الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أغسطس 2015

الطعن 7355 لسنة 80 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 2 ص 28

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب 
---------
(2)
الطعن 7355 لسنة 80 ق
طفل . قانون " تطبيقه " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون . أساس ذلك ؟
تقدير السن . متعلق بموضوع الدعوى . تعرض محكمة النقض له . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن . قصور . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في .... بدائرة .... : ضربوا .... عمداً مع سبق الإصرار .... بأن عقدوا جميعاً العزم وبيتوا النية على إيذائه وأعد المتهمان الأول والثاني لذلك سلاحين أبيضين " مطوتين قرن غزال " وما إن ظفروا به جميعاً حتى كال له المتهم الأول " الطاعن " طعنة بالسلاح آنف البيان استقرت في صدره ، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره ، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين تفصيلاً في التحقيقات . 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 5 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق 22/1 ، 95 ، 122/2،1 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عن الطاعن طلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالطاعن تحقيقاً لدفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه هذا وأصرت على سماع المرافعة ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما لم تستمع إلى أقوال الشهود بنفسها ولم تناقش الطاعن في اعترافه بالتحقيقات والذي أنكره رغم تعويلها عليه وهو ما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة ، واعتنقت المحكمة تصويراً للواقعة يخالف حقيقتها ، وما ورد بأقوال الشهود بشأنها والتي أيدت أقوال الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة قام فيها المجني عليه بضرب الطاعن بمطواة ، هذا إلى أن الحكم أطرح دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في حقه برد قاصر غير سائغ وبما يخالف القانون ودون أن يعرض لإصابات الطاعن ، كما دانه رغم أنه لم يكن يحمل سلاحاً ولم يكن طرفاً في الواقعة وأنه فوجئ بالاعتداء عليه ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19 لسنة 74 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 1 ص 25

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة . 
------------
(1)
الطعن 19 لسنة 74 ق
اشتراك . ترويج عملة . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق . يبطله . لا يغني في ذلك ما ذكره من أدلة أخرى . علة وأثر ذلك؟
مثال.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائماً في تلك الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند – عند تحصيله لمضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس - بالإحالة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول أنهم شاهدوا إجراءات ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، وكان البين من  الأوراق بعد أن ضُمت المفردات أن أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات خلت مما حصله الحكم منها على نحو ما سلف ، إذ قرروا بها أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين - السابق الحكم عليهم - ولم يضبط أحداً منهم الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه وآخر سبق الحكم عليه :-
1– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأمر الإحالة في تقليدها الأوراق المالية المضبوطة محل التهمة الأولى بأن اتفقا معه على تقليدها وساعده بأن اشتريا جهازي الحاسب الآلي ومشتملاتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2– حاز أدوات مما تستخدم في عملية تقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق . 3– حاز بقصد الترويج سبعة وعشرين ورقة من ضمن الأوراق المالية المقلدة محل التهمة الأولى وذلك مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . 4- روج خمسة وعشرين ورقة من ضمن الأوراق المقلدة محل التهمة السابقة وذلك بأن دفع بهم التداول بتقديمها لآخر ولترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 40/ 3 ، 2 ، 41 ، 45 /1 ، 46/ 3 ، 202/ 1 ، 202 مكرر ، 204 مكرر /ب من قانون العقوبات ، مع إعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تقليد أوراق مالية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات والآلات التي تستعمل في التقليد بغير مسوغ ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين شهادة كل شاهد تفصيلاً ، واكتفى بالإحالة في بيان مضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس إلى شهادة الشاهد الأول وذلك بالمخالفة للثابت بالأوراق لاختلاف الواقعة التي شهد عليها الشاهد الأول عن الوقائع التي شهد عليها الآخرون ، إذ قرروا بالتحقيقات أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين السابق الحكم عليهم وأنهم لم يشتركوا مع الشاهد الأول في واقعة ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الأصل أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائماً في تلك الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند – عند تحصيله لمضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس - بالإحالة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول أنهم شاهدوا إجراءات ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، وكان البين من  الأوراق بعد أن ضُمت المفردات أن أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات خلت مما حصله الحكم منها على نحو ما سلف ، إذ قرروا بها أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين - السابق الحكم عليهم - ولم يضبط أحداً منهم الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 5317 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 7 ص 20

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
    برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد حسن ، سمير سامي ، رضا سالم  ومجدى عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .   
----------
(7)
الطعن 5317 لسنة 81 ق " نقابات"
قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .علة وأساس ذلك ؟
صدور القرار المطعون فيه من لجنة تنقية الجداول بإسقاط قيد الطاعن المحامي . يبطله . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... بإسقاط قيد الطاعن .... المحامي  فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ...... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ ...... أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بإسقاط قيد الأستاذ ...... المحامي بالنقابة اعتباراً من تاريخ توظيفه ...... .
فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر . .... بإسقاط قيد الطاعن . ..... المحامي فقرر بالطعن فيه بطريق النقض . ..... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2009 لسنة 82 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 6 ص 17

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2012
   برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السعيد برغوث ، محمد عيد محجوب ، أشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود.
----------
(6)
الطعن 2009 لسنة 82 ق "نقابات"
قانون " تفسيره " . محاماه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . إحالة .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة . المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 .
اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية . المادة 156 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 .
اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بإعلان فوز مجلس النقابة الفرعية المنتخب بمعرفة الجمعية العمومية . قضاء محكمة النقض بعدم الاختصاص لا يرتب الإحالة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ومن ثمّ فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعيّن معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف. دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه في ..... بإعلان نتيجة الانتخابات وفوز مجلس النقابة الفرعية بمحافظة ..... نقيباً وأعضاءً والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية وطلب الطاعنين ببطلان الإجراءات الخاصة بإعلان فوز المجلس المنتخب وما ترتب عليه من قرارات .   
فطعن الأستاذين ..... المحامي عن نفسه وبصفته و.... المحامي عن نفسه وبصفته عن الأستاذ ..... المحامي وعن الطاعنين . .إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن طعنا في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة .... والتي أجريت بتاريخ .....
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ