الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 20178 لسنة 70 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 139 ص 744

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، والنجار توفيق ، ومحمود خضر ، ورضا البسيوني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(139)
الطعن 20178 لسنة 70 ق
 (1) حكم " بيانات الديباجة " .
الخطأ المادي الواضح في تاريخ الحكم . لا يعيبه .
مثال .
 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . قبض . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟
 سند إباحة التفتيش الوقائي ؟
استيقاف ضابط الواقعة للطاعن وتفتيشه استناداً لبصقه على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق . غير جائز . ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . استناد الحكم لأدلة أخرى في الإدانة . لا يعصمه من ذلك . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المحكمة تنوه إلى أنه لئن كان الثابت من محضر جلسة 11/ 5/ 2000 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأً أنه صدر في 9/ 5/ 2000 فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذى يرد في تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلــة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة مـن حالات التلبس أو إذن النيابة العامة في قوله: ( ... فإن ذلك مردود بأن ارتكاب المتهم لواقعة البصق على أرضية الرصيف الخاص بمحطة مترو الأنفاق والتعرض له واستيقافه من قبل ضابط الواقعة مما يصح معه القبض على المتهم و تفتيشه وقائياً فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن وجود مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فإن حالة التلبس عندئذ تكون قائمة يضاف إلى ذلك اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه كان حائزاً للسيجارتين الملفوفتين يدوياً والمخلوطتين بنبات البانجو المخدر وأنه كان ممسكاً بها بيده اليسرى وقت الضبط والقول بأن ذلك كان وليد إكراه معنوي لا سند له في الأوراق ... ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبـض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مـدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 مـن القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئة - والذي تساند إليه ضابط الواقعة في استيقاف الطاعن وتفتيشه - قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أو العقاب عليه وهو البصق على رصيف محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله ذاك غير مؤثم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق مخالفاً بذلك قانون البيئة ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيـة ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصـد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخــدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه لئن كان الثابت من محضر جلسة 11/ 5/ 2000 أنه تمت محاكمة الطاعن بتلك الجلسة وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأً أنه صدر في 9/ 5/ 2000 فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر (نبات الحشيش) بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه الحكم بما لا يسوغ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة مـن حالات التلبس أو إذن النيابة العامة في قوله: ( ... فإن ذلك مردود بأن ارتكاب المتهم لواقعة البصق على أرضية الرصيف الخاص بمحطة مترو الأنفاق والتعرض له واستيقافه من قبل ضابط الواقعة مما يصح معه القبض على المتهم وتفتيشه وقائياً فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن وجود مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فإن حالة التلبس عندئذ تكون قائمة يضاف إلى ذلك اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه كان حائزاً للسيجارتين الملفوفتين يدوياً والمخلوطتين بنبات البانجو المخدر وأنه كان ممسكاً بها بيده اليسرى وقت الضبط والقول بأن ذلك كان وليد إكراه معنوي لا سند له في الأوراق ... ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مـدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 مـن القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون بشأن البيئة - والذي تساند إليه ضابط الواقعة في استيقاف الطاعن وتفتيشه - قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أو العقاب عليه وهو البصق على رصيف محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله ذاك غير مؤثم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة مترو الأنفاق مخالفاً بذلك قانون البيئة ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيـة ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهـذا الإجراء الباطل ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلـى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19749 لسنة 70 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 138 ص 736

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
 برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية الـسادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
----------
(138)
الطعن 19749 لسنة 70 ق
(1) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . قبض . استيقاف . قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مؤدى ذلك ؟
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
الاستيقاف . ماهيته ؟
مجرد ارتباك الطاعن وسيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات . لا يبيح لضابط الواقعة استيقافه .
عدم مشاهدة الضابط الجريمة أو أثراً من آثارها قبل القبض على الطاعن . لا يوفر حالة التلبس المنصوص عليها بالمادة 30 إجراءات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
الرضاء بالتفتيش اللاحق للقبض الباطل والمتصل به . لا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبـض والتفتيش لانتفاء مبرر الاستيقاف وحالة التلبس .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . بطلان . قبض . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان القبض . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائـع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما دار فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ..... وأثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم .... بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن العام وعند .... قسم ...... شاهد المتهم .... يقف على قارعة الطريق وممسكاً بيده شنطة بلاستيك بيضاء اللون وتظهر عليه علامات القلق بشكـل واضح حيث كان يشير إلى معظم السيارات القادمة بطريقة قلقة وعند توقفها ينظر بسرعة إلى داخلها ثم يتراجع عن استقلالها منتظراً سيارة محددة وعند الاقتراب منه حاول الهـرب إلا أن الضابط لحق به وأمسكه وبسؤاله عما بيده زاد ارتباكه فاستأذنه في فتحها ومعرفة ما بداخلها فأذن له بذلك وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنـه لمخدر الحشيش ". واستند في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به ضابط الواقعة النقيب ..... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وحصل مؤدى أدلة الإدانة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : " .. وحيـث إنه لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمـا يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وصحة تصويره للواقعـة من أنه اشتبه في المتهم لارتباكه وحالته التي كان عليها فطلب منه الاطلاع على ما بداخل الشنطة التي يحملها فقبل المتهم وأذن له فأسفر فضه للكيس واطلاعه على ما بداخله على العثور على المخدر المضبوط فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه اطلاعه على الكيس بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشـر عملاً من حقه إجراؤه قانوناً وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على المتهم بوصف حالة التلبس ولا يصح الاحتجاج بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل شهادته عليه إذ إن ذلك لا يكون إلا عند ثبوت البطلان أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل ومن ثم يكون النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض علـى المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحــالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كـل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى المحكمة عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهـو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات و الريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما يثير شبهه رجال الشرطة وليس في مجرد ارتباكه أو سيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون إجراءً تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ويعد اعتداءً على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ، وتكون واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته - التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز النبات المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة أو أثراً من آثارها قبل الإمساك بالطاعن و القبض عليه ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل لا يسوغه ما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده علـى الدفع من أن الطاعن قبل تفتيش الحقيبة، وأن ذلك تم برضائه ، إذ إن ذلك الرضاء - بفرض وقوعه - كان لاحقاً لقبض باطل ومتصل به وقع في غير حالات التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة العامة - على نحو ما تقدم - بغية الحصول على دليل لم يكن في مكنة من قام به الحصول عليه لولا ذلك القبض ، ومن ثم فإن ذلك الرضاء لم يكن صريحاً وحراً وخالياً مما يشوب إرادة صاحبه ولا يعتد به فيما بني عليه مـن إجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
2- من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق به - بمعاقبة المتهم بالأشغــال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانــون ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفــاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن وقائـع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما دار فيها من تحقيقات تتحصل في أنه .... وأثناء مرور النقيب .... معاون مباحث قسم .... بدائرة القسم لملاحظة حالة الأمن العام وعند ... قسم .... شاهد المتهم ... يقف على قارعة الطريق وممسكاً بيده شنطة بلاستيك بيضاء اللون وتظهر عليه علامات القلق بشكل واضح حيث كان يشير إلى معظم السيارات القادمة بطريقة قلقة وعند توقفها ينظر بسرعة إلى داخلها ثم يتراجع عن استقلالها منتظراً سيارة محددة وعند الاقتراب منه حاول الهرب إلا أن الضابط لحق به وأمسكه وبسؤاله عما بيده زاد ارتباكه فاستأذنه في فتحها ومعرفة ما بداخلها فأذن له بذلك وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنـه لمخدر الحشيش " . واستند في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به ضابط الواقعة النقيب ..... وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وحصل مؤدى أدلة الإدانة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : " .. وحيث إنه لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمـا يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق كما أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وصحة تصويره للواقعة من أنه اشتبه في المتهم لارتباكه وحالته التي كان عليها فطلب منه الاطلاع على ما بداخل الشنطة التي يحملها فقبل المتهم وأذن له فأسفر فضه للكيس واطلاعه على ما بداخله على العثور على المخدر المضبوط فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه اطلاعه على الكيس بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشـر عملاً من حقه إجراؤه قانوناً وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على المتهم بوصف حالة التلبس ولا يصح الاحتجاج بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل شهادته عليه إذ إن ذلـك لا يكون إلا عند ثبوت البطلان أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل ومن ثم يكون النعي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش غير سديد متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كـل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني المحكمة عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهـو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعـون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن لم يضع نفسه موضع الريبة ولم يقع منه ما يثير شبهه رجال الشرطة وليس في مجرد ارتباكه أو سيره حاملاً حقيبة وتردده في ركوب إحدى السيارات ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون إجراءً تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غيـر سند من القانون ويعد اعتداءً على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ، وتكون واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته - التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز النبات المخدر التي دين بها الطاعن كانت في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن ضابط الواقعة لـم يشاهد الجريمة أو أثراً من أثارها قبل الإمساك بالطاعن و القبض عليه ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل لا يسوغه ما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع من أن الطاعن قبل تفتيش الحقيبة ، وأن ذلك تم برضائه ، إذ إن ذلك الرضاء - بفرض وقوعه - كان لاحقاً لقبض باطل ومتصل به وقع في غير حالات التلبـس بالجريمة وبدون إذن من النيابة العامة - على نحو ما تقدم - بغية الحصول على دليل لم يكن في مكنة من قام به الحصول عليه لولا ذلك القبض ، ومن ثم فإن ذلك الرضاء لم يكن صريحاً وحراً وخالياً مما يشوب إرادة صاحبه ولا يعتد به فيما بني عليه من إجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منـه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة النبات المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ــــــــــــــــــ

الطعن 31834 لسنة 69 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 137 ص 732

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة وبدر خليفة .
----------
(137)
الطعن 31834 لسنة 69 ق
إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
حق المحكمة في القضاء بالبراءة . متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه . شرط ذلك ؟
قضاء الحكم بالبراءة للتلاحق الزمني بين صدور إذن النيابة وضبط المتهم خلافاً للثابت بالأوراق . يعيبه . ولو استندت لدليل آخر للبراءة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه :- " .... ذلك فإن الثابت أن الإذن قد صدر من النيابة في الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذ الإذن وإعداد القوة والوصول إلى مدخل قرية .... والقبض على المتهم وتفتيشه في الساعة 1,30 صباحاً أي بعد نصف ساعة من صدور الإذن وهذا التلاحق الزمني ما بين صدور الإذن وضبط المتهم لا يجد تفسيراً يقنع المحكمة إلا أنه صدر عقب القبض على المتهم وهو ما يصم إجراءات القبض والتفتيش بعدم الصحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بـالأوراق وبأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبـوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر التحريات محرر في يوم 21 / 3 / 1999 الساعـة 12,30 مساءً وأن إذن النيابة العامة صدر في 21/3/1999 الساعة 1,45 مساءً وأن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 22/3/1999 الساعة 2,40 صباحاً بمعرفة الملازم أول .... لتنفيذ إذن تفتيش الطاعن ، كما أن الثابت أنه بسؤال الضابـط سالف الذكر قرر أنه ضبط الطاعن تنفيذاً لإذن النيابة يوم 22/ 3/ 1999 الساعــة 1,30 صباحاً وأنه حرر محضر الضبط عقب وصوله لديوان المركز يوم 22/3/1999 الساعة 2,30 صباحاً ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة بالضبـط والتفتيش قد صدر الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذه الساعة 1,30 صباحاً وأن هـذا التلاحق الزمني في الإجراءات يقنع المحكمة بأن القبض والتفتيش كان سابقاً على الإذن الصادر بهما يكون لا سند له من التحقيقات بل مخالفاً للثابت بها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها . ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت بالأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الوقائــــع
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . والمحكمة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات ممنوع زراعته - نبات الحشيش المخدر - بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى أن إذن النيابة قد صدر الساعة 1 ص وجرى تنفيذه الساعة 1,30 ص أي بعد نصف ساعة من صدوره رغم مخالفة ذلك للثابت في الأوراق ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه :- " .... ذلك فإن الثابت أن الإذن قد صدر من النيابة في الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذ الإذن وإعداد القوة والوصول إلى مدخل قرية ..... والقبض على المتهم وتفتيشه في الساعة 1,30 صباحاً أي بعد نصف ساعة من صدور الإذن وهذا التلاحق الزمني ما بين صدور الإذن وضبط المتهم لا يجد تفسيراً يقنع المحكمة إلا أنه صدر عقب القبض على المتهم وهــو ما يصم إجراءات القبض والتفتيش بعدم الصحة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنــه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بـالأوراق وبأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر التحريات محرر في يوم 21 / 3 / 1999 الساعـة 12,30 مساءً وأن إذن النيابة العامة صدر في 21/3/1999 الساعة 1,45 مساءً وأن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 22/3/1999 الساعة 2,40 صباحاً بمعرفة الملازم أول .... لتنفيذ إذن تفتيش الطاعن ، كما أن الثابت أنه بسؤال الضابط سالف الذكر قرر أنه ضبط الطاعن تنفيذاً لإذن النيابة يوم 22 / 3 / 1999 الساعة 1,30 صباحاً وأنه حرر محضر الضبط عقب وصوله لديوان المركز يوم 22/3/1999 الساعة 2,30 صباحاً ، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة بالضبـط والتفتيش قد صدر الساعة 1 صباحاً وجرى تنفيذه الساعة 1,30 صباحاً وأن هـذا التلاحق الزمني في الإجراءات يقنع المحكمة بأن القبض والتفتيش كان سابقاً على الإذن الصادر بهما يكون لا سند له من التحقيقات بل مخالفاً للثابت بها الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها . ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت بالأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11503 لسنة 68 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 136 ص 727

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
------------
(136)
الطعن 11503 لسنة 68 ق
(1) ترويج عملة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار الحكم له . إثباته استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . دفوع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات . مناط تحققه ؟
صدور الإخبار من الطاعن بعد الشروع في التحقيق معه في جريمة ترويج عملة مقلدة . أثره : تخلف مقومات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 205 /1 عقوبات . إغفال الحكم الرد على الدفع بوجوب إعفاء الطاعن من العقاب . لا يعيبه .
(4) حكم " إصداره " .
نعي الطاعن بشأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ما دامت هي التي سمعت مرافعة مدافعه وطلباته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمـة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نيـة دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتـزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عـن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه وباقي المتهمين يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مزيفة بطريق الطبع باستخدام أكليشهات مصطنعة وقد زيفت بدرجة لا بأس بها وأنها تحوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقريـر بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
3- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 205 مـن قانون العقوبات تشترط لإعمال حكمها في حق المتهم وإعفائه من العقاب أن يكون الإخبار بأسماء باقي المتهمين في الجريمة قبل الشروع في التحقيق . وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه أدلى بأسماء باقي المتهمين عقب القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بإذن النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع في التحقيق ومن ثم فقـد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه .
4- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سمعت مرافعة المدافع عن الطاعن في الدعوى وطلباته ، ومن ثـم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : ...... بأنهم : المتهم الأول :- حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً خارج البلاد وهى المائة وثمانية وثمانون ورقة المالية المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكي والمصطنعة على غرار الأوراق الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ) روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثاني لترويجها مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها علـى النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني :- 1 ) حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقـات . 2) روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدم مائة ورقة من بينها للمتهمين الثالث والرابع لترويجها مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الثالث والرابع :- حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهي مائة ورقة من بين أوراق النقد موضوع التهمة السابقة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمادتين 202 مكرراً ، 203/ 1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتيـن 17 ، 32 /2 من القانون نفسه أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثانياً :- بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمـدة سنة واحدة لكل منهما ومصادرة الأوراق المالية المزيفة المضبوطة . ثالثاً :- ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة مقلدة متداولة خارج البلاد بقصد ترويجها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه وأغفل دفاعه بانتفاء نية ترويج العملة المضبوطة ودفعها للتداول ، كما عول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون أن يورد مؤداه تفصيلاً مكتفياً بإيراد النتيجة التي خلص إليها ، هذا فضلاً عن أن دفاعه قام على وجوب إعفائه من العقاب إعمالاً لحكم المادة 205 فقرة أولى من قانون العقوبات إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً ، وأخيراً فإن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى غير الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نيـة دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتـزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عـن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه وباقي المتهمين يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مزيفة بطريق الطبع باستخدام أكليشهات مصطنعة وقد زيفت بدرجة لا بأس بها وأنها تحوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقريـر بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصـوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 205 مـن قانون العقوبات تشترط لإعمال حكمها في حق المتهم وإعفائه من العقاب أن يكون الإخبار بأسماء باقي المتهمين في الجريمة قبل الشروع في التحقيق . وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه أدلى بأسماء باقي المتهمين عقب القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بإذن النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع في التحقيق ومن ثم فقـد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سمعت مرافعة المدافع عن الطاعن في الدعوى وطلباته ، ومن ثـم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4717 لسنة 68 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 135 ص 721

 جلسة 17 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، محمود خضر ورضا بسيوني نواب رئيس المحكمة ويوسف قايد .
-----------
(135)
الطعن 4717 لسنة 68 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم عن الطاعنين في بعض المواضع بصيغة المفرد . خطأ مادي . لا يعيبه .
(2) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض . 
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . اغفالها بعض الوقائع والمستندات . مفاده : اطراحها .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
( 6 ) دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة دستورية . محكمة النقض " سلطتها " .
الدفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون 102 لسنـة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية . لا موجب لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تحدث الحكم عـن الطاعنين بصيغة المفرد في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناتـه المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبـه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجـود تصاريح بالتداول صادرة من الأزهر الشريف .
4- المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتتـه من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد .
5- لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص عــدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الأشرطة المضبوطة على لجنة ثلاثية من الأزهـــر الشريف ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له مـن بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائـه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غيـر سند .
6- لما كان ما يثيره الطاعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مـن دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، فإن هذه المحكمة لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا وتداولا أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التـلاوة دون ترخيص من الجهـة المختصة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1 ، 2/ 2،1 من القانون رقم 102 لسنة 1985 في شأن تنظيم طبع المصحـف الشريف والأحاديث النبوية ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عــرض وتداول أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التلاوة وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين أياً من المتهمين هو الذي قام بارتكاب الواقعة إذ تحـدث في مواضع منه عن متهم واحد بصيغة المفرد مع أن بالدعوى متهمين . كما أنــه دان المتهم الثاني الذي لم يتواجد بمسرح الواقعة حال الضبط ورغم أنه مندوب للشركة المنتجة للشرائط المضبوطة مما ينتفي القصد الجنائي لديه . كما التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة في الدعوى والتي تفيد وجود تصاريح صادرة من الأزهر الشريف ولم تحقــق دفاع الطاعنين في هذا الشأن خاصة وأن النيابة كانت قد قررت ندب لجنة ثلاثية مـن الأزهر الشريف لفحص واقعة الدعوى إلا أن هذا القرار لم ينفذ وأن ما ورد بـــالأوراق هو خطاب مرسل من مدير عام البحوث لا يبين منه أن قرار النيابة قد نفذ بل إن هـذا الخطاب تضمن أن بعض الشرائط المضبوطة غير مصرح بها بالمخالفة للمستندات المقدمة من الطاعنين . هذا إلى أنهما يتمسكا بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 التي دين الطاعنان بها والتي لا تجيز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض وتداول أشرطة تسجيلات للمصحف الشريف مخالفة لقواعد التـلاوة وبدون ترخيص التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مـن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابط الواقعة ، ومما ثبت من تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عـن الطاعنين بصيغة المفرد في مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناتـه المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبـه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن نفي التهمة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وقت وقوعها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعــوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غيــر ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجـود تصاريح بالتداول صادرة من الأزهر الشريف ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتتـه من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بعرض الأشرطة المضبوطة على لجنة ثلاثية من الأزهر الشريف ، لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له مـن بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائـه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غيـر سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مـن دفع بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنـة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، فإن هــذه المحكمة لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23177 لسنة 70 ق جلسة 18 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 140 ص 749

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2007 
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، رجب فراج ، ناجي عبد العظيم وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة .
-----------
(140)
الطعن 23177 لسنة 70 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن" " التفتيش بقصد التوقي " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفتيش الذي يجريه الضابط بصالة المطار للركاب قبل ركوبهم الطائرة . اعتباره إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان معين وبصورة معينة . موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره الطاعن أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة من أقوال شاهد الإثبات الرائد ... بقسم المباحث الجنائية بمطار ... ، ومن نتيجة التحليل ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيساً على ما أورده من أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن وقت ضبطه كان بداخل صالة المطار وإبان اجتيازه بوابة الكشف عن الأشياء المعدنية التي يمتنع على الراكب حملها قبل ركوبة الطائرة أطلق الجهاز إنذاراً يفيد حمله لشيء ممنوع فأخرج لفافة ذهبية اللون تبين أنها تحوى المخدر فتم ضبطه مما مؤداه أن الإجراء الذي باشره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها. لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بأذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه مخالفة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه - على النحو السالف - هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة ما يقوله في طعنه من خلو سترته من الجيوب أو أن النيابة أثبتت عدم وجود جيب داخلي أيسر بها كما لم يطلب منها اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور بشأن إغفال ضابط الواقعة تحريز جاكت البدلة التي كان يرتديها وقت الضبط به المخدر ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في كل ذلك نعياً على الصورة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تحل إثارته لدى هذه المحكمة.
3- من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز نباتاً مخدراً (قنب) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقـا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن - بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس ولأن من أجراه ليس له الحق في ذلك إلا أن الحكم اطرح دفعه بغير مسوغ وبما لا يتفق وصحيح القانون ، واستند في قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وانفراده بالشهادة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم صحته أو معقوليته ولم ترد على دفاعه المتعلق بأن سترته كانت خالية من الجيوب مما لا يتصور معه أن يكون قد احتفظ بالمخدر بجيبها وهو ما تأيد بمعاينة النيابة من عدم وجود جيب أيسر داخلي بها ولم يتم تحريزها مما يدل على تلفيق الاتهام وأخيراً فقد أغفل الحكم الرد على دفعه بشيوع الاتهام المؤيد بشاهد نفي كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن مستمدة من أقوال شاهد الإثبات الرائد ... بقسم المباحث الجنائية بمطار ... ، ومن نتيجة التحليل ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيساً على ما أورده من أقوال الضابط المذكور من أن الطاعن وقت ضبطه كان بداخل صالة المطار وإبان اجتيازه بوابة الكشف عن الأشياء المعدنية التي يمتنع على الراكب حملها قبل ركوبه الطائرة أطلق الجهاز إنذاراً يفيد حمله لشئ ممنوع فأخرج لفافة ذهبية اللون تبين أنها تحوي المخدر فتم ضبطه مما مؤداه أن الإجراء الذي باشره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها - لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم ترتكب في سبيل الحصول عليه مخالفة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه - على النحو السالف - هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها لدى محكمة النقض ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة ما يقوله فى طعنه من خلو سترته من الجيوب أو أن النيابة أثبتت عدم وجود جيب داخلي أيسر بها كما لم يطلب منها اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور بشأن إغفال ضابط الواقعة تحريز جاكت البدلة التي كان يرتديها وقت الضبط به المخدر ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في كل ذلك نعياً على الصورة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل لا يعدو جدلاً موضوعياً لا تحل إثارته لدى هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ