الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 11362 لسنة 67 ق جلسة 7/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 94 ص 858

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(94)
الطعن 11362 لسنة 67 ق
تهرب ضريبي . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . علة وأساس وأثر ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته للحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أنها ضريبة إضافية وعقوبة وعدم ادعائه مدنياً . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن نظر الدعوى . وجوب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الجزئي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ، فقضت محكمة ثاني درجة بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بصفته يطالب بالضريبة الإضافية وهي عقوبة فضلاً عن أنه لم يدع مدنياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض .... " ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ، ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك أن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود ، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ، فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه ، هذا ومن جهة أخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ، أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ 20262 جنيهاً قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة على المخبز ملكه وذلك بأن قدم بيانات غير صحيحة . وطلبت عقابه بالمواد 17 ، 43 ، 44/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وطلب وزير المالية بصفته إلزامه بأداء مبلغ عشرين ألفاً ومائتين واثنين وستين جنيهاً . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً في .... ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعي بالحقوق المدنية " بصفته " . وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ..... بعدم جواز الاستئناف .
فطعن مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية " بصفته " في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته لرفعه من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اعتبر التعويض المستحق عن جرائم التهرب الضريبي عقوبة ولا يجوز من ثم المطالبة به من المدعي بالحقوق المدنية ، فضلاً عن أنه لم يدع مدنياً ، ورتب على ذلك أنه لا يجوز له وهو ليس طرفاً في الخصومة الجنائية استئناف الحكم الجزئي القاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم الجزئي قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ، فقضت محكمة ثاني درجة بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بصفته يطالب بالضريبة الإضافية وهي عقوبة فضلاً عن أنه لم يدع مدنياً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض .... " ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ، ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه ، وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك أن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود ، بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ، فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها أحكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه ، هذا ومن جهة أخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ، أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ 20262 جنيهاً قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21267 لسنة 76 ق جلسة 5/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 93 ص 851

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.
-------------
(93)
الطعن 21267 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
علة ذلك ؟
(2) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس وعلة ذلك .

(3) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيق المسألة الفنية البحتة . بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . تصديها لها . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . أثره : بطلان حكمها ووجوب نقضه .
مثال .
(4) إعدام . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " الطعن للمرة الثانية " .
المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟ 
وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟
نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .
2 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك ، بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ، لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبوله .
3 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من أسفل جثتيهما بمكان الحادث واطرحه تأسيساً على " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي .... ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينة دمهما من فصيلة "AB " ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين والتي جاءت من فصيلة " B " ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر أنه أصيب بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى...... وظل أصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان ارتكاب الجريمة مما تكون عينة الدم التي فحصها المعمل الجنائي هي من دم المتهم الذي نزف من أصبعه بمكان الجريمة ومن هنا جاء الاختلاف بين الفصيلتين باعتبار أن الأولى " AB" ، هي لفصيلة دم المجني عليهما وأن الثانية " B " هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد افترضت من عندها أن الدماء المتواجدة بمكان الحادث أسفل جثة المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الافتراض لا سند له من الوجهة الفنية حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته ، ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية البحتة التي قد يختلف الرأي فيها - ما لم تحقق عن طريق المختص فنياً بما يحسمها - فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه .
4 - لما كانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد – أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، ولما كان النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون سالف البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : قتل المجني عليهما ..... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ذلك وبيت النية على قتلهما فأعد لذلك سكيناً وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجدهما فيه وما أن ظفر بهما حتى طعنهما بالسكين قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما ..... و..... بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن طعنهما بسكين على النحو الوارد بالتهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما وبارتكاب السرقة وترك ذلك الإكراه بهما أثر الجروح الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( سكين ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 314 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (11) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً . ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قررت حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم . وبجلسة ..... قضت ذات المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بعد أن عدلت وصف التهمة إلى القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 317/ أولاً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية) ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك ، بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ، لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبوله .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من أسفل جثتيهما بمكان الحادث واطرحه تأسيساً على " أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي ...... ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينة دمهما من فصيلة "AB " ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين والتي جاءت من فصيلة " B " ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر أنه أصيب بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى ...... وظل أصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان ارتكاب الجريمة مما تكون عينة الدم التي فحصها المعمل الجنائي هي من دم المتهم الذي نزف من أصبعه بمكان الجريمة ومن هنا جاء الاختلاف بين الفصيلتين باعتبار أن الأولى " AB " ، هي لفصيلة دم المجني عليهما وأن الثانية " B " هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد افترضت من عندها أن الدماء المتواجدة بمكان الحادث أسفل جثة المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الافتراض لا سند له من الوجهة الفنية حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته ، ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية البحت التي قد يختلف الرأي فيها - ما لم تحقق عن طريق المختص فنياً بما يحسمها - فإن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً ، لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، ولما كان النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون سالف البيان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11997 لسنة 67 ق جلسة 2/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 92 ص 848

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
------------
(92)
الطعن 11997 لسنة 67 ق
تبديد . قانون " القانون الأصلح " " سريانه " " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان الأولى من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات و18 مكرراً/أ إجراءات . مفادهما ؟
القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات . يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم . أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه الذي صدر بتاريخ 15/3/1997 قد دان الطاعن بالتطبيق للمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 15/7/2006 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على استبدال المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بـأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو ﻟوكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً/أ سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية ، لأنه يفيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الذكر ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه سرق الشيء المبين الوصف بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 318 عقوبات . ومحكمة ..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض ، وأثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضته بقبول وإلغاء الحكم المعارض فيه وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وبعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف في مواجهة المتهم والمدعي بالحقوق المدنية بجعله أن المتهم قام بالاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة ﻟ ..... واختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه ، وعقابه بالمادة 341 عقوبات .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي صدر بتاريخ 15/3/1997 قد دان الطاعن بالتطبيق للمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 15/7/2006 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على استبدال المادة 18 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً/أ سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية ، لأنه يفيد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 145 لسنة 2006 سالف الذكر ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15732 لسنة 67 ق جلسة 1/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 91 ص 843

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ، علي سليمان وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
------------
(91)
الطعن 15732 لسنة 67 ق
حق المؤلف . تقليد . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نصوص المواد 1 ، 6 / ثانياً ، 47 / ثانياً من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟
جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد .
القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر في بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " حيث تخلص الواقعة فيما قرره المقدم ..... بمحضره المؤرخ ..... من أنه أثناء مروره على نادي فيديو..... بشارع ..... تبين له وجود كمية كبيرة من الشرائط وعددها خمسة وثلاثون شريطاً مقلدة ومنسوخة ضمن مكتبة النادي فقام بضبطهم ، وإذ سئل كل من المتهمين أنكر الأول وقرر أنه مجرد صديق للمتهم الثاني المسئول عن النادي لأنه يجلس بدلاً منه في حالة عدم وجوده لحين حضوره وأضاف أن النادي ليس له ترخيص من وزارة الثقافة بمزاولة النشاط ، وإذ سئلت .... فقررت أنها صاحبة محل نادي الفيديو وأن زوجها وشقيقه هم المسئولون عن المحل وقدمت فواتير بشراء الشرائط المضبوطة من ...... ، ثم خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهمين المستأنفين من أقوال محرر المحضر وتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ولا ينال من ذلك ما أوردته صاحبة المحل أن شرائط الفيديو المضبوطة قامت بشرائها وقدمت فواتير للتدليل على ذلك فإن المحكمة تشير أنها تطرحها جانباً لاطمئنانها إلى ثبوت أن الأشرطة المضبوطة منسوخة ومقلدة حسبما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تلتفت عن هذا الدفاع وإذ لم يخالف حكم أول درجة هذا النظر فالمحكمة تقضي بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفي " المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم " ، وينص في البند ( ثانياً ) من المادة السادسة منه على حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ، كما ينص في البند ( ثانياً ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد ، إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف وهي جريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشتمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة التي دان بها الطاعنين إلى مجرد ضبطها في حيازتهما ، دون أن يستظهر حقيقة قصدهما من حيازتها وأنهما كانا يقصدان استغلالها وهو الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، كما عول في ذلك على ما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ...... 2- .... 3- ..... 4- .... بوصف أنهم اعتدوا على حقوق المؤلف بأن نشروا مصنفاً إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة وذلك بنسخ صورة منه على الأشرطة المضبوطة بقصد استغلالها مالياً دون الحصول على إذن كتابي سابق منه بذلك . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2/1 ، 3 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 47/ أولاً من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثالث وغيابياً للثاني والرابع في ..... من ..... سنة .... بتغريم كل متهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم . عارض المحكوم عليهما الثاني والرابع وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهما الثاني والرابع ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانهما بجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف بغير إذن كتابي منه رغم عدم توافر أركان تلك الجريمة في حقهما لانتفاء علمهما بالأشرطة محل الاتهام كما تنتفي صلتهما بنادي الفيديو محل ضبط تلك الأشرطة بدلالة ما قررته مالكة ذلك النادي والمستندات المقدمة في الدعوى تأكيداً لذلك مثل عقد الإيجار والبطاقة الضريبية ، فضلاً عن أن الطاعن الثاني كان محبوساً وقت الضبط بسجن وحدته العسكرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر في بيانه للواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " حيث تخلص الواقعة فيما قرره المقدم .... بمحضره المؤرخ ..... من أنه أثناء مروره على نادي فيديو.... بشارع ..... تبين له وجود كمية كبيرة من الشرائط وعددها خمسة وثلاثون شريطاً مقلدة ومنسوخة ضمن مكتبة النادي فقام بضبطهم وإذ سئل كل من المتهمين أنكر الأول وقرر أنه مجرد صديق للمتهم الثاني المسئول عن النادي لأنه يجلس بدلاً منه في حالة عدم وجوده لحين حضوره وأضاف أن النادي ليس له ترخيص من وزارة الثقافة بمزاولة النشاط ، وإذ سئلت ..... فقررت أنها صاحبة محل نادي الفيديو وأن زوجها وشقيقه هم المسئولون عن المحل وقدمت فواتير بشراء الشرائط المضبوطة من ..... ، ثم خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق المتهمين المستأنفين من أقوال محرر المحضر وتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ولا ينال من ذلك ما أوردته صاحبة المحل أن شرائط الفيديو المضبوطة قامت بشرائها وقدمت فواتير للتدليل على ذلك فإن المحكمة تشير أنها تطرحها جانباً لاطمئنانها إلى ثبوت أن الأشرطة المضبوطة منسوخة ومقلدة حسبما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية ومن ثم تلتفت عن هذا الدفاع وإذ لم يخالف حكم أول درجة هذا النظر فالمحكمة تقضي بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفي " المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم " ، وينص في البند ( ثانياً ) من المادة السادسة منه على حق المؤلف في استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ، كما ينص في البند ( ثانياً ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد ، إلا أن القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف وهي جريمة عمدية يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ويشتمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة التي دان بها الطاعنين إلى مجرد ضبطها في حيازتهما ، دون أن يستظهر حقيقة قصدهما من حيازتها وأنهما كانا يقصدان استغلالها وهو الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ، كما عول في ذلك على ما ورد بتقرير الرقابة على المصنفات الفنية دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19093 لسنة 76 ق جلسة 19/ 10 / 2006 مكتب فني 57 رقم 90 ص 826

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2006
 برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد ، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(90)
الطعن 19093 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستعراضه لأدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
مثال .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . اغتصاب سند بالقوة . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في محرر رسمي والإكراه على توقيعه . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(3) اغتصاب سند بالقوة . جريمة " أركانها " . إكراه . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟
الإكراه . مادي باستعمال القوة أو أدبي بطريق التهديد . تقديره . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال .
 (4) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
(7) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تأخر المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . ما دامت اطمأنت إليها .
تناقض رواية شاهد الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً .
(8) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
 (9) تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " .
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
(10) محضر الجلسة .
بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات . غير واجب .
(11) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مواد الاتهام . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم .
وجوب إشارة الحكم لنص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات .
مثال .
(12) تزوير " أوراق رسمية " . وصف التهمة . فاعل أصلي . اشتراك . عقوبة " العقوبة المبررة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة التزوير في محرر رسمي . مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يعد تغييراً لوصف التهمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع .
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بتغيير صفتهم من شركاء إلى فاعلين أصليين في جريمة تزوير محرر رسمي . علة ذلك ؟
(13) تزوير " أوراق رسمية " . إكراه . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم وقوع إكراه من الطاعنين على الشاهد حال تحريره تقريراً طبياً . يعدم إرادته ولا ينفي مسئولية الطاعنين عن التزوير . علة ذلك ؟
(14) تزوير " أوراق رسمية " . اغتصاب سند بالقوة . عقوبة " العقوبة المبررة " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة تزوير محرر رسمي . ما دام قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الإكراه على تحرير مستند رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(15) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
قبول وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعى الطاعنين بالتفات الحكم عن دفاعهما الذي لم يبينا ماهيته . غير مقبول . علة ذلك ؟
(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ثبوت قيام المحكمة بفض حرز الدعوى في حضور الطاعنين والمدافع عنهما . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي والإكراه على تزويره اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات – مفتش الصحة ..... ومن تقريري الصفة التشريحية وأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والتقرير الطبي المزور ومن مذكرة نيابة ..... الكلية وموافقة النائب العام وما ثبت بمحضر الشرطة المؤرخ ..... , وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين في هذا الصدد لا محل له .
 2 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر رسمي والإكراه وأورد على ثبوتهما في حق الطاعنين أدلة لا ينازع الطاعنان في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
 3 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين - في بيان كاف - إقدامهما على ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بطريق إكراه المجني عليه متوخين تعطيل إرادته عن طريق تهديدهما له وذلك بقوله : " ... أن ..... اتهم مع آخر بالسرقة .... ولما قامت شرطة قسم ..... بضبطه وعذبه أفرادها تعذيباً بدنياً لحمله على الاعتراف والإرشاد عن المسروقات وألحق به إصابات حيوية حديثة من ... أودت بحياته ..... ولما كان ذلك المتهم قد سقط في نزعه الأخير بداخل قسم شرطة ..... حال قيام المقدم ..... رئيس مباحث القسم بمناقشته في واقعة السرقة فسارع هذا الضابط بنقله لمستشفى .... بـ .... ولكنه مات في الطريق إليها وكان من الطبيعي أن يفكر من عذبه في إخفاء جريمته قبل أن يصل خبرها إلى النيابة العامة بتزوير تقرير طبي يخفي ما لحق به من آثار تعذيب ومستبعداً شبهة جناية قتله ووقع الاختيار على مفتش صحة قسم ..... لإكراهه على إعداد ذلك التقرير المزور .... ووقع الاختيار أيضاً على النقيب .... وأمين الشرطة ..... للضغط على إرادة مفتش الصحة لحمله على تزوير التقرير الطبي باعتبار أنهما معاون مباحث قسم شرطة وبلوكامين المباحث بها ولهما صلة مباشرة بمفتش صحة قسم .... بحكم عملهما . فتوجه المتهمان في ليلة ..... إلى منزل مفتش الصحة وطلبا منه الانتقال معهما إلى مستشفى ..... لتوقيع الكشف الطبي على جثة توفي صاحبها في ظروف طبيعية فاستجاب لطلبهما بحكم علاقة العمل ولما وصل معهما للمستشفى أخذا في بث الرعب في نفسه لحمله على تزوير التقرير الطبي فأدخلاه إلى إحدى غرف المستشفى وقدما له أحد الجالسين على أنه نائب مدير الأمن الذي التزم الصمت وكتب له على قصاصة ورق من فارغ علبة تبغ العبارات التي يتعين عليه إثباتها في تقريره وهي عدم وجود إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية مع نفي الشبهة الجنائية ولما طلب مفتش الصحة الكشف على الجثة قاده المتهمان إلى مشرحة المستشفى فوجد الإضاءة خافتة وكلما حاول فحص الجثة ونزع الملابس عنها منعاه من ذلك وتوعداه بالإيذاء وإلصاق التهم الباطلة به إذا لم يمتثل ويكتب التقرير الطبي على نحو ما أراداه رغم أنه شاهد بالجثة إصابات حديثة في المناطق الظاهرة منها وتحت هذا الضغط على إرادته كتب تقريره مخالفاً للحقيقة وأثبت فيه عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة عدا بعض السحجات القديمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وأن الوفاة لا شبهة جنائية فيها ولما عرض ذلك التقرير على قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد استكتاب مفتش الصحة لعباراته انتهى الخبير إلى أن مفتش الصحة كتبه صلباً وتوقيعاً تحت إكراه واقع عليه " . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فانه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كالحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس .
 4 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
 5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا التصوير لا يكون له محل .
7 - من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض رواية شاهد الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شاهد الإثبات يكون على غير أساس .
8 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
9 - من المقرر أنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان عليه من قالة الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن الدفع بعدم اختصاص شاهد الإثبات بإجراء الكشف الطبي وتحرير تقرير طبي يكون غير سديد .
10 - من المقرر أن القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ، ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله .
11 - من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله : " ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابهما بالمواد 211 ، 212 ، 325 من قانون العقوبات ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاً بالمادة 30/ 2 من قانون العقوبات وحيث إن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهمان وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات .. " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
12 - من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعنين به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعنين فاعلين بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب ، إذ العقوبة المقضي بها على الطاعنين باعتبارهما فاعلين أصليين تدخل في عقوبة الشريك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير المحكمة صفتهما من شريكين في جريمة تزوير محرر رسمي إلى فاعلين أصليين لها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد ، كما أنه ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها في بادئ الأمر لا سيما إذا كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك ، فإن مجادلتهما فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لهما باعتبارهما فاعلين أصليين لا يكون له محل .
13 - لما كان الحكم قد أثبت وقوع إكراه من الطاعنين على الشاهد حال تحريره تقريراً طبياً مما جعل إرادته منعدمة ، ومن ثم فإن ذلك لا ينفي مسئوليتهما عن التزوير ، لما هو مقرر من أنه إذا كان فعل التغيير قد وقع بيد شخص آخر فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليته ، لأنه لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو .
14 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعنان بشأن جريمة تزوير محرر رسمي ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة الإكراه على تحرير مستند رسمي وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
15 - من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكانت له مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن كيفية ممارسة المحكمة لحق التصدي وإسنادها لتهمة استعمال المحرر المزور لآخرين بعد تبرئتهما منها لا يكون مقبولاً .
16 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا في طعنهما ماهية الدفاع الذي ساقاه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلا القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
17 - لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة ..... أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف - حرز الأوراق الخاصة بالقضية - في حضور الطاعنين والمدافع عنهما وترافع عن ذلك الحاضران معهما ، وكان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي وهو.... مفتش مكتب صحة .... وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن أجبراه على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو تقرير الكشف الطبي على جثة .... المؤرخ .... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفقا معه على تحريره وساعداه بأن أمداه ببيانات غير صحيحة تفيد عدم وجود إصابات بالجثة وبأنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة خلافاً للحقيقة فقام الطبيب بضبط تلك البيانات بتقريره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . 2- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قام بإرفاقه بالمحضر ..... أحوال في ..... قسم ..... مع علمهما بتزويره .3- أكرها مفتش الصحة ..... بالقوة والتهديد على كتابة التقرير المبين بوصف التهمة الأولى .
 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 30/2 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة المنسوبتين إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . ثانياً : ببرائتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وأقامت الدعوى الجنائية عنها قبل كل من المقدم ..... والرائد .... وإحالتها للنيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي التزوير في محرر رسمي والإكراه على التزوير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يعن بتمحيص الأدلة وصولاً إلى وجه الحق فيها ، ولم يبين أركان الجريمة التي دين الطاعنان بها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر عناصر الإكراه كما قصر الحكم عن فهم الأصل التاريخي لواقعة الدعوى مما يكون معه قد بنت المحكمة قضاءها على الظن والتخمين مفترضة قيام علاقة بين الطاعن ..... والطاعن الثاني تسمح له بممارسة الإكراه على شاهد الإثبات رغم عدم اختصاص الطاعن مكانياً بالواقعة الأمر الذي يبين منه اضطراب صورة الواقعة في عقيدة المحكمة , كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الوحيد رغم تناقضها مبرراً تأخره في الإبلاغ باستمرار آثار الإكراه عليه وعول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم ابتنائه على أسس غير علمية , كما أعرض عن الدفع بعدم اختصاص شاهد الإثبات مكانياً بإجراء الكشف الطبي , كما خلت محاضر جلسات المحاكمة وديباجة الحكم من الإشارة إلى مواد القانون الواجب التطبيق ، وأجرت المحكمة تعديلاً في وصف التهمة بإدانتهما عن ارتكابهما جريمة التزوير بالطريق المادي بدلاً من المعنوي وبوصف أنهما فاعلان أصليان لها ولجريمة الإكراه لا شريكان فيها بالمخالفة لأمر الإحالة دون تنبيه الطاعنين أو لفت نظر الدفاع عنها ، فضلاً عن أن المحكمة أخطأت حين تصدت لتهمة استعمال المحرر المزور بإسنادها لآخرين بعد تبرئة الطاعنين منها ولم ترد على أوجه الدفاع الجوهرية ، كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من قيام المحكمة بفض الأحراز والاطلاع على محتواها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي والإكراه على تزويره اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات – مفتش الصحة .... ومن تقريري الصفة التشريحية وأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والتقرير الطبي المزور ومن مذكرة نيابة .... الكلية وموافقة النائب العام وما ثبت بمحضر الشرطة المؤرخ .... , وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر رسمي والإكراه وأورد على ثبوتهما في حق الطاعنين أدلة لا ينازع الطاعنان في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين - في بيان كاف - إقدامهما على ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بطريق إكراه المجني عليه متوخين تعطيل إرادته عن طريق تهديدهما له وذلك بقوله : " ... أن ..... اتهم مع آخر بالسرقة ..... ولما قامت شرطة قسم ..... بضبطه وعذبه أفرادها تعذيباً بدنياً لحمله على الاعتراف والإرشاد عن المسروقات وألحق به إصابات حيوية حديثة من ... أودت بحياته ..... ولما كان ذلك المتهم قد سقط في نزعه الأخير بداخل قسم شرطة ..... حال قيام المقدم ..... رئيس مباحث القسم بمناقشته في واقعة السرقة فسارع هذا الضابط بنقله لمستشفى ..... بـ ..... ولكنه مات في الطريق إليها وكان من الطبيعي أن يفكر من عذبه في إخفاء جريمته قبل أن يصل خبرها إلى النيابة العامة بتزوير تقرير طبي يخفي ما لحق به من آثار تعذيب ومستبعداً شبهة جناية قتله ووقع الاختيار على مفتش صحة قسم ..... لإكراهه على إعداد ذلك التقرير المزور .... ووقع الاختيار أيضاً على النقيب ..... وأمين الشرطة ...... للضغط على إرادة مفتش الصحة لحمله على تزوير التقرير الطبي باعتبار أنهما معاون مباحث قسم شرطة وبلوكامين المباحث بها ولهما صلة مباشرة بمفتش صحة قسم .... بحكم عملهما . فتوجه المتهمان في ليلة ..... إلى منزل مفتش الصحة وطلبا منه الانتقال معهما إلى مستشفى ..... لتوقيع الكشف الطبي على جثة توفي صاحبها في ظروف طبيعية فاستجاب لطلبهما بحكم علاقة العمل ولما وصل معهما للمستشفى أخذا في بث الرعب في نفسه لحمله على تزوير التقرير الطبي فأدخلاه إلى إحدى غرف المستشفى وقدما له أحد الجالسين على أنه نائب مدير الأمن الذي التزم الصمت وكتب له على قصاصة ورق من فارغ علبة تبغ العبارات التي يتعين عليه إثباتها في تقريره وهي عدم وجود إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية مع نفي الشبهة الجنائية ولما طلب مفتش الصحة الكشف على الجثة قاده المتهمان إلى مشرحة المستشفى فوجد الإضاءة خافتة وكلما حاول فحص الجثة ونزع الملابس عنها منعاه من ذلك وتوعداه بالإيذاء وإلصاق التهم الباطلة به إذا لم يمتثل ويكتب التقرير الطبي على نحو ما أراداه رغم أنه شاهد بالجثة إصابات حديثة في المناطق الظاهرة منها وتحت هذا الضغط على إرادته كتب تقريره مخالفاً للحقيقة وأثبت فيه عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة عدا بعض السحجات القديمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وأن الوفاة لا شبهة جنائية فيها ولما عرض ذلك التقرير على قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد استكتاب مفتش الصحة لعباراته انتهى الخبير إلى أن مفتش الصحة كتبه صلباً وتوقيعاً تحت إكراه واقع عليه " . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كالحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ،لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا التصوير لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض شاهد الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شاهد الإثبات يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان عليه من قالة الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن الدفع بعدم اختصاص شاهد الإثبات بإجراء الكشف الطبي وتحرير تقرير طبي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ، ويكون الطعن بهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله : " ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابهما بالمواد 211 ، 212 ، 325 من قانون العقوبات ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات وحيث إن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهمان وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات .. " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان الطاعنين به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى اعتبار الطاعنين فاعلين بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بهذا السبب ، إذ العقوبة المقضي بها على الطاعنين باعتبارهما فاعلين أصليين تدخل في عقوبة الشريك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير المحكمة صفتهما من شريكين في جريمة تزوير محرر رسمي إلى فاعلين أصليين لها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد ، كما أنه ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها في بادئ الأمر لا سيما إذا كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك ، فإن مجادلتهما فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة لهما باعتبارهما فاعلين أصليين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت وقوع إكراه من الطاعنين على الشاهد حال تحريره تقريراً طبياً مما جعل إرادته منعدمة ، ومن ثم فإن ذلك لا ينفي مسئوليتهما عن التزوير ، لما هو مقرر من أنه إذا كان فعل التغيير قد وقع بيد شخص آخر فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليته ، لأنه لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعنان بشأن جريمة تزوير محرر رسمي ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة الإكراه على تحرير مستند رسمي وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكانت له مصلحة فيها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في شأن كيفية ممارسة المحكمة لحق التصدي وإسنادها لتهمة استعمال المحرر المزور لآخرين بعد تبرئتهما منها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا في طعنهما ماهية الدفاع الذي ساقاه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلا القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة .... أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف - حرز الأوراق الخاصة بالقضية - في حضور الطاعنين والمدافع عنهما وترافع عن ذلك الحاضران معهما ، وكان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ