الطعن 1 لسنة 38 ق جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م،
الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم
حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود
محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38
قضائية "تنازع".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعي كان قد تقدم بشكوى ضد السيد/ ....، متهما إياه بأنه هدده كتابة
بإفشاء أمور ونسبتها إليه لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك
بأن نسب إليه قيامه بعمليات نصب على أفراد الناس، ومشاركته في وقائع تزوير،
وعلاقاته بمتهمين في قضايا العدوان على المال العام، وتزوير توكيلات لعدد من
المواطنين، وقيدت الواقعة جنحة برقم 679 لسنة 2005 جنح قسم أول سوهاج، وبجلسة 31/
12/ 2005، قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه،
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 25/ 2/ 2006، قضت المحكمة بقبول
المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم
بالاستئناف رقم 3495 لسنة 2006 جنح مستأنف أول سوهاج، وبجلسة 18/ 4/ 2006، قضت
المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فأقام المتهم معارضة استئنافية، وبجلسة 26/ 5/
2007، قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبس المتهم ثلاثة أشهر، فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض أمام الدائرة الجنائية
بمحكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 2512 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2012، قضت
المحكمة بعدم قبول الطعن موضوعا، ومن ناحية أخرى طلب السيد وزير العدل إحالة
المدعي إلى مجلس تأديب القضاة، وقيد الطلب برقم 52 لسنة 2007 صلاحية، وبجلسة 25/
9/ 2007، قضى مجلس التأديب بقبول الطلب ونقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية، فطعن
المدعي على هذا الحكم أمام مجلس الصلاحية بالطعن رقم 49 لسنة 2007، وبجلسة 5/ 2/
2008، قضى المجلس بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المطعون فيه، فأقام
المدعي الطعن رقم 120 لسنة 125 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة، طلبا للحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في الدعوى
رقم 52 لسنة 2007 صلاحية واستئنافه رقم 49 لسنة 2007، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية
رقم 59 لسنة 2008 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2009،
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام دائرة طلبات رجال
القضاء بمحكمة النقض بالطعن رقم 37 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 26/ 10/ 2010 أمرت
المحكمة، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر من
مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيا بالحكم
الصادر من مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007، يخالف الحكم الصادر من محكمة
جنح مستأنف أول سوهاج في الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006، المؤيد بالحكم الصادر من
الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية،
مما مؤداه أن الحكمين السالفي الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا،
فقد أقام الدعوى المعروضة توصلا للقضاء له بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 2/ 8/ 2016، طلب المدعي تعديل طلباته في الدعوى المعروضة،
لتصبح على النحو الآتي، أولا: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 9/ 2000
وإهدار الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007 المشار إليه،
ثانيا: فض التنازع السلبي للأحكام التي صدرت في شأن المدعي، ولم يجد قاضيه الطبيعي
الذي يلجأ إليه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن وضع دعوى تنازع
الاختصاص أمامها إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها الخصومة في النزاع الموضوعي
في تاريخ إقامة تلك الدعوى، وكان طلب المدعي المقدم بجلسة 2/ 8/ 2016 بتعديل
طلباته في الدعوى المعروضة يعد طلبا يستقل عن الطلب الأصلي المقامة به هذه الدعوى،
ويمثل منازعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم يكون هذا
الطلب الجديد قد اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق القانوني، مما يتعين معه الالتفاف
عنه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع
الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من
أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن
يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر
تنفيذهما معا، مما مؤداه أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو
الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي،
ولا تمتد ولايتها، تبعا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة
لجهة واحدة منها، إذ تغدو هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه وفقا
للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من الحكم الصادر من مجلس تأديب
القضاة في دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من
مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007، من ناحية، والحكم الصادر من محكمة جنح
مستأنف أول سوهاج في الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006، المؤيد بالحكم الصادر من
الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية،
من ناحية أخرى، المدعي وقوع تناقض بينهما، صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء
واحدة، هي جهة القضاء العادي، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية
المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرارات الإدارية المترتبة على حكم
مجلس الصلاحية المشار إليه، وإلزام المدعى عليهم بإعادته إلى عمله مع ما يترتب على
ذلك من آثار، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره يتعين
معه الالتفات عن هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.