الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 15715 لسنة 75 ق جلسة 21/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 98 ص 891

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .
------------
(98)
الطعن 15715 لسنة 75 ق
جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . غرامة . غش . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمتي ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع دون بيان صلة الطاعن باللحوم المضبوطة وما أتاه من أفعال تعد عرضاً لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومدى علمه بفسادها وتحديد مكان الذبح . قصور . يوجب نقضه.
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون 48 لسنة 1941 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة . أصلح للطاعن . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن وآخر قضى ببراءته ، استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم " ..... " ثبوتاً لا ريب فيه بالقدر الذي يكفي لإدانته ، تعويلاً على ما جاء بأقوال المبلغ من قيام المتهم بإعطائه اللحوم ، واكتشف أنها مذبوحة خارج المجازر ، وإنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكذا أقوال الشاهد " ..... " من تناوله اللحوم وشعر بالقيء نتيجة تناوله اللحوم ، وكذا ما جاء بتقرير الوحدة البيطرية من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وأنها مذبوحة خارج المجازر الرسمية , وكذا أقوال المتهم " ..... " الذي قرر بقيام المتهم " ...... " بإعطاء اللحوم للمبلغ . الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى إدانته أخذاً بما تقدم ، وعملاً بمواد الاتهام 136 مكرر/ 2 ، 3 ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، وعملاً بالمادة 304 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن باللحوم المضبوطة ، وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ومدى علمه بفسادها ، وهو ركن جوهري في خصوص تلك الجريمة , كما خلا من تحديد مكان الذبح للوقوف على ما إذا كان من البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح من عدمه ، وهو مناط التأثيم في جريمة ذبح الحيوان خارج الأماكن المخصصة , فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وحتى تتاح محاكمة الطاعن في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (9) من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة باعتباره أصلح للطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... ، 2- ..... بوصف أنهما : أولاً : ذبحا ماشية في غير الأماكن المخصصة لذلك . ثانياً : عرضا للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمهما بذلك . وطلبت عقابهما بالمواد 136 ، 143 مكررا/2 ، 3 ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ، وقراري وزارة الزراعة رقمي 38 لسنة 1967 ، 715 لسنة 1986 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً للأول وغيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى ، وحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة عن التهمة الثانية ، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما . عارض المحكوم عليه الثاني الطاعن ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم .... ، وقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ..... الطاعن ستة أشهر مع الشغل والمصادرة ، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم عن التهمتين للارتباط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبح حيوان خارج الأماكن المخصصة ، وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، قد شابه القصور في التسيب ، إذ لم يبين الواقعة وأدلتها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن وآخر قضى ببراءته ، استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ..... ثبوتاً لا ريب فيه بالقدر الذي يكفي لإدانته ، تعويلاً على ما جاء بأقوال المبلغ من قيام المتهم بإعطائه اللحوم ، واكتشف أنها مذبوحة خارج المجازر ، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكذا أقوال الشاهد ...... من تناوله اللحوم وشعر بالقيء نتيجة تناوله اللحوم ، وكذا ما جاء بتقرير الوحدة البيطرية من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وأنها مذبوحة خارج المجازر الرسمية , وكذا أقوال المتهم ....... الذي قرر بقيام المتهم ..... بإعطاء اللحوم للمبلغ . الأمر الذي تطمئن المحكمة إلى إدانته أخذاً بما تقدم وعملاً بمواد الاتهام 136 مكرر/ 2 ، 3 ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 ، والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وعملاً بالمادة 304 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن باللحوم المضبوطة ، وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ومدى علمه بفسادها ، وهو ركن جوهري في خصوص تلك الجريمة ، كما خلا من تحديد مكان الذبح للوقوف على ما إذا كان من البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح من عدمه ، وهو مناط التأثيم في جريمة ذبح الحيوان خارج الأماكن المخصصة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وحتى تتاح محاكمة الطاعن في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (9) من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للغرامة باعتباره أصلح للطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 49438 لسنة 72 ق جلسة 19/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 97 ص 875

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2006 
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي ، ممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ود . عادل أبو النجا .
--------------
(97)
الطعن 49438 لسنة 72 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) رشوة . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . ما دام سائغاً .
اختصاص الموظف وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(3) رشوة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة رشوة .
 (4) إثبات " شهود " . تسجيل المحادثات .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
مثال .
(5) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يستوجب تضمن الحكم بيان أسباب ومضمون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش .
(6) رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . 
نعي الطاعن على الحكم بشأن عدم بيانه مؤدى الإذن الصادر بالضبط والتفتيش . غير مجد . ما دام أن عضوي النيابة المحقق والرقابة الإدارية قبضا عليه وفتشاه بعد مشاهدته يقدم مبلغ الرشوة للشاهد الأول . علة ذلك ؟
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(9) رشوة . إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع أن تحصل شهادة الشهود وتفهم سياقها وتستشف مراميها . ما دامت لا تحرفها عن مضمونها .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود مع عناصر الإثبات الأخرى .
لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(10) إثبات " شهود " . تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الشهادة . ماهيتها ؟
نعي الطاعن على الحكم بتعارض أقوال شاهدي الإثبات وما تضمنته أشرطة التسجيل واللذين شهدا بما اتصل بسمعهما مباشرة أثناء إجراء التسجيلات . غير صحيح .
(11) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير حجية الاعتراف وقيمته في المسائل الجنائية . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح سواه . دون بيان العلة .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .
(12) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(13) رشوة . دفوع " الدفع بأن الجريمة تحريضية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبولها . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بأن الجريمة تحريضية في جريمة رشوة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم الثاني ..... أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلي ..... بطلب الحكم له بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام ..... ، ..... لسنة ..... قضائية ، ..... لسنة ..... قضائية ، ..... لسنة ..... قضائية ، ورد وبطلان تلك الأحكام وذلك أمام الدائرة .... مدني كلي ..... التي يجلس المتهم الأول .... رئيس المحكمة ( السابق ) عضو اليمين فيها وتربطه به علاقة صداقة منذ ..... وقد حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة ..... واختص بها رئيس الدائرة الأستاذ / ..... رئيس المحكمة فئة (أ) ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تحدث المتهم الأول مع رئيس الدائرة الشاهد الأول في شأن هذه القضية ، وعرض عليه أن يدفع له المتهم الثاني مبلغاً يزيد على ...... جنيه على سبيل الرشوة مقابل الحكم له بطلباته في الدعوى سالفة الذكر ، فأبلغ رئاسته وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة ، واتفق على أن يقوم بمسايرتهما حتى يتم كشف الجريمة وضبطهما ، وقد أكدت تحريات ..... عضو هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ ، وأن المتهمين عرضا على الشاهد الأول دفع رشوة مقابل الحكم للمتهم الثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، فاستصدر النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إذنين الأول الساعة .... يوم ..... باتخاذ إجراءات التحقيق وتسجيل الأحاديث التي تدور في الأماكن الخاصة والعامة ، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يكون طرفاً فيها رئيس المحكمة المبلغ والمتهم الأول ، والإذن الثاني صادر في الساعة ..... من .... يوم ..... أذن فيه المجلس بالقبض والتفتيش قبل المتهم الأول ، وبناءً على هذين الإذنين وانتداب رئيس النيابة المحقق لعضو الرقابة الإدارية سالف الذكر ، تم تسجيل الأحاديث التي دارت بين المبلغ والمتهم الأول في المحكمة ، وكذلك المكالمات التليفونية التي دارت بينهما أو بين المتهمين حول هذه الجريمة والتي شهد المبلغ بأنها تضمنت عرض المتهمين عليه دفع مبلغ الرشوة للحكم بطلبات الثاني في الدعوى , وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين ثلاثتهم في مطعم ..... ﺒ ..... في نحو..... من ..... يوم ..... تم تسجيله أيضاً تحت إشراف رئيس النيابة المحقق ، وفيه كرر المتهمان عرضهما على الشاهد الأول دفع مبلغ ..... جنيه كرشوة للحكم للثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، وأنهما حددا لدفعه يوم ..... وفي ذات المكان وبناءً على طلب المتهم الثاني زاره المتهم الأول في مسكنه ..... يوم ..... حيث دار الحديث بينهما على جدية عرض الرشوة كاملاً وفي نحو..... من ..... يوم ..... ذهب المتهم الأول إلى الشاهد الأول في ذات المطعم ، وبعد فترة من الزمن دار بينهما الحديث في أمور شتى وعرض فيها المتهم الأول أن يتسلم الشاهد الأول مبلغ الرشوة في السيارة فرفض ذلك وطلب استلامه في ذات المكان ، ثم حضر المتهم الثاني وتجاذب ثلاثتهم الحديث ، ثم أخرج المتهم الثاني من حقيبته كيساً من البلاستيك به مبلغ الرشوة وقدمه إلى الشاهد الأول ، فطلب المتهم الأول من الشاهد إحصاءه فتظاهر بالتمنع حتى حضر رئيس النيابة المحقق وعضو هيئة الرقابة الإدارية ، فقاما بضبط المتهمين والكيس وإحصاء ما به فتبين أنه ...... جنيه " ، وأورد الحكم على صحة الواقعة على النحو السالف أدلة استقاها من شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - على النحو المتقدم - أن الشاهد الأول يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحكمة ..... الابتدائية ، وأنه يرأس الدائرة ..... مدني كلي ..... المنظور أمامها الدعاوى السالف الإشارة إليها ، واختص الشاهد الأول نفسه بالحكم فيها ، وأن الرشوة عرضت عليه من المتهم الثاني مقابل الفصل فيها لصالحه ، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للشاهد الأول بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - على السياق المتقدم - فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3 - لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه ، وأن المبلغ الذي قدمه للشاهد الأول إنما كان من قبيل المساعدة أو الهدية ورد عليه في قوله : " لما كان الثابت أن المتهمين كانا جادين في دفع مبلغ الرشوة إلى الشاهد الأول وهما يعلمان بصفته الوظيفية ، وأنه رئيس الدائرة ...... مدني ومختص بالحكم في الدعوى رقم ...... لسنة ..... مدني كلي ..... وأنهما أعطياه له ليحكم فيها لصالح المتهم الثاني حتى وإن سميا هذا الجعل مساعدة أو هدية محاولة منهما للإيهام بأنهما لم يرتكبا جرماً ، فالعبرة بالحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون قد تحقق فيها القصد الجنائي في جريمة عرض الرشوة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيما أورده على نحو ما تقدم قد دلل على أن المبلغ النقدي عرض من الطاعن على المبلغ مقابل الحكم لصالحه في الدعوى الخاصة به والمنظورة أمامه ، وليس من قبيل المساعدة أو الهدية ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال الطاعن والمتهم الأول ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التسجيلات ، ومن ثم فلم يكن الحكم بحاجة إلى أن يورد مضمون تلك التسجيلات ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
5 - من المقرر أنه لم يرد في القانون ما يستوجب أن يتضمن الحكم بيان أسباب ومضمون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم مضمون الإذنين الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات والضبط لا يكون له محل .
6 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - أن عضو النيابة المحقق ، وعضو الرقابة الإدارية لم يقبضا على الطاعن ويقوما بتفتيشه إلا بعد مشاهدته حال تقديمه مبلغ الرشوة إلى الشاهد الأول مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم مؤدى الإذن الصادر بالضبط والتفتيش .
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق .
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه ، واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وكان ما أوردته من شهادتهما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة المعاقب عليها بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ، وفي القوة التدليلية لأقوال الشاهدين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10 - من المقرر أن الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان مدلول شهادة شاهدي الإثبات - كما أوردها الحكم المطعون فيه - لا يستفاد منها أنها جاءت بياناً لمضمون أشرطة التسجيل ، وإنما شهدا بما اتصل بسمعهما مباشرة أثناء إجراء التسجيلات ، وكان الحكم قد استند في قضائه إلى شهادتهما وأقوال كل من الطاعن والمتهم الأول ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التسجيلات ، فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهدي الإثبات مع ما تضمنته أشرطة التسجيل يكون على غير سند .
11 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة .
12 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإنه لا حجة لما يثيره الطاعن بدعوى إغفال الحكم بيان الأسباب التي أبداها لتقديمه مبلغ الرشوة للشاهد الأول عند تحصيله اعترافه .
13 - لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بأن جريمة عرض الرشوة كانت وليدة إجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله : " وحيث إنه عما قبل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاق الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة فهو مردود بما هو مقرر من أن جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف العام على الفور أو في المستقبل ، سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط أن يكون جاداً ، كما أن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعاً إلى ارتكابها فتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج إرادته الحرة ، واقتصر دور المبلغ على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بإرادته فعلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقام المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم .... حتى عرض عليه أن يدفع المتهم الثاني ..... جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ، ثم تسلسلت الأحداث وسجلت اللقاءات يوم ...... من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ، ثم اللقاء الذي تم يوم ..... والذي أكد فيه المتهم الثاني عرض ..... جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته ، وقد دفع منها فعلاً ..... جنيه في اللقاء الذي تم يوم ...... وفي حضور المتهم الأول الذي آزر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد أن يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذان سعيا إلى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بإرادة حرة طليقة دون أي تأثير من الشاهد على إرادتهما ، وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن إلا تظاهر بقبولها بالاتفاق مع أجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " ، وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة ، متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس يحمله قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضا على السيد / ..... رئيس المحكمة بمحكمة ..... الابتدائية مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ، منها مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم لصالح المتهم الثاني في القضية رقم ...... لسنة ..... مدني كلي ..... لم يقبلها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 104 ، 109/1 مكرر ، 110 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات ، وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت - بهيئة مغايرة - بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمهما ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
 وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن الثاني ...... ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة لم تقبل ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ، فلم يدلل على اختصاص المبلغ بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله ، ورابطة السببية بين هذا العمل وعرض الرشوة ، ودون أن يعرض لما جاء بالتسجيلات من قوله للشاهد الأول أنه صاحب حق في قضيته ، وأن ما سيقدمه له هو على سبيل الهدية بما يدل على انتفاء القصد الجنائي لديه ، كما خلت مدونات الحكم من بيان مؤدى الإذنين الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات والضبط ، ومضمون تلك التسجيلات وما حوته من أحاديث هاتفية ، هذا إلى أنه حصل واقعة الدعوى على نحو يخالف حقيقتها بأن جعل المتهم الأول عارضاً للرشوة وليس طالباً لها لنفسه وللمبلغ حسبما هو ثابت بأقوال الشهود وما تضمنته التسجيلات ، الأمر الذي حرم الطاعن من التمتع بالإعفاء من العقاب المقرر بمقتضى المادة 107 من قانون العقوبات لاعترافه بالجريمة ، فضلاً عن أنه حصل أقوال شاهدي الإثبات بما يخالف مؤداها ، واقتطع منها ما يتعارض مع التصوير الذي أضفاه على الواقعة وأراده لها على نحو ما تقدم ، بأن نقل عن الشاهد الأول قوله : إن المتهم الأول أخبره أن الطاعن سوف يقدم له مبلغ ..... جنيه في حين أن الثابت بالتسجيلات قول المتهم الأول له أن الطاعن سيقدم له هدية ، كما نقل عن الشاهد الثاني قوله إن المحادثات التليفونية المسجلة تضمنت قيام المتهم الأول بعرض الرشوة على الشاهد الأول في حين أن ما تضمنته تلك التسجيلات كان يدور حول طلب الرشوة ، كما عول الحكم في إدانته على الاعتراف المعزو صدوره إليه دون أن يورد مؤداه كاملاً ؛ إذ أغفل منه ما قرره من أن ما قدمه للشاهد الأول كان من قبيل المساعدة والهدية وليس على سبيل الرشوة ، وأن الشاهد المذكور أعرب له عن اقتناعه بصحة دعواه ، وأفصح له عن رغبته في مساعدته على اقتضاء حقه لقاء هدية تقدم له ، وأخيراً فقد دفع المدافع عن الطاعن بعدم مشروعية وبطلان إجراءات الضبط وما أسفرت عنه من أدلة ، لما اشتملت عليه من أفعال تعد استدراجاً وتحريضاً له على ارتكاب الواقعة ، إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بأسباب غير سائغة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم الثاني ..... أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلي ..... بطلب الحكم له بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام ..... ، ...... لسنة ..... قضائية ، ..... لسنة ..... قضائية ، ..... لسنة ..... قضائية ، ورد وبطلان تلك الأحكام وذلك أمام الدائرة ..... مدني كلي ...... التي يجلس المتهم الأول ...... رئيس المحكمة ( السابق ) عضو اليمين فيها وتربطه به علاقة صداقة منذ ..... وقد حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة ...... واختص بها رئيس الدائرة الأستاذ / ...... رئيس المحكمة فئة (أ) ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تحدث المتهم الأول مع رئيس الدائرة الشاهد الأول في شأن هذه القضية وعرض عليه أن يدفع له المتهم الثاني مبلغاً يزيد على ...... جنيه على سبيل الرشوة مقابل الحكم له بطلباته في الدعوى سالفة الذكر ، فأبلغ رئاسته وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة ، واتفق على أن يقوم بمسايرتهما حتى يتم كشف الجريمة وضبطهما وقد أكدت تحريات ...... عضو هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ ، وأن المتهمين عرضا على الشاهد الأول دفع رشوة مقابل الحكم للمتهم الثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، فاستصدر النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إذنين الأول الساعة ...... يوم ...... باتخاذ إجراءات التحقيق وتسجيل الأحاديث التي تدور في الأماكن الخاصة والعامة ، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يكون طرفاً فيها رئيس المحكمة المبلغ والمتهم الأول ، والإذن الثاني صادر في الساعة ..... من ...... يوم ..... أذن فيه المجلس بالقبض والتفتيش قبل المتهم الأول ، وبناءً على هذين الإذنين وانتداب رئيس النيابة المحقق لعضو الرقابة الإدارية سالف الذكر ، تم تسجيل الأحاديث التي دارت بين المبلغ والمتهم الأول في المحكمة ، وكذلك المكالمات التليفونية التي دارت بينهما أو بين المتهمين حول هذه الجريمة ، والتي شهد المبلغ بأنها تضمنت عرض المتهمين عليه دفع مبلغ الرشوة للحكم بطلبات الثاني في الدعوى , وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين ثلاثتهم في مطعم ...... ﺒ ...... في نحو...... من ...... يوم ...... تم تسجيله أيضاً تحت إشراف رئيس النيابة المحقق ، وفيه كرر المتهمان عرضهما على الشاهد الأول دفع مبلغ ...... جنيه كرشوة للحكم للثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، وأنهما حددا لدفعه يوم ..... وفي ذات المكان وبناءً على طلب المتهم الثاني زاره المتهم الأول في مسكنه ...... يوم ...... حيث دار الحديث بينهما على جدية عرض الرشوة كاملاً ، وفي نحو ..... من .... يوم ..... ذهب المتهم الأول إلى الشاهد الأول في ذات المطعم ، وبعد فترة من الزمن دار بينهما الحديث في أمور شتى وعرض فيها المتهم الأول أن يتسلم الشاهد الأول مبلغ الرشوة في السيارة فرفض ذلك ، وطلب استلامه في ذات المكان ، ثم حضر المتهم الثاني وتجاذب ثلاثتهم الحديث ، ثم أخرج المتهم الثاني من حقيبته كيساً من البلاستيك به مبلغ الرشوة وقدمه إلى الشاهد الأول فطلب المتهم الأول من الشاهد إحصاءه فتظاهر بالتمنع حتى حضر رئيس النيابة المحقق وعضو هيئة الرقابة الإدارية ، فقاما بضبط المتهمين والكيس وإحصاء ما به فتبين أنه ..... جنيه " ، وأورد الحكم على صحة الواقعة على النحو السالف أدلة استقاها من شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - على النحو المتقدم - أن الشاهد الأول يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحكمة ..... الابتدائية ، وأنه يرأس الدائرة ..... مدني كلي ..... المنظور أمامها الدعاوى السالف الإشارة إليها ، واختص الشاهد الأول نفسه بالحكم فيها ، وأن الرشوة عرضت عليه من المتهم الثاني مقابل الفصل فيها لصالحه ، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للشاهد الأول بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - على السياق المتقدم - فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه ، وأن المبلغ الذي قدمه للشاهد الأول إنما كان من قبيل المساعدة أو الهدية ، ورد عليه في قوله : " لما كان الثابت أن المتهمين كانا جادين في دفع مبلغ الرشوة إلى الشاهد الأول وهما يعلمان بصفته الوظيفية وأنه رئيس الدائرة ..... مدني ومختص بالحكم في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني كلي ..... وأنهما أعطياه له ليحكم فيها لصالح المتهم الثاني حتى وإن سميا هذا الجعل مساعدة أو هدية محاولة منهما للإيهام بأنهما لم يرتكبا جرماً ، فالعبرة بالحقيقة والواقع ، ومن ثم يكون قد تحقق فيها القصد الجنائي في جريمة عرض الرشوة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيما أورده على نحو ما تقدم قد دلل على أن المبلغ النقدي عرض من الطاعن على المبلغ مقابل الحكم لصالحه في الدعوى الخاصة به والمنظورة أمامه ، وليس من قبيل المساعدة أو الهدية , وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال الطاعن والمتهم الأول ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التسجيلات ، ومن ثم فلم يكن الحكم بحاجة إلى أن يورد مضمون تلك التسجيلات ، لما كان هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان لم يرد في القانون ما يستوجب أن يتضمن الحكم بيان أسباب ومضمون الإذن الصادر بالضبط والتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم مضمون الإذنين الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات والضبط لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - أن عضو النيابة المحقق ، وعضو الرقابة الإدارية لم يقبضا على الطاعن ويقوما بتفتيشه إلا بعد مشاهدته حال تقديمه مبلغ الرشوة إلى الشاهد الأول ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك ، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم مؤدى الإذن الصادر بالضبط والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولها أن تحصلها وتفهم سياقها ، وتستشف مراميها ، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة ، يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه ، واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وكان ما أوردته من شهادتهما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة المعاقب عليها بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ، وفي القوة التدليلية لأقوال الشاهدين على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان مدلول شهادة شاهدي الإثبات - كما أوردها الحكم المطعون فيه - لا يستفاد منها أنها جاءت بياناً لمضمون أشرطة التسجيل ، وإنما شهدا بما اتصل بسمعهما مباشرة أثناء إجراء التسجيلات ، وكان الحكم قد استند في قضائه إلى شهادتهما وأقوال كل من الطاعن والمتهم الأول ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التسجيلات ، فإن ما يثيره الطاعن من تعارض بين أقوال شاهدي الإثبات مع ما تضمنته أشرطة التسجيل يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة ، وكان لايلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإنه لا حجة لما يثيره الطاعن بدعوى إغفال الحكم بيان الأسباب التي أبداها لتقديمه مبلغ الرشوة للشاهد الأول عند تحصيله اعترافه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بأن جريمة عرض الرشوة كانت وليدة إجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله : " وحيث إنه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاق الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة ، فهو مردود بما هو مقرر من أن جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف العام على الفور أو في المستقبل ، سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً ، بشرط أن يكون جاداً كما أن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ، ثم يحرضه المبلغ أو الشاهد بأن يدفعه دفعاً إلى ارتكابها فتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم بمقارفة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج إرادته الحرة ، واقتصر دور المبلغ على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بإرادته فعلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة ، والأدلة التي اطمأنت إليها أن المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقام المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم .... حتى عرض عليه أن يدفع المتهم الثاني ..... جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الأحداث وسجلت اللقاءات يوم ..... من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم ...... والذي أكد فيه المتهم الثاني عرض ..... جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً ...... جنيه في اللقاء الذي تم يوم ...... وفي حضور المتهم الأول الذي آزر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد أن يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذان سعيا إلى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بإرادة حرة طليقة ، دون أي تأثير من الشاهد على إرادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن إلا تظاهر بقبولها بالاتفاق مع أجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " ، وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة ، متى كان عرضها جدياً في ظاهره ، وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على أساس يحمله قانوناً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15934 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 96 ص 869

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(96)
الطعن 15934 لسنة 67 ق
(1) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعويل الحكم في الإدانة على ما له أصل ثابت بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
(2) اغتصاب سند بالقوة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد في جريمة التوقيع على سند دين بالقوة .
(3) جريمة " أركانها " . اغتصاب سند بالقوة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة المجني عليها . مفاده ؟
 (6) نقض " المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد عاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة لملف الطعن ، من أن ما حصله الحكم وعول عليه في الإدانة ، من أن الطاعن الثاني قام بسبها وتهديدها بشرفها وسمعتها لإجبارها على التوقيع على إقرارين بتنازلها عن حقوقها الشرعية ، ترتد إلى أصول ثابتة بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ .... التي استدل بها الحكم المطعون فيه في بيان ماهية الإكراه الواقع عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان الخلاف حول كيفية فض غشاء بكارة المجني عليها لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، وليس ركناً من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان ، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ في هذا الأمر ، فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إكراه الطاعنين للمجني عليها للتوقيع على المستندين ، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الشأن .
3 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة ، متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .
4 - لما كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهما هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو في الدعوى المطروحة .
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة المجني عليها فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
6 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- أكرها .... بالتهديد على إمضاء إقرارين مثبتين ببراءة ذمة المتهم الأول من حقوقها الشرعية ومنقولاتها الزوجية ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بتهديدها بإفشاء أسرار فاضحة تمس سمعتها وشرفها وعفتها على النحو المبين بالأوراق . 2- المتهم الثاني : اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن سجل حديثاً خاصاً بغير رضاها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وادعت المجني عليها مدنياً بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 ، 32 ، 55/ 1 ، 56 /1 ، 309 مكرراً أ ، 325 من قانون العقوبات بمعاقبة كل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل متهم ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بإكراه المجني عليها على التوقيع على مستندات ، والطاعن الثاني بجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضاها ، قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد وانطوى على فساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استدل على توافر ركن الإكراه في الواقعة واعتنق تصويراً لها من قول نسبه إلى المجني عليها مفاده أن الإكراه الحاصل عليها من الطاعنين كان معنوياً بتهديدها بإفشاء أمور ماسة بشرفها وهو ما يخالف الثابت بالأوراق ، إذ إن الثابت بها الإكراه الذي وقع عليها كان بتهديدها بسلاح ناري من الطاعن الثاني بدلالة ما شهدت به الشاهدة الثانية ، وما ورد بتحريات الشرطة من أنه لم يقع ثمة إكراه على المجني عليها ، كما تساند الحكم في شأن كيفية فض بكارة المجني عليها إلى أقوال شهود الإثبات وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي بما لا أصل له بالأوراق ومخالفاً للثابت فيها ، وأخيراً أغفل الحكم دفاع الطاعن الثاني القائم على أن علم المجني عليها بما تم لها من تسجيل يتوافر به الرضا الذي ينفي أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً أ من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إكراه المجني عليها على توقيع مستندات التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات ، ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة لملف الطعن من أن ما حصله الحكم وعول عليه في الإدانة ، من أن الطاعن الثاني قام بسبها وتهديدها بشرفها وسمعتها لإجبارها على التوقيع على إقرارين بتنازلها عن حقوقها الشرعية ، ترتد إلى أصول ثابتة بأقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ..... التي استدل بها الحكم المطعون فيه في بيان ماهية الإكراه الواقع عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان الخلاف حول كيفية فض غشاء بكارة المجني عليها لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، وليس ركناً من أركان الجريمة التي دين بها الطاعنان ، فإنه بفرض وقوع ثمة خطأ في هذا الأمر ، فإنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إكراه الطاعنين للمجني عليها للتوقيع على المستندين ، وتنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين في بيان كاف إقدامهما على ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملاها كرهاً عنها على إمضاء السندين اللذين طلبا منها إمضاءهما ، وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهما هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو في الدعوى المطروحة ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة المجني عليها ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15726 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 95 ص 863

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي وكمال قرني نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 15726 لسنة 67 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) علامة تجارية . تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة . مناط تحققها ؟
القصد الجنائي في جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع . تحققه : رهن إثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .
 تقليد العلامة التجارية . يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تقليد علامة تجارية وحيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وبيعها مع العلم بذلك .
(3) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز ، لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى ، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق ، إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله " وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ ..... من قيام المتهم وآخر وهم من التجار المشتغلين والمصنعين للأدوات التجارية بعرضهم وحيازتهم بغرض البيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المدني وهي علامة ..... والمحمية والمسجلة قانوناً محلياً ودولياً والمشهر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد ..... الأمر الذي تقدمت معه الشركة المدعية بشكوى إلى مديرية التجارة والتموين ﺒ .... بشأن تداول هذه النوعية من المفاتيح الكهربائية المقلدة والتي تحمل علامة تجارية مقلدة من خلال المتهم الأول مؤيدة شكواها بالمستندات الدالة على تسجيل العلامة التجارية وبتاريخ ..... قام السادة مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى حيث مقر شركة المتهم الأول ومنفذ بيعه للمنتجات المقلدة وأسفرت حملة التفتيش عن وجود نوعية من المفاتيح الكهربائية تحمل العلامة التجارية والمقلدة وتم إرسال مفتاح من العينات المضبوطة المقلدة وآخر أصلي من شركة المدعي إلى إدارة العلامة التجارية والمصنفات الصناعية وقد ورد تقرير إدارة العلامات التجارية بوجود أوجه تشابه من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، وبعد سرد مراحل نظر الدعوى انتهى الحكم إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً كافياً وذلك من حيث المنتجات المقلدة لديهم إذ قام المتهم الأول وهو تاجر أدوات كهربائية بعد شرائه من المتهم الثاني بعرض وحيازة بغرض بيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية كما أن الثابت من الأوراق أنه سبق قيام المدعي بالحق المدني بتسجيل العلامة التجارية وفقاً لما نص عليه القانون 57 لسنة 1939 وتعديلاته ومن ثم فقد أصبحت العلامة التجارية مملوكة للشركة المدعية بالحق المدني تحت رقم ..... الأمر الذي تتوافر معه الجريمة في حق المتهمين بعد ضبط المنتجات المقلدة من شركة ..... طرفهم الأمر الذي يضحى الاتهام الماثل قائماً عليها ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 33 المعدل بالقانون 69 لسنة 59 والمادة 304/ 2 أ . ج ... " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة قد نصت على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " ، فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية وهو إثبات أن الطاعن عالم بتقليد العلامة وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ، مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه ، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد ، كما لم يستظهر ما بين العلامة المؤثم تقليدها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :1- المتهم وآخر قلدا علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعو على تضليل الجمهور . 2- حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك .3- باع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 1939 . وادعى المجني عليه قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والمصادرة وبأداء مبلغ خمسمائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف والمصادرة ومعاقبة المتهم بغرامة مائة جنيه عن كل تهمة والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز ، لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى ، فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن في طعنه على هذا الشق ، إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة تجارية وحيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وبيعها مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلامة التجارية على المنتجات التي يحوزها وقام ببيعها مقلدة على الرغم من أن دفاعه قام على أنه اشتراها من المحكوم عليه الآخر في الدعوى مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية ، كما لم يبين أوجه التشابه بين العلامة التي يستعملها الطاعن وعلامة الشركة المقول بتقليدها ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله : " وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ .... من قيام المتهم وآخر وهم من التجار المشتغلين والمصنعين للأدوات التجارية بعرضهم وحيازتهم بغرض البيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المدني وهي علامة ...... والمحمية والمسجلة قانوناً محلياً ودولياً والمشهر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد .... الأمر الذي تقدمت معه الشركة المدعية بشكوى إلى مديرية التجارة والتموين ﺒ .... بشأن تداول هذه النوعية من المفاتيح الكهربائية المقلدة والتي تحمل علامة تجارية مقلدة من خلال المتهم الأول مؤيدة شكواها بالمستندات الدالة على تسجيل العلامة التجارية وبتاريخ ..... قام السادة مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى حيث مقر شركة المتهم الأول ومنفذ بيعه للمنتجات المقلدة وأسفرت حملة التفتيش عن وجود نوعية من المفاتيح الكهربائية تحمل العلامة التجارية والمقلدة وتم إرسال مفتاح من العينات المضبوطة المقلدة وآخر أصلي من شركة المدعي إلى إدارة العلامة التجارية والمصنفات الصناعية وقد ورد تقرير إدارة العلامات التجارية بوجود أوجه تشابه من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين ، وبعد سرد مراحل نظر الدعوى انتهى الحكم إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين ثبوتاً كافياً وذلك من حيث المنتجات المقلدة لديهم إذ قام المتهم الأول وهو تاجر أدوات كهربائية بعد شرائه من المتهم الثاني بعرض وحيازة بغرض بيع مفاتيح قواطع تيار كهربائية كما أن الثابت من الأوراق أنه سبق قيام المدعي بالحق المدني بتسجيل العلامة التجارية وفقاً لما نص عليه القانون 57 لسنة 1939 وتعديلاته ومن ثم فقد أصبحت العلامة التجارية مملوكة للشركة المدعية بالحق المدني تحت رقم ..... الأمر الذي تتوافر معه الجريمة في حق المتهمين بعد ضبط المنتجات المقلدة من شركة ..... طرفهم الأمر الذي يضحى الاتهام الماثل قائماً عليها ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 33 ، 36 من القانون 57 لسنة 33 المعدل بالقانون 69 لسنة 59 والمادة 304/ 2 أ . ج ... " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " ، فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية وهو إثبات أن الطاعن عالم بتقليد العلامة وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ، مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه ، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في الجرائم المسندة إلى الطاعن ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد ، كما لم يستظهر ما بين العلامة المؤثم تقليدها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ