الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مايو 2015

الطعن 30522 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 70 ص 367

جلسة 18 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتـاح حبيب , حسن الغزيري وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة .
--------------
(70)
الطعن 30522 لسنة 67 ق
 (1) حق المؤلف . مصنفات فنية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بكافة عناصرها القانونية . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمتي الاعتداء على حقوق المؤلف ونسخ أشرطة بدون ترخيص .
(2) مصادرة . غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المصادرة وجوباً . مناط تحققها ؟
عدم استظهار الحكم ملكية الأشياء التي قضى بمصادرتها وبيان مالكها وما إذا كان هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة وما إذا كانت هذه الأشياء استخدمت في الجريمة أم لا . قصور.
القضاء بالغلق دون تحديد مدته . خطأ في تطبيق القانون .
القصور في التسبيب . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ .././.. اعتدى على حق المؤلف في استغلال نسخ صورة وأن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التي وردت بمحضر الضبط ولا سيما أن المتهم لم يعترض سبيلها بأي دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
2 - من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون بيان تلك الأشياء الذى قضى بمصادرتها وطبيعتها ولم يستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وأن هذه الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أم لا وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى - بالغلق دون - تحديد مدة الغلق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ، إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : اعتدى على حق المؤلف في استغلال مصنفه بأن نقله إلى الجمهور بطريق غير مباشر بنسخ المصنفات السمعية والبصرية بقصد الاستيلاء وكان ذلك بغير ترخيص من وزارة الثقافة ، وطلبت عقابه بمواد القانون 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1 ، 2/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل . ومحكمة جنح .....قضت حضورياً بتغريم المتهم 5000 جنيه والغلق والمصادرة . استأنف ومحكمة ....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .....المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف دون تصريح ونسخ أشرطة دون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ .././.. اعتدى على حق المؤلف في استغلال نسخ صوره وأن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التي وردت بمحضر الضبط ولا سيما أن المتهم لم يعترض سبيلها بأي دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون بيان تلك الأشياء الذى قضى بمصادرتها وطبيعتها ولم يستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وأن هذه الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أم لا وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى - بالغلق دون - تحديد مدة الغلق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ، إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب لـه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17098 لسنة 68 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 69 ص 362

جلسة 17 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(69)
الطعن 17098 لسنة 68 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيراد الطاعن بمذكرة أسبابه تقريره الطعن بالنقض من محبسه وإفادة مصلحة السجون بدشت الدفاتر الخاصة بذلك بمضي المدة . أثره : قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
 (2) مواد مخدرة . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
 عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً بمحضر الاستدلال . غير قادح في جدية التحريات .
تحصيل الحكم مضمون مستندات ودفاع الطاعن بشأن عدم إقامته بمكان الضبط . كفايته لاطراح دفعه ببطلان إذن التفتيش .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تعرض لقالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(4) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . تصحيح الحكم المطعون فيه . غير مجد .
_____________
1- لما كان البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ .... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضى بقبول طعنه شكلاً .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن الحكم قد حصل مضمون المستندات المقدمة من الطاعن وأوجه دفاعه بأنه لا يقيـم في مكان الضبط واطرحه بما هو كاف .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا عليها بعد ذلك أن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها .
4- لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والإشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه "..... واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . 
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز خال من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن البين من مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن بتاريخ ... أنه قرر من محبسه بالطعن في الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وإذ أفاد كتابي نيابة النقض الجنائي للنيابة الكلية المختصة ومصلحة السجون بشأن الاستعلام عن تقرير الطعن بالنقض بأن الطاعن لم يقرر بالطعن في النيابة المختصة وأن دفاتر التقرير بالطعن بمصلحة السجون دشتت بمضي المدة ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تصدقه بشأن تقريره بالطعن على الحكم بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً ، وتقضى بقبول طعنه شكلاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها بدلالة خلوها من تحديد سكنه ونوع المخدر وما إذ كان السكن معد لتعاطي المواد المخدرة أم للاتجار فيها وجرى دفاعه على أن المنزل الذي أنصبت عليه التحريات وصدر إذن النيابة بتفتيشه ليس منزله ولا يقيم به وقدم مستندات تؤازر دفاعه وأيدته شاهده النفي مالكة المنزل ، وقد اطرح الحكم دفعه ودفاعه بأسباب غير سائغة ولم يعرض لقالة شاهده النفي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة أستمدها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان نوع المخدر ومسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن الحكم قد حصل مضمون المستندات المقدمة من الطاعن وأوجه دفاعه بأنه لا يقيـم في مكان الضبط واطرحه بما هو كاف . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك أن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والإشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه ".... واعتباراً من صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال " بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الإشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 15748 لسنة 68 ق جلسة 16 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 68 ص 356

  جلسة 16 من ابريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالـي ، مصطفي صـادق وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد ديــاب .
------------
(68)
الطعن 15748 لسنة 68 ق
( 1 ) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
( 2 ) جمارك . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
لرجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وصف صفة مأموري الضبط القضائي . تفتيشهم الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية محل عملهم . صحيح . أساس ذلك ؟
مثال لدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
( 3 ) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
    وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
   تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
 ( 4 ) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... وأثناء تواجد المساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء .... استوقف الطاعن عند دخوله بوابة الميناء بعد أن أطلعه الأخير - الطاعن - على تصريح بالنزول إلى الشاطئ باسمه دون صورته خلافاً للمعتاد وإذ ذاك اعتراه الارتباك وألقى أرضاً من جيب بنطاله الأيسر ورق بافرا وإذا شك المساعد المذكور في ذلك قام بتحسس ملابسه فاستشعر شيئاً بجيب السويتر الداخلي الأيسر وبتفتيشه عثر بذات الجيب على لفافه ورقية تحتوي على نبات الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة كل من المساعد .... والمساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء الزيتيات والمقدم .... رئيس مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله .
2- من المقرر أن القانون رقم 114 لسنة 1953 قد خول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضابط وصف صفة مأموري الضبطية القضائية وهى تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها فإذا عثر المساعد .... وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشبته فيه على مواد مخدرة معه فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون وممن له الحق قانوناً في إجرائهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم فمردود عليه بأنه وإن كان الشاهد الأول من غير موظفي الجمارك فهو من مأموري الضبط القضائى وله أن يباشر التفتيش داخل الدائرة الجمركية التي تقع في اختصاصه بحسبان ما قام لديه من دواعي الشك في المتهم دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يقوم لديه حالة تنم عن شك حتى يتسنى له حق الكشف عنها فإذا ما عثر أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في الحصول عليه أي محاولة ومن ثم يضحى الدفع غير سديد .) ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يسوقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها - على فرض صحته - لا يعيب الحكم مـا دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة وجود تناقض بين أقوالهم لا يكون له محل .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصليها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبنـد رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبــات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصــادرة أجزاء النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، ورد الحكم على دفعه ببطلان القبض والتقتيش لانتفاء حالـة التلبس وعدم أحقية القائم بإجرائهما بما لا يصلح رداً ، وعوَّل الحكم على أقوال شاهدي الواقعة واعتنق تصويرهما لها رغم عدم معقوليتها ، وعدم بيان مضمون ما شهد به الشاهد .... اكتفاء بالإحالة في شأنها إلى ما شهد به الشاهد .... رغم وجود تناقض بينهما . وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ .... وأثناء تواجد المساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء .... استوقف الطاعن عند دخوله بوابة الميناء بعد أن أطلعه الأخير - الطاعن - على تصريح بالنزول إلى الشاطئ باسمه دون صورته خلافاً للمعتاد وإذ ذاك اعتراه الارتباك وألقى أرضاً من جيب بنطاله الأيسر ورق بافرا وإذا شك المساعد المذكور في ذلك قام بتحسس ملابسه فاستشعر شيئاً بجيب السويتر الداخلي الأيسر وبتفتيشه عثر بذات الجيب على لفافه ورقية تحتوي على نبات الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة كل من المساعد .... والمساعد .... من قوة قسم شرطة ميناء الزيتيات والمقدم .. رئيس مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في غير محله . لما كان ذلك وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد خول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضابط وصف صفة مأموري الضبطية القضائية وهى تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها فإذا عثر المساعد .... وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشبته فيه على مواد مخدرة معه فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون وممن له الحق قانوناً في إجرائهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم فمردود عليه بأنه وإن كان الشاهد الأول من غير موظفي الجمارك فهو من مأموري الضبط القضائي وله أن يباشر التفتيش داخل الدائرة الجمركية التي تقع في اختصاصه بحسبان ما قام لديه من دواعي الشك في المتهم ـ دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل يكفي أن يقوم لديه حالة تنم عن شك حتى يتسنى له حق الكشف عنها فإذا ما عثر أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في الحصول عليه أى محاولة ومن ثم يضحى الدفع غير سديد .) ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يسوقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصليها - على فرض صحته - لا يعيب الحكم مـا دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة وجود تناقض بين أقوالهم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن- عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصليها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18704 لسنة 68 ق جلسة 5 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 67 ص 352

جلسة 5 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي، رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(67)
الطعن 18704 لسنة 68 ق
تلبس . قبض . استيقاف . مرور . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استيقاف رجل الضبط للسيارة الأجرة بالقدر الذي يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور . لا يرقى إلى مرتبة القبض . مشاهدته للطاعن حاملاً سلاحاً أبيض بحالة ظاهرة . يعد تلبساً بجريمة تجيز القبض عليه وتفتيشه .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه أثناء تواجد النقيب ..... معاون مباحث قسم .... بكمين .... طريق ..... لضبط الخارجين على القانون وعند مرور إحدى سيارات الأجرة من على الكمين قام باستيقافها وأمر مستقليها بالنزول للتحقق من شخصيتهم فشاهد المتهم من بين طيات ملابسه مطواة قرن غزال فقام بضبطه والمطواة وأثناء ذلك قام بتفتيشه فعثر بجيب بنطاله الخلفي على لفافة من الورق تبين أن بداخلها نبات البانجو وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه له بقصد التعاطي وقد تبين أن كمية النبات المخدر 2,13 مم وهي لنبات القنب " البانجو " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه واطرحه في قوله: " وحيث إنه في شأن ما أبداه الحاضر مع المتهم من دفوع وهو بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته إذ إن القانون أناط برجال السلطة العامة استيقاف السيارات الأجرة للتأكد من مدى التزامها بقانون المرور فإن استيقاف السيارة وإنزال ركابها هو استيقاف قانوني إذ كان الغرض منه معرفة مدى التزام قائد السيارة الأجرة بتطبيق أحكام قانون المرور من حيث عدد الركاب واستخدام السيارة في الغرض المخصصة من أجله أما وقد ظهر أثناء استيقاف السيارة وإنزال ركابها جريمة متلبساً بها وهو حمل المتهم لمطواة قرن غزال بحالة ظاهرة فإن ذلك قد أعطى لضابط الواقعة الحق في القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات فإنه دفع غير سديد ويتعين طرحه " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفي حدود سلطتها الموضوعية ما حصل من الضابط حيال الطاعن صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور ، وكان الحكم قد أثبت مشاهدة رجل الضبط للطاعن يحمل سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بحالة ظاهرة مما يعتبر بذاته متلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على انتفاء مبررات الاستيقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة بأنه : - أحرز بقصد التعاطي نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها " القنب البانجو " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر ( بانجو ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم قيام ما يبرره بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " أنه أثناء تواجد النقيب ..... معاون مباحث قسم ..... بكمين .... طريق ... ... لضبط الخارجين على القانون وعند مرور إحدى سيارات الأجرة من على الكمين قام باستيقافها وأمر مستقليها بالنزول للتحقق من شخصيتهم فشاهد المتهم من بين طيات ملابسه مطواة قرن غزال فقام بضبطه والمطواة وأثناء ذلك قام بتفتيشه فعثر بجيب بنطاله الخلفي على لفافة من الورق تبين أن بداخلها نبات البانجو وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه له بقصد التعاطي وقد تبين أن كمية النبات المخدر 2,13 مم وهي لنبات القنب " البانجو " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان استيقاف الطاعن والقبض عليه واطرحه في قوله: " وحيث إنه في شأن ما أبداه الحاضر مع المتهم من دفوع وهو بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته إذ إن القانون أناط برجال السلطة العامة استيقاف السيارات الأجرة للتأكد من مدى التزامها بقانون المرور فإن استيقاف السيارة وإنزال ركابها هو استيقاف قانوني إذ كان الغرض منه معرفة مدى التزام قائد السيارة الأجرة بتطبيق أحكام قانون المرور من حيث عدد الركاب واستخدام السيارة في الغرض المخصصة من أجله أما وقد ظهر أثناء استيقاف السيارة وإنزال ركابها جريمة متلبساً بها وهو حمل المتهم لمطواة قرن غزال بحالة ظاهرة فإن ذلك قد أعطى لضابط الواقعة الحق في القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات فإنه دفع غير سديد ويتعين طرحه " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة وفي حدود سلطتها الموضوعية ما حصل من الضابط حيال الطاعن صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذى يستلزمه مراقبة تنفيذ أحكام قانون المرور ، وكان الحكم قد أثبت مشاهدة رجل الضبط للطاعن يحمل سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بحالة ظاهرة مما يعتبر بذاته متلبساً بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على انتفاء مبررات الاستيقاف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 4 مايو 2015

الطعن رقم 160/ 2004 جزائي جلسة 19/ 4/ 2005 تمييز الكويت

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 19/ 4/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمود دياب - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا وعلي الصادق عثمان.
-------------------------------------------
(الطعن رقم 160/ 2004 جزائي)
1 - تمييز "الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها بالتمييز". دعوى جزائية. وصف التهمة. اتفاق جنائي. اشتراك. تزوير "محرر رسمي" و"محرر عرفي".
- العبرة في جواز الطعن هو بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى الجزائية.
- رفع الدعوى الجزائية بوصفها جناية تزوير في محرر رسمي. اعتبار الحكم المطعون فيه أنها جنحة اشتراك في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب تزوير في محرر عرفي. الطعن فيما بالتمييز. جائز.
2 - اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. تمييز "أثر الطعن". دفع "الدفع الجوهري". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
- الاتفاق الجنائي. تحققه باتحاد نية أطرافه على ارتكاب جناية أو جنحة ولو لم تقع الجريمة محل الاتفاق. أساس ذلك.
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو المنازعة في توافره. وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب سائغة. مثال لعدم تحقيق المحكمة لدفع الطاعن الجوهري بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لاعتقاده بقانونية الأفعال محل واقعة التزوير.
- امتداد أثر تمييز الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك.
3 - تزوير "تزوير في محرر عرفي". اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي".
- استخلاص توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على ارتكاب جنحة تزوير في محرر عرفي. موضوعي.
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه وإن اعتبر الجريمة التي دين بها الطاعن جنحة اشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جنحة التزوير في محرر عرفي. إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى الجزائية وليس بالوصف الذي تسبغه المحكمة عليها، وكانت الدعوى قد رُفعت على الطاعن بوصف أنها جناية اشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، فإن الطعن المرفوع منه يكون جائزًا، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الجزاء تنص على أنه "إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه عد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق" وحددت الفقرة الثانية من المادة ذاتها العقوبة التي توقع وذلك على ضوء عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق، ويدل نص هذه المادة في وضوح وجلاء على أن يكون موضوع الاتفاق الجنائي ارتكاب جناية أو جنحة - سواء أكانت هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه - وأن يدخل الجاني في الاتفاق وهو عالم بأنه اتفاق معقود على ارتكاب جناية أو جنحة، ومن ثم يتعين حتى تتوافر أركان هذه الجريمة أن يكون الغرض المقصود من الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة، ولا تعارض بين أن تقع جريمة الاتفاق الجنائي وبين وقوع الجريمة التي قصد منه ارتكابها وفي هذه الحالة تكون قد وقعت جريمتان، بما مقتضاه أنه لا يمكن أن يتحقق الاتفاق الجنائي إلا باتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ما نهى النص عنه بحيث إنه إذا كانت الحقيقة وواقع الأمر غير ذلك، فلا يصح القول بأن اتفاقًا جنائيًا قد تم بين هؤلاء الأشخاص ومن ثم فإن هذه الجريمة لا تتحقق إلا إذا قصد الجاني الاتفاق مع غيره على ارتكاب جريمة - جناية كانت أم جنحة - وذلك مقتضاه أن يكون الجاني عالمًا بأن موضوع الاتفاق الذي يشارك فيه هو ارتكاب جريمة نهى عنها القانون ويعاقب من يرتكبها، ومع ذلك يقصد ارتكابها. وأنه يتعين على المحكمة عند الدفع بانتفاء هذا القصد أو المنازعة في توافره أن تعرض لذلك في حكمها وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان حسن النية عندما استجاب لعرض المتهم الأول الاستحصال له على ال***ية البريطانية وجواز السفر البريطاني بالطريق القانوني حسبما أكد له المذكور ذلك، وأنه لم يكن يعلم أن في الأمر جريمة أو أمر مخالف للقانون وإلا لما استجاب له أو وافقه - على النحو الذي يثيره بوجه الطعن - ولما كان هذا الدفع جوهريًا إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع به أمامها أن تحققه وصولاً إلى غاية الأمر فيه أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل فإنه حكمها يكون معيبًا مما يوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه...... الذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بُني عليه تمييز الحكم به وإن لم يكن قد قرر بالطعن بالتمييز وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
3 - من المقرر أن استخلاص مدى توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على ارتكاب جنحة التزوير في محرر عرفي هو من الأمور التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - كمتهم سابع - وستة عشر متهم آخر بأنهم خلال الفترة من أواخر عام 1991 حتى شهر سبتمبر 1992 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية - محافظة العاصمة: اشتركوا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي جواز السفر وصور جوازات السفر البريطانية المبينة بالأوراق بأن حرضه واتفق معه وساعده المتهمان الأول والثاني والمتهمين من الثالث حتى الأخير - ومنهم المتهم السابع الطاعن - عن طريقهما على تزوير الجوازات سالفة الذكر بأن أمدوه ببياناتهم وصورهم لاستخراج تلك الجوازات البريطانية رغم أنهم ليسوا من حاملي ال***ية البريطانية التي تجيز لهم ذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 12، 48، 52/ 1، 257، 259/ 1 من قانون الجزاء. وبتاريخ 8/ 4/ 1995 قضت محكمة الجنايات. أولاً: بعدم اختصاصها إقليميًا بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين من الثالث حتى السادس عشر - ومن بينهم المتهم السابع الطاعن - ثانيًا: ببراءة المتهمين الأول والثاني والسابع عشر مما أسند إليهم. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وبتاريخ 13/ 12/ 1995 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز. وبتاريخ 18/ 11/ 1996 قضت محكمة التمييز - بهيئة سابقة - أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بالنسبة للمطعون ضده السابع عشر (......) وبتمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. ثانيًا: وفي موضوع الاستئناف فيما ميز من الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة كل من المتهمين الأول (....) والثاني (......) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها بالنسبة للمتهمين من الثالث إلى السادس عشر - وذلك على ضوء الوصف القانوني الصحيح الذي أسبغته محكمة التمييز على الواقعة المسندة إلى هؤلاء المتهمين وهو الاشتراك في اتفاق جنائي المؤثم بالمادة 56 من قانون الجزاء. وبتاريخ 10/ 1/ 1998 قضت محكمة الجنايات - بعد أن عدلت وصف التهمة بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين المشار إليهم إلى اتفاقهم مع المتهم (......) على ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي جوازات السفر البريطانية المبينة بالأوراق بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة. عملاً بالمواد 56، 57، 258 من قانون الجزاء - غيابيًا بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين عدا الحادية عشرة بتغريم كل منهم خمسة وسبعين دينارًا عما أسند إليه. عارض الطاعن وكذلك المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر في هذا الحكم، وبتاريخ 18/ 10/ 2003 قضت محكمة الجنايات برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم المعارض فيه، وباعتبار معارضة الباقين كأن لم تكن. استأنف الطاعن والمتهم الثاني عشر (.....) هذا الحكم. وبتاريخ 16/ 3/ 2004 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإذ اعتبر الجريمة التي دين بها الطاعن جنحة اشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جنحة التزوير في محرر عرفي. إلا أنه لما كانت العبرة في جواز الطعن هي بوصف الواقعة كما رُفعت بها الدعوى الجزائية وليس بالوصف الذي تسبغه المحكمة عليها، وكانت الدعوى قد رُفعت على الطاعن بوصف أنها جناية اشتراك مع مجهول في تزوير محررات رسمية، فإن الطعن المرفوع منه يكون جائزًا، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب تزوير في محرر عرفي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء القصد الجنائي لديه حيث كان حسن النية عندما استجاب لعرض المتهم الأول بأن يستحصل له على ال***ية البريطانية وجواز سفر بريطاني بإجراءات قانونية وصحيحة مقابل مبلغ من المال، ولم يكن يعلم أن المذكور سيقوم بذلك بغير حق وبطريق التزوير وإلا لما استجاب له أو وافقه لا سيما وأن هناك مكاتب مصرح لها ومعلن عن نشاطها في مثل هذه الأمور بالنسبة لفئة غير محددي ال***ية أمثاله، هذا إلى أنه قد عدل عن طلبه المشار إليه واسترد ما دفعه من مبالغ للمتهم الأول، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته أو يدلل على توافر القصد الجنائي بما يقيمه في حقه. مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون الجزاء تنص على أنه "إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه عد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق "وحددت الفقرة الثانية من المادة ذاتها العقوبة التي توقع وذلك على ضوء عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق، ويدل نص هذه المادة في وضوح وجلاء على أن يكون موضوع الاتفاق الجنائي ارتكاب جناية أو جنحة - سواء أكانت هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه - وأن يدخل الجاني في الاتفاق وهو عالم بأنه اتفاق معقود على ارتكاب جناية أو جنحة، ومن ثم يتعين حتى تتوافر أركان هذه الجريمة أن يكون الغرض المقصود من الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة، ولا تعارض بين أن تقع جريمة الاتفاق الجنائي وبين وقوع الجريمة التي قصد منه ارتكابها وفي هذه الحالة تكون قد وقعت جريمتان، بما مقتضاه أنه لا يمكن أن يتحقق الاتفاق الجنائي إلا باتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ما نهى النص عنه بحيث إنه إذا كانت الحقيقة وواقع الأمر غير ذلك، فلا يصح القول بأن اتفاقًا جنائيًا قد تم بين هؤلاء الأشخاص ومن ثم فإن هذه الجريمة لا تتحقق إلا إذا قصد الجاني الاتفاق مع غيره على ارتكاب جريمة - جناية كانت أم جنحة - وذلك مقتضاه أن يكون الجاني عالمًا بأن موضوع الاتفاق الذي يشارك فيه هو ارتكاب جريمة نهى عنها القانون ويعاقب من يرتكبها، ومع ذلك يقصد ارتكابها. وأنه يتعين على المحكمة عند الدفع بانتفاء هذا القصد أو المنازعة في توافره أن تعرض لذلك في حكمها وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان حسن النية عندما استجاب لعرض المتهم الأول الاستحصال له على ال***ية البريطانية وجواز السفر البريطاني بالطريق القانوني حسبما أكد له المذكور ذلك، وأنه لم يكن يعلم أن في الأمر جريمة أو أمر مخالف للقانون وإلا لما استجاب له أو وافقه - على النحو الذي يثيره بوجه الطعن - ولما كان هذا الدفع جوهريًا إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع به أمامها أن تحققه وصولاً إلى غاية الأمر فيه أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبًا مما يوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه (......) الذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بُني عليه تمييز الحكم به وإن لم يكن قد قرر بالطعن بالتمييز وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 18/ 10/ 2003 قد بين واقعة الدعوى المسندة إلى المستأنفين حسبما صورتها سلطة الاتهام واعتنقها الحكم المذكور وكذلك مضمون أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وعُول عليها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص.
وحيث إن المستأنفين أنكرا الاتهام المسند إليهما وقام دفاعهما على انتفاء القصد الجنائي لديهما تأسيسًا على الشواهد التي عددها المستأنف الأول بأسباب الطعن وعلى النحو المار بيانه، وانتهى الدفاع عنهما إلى طلب البراءة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن استخلاص مدى توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على ارتكاب جنحة التزوير في محرر عرفي هو من الأمور التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع. وكانت هذه المحكمة يرتاح وجدانها لصدق دفاع المستأنفين بانتفاء القصد الجنائي لديهما، وبأنهما عندما وافقا على عرض المتهمين الأول (......) والثاني (......) عليهما بأن يحصلا لهما على ال***ية البريطانية وبالتالي جواز سفر بريطاني - حلاً لمشكلتيهما بوصفهما من فئة غير محددي ال***ية والمطلوب تحديد أوضاعهما - كانا حسنى النية ويعتقدان بأن هذه الإجراءات ستتم بطريق مشروع وقانوني وعن طريق جهات متخصصة في ذلك مقابل المبلغ المالي الكبير المطلوب، خاصة بعد أن عرض عليهما المتهم الأول جواز السفر البريطاني الصادر له بذات الإجراءات واطمئنا لحصته ومشروعيته، وترى المحكمة أن هذا الدفاع يُرجح أدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام - والتي لا تطمئن إليها المحكمة - وآية ذلك: 1 - أن أقوال ضابط الواقعة - وهي عماد الاتهام فيها - قد خلت من القول بأن أي من المستأنفين كان سيء النية أو يعلم بأن المتهمين الأولين سيقومان وشريكهما البريطاني المجهول بتزوير جوازي السفر ووفقاهما على ذلك واشتركا معهما في الاتفاق الجنائي على هذا الأساس، بل قرر الضابط المذكور بأن المتهمين - ومنهم المستأنفين - كانوا يعتقدون بصحة جوازات السفر وسلامتها، واتفقوا مع الأولين على هذا الأساس. 2 - ما جاء بصور الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام والصحف - والمودعة حافظة مستندات المستأنفين من أن المكاتب والجهات المذكورة في هذه الإعلانات - والمرخص لها - بمقدورها الحصول لمن يشاء من فئة غير محددي ال***ية على ال***ية الفورية لبعض البلدان الأجنبية بالطرق الرسمية والمشروعة لقاء مبالغ مالية وبإجراءات ميسرة. 3 - ما قررته (......) نائبة القنصل بالسفارة البريطانية بدولة الكويت في التحقيقات من أنه يمكن لأي شخص غير بريطاني أن يت*** بال***ية البريطانية ثم يحصل على جواز سفر بريطاني عن طريق الجهات المختصة بالمملكة المتحدة أو من أي سفارة من سفاراتها في البلدان المختلفة. وفقًا لإجراءات وشروط معينة. 4 - أن قيام المتهمان الأول والثاني بتحرير شيك بالمبالغ الذي يدفعه راغب الحصول على ال***ية وجواز السفر ليقوم بصرفه عند عدم تنفيذهما ذلك - حسبما هو ثابت في الأوراق - من شأنه أن يدعم اعتقاد المستأنفين وغيرهما في صدق ما قيل لهم عن أن الإجراءات كلها تتم بطريق مشروع وقانوني كما قام عليه دفاعهما. 5 - أنه لم يجافي العقل والمنطق أن يوافق كلاً من المستأنفين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دينار - الذي يطلبه المتهمان الأولان - وهو مبلغ كبير مقابل الحصول على مجرد جواز سفر مزور وغير صحيح. 6 - ما جاء بكتاب السفارة البريطانية بالكويت المؤرخ 18/ 11/ 1992 من أن جواز السفر الصادر للمتهم الأول يبدو حقيقي وغير مزور وهو ما يؤيد اعتقاد المستأنفين بقدرة المذكور على تنفيذ ما عرضه عليهما. 7 - ما جاء بكتاب مساعد النائب العام البريطاني المؤرخ 30/ 9/ 1992 من أن كبير ضباط الهجرة والجوازات بقسم مكافحة التزوير يعتقد أن جوازات السفر أو صورها موضوع الواقعة هي مستندات حقيقية وغير مزورة وتم الحصول عليها من المملكة المتحدة.
وحيث إن المحكمة وللأمور والشواهد المار ذكرها مجتمعة تخلص إلى أن الاتفاق الذي تم بين المستأنفين والمتهمين الأولين لم يكن موضوعه من جانب المستأنفين هو ارتكاب جريمة تزوير في محررات عرفية كما ذهبت سلطة الاتهام، وأن الواقع والحقيقة أن إرادتيهما - وكما قام عليه دفاعهما - قد اتجهت عند عقد الاتفاق إلى الحصول على ال***ية البريطانية ثم جواز السفر البريطاني بالطرق المشروعة والإجراءات الصحيحة بما ينتفي معه عنهما القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة وتلتفت المحكمة عن أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام والحكم المستأنف وترى أنها برمتها وللأسباب المار بيانها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية في حق المستأنفين، كما ترى أن الأوراق قد خلت أيضًا من دليل آخر يصلح لذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وببراءة المستأنفين من التهمة المسندة إليهما مع مصادرة صور المحررات المضبوطة.

الطعن 50 لسنة 2007 جلسة 12/3/2007 تزوير واستعمال لجواز سفر

برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا وعبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
---------------
اختصاص "اختصاص ولائي" ـ تزوير اوراق عرفية ـ دخول واقامة الاجانب .
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر جرائم التزوير في التأشيرات او اذن الدخول او بطاقاة الاقامة طبقا للمادتين 32 ، 43 من قانون رقم 6/1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996 بشأن دخول واقامة الاجانب مناطه ـ وقوع التزوير في أي مستند من المستندات ـ مؤدى ذلك ـ استعمال جواز السفر الاجنبي المزور خروجه عن اختصاص هذه المحكمة .

المبدأ القانوني

لما كان ذلك وبالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها إلى المحكمة الاتحادية العليا فإن المادة 42 بعد القانون 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون 6 لسنة 73 تنص على أن تولي المحكمة الاتحادية العليا الفصل بين الجرائم المشار إليها في المادتين (32 ، 34) من هذا القانون وتولي المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصها الفصل في غير تلك الجرائم وتنص المادة 34 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول أو تصريحا أو بطاقة إقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب عن أحكام هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة على علم بتزويره مما مفاده ضرورة وقوع التزوير في أي مستند من المستندات المشار إليها في هذه المادة أو سند حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جواز السفر الأجنبي هو مستند عرفي وغير رسمي والتزوير الواقع به هو تزوير في مستند عرفي من ثم فإن استعماله يخرج عن نطاق إعمال هذه المادة وعن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .

المحكمة 
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---- بأنه في يوم 20\1\2004 بدائرة مركز شرطة أمن المطارات استعمل محررا صحيحاً باسم الغير عبارة عن جواز سفر أفغاني رقم 931806 or بأن دخل به الدولة عبر مطار دبي الدولي على النحو الثابت بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد (121\1 ، 222\1) عقوبات ، وبتاريخ 9\11\2006 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5705لسنة 2006 وبتاريخ 15\1\2007 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور وإبعاده عن الدولة ومصادرة جواز السفر.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 8\2\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك لعدم توافر أركان جريمة الاستعمال إذ الثابت أن سفارة أفغانستان بأبوظبي برسالتها المؤرخة 28\11\2006 المرفقة بأوراق الدعوى أثبتت بأن الجواز الأفغاني رقم 806\93 الصادر للمتهم --------------- من السلطات المختصة بجمهورية أفغانستان هو جواز معتبر ويجوز السفر به مما يؤكد دفاع الطاعن من صحة الجواز وصدوره من السلطة المختصة ولا يخص شخصاً غيره أو مزور عليه ولا يغير من ذلك وجود بعض التغييرات كما أن تقرير الأدلة الجنائية قد أورد أن الجواز ليس به من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه لتزوير وما ورد بباقي التقرير قائم على الظن والتخمين مما يحيط الواقعة بالشك كما أن المادة 222 عقوبات تشرط علم من استعمل المحرر أنه مزور هذا فضلا عن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عملا بالمادة 42 من القانون 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 14 لسنة 96 وانعقاد الاختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بتقرير المختبر الجنائي وتحريات فرع البحث الجنائي – لما كان ذلك وبالنسبة لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بها إلى المحكمة الاتحادية العليا فإن المادة 42 بعد القانون 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون 6 لسنة 73 تنص على أن تولي المحكمة الاتحادية العليا الفصل بين الجرائم المشار إليها في المادتين (32 ، 34) من هذا القانون وتولي المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصها الفصل في غير تلك الجرائم وتنص المادة 34 من القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول أو تصريحا أو بطاقة إقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو الأذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب عن أحكام هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة على علم بتزويره مما مفاده ضرورة وقوع التزوير في أي مستند من المستندات المشار إليها في هذه المادة أو سند حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا، لما كان ذلك وكان من المقرر أن جواز السفر الأجنبي هو مستند عرفي وغير رسمي والتزوير الواقع به هو تزوير في مستند عرفي من ثم فإن استعماله يخرج عن نطاق إعمال هذه المادة وعن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ويكون الدفع المبدي من الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة والذي تمثلت في تقرير المختبر الجنائي من أن الصورة التي على الجواز ليست صورة الطاعن وأن البصمة الموقع بها على الجواز تختلف تمام الاختلاف عن بصمات الطاعن فمن ثم فإنها أطرحت المستند الصادر من السفارة الأفغانية الذي قدمه الطاعن وأراد به التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها ومن ثم فإن كافة ما يثيره بأن المستند المقدم وباقي ما أورده تقرير المختبر ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن .

الأربعاء، 29 أبريل 2015

الطعن 20996 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 206 ص 1354

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي.

------------------

(206)
الطعن رقم 20996 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
مثال.
(2) إثبات "شهود".
عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
(3) إثبات "شهود".
عدم التزام الحكم بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت اطمأنت إليها.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) ضرب "عاهة". جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحداث عاهة مستديمة من الاعتداء بجسم صلب. جائز.
آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة.
مثال: لتسبيب سائغ لتوافر جريمة إحداث عاهة مستديمة.
(6) إثبات "شهود".
النعي على أقوال أحد الشهود. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند إليها في الإدانة.
(7) صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الصلح بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه.
مثال: لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى.
(8) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك؟

---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 مارس سنة 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 إبريل سنة 1995 وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 11 مايو سنة 1995، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من أيام عيد الأضحى ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
3 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
4 - لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35% وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيراً أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذاك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله: "..... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقراراً موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهي بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح...." فإن ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه.
8 - لما كانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلتا الحالتين صحيح قانوناً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بـ.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسرى والتي قدرت بنحو خمسة وثلاثين في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأعيدت محاكمته وقضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مارس 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 إبريل سنة 1995 وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 11 مايو سنة 1995، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من أيام عيد الأضحى ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليه بالرغم من تعدد رواياته وتناقضها إذ قرر بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن محدث إصابته وشهد أمام المحكمة أنه لا يعرف محدثها، وقرر بمحضر جمع الاستدلالات أن الآلة المستخدمة جنزير وفي تحقيقات النيابة العامة بونية حديد ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض، كما عول في إدانته أيضاً على أقوال شقيقة المجني عليه من أن كلاً من الطاعن و.... تعديا عليه بالضرب مع أن الإصابة واحدة، وأطرح الحكم محضر الصلح المحرر بين الطرفين رغم أنهما أسرة واحدة، وأخيراً فإن الحكم أضر به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من أقوال المجني عليه أن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بأداة صلبة كانت بيده على عينه اليسرى فحدثت به إصابته التي استدعت إجراء عملية جراحية ونجم عنها فقد الرؤية بها وإذ كان الطاعن لا ينازع في سلامة إسناد الحكم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35%، وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيراً أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذاك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي، لم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله ".... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقراراً موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهي بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح...." فإن ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لطرح دلالة محضر الصلح المقدم. لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناه تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلتا الحالتين صحيح قانوناً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

طعن 139 لسنة 27 ق جلسة 8/5/2006

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
-----------
1- معاقبة كل مواطن ارتكب جريمة خارج الدولة طبقا لاحكام قانون العقوبات الاتحادي عند عودته إلى البلاد.
2- عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على المواطن العائد إلى البلد عند صدور حكم نهائي بالبراءة أو الادانة عن المحاكم الاجنبية أو عند سقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق.
3- انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وانقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
4- سلطة محكمة الموضوع لتحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة.
5- صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم لسرقته شيك وخيانته الأمانة سندا لاقراره وللرسالة الموجهة منه للمجني عليه.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 28/4 / 1998 بدائرة جمهورية مصر العربية :-
أعطى بسوء نية الشيك رقم 19879 والمسحوب على بنك الشرق الأوسط لـ ....... دون أن يقابله رصيـد قـائم وقـابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9 / 2004 بحبس الطاعن لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه فـي هـذا الحكم قضت المحكمة بجلسـة 19/5 / 2005 برد الإعتراض لتخلف المحكوم عليه ( الطاعن ) عن الحضور – فاستأنف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1481/2005 س جزاء أبوظبي حيث قضت محكمة ثاني درجـة بجلسـة 16/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ إحتسب مدة تقادم الدعوى على أساس الحكم الغيابي الصادر من جمهورية مصر العربية في 20/9 / 2000 وليس على أساس تاريخ الواقعة الحاصلة في 28/4 / 1998 . كما أن التحري لا يقطع التقادم . والثاني الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الرد الكافي على دفاعه بسرقة الشيك موضوع الإتهـام .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن موضوعاً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد لما هو مقرر وفقاً للمادتين 22/1 ، 23/1 - 2 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل أن كل مواطن إرتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته وإستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق - ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قـد خلص سائغاً إلى أن المادتين 15/2 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهما تتفقان مع المادتين 20 ، 21 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد جرى نصهما على إنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وإنتهى إلى أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة مردود على سند من أن " وكان تقادم الدعوى الجنائية في جريمة الشيك بدون رصيد يبدأ سريانه من يوم البلاغ 28/4 / 1998 إلا أن محكمة جنح الزقازيق قضت في القضية رقم 6349 لسنة 2000 جنح غيابياً بجلسة 20/9 / 2000 بحبس المتهم ثلاث سنوات فإن هذا الإجراء يقطع التقادم ويسري تقادم جديد - وإذ أصدر النائب العام في مصر أمر بضبط وإحضار المحكوم عليه في 30/10/2002 فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .... وكان الثابت أن المحكوم عليه إستجوب بنيابة دبي في 4/4 / 2004 وهو إجراء تحقيق يقطع التقادم وصدور أمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المستأنف ( الطاعن ) إلى المحاكمة يقطع مدة التقادم ... كما أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح أبـوظبي في 13/9 / 2004 وهو إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع مدة التقادم التي بدأت في 3/7 / 2004 ومن ثم فإن المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجزائية لم تكتمل بغير إنقطاع بما يكون معه الدفع المبدي بإنقضاء الدعوى الجنائية في غير محله متعين رفضه . ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن أخذا بإقراره بصحة الشيك وإستناداً إلى الرسالة الموجهة منه إلى المجني عليه والتي لم ينكرها كما خلصت إلى عدم الإطمئنان لأقوال الطاعن بشأن إتهام المجني عليه بخيانة الأمانة وسرقة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - ويكون النعي على غير أساس - مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن الرسم .