاً في تسمية هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف القانوني الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية، لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة 62 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية، كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء، ومفاد ما تقدم أن وصف المادة 62 قرار لجنة التحكيم سالف الإشارة إليها بأنه مُلزم للطرفين لا يتعدى حدود المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم يحسم النزاع ويحول بين الطاعن واللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

الطعن 924 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 13 ص 81

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد, عطية زايد, محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 2، 1 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بق 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهى التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
المقصود بانتهاء الإقامة لغير المصري في البلاد. انتهاء مدة الترخيص له بالإقامة في البلاد وليس الإقامة الفعلية. تجديد ترخيص الإقامة بعد انتهاء مدته. اعتباره ترخيصاً جديداً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد، فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
حق المؤجر في طلب الإخلاء. حق شخصي. جواز التنازل عنه بعد وقوع المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذه موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع الدعوى إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة رغم أن الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها فضلاً عن سبق إقامة الطاعنة دعويين للإخلاء وهو ما لا يستدل منه على التنازل. خطأ.
إذا كان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر في 26/5/1980 ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد انتهت في 11/2/1990 و14/3/1991 – حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء العين عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحسبان أن طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها استخدامها أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع دعوى الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي.... لسنة 1991 و.... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد وقضى برفضهما بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات الطلبات، مما لا يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة لها فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار المؤرخ 26/5/1980 استأجر منها المطعون ضدهما وهما سعوديان الجنسية العين محل النزاع، وإذ انتهى عقد إيجارهما لانتهاء إقامتهما بالبلاد طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 13/2/1997 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أنها تنازلت ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لها بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1986 بإنهاء عقد إيجار عين النزاع لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى تأسيساً علي أن إقامتها قد انتهت في 11/2/1990 و14/3/1991 ولم تقم الطاعنة برفع دعوى الإخلاء رقم ...... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلا بتاريخ 5/8/1991 بعد حصولها على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 مما يدل على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه، ولا يحق لها أن تعاود طلب إنهاء العقد مرة أخرى بهذه الدعوى، ورغم أن هذا الاستخلاص غير سائغ لثبوت قيام الطاعنة برفع الدعويين رقمي ...... لسنة 1991 و...... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بإنهاء عقد الإيجار بمجرد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد والقضاء برفضهما بحالتيهما ثم إقامتها الدعوى الراهنة، مما يدل على عدم تنازلها عن حقها في طلب الإخلاء بحسبان أن الإقامة اللاحقة لا تعتبر امتداداً للإقامة السابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد، فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى، وكان طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلبي الإخلاء كي تستخلص منها متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر في 26/5/1980 ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد انتهت في 1/2/1990 و14/3/1991 - حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء العين عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحسبان أن طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها استخدامها أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع دعوى الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي ..... لسنة 1991 و....... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد وقضى برفضهما بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات الطلبات، مما لا يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة لها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 659 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 12 ص 72

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد، محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
-----------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. م 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون الأخير وصيرورته نهائيا وقانونيا بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك. لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً ولا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
التغييرات الجوهرية بالعين المؤجرة أو إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم. أثره. خضوع المكان في تحديد أجرته للقانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات في ظله.
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
ثبوت إنشاء وحدات العقار محل النزاع في ظل أحكام ق 136 لسنة 1981. مؤداه. اعتبار الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه - المنعدم لفوات ميعاد الاعتراض على الأجرة المحدد في ق 136 لسنة 1981 المنشأة وحدات النزاع في ظله - استنادا على موافقة طرفي الخصومة على تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة في حين أن تلك الموافقة تنصرف إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 21/4/1993 – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع أنشئت بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقود إيجارها حررت وشغلت في تاريخ لاحق لإتمام البناء كما لم يعترض المستأجرون على الأجرة الاتفاقية الواردة بها في الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه ومن ثم فإنها تخضع في تحديد أجرتها إلى القانون 136 لسنة 1981 وتعتبر الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية وبالتالي فإن قرار لجنة تحديد الإيجارات بتقدير أجرة هذه الوحدات يقع منعدماً لتجاوز هذه اللجنة اختصاصها الولائي كجهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها ولا يكون له حجية أمام المحكمة الراهنة المختصة بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي أخضع الوحدات محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بحسبان أنها أنشئت في ظله على سند مما حصلته المحكمة الاستئنافية خطأ وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" التي وردت بالتقرير التكميلي للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمودع 1/6/1996 تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، في حين أنها تنصرف في واقع الأمر وحقيقته إلى التقرير الأول للخبير أمام محكمة الاستئناف المودع في 21/4/1993 وفقاً للثابت بالمستندات التي ركن إليها الخبير لإثبات إنشاء وحدات العقار محل النزاع (الطابقين الرابع والخامس) في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الإيجارات بتحديد أجرة الوحدات السكنية بالدورين الرابع والخامس استئجار كل من المطعون ضدهم الستة الأول بالعقار المبين بالصحيفة طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية لإنشاء تلك الوحدات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ولعدم طعن المستأجرين على تقدير المالك للأجرة أمام اللجنة في الميعاد المحدد طبقاً للقانون المذكور. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وجعل الأجرة الشهرية للوحدات محل القرار مبلغ 264.85 جنيه فضلاً عن 2% رسم نظافة. استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق في القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 14/1/1997 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته - محافظ القاهرة – أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستخلاص ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة في شأن أجرة وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع وأن أجرتها القانونية هي الأجرة الاتفاقية التي تضمنها عقود الإيجار، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمؤرخ 21/4/1993 أنها أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المستأجرين لها لم يخطروا لجنة تحديد الإيجارات لتقدير أجرتها في الميعاد المحدد قانوناً، وقدم إثباتاً لذلك كشفاً رسمياً من الضرائب العقارية تضمن أن الوحدات محل النزاع أنشئت في عام 1984 وكشوفاً من سجل اللجنة تفيد عدم إبلاغ المستأجرين خلال الميعاد المحدد، وعقود إيجار تلك الوحدات، وأصل ترخيص بناء الأدوار الثلاثة الأولى رقم 345 لسنة 1979، وهو الأمر الذي أكده التقرير المشار إليه والمودع بتاريخ 21/4/1993 وأيده تقريره التكميلي وأحال إليه وأثبت به اتفاق الخصوم على ما انتهى إليه، بما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أطمأنت إلى التقرير التكميلي واتخذته أساساً لقضائها أن تقضي بإلغاء قرار لجنة الإيجارات بالنسبة لوحدات الطابقين الرابع والخامس، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بهذا التقرير وأهدر دلالة المستندات التي استند إليها وخلص إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على ما حصله خطأ من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والذي حدد أجرة وحدات النزاع طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أنها تتصرف في واقع الأمر إلى ما انتهى إليه التقرير الأول للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمؤرخ 21/4/1993 من أن الوحدات محل النزاع أنشئت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن أجرتها الاتفاقية هي الأجرة القانونية لعدم اعتراض المستأجرين عليها خلال المدة القانونية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، كما أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار، وإذ هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلاً، ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً، ولا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة، ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله، كما أنه من المقرر أيضاً أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 21/4/1993 - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع أنشئت بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقود إيجارها حررت وشغلت في تاريخ لاحق لإتمام البناء كما لم يعترض المستأجرون على الأجرة الاتفاقية الواردة بها في الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه، ومن ثم فإنها تخضع في تحديد أجرتها إلى القانون 136 لسنة 1981 وتعتبر الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية وبالتالي فإن قرار لجنة تحديد الإيجارات بتقدير أجرة هذه الوحدات يقع منعدماً لتجاوز هذه اللجنة اختصاصها الولائي كجهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها ولا يكون له حجية أمام المحكمة الراهنة المختصة بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي أخضع الوحدات محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بحسبان أنها أنشئت في ظله - على سند مما حصلته المحكمة الاستئنافية – خطأ وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" التي وردت بالتقرير التكميلي للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمودع في 1/6/1996 - تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، في حين أنها تنصرف في واقع الأمر وحقيقته إلى التقرير الأول الخبير أمام محكمة الاستئناف المودع في 21/4/1993 وفقاً للثابت بالمستندات التي ركن إليها الخبير لإثبات إنشاء وحدات العقار محل النزاع (الطابقين الرابع والخامس) في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقود إيجار الوحدات محل النزاع أجرة قانونية.

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 6785 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 38 ص 228

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة عبد السلام المزاحي.
---------
- 1  فوائد "ماهيتها".
الفوائد. نوعيها. تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منها. المادتين 226, 227 مدني.
مؤدى نص المادتين 226, 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد, فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه, وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.
- 2 فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
الفائدة التأخيرية. عدم جواز الاتفاق على زيادتها عن مبلغ الدين المحتسبة عليه الفائدة في غير عمليات البنوك. الاستثناء. وجود نص قانوني أو عرف على غير ذلك. مؤداه. بطلان. كل اتفاق يرفع الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. المادتان 232 مدني و64 ق التجارة.
مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية - وفي غير عمليات البنوك - أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 3  فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
طلب الشركة المطعون ضدها للمبلغ محل المنازعة كتعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به. اعتباره طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه. إعمال الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبرا للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقا للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه, وهو ما لا يجوز قانونا فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك, وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 128366 جنيهاً, وقالت بياناً لطلبها إنه بموجب العقدين المؤرخين 14/2/1999, 8/5/1999 اتفقت على توريد عجول للشركة الطاعنة على أن يكون السداد بموجب شيكات تسدد في مواعيد محددة, وفي حالة التأخير عن السداد تحتسب فائدة 1.25% شهرياً بالنسبة للعقد الأول, وبواقع 1.5% شهرياً بالنسبة للعقد الثاني باعتباره تعويضاً جابراً للضرر الناشئ عن التأخير في سداد الأقساط المحرر بموجبها شيكات في الميعاد المحدد للسداد، وإذ تأخرت الشركة الطاعنة عن سداد بعض الشيكات في مواعيدها المحددة وامتنعت عن سداد فوائد التأخير المتفق عليها والتي تقدر بالمبلغ المطالب به فقد تقدمت بطلبها, وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم....... لسنة 2001 تجاري كلي جنوب القاهرة بذات الطلبات. وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها برد مبلغ 17873.5 جنيهاً قيمة الفرق بين ما تم سداده للشركة المطعون ضدها والمبلغ المستحق لها كفوائد تأخير طبقاً لنص المادتين 227، 232 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية، وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 10/3/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أجاب الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها وأعمل الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن نسبة الفائدة رغم بطلان ذلك الاتفاق بطلاناً مطلقاً لمخالفته حكم المادة 227 من القانون المدني والتي حددت الحد الأقصى للفائدة بجعله 7% سنوياً على اعتبار أن ذلك من النظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما، مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 509 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 37 ص 222

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب ، سمير حسن، عبد الحميد محمد مصطفى ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. مؤداه. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. توفر عناصر الفصل فيه من الأوراق والوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توفر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  جمارك "رسوم الخدمات الجمركية".
تمسك الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج. دفاع قانوني يخالطه واقع. مقتضاه. وجوب بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك. خلو الأوراق مما يفيد إثارته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  ضرائب "أحكام عامة" "ماهية الضريبة".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته.
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 5 دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية عدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 6  جمارك "أثر عدم دستورية تقدير رسوم الخدمات الجمركية".
صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993, 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. وجوب إعمال أثره. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 2097 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بندب خبير والقضاء بما يسفر عنه التقرير، على سند من قوله إنه استورد رسائل تجارية بقصد الاتجار خلال عامي 2000/2001 وعند الإفراج عنها من جمارك بورسعيد والقاهرة حصلت منه المصلحة عن هذه الرسائل رسم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2004 بأحقية المطعون ضده في مبلغ ستمائة وواحد وخمسين ألف وثلاثمائة وواحد وستين جنيها وثلاثين قرشا قيمة رسم الخدمات عن الرسائل الواردة بعد تاريخ 4/10/2000، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بتاريخ 23/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى عزب "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصل الأول أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بأحقية المطعون ضده في مبلغ 651361.30 جنيه قيمة رسوم الخدمات عن الرسائل التي قام باستيرادها رغم انعدام صفته في المطالبة بهذه المبالغ بحسبان أن هذه الرسوم تضاف إلى ثمن السلعة ويتحملها المستهلك وليس المستورد، كما تنتفي مصلحته القانونية في ذلك وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها. كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 رغم أن هذا النص من النصوص الضريبية ومن ثم فلا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على المراكز التي استقرت قبل هذا التاريخ عملا بالفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ خالف الحكم ذلك وأعمل حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر رجعي فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحتي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.