الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 2006 لسنة 82 ق جلسة 7 / 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 5 ص 15

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاصم عبد الجبار ، عاصم عباس ، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل . 
-------------
(5)
الطعن 2006 لسنة 82 ق "نقابات"
محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " .
اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض . أثره : لا يترتب عليه إحالته لمجلس النقابة العامة . وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره  دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً , ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض - بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ينصب الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهما بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية والتي أجريت لاختيار مجلس نقابة محامين قنا الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً , ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض - بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1518 لسنة 82 ق جلسة 1/ 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 4 ص 12

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة ، عطية أحمد عطية وهشام أنور . 
-----------
(4)
الطعن 1518 لسنة 82 ق "نقابات"
(1) قرارات إدارية . نقض " مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن بالنقض . قاصر على الأحكام النهائية الموضوعية. الطعن في القرارات والأوامر غير جائز إلا بنص. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) محاماه . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون" تفسيره " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
القرارات الجائز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة على سبيل الحصر  في قانون المحاماة . ليس من بينها إعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص .
 2 - من استقراء نصوص قانون المحاماة  الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983  أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائي  , وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين 135 مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما  التي يتساند إليها الطاعن  ضمن مواد الباب الأول من القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة " , وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة 156 مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه " النقابات الفرعية " , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية .... والذى تضمن انتخابات النقيب ومجلس النقابة الفرعية ....

فطعن المحامي .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محامين آخرين  في هذا القرار بطريق النقض...إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  وهو طريق استثنائي  إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائي  , وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين 135 مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما التي يتساند إليها الطاعن  ضمن مواد الباب الأول من القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة " , وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة 156 مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه " النقابات الفرعية " , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11435 لسنة 80 ق جلسة 12 / 5 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 3 ص 10

جلسة 12 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الحفيظ ، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة ، جمال حسن جودة وعلى جبريل . 
-------------
(3)
الطعن 11435 لسنة 80 ق "نقابات"
محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون " تفسيره " نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
اختصاص  الدوائر الجنائية بمحكمة النقض  مقصور على الأحكام  النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي . محدد على سبيل الحصر . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 , 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائي  وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن طعنه متضمناً أنه صدر قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بسقوط قيد الطاعن من جدول المحامين المشتغلين استناداً إلى نص المادة 13 من الفقرة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .
فطعن الأستاذ . ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 , 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص  استثنائي  وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8895 لسنة 81 ق جلسة 2 / 4 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 2 ص 7

جلسة 2 من إبريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة، هاني خليل وهاني صبحى نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(2)
الطعن 8895 لسنة 81 ق "نقابات"
 (1) قانون "تفسيره". محاماه . نقض "التقرير بالطعن".
مفاد نص المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ؟
التقرير بالطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه . 
(2) قانون " تفسيره " . محاماه . نقض " التقرير بالطعن " .
افتقاد التقرير بالطعن شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه . أثره ؟
عدم التقرير بالطعن . أثره : عدم اتصال محكمة النقض به . تقديم الأسباب . لا يغني عنه .
إيداع أسباب الطعن في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقار ورقة التقرير به للنصاب الذي حددته المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه :" يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ..... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .
2 - لما كان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن  كما رسمه القانون  هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت  أن الطعن الماثل  وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
طعناً على جميع إجراءات انتخابات نقابة المحامين التي تم إجراؤها في ..... في جميع أنحاء الجمهورية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، فقرر الأستاذ/... المحامي...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ / ..... المحامي قد قرر بالطعن في ..... عن نفسه فى قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم 45 لسنة 2011 بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه :" يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ..... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن  كما رسمه القانون  هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت  أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ