الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 36558 لسنة 74 ق جلسة 3/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 105 ص 927

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، عادل الكناني وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(105)
الطعن 36558 لسنة 74 ق
حكم " إصداره " " بطلانه " . قضاة " صلاحيتهم" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة . غير جائز . المادة 167 مرافعات .
وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . المادة 170 مرافعات .
مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
غموض الحكم المطعون فيه فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار وفيما جاء من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار آخر غيره وليس تلاوته أو النطق به . يبطله .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .." وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار .... وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار .... وهو غموض يبطل الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً " محضر بقلم محضري ....... " طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ..... مبلغ .... جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه مبلغ ..... جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تنفيذ قرار تمكينه من شقة موضوع المحضر رقم ...... إداري .....
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات العقوبة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار ...... ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار ..... ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " . كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .. " وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته .. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار ...... وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار .... وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1398 لسنة 67 ق جلسة 3/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 104 ص 922

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(104)
الطعن 1398 لسنة 67 ق
نصب . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة نصب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه في غضون شهر .... سنة .... بدائرة قسم .... : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ..... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية ، وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .
وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ..... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ، ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك ، وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .
وحيث إنه بسؤال ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير انه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ، ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .
وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسه النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع , ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر ، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض , وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ، وبجلسة ..... من .... سنة .... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - وقررت تأجيله لجلسة .... من .... سنة .... وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر , وبذات الجلسة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... من .... سنة .... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعن ، وتداولت لجلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ...... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك ، وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .
وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ../../.... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك , وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .
وحيث إنه بسؤال / ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير أنه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .
وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسة النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع ، ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13834 لسنة 67 ق جلسة 2/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 103 ص 919

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، رفعت طلبة نائبي رئيس المحكمة ، رضا بسيوني وأسامة درويش .
------------
(103)
الطعن 13834 لسنة 67 ق

إشغال طريق . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

تعويل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إشغال الطريق العام بدون ترخيص على مضمون محضر الضبط دون إيراد كنه فعل الإشغال وماهيته والأفعال التي ارتكبها المتهم ووجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للطاعن وإلى طلبها معاقبته بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 ، قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة حيث أثبت محرر المحضر بأن المتهم قام بإشغال الطريق العام على النحو المبين بالأوراق ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة إدانة المتهم الأمر المعاقب عليه بمواد القيد عاليه ، ومن ثم تقضي المحكمة بالإدانة عملاً بالمادة 304 /2 أ . ج " ، واقتصر الحكم المطعون فيه فيما أضافه على ما رد به على طلب دفاع المتهم تعديل القيد والوصف . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إشغال الطريق العام بدون ترخيص قد عول في ذلك على مضمون محضر الضبط دون أن يورد كنه فعل الإشغال وماهيته والأفعال التي ارتكبها المتهم ووجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها , الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أشغل الطريق العام بدون ترخيص من السلطة المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 .
ومحكمة ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائة جنيه وضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والإزالة على عاتق المتهم خلال شهر من صيرورة الحكم نهائياً . استأنف ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إشغال الطريق العام قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة , مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للطاعن وإلى طلبها معاقبته بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة حيث أثبت محرر المحضر بأن المتهم قام بإشغال الطريق العام على النحو المبين بالأوراق ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ؛ ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة إدانة المتهم الأمر المعاقب عليه بمواد القيد عاليه ؛ ومن ثم تقضي المحكمة بالإدانة عملاً بالمادة 304/2 أ .ج " ، واقتصر الحكم المطعون فيه فيما أضافه على ما رد به على طلب دفاع المتهم تعديل القيد والوصف . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إشغال الطريق العام بدون ترخيص قد عول في ذلك على مضمون محضر الضبط دون أن يورد كنه فعل الإشغال وماهيته والأفعال التي ارتكبها المتهم ووجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 102 ص 913

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(102)
الطعن 76701 لسنة 75 ق
إثبات " اعتراف " " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها . يعفيه من العقاب . عدم اشتراط القانون للاعتراف الحاصل أمام المحكمة أي شرط . لا يجوز للقاضي وضع قيوداً له من عنده . حد وأثر ذلك ؟ المادة 107 مكرر عقوبات .
أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى اطمأنت إليها .
وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . ما دام ممكناً . عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم . أساس وعلة ذلك ؟
إدانة الطاعن بجريمة طلب وأخذ رشوة استناداً إلى ما اعترف به المتهم الثاني عليه من وقائع تؤدي إلى إدانته . أثره : وجوب إجابة طلب سماع أقواله كشاهد إثبات . مناقشة المتهم الذي حق له الإعفاء من العقاب قانوناً فيما اعترف به من وقائع تؤدي إلى إدانة الطاعن . لا تعد استجواباً له ولا تحتاج إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة المتهم الثاني فيما اعترف به عليه باعتباره شاهداً للإثبات ، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك الطلب بقوله : " وحيث إن ما ورد بطلب الدفاع عن المتهم الأول أثناء تداول الدعوى بجلسات المحاكمة من استجواب ، ومناقشة المتهم الثاني بمعرفة الدفاع عن المتهم الأول والذي رفضه الدفاع عن المتهم الثاني والمحكمة التفتت عنه ، لأنه استجواب محظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية وجدير بالذكر أن الاستجواب المحظور هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة وهو الطلب الذي تمسك به الدفاع عن المتهم الأول بالجلسة سواء كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة ، وهو لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته وهذا على خلاف ما ثبت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني رفض مناقشته واستجوابه وصمم على ما جاء بأقواله في التحقيقات ، ومن ثم فإن التفات المحكمة عن هذا الدفاع ليس فيه خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع عن المتهم الأول " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان من المقرر أنه إذا حصل هذا الاعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقاً خالياً من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي ، فلا يجوز أن يضع له القاضي قيوداً من عند نفسه ، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار صريح لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الثاني قد اعترف بكل وقائع الجريمة وظروفها اعترافاً صريحاً فقد حق له الإعفاء – قانوناً – من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً سالفة الذكر ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي به أقوال الشاهد أو لا توحي ، ومن ثم التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها متفرساً في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه ، وهي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق تقديرها ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يفيدها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن استناداً إلى اطمئنانها إلى ما اعترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي إلى إدانته دون أن تجيبه إلى طلب سماع أقوال المتهم سالف الذكر كشاهد إثبات ومناقشته ، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها ، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني , ذلك أن الاستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تُساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين , وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة – في الدعوى المطروحة – أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً – على النحو المار ذكره – ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي إلى إدانة الطاعن – باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته – لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر ، فلا تحتاج إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها , وإنما هي في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى بإعفائه من العقاب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن) ، 2- .... بوصف أنهما : أولاً : المتهم الأول : بصفته في حكم الموظف العام " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ..... " طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه وإجراء أعمال تجهيز الوحدتين السكنيتين المملوكتين لنجله بقيمة ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف مستحقات شركة ...... لدى جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الثاني : قدم للمتهم الأول العطايا موضوع الاتهام السابق لأداء عمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 110 ، 111 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 107 مكرر من ذات القانون . أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما هو منسوب إليه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط والعزل من وظيفته . ثانياً: ببراءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته , قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع واعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عنه طلب مناقشة المتهم الثاني فيما اعترف به عليه وسماعه كشاهد إثبات في واقعة طلبه وأخذه الرشوة إلا أن المحكمة لم تجبه إليه وأطرحته بما لا يصلح رداً ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب مناقشة المتهم الثاني فيما اعترف به عليه باعتباره شاهداً للإثبات ، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك الطلب بقوله : " وحيث إن ما ورد بطلب الدفاع عن المتهم الأول أثناء تداول الدعوى بجلسات المحاكمة من استجواب ومناقشة المتهم الثاني بمعرفة الدفاع عن المتهم الأول والذي رفضه الدفاع عن المتهم الثاني والمحكمة التفتت عنه لأنه استجواب محظور قانوناً في طور المحاكمة ، طبقاً لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجدير بالذكر أن الاستجواب المحظور هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة ، وهو الطلب الذي تمسك به الدفاع عن المتهم الأول بالجلسة سواء كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته ، وهذا على خلاف ما ثبت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثاني رفض مناقشته واستجوابه وصمم على ما جاء بأقواله في التحقيقات ، ومن ثم فإن التفات المحكمة عن هذا الدفاع ليس فيه خروج على محارم القانون ، ولا مساس فيه بحق الدفاع عن المتهم الأول " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة المقررة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان من المقرر أنه إذا حصل هذا الاعتراف لدى المحكمة فإن القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقاً خالياً من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي ، فلا يجوز أن يضع له القاضي قيوداً من عند نفسه ، بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار صريح لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الثاني قد اعترف بكل وقائع الجريمة وظروفها اعترافاً صريحاً فقد حق له الإعفاء – قانوناً – من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً سالفة الذكر ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من ذات القانون – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي به أقوال الشاهد أو لا توحي ، ومن ثم التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها متفرساً في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مرواغته واضطرابه ، وهي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق تقديرها ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ، ذلك لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة ، وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يفيدها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن استناداً إلى اطمئنانها إلى ما اعترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي إلى إدانته دون أن تجيبه إلى طلب سماع أقوال المتهم سالف الذكر كشاهد إثبات ومناقشته ، وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها ، ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ، ذلك أن الاستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تُساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين ، وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة – في الدعوى المطروحة – أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً – على النحو المار ذكره – ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي إلى إدانة الطاعن – باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته – لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر ، فلا تحتاج إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها ، وإنما هي في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى بإعفائه من العقاب ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30230 لسنة 67 ق جلسة 23/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 101 ص 901

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(101)
الطعن 30230 لسنة 67 ق

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات.
(2) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نصب . نقض " المصلحة في الطعن " .
ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير بطاقتين مزورتين . كفايته لإدانته بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية . أثر ذلك ؟
النعي بفقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 عقوبات . غير مجد . متى أثبت الحكم في حق الطاعن توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب وتوقيعه عليه عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين.
 (3) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مسئولية جنائية . نصب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك .
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
سداد الطاعن قيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه . لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما .
(4) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . عنصر من عناصر الدعوى . تقدير حجيته وصحته مما يشوبه . موضوعي . حق المحكمة في الأخذ به . متى اطمأنت إليه .
إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراهاً . ما لم يكن المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف .
مثال لرد سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه معنوي .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
 (6) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
الأصل في المحاكمات الجنائية . هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بذلك .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات المحكمة عنها . مفاده : اطراحها .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2 - لما كان ما يثيره الطاعن من جدل حول فقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات في غير محله ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ما ثبت في حقه من اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين ، وهي أوراق لم يعب الطاعن رسميتها في شيء ، فإن النعي غير مجد ما دام الحكم قد أثبت في حقه توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب ، وهما ما لم ينازع فيهما الطاعن وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين .
3 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، هذا فضلاً عن أن سداد الطاعن لقيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه - على فرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلى باقي المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته في حكمها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا إلى أن القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهمين يمثل إكراهاً معنوياً لهم ، فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب ، لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً له إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة ، وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف ، وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة ؛ إذ الثابت من التحقيقات أن المتهمين جميعاً قد اعترفوا منذ بدء التحقيق معهم بارتكاب الوقائع موضوع الدعوى وجاءت اعترافاتهم متفقة فيما بينها ومؤيدة لأدلة الدعوى الأخرى ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
5 - من المقرر أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيماً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيّنها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات التي عولت عليها في الإدانة ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون لا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى هذه الأقوال بزعم ما يبديه من أوجه التشكيك فيها .
8 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها .
9 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه الصلة بين الدعوى المطروحة والقضية السابقة التي أشار إلى سابقة قيدها ضد المحكوم عليه الآخر وما يرمي إليه من دفاعه هذا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... 2- ..... 3- ..... (الطاعن) بوصف أنهم وآخرين سبق الحكم عليهم :- أولاً : المتهمتان الأولى والثانية : سهلتا للمتهمين من الثالث للأخير الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك مبلغ 113000 دولار أمريكي من أموال البنك ..... بأن أمدتا المتهم الرابع بصورة ضوئية لشيك مذيل بتوقيع عميل البنك ..... تمكن المتهم المذكور وباقي المتهمين من استخدامه في تقليد إمضاء العميل المذكور والاستيلاء على المبلغ سالف البيان ، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم التزوير والاستعمال على النحو المبين في الوصفية سادساً وثامناً . ثانياً : المتهمون من الثالث إلى الأخير : اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير بطاقتين أولهما بطاقة شخصية باسم وهمي يدعى ..... تحمل رقم ..... منسوب صدورها إلى سجل مدني ..... ، والثانية عائلية باسم وهمي يدعى ..... تحمل رقم ..... منسوب صدورها إلى سجل مدني ..... وكان ذلك بطريق الاصطناع وإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ؛ بأن اتفقوا مع المتهم المجهول على اصطناع البطاقتين سالفتي الذكر وأمدوه بصورة ضوئية للمتهمين الثالث والرابع لوضعها عليها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهمان الثالث والرابع : استخدما البطاقتين سالفتي الذكر فيما زورتا من أجله مع علمهما بتزويرهما بان قام المتهم الثالث باستخدام البطاقة الأولى في فتح حساب بالبنك ..... واستلام دفتر شيكات وقام المتهم الرابع باستخدام البطاقة الثانية في صرف قيمة الشيكات المبينة بالأوراق . رابعاً : المتهم الثالث فقط : ارتكب تزويراً في محررات إحدى الجهات التي يساهم فيها المال العام هي محررات البنك .... ، بأن قام بفتح حساب وهمي وصرف دفتر شيكات باسم وهمي يدعى ..... مستخدماً في ذلك البطاقة المزورة المشار إليها بالوصف الثاني ، ووقع على أوراق فتح الحساب وطلب دفتر الشيكات بالاسم المنتحل . خامساً : المتهمون جميعاً عدا الثالث : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة التزوير سالفة البيان بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، وأمده المتهم الرابع ببطاقة مزورة باسم ..... استخدمها في فتح الحساب وتحرير طلب دفتر الشيكات ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . سادساً : المتهمون جميعاً : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجهات التي يساهم فيها المال العام وهي شيكات البنك ..... المبينة بالتحقيقات ، بأن اتفقوا مع المتهم المجهول على التوقيع على تلك المحررات بتوقيع مزور باسم عميل البنك ..... وأمدوه بالشيكات سالفة البيان بعد أن حصل عليها المتهم الثالث من البنك بالاسم المنتحل ، فوقعها المتهم المجهول باسم عميل البنك ، ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . سابعاً : المتهم الرابع فقط : استخدم الشيكات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها ، بأن قدمها إلى البنك ..... وقام بصرف قيمتها . ثامناً : المتهمون جميعاً عدا الرابع : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة السابقة ، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالشيكات المزورة المنسوب صدورها لــ ..... لتقديمها إلى البنك ..... وصرف قيمتها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين جميعاً عدا الثالث عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113 /1، 2 ، 118 ، 119/د ، 119 مكرر/هـ ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون . أولاً: بمعاقبة ...... (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 113000 دولار فقط مائة وثلاثة عشر ألف دولار أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري عما أسند إليه . ثانياً: بمعاقبة ...... . و...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وبعزلهما لمدة سنتين عما أسند لكل منهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم لكليهما . ثالثاً: ببراءة كل من ..... و..... . رابعاً: بمعاقبة ..... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الطاعنة الثالثة شكلاً وقبول طعن الطاعنين الأول والثانية شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثلاثة وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً للمتهمة الأولى .... وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 55 ، 56 ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 /1 مكرراً ، 336 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من .... و..... و..... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأخرى خاصة بالبنك ..... واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى ، ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن محررات البنك التي نسب إليه تزويرها هي محررات عرفية يسري عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات ، والتفت كلية عما قدمه من مستندات تفيد سداد شقيقه لكامل المبالغ قيمة الشيكات موضوع الدعوى ، واستند في قضائه بالإدانة على فروض مجردة لا تصلح دليلاً مما يعني أنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها بصورة كافية ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه اطرح دفعه ببطلان اعترافه واعترافات باقي المتهمين لكونها وليدة إكراه معنوي تمثل في طول أمد الاستجواب لأكثر من ثلاثة أيام وعدم حضور ممثل عن الطاعن من نقابة المحامين رغم كونه محام برد غير سائغ ولا كاف ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .... موظف البنك رغم تناقضها مع تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، والذي خلا من إثبات ثمة توقيع للطاعن على الشيكات التي تم صرفها أو على الأوراق الخاصة بصرفها كما هو متبع إدارياً بما ينفي شهادة شاهد الإثبات سالف الذكر من أن الطاعن هو الذي حضر أمامه وقام بصرف هذه الشيكات ببطاقة مزورة كان يضع صورته عليها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع بإجراء عرض قانوني للطاعن على شاهد الإثبات , وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه كلية عن دفاعه بشأن عدم اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين موضوع الدعوى الراهنة لسابقة استعمال المحكوم عليه ..... لهما في واقعة سابقة قيدت عنها الجناية رقم .... لسنة .... جنايات ... ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من جدل حول فقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات في غير محله ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ما ثبت في حقه من اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين وهي أوراق لم يعب الطاعن رسميتها في شيء ، فإن النعي غير مجد ما دام الحكم قد أثبت في حقه توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب ، وهما ما لم ينازع فيهما الطاعن ، وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، هذا فضلاً عن أن سداد الطاعن لقيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه - على فرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلى باقي المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته في حكمها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا إلى أن القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهمين يمثل إكراهاً معنوياً لهم فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب ، لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً له إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة ، وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف ، وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهمين جميعاً قد اعترفوا منذ بدء التحقيق معهم بارتكاب الوقائع موضوع الدعوى ، وجاءت اعترافاتهم متفقة فيما بينها ومؤيدة لأدلة الدعوى الأخرى ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيماً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيّنها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات التي عولت عليها في الإدانة ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون لا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى هذه الأقوال بزعم ما يبديه من أوجه التشكيك فيها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه الصلة بين الدعوى المطروحة والقضية السابقة التي أشار إلى سابقة قيدها ضد المحكوم عليه الآخر وما يرمي إليه من دفاعه هذا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 100 ص 898

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب .
-----------
(100)
الطعن 13603 لسنة 67 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِباً على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها . يعيبه .
مكان الضبط أياً كان شأنه . لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر . كون الضابط مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه . لا دافع له أن يغير من مكان الضبط .
عدم تدليل الحكم في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه بالبراءة . فساد في الاستدلال .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الاتهام بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ..... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم .... وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة ، بعد أن دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة ، فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على أربع لفافات من ورق الجرائد محزومة بشريط لاصق ، بداخل كل لفافة كمية متوسطة من نبات أخضر وبذور لمخدر البانجو ، وقد خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده ، واستند في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى ، بحسبان أن مكان الضبط أياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر ، خصوصاً أن الضابط كان مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك أن المحكمة عولت في قضائها بالبراءة على أن مكان الضبط الذي حصل فيه التفتيش يغاير المكان الذي عينه ضابط الواقعة ، مع أن ذلك لا يؤدي إلى النتيجة التي رتبها حكمها المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الاتهام بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ..... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم .... وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة ، فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوى على أربع لفافات من ورق الجرائد محزومة بشريط لاصق ، بداخل كل لفافة كمية متوسطة من نبات أخضر وبذور لمخدر البانجو , وقد خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده ، واستند في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة ، والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصاً أن الضابط كان مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12070 لسنة 67 ق جلسة 22/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 99 ص 895

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
----------
(99)
الطعن 12070 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . قضاة " صلاحياتهم " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة . خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية ، فإنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة وهو حكم خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ، كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش) بقصد الاتجار ، قد شابه البطلان , وذلك بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى الأمر الذي كان يمنعه من نظرها , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، كما وان المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ، وهو حكم خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى ، وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ، كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــ