الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 1381 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 2 ص 16

جلسة 4 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

----------------

(2)
الطعن رقم 1381 لسنة 67 قضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي من أفعال الفحش. أساس ذلك؟
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها" قصد جنائي. إكراه.
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
ركن القوة في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
(3) محكمه الموضوع "سلطتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
النعي بأن الواقعة جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة. منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائزة.
عدم التزام محكمه الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليها.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تنازل المجني عليها عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية. هي باقتناع القاضي.
تساند الأدلة المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ من الأدلة ما ترتاح إليه وإطراح ما عداه.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه وأخذها به. مفاده؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(9) محكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(11) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(12) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(13) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(14) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

---------------
1 - يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي أخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
2 - إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها.
3 - إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك العرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا إلى أن محكمه الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
4 - أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض.
5 - الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ، بها فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليها ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة واقتنع به وجدانها، فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. ومن ثم، فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
6 - لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه، إذا لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل، ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
7 - العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - إن لمحكمه الموضوع بما لها من سلطه تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمه الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمه النقض.
9 - المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان علة اطراحها.
10 - إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما أورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمه النقض.
11 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
12 - لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
13 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
14 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنائية بوصف أنه: 1 - هتك عرض....... بالقوة بأن ألقى عليها حمض الكبريتيك المركز (ماء نار) من الخلف والتي أدت إلى إتلاف ملابسها والكشف عن عورتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أحدث عمداً إصابة المجني عليها سالفة الذكر والمبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداه. 3 - أتلف عمداً الملابس المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وجعلها غير صالحة الاستعمال وترتب على الفعل ضرر مادي أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242/1، 2، 268/1، 361 / 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمده ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعن ببيان ركني جريمة هتك العرض بالقوة سواء ما تعلق بالفعل المادي أم القصد الجنائي، ولم يفطن إلى أن الواقعة بفرض صحتها لا يعدو أن تكون مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات، وأغفلت المحكمة دفاعه الجوهري القائم على أن ضابط الشرطة لفق الاتهام له، إذ أنه في الوقت الذي حدده لوقوع الحادثة كان الطاعن في قبضة الشرطة في قضية الجناية رقم..... والمقيدة برقم..... كلي وهي قضية مماثلة ومنضمة للدعوى الراهنة وهو ما يحمل على عدم صدق رواية المجني عليها والضابط، كما أن المجني عليها تنازلت صراحة عن اتهامها للطاعن وأن تنازلها يعد نفياً له، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها، دون أن يورد مضمونها ومؤداها ورغم أن مفاد أقوالها أنها لم تر محدث إصابتها ولا يمكنها التعرف عليه، هذا أن الحكم تساند في قضائه على ما جاء بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، دون أن يبين سبب ذلك ووقت حدوثه، والمادة التي أحدثته، فضلاً على أنه اكتفي بإيراد نتيجة التقرير دون بيان مضمونه، وأخيراً فإن الحكم أحال في بيان أقوال الرائد...... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها رغم اختلاف أقوالهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من اجترائه على إلقاء حمض الكبريتيك المركز (ماء نار) من القطارة التي كانت معه على - الجيبة - التي كانت ترتديها المجني عليها من الخلف بأعلى الفخذ الأيمن أثناء سيرها بشارع "قصر النيل" مما أدى إلى إتلاف ملابسها الداخلية وإصابتها باحمرار بساقها اليمنى وكان ذلك بقصد الكشف عن عورتها ومشاهدة جسدها وبذلك استطال إلى جسمها بأن كشف - على الرغم منها - عن عورتها أمام المارة فهتك بذلك عرضها بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 368 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الحكم دانه بجريمة هتك العرض بالقوة رغم عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا إلى أن محكمه الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه الجوهري القائم على أن ضابط الشرطة لفق الاتهام له إذ أنه في الوقت الذي حدده لوقوع الحادث كان الطاعن في قبضة الشرطة في قضية الجناية رقم..... قصر النيل والمقيدة برقم..... كلي وهي قضية مماثلة ومنضمة للدعوى الراهنة وهو ما يحمل على عدم صدق رواية المجني عليها والضابط، مردداً بأن ما يثيره الطاعن عن تشكيك في أقوال ضابط الشرطة والمجني عليها وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمه النقض. فضلاً عن أن الدليل الذي يستمد من هذا الدفاع ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال الضابط والمجني عليها، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليها ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ومن ثم، فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمه عنه، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل، ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وهو في معرض التدليل على ثبوت الاتهام المسند إلى الطاعن - قد أورد مودى أقوال المجني عليها. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات، الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليها صحة ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه على النحو الذي أوردته في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة ومنازعة فيما استخلصته المحكمة منها، مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، ومن ثم، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم تعرف المجني عليها عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليها الحكم منها، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة وجاءت عبارته في هذا الشأن مرسلة مبهمة، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الرائد..... على أقوال المجني عليها وهي التي تتعلق بإلقاء مادة كاوية على المجني عليها بقصد الكشف عن عورتها ومشاهدة جسدها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضاً موضوعاً.

الطعن 1508 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 3 ص 24

جلسة 6 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفي محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(3)
الطعن رقم 1508 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
(2) فاعل أصلي. اشتراك. استيلاء على أموال أميرية.
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي. شرط ذلك؟
(3) فاعل أصلي. اشتراك. استيلاء على أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك؟
إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلي.
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين وكيف أن الوظيفة طوعت تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

----------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
2 - من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكاً في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهى ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية، ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير.
3 - من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها. ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة، واكتفي في ذلك بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر "سبق محاكمته" بوصف أنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع ممرضات بمستشفى ...... الجامعي على تسهيل استيلائهما بدون وجه حق على الأجهزة الطبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لتلك الجهة والبالغ قيمتها 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وعشرة مليم) فوقعت الجريمة على هذا التحريض والاتفاق وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 40/ أولاً, ثانياً، 41/ 1، 113/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيها وثلاثمائة وعشرة مليم).
فطعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دانه بالاشتراك مع أخريات لم يحددهن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة، وعلى الرغم من سبق القضاء ببراءة الفاعلتين الأصليتين فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع ممرضات مجهولات في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة لمجرد اتصال الطاعن بالمال العام ووجوده في حوزته، ولئن كان من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكاً في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بالتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهى ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضى وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية، ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، ومع ذلك خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بوصفه شريكاً بالتحريض والمساعدة في هذه الجريمة، دون أن يدلل على صفة الموظف العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، وإذا كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة، واكتفي في ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1669 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 4 ص 28

جلسة 10 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعادل السيد السعيد الكناني.

-------------------

(4)
الطعن رقم 1669 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس لذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟
مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم. أساس ذلك؟
اتصال وجه الطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر الطعن بالنسبة لمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً.

--------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثاني.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومن ثم، يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.
3 - يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغبير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كان درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المحكوم عليه الثاني على التزوير وبالتالي على علمه بتزوير المحررين موضوع الدعوى، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى عقلاً إلى علم الطاعن بالتزوير، ولا هو كاف للرد على دفاع القائم على حسن نيته، إذ أن مجرد شراء الأرض من المحكوم عليه الثاني، وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما، وكونه صاحب مصلحة، لا يقطع بعلمه بالحقيقة، كما أن إهماله تحريها قبل الشراء مما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، ومن ثم فإن الحكم يكون - فوق بطلانه - قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم.... لسنة.... عام الزيتون المنسوب صدوره من مكتب توثيق الزيتون النموذجي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعوه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملا وذلك المجهول المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره بأن ما قدموه إلى الدائرة.... مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم.... لسنة...... مدني كلى شمال وحصلوا بموجبه على حكم منها بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع المتهم التالية. ثالثاً: ارتكبا تزويراً في محررات أحد الناس وهو عقد البيع العرفي في المؤرخ 5/ 9/ 1980 بأن نسباً صدوره إلى...... المتوفى بتاريخ 1951 وذيلاه بتوقيع نسباه زوراً إليه واستعملاه بأن قدماه في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني كلى شمال القاهرة مع علمها بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعى بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي ومحرر عرفي، واستعمالهما، قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررين المقول بتزويرهما في حضور الطاعن، وساق الحكم على توافر العلم لدى الطاعن ما لا يوفره أو يدحض دفاعه القائم على حسن نيته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررين المقول بتزويرهما في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى، هي التي دارت مرافعته عليها، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله, لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن القائم على حسن نيته وانتفاء علمه بالتزوير بلوغاً إلى قيام القصد الجنائي في حقه بقوله: "إن الطاعن هو الذي أقام الدعوى وإن الحكم الذي سيصدر فيها سيكون لصالحه وإن محاميه وقع على عقد الصلح المقدم للمحكمة لتوثيقه وإقراره وإنه كان في مكنته التحري بكل دقه عما إذا كان المتهم الثاني يملك الأرض المبيعة له من عدمه، ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغبير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريرها مهما كان درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المحكوم عليه الثاني على التزوير وبالتالي على علمه بتزوير المحررين موضوع الدعوى، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى عقلاً إلى علم الطاعن بالتزوير, ولا هو كاف للرد على دفاع القائم على حسن نيته، إذ أن مجرد قيامه بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني، وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما، وكونه صاحب مصلحة، لا يقطع بعلمه بالحقيقة، كما أن إهماله تحريها قبل الشراء مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم. ومن ثم، فإن الحكم يكون فوق بطلانه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 11343 لسنة 68 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 7 ص 41

جلسه 11 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وهشام البسطويسي.

---------------

(7)
الطعن رقم 11343 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام. نيابة عامة.
عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول هذا العرض.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب الطاعنة توكيل محام. قعودها عن ذلك وطلبها من المحكمة ندب محام للدفاع عنها. ندب المحكمة محامياً لها ومنحه الوقت للاطلاع والاستعداد وإبدائه مرافعته وطلباته. كفايته رداً على نعى الطاعنة بالإخلال بحق دفاعها.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع بالبطلان الاعتراف للإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع تقدير صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
قول الدفاع بأن الطاعنة كانت تحت سيطرة الشرطة ويمكن أن يحدث تأثيراً عليها ولا يعقل أن تعترف في النهاية. من العبارات المرسلة التي لا تحتمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد.
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب "عاهة عقلية".
تحصيل الحكم من تقرير مستشفى الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها جريمتها ولا يوجد ما ينفي مسئوليتها. كفايته رداً على نعى الطاعنة بارتكابها الواقعة تحت تأثير عاهة في العقل.
(6) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب للتدليل على توافر نية القتل.
(7) قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. البحث في توافره. موضوعي.
(8) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

------------------
1 - إذ كانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - إذ كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وذلك في الميعاد المحدد بالمادة 34 منه - بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها ومن ثم يتعين قبول هذا العرض.
3 - إذ كانت الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليها طلبت من المحكمة أجلاً لتتمكن من توكيل محام فأجابتها المحكمة إلى ذلك غير أنها لم توكل أحداً وإنما طلبت من المحكمة أن تندب لها من يدافع عنها فندبت المحكمة لذلك المحامي...... ومكنته من الاطلاع على القضية وأفسحت له الأجل الذي طلبه للاستعداد ثم ترافع وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فاستوفت المحكوم عليها بذلك حقها في الدفاع.
4 - إن المدافع عن المحكوم عليها وإن أشار في مرافعته إلى أنها كانت تحت سيطرة الشرطة واستنتج من ذلك أنه يمكن أن يحدث تأثير عليها لتغير أقوالها وأنه لا يعقل أن تعترف في النيابة، إلا أن العبارات التي ساقها الدفاع في هذا المساق من العبارات المرسلة التي لا تحمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد. وإذ كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وللواقع.
5 - إذ كان الحكم المعروض قد حصل من تقرير مستشفي الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها الجريمة المنسوبة إليها وأنه لا يوجد ما ينفي مسئوليتها من الناحية العقلية عن تلك الجريمة، فإن في هذا ما يفي بالرد على ما أثير في الأوراق من شبهة أن تكون المتهمة قد ارتكبت جريمتها تحت تأثير عاهة في العقل.
6 - إذ كان الحكم قد استظهر قيام نية القتل في حق المحكوم عليها بقوله "أن الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى تقطع بتوافر هذا القصد لدى المتهمة فقد تكمن منها الحقد والحسد فقامت بخطف الطفلة المجني عليها من شرفة مسكنها وتسللت بها خفية إلى مسكنها وقامت بلف الايشارب حول عنقها وراحت تشد عليه بكل قوتها وقسوتها وهى تعلم يقيناً أن ذلك سوف يؤدى حتماً إلى وفاتها ولم تتركها إلى جثة هامدة وقد فارقت الحياة وعندما سمعت طرق الأم الثكلى على باب مسكنها لفتها في جلباب لها وأخفتها في صيوان الملابس ووضعت عليها بعض الملابس المبللة بالماء، فإن كل هذه الظروف والمظاهر تقطع بأن المتهمة إنما قصدت من فعلتها قتل المجني عليها غلاً وحسداً وحقداً على والدتها التي كانت فرحة بها وكانت دوماً تداعبها وتلاعبها أماهما وهى العاقر العقيم" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
7 - إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
8 - إذ كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها أورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما نصت الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مؤلفة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف 1 - قتلت...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتلها وحملتها من شرفة مسكن ذويها إلى منزلها وما أن ظفرت بها حتى طوقت عنقها بغطاء رأس "ايشارب" وجذبته بشدة قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2 - خطفت بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر حالة تواجدها بشرفة مسكن ذويها وتوجهت بها إلى محل إقامتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت والدة المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 290/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي وقضت تلك المحكمة - محكمه النقض - أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليها شكلاً.
ثانياً: بقبول عرض النيابة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة "مغايرة" قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 290/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليها وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وذلك في الميعاد المحدد بالمادة 34 منه - بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها ومن ثم يتعين قبول هذا العرض.
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمة...... شاء الله لها أن تكون عاقراً - لم تلد رغم زواجها مرتين - غير أنها لم تصبر على قضاء الله وقدره وتملكها الضعف والهوى فوسوس لها الشيطان وتمكن منها وأغواها وملأ قلبها بالحقد الأسود، فعاشت مغمومة محرومة وصارت عند الخالق والخلائق شقية مذمومة، فقد اجتمعت في العاشرة من صباح يوم الحادث مع.... أم الطفلة المجني عليها...... بشرفة مسكن الأولى التي كانت تحنو على صغيرتها وتداعبها وتلاعبها وتدللها، وبعد فترة انصرفت المتهمة....... إلى مسكنها لقضاء مصالحها، وبعد أن وصلت المتهمة إلى مسكنها فكرت وعقدت العزم على قتل الطفلة المجني عليها وتملكتها الغيرة والحسد وبعد حوالي ساعة عادت ثانية إلى الشرفة فوجدت الطفلة المجني عليها بمفردها فقامت بخطفها إلى منزلها وحملها إلى الحمام وخلعت الايشارب من فوق رأسها ولفته حول رقبتها وجذبته بشدة ولم تتركها إلا جثه هامدة، والمجني عليها لا تعرف إذا سئلت بأي ذنب قتلت، وإذ بالأم الثكلى تطرق باب المتهمة ملهوفة على صغيرتها تسأل عنها، فأسرعت وقامت بوضع الجثة بصيوان الملابس وغطتها ببعض الملابس المبللة بالماء وأجابت الأم المسكينة بأنها قد حملت الصغيرة إلى مسكنها وأعطتها برتقالة ثم أعادتها إلى الشرفة ثانية وتركتها وحدها وراحت تبحث عن المجني عليها مع الباحثين - وهى لا تعلم بأن الله يرى وأن فعلها سوف يرى - وفي المساء وبعد أن شعرت أن الكل قد أوى إلى مسكنه لفت جثة المجني عليها بجلباب لها ليشير إلى قاتلتها وألقت بها من نافذة الحمام إلى فناء مسكن..... المجاور لمسكن المتهمة، وفي الصباح, صباح اليوم التالي، تم العثور على جثة المجني عليها ملفوفة بجلباب المتهمة، وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها نتيجة اسفكسيا الخنق". وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة استقاها من أقوال شهود ذكرهم ومن اعتراف المتهمة في تحقيق النيابة العامة ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ومن تقرير مستشفي الصحة النفسية، وأورد مضمون كل من هذه الأدلة بما يتفق وحقيقته الثابتة بالأوراق وخلص إلى إدانة المحكوم عليها بوصف أنها في يوم 5 من يناير سنة 1996 أولاً: قتلت عمداً ومع سبق الإصرار..... ثانياً: خطفت الطفلة المجني عليها سالفة الذكر، الأمر المؤثم بالمواد 230، 231، 290/ 1 من قانون العقوبات وأنزلت المحكمة عقوبة الجريمة الأشد (الإعدام) عملاً بالمادة 32 منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليها طلبت من المحكمة أجلاً لتتمكن من توكيل محام فأجابتها المحكمة إلى ذلك غير أنها لم توكل أحداً وإنما طلبت من المحكمة أن تندب لها من يدافع عنها فندبت المحكمة لذلك المحامي ..... ومكنته من الاطلاع على القضية وأفسحت له الأجل الذي طلبه للاستعداد ثم ترافع وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فاستوفت المحكوم عليها بذلك حقها في الدفاع. ولما كان المدافع عن المحكوم عليها وأن أشار في مرافعته إلى أنها كانت تحت سيطرة الشرطة واستنتج من ذلك أنه يمكن أن يحدث تأثير عليها لتغيير أقوالها وأنه لا يعقل أن تعترف في النيابة، إلا أن العبارات التي ساقها الدفاع في هذا المساق من العبارات المرسلة التي لا تحمل معنى الإكراه ولا معنى التهديد، وإذ كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة وللواقع، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهمة المفصل في التحقيقات لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من تقرير الصفة التشريحية أيدته أقوال الشهود الإثبات فإنه لا يعيب الحكم إعراضه عما أثاره الدفاع بشأنه على نحو ما سلف. لما كان ذلك, وكان الحكم المعروض قد حصل من تقرير مستشفى الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها الجريمة المنسوبة إليها وأنه لا يوجد ما ينفي مسئوليتها من الناحية العقلية عن تلك الجريمة، وكان في هذا ما يفي بالرد على ما أثير في الأوراق من شبهة أن تكون المتهمة قد ارتكبت جريمتها تحت تأثير عاهة في العقل. ولما كان الحكم قد استظهر قيام نية القتل في حق المحكوم عليها بقوله "أن الظروف الملابسات التي أحاطت بالدعوى تقطع بتوافر هذا القصد لدى المتهمة فقد تكمن منها الحقد والحسد فقامت بخطف الطفلة المجني عليها من شرفة مسكنها وتسللت بها خفية إلى مسكنها وقامت بلف الايشارب حول عنقها وراحت تشد عليه بكل قوتها وقسوتها وهى تعلم يقيناً أن ذلك سوف يؤدى حتماً إلى وفاتها ولم تتركها إلى جثة هامدة وقد فارقت الحياة وعندما سمعت طرق الأم الثكلى على باب مسكنها لفتها في جلباب لها وأخفتها في صيوان الملابس ووضعت عليها بعض الملابس المبللة بالماء، فإن كل هذه الظروف والمظاهر تقطع بأن المتهمة إنما قصدت من فعلتها قتل المجني عليها غلاً وحسداً وحقداً على والدتها التي كانت فرحة بها وكانت دوماً تداعبها وتلاعبها أمامها وهى العاقر العقيم"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان الحكم قد استظهر بعد ذلك وجود سبق الإصرار لدى المحكوم عليه بقوله: "أن المحكمة تستخلص توافر هذا الظرف لدى المتهمة من غيرتها الشديدة وغلها من والدة المجني عليها ومعاناتها الشديدة من عدم الإنجاب رغم زواجها مرتين والضغينة التي تولدت في نفسها كلما شاهدت الأم الثكلى تحنو على صغيرتها المجني عليها، فقد اعترفت المتهمة صراحة أنها بعد أن تركت المجني عليها مع والدتها وانصرفت إلى مسكنها انتوت قتل المجني عليها وصممت على ذلك وحدث وخرجت من مسكنها لخطفها وقتلها لحقدها على والدتها وجمال وحسن المجني عليها الصغيرة، وما أن واتتها الفرصة وانفردت بالمجني عليها وأيقنت بأنها تقف بمفردها بشرفة منزلها حتى قامت بخطفها وقد امتلأت بالحقد والغيرة وقامت بتنفيذ ما صممت وأصرت عليه بقتل المجني عليها لتطفي بذلك نار حقدها وحسدها. ومن ثم، فإن المحكمة ترى من كل ذلك توافر ظروف سبق الإصرار في حق المتهمة". وما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به القانون، ذلك بأنه من المقرر أن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع الاستنتاج - كما هو الحال في الحكم المعروض - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الخطف اللتين دان بهما المحكوم عليها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي ما رتبه الحكم عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام، وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وصدر من محكمة مؤلفة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامها.

الطعن 1954 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 6 ص 36

جلسة 11 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله ومصطفي كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(6)
الطعن رقم 1954 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده يكون مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أحذ المحكمة أقوال الشهود. مفاده؟
المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال الشهود. غير جائزة أمام النقض لاتصالها بالموضوع لا بالقانون.
(3) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. ما دام أنه لم يعول عليه في الإدانة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
(5) تقليد - تزوير "أوراق رسمية". ارتباط. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" مسئولية جنائية. عقوبة. "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين، دون التعرض للحالة الأخرى. قصور.
قصور الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.
مثال.

-----------------
1 - أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، فإن ذلك حقها وأن المجادلة في ذلك لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض لاتصالها بالموضوع لا بالقانون.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يعول في قضاء الإدانة على الاعتراف المسند إلى الطاعن بمحضر ضبط الواقعة. ومن ثم، فلا عليه أن يعرض للدفع ببطلانه.
4 - إذ كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استكمال النقص في الإجراءات بسؤال من أغفلت النيابة سؤالهم. ومن ثم، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض، إذ لا يعدو أن يكون ذلك تعيباً لإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات وأطرحه بقوله "أن ما أثاره الدفاع في خصوص إعمال المادة 210 عقوبات لا ينطبق في حق المتهم إذا الثابت من التحقيقات أن المتهم لم يرشد عن باقي المتهمين ويسهل القبض عليهم بينما يشترط للإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة أن يكون الإخبار عن الجناية موضوع التهمة قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن المتهمين". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء، إذ أن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين. بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين، إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين، ومن ثم يكون قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره - إلا أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية، وكذا التزوير في أوراق رسمية وأنه عمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير في أوراق رسمية، ومن ثم يكون الحكم قد جاء صحيحاً، بما يتعين معه رفض الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين "سبق الحكم عليهم" بوصف أنهم أولاً: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية (هي وثيقة على زواج رقم..... في.... والمنسوب صدورها لنيابة الرمل للأحوال الشخصية ووثيقتي السجل التجاري رقمي.....، ..... المؤرختين...., ..... والمنسوب صدورها إلى مكتب سجل تجاري شرق وشهادة الوفاة رقم..... والمنسوب صدورها لمكتب صحة العطارين وكشف حساب منسوب صدوره لبنك الإسكندرية فرع طلعت حرب باسم.... وشهادة منسوب للبنك باسم سالف الذكر وكذلك بطاقات ضريبية منسوب صدورها لمأمورية ضرائب المنتزه) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازم إدراجها فقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بالجهات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلدوا أختاماً لجهات حكومية (هي خاتم شعار الدولة الخاص بمكتب سجل تجارى شرق وخاتم شعار الجمهورية الخاصة بنيابة الرمل للأحوال الشخصية وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة العطارين والأختام الخاصة ببنك النيل فرع الإسكندرية وخاتم شعار الدولة الخاص بقسم الحسابات الجارية ببنك الإسكندرية فرع طلعت حرب) واستعملوها بأن بصموا بها على المحررات موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد40/ 2، 3، 41، 6، 2 مكرراً، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وانطوى على الفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يحط بأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات برغم خلوها من بيان كيفية ضبط المستندات موضوع الدعوى. كذلك لم يعرض لدفاع الطاعن ببطلان الاعتراف المسند إليه بمحضر ضبط الواقعة، ولدفاعه بعدم سؤال الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالأوراق والمستندات والمحررات المقول بتزويرها، واطرح الحكم دفعه بالتمتع بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات بما لا يسوغ. بما الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التحميص الكافي وألمت إلماماً شاملاً يفيد أنها أقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون ما يرمى به الطاعن الحكم من قصور لا محل له. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت محكمه الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فإن ذلك حقها وأن المجادلة في ذلك لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض لاتصالها بالموضوع لا بالقانون. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم أنه أثبت على لسان ضابط الواقعة أنه قد تم ضبط المستندات بحوزة الطاعن. ومن ثم، يكون ما ينعاه في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يعول في قضاء الإدانة على الاعتراف المسند إلى الطاعن بمحضر ضبط الواقعة. ومن ثم، فلا عليه أن يعرض للدفع ببطلانه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استكمال النقص في الإجراءات بسؤال من أغفلت النيابة سؤالهم، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمه النقض، إذ لا يعدو أن يكون ذلك تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، وكان المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات وأطرحه بقوله "أن ما أثاره الدفاع في خصوص إعمال المادة 210 عقوبات لا ينطبق في حق المتهم إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم لم يرشد عن باقي المتهمين أو يسهل القبض عليهم بينما يشترط للإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة أن يكون الإخبار عن الجناية موضوع التهمة قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عن المتهمين....". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء، إذ أن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين. بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين. ومن ثم، يكون قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره - إلا أنه لما كانت العقوبات التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأي من جنايتي تقليد أختام لجهات حكومية، وكذا التزوير في أوراق رسمية وأنه أعمل في حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليه بعقوبة مبررة لتهمة التزوير في أوراق رسمية. ومن ثم، يكون الحكم قد جاء صحيحاً، بما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 1901 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 5 ص 32

جلسة 11 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(5)
الطعن رقم 1901 لسنة 67 القضائية

(1) قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" .حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل لدى الطاعنين
.
 (2)
قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
(3)
إثبات "بوجه عام". حكم "حجية الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر.
تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها غير مقبول. أساس ذلك؟

 (4)
إثبات "بوجه عام" "قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم".
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.

---------------
1 - إذ كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وحيث انه عن نية القتل. فثابتة في حق المتهمين من أنهما كانا يضمران للمجني عليه - وباقي المجني عليهم - نية القتل والشروع فيه جزاء لهم على انشقاقهم عن الجماعة الدينية التي كانوا ينتمون إليها واعتقادهما بأن هذا العمل من المجني عليهم ارتداد عن الدين يستحل معه دماؤهم وأموالهم، ومن إعدادهما أسلحة بيضاء من شأنها إحداث القتل "سكاكين وسيوف وسنج" وكذا من تعدد الضربات بالمجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وفى مواضع قاتلة من أجسامهم وشدتها، الأمر الذي يقطع بانصراف نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد.
3 - لا وجه لما يثيره الطاعن الثاني بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم أخر في الدعوى عن ذات التهمه وتماثل موقفهما فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها، ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة. فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه. ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر.
4 - إن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة. ومن ثم، فإن نعي الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين "سبق الحكم عليهم" بوصف أنهم: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده بعض المتهمين بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم وما أن لحقوا به حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً بتلك الأدوات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما: أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان. ( أ ) شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده بعض المتهمين بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم وما أن لحقوا به حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً بتلك الأدوات قاصدين من تلك قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ب) شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده الطاعن الأول وآخرون بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم، واعتدوا عليه ضرباً بهذه الأدوات قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو فرار المجني عليه ومداركته بالعلاج وأحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 45، 46، 162، 230، 231، 232، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً / 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 11,1 من الجدول رقم 11 الملحق، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمتي الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل في حقهما تدليلاً كافياً وسائغاً، وإن الدفاع عن الطاعن الثاني تمسك في مرافعته ببراءته استناداً إلى حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى موقفه يماثل موقف الطاعن فيها، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها. وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن نية القتل. فثابتة في حق المتهمين من أنهما كانا يضمران للمجني عليه - وباقي المجني عليهم - نية القتل والشروع فيه جزاء لهم على انشقاقهم عن الجماعة الدينية التي كانوا ينتمون إليها واعتقادهما بأن هذا العمل من المجني عليهم ارتداد عن الدين يستحل معه دماؤهم وأموالهم، ومن إعدادهما أسلحة بيضاء من شأنها إحداث القتل "سكاكين وسيوف وسنج"، وكذا من تعدد الضربات بالمجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وفى مواضع قاتلة من أجسامهم وشدتها، الأمر الذي يقطع بانصراف نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليهم" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ولا محل له، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن الثاني بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها، ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم أخر. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، إلا إذا كانت مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم، فإن نعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 4544 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 8 ص 48

جلسة 14 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني.

----------------

(8)
الطعن رقم 4544 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض وإن لم ينص فيه على ذلك.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان.
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صوره مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.
(3) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالبراءة للشك. حده: الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(4) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها".
شرطا تحقق جريمة البلاغ الكاذب؟
(5) أمر بألا وجه. حكم "حجيته". نيابة عامة. بلاغ كاذب.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
(6) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال الحكم المطعون فيه الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية وعدم إيرادها وكذا مؤدى القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها. قصور.
(7) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أمر بألا وجه نيابة عامة.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب في شأن صحة الواقعة أو كذبها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة والتزامه بصحة الواقعة على أساس صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. يعيبه. وجوب تصديه لواقعة البلاغ الكاذب وتقدير مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه بنفسه.

----------------
1 - إذ كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن الطاعنين بموجب التوكيلات المرفقة التي اقتصرت عباراتها على التقرير بالمعارضة والاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 نوفمبر سنة 1989 وكانت هذه التوكيلات قد أجريت في 31 من ديسمبر سنة 1989 و1 من يناير سنة 1990 أي تاريخ لاحق لصدور الحكم السابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الحاصل في 2 من يناير سنة 1990 فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم. ومن ثم يكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
2 - إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
3 - إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشرط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
4 - يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة قائله ولو لم تقم دعوى به.
5 - إن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية على ثبوتها في حقه فلم يورد أياً منها وبين حجته في إطراحها ولم يورد مؤدى القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعنين ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في إطراح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك القضية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
7 - إن الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بالبراءة على صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في شأن البلاغ المقدم من المطعون ضده قبل المدعين بالحقوق المدنية حال أن هذا الأمر لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً بقيامهم بإشعال النار في السور البوص المجاور لمنزله وطلبوا عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعون بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن الطاعنين بموجب التوكيلات المرفقة التي اقتصرت عباراتها على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 نوفمبر سنة 1989 وكانت هذه التوكيلات قد أجريت في 31 من ديسمبر سنة 1989 و1 من يناير سنة 1990 أي تاريخ لاحق لصدور الحكم السابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض الحاصل في 2 من يناير سنة 1990 فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - المدعون بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواهم المدنية قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه اكتفى في تبرير قضائه بالبراءة بعبارة عامة مجملة وإلى سبق صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالرغم من عدم حجية ذلك في دعوى البلاغ الكاذب مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية بقوله "وحيث إنه من المقرر أن حق الإبلاغ عن جريمة هو حق مقرر لكل شخص ولا يسأل عن ذلك الحق طالما أنه لم ينحرف به وحتى ولو لم يتمكن من إثبات ما أبلغ به ولما كان الثابت أن بلاغ المتهم حفظ لعدم كفاية الأدلة أي أن الواقعة لم تكن مكذوبة وأن الأدلة الجنائية لم تبلغ حد الكفاية لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية ومن ثم يكون المتهم لم يبلغ كذباً ولا يتوافر في حقه ثمة خطأ وتكون التهمة غير ثابتة في حقه وتقضي معه المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
وكان يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة قائله ولو لم تقم دعوى به، وكان من المقرر أيضاً أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية في حقه فلم يورد أياً منها وبين حجته في إطراحها ولم يورد مؤدى القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعنين ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في إطراح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك القضية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، هذا فضلاً عن أن الحكم وقد بني قضاءه بالبراءة على صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في شأن البلاغ المقدم من المطعون ضده قبل المدعين بالحقوق المدنية حال أن هذا الأمر لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون مما يتعين نقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وألزمت المطعون ضده المصروفات المدنية.

الطعن 2586 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 10 ص 57

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطعن رقم 2586 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها؟
مثال.
(3) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) حكم "بيانات الديباجة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم.
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
للمحكمة الاطمئنان إلى الدليل بالنسبة إلى متهم وإطراحه بالنسبة لآخر.
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1996 فقرر المحكوم عليه...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1996 في الميعاد، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلماً للموظف بسبب الوظيفة. وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ذكره عند بيان الواقعة أن الطاعن وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المار ذكرها استولى وآخرون معه على المبلغ باقي قيمة القرض الممنوح لها بعد أن قدمت المحررات الرسمية المزورة وقامت المتهمة الأخيرة بصفتها صاحبة الشركة الموردة للأجهزة المعمرة باستلام الشيك بقيمة القرض وصرفته بالفعل ثم قامت الجمعية بسداد أحد عشر قسطاً ثم توقف السداد حتى اكتشاف واقعات الدعوى والإبلاغ عنها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لم ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن صرف قيمة القرض فعلاً بما يقطع بأن المال موضوع الجريمة خرج من حوزة البنك المقرض وآل إلى الجمعية المقترضة ودخل حوزتها فعلاً بما يسبغ عليه وصف المال العام وهو ما ذهب إليه الحكم في رده على ما أثير بشأن طبيعة المال المستولى عليه مما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير مقبول.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - لما كان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجة وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 40، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 92/ أ - جـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي التي أخذ المتهمين بها بقوله "ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراء الجنائية، مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للارتباط، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون.
5 - أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين المقضي بإدانتهم دون المتهمين الثلاثة الآخرين المقضي ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة للطاعنين وآخرين "قضي ببراءتهم" بوصف أنهم. أولاً: بصفتهم موظفين عموميين استولوا بغير حق على مبلغ 99000 جنيه (تسعة وتسعين ألف جنيه) للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالمنيا مندوبية الأقصر والذي تساهم في أمواله بنوك القطاع العام بعد تزوير واستعمال محررات مزورة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفتهما السابقة ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بأن قاموا بتحرير بيانات تعهد بتحصيل أقساط شهرية من العاملين بمديرية الإسكان...... سداداً للقرض الذي حصلوا عليه على النحو المتقدم ونسبوا صدوره على خلاف الحقيقة إلى مديرية الإسكان المذكورة وكذلك كشوف بأسماء وهمية للعاملين بالجهة أنفة الذكر ضمنوها بيانات مزورة بأن هذه الأسماء حصلت على سلعة معمرة من قيمة القرض المذكور وذيلوها بتوقيعات نسبوا صدورها إلى المسئولين بمديرية الإسكان لاعتمادها وكذلك لهؤلاء الأشخاص الوهميين مع علمهم بتزويرها واستعملوا هذه المحررات المزورة بأن قدموها للمصرف الإسلامي الدولي وحصلوا بموجبها على المبلغ المذكور. ثانياً: قلدوا خاتماً لإحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بمديرية إسكان قنا".
ثالثاً: استعملوا ذلك الخاتم المقلد بأن ذيلوا به تعهداً منسوباً صدوره لمديرية الإسكان بقنا.
رابعاً: اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تعهد منسوب صدوره لمديرية الإسكان وكذلك كشوف بأسماء وهمية للعاملين بالمديرية وذلك بأن حرضوا المجهول واتفقوا معه على إنشاء التعهد والكشوف سالفي البيان على غرار تعهد وكشوف صحيحة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة وقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بمديرية الإسكان وشفع ذلك التعاقد ببصمة الخاتم المقلد لشعار الجمهورية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً: استحصلوا بغير حق على خاتم حقيقي خاص بالجمعية الفئوية للعاملين بمديرية إسكان قنا واستعملوه استعمالاً ضاراً لمصلحة الجمعية بأن ذيلوا به كشوفاً غير حقيقية للعاملين بالإسكان للحصول بتلك الأسماء على القرض سالف البيان. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بقنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعنين) عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة رقم 92/ أ, هـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. باعتبار أن الاستيلاء بغير نية التملك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1996 فقرر المحكوم عليه الثاني...... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1996 - في الميعاد، بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول..... استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاستيلاء بغير نية التملك، والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، والتحصيل على خاتم الجمعية التي يعمل بها الطاعن واستعماله، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب وران عليه الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه طبق على واقعة الدعوى المادة 113 من قانون العقوبات مع أن المال المستولى عليه قرضاً لم يكن وقت الواقعة مالاً عاماً إذا لم ينقل بعد من المصرف المقرض إلى حسابات الجمعية المقترضة، إلا أن الحكم رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً. واقتصر في بيان تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير ومكتب خبراء وزارة العدل على إيراد نتيجة كليهما دون إيراد مضمونهما حتى يتبين مدى اتساقهما مع باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه. كما أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه. هذا إلى أن الحكم اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات وما جاء بالتقارير وأخذ بها في حقه دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم مع أن ذات الأدلة قد شملتهم جمعياً بما ينعت الحكم باعتناقه صوراً متعددة متناقضة للدعوى. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن بما مؤداه أنه بصفته - عضو مجلس إدارة الجمعية الفئوية للعاملين بمديرية إسكان قنا - بالاشتراك مع آخرين ومنهم المتهمة صاحبة شركة.... لتجارة الأدوات الكهربائية قد زوروا كشوفاً بأسماء وهمية على أنها للعاملين بالجمعية تفيد استلامهم أجهزة معمرة كما زوروا تعهداً نسب لمديرية الإسكان بتعهدها بسداد القرض على أقساط شهرية تخصم من مستحقات العاملين - وقدموا تلك المحررات للمصرف الإسلامي الدولي بعد أن قاموا بسداد مبلغ 25000 جنيه هي نسبة 25% من قيمة القرض البالغ 100000 جنيه وبذلك تمكنوا من الاستيلاء على صافي قيمة القرض وهو مبلغ 93600 جنيه بمساعدة المتهمة صاحبة الشركة التي قامت بدور المورد للأجهزة وعليه صرفت القيمة دون تسليمها أية أجهزة ثم قام الطاعن وباقي المتهمين بسداد أحد عشر قسطاً للمصرف قيمتها 34240 جنيه وتوقفوا عن السداد حتى اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها، وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال مدير مديرية الإسكان ومدير الشئون الإدارية بها وكذا مدير شئون العاملين بها ورئيس حساباتها وأحد كتابها وكذا مدير إدارة التعاون بمحافظة قنا ورئيس حسابات البنك وأقوال..... مقدم شرطة رئيس مكافحة الأموال العامة بقنا, ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما خلص إليه تقرير خبراء وزارة العدل وتقرير مكتب الخبراء - وهى أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أن المال مثار الاتهام ليس من الأموال العامة لكون مال البنك وقت ارتكاب الواقعة ليس بمال عام، وأطرحه بقوله: "وحيث أنه بالنسبة للدفع بأن المال موضوع القرض محل الجريمة ليس مالاً عاماً وأن موظفي المصرف الإسلامي ليسوا موظفين عموميين طبقاً لقانون إنشاء المصرف وقت حدوث الواقعة فإنه من المقرر أنه وإن كان مال المصرف الإسلامي وقت الواقعة ليس مالاً عاماً وأن موظفيه ليسوا موظفين عموميين إلا أن هذا المال انتقل إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية إسكان قنا بموجب عقد المرابحة المؤرخ 27/ 4/ 1981 وهى طبقاً للمادة 119/ هـ من قانون العقوبات تعتبر أموالها أموالاً عامة لأنها من المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام كما أن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين طبقاً للمادة 119 مكرراً فقرة هـ ومن ثم فإن هذا الدفع في غير محله من الواقع والقانون متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلماً للموظف بسبب الوظيفة. وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ذكره عند بيان الواقعة أن الطاعن - وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المار ذكرها - استولى وآخرين معه على المبلغ باقي قيمة القرض الممنوح لها بعد أن قدمت المحررات الرسمية المزورة وقامت المتهمة الأخيرة بصفتها صاحبة الشركة الموردة للأجهزة المعمرة باستلام الشيك بقيمة القرض وصرفته بالفعل ثم قامت الجمعية بسداد أحد عشر قسطاً ثم توقف السداد حتى اكتشاف واقعات الدعوى والإبلاغ عنها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لم ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن صرف قيمة القرض فعلاً بما يقطع بأن المال موضوع الجريمة خرج من حوزة البنك المقرض وآل إلى الجمعية المقترضة ودخل حوزتها فعلاً بما يسبغ عليه وصف المال العام وهو ما ذهب إليه الحكم في رده على ما أثير بشأن طبيعة المال المستولى عليه مما يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن: 1 - بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة الشئون المالية والإدارية بمديرية الإسكان بقنا أخذت من قالب خاتم مزور صنع تقليداً من إحدى بصمات الخاتم الصحيح. 2 - أن التوقيعات المنسوبة إلى..... والمذيلة بها تعهد المصلحة مختلفة تماماً عن توقيعاته الصحيحة. 3 - إن التوقيع أسفل لفظ حسابات بتعهد المصلحة توقيع مزور على المتهم الثالث بطريق التقليد لتوقيع صحيح له. 4 - أن أياً من المتهمين الثلاثة الأول لم يحرر عبارات تعهد المصلحة وأسماء الأعضاء وتوقيعاتهم المدونة بكشفي أسماء الحاجزين وأن التوقيعين المذيلين أسفل الكشوف توقيعان صحيحان للمتهمين الأول والثاني. كما نقل عن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المؤرخ 31/ 1/ 1995 أنه تم سداد أحد عشر قسطاً بمبلغ إجمالي 34320 جنيهاً للمصرف الإسلامي من قيمة القرض وأن المبالغ التي لم يتم سدادها مقدارها مبلغ 59280 جنيهاً وهى مسئولية المتهمين الثلاثة الأول. ونقل من تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 24/ 8/ 1996 أن أعضاء الجمعية لم يتسلموا أية بضاعة من بضائع عقد المرابحة وأن المبلغ المتبقي قدره 59280 جنيهاً مستحق للمصرف الإسلامي تلزم بسداده المتهمة..... التي استولت على مبالغ المرابحة بالكامل بمساعدة المتهمين الثلاثة الأول وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذه التقارير كافياً في بيان مضمونها. ولتحقيق المواءمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى إذ تحددت الأفعال التي أثارها الطاعن - المتهم الثاني - مع باقي المتهمين، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون كل من تلك التقارير لا يكون له محل، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 40، 41، 113/ 3، 119/ هـ، 119 مكرراً/ هـ، 206، 207، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 92/ أ - جـ من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي - التي أخذ المتهمين بها بقوله "ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات للارتباط" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وباقي المتهمين الثلاثة الآخرين المقضي ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 9897 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 9 ص 53

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(9)
الطعن رقم 9897 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إتلاف.
عقد البيع. ماهيته؟ المادة 418 مدني.
قانون التسجيل لم يغير طبيعة عقد البيع وإنما عدل فقط آثاره. مؤدى ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة الإتلاف العمدي لعدم قيامه بتسجيل العقار المبيع للمدعي بالحق المدني. خطأ في القانون.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إتلاف.
وجود اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم. شرط ذلك؟
إعراض الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليه الإتلاف وكيفيته وظروفه. قصور.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن عقد البيع كما عرفته المادة 418 من القانون المدني هو العقد الذي يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي - والالتزامات المتعلقة بالبائع هي التزام بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه المبيع وضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن قانون التسجيل لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث أنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج أثارها بمجرد توافق إرادة الطرفين - وإنما هو فقط عدل آثار العقد فيما بين المتعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مرتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره - بما مفاده أن العلاقة بين المتعاقدين تجيز للمشتري بناء على العقد العرفي إلزام البائع بنقل ملكية المبيع له. لما كان ما تقدم، فإن حقوق المشتري "المدعية بالحقوق المدنية" التي لم تسجل عقدها قبل البائع - المطعون ضده - ثابتة إعمالاً لنص المادة 458 مدني التي تعطيها حق ثمرة المبيع فلها حق اقتضاء الأجرة بمقتضى حوالة الحق - أما بالنسبة للغير فلا يجوز للمشتري أن يحاج بعقده العرفي قبل أن يسجل عقده مثال ذلك طلبه الشفعة. وإذ كان ما تقدم، فإن ما خلص إليه الحكم في نطاق العلاقة بين المتعاقدين المدعية والمطعون ضده لا يتفق وصحيح القانون.
2 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صوره مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء حكم الإدانة والتعويض المستأنف وببراءة المطعون ضده وعدم قبول الدعوى المدنية قد أغفل تمحيص الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليها الإتلاف وكيفيته وظروفه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أتلف عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.... وطلبت عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يودي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصاريفها.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة الإتلاف العمد وبعدم قبول الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه على مجرد القول بأن العقار لا يزال في ملكية المتهم لعدم انتقال الملكية للمشتري بتسجيله عقد البيع، رغم أن من المقرر قانوناً أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثاره عدا نقل الملكية التي لا تنتقل إلا بالتسجيل، ومن تلك الآثار التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالعقار المبيع، كما خلا من بيان الواقعة وأدلة ثبوتها وسبب عدم اطمئنان المحكمة للأدلة التي ساقتها محكمة أول درجة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف وأسس قضاءه على قوله: "وحيث إن العقار ما زال في ملكية المتهم لعدم انتقال الملكية للمشترية بتسجيل عقد البيع. فمن ثم رأت المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه". واقتصر الحكم على تلك العبارة في بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وأسباب قضائه. لما كان ذلك، وكان عقد البيع كما عرفته المادة 418 من القانون المدني هو العقد الذي يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي. والالتزامات المتعلقة بالبائع هي التزام بنقل ملكيه المبيع للمشتري وتسليمه المبيع وضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن قانون التسجيل لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق إرادة الطرفين - وإنما هو فقط عدل آثار العقد فيما بين المتعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره - بما مفاده أن العلاقة بين المتعاقدين تجيز للمشتري بناء على العقد العرفي إلزام البائع بنقل ملكية المبيع له. لما كان ما تقدم، فإن حقوق المشتري - المدعية بالحقوق المدنية - التي لم تسجل عقدها قبل البائع المطعون ضده ثابتة إعمالاً لنص المادة 458 مدني التي تعطيها حق ثمرة المبيع فلها حق اقتضاء الأجرة بمقتضى حوالة الحق أما بالنسبة للغير فلا يجوز للمشتري أن يحاج بعقده العرفي قبل أن يسجل عقده مثال ذلك طلبه الشفعة. وإذ كان ما تقدم، فإن ما خلص إليه الحكم في نطاق العلاقة بين المتعاقدين المدعية والمطعون ضده لا يتفق وصحيح القانون. ومن ناحية أخرى، لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم الإدانة والتعويض المستأنف وببراءة المطعون ضده وعدم قبول الدعوى المدنية قد أغفل تمحيص الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده، ولم يعرض لأدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليها الإتلاف وكيفيته وظروفه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.