الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

لا ولاية للمحكمة الدستورية لفض تناقض حكم مجلس تأديب القضاة مع حكم محكمة جنح مستأنف

الطعن 1 لسنة 38 ق جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية "تنازع".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد تقدم بشكوى ضد السيد/ ....، متهما إياه بأنه هدده كتابة بإفشاء أمور ونسبتها إليه لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه قيامه بعمليات نصب على أفراد الناس، ومشاركته في وقائع تزوير، وعلاقاته بمتهمين في قضايا العدوان على المال العام، وتزوير توكيلات لعدد من المواطنين، وقيدت الواقعة جنحة برقم 679 لسنة 2005 جنح قسم أول سوهاج، وبجلسة 31/ 12/ 2005، قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه، فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 25/ 2/ 2006، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3495 لسنة 2006 جنح مستأنف أول سوهاج، وبجلسة 18/ 4/ 2006، قضت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف، فأقام المتهم معارضة استئنافية، وبجلسة 26/ 5/ 2007، قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر، فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 2512 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2012، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن موضوعا، ومن ناحية أخرى طلب السيد وزير العدل إحالة المدعي إلى مجلس تأديب القضاة، وقيد الطلب برقم 52 لسنة 2007 صلاحية، وبجلسة 25/ 9/ 2007، قضى مجلس التأديب بقبول الطلب ونقل المدعي إلى وظيفة غير قضائية، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام مجلس الصلاحية بالطعن رقم 49 لسنة 2007، وبجلسة 5/ 2/ 2008، قضى المجلس بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المطعون فيه، فأقام المدعي الطعن رقم 120 لسنة 125 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طلبا للحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 52 لسنة 2007 صلاحية واستئنافه رقم 49 لسنة 2007، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2008 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2009، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالطعن رقم 37 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 26/ 10/ 2010 أمرت المحكمة، في غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007، يخالف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أول سوهاج في الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006، المؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية، مما مؤداه أن الحكمين السالفي الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقام الدعوى المعروضة توصلا للقضاء له بطلباته السالفة البيان
وبجلسة 2/ 8/ 2016، طلب المدعي تعديل طلباته في الدعوى المعروضة، لتصبح على النحو الآتي، أولا: الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 9/ 2000 وإهدار الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007 المشار إليه، ثانيا: فض التنازع السلبي للأحكام التي صدرت في شأن المدعي، ولم يجد قاضيه الطبيعي الذي يلجأ إليه
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمامها إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها الخصومة في النزاع الموضوعي في تاريخ إقامة تلك الدعوى، وكان طلب المدعي المقدم بجلسة 2/ 8/ 2016 بتعديل طلباته في الدعوى المعروضة يعد طلبا يستقل عن الطلب الأصلي المقامة به هذه الدعوى، ويمثل منازعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم يكون هذا الطلب الجديد قد اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق القانوني، مما يتعين معه الالتفاف عنه
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها، تبعا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، إذ تغدو هذه الجهة وحدها هي التي لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها أمامها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطعن رقم 49 لسنة 2007، من ناحية، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أول سوهاج في الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006، المؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية، من ناحية أخرى، المدعي وقوع تناقض بينهما، صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
وحيث إنه عن طلب المدعي إلغاء القرارات الإدارية المترتبة على حكم مجلس الصلاحية المشار إليه، وإلزام المدعى عليهم بإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واصداره الاعلانات الدستورية لا يعد عقبة في تنفيذ حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب

الطعن 12 لسنة 34 ق جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس
المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى المعروضة على سند من القول بأن المدعى عليه الأول كان قد استمد صلاحياته من الإعلانين الدستوريين الصادرين في 13/ 2/ 2011، 30/ 3/ 2011 بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 17/ 6/ 2012، وإذ كان الشعب هو مصدر السلطات، وقد أقسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون، إلا أنه أصدر قرارا باعتباره إعلانا دستوريا ألغى بمقتضاه بعض أحكام الإعلان الدستوري القائم وقتئذ، بعد أن منح نفسه سلطة الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعطل نص المادة (56) من الإعلان الدستوري، الصادر في 30/ 3/ 2011، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" ببطلان انتخابات مجلس الشعب، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المكمل، والذي جاء تأكيدا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، وإعمالا للآثار التي رتبها الحكم وقرر إسناد سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، سدا للفراغ التشريعي، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية ما كان يملك أن يسحب الاختصاص الموكول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - وهو الأمر الذي يقيم من الإعلان الدستوري المكمل عائقا أمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذا العائق إعمالا لنص المادة (50) من قانونها، وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المعروضة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها - وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التي يضمها والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الأسباب التي أقام عليها المدعي دعواه المعروضة بوصفها منازعة تنفيذ مما عنته المادة (50) من قانون المحكمة تتمثل في جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصداره للإعلان الدستوري في 12/ 8/ 2012 والذي ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الصادر في 17/ 6/ 2012 مخالفا بذلك الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011، والذي استمد منه رئيس الجمهورية شرعيته، فضلا عن قيام تعارض بين الإعلانين الدستوريين الصادر أولهما في 30/ 3/ 2011 والصادر ثانيهما في 12/ 8/ 2012
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الأسباب سالفة البيان لا تشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية بعض النصوص القانونية التي تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساسها، إذ خلت صحيفة الدعوى من أية إشارة إلى أحكام أخرى صدرت من هذه المحكمة اعترضت تنفيذها أي من تلك النصوص التي أشار إليها المدعي، ومن ثم تكون منازعة التنفيذ المعروضة قد جاءت مفتقدة لشرائطها المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون المحكمة، وهي لا تعدو في مجملها أن تكون اعتراضا من المدعي كمواطن على بعض السلطات التي خولها رئيس الجمهورية لنفسه، وجمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر منبت الصلة بخصومة التنفيذ المنوط بالمحكمة الفصل فيها وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى
وحيث إن الحكم في موضوع الدعوى بعدم قبولها على النحو المتقدم، يجعل طلب الفصل في الشق العاجل منها غير ذي موضوع، متعينا الالتفات عنه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

لا حجية لحكم الدستورية حول القضاء المتخصص على اختصاص دوائر النقض بنظر الطعون الاقتصادية

الطعن لسنة 37 ق "منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 333 لسنة 4 قضائية أمام الدائرة الخاصة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد الممثل القانوني للشركة المدعى عليها طلبا للحكم بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، ولما فاته من كسب نتيجة استيلاء المدعى عليه على حقوق الملكية الفكرية له. وبجلسة 8/ 5/ 2013، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم بالنقض رقم 11357 لسنة 83 قضائية. وبجلسة 24/ 11/ 2014، قضت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الدعوى برفضها
ويرى المدعي أن هذا الحكم الصادر من محكمة النقض في مسألة من المسائل المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 يعد عقبة في تنفيذ مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 8/ 2012، في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية" لمخالفته ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور من ربط التنظيم الإجرائي للخصومة في الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بالغايات التي استهدفها المشرع من إنشائها والتي تتمثل في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التي يدخل الفصل فيها في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثار كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية، التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلا حاسما، بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض في الطعن رقم 11357 لسنة 83 قضائية، الذي يطلب المدعي القضاء باعتباره عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية"، قد أعمل نص المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمنه من إسناد الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وأوجب على محكمة النقض – استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة(269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، حال أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، قضى برفض الدعوى المقامة طعنا على نصي المادتين (6، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، وجواز الطعن عليها بطريق النقض. وكان محل الحكم الصادر في القضية الدستورية الفائت بيانها – على ما ورد بمنطوقه – يتحدد بماهية النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، لا يبارحه إلى نصوص أخرى، وتبعا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعي من كون الحكم الصادر من محكمة النقض المار بيانه يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية"، لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
وحيث إنه عن الطلب العاجل في الدعوى، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب يضحى غير ذي موضوع متعينا لذلك الالتفات عنه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

الطعن 1734 لسنة 61 ق جلسة 23 /1 /2007 مكتب فني 58 ق 12 ص 77

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه أو مصلحة له في إبدائه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة".
تمسك الطاعن بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى المرفوعة منه وعدم انعقاد الخصومة رغم انتفاء صفته ومصلحته في ذلك - النعي على الحكم المطعون فيه وتعييبه في هذا الخصوص. غير مقبول.
إذ كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن فيه، كما أنه لا مصلحة له في التمسك بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون) وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
- 3 حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.
- 4 حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع". قوة الأمر المقضي "شروطها".
قرينة قوة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 إثبات. شروط الأخذ بها. وحدة الموضوع بين الدعويين السابق الفصل فيها والمطروحة وأن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لم تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية المؤجر عن أعماله الشخصية وأعمال تابعيه". 
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها. مسئولية عقدية. عدم اقتصارها على أعماله الشخصية. امتدادها لأعمال تابعيه.
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه.
- 6  مسئولية "المسئولية العقدية: مسئولية المتعاقد عن عدم تنفيذ التزاماته العقدية".
الخطأ في المسئولية العقدية. كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد. انتفاء مسئوليته. شرطه. إثباته أن عدم التنفيذ راجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر.
- 7 حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: "الشروط الواجب توفرها في الحق المدعى به: وحدة الموضوع". قوة الأمر المقضي "شروطها".
ثبوت مطالبة المطعون ضدهما ملاك العقار لورثة المقاول - الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم - والطاعن وآخر - المستأجرين - بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما والقضاء لهما بإلزام ورثة المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم وانتفاء الخطأ في جانب المستأجرين في دعوى سابقة وأن النزاع المثار في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما المقاول قبل الطاعن والذي أدى إلى تهدم العقار المشار إليه والمطالب بالتعويض عنه. مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى الأولى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها. مؤداه. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. أثره. انتفاء حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالنسبة للدعوى الثانية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الثانية تأسيساً على فصل الحكم الأول في المسألة المشتركة بين الدعويين وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار العقار لثبوت مسئولية المقاول. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة المقاول – الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم - والمستأجرين للمخبز - الطاعن وآخر - بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما وقضي فيها بإلزام ورثة المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم في تنفيذ هذا القرار وانتفاء الخطأ في جانب الطاعن وشريكه المستأجر الآخر، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما "المقاول" الذي استخدماه في تنفيذ التزامهما العقدي قبل الطاعن - المستأجر - والذي أدى إلى تهدم المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية في الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قطع في مسألة مشتركة بين الدعويين - السابقة والمطروحة - وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة هدم المخبز المؤجر لهما من المطعون ضدهما ولمسئوليتهما عن الخطأ في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأن العقار المملوك لهما والكائن به المخبز المؤجر - حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 21/1/1991 بتأبيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة منشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق ومن حكمي الاستجواب والوقف الجزائي الصادرين بجلستي 25/1/1989، 26/10/1989 خلو الملف الابتدائي من صحيفة افتتاح الدعوى المعلنة للمطعون ضدهما وبالتالي عدم انعقاد الخصومة فيها وانعدام الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه، ولما كان التمسك بعدم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الدعوى لا صفة للطاعن فيه، كما أنه لا مصلحة له في التمسك بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بمسئولية المطعون ضدهما عن خطأ المقاول الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم مما أدى لسقوط المنزل بالكامل وتهدم المخبز المؤجر له والذي ألحق به الضرر المطالب بالتعويض عنه، كما تمسك باتفاق المطعون ضدهما مع المقاول على هدم المنزل بكامله، واستدل على ذلك بعقد بيع الأنقاض المبرم بينهم، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية الذي وإن قطع بخطأ المقاول إلا أنه لم يبحث مسئولية المطعون ضدهما عن هذا الخطأ، ومن ثم فلا حجية له في الدعوى المطروحة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة بها اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وكانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه، ويكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم ...... لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية هو مطالبة المطعون ضدهما ورثة المقاول – الذي عهدا إليه بتنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والهدم – والمستأجرين للمخبز – الطاعن وآخر – بالتعويض عن تهدم المنزل المملوك لهما وقضى فيها بإلزام ورثة المقاول فقط بالتعويض لثبوت خطأ مورثهم في تنفيذ هذا القرار وانتفاء الخطأ في جانب الطاعن وشريكه المستأجر الآخر، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى المطروحة يدور حول مسئولية المطعون ضدهما عن خطأ تابعهما "المقاول" الذي استخدماه في تنفيذ التزامهما العقدي قبل الطاعن "المستأجر" والذي أدى إلى تهدم المخبز المؤجر له والمطالب بالتعويض عنه وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا تكون له ثمة حجية في الدعوى المطروحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قطع في مسألة مشتركة بين الدعويين – السابقة والمطروحة – وهي عدم مسئولية المطعون ضدهما عن انهيار المنزل لثبوت مسئولية المقاول، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى الحالية بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 14338 لسنة 75 ق جلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 11 ص 71

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قضاة "رد القضاة".
طلب رد القاضي. وجوب إتباع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه. م 250 أ. ج المستبدلة بق 85 لسنة 1976.
إن النص في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أنه في حالة طلب رد القاضي تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة الاستئناف".
محكمة الاستئناف. اختصاصها بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده. م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. مؤداه. صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م 160 مرافعات قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992.
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992.
- 3  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً". قضاة "رد القضاة".
الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. شرطه. نظره مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه. م 157 فقرة أخيرة مرافعات. علة ذلك.
خروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات "على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها".
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة النقض". قضاة "رد القضاة".
الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية. علة ذلك.
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ...... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها، فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...... أما إذا كانت الدعوى مدنية، فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هي المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد.
- 5 اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة النقض". قضاة "رد القضاة".
الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية. اختصاص الدائرة المدنية بنظره بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف. جواز الطعن فيها فور صدورها.
تختص الدائرة المدنية لمحكمة النقض بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد.
- 6 قضاة "رد القضاة".
إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة. مناطه. تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب. م 159 مرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. علة ذلك.
إن النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 - أن المشرع رأى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى – حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة - وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب.
- 7  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً. قضاة "رد القضاة".
مثول الطاعن طالب الرد أمام محكمة الاستئناف المختصة بأول جلسة لنظر طلبه وإقراره بتنازله عنه وقضاء المحكمة بإثبات تنازله. جواز الطعن عليه بالنقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية. مؤداه. توفر إحدى حالات الإعفاء من الغرامة قبله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتغريمه. خطأ.
لما كان الثابت بالأوراق أنه بأول جلسة لنظر طلب الرد بتاريخ 16/8/2005 حضر الطاعن (طالب الرد) أمام محكمة استئناف المنصورة وقرر بتنازله عن الطلب، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل، فيجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية، ويكون قد توفر في جانب الطاعن إحدى حالات الإعفاء من الغرامة بتنازله عن طلب الرد في الجلسة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قرر بتاريخ 29/6/2005 برد المطعون ضده قاضي محكمة جنح مركز المنصورة الجزئية عند نظر الجنحة ...... لسنة 2003، وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد المقيد برقم ...... لسنة 57ق المنصورة، وبالجلسة الأولى المحددة أقر الطاعن بتنازله عن طلب الرد، ومحكمة استئناف المنصورة قضت بإثبات هذا التنازل وبتغريم الطاعن ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 2005/8/16 وأثبت تنازله عن هذا الطلب، وهو ما كان يتعين معه أن يعفي من الغرامة إعمالاً لأحكام المادة 159/3 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بتغريمه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 على أنه "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، والنص في المادة 153 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 على أنه "...... وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ......" وكذا النص في الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات والمعدلة بذات القانونين "...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية" يدل على أنه في حالة طلب رد القاضي تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه، وجعل المشرع الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، فصار طلب الرد بذلك يُنظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992، وخروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها، وينبني على ذلك أنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ...... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد ...... لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...... أما إذا كانت الدعوى مدنية فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هي المختصة بالنظر في الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد وكذلك تختص الدائرة المدنية بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 على أنه "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة (148) فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه ......، ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى ....." يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 – أن المشرع رأى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى – حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة – وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب، وكان الثابت بالأوراق أنه بأول جلسة لنظر طلب الرد بتاريخ 16/8/2005 حضر الطاعن أمام محكمة استئناف المنصورة وقرر بتنازله عن الطلب، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل - فيجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية، ويكون قد توفر في جانب الطاعن إحدى حالات الإعفاء من الغرامة بتنازله عن طلب الرد في الجلسة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه.

الطعن 642 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 10 ص 68

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
-----------
ضرائب "الطعن الضريبي: تمثيل النيابة العامة في الطعون الضريبية".
وجوب تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام ق 91 لسنة 2005. م 125 منه. إغفال هذا الإجراء. أثره. بطلان الأحكام الصادرة فيها. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. ثبوت خلو محاضر الجلسات وبيانات الحكم المطعون فيه من تمثيل النيابة. أثره. بطلان الحكم.
مفاد نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – أنه يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987، وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة في السنوات من 1983 إلى 1987، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح الطاعن في سنوات الخلاف. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1997 ضرائب كلي بورسعيد طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتخفيض التقديرات إلى مبلغ 6541 جنيها عن سنة 1983 وإلى مبلغ 22002 جنيها عن سنة 1984 وإلى مبلغ 27444 جنيهاً عن سنة 1985 وإلى مبلغ 24345 جنيهاً عن سنة 1986 وإلى مبلغ 38583 جنيهاً عن سنة 1987. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 1/4/1998 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي أرباح الطاعن في سنة 1987 بمبلغ 34617 جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 توجب تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وإذ لم تمثل النيابة في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987، وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ويتعين نقضه.