جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/
حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ،
سعيد فنجري ، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب
---------
(2)
الطعن 7355 لسنة 80 ق
طفل . قانون " تطبيقه " . حكم "تسبيبه
. تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون . أساس ذلك ؟
تقدير السن . متعلق بموضوع الدعوى . تعرض محكمة
النقض له . شرطه ؟
عدم
استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن . قصور . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 101 من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه :
" يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب
جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق
بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 –
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ،
8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد
الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر
" ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم
126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن
المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل
الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن
المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير
المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل
الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من
الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد
التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون
" . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية
من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه :
" وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي
آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على
المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق
ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق
بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد
تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء
ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته
باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية
الجناية رقم .... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في .... بدائرة .... : ضربوا ....
عمداً مع سبق الإصرار .... بأن عقدوا جميعاً العزم وبيتوا النية على إيذائه وأعد
المتهمان الأول والثاني لذلك سلاحين أبيضين " مطوتين قرن غزال " وما إن
ظفروا به جميعاً حتى كال له المتهم الأول " الطاعن " طعنة بالسلاح آنف
البيان استقرت في صدره ، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره
، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين تفصيلاً في
التحقيقات . 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981
والبند رقم " 5 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق 22/1 ، 95 ، 122/2،1 من
القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ شابه
البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على
خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عن الطاعن طلب ضم التقارير الطبية الخاصة
بالطاعن تحقيقاً لدفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه ، إلا أن المحكمة لم
تستجب لطلبه هذا وأصرت على سماع المرافعة ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما
لم تستمع إلى أقوال الشهود بنفسها ولم تناقش الطاعن في اعترافه بالتحقيقات والذي
أنكره رغم تعويلها عليه وهو ما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة ، واعتنقت المحكمة
تصويراً للواقعة يخالف حقيقتها ، وما ورد بأقوال الشهود بشأنها والتي أيدت أقوال
الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة قام فيها المجني عليه بضرب الطاعن
بمطواة ، هذا إلى أن الحكم أطرح دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في حقه برد قاصر
غير سائغ وبما يخالف القانون ودون أن يعرض لإصابات الطاعن ، كما دانه رغم أنه لم
يكن يحمل سلاحاً ولم يكن طرفاً في الواقعة وأنه فوجئ بالاعتداء عليه ، ذلك مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 101 من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على
أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا
ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق
بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 –
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ،
8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد
الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر
" ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم
126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن
المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب
الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو
السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير
المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل
الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من
الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5)
و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان
الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً –
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد
أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً
قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل
أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ،
وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن
تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت
للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون
فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه
الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه
الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ