الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 سبتمبر 2015

الطعن 6010 لسنة 81 ق جلسة 12 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 8 ص 68

جلسة 12 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
---------
(8)
الطعن 6010 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات . وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم إيراد مهنة ومحل إقامة الطاعنين أو مصدر حصولهما علي المخدر ومالك السيارة . غير قادح في جدية التحريات .
مثال .
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض  " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم . شرط ذلك ؟
نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش رغم اطراحه له سائغاً . غير صحيح .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش "  التفتيش بإذن " " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش . شرط ذلك ؟
صدور أمر الندب من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي بالكتابة . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأذون له بإجرائه .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز .
مثال .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إذن الضبط والتفتيش . بياناته ؟
مثال .
(7) إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (8) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما . لا ينال من سلامة أقوالها وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
 (9) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
النعي على الحكم بتناقض أقوال الشاهدين دون تحديد مواطنه . غير مقبول .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود . إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ولو اختلفوا. لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها .
لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها . عدم إيرادها . مفاده : اطراحها .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(12) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر بقصد الإتجار.
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
(13) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم المطعون فيه صدور إذن الضبط والتفتيش استنادا لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة المتهمين لمواد مخدرة . مفهومه : صدوره عن جريمة تحقق وقوعها منهما . التفاته عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة . صحيح. علة ذلك؟
(14) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " اعتراف " .
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إقراره. والذي لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد منه . غير صحيح .
إقرار الطاعن للضابط . مجرد قول . للمحكمة تقديره.
(15) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع " . دفاع " ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
 (16) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . غرامة .
إيراد الحكم المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد . اثره : انصرافها إلى الطاعنين كل على حدة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وإنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً .
 3 - من المقرر أن القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث أنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث أن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ...... وقوة من الشرطة السريين . " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه  كما هو الحال في هذه الدعوى  وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ،  وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لإن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
5 - من المقرر أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن .
6 – لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم ...... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزا ويحرزا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفي بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعن الأول لا يدعي بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوفى لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
7 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8 - من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعوّيل الحكم على  شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10 – لما كان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .
11 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها , ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
12 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها , ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
13 - من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم . ..... دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة  مستقبلة أو محتملة , وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس .
 14 – لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً
 15 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
16 - لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كلاً على حدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا و أحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38 /1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة جنايات ..... قضت في الدعوى للمرة الثانية حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38 /1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض . ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة ودون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما ساقاه للمحكمة من شواهد عدة ، ولكون مصدرها مرشد سرى ، وببطلان التفتيش لحصوله من غير مأذون بإجرائه ، واطرح دفاع الطاعن الأول باختلاف المادة المضبوطة عما تم تحليله بما لا يسوغ ، ولم يورد الحكم مضمون ومؤدى إذن النيابة العامة ، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما المشاركين معهما وقت الضبط ، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ، واكتفى في بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، هذا فضلاً عن أنه اطمئن إلى أقوالهما والتحريات في الضبط ولم يعوّل عليها في قصد الاتجار ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وبطلان إقراره لضابط الواقعة بمحضر الضبط ، وعدلت المحكمة بغير مبرر عن قرارها باستدعاء شاهدي الإثبات ، وأخيراً فقد قضى الحكم في منطوقه بالغرامة بصيغة المفرد دون تحديد أي من المتهمين المقصود بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وإنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث أنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث أن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ..... وقوة من الشرطة السريين . " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه  كما هو الحال في هذه الدعوى  وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ،  وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لإن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله : " ..... أن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للنيابة العامة وهو أيضاً ما تم إرساله للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وأية ذلك سلامة الأختام التي تم جمعها في كل مرحلة قبل فضها وما دُون عليها من بيانات أما عن اختلاف الوزن فيرجع إلى اختلاف الميزان من حساس إلى غير حساس . " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم  فيما سلف  كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم . ..... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزا ويحرزا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفى بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعن الأول لا يدعى بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوفى لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعوّيل الحكم على شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها , ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها , ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم طارق جمال مجاهد دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة  مستقبلة أو محتملة , وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعنين حضرا بمحاميين ترافعا وطلبا الحكم ببراءة الطاعنان ولم يكن لأيهما طلب آخر ، فليس للطاعن الثاني من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كلاً على حدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8644 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 7 ص 59

جلسة 12 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
----------------

(7)
الطعن رقم 8644 لسنة 80 القضائية

 (1)ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "قرائن".
متى يسأل الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدى القاضي
تدليل الحكم المطعون فيه على اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟
الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرها. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بعدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة ووجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها إيراد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد أطمأنت إليها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن أقوال الشهود. غير مجد. ما دام لم يقم قضاءه على دليل مستمد منها.
مثال.
 (5)إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
مثال.
 (6)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.
مثال.
 (7)إثبات "أوراق رسمية" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

----------------
1 - لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن ومن سبق الحكم عليه باشرا معاً الاعتداء على المجني عليه وأن من سبق الحكم عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته، ونقل من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية، مع مساهمة الجرح الرضي بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف، وخلص إلى مسئولية الطاعن - والمتهم السابق الحكم عليه - عن الوفاة في قوله "مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق الحكم عليه بضرب المجني عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل ضربة في إحداث وفاة المضروب" وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعن - ومن سبق الحكم عليه - على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا على الحكم أن يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
3 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال الشاهد الأول لا يتفق وما قرره عمال البناء - المتواجدون بمكان الواقعة - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات دون أن يعوّل على أقوال عمال البناء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
5 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بالكشف على جثة المجني عليه وجد به إصابات حيوية حديثة عبارة عن أولاً: جرح طوله خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً يقع بفروة الرأس .... ويجوز حدوثه من الضرب بفأس. ثانياً: جرح رضي طوله واحد ونصف سنتيمتر تقريباً يقع بجانب وحشية الحاجب الأيمن نتج عنه انسكابات دموية مقابل وحول الجرح ..... ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصى أو ما في حكمها". وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق لا يكون له وجه.
7 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن الأوراق الرسمية الدالة على مرض الطاعن وأنه لا يقوى على التشاجر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أ: ضربا عمداً المجني عليه ...... بأن قاما بالتعدي على رأسه بالضرب بأداتين "فأس، عصا" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ب: أحرزا أداتين "فأس، عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر سبق الحكم عليه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب. والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أقام مسئولية الطاعن باعتباره فاعلا أصلياً على أساس صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول ودون أن يدلل تدليلاً سائغاً على قيام الاتفاق بينهما أو يرد على دفاعه بعدم تواجده على مسرح الحادث إبان وقوعه، وعوّل الحكم - من بين ما عوّل عليه - على أقوال الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة ولم يلتفت إلى تناقضها مع أقواله بمحضر الاستدلالات، فضلا عن تناقضها مع أقوال عمال البناء المتواجدين بمكان الواقعة، وعلى تحريات الشرطة رغم تناقضها وكونها جاءت ترديداً لرواية الشاهد الأول، وأثبت الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابتان ساهمتا في إحداث وفاته في حين أن الثابت بالتقرير أن إصابة واحدة بالرأس ناتجة عن الضرب بفأس هي التي ضربة في إحداث وفاة المضروب. "وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد قصدِ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقا قد تم بين الطاعن ومن سبق الحكم عليه على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض، ولا على الحكم من بعد أن يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه نتج عنها الوفاة، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن دفاعه المؤيد بالمستندات من أنه مريض ولا يقوى على التشاجر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن - ومن سبق الحكم عليه - باشرا معاً الاعتداء على المجني عليه وأن من سبق الحكم عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته، ونقل من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية، مع مساهمة الجرح الرضي بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف، وخلص إلى مسئولية الطاعن - والمتهم السابق الحكم عليه - عن الوفاة في قوله "مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق الحكم عليه بضرب المجني عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال الشاهد الأول لا يتفق وما قرره عمال البناء - المتواجدين بمكان الواقعة - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات دون أن يعوّل على أقوال عمال البناء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بالكشف على جثة المجني عليه وجد به إصابات حيوية حديثة عبارة عن أولاً: جرح طوله خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً يقع بفروة الرأس. ...... ويجوز حدوثه من الضرب بفأس ثانياً: جرح رضي طوله واحد ونصف سنتيمتر تقريباً يقع بجانب وحشية الحاجب الأيمن نتج عنه انسكابات دموية مقابل وحول الجرح ...... ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصا أو ما في حكمها". وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن الأوراق الرسمية الدالة على مرض الطاعن وأنه لا يقوى على التشاجر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

قرار رئيس الجمهورية 1025 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع

التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلى 24 مارس سنة 1971. بتاريخ 2/1/1975

المادة 1 (اصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الخاضة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلي 24 مارس سنة 1971.


اتفاقية ستراسبورج
المادة 1 
إنشاء اتحاد خاص وإقرار تصنيف دولي 
تشكل الدولة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحادا خاصا وتقرر استخدام تصنيف مشترك لبراءات الاختراع, وشهادات المخترعين, ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, ويعرف بإسم "التصنيف الدولي للبراءات" (عرف فيما بعد بالتصنيف).

المادة 2 
تعريف التصنيف 
أولا: (أ) يشمل التصنيف: 
(1) النص الذي انشئ طبقا لأحكام المعاهدة الأوروبية للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المبرمة في 19 ديسمبر سنة 1954 (أطلق عليه فيما بعد "بالمعاهدة الأوروبية"), والذي أصبح نافذا ونشر بمعرفة سكرتير عام المجلس الأوروبي في أول سبتمبر سنة 1968. 
(2) التعديلات التي أصبحت نافذة طبقا لأحكام المادة 2(2) من المعاهد الأوروبية وذلك قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. 
(3) التعديلات التي أجريت بعد ذلك طبقا للمادة (5) والتي أصبحت نافذة وفقا لأحكام المادة (6). 
(ب) يعتبر الدليل والملاحظات التي تضمنها نص التصنيف جزءا مضمنا له. 
ثانيا: (أ) أودعت - في الوقت الذي أعدت فيه هذه الاتفاقية للتوقيع - نسختان أصليتان كل منها باللغتين الانجليزية والفرنسية للنص المشار إليه في الفقرة (1) (أ) (1), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (تعرف فيما بعد - على التوالي - "المدير العام" و"المنظمة") التي أنشئت بمقتضى اتفاقية 14 يوليو 1967 
(ب) تودع نسختان أصليتان كل منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (2), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير العام. 
(ج) تودع نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (3), لدى المدير العام.

المادة 3 
لغات التصنيف 
1- يتم إعداد التصنيف باللغتين الإنجليزية والفرنسية, ويتساوى النصان بقوة رسمية واحدة. 
2- يعد المكتب الدولي للمنظمة (يعرف فيما بعد ب "المكتب الدولي" النصوص الرسمية للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها الجمعية وفقا للمادة 7, ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية, سواء عن طريق ترجمة تقدمها هذه الحكومات أو أية وسائل أخرى, بحيث لا تترتب عليها أعباء مالية على الاتحاد الخاص أو المنظمة).

المادة 4 
استخدام التصنيف 
1- يكون للتصنيف طبيعة إدارية مجردة. 
2- يكون لكل دولة من دول الاتحاد الخاص الحق في استخدام التصنيف كنظام أساسي أو فرعي لها. 
3- تدرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص في: 
(1) ما تصدره من الوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, والطلبات المتعلقة بها سواءما تم نشره منها أو أعدت فقط للفحص العام لاطلاع الجمهوري عليها. 
(2) والملاحظات التي تظهر في الدوريات الرسمية, والمطبوعات أو فيما بعد من الوثائق - المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" لاطلاع الجمهور عليها. 
الرموز الكاملة للتصميف التي تنطبق على الاختراعات المنوه عنها في الفقرة الفرعية 1 
4-عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع مستندات التصديق عليها أو الانضمام لها: 
(1) يجوز لأي دولة أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة 3 التي تكون معدة فقط لاطلاع الجمهور عليها, وكذلك في الملاحظات التي تظهر عنها. 
(2) يجوز لأي دولة لا تجرى فحصا عاجلا أو لاحقا لجدة الاختراع, ولا يتضمن إجراء منح البراءة أو الأنواع الأخرى من الحماية فيها على بحث الخطوة الابتكارية, أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجوعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الوثائق والملاحظات المشار إليها في الفقرة 3. وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع معينة من الحماية أو لمجالات معينة من المعرفة الفنية, فيجوز للدولة المعنية أن تمارس هذا التحفظ فيما تنطبق عليه فقط هذه الشروط. 
5- تطبع رموز التصميف مقرونة بعبارة "التصنيف الدولي لبراءة الاختراع" أو اختصار لهذه العبارة تحدد لحنة الخبراء المنوه عنها في المادة 5, بحروف بارزة أو بأي كيفية أخرى تجعلها ضاهرة للرؤية, وذلك على رأس كل مستند يجب أن يتضمن هذه الرموز من المستندات المنصوص عليها بالفقرة 3 
6- إذا حولت إحدى دول الاتحاد الخاص منح براءات الاختراع إلي إحدى السلطات المشكلة فيما بين الحكومات, فعلى هذه الدول أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لكي تضمن أن هذه السلطة ستسخدم التصنيف وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 5 
لجنة الخبراء 
1- تنشأ لجنة خبراء تمثل فيها كل دولة من دول الاتحاد الخاص. 
2- (أ) يدعو المدير العام المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات المتخصصة في مجال البراءات والتي تكون فيها دولة واحدة على الأقل طرفا في هذه الاتفاقية ليمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء. 
(ب) يستطيع المدير العام وبناء على طلب لجنة الخبراء أن تمثل المنظمات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية للاشتراك في المناقشات ذات الأهيمة لها. 
3- تتولى لجنة الخبراء: 
(1) إجراءات التعديلات في التصنيف. 
(2) توجيه التوصيات إلي دول الإتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام التصنيف والارتقاء به إلي مستوى التناسق في التطبيق. 
(3) المعاونة في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصميف الوثائق المستخدمة في فحص الاختراعات على أن يراعى بصفة خاصة احتياجات الدول النامية. 
(4) اتخاذ كافة التدابير لتيسير تطبيق التصنيف في الدول النامية, على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة. 
(5) للجنة الحق في إنشاء لجان فرعية ومجموعات عمل. 
4- تقر لجنة الخبراء لائحة الإجراءات الخاصة بها, ويمكن طبقا لتلك اللائحة اشتراك المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في الفقرة (2) أ- التي يمكنها المساهمة بأعمال جوهرية في تطوير التصنيف - في اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل التابعة للجنة الخبراء. 
5- يمكن أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف - من السلطة المختصة في أي دولة من دول الاتحاد الخاص, ومن المكتب الدولي, والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات الممثلة في لجنة الخبراء بمقتضى الفقرة (2) أ, ويمكن لأي منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة بتقديم مثل هذه المقترحات, وتبلغ هذه المقترحات للمكتب الدولي الذي يرفعها إلي أعضاء لجنة الخبراء وإلي المراقبين بمدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد انعقاد دورة لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة هذه المقترحات. 
6- (أ) لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوت واحد. 
(ب) تصدر قرارات لجنة الخبراء بالأغلبية المطلقة للدول الممثلة واشتركت في حق التصويت. 
(ج) أي قرار يرى خمس عدد الدول المتمثلة والمشتركة في التصويت أنه ينطوي على تعديل في النظام الأساسي للتصنيف, أو يعتبر من الأعمال الجوهرية لإعادة التصنيف, يجب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الممثلة والمشتركة في التصويت. 
(د) موقف الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت.

المادة 6 
الإخطارات وتاريخ الفاذ وقرارات أخرى 
1- يقوم المكتب الدولي بإخطار السلطات المختصة بدول الاتحاد الخاص بكافة قرارات لجنة الخبراء في شأن ما تقرره من تعديلات في التصنيف وكذلك توصيات لجنة الخبراء, وتصبح التعديلات نافذة بعد ستة أشهر من تاريخ الإبراق بالإخطار. 
2- يقوم المكتب الدولي بتضمين التعديلات التي أصبحت سارية المفعول للتصنيف ويتم الإعلان عن هذه التعديلات بالنشر عنها في الدوريات التي تحددها الجمعية والمشار إليها في المادة 7.

المادة 7 
الجمعية العامة للاتحاد الخاص 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص جمعية عامة تتكون من دول الاتحاد الخاص. 
(ب) يمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص مندوب واحد. ويمكن أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. 
(جـ) يجوز لأي منظمة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في المادة (5) (2) (أ). أن تمثل بمراقب في اجتماعات الجمعية العامة وللجمعية أن تقرر ذلك فيما يتعلق باجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تكون قد أنشأتها. 
2 - (أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) تتولى الجمعية العامة: 
(1) مباشرة كافة الموضوعات الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره وتنفيذ هذه الاتفاقية. 
(2) إعطاء التوجيهات للمكتب الدولي بخصوص الإعداد لمؤتمرات المراجعة. 
(3) مراجعة واعتماد تقارير وأوجه نشاط المدير العام الخاصة بالاتحاد الخاص، وإعطائه كافة التوجيهات اللازمة بشأن الموضوعات التي تكون من اختصاص الاتحاد الخاص. 
(4) تحديد البرنامج واعتماد ميزانية الاتحاد الخاص لكل ثلاث سنوات والموافقة على حساباته الختامية. 
(5) اعتماد اللوائح المالية للاتحاد الخاص. 
(6) تقرير صياغة النصوص الرسمية للتصنيف بلغات أخرى غير الإنجليزية والفرنسية وكذلك اللغات المنصوص عليها في المادة (3) 2. 
(7) إنشاء اللجان ومجموعات العمل التي تكون ملائمة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص. 
(8) "مع مراعاة الفقرة (1) جـ" تقوم الجمعية بتحديد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية التي يسمح لها بحضور اجتماعاتها كمراقبين وكذلك اجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تنشئها. 
(9) القيام بأية أعمال أخرى تراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص. 
(10) مباشرة أي وظائف أخرى تقتضيها هذه الاتفاقية. 
(ب) فيما يتعلق بالموضوعات التي تكون ذات أهمية أيضا بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة - تتخذ الجمعية قراراتها بعد سماع مشورة لجنة التنسيق للمنظمة. 
3 - (أ) لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. 
(ب) سيكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يجوز للجمعية العامة، إذا لم يتوافر النصاب القانوني، أن تتخذ قرارات فيما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات الخاصة بها. 
ولا تصبح هذه القرارات نافذة المفعول إلا بعد تحقق الشروط المبينة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ هذه القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة والذين لم يشتركوا في دورة الانعقاد وعليه دعوتها إلى الإدلاء كتابة بأصواتها أو الامتناع عن التصويت خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الإبلاغ. 
وإذا كان عدد الدول التي عبرت عن رأيها بالتصويت أو الامتناع عنه عند انتهاء المدة يبلغ العدد الذي لم يكن متوفرا للوصول إلى النصاب القانوني لذات دورة الانعقاد، فإن تلك القرارات نافذة بشرط أن تتوافر في ذات الوقت الأغلبية المطلقة. 
(د) مع مراعاة أحكام المادة 11 (2) تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات. 
(هـ) الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت. 
(و) يمثل المندوب دولة واحدة فقط ويصوت باسمها. 
4 - (أ) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات ميلادية في دورة انعقاد عادية بدعوة من المدير العام ويكون انعقادها ما لم تكن هناك ظروف استثنائية خلال ذات المدة وفي ذات المكان اللذين تنعقد فيهما الجمعية العامة للمنظمة. 
(ب) تنعقد الجمعية في دورة انعقاد غير عادية بدعوة من المدير العام وبناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يعد المدير العام جدول أعمال الدورة. 
5 - تقرر الجمعية العامة لائحة الإجراءات الخاصة بها.

المادة 8 
المكتب الدولي 
1 - (أ) يقوم المكتب الدولي بالأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الخاص. 
(ب) يقوم المكتب الدولي على وجه الخصوص بإعداد الاجتماعات وأن يقوم بأعمال السكرتارية الخاصة بالجمعية العامة ولجنة الخبراء واللجان ومجموعات العمل الأخرى التي يتراءى للجمعية أو للجنة الخبراء إنشائها. 
(جـ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله. 
2 - يشترك المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة المكتب في جميع اجتماعات الجمعية العامة ولجنة الخبراء وأي لجان أو مجموعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخبراء دون أن يكون له حق التصويت، ويكون المدير العام أو عضو هيئة المكتب الذي يختاره سكرتيرا لتلك الأجهزة بحكم منصبه. 
3 - (أ) يتولى المكتب الدولي إعداد الترتيبات اللازمة لمؤتمرات المراجعة طبقا لتوجيهات الجمعية العامة. 
(ب) يمكن للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمرات المراجعة. 
(جـ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مناقشات مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
(د) يقوم المكتب الدولي بأية أعمال أخرى يعهد بها إليه.

المادة 9 
الشئون المالية 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص ميزانية. 
(ب) تتضمن ميزانية الاتحاد الخاص الدخل والمصروفات الخاصة بالاتحاد الخاص، وحصته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات وكذلك - وعندما يكون ذلك ممكنا - المبالغ التي توضع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. 
(جـ) تعتبر المصروفات التي لا تتعلق بالاتحاد الخاص وحده، بل تلك التي تكون متعلقة أيضا بواحد أو أكثر من اتحادات أخرى خاصة لإدارة المنظمة بمثابة مصروفات مشتركة بين الاتحادات، ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة بنسبة ما يكون للاتحاد من مصلحة فيها. 
2 - توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 
3 - يتم تمويل ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية: 
(1) مساهمة دول الاتحاد الخاص. 
(2) الرسوم والنفقات المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي فيما يتعلق بالاتحاد الخاص. 
(3) بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص وحقوق الأداء المستحقة عنها. 
(4) الهبات والوصيات والإعانات. 
(5) الإيجارات والفوائد وغير ذلك من مختلف صور الدخل. 
4 - (أ) لتحقيق المساهمة المشار إليها في الفقرة (3) 1 تكون كل دولة من دول الاتحاد الخاص في ذات الفئة التي تنتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، وتسدد حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات المقررة لنفس الفئة في ذلك الاتحاد. 
(ب) تحدد الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص بمبلغ تكون نسبته إلى المبلغ الإجمالي للحصص السنوية لجميع الدول في ميزانية الاتحاد الخاص. 
هي ذات النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرجت فيها وعدد الوحدات الإجمالي لمجموع مساهمات الدول. 
(جـ) تستحق الحصص في أول يناير من كل عام. 
(د) لا يجوز للدولة التي تتأخر عن سداد حصتها أن تباشر حقها في التصويت في أجهزة الاتحاد الخاص وذلك إذا بلغت قيمة الحصص المتأخرة مبلغا يعادل الحصص الواجبة السداد عن السنتين السابقتين أو جاوزته. 
ومع ذلك يجوز لأي جهاز في الاتحاد الخاص أن يسمح لهذه الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في ذلك الجهاز طالما كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع راجع إلى ظروف استثنائية ولا يمكن تلافيها. 
(هـ) إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة فتكون ميزانية هذه الفترة بذات المستوى الذي كانت عليه ميزانية السنة السابقة على الوجه المنصوص عليه في اللوائح المالية. 
5 - يحدد المدير العام قيمة الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص ويقدم عنها تقريرا للجمعية العامة. 
6 - (أ) يكون للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مبلغ تدفعه كل دولة من دول الاتحاد الخاص مرة واحدة. وإذا أصبح رأس المال غير كاف، فإن للجمعية العامة أن تقرر زيادته. 
(ب) يكون مبلغ الدفعة الأولية لكل دولة في رأس المال المذكور كما تكون حصتها في زيادة رأس المال بنسبة حصة هذه الدول خلال السنة التي يتكون خلالها رأس المال أو يتقرر فيها زيادته. 
(جـ) تحدد الجمعية العامة نسب وشروط السداد بناء على اقتراح المدير العام وبعد التشاور مع لجنة التنسيق بالمنظمة. 
7 - (أ) ينص في اتفاقية المقر الرئيسي - المبرمة مع الدولة التي يكون المقر الرئيسي للمنظمة على إقليمها - على أنه عندما يصبح رأس المال العامل غير كاف - فعلى تلك الدولة أن تمنح سلفة، ويكون مقدار هذه السلفة والشروط التي تمنح بمقتضاها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة على حدة بين هذه الدولة والمنظمة. 
(ب) يكون للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" وللمنظمة الحق في أن تلغي بمقتضى إخطار كتابي - الالتزام بمنح السلفة، ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار. 
8 - تتم الرقابة على الحسابات بمعرفة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو بمعرفة محاسبين خارجين، على الوجه المبين في اللائحة المالية. ويتم اختيار هؤلاء المحاسبين، بعد الحصول على موافقتهم، من قبل الجمعية.

المادة 10 
مراجعة الاتفاقية 
1 - يمكن مراجعة الاتفاقية من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص. 
2 - يمكن توجيه الدعوة لعقد أي مؤتمر مراجعة من قبل الجمعية العامة. 
3 - يمكن تعديل المواد 7 و8 و9 و11 إما عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقا لأحكام المادة 11.

المادة 11 اتفاقية
تعديل بعض أحكام الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة في الاتحاد الخاص أو للمدير العام أن يبادر بتقديم مقترحات لتعديل المواد 7 و8 و9 وكذلك هذه المادة ويقوم المدير العام بإبلاغ هذه المقترحات إلى دول الاتحاد الخاص. قبل بحثها من قبل الجمعية العامة بستة أشهر على الأقل. 
2 - تصدق الجمعية على التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب التصديق على موافقة ثلاثة أرباع الأصوات المعطاة، ويشترط لأي تعديل للمادة 7 ولهذه الفقرة موافقة أربعة أخماس الأصوات المعطاة. 
3 - (أ) يبدأ سريان أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من استلام المدير العام إخطارات كتابية بالقبول صادرة طبقا للأوضاع الدستورية لكل دولة، وذلك من ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل. 
(ب) أي تعديل للمواد المذكورة يتم إقرارها يكون ملزما لجميع الدول التي تكون أعضاء في الاتحاد الخاص وقت سريان هذا التعديل على أن أي تعديل يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية لدول الاتحاد الخاص يلزم فقط الدول التي أخطرت بموافقتها على هذا التعديل. 
(جـ) يتم إقرار أي تعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "أ" يكون ملزما جميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد التاريخ الذي يسري فيه التعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

المادة 12 
اكتساب صفة الطرف في الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق: 
(1) توقيع يتبعه إيداع وثيقة التصديق، أو 
(2) إيداع وثيقة الانضمام. 
2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام. 
3 - تطبق أحكام المادة 24 من قرار استكهولم الخاص باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذه الاتفاقية. 
4 - لا يجوز تفسير الفقرة (3) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أي دولة من دول الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية على الوضع القائم الخاص بإقليم تكون هذه الاتفاقية مطبقة عليه بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.

المادة 13 


بدء سريان الاتفاقية 
1 - (أ) يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد مضي سنة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام بواسطة: 
(1) ثلثي الدول الأطراف في المعاهدة الأوروبية في التاريخ الذي تحدد به هذه الاتفاقية للتوقيع. 
(2) ثلاث دول أطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لم تكن من قبل أطرافا في المعاهدة الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأقل قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشرها المكتب الدولي وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكثر من 40.000 طلب براءة اختراع أو شهادة مخترع. 
(ب) بالنسبة لأي دولة غير تلك التي بدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة بعد مضي سنة من تاريخ إخطارها المدير العام بالتصديق أو الانضمام ما لم تكن وثيقة التصديق أو الانضمام قد حددت تاريخا لاحقا، وفي الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة في التاريخ الذي حددته. 
(جـ) تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة الأوربية التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها أن تطلب إلغاء تلك المعاهدة بالنسبة لها في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدول. 
2 - يترتب على التصديق أو الانضمام الموافقة بشكل تلقائي على كافة الشروط والإقرار بكافة مزايا هذه الاتفاقية.

المادة 14 
مدة الاتفاقية 
يكون لهذه الاتفاقية ذات المدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة 15 
طلب الإلغاء 
1 - يمكن لأي دولة من دول الاتحاد الخاص أن تطلب إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لها بإخطار يوجه إلى المدير العام. 
2 - يبدأ سريان أثر طلب الإلغاء بعد مرور سنة من يوم استلام المدير العام للإخطار. 
3 - لا يمكن لأي دولة أن تمارس حقها في طلب الإلغاء المنصوص عنه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

المادة 16 
التوقيع واللغات والإخطارات وعمليات الإيداع 
1 - (أ) توقع هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويتمتع النصان بقوة رسمية واحدة. 
(ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في ستراسبورج حتى 30 سبتمبر 1971. 
(جـ) تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع. 
2 - يتولى المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية إعداد النصوص الرسمية باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى تقررها الجمعية العامة. 
3 - (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذه الاتفاقية إلى حكومات الدول التي وقعت عليها وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها. يقوم المدير العام أيضا بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوربي. 
(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذه الاتفاقية إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها، كما يرسل نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوروبي. 
(جـ) يسلم المدير بناء على طلب حكومة أي دولة أخرى تكون قد وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها نسخة من التصنيف معتمدة منه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. 
4 - يقوم المدير العام بتسجيل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة. 
5 - يقوم المدير العام بإخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وسكرتارية المجلس الأوربي بما يلي: 
(1) التوقيعات. 
(2) إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. 
(3) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية. 
(4) التحفظات الخاصة باستخدام التصنيف. 
(5) الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية. 
(6) تواريخ سريان هذه التعديلات. 
(7) حالات طلب الإلغاء التي يتم استلامها.

المادة 17 
أحكام انتقالية 
1- خلال السنتين اللاحقتين لسريان هذه الاتفاقية يمكن للدول الأطراف في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص, أن تتمتع إذا ما رغبت في ذلك بنفس الحقوق في لجنة الخبراء كما لو انها كانت أعضاء في الاتحاد الخاص. 
2- يمكن خلال السنوات الثلاثة اللاحقة لانقضاء المدة المنوه عنها في الفقرة (1) للدول المنوه عنها في ذات الفقرة أن تكون ممثلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء, وكذلك في أية لجنة فرعية أو مجموعة عمل تنشأ إذا ما قررت اللجنة ذلك. ويمكن لهذه الدول خلال ذات المدة أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف وفقا للمادة (5) 5, ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبراء وفقا للمادة (6)1 
3- يجوز خلال السنوات الخمس اللاحقة لسريان هذه الاتفاقية, للدول الأعضاء في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص أن تمثل بمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة وكذلك في أي لجنة أو مجموعة عمل تنشئها إذا ما قررت الجمعية العامة ذلك.

قرار رئيس الجمهورية 1581 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات

الموقعة في 14 أبريل سنة 1891 والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900، وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 ونيس في 15 يونيه سنة 1957 واستكهولم في 14 يوليه سنة 1967 بتاريخ 27/3/1975

المادة 1 (اصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الموقعة في 14 ابريل سنة 1891 والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1934 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 ونيس في 15 يونيه سنة 1957 واستكهولم في 14 يوليه سنة 1967،

المادة 1 
(1) يشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولي للعلامات. 
(2) يجوز لرعيا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية في جميع الدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة في بلدها الأصلي وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "بالمكتب الدولي") والمنصوص عليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "بالمنظمة") وذلك عن طريق المصلحة المختصة في بلد العلامة الأصلي. 
(3) يعتبر بلداً أصليا للعلامة: 
كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفي حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة في إحدى دول الاتحاد الخاص، أي دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة. 
وفي حالة عدم وجود محل إقامة له في إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص.

المادة 2 
يعتبر في حكم رعاياً الدول المتعاقدة، رعاياً الدول التي لم تنضم إلى هذه المعاهدة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في إقليم دول الاتحاد الخاص المكون بمقتضى هذه المعاهدة.

المادة 3 
(1) يجب أن يقدم طلب التسجيل الدولي على النموذج المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية وتشهد المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة على أن بيانات الطلب تطابق البيانات الواردة في سجل البلد الأصلي مع ذكر تاريخ ورقم إيداع وتسجيل العلامة في البلد الأصلي وكذلك تاريخ طلب التسجيل الدولي. 
(2) يجب على المودع أن يذكر المنتجات أو الخدمات المطلوب من أجلها حماية العلامة وأن يبين أيضا إذا أمكن الفئة أو الفئة أو الفئات المقابلة لها في جدول الفئات المكون بموجب معاهدة نيس الخاصة بالتصنيف الدولي للمنتجات، والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، فإذا لم يذكر المودع ذلك قام المكتب الدولي بترتيب المنتجات أو الخامات في الفئات المقابلة لها في التصنيف المذكور. ويتولى المكتب الدولي باشتراك مع المصلحة المحلية مراجعة الفئات التي ذكرها المودع، وفي حالة عدم الاتفاق بينهما يرجح رأي المكتب الدولي. 
(3) على المودع الذي يطالب بلون معين باعتباره عنصرا مميزا للعلامة: 
1 ـ أن يقرر ذلك صراحة وأن يشفع إيداعه ببيان موضح فيه اللون أو مجموعة الألوان المطالب بها. 
2 ـ أن يشفع طلبه بنماذج ملونة من العلامة وترفق هذه النماذج بالإخطارات الصادرة من المكتب الدولي وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هذه النماذج. 
(4) يقوم المكتب الدولي فوراً بتسجيل العلامات المودعة وفقاً للمادة الأولى، ويحمل التسجيل نفس تاريخ تقديم طلب التسجيل الدولي في البلد الأصلي على أن يتسلم المكتب الدولي الطلب خلال مدة شهرين ابتداء من ذلك التاريخ. 
فإذا لم يتسلم المكتب الدولي الطلب خلال المدة قام بقيده في تاريخ وروده إليه وعليه أن يخطر فوراً بهذا التسجيل المصالح المعنية وأن ينشر العلامات المسجلة في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي وذلك من واقع البيانات الواردة في طلب التسجيل، أما بالنسبة للعلامات التي تتضمن عنصراً تصويرياً أو كتابة خاصة، فتحدد اللائحة التنفيذية ما إذا كان يجب على المودع تقديم ختم (كليشيه) للعلامة. 
(4) يقصد الإشهار في الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولي عددا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددا أخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها في الفقرة 4 (أ) من المادة 16 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة في اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافياً في جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأي إشهار آخر.

المادة 3 مكرر 2 
(1) يجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة في أي وقت أن تخطر كتابة مدير عام المنظمة (المسمى فيما بعد "المدير العام") بأن الحماية المترتبة على التسجيل الدولي لا تسرى في أراضيها إلا إذا طلب صاحب العلامة ذلك صراحة. 
(2) لا يسرى مفعول هذا الإخطار إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغه بواسطة المدير العام إلى الدولة الأخرى المتعاقدة.

المادة 4 
(1) تتمتع العلامة بالحماية في كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقاً لأحكام المادتين 3، 3 (مكررة 3) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه في المادة 3 فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة. 
(2) تتمتع كل علامة مسجلة دوليا بحق الأسبقية المقرر في المادة 4 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية دون حاجة للقيام بالإجراءات الواردة في البند "د" من المادة المذكور.

المادة 4 مكرر 2 
(1) إذا أودعت العلامة في الدولة أو أكثر من الدول المتعاقدة ثم سجلت بعد ذلك في المكتب الدولي باسم صاحبها نفسه أو من آلت إليه حقوقه فيحل التسجيل الدولي محل التسجيلات المحلية السابقة دون الإخلال بالحقوق المكتسبة نتيجة لهذه التسجيلات. 
(2) يجب على المصالح المحلية بناء على طلب يقدم إليها أن تدون التسجيل الدولي في سجلاتها.

المادة 5 
(1) يجوز للمصالح التي يخطرها المكتب الدولي بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية المقدم طبقاً للمادة 3 (مكررة 3) أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة في إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. 
ولا يجوز هذا الرفض إلا في الأحوال التي قد تنطبق على العلامة المقدمة للتسجيل المحلي والمقررة في اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية. 
ومع ذلك لا يجوز رفض الحماية ولو جزئياً لمجرد أن التشريع المحلي لا يسمح بالتسجيل إلا بالنسبة لعدد محدد من الفئات أو عدد من المنتجات أو الخدمات. 
(2) على المصالح التي ترغب في مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولي بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها في قانونها المحلي وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولي للعلامة أو من تاريخ طلب امتداد الحماية المقدم طبقاً للمادة 3 (مكررة3). 
(3) يرسل المكتب الدولي فوراً نسخة من قرار الرفض المعلق إليه على هذا النحو إلى المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة والى مالك العلامة أو وكيله إذا كانت المصلحة قد أخطرت المكتب الدولي باسمه. 
ويكون لصاحب الشأن نفس طرق التظلم كما لو كان أودع شخصياً العلامة مباشرة في الدولة التي رفضت فيها الحماية. 
(4) يجب على المكتب الدولي موافاة أصحاب الشأن بأسباب رفض تسجيل العلامة إذا طلبوا منه ذلك. 
(5) المصالح التي لم ترسل إلى المكتب الدولي أي قرار بالرفض المؤقت أو بالرفض النهائي بشأن تسجيل العلامة أو بخصوص طلب امتداد الحماية خلال مدة السنة المشار إليها تفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى م هذه المادة بالنسبة للعلامة المعينة. 
(6) لا يجوز للسلطات المختصة إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحب العلامة من اتخاذ تدابير الدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب ويبلغ البطلان إلى المكتب الدولي.

المادة 5 مكرر 2 
تعفى من كل تصديق أو اعتماد غير اعتماد المصلحة التابعة للبلد الأصلي للعلامة الأوراق المثبتة لشرعية استخدام بعض عناصر العلامة كالرموز الدالة على شعار والرسوم والرموز والنياشين والألقاب والأسماء التجارية أو أسماء أشخاص غير المودع أو غير ذلك من البيانات المماثلة التي قد تطلبها مصالح الدول المتعاقدة.

المادة 6 
(1) يكون تسجيل العلامة في المكتب الدولي لمدة عشرين سنة مع إمكان تجديده بالشروط الواردة في المادة 7 
(2) عند انتهاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل الدولي يصبح هذا التسجيل مستقلا عن العلامة المحلية السابق تسجيلها في البلد الأصلي وذلك مع مراعاة الأحكام التالية. 
(3) لا يجوز التمسك جزئياً أو كلياً بالحماية المترتبة على التسجيل الدولي سواء نقلت ملكيتها أو لم تنقل إذا حدث خلال مدة السنوات الخمس التالية لتاريخ التسجيل الدولي أن أصبحت العلامة المحلية السابق تسجيلها في البلد الأصلي وفقاً لأحكام المادة الأولى، لا تتمتع جزئياً أو كلياً بالحماية القانونية في بلدها الأصلي وكذلك الحال إذا انتهت الحماية القانونية فيما بعد نتيجة لدعوى رفعت قبل انتهاء مدة خمس سنوات. 
(4) في حالة الشطب بناء على رغبة صاحب الشأن أو إدارياً، تطلب مصلحة البلد الأصلي من المكتب الدولي شطب العلامة ويقوم المكتب بشطبها كما تقوم هذه المصلحة في حالة رفع دعوى قضائية بناء على طلب المدعي أو من تلقاء نفسها بموافاة المكتب الدولي بصورة من عريضة الدعوى أو من أية وثيقة أخرى تثبت إقامة الدعوى وكذلك بصورة من الحكم النهائي ويؤشر المكتب الدولي بذلك في السجل الدولي.

المادة 7 
(1) يجوز دائما تجديد التسجيل لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي وعند الاقتضاء الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية المنصوص عليا في الفقرة الثانية من المادة الثامنة. 
(2) لا يجوز أن يشتمل التجديد أي تعديل بالنسبة للتسجيل السابق في آخر صورة له. 
(3) يجب أن يكون بيان فئات التسجيل لأول تجديد طبقا لأحكام عقد نيس الموقع في 15 يونيو 1957 أو هذا العقد الحالي من بين الفئات الواردة في التصنيف الدولي. 
(4) يرسل المكتب الدولي إلى كل من مالك العلامة ووكيله قبل انتهاء مدة الحماية بستة أشهر تنبيها شبه رسمي يذكرهما فيه بتاريخ انتهاء مدة الحماية بالضبط. 
(5) تمنح مهلة إضافية قدرها ستة شهور لتجديد التسجيل الدولي, وذلك مقابل دفع رسمي إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 8 
(1) يجوز للمصلحة التابعة للبلد الأصلي أن تقرر وتحصل لصالحها رسما محليا وأن تطالب به صاحبة العلامة المطلوب تسجيلها دوليا أو تجديد تسجيلها. 
(2) يخضع تسجيل العلامة لدى المكتب الدولي لرسم دولي يسدد مقدما ويتضمن ما يلي: 
(‌أ) رسم أساسي. 
(‌ب) رسم إضافي عن كل فئة من التصنيف الدولي بعد الثالثة المندرجة فيها المنتجات أو الخدمات التي تتناولها العلامة. 
(‌ج) رسم تكميلي بالنسبة لكل طلب يقدم لامتداد الحماية وفقا للمادة 3 (مكررة 3). 
(3) ومع ذلك يجوز سدد الرسم الإضافي المبين في الفقرة (2) ب في موعد تحدده اللائحة التنفيذية ودون أن يؤدي إلى ذلك المساس بتاريخ التسجيل, إذا كان المكتب الدولي قد حدد أو عارض في عدد فئات المنتجات أو الخدمات وفي حالة تدم دفع الرسم الإضافي في الموعد المشار إليه أو عدم قيام الموضوع باختصار قائمة المنتجات أو الخدمات بالقدر الضروري اعتبر طلب التسجيل الدولي متنازلا عنه. 
(4) توزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي, عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) و(ج) بالتساوي بين الدول الأعضاء في هذا لاتفاق بواسطة المكتب الدولي بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق, فإذا وجدت عند بدء العمل بهذا الاتفاق دولة لم تكن قد صدقت عليه أو انضمت إليه بعد, فيكون لها الحق عندئذ وحتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها, في حصة من فائض الإيرادات تحسب على أساس الاتفاق السابقة الذي كان نافذا بالنسبة لها. 
(5) المبالغ الناتجة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) (ب) توزع في نهاية كل سنة على الدول الأعضاء في هذا الاتفاق أو في اتفاق نيس الموقع في 15 يونيو 1957 بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السنة المنتهية, غير أنه بالنسبة للدول التي نظام الفحص السابق فإن عدد العلامات المطلوب حماية في كل منها يضرب في معامل معين تحدده اللائحة التنفيذية. 
فإذا كانت دولة ما وقعت سريان مفعول هذا الاتفاق لم تصدق عليه أو تنضم إليه بعد, فيكون لها عندئذ الحق وحتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها في حصة من المبالغ تحسب على أساس اتفاق نيس. 
(6) المبالغ الناتجة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2) (ج) توزع طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (5) بين الدول التي استعملت الحق المقرر في المادة 3 (مكررة 2) فإذا وجدت دولة ما لم تصدق على أو تنضم إلى الاتفاق الحالي وقت سريان مفعوله, فيكون لها الحق حتى تاريخ سريان مفعول تصديقها أو انضمامها في حصة في المبالغ تحسب على أساس اتفاق نيس.

المادة 8 مكرر 2 
يجوز لصاحب التسجيل الدولي أن يتنازل في أي وقت عن الحماية في دولة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة وذلك بإقرار يقدمه إلى المصلحة التابعة لبلده لتبلغه إلى المكتب الدولي الذي يبلغه إلى الدول التي يهمها هذا التنازل, ولا يخضع هذا الإقرار لأية رسوم.

المادة 9 
(1) تخطر أيضا المصلحة التابعة لبلد صاحب التسجيل المكتب الدولي بجميع حالات الإلغاء والشطب والتنازل ونقل الملكية والتعديلات الأخرى التي تطرأ على تسجيل العلامة في التسجيل الملحي إذا كان من شأن مثل هذه التعديلات أن تؤثر أيضا في التسجيل الدولي. 
(2) يدون المكتب الدولي هذه التعديلات في السجل الدولي ويخطر بها بدوره مصالح الدول المتعاقدة وينشرها في جريدته. 
(3) تتخذ هذه الإجراءات ذاتها إذا طلب صاحب التسجيل الدولي اختصار قائمة المنتجات أو الخدمات التي يتناولها هذا التسجيل. 
(4) يجوز إخضاع هذه العمليات لرسم تحدده اللائحة التنفيذية. 
(5) لا يجوز إضافة منتجات أو خدمات جديدة إلى القائمة إلا عن طريق إيداع جديد يتم وفقا لأحكام المادة 3. 
(6) يعتبر في حكم الإضافة إحلال منتجات أو خدمات محل أخرى.

المادة 9 مكرر 2 
(1) إذا نقلت ملكية علامة مسجلة في السجل الدولي إلى شخص مقره في إحدى الدولي المتعاقدة غير الدولة التابعة لها صاحب التسجيل الدولي, تقوم المصلحة التي يتبعها هذا الأخير بإخطار المكتب الدولي بذلك, ثم يقوم المكتب الدولي بتسجيل نقل الملكية ويخطر به المصالح الأخرى وينشره في جريدته. 
وإذا كان نقل الملكية قد حصل قبل انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي فإن المكتب الدولي يطلب موافقة المصلحة التابعة لبلد صاحب الحق الجديد كما ينشر إن أمكن تاريخ ورقم تسجيل العلامة في البلد التابع له صاحب الحق الجديد. 
(2) لا يجوز تسجيل نقل ملكية العلامة المسجلة في السجل الدولي إما لعدم موافقة البلد التابع له صاحب الحق الجديد أو لأنه تم لصالح شخص ليس له الحق في طلب التسجيل الدولي كان للمصلحة التابعة لبلد صاحب الحق السابق أن تطلب إلى المكتب الدولي شطب العلامة من سجله. 
(3) إذا لم يتسن قيد نقل ملكية العلامة في السجل الدولي إما لعدم موافقة البلد التابع له صاحب الحق الجديد أو لأنه تم لصالح شخص ليس له الحق في طلب التسجيل الدولي كان للمصلحة التابعة لبلد صاحب الحق السابق أن تطلب إلى المكتب الدولي شطب العلامة من سجله.

المادة 10 
1- (‌أ) للاتحاد الخاص جمعية تتألف من الدول التي صدقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها. 
(‌ب) يمثل حكومة كل دولة مندوب, ويمكنه أن يستعين بنواب ومستشارين وخبراء. 
(‌ج) نفقات كل وفد تتحملها الحكومة التي عينته ما عدا مصروفات السفر وبدلات الإقامة لمندوب واحد عن كل دولة عضو فتكون على نفقة الاتحاد الخاص. 
2- (أ‌) تقوم الجمعية بالآتي: 
(1) تبحث كافة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه المعاهدة وبالمحافظة على الاتحاد الخاص وإطراد تقدمه. 
(2) إعطاء المكتب الدولي التوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة, مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات دول الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه المعاهدة أو تنضم إليها. 
(3) تعدل اللائحة التنفيذية وتحدد مقدار الرسوم المذكورة في المادة 8 (2) والرسوم الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي. 
(4) تفحص وتعتمد تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص وتغطية كافة التوجيهات الملائمة في المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص. 
(5) تضع البرنامج وتقرر ميزانية الثلاث سنوات للاتحاد الخاص وتعتمد حساباته الختامية. 
(6) تقرر اللائحة المالية للاتحاد الخاص. 
(7) تشكل لجان الخبراء ومجوعات العمل التي ترى أنها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص. 
(8) تقرر أي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص وأي المنظمات الدولية الحكومية والدولية غير الحكومية التي يمكن قبولها للاشتراك في اجتماعاتها بصفة مراقبين. 
(9) تقرر تعديلات المواد من 10 إلى 13. 
(10) تقوم بأي عمل آخر تراه مناسبا لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص. 
(11) تؤدى كافة المهام الأخرى التي تتضمنها هذه المعاهدة. 
2 - (ب) بشأن المسائل التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة تبت الجمعية في أمرها بعد أخذ علم برأي لجنة تنسيق المنظمة. 
3- (‌أ) لكل دولة عضو في الجمعة صوت واحد. 
(‌ب) يتكون النصاب القانوني للاجتماع من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية. 
(‌ج) برغم أحكام الفقرة الفرعية (ب) فإنه إذا كان عدد الدول الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية ولكنه مساو لثلث عدد الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه, فللجمعية أن تتخذ القرارات, ومع ذلك فقراراتها باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيها بعد فيرسل المكتب الدولي تلك القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تمثل ويدعونها إلى الإدلاء كتابة بصورتها أو بامتناعها وذلك في خلال مدة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ هذا الإرسال فإذا كان عند نهاية هذه المدة عدد الدول التي أدلت بصوتها أو امتناعها تساوي على الأقل عدد الدول الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في اجتماع تلك الدورة, فإن المقررات تصبح قابلة للتنفيذ, ويشترط في نفس الوقت ضرورة الحصول على الأغلبية. 
(‌د) مع مراعاة أحكام المادة 13 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلث الأصوات. 
(‌ه) لا يعتبر الامتناع عن التصويت صوتا. 
(‌و) لا يجوز للمندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ولا يجوز له أن يدلى إلا بصوت بإسمها. 
(‌ز) تشترك دول الاتحاد الخاص التي ليست أعضاء في الجمعية في اجتماعاتها بصفة مراقبين. 
4- (‌أ) تجتمع الجمعية مرة واحدة كل ثلاث سنوات في دورة عادية بناء على دعوة من المدير العام, وبخلاف الحالات الاستثنائية خلال نفس الفترة وفي نفس المكان مع الجميع العمومية للمنظمة. 
(‌ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة موجهة من المدير العام بناء على طلب ربع الدول الأعضاء في الجمعية. 
(‌ج) جدول أعمال كل دورة يعده المدير العام. 
5- تقرر الجمعية لائحتها الداخلية.

المادة 11 
1- (‌أ) الأعمال المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات وكذلك الأعمال الإدارية الأخرى المسندة إلى الاتحاد الخاص يتكفل بها المكتب الدولي. 
(‌ب) وبوجه, يقوم المكتب الدولي بالإعداد للاجتماعات ويتكفل بسكرتارية الجمعية ولجان الخبراء ومجموعات العمل التي قد تؤلفها. 
(‌ج) يشغل المدير العام أعلى وظيفة في الاتحاد الخاص ويمثله. 
2- يشترك المدير العام وأي موظف يعينه في كل اجتماعات الجمعية وكل لجنة خبراء أو مجموعة عمل قد تؤلفها, دون حق في التصويت. 
ويشغل المدير العام أو أي موظف يعينه وظيفة السكرتير لهذه الأجهزة. 
3- (‌أ) يعد المكتب الدولي بناء على توجيهات الجمعية مؤتمرات مراجعة أحكام المعاهدة عدا المواد من 10 إلى 13. 
(‌ب) يمكن للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولي حكومية أو دولية غير حكومية حول الإعداد لمؤتمرات المراجعة. 
(‌ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في هذه المؤتمرات دون حق في التصويت. 
4- يقوم المكتب الدولي بتنفيذ كافة المهام الأخرى التي تسند إليه.

المادة 12 
1- (أ‌) للاتحاد الخاص ميزانية. 
(ب‌) تشتمل ميزانية الاتحاد الخاص على الإيرادات والمصروفات الخاصة بالاتحاد الخاص وحصته في المساهمة في ميزانية المصروفات المشتركة للاتحادات وكذلك عند الاقتضاء المبلغ المتاح لميزانية مؤتمر المنظمة. 
(ج‌) تعتبر مصروفات مشتركة للاتحادات المصروفات التي لا تخصص فقط للاتحاد الخاص ولكن تخصص كذلك لاتحاد أو أكثر من الاتحادات التي تديرها المنظمة تكون متناسبة مع الفائدة التي سوف تعود عليه من اتفاقها. 
2- توضع ميزانية الاتحاد الخاص آخذة بعين الاعتبار متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 
3- تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر الآتية: 
(‌أ) الرسوم وغيرها الخاصة بالتسجيل الدولي والرسوم والمبالغ المستحقة نتيجة للخدمات الأخرى التي يقوم بها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص. 
(‌ب) حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد الخاص والحقوق المتعلقة بهذه المنشورات. 
(‌ج) الهبات والوصايا والمساعدات. 
4- (أ) تحدد الجمعية بناء على اقتراح المدير العام مقدار الرسوم المذكورة في المادة 8 (2) والرسوم الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي. 
(ب) تحدد هذه المبالغ بحيث تسمح إيرادات الاتحاد الخاص من الرسوم غير الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 (2) و(جـ), وتسمح الرسوم والمصادر الأخرى للإيرادات بتغطية مصروفات المكتب الدولي فيما يخص الاتحاد الخاص. 
(ج) في حالة عدم اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة تجدد ميزانية السنة السابقة بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية. 
5- مع مراعاة أحكام الفقرة 4 (أ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة مقابل الخدمات الأخرى التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص, ويعرضها في تقرير على الجمعية. 
6- (‌أ) للاتحاد الخاص رأس مال متداول يتكون من دفعة واحدة تدفعها كل دولة من دول الاتحاد الخاص, وإذا أصبح رأس المال غير كاف فتقرر الجمعية زيادته. 
(‌ب) مقدار الدفعة الأصلية لكل دولة في رأس المال المذكورة أو المبلغ الخاص بمشاركتها في زيادته يكون بنسبة مساهمة هذه الدولة كعضو في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في ميزانية هذا الاتحاد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها الزيادة. 
(‌ج) مقدار الدفعة وكيفية إيداعها تقررها الجمعية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأس لجنة تنسيق المنظمة. 
(‌د) ما دامت الجمعية أن تجيز أن يستخدم رأس المال الاحتياطي للاتحاد والخاص كرأس مال متداول, فيمكن أن ترجئ الجمعية سريان أحكام الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج). 
7- (‌أ) ينص اتفاق المقر المعقود مع الدولة التي توجد على أرضها المنظمة على أنه إذا أصبح رأس الماد المتداول غير كاف فإن هذه الدولة تمنح قروضا ومقدار هذه القروض والمشروعات التي تمنح بها تكون موضوعا لاتفاقات منفصلة بين الدولة المذكورة والمنظمة في كل حالة على حدة. 
(‌ب) لكل من الدولة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة الحق في إلغاء الالتزام بمنح قروض بواسطة إخطار كتابي ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة التي تم خلالها الإخطار به. 
8- تتم مراجعة الحسابات بالكيفية المنصوص عليها في اللائحة المالية بواسطة دول أو أكثر من دول الاتحاد الخاص أو بواسطة مراقبين خارجين تعينهم الجمعية بموافقتهم.

المادة 13 
1- يجوز لأية دولة في الجمعية وللمدير العام التقدم بمقترحات تعديل المواد 10 و11 و12 وهذه المادة, ويتولى المدير العام إرسال هذه المقترحات إلى الدول الأعضاء قبل الجمعية أن تقوم الجمعية بالنظر فيها بستة أشهر على الأقل. 
2- أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) توافق عليه الجمعية وتتطلب الموافقة عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات المطروحة ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 10 ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المطروحة. 
3- أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) يسري مفعوله بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالموافقة, والتي تتم طبقا لقواعدها الدستورية الخاصة, من جانب ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الجمعية وقت الموافقة على التعديل وأي تعديل لتلك المواد تتم الموافقة عليه على هذه الصورة يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية وقت سريان مفعول التعديل أو التي تصبح أعضاء بها في وقت لاحق.

المادة 14 
1- يمكن لأية دولة من دول الاتحاد الخاص تكون قد وقعت هذه المعاهدة أن تصدق عليها, فإذا لم تكن قد وقعتها فيمكنها أن تنضم إليها. 
2- (‌أ) يمكن لأية دول خارج الاتحاد الخاص تكون عضوا في اتفاقية باريسلحماية الملكية الصناعية أن تنضم إلى هذه المعاهدة لتصبح بذلك عضوا في الاتحاد الخاص. 
(‌ب) بمجرد إبلاغ المكتب الدولي بانضمام دولة كتلك إلى هذه المعاهدة فإنه يرسل إلى المصلحة التابعة لهذه الدولة وفقا للمادة الثالثة إخطارا شاملا للعلامات التي تتمتع وقتئذ بالحماية الدولية. 
(‌ج) يكفل هذا الإخطار في حد ذاته للعلامات سالفة الذكر حق الاستفادة بالأحكام السابقة في أراضي الدولة المذكورة ويبدأ سريان مدة السنة التي يجوز للمصلحة المعنية أن تقدم خلالها القرار المنصوص عليه في المادة 5.
(‌د) ومع ذلك يجوز لكل دولة أن تعلن عند انضمامها إلى هذه المعاهدة أن تطبيقها مقصور على العلامات التي تسجل ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه هذا الانضمام ساري المفعول فيما عدا العلامات الدولي التي سبق أن سجلت تسجيلا محليا متطابقا لا يزال معمولا به والتي يعترف بها فرا بناء على طلب أصحاب الشأن. 
(‌ه) ويعفي هذا الإعلان المكتب الدولي من الإخطار الشامل سالف الذكر, ويكتفى بالإخطار عن العلامات التي تقدم عنها للمكتب في مدة سنة ابتداء من انضمام الدولة الجديدة طلبات للإفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة الفرعية (5) مع بيان الإيضاحات اللازمة. 
(‌و) لا يرسل المكتب الدولي الإخطار الشامل إلى الدول التي تعلن عند انضمامها إلى هذه المعاهدة استعمال الحق المنصوص عليه في المادة 3 (مكررة 2) كما يجوز لهذه الدول أن تعلن في نفس الوقت أن يكون تطبيق هذه المعاهدة مقصورا على العلامات التي تسجل ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه انضمامها ساري المفعول, دون أن يؤدي هذا الاقتصار إلى المساس بالعلامات الدولية التي سبق أن سجلت في هذه الدول تسجيلا محليا متطابقا كما يتيح الفرصة لطلبات امتداد الحماية التي تقدم ويخطر بها وفقا لأحكام المادة 3 (مكررة 3) والمادة 8 فقرة (2) (ج). 
(‌ز) تحل التسجيلات الخاصة بالعلامات التي أخطر عنها بإحدى الطرق المقررة في هذه المادة محل التسجيلات التي تمت مباشرة في الدولة المتعاقدة الجديدة قبل التاريخ الفعلي لانضمامها. 
3- تودع مستندات التصديق والانضمام لدى المدير العام. 
4- (أ‌) بالنسبة للدولة الخمس التي أودعت أولا مستندات التصديق أو الانضمام, يسري مفعول هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة الخامسة منها. 
(ب‌) بالنسبة لأية دولة أخرى, يسري مفعول هذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بتصديقها أو انضمامها بواسطة المدير العام, بما لم يبين تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي الحالة الأخيرة يسري مفعول المعاهدة بالنسبة لهذه الدولة في التاريخ المبين. 
5- يستلزم التصديق أو الانضمام بقوم القانون الانضمام إلى جميع الأحكام وقبول كل المزايا المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 
6- بعد سريان مفعول هذه المعاهدة, لا يجوز لدولة أن تنضم إلى اتفاق نيس الموقع في 15 يونيه 1957 إلا مع التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة. ولا يقبل الانضمام إلى الاتفاقات السابقة على اتفاق نيس ولو مع التصديق أو الانضمام إلى هذه المعاهدة. 
7- تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة 15 
1- يستمر العمل بهذه المعاهدة إلى أجل غير مسمى. 
2- يجوز لأية دولة أن تنسحب من هذه المعاهدة بواسطة إخطار يوجه إلى المدير العام ويعتبر هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الاتفاقات السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به, فتظل المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للدول الأخرى أعضاء الاتحاد الخاص. 
3- يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من اليوم الذي تسلم فيه المدير العام الإخطار به. 
4- حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة لا تجوز ممارسته بواسطة دولة ما قبل مضي مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ عضويتها في الاتحاد الخاص. 
5- العلامات الدولية المسجلة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب ساري المفعول ولم ترفض خلال السنة المنصوص عليها في المادة 5 تظل متمتعة بنفس الحماية كما لو كانت أودعت مباشرة في هذه الدولة وذلك خلال مدة الحماية الدولية.

المادة 16 
1- (أ‌) تحل هذه المعاهدة بالنسبة لجميع العلاقات بين دول الاتحاد الخاص التي صدقت عليها أو انضمت إليها محلي معاهدة مدريد لسنة 1891 حسب نصوصها السابقة على النص الحالي وذلك من يوم بدء العمل بهذه المعاهدة بالنسبة لهذه الدول. 
(ب‌) ومع ذلك فكل دولة في الاتحاد الخاص تصدق على هذه المعاهدة أ وتنضم إليها تظل خاضعة للنصوص السابقة التي لم تنسحب منها بموجب المادة 12 (4) من اتفاق نيس الموقع في 25 يونيه 1957, وذلك في علاقاتها مع الدول التي لم تصدق أو تنضم إلى هذه المعاهدة. 
2- الدول الخارجة عن الاتحاد الخاص والتي تصبح أعضاء في هذه المعاهدة تطبقها على التسجيلات الدولية التي تتم في المكتب الدولي عن طريق المصلحة الوطنية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص التي ليست أعضاء في هذه المعاهدة بشرط أن تستوفي شروط هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدول. أما بالنسبة للتسجيلات الدولية التي تتم في المكتب الدولي عن طريق المصالح الوطنية لتلك الدول الخارجة عن الاتحاد الخاص والتي تصبح أعضاء في هذه المعاهدة, فإن هذه المصالح تقبل أن تلتزم الدولة المشار إليها آنفا باستيفاء الشروط المنصوص عليها في أحدث اتفاق تتمتع هذه الدولة بعضويته.

المادة 17 
1- (‌أ) توقع هذه المعاهدة من نسخة واحدة باللغة الفرنسية وتودع لدى حكومة السويد. 
(‌ب) يعد المدير العام نصوصا رسمية باللغات الأخرى بعد استشارة الحكومات المختصة التي قد تعنيها الجمعية. 
2- تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في استكهولهم حتى 13 يناير 1968. 
3- يرسل المدير العام صورتين طبق الأصل معتمدتين من حكومة السويد من النص الموقع لهذه المعاهدة إلى جميع دول الاتحاد الخاص, ولحكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. 
4- يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى سكرتارية منظمة الأمم المتحدة. 
5- يخطر المدير العام حكومات جميع دول الاتحاد الخاص بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وما تتضمنه هذه الوثائق من إعلانات, وسريان مفعول جميع أحكام هذه المعاهدة, والإخطارات بالانسحاب, والإخطارات التي تتم تطبيقها للمواد 3 (مكررة 2) و9 ( مكررة 4) و13 و14 (7) و15 (2).