الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 23107 لسنة 67 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 151 ص 680

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(151)
الطعن رقم 23107 لسنة 67 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي ويسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. علة ذلك؟
عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق الدفاع في سماع شاهد. لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات. بل بما يبديه بجلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهار لوجه الحقيقة. أساس ذلك؟
عدم تعويل الحكم بإدانة الطاعن على شهادة الشهود. لا يؤثر على حق الدفاع. في طلب سماعهم. علة ذلك؟
التفات المحكمة عن طلب سماع ومناقشة المجني عليها قولاً منها بأنها لم تعول عليها. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الدفاع.

---------------
1 - الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، وفي التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه، وهو ينصت إليها مما ينبني عليه أن المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
2 - من المقرر أن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من طلب مناقشة المجني عليها، يهدر المعنى الذي قصده الشارع إلى تحققه من المادة السالفة الذكر، لأن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهار لوجه الحقيقة، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة أسقطت في حكمها من عناصر الإثبات شهادة المجني عليها التي تمسك الدفاع بسماعها ولم تعول عليها في إدانة الطاعنة لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها، بما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها. فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه، ولأن وجدان القاضي قد يتأثر بما يبدو له أن أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد طلب سماع ومناقشة المجني عليها، ورفضت المحكمة هذا الطلب قولاً إن المحكمة لم تعول عليها، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وجاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع. بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً/ سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دس لها مواد مخدرة في مشروب قدم لها فأفقدها الوعي وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة من سرقتها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً/ واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن دس لها مواد مخدرة في مشروب قدم لها فأفقدها الوعي وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة من معاشرتها جنسياً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة مذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 1، 314/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وسرقة بالإكراه قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بسماع شهادة المجني عليها، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يسوغ رفضه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى في مستهلها بتلاوة أقوال المجني عليها، بيد أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً مناقشتها، ويبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسقطت في حكمها شهادة المجني عليها وعرضت لطلب مناقشة المجني عليها وردت عليها في قولها "وعن طلب مناقشة المجني عليها، فإن المحكمة لا تعول في قضائها على أقوالها ومن ثم تلتفت عنه...". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، وفي التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه، وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك، مما يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً - وهو ما لم يحصل في الدعوى - ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من طلب مناقشة المجني عليها، يهدر المعنى الذي قصده الشارع إلى تحققه من المادة السالفة الذكر، لأن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أسقطت في حكمها من عناصر الإثبات شهادة المجني عليها التي تمسك الدفاع بسماعها ولم تعول عليها في إدانة الطاعن لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها. فضلاً عن أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه، ولأن وجدان القاضي قد يتأثر بما يبدو له أن أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن قد طلب سماع ومناقشة المجني عليها، ورفضت المحكمة هذا الطلب قولاً إن المحكمة لم تعول عليها، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وجاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15325 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 150 ص 677

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد.

----------------

(150)
الطعن رقم 15325 لسنة 64 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". قانون "سريانه من حيث المكان". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات. التمسك بتشريع أجنبي. واقعة تستدعي التدليل عليها.
سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. وجوب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن هذا الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه. مخالفة ذلك: يعيب الحكم.

------------------
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذ عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً للقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان أن العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه، أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: - أولاً/ ارتكبا وآخر حسن النية هو السيد/ ..... قاضي محكمة الأحوال الشخصية تزويراً في محرر عرفي وهو عقد زواجهما المسجل بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1985 بدولة العراق وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا حال تحريره المختص بوظيفته خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وعدم وجودها في عصمة آخر على خلاف الحقيقة مع علمهما بتزويرها فضبط عقد زاوجهما سالف البيان بناءً على ذلك. ثانياً/ استعملاً المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدماه للمسئولين بالسفارة المصرية بالعراق للاحتجاج بموجبه مع علمهما بتزويره على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارضا. وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يعرض لدفاعهما الذي تمسكا به في مذكرة قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم، بعدم جواز محاكمتهما استناداً إلى نص المادة الثالثة من قانون العقوبات، لأن ما نسب إليهما تصرف وقع بالعراق وهو فعل غير معاقب عليه بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج، معاقباً عليها طبقاً لقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه. أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر، فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذ عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً للقانون دولة العراق، وإذ ما كان الطاعنان يجحدان أن العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه، وهو ما خلا منه الحكم، مما يعيب الحكم. ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 3459 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 149 ص 675

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد.

---------------

(149)
الطعن رقم 3459 لسنة 64 القضائية

شيك بدون رصيد. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. خلافاً لما نصت عليه المادة 337 عقوبات. أصلح للمتهم.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة.

-----------------
من حيث إن القانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها بحكم بات قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادة 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها أن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامها أن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت. ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ ..... عن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها لم تتخلف عن شهود جلسة المعارضة الاستئنافية إلا لعذر قهري هو مرضها، هذا إلى أنه سبق محاكمتها عن ذات الشيك في الجنحة رقم 6175 لسنة 1991 ديروط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها بحكم بات قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، فإنه بهذه المثابة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 9208 لسنة 64 ق جلسة 15 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 153 ص 693

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

---------------

(153)
الطعن رقم 9208 لسنة 64 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف المتهم عن الحضور أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه. يحول دون إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
ادعاء الطاعن بمرضه في اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
مثال
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
(3) حكم "بياناته".
خلو الأحكام الشكلية من بيان مواد العقاب. لا يعيبها. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، وقد أشار في أسباب طعنه إلى أن عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وإبداء دفاعه. وقدم شهادتين طبيتين - تدليلاً على ذلك العذر - لا تطمئن إليهما المحكمة، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها. فضلاً عن أنه لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
2 - أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة...... بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه المادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المعارض فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في ذلك، وقد أشار في أسباب طعنه إلى أن عذر قهري هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة وإبداء دفاعه. وقدم شهادتين طبيتين - تدليلاً على ذلك العذر - لا تطمئن إليهما المحكمة، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه بقالة البطلان والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها فضلاً عن أنه لا يقبل من الطاعن الإدعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن منعى الطاعن عليه من إغفاله مواد العقاب يكون في غير محله، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 11621 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 155 ص 698

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.

----------------

(155)
الطعن رقم 11621 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "سلطتها". شهادة مرضية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن وتخلفه عن مثول جلسات المحاكمة بدرجتيها. أثره: عدم جدية العذر.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثره: عدم جواز تعرض محكمة النقض للحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى بنقضه لصدور قانون أصلح للمتهم، أو لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.

--------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية أيام. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإنه لا محل للقول بنقض الحكم المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه 336، 337 من قانون العقوبات والتزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن. وإذ كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذي قدم عنه - عند إيداع أسباب طعنه - شهادة طبية مؤرخة 16 من ديسمبر سنة 1993 ورد بها أنه بالكشف عليه وجد عنده ارتفاع بدرجة الحرارة مع التهاب روماتزمي حاد ونصح له بالراحة التامة لمدة ثمانية أيام. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة، إذ أنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش في التاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً، مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإنه لا محل للقول بنقض الحكم المطعون فيه لصدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأصلح للمتهم لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذي لا يجوز التحدث فيه، إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 2884 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 154 ص 696

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة وعوض خالد.

----------------

(154)
الطعن رقم 2884 لسنة 64 القضائية

صرف مخلفات. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخالفات في مجرى النيل؟
سلامة الحكم. شرطه؟
خلو الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.
من المقرر أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا بمن بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخالفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه صرف مخلفات في مجرى نهر النيل على خلاف القانون وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة جنح "نجع حمادي" قضت غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل على خلاف القانون، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء مجملاً في قضاؤه، لا يبين منه توافر عناصر الإدانة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 82 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حده". وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 83 - باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 82 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى مجاري المياه، وكان مؤدى النصوص المتقدمة، إن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاًَ للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية، وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - قضى بإدانة الطاعن تأسيساً على قوله "إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من الوارد بمحضر الضبط ومن عدم دفعه لها بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج"، ثم أضاف الحكم المطعون فيه قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته محرر المحضر المؤرخ..... من أنه أثناء المرور باللنش 126 شرطة شاهد وحدة بحرية تسير من بحري إلى قبلي وعند التعرض لها وجد المدعو/ ...... يعمل رئيس الوحدة وهي تحمل رقم 72 ترخيص المسماة 7 سكر التابعة لشركة..... وجد أنها لا تستعمل دورة المياه للصرف الصحي الموجودة بالوحدة وتستعمل دورة المياه القديمة التي ترمي في مياه النيل مباشرة وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياًًًًًًًًًًً لإدانته ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب قد خلا بمن بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكيف أنها خولفت وما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 4255 لسنة 61 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 156 ص 701

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(156)
الطعن رقم 4255 لسنة 61 القضائية

كسب غير مشروع. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". إثبات "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الكسب غير المشروع. ماهيته؟
للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها. مناط تحقق كل منهما؟
إدانة الطاعنة بجريمة الكسب غير المشروع دون بيان أن حصوله على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع الوظيفة أتيح له فرصة الاستغلال واتخاذه من مجرد عجزه عن إثبات مصدر زيادة ثروته دليلاً على ما أن كسبه غير مشروع. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

----------------
إن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه، فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون - رقم 62 لسنة 1975 - لا يعدو صورتين الأولى: وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف ومن حكمه - أياً كان نوع وظيفته، استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة، أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين - وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة، على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع، لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته من الموظفين العموميين بالجهاز الإداري بالدولة (مهندس مراجع بحي شرق إسكندرية) طرأت زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمتها 89121 جنيه (فقط تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وكذا مبلغ 13058 دولار أمريكي (فقط ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسون دولاراً أمريكياً) وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/ 1، 18/ 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 89121 تسعة وثمانون ألف ومائة وواحد وعشرون جنيهاً مصرياً ومبلغ 13058 دولار ثلاثة عشر ألف وثمانية وخمسين دولاراً أمريكياً وبرد مبلغ مساو لقيمة الغرامة المقضي بها وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته، ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة استغلاله وظيفته أو مركزه الوظيفي. وهو ما يعيب الحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على شكوى تقدم بها... لهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بأن المتهم – الطاعن - والذي يعمل مهندساً بحي شرق الإسكندرية - حصل وزملاؤه من الشاكي على مبالغ نقدية - على سبيل الرشوة - بمناسبة طلب تقدم به - الأخير - لهدم العقار رقم 83 شارع..... وأنه نفاذاً للإذن الصادر من إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بتفتيش شخص ومسكن المتهم تم ضبط مبلغ 27120 جنيه، 441 دولاراً وصكوك بمبلغ 20000 جنيه لدى شركة السعد للاستثمار وإيداعات باسم زوجته وأولاده القصر قيمتها 19010 جنيه لدى البنك الأهلي المصري فرع الإسكندرية وسندات إيداع مبلغ 6500 دولار باسم الزوجة ومبلغ 5500 دولار وكشف حساب بمبلغ 617.17 دولار أمريكي باسم المتهم ببنك الإسكندرية وعقد شراء أرض بناحية أبو تلات بالعجمي قيمتها 23000 جنيه، وأن المتهم لم يثبت مصدر تلك الثروة. ثم خلص الحكم إلى الأخذ بأقوال.... عضو هيئة الرقابة الإدارية وأطرح ما أبداه الطاعن من دفاع بشأن مصدر تلك الأموال، وعول في قضائه بالإدانة على مجرد عجزه عن إثبات مصدرها. لما كان ذلك، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة. والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون - رقم 62 لسنة 1975 - لا يعدو صورتين الأول: وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع، لم يبين أن الطاعن حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4263 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 157 ص 704

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

-----------------

(157)
الطعن رقم 4263 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، لها تجزئتها فتأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها بالنسبة إلى متهم دون آخر. لا تناقض.
(5) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة.
(6) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
4 - من المقرر في تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق المتهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام لا يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها.
5 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني عليه..... أن الطاعن الأول ضربه بعصا ضربتين على ساعده الأيسر فأحدث به إصابته، كما قررت المجني عليها.... أن الطاعن الثاني ضربها بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث إصابتها، وكان ذلك لا يتعارض بل يتطابق مع نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه الأول في ساعده الأيسر، وأن إصابة المجني عليها الثانية في ساعدها الأيسر، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس.
6 - لما كان قول الطاعن الثاني بأنه كان قاصراً نعياً منه على إلزامه بالتعويض فمردود بما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة من أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة ضم قضايا كما يقرران بأسباب طعنهما، ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأن المتهم الأول: ضرب.... بعصا على ساعده الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة لحوالي نصف مدى حركتي كلاً من كب وبطح الساعد مع إعاقة في نهاية مدى حركة بسط المرفق بما يقلل من كفاءته بنحو 15% خمسة عشر في المائة. المتهم الثاني: ضرب ..... على ساعدها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة لحوالي نصف مدى حركة كب الساعد وكذا إعاقة لحوالي ثلث مدى حركة "بطح الساعد مع إعاقة في الجزء الأخير من مدى حركة ثني المرفق مع إعاقة في نهاية مدى حركة بسط المرفق مما يقلل من كفاءته بنحو 20% عشرين في المائة. وادعى المجني عليه الأول قبل المتهم الأول والمجني عليها الثانية قبل المتهم الثاني مدنياً قبل منهما بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وبإلزام كل منهما بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة إحداث عاهة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على أقوال المجني عليهما، على الرغم من أنها لا تصلح وحدها دليلاً، كما أن التحريات لا تعدو وحدها أن تكون رأي لصاحبها، وأخذ الحكم بها دليلاً بالنسبة للطاعنين وأطرحها بالنسبة للمتهم الثالث الذي قضي ببراءته، كما أخذ بأقوال شهود النفي بالنسبة له وأطرحها بالنسبة لهما، كما تناقضت أقوال المجني عليهما مع ما جاء بالتقرير الطبي بشأن عدد الضربات والإصابات مما يقطع بكذبهما، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لرفعها على غير ذي صفة لعدم بلوغه السن القانونية، وأخيراً فإن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعنين بضم قضايا سبق للمجني عليه....... اتهام آخرين فيها بإحداث نفس إصابته محل التداعي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وما جاء بحريات الشرطة، وما أسفرت عنه التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وطالما أنه هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة الدعوى، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق المتهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام لا يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني عليه...... أن الطاعن الأول ضربه بعصا ضربتين على ساعده الأيسر فأحدث به إصابته، كما قررت المجني عليها....... أن الطاعن الثاني ضربها بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث إصابتها، وكان ذلك لا يتعارض بل يتطابق مع نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه الأول في ساعده الأيسر، وأن إصابة المجني عليها الثانية في ساعدها الأيسر، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن الثاني بأنه كان قاصراً - نعياً منه على إلزامه بالتعويض - فمردود بما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة من أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة ضم قضايا - كما يقرران بأسباب طعنهما - ومن ثم فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4298 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 158 ص 709

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وعلي فرجاني.

---------------

(158)
الطعن رقم 4298 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة أمن الدولة العليا.
صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. حكم صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى. الطعن فيه بالنقض. جائزاً. ما دام أن المحكمة أمن الدولة العليا قد تخلت عن الدعوى على غير سند من القانون. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. نيابة عامة. محكمة أمن الدولة العليا. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب اصطحاب قاض التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً يوقع معه على المحاضر. عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق. لا يترتب بطلانها أو تحويلها إلى محضر جمع استدلالات. أساس ذلك وعلته؟
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى استناداً لبطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق برغم عدم منازعة المتهم في أن هذا التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة العامة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق. خطأ في القانون حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره: وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد مانعاً من السير فيها، لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت النيابة العامة سلطتها في إجراء التحقيق الابتدائي على الوجه الذي يتطلبه القانون. وما دامت محكمة أمن الدولة العليا قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها. ومن ثم، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - البين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كتاباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر، إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق بطلانها وتحويلها إلى مجرد محضر جميع استدلالات، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته من أن ينص على ذلك صراحة، وإذ كان المطعون ضده لا ينازع في أن التحقيق الابتدائي تم بمعرفة النيابة العامة، وإن عضو النيابة اصطحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق، فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لصحيح القانون، ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع الكاتب صفحاته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة لمحاكمة المتهم من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً "سكرتير وأمين خزينة الوحدة المحلية بقرية..... مركز بني سويف" اختلس دفتر التحصيل والأموال المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 16178.812 جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أساس بطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب عليه، على الرغم من أن إغفال توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يستتبع بطلانه، وعلى فرض صحة ذلك، فإنه لا ينسحب إلى باقي إجراءات التحقيق الأخرى والتي لا تستلزم تدوين كاتب التحقيق لها أو توقيعه عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الصادر الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد مانعاً من السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت النيابة العامة سلطتها في إجراء التحقيق الابتدائي على الوجه الذي يتطلبه القانون، وما دامت محكمة أمن الدولة العليا قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها. ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة المنقض، قد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح في مدوناته عن بطلان تحقيق النيابة العامة لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق، خلص إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بهذه المثابة إلى محكمة الجنايات، دون أن يسبقها تحقيق ابتدائي عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وقضي - تأسيساً على ذلك - بعدم قبول الدعوى الجنائية وإحالتها لنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر، إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق بطلانها وتحويلها إلى مجرد محضر جميع استدلالات، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع، لما فاته من أن ينص على ذلك صراحة. وإن كان المطعون ضده لا ينازع في أن التحقيق الابتدائي تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة اصطحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق، فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لصحيح القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع الكاتب صفحاته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة لمحاكمة المتهم من جديد.

الطعن 2986 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 159 ص 712

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ رجب فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال.

---------------

(159)
الطعن رقم 2986 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". وقف التنفيذ. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
قبول المعارضة في حكم حضوري اعتباري. شرطه؟ المادة 241 إجراءات.
حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى والقضاء بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ عقوبة الحبس. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه علة ذلك؟ المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه. أثره؟
(3) حكم "بيانات التسبيب. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه. عله ذلك؟

-----------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي مما لا تقبل المعارضة فيه، وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم يقدم عذر تخلفه عن الحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون حكماً بعد قبول المعارضة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه قد تصدى لموضوع الدعوى فيما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو - في هذه الحالة - ممتنع عليه لأنه لا يسار إلى النظر في موضوع الدعوى، إلا إذا كانت المعارضة مقبولة، وهو ما كان يؤذن لمحكمة النقض - بحسب الأصل - أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضى به الحكم من وقف التنفيذ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب، دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره في طعنه في هذا الخصوص محل.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، أو باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983، ومحكمة جنح أشمون قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي مما لا تقبل المعارضة فيه، وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت معارضته هذه ولم يقدم عذر تخلفه عن الحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون حكماً بعدم قبول المعارضة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه قد تصدى لموضوع الدعوى بما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس وهو في هذه الحالة - ممتنع عليه لأنه لا يسار إلى النظر في موضوع الدعوى، إلا إذا كانت المعارضة مقبولة، وهو ما كان يؤذن لمحكمة النقض - بحسب الأصل - أن تصحح هذا الخطأ بإلغاء ما قضي به الحكم من وقف التنفيذ، إلا أنه لما كان الطاعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لما في ذلك من الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم الابتدائي المؤيد به ولا يكون لما يثيره في طعنه في هذا الخصوص محل. كما إن الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة الاستئنافية من الأحكام الشكلية، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها، أو باقي ما يثيره الطاعن بطعنه خاصاً بموضوعها، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 6104 لسنة 64 ق جلسة 29 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 161 ص 718

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي.

----------------

(161)
الطعن رقم 6104 لسنة 64 القضائية

(1) صرف مخلفات. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي. مناط تحقيقها: أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة أو النهرية المتحركة.
جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه. تحققها بوقوع الصرف فعلاً في المياه في المالك أو غيره. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية. قصور.

-----------------
1 - بما كان رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن "يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي، ولا يجوز صرف أي من مخلفتها على النيل أو مجاري المياه...." وفي المادة السابعة على أن "يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه، وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة "5" من هذا القانون، ونص في المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5، 7 سالفتي البيان، وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعيه دون غيره، أما صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره من مجاري المياه فهو محظور على الكافة سواء كانوا ملاكاً لها أو غير ذلك فيشترط للإدانة في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجري الصرف الصحي أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركة، أما جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه، فيشترط فيها وقوع الصرف فعلاً في مجاري المياه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مضمون هذه الأدلة وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه، ولم يثبت في حقه قيامه بصرف المخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية. ومن ثم، فإنه يكون قاصراً في استظهار توافر أركان الجريمة في حق الطاعن على أي من الصورتين سالفتي الذكر، بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف مخلفات في مجرى النيل وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. ومحكمة نجع حمادي قضت حضورياً بتغريمه خمسمائة جنيه. استأنف، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه جاء مبهماً مجملاً ولم يشتمل على الأسباب التي تكفي لحمل قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة صرف مخلفات في مجرى النيل وبني قضاءه بإدانته على قوله "وحيث واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بالمحضر المؤرخ 18/ 11/ 1992 بمعرفة شرطه المسطحات المائية أثناء مروره بدائرة مركز أبو قرقاص شاهد الوحدة النهرية المسماة...... وباستيقافها وبسؤال قائدها عن وجود محطة صرف المخلفات بالوحدة نفى وأضاف أنه غير مسئول عن وجود محطة للصرف الصحي وأن شركة السكر هي المسئولة فقط، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله ثبوتاً كافياً لإدانته لمخالفته القانون رقم 48 لسنة 1982 ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قد نص في مادته الخامسة على أن "يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي، ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه" وفي المادة السابعة على أن "يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه" وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة "5" من هذا القانون، ونص في المادة 16 منه على العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين 5، 7 سالفتي البيان، وكان مفاد ذلك أن الالتزام بإيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي، إنما يقع على عاتق مالك الوحدة النهرية المتحركة أو العائمة الموجودة في مجرى النيل وفرعيه دون غيره، أما صرف مخلفات الوحدات النهرية والعائمات على النيل أو غيره، من مجاري المياه فهو محظور على الكافة، سواء كانوا ملاكاً لها أو غير ذلك. فيشترط للإدانة في جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي، أن تتحقق في الجاني صفة المالك للعائمة أو الوحدة النهرية المتحركة، أما جريمة صرف المخلفات على النيل أو غيره من مجاري المياه، فيشترط فيها وقوع الصرف فعلاً في مجاري المياه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مضمون هذه الأدلة وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً لوحدة النهرية من عدمه، ولم يثبت في حقه قيامه بصرف المخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية، ومن ثم فإنه يكون قاصراً في استظهار توافر أركان الجريمة في حق الطاعن على أي من الصورتين سالفتي البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 915 لسنة 64 ق جلسة 29 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 160 ص 715

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

---------------

(160)
الطعن رقم 915 لسنة 64 القضائية

استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". دعوى جنائية. دعوى مدنية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون. بما يؤذن بنقضه جزئياً وتصحيحه. أساس ذلك؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإدانة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. يوجب نقضه. علة ذلك؟
ليس لمحكمة النقض تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه.

----------------
إن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهى لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية، إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية، بما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية في قوله: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ به هذه المحكمة فيتعين تأييده...." ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقة مناقضاً لأسبابه التي بني عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وعلى محكمة الموضوع عند الإعادة تطبيق صحيح القانون بشأن الدعوى المدنية، لأنه ليس بوسع هذه المحكمة أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا عمداً....... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس كل متهم ثمانية وأربعين ساعة مع الشغل لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانتهما عن جريمة الضرب وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت قد شابه بطلان وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية تصدت حال نظرها استئناف النيابة العامة للدعوى المدنية وقضت بالتعويض المؤقت رغم أنها لم تكن مطروحة على المحكمة لعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية بالاستئناف، وأن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بالبراءة على ما وضح لها من تناقض الدليلين القولي والفني وهو ما يتفق وصحيح القانون. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية قبلهما، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية، إلا في خصوص الدعوى الجنائية، دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن، وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية وقضت للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت، فإنها قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية، بما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وتصحيحه بإلغاء ما قضي به في الدعوى المدنية. إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة الطاعنين ورفض الدعوى المدنية في قوله: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ به هذه المحكمة فيتعين تأييده...." ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقة إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض، فإن ما انتهى إليه الحكم - في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها - يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وعلى محكمة الموضوع عند الإعادة تطبيق صحيح القانون بشأن الدعوى المدنية، لأنه ليس بوسع هذه المحكمة أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان.

الطعن 12640 لسنة 64 ق جلسة 30 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 162 ص 721

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(162)
الطعن رقم 12640 لسنة 64 القضائية

(1) التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحقق أركانها؟
الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره. بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً/ ب عقوبات. ماهيته وشرطه؟
تقدير جسامة الضرر. موضوعي.
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سدادها من عدمه. قصور.
مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له. لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.

-----------------
1 - إن المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة....." والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة. والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً. سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بيه واقعة الدعوى عرض لأقوال رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لمراجعة ملفات المقترضين من البنك وبيان أوجه الخطأ والضرر المترتب عليه بقوله "بأن البنك لم يكن يتطلب لصرف قروض المعدات ضمانات معينة في الفترة السابقة على 7/ 8/ 1989 اكتفاء بنظام تملك البنك للمعدات حتى سداد كامل الأقساط أو التوقيع على شيكات" ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعناصرها من خطأ وضرر جسيم وعلاقة سببية في قوله "وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين موظفين ببنك ناصر الاجتماعي وهو إحدى الجهات المنصوص على اعتبار أموالها أموال عامة وقد ثبت في حقهما الركن المادي والمتمثل في الخطأ الذي أدى إلى ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وهي جملة القروض التي لم يتم سدادها والركن المعنوي المتمثل في الخطأ العمدي والمتوافر في حق المتهم الأول في عدم إتباعه التعليمات الخاصة باستيفاء الضمانات الخاصة بالقروض المنصرفة للعملاء والذي شملهم الفحص وعدم إجراء المعاينات على الطبيعة والتأشير بالاعتماد دون التأكيد من سلامتها ووجودها على الطبيعة ومن ثم يكون المتهمان قد أخلا بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضهما عليها القانون بالنظر لظروف الواقعة......" فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر - على النحو المار ذكره - من توافر الخطأ والضرر الجسيم وعلاقة السببية بينهما، ذلك لعدم قيام المتهمين بإجراء المعاينات اللازمة والتأكد من صحة البيانات من واقع معاينة المحلات الخاصة بالنشاط، لا تتوافر به أركان الجريمة التي دين بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك أن القروض وقد تم صرفها خلال عامي 1988، 1989 لم يكن حسبما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو سالف العرض - يتطلب البنك لصرفها خلال تلك المدة، ضمانات معينة اكتفاء بنظام تملك المعدات للبنك حتى يتم سداد الأقساط. وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه قد تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سداد تلك القروض من عدمه وهو ما يعد في زمان صرف القروض الضمان الأساسي لاسترداد تلك القروض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ...... 2 - .... "طاعن" - بوصف أنهما: - بصفتهما موظفين فرع البنك تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك اللذان يعملان به وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتيهما بمنحهما قروض لعملاء الفرع دون اتخاذ الضمانات الكافية مما يترتب عليه إلحاق ضرر بأموال الفرع هو عدم تمكنه من استرداد مستحقاته لدى هؤلاء العملاء والتي بلغت تسعة وأربعين ألف وثمانمائة وستة وثلاثين جنيه وطلبت معاقبتها بالمواد 116 مكرراً 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً من قانون العقوبات ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه. استأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه والمحكوم عليه الآخر بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعملان به، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر ركن الخطأ الذي اقترفه وأطلق القول بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الضمانات المقدمة من العملاء رغم أن الثابت من أقوال رئيس اللجنة أن البنك خلال الفترة التي تم منح القروض محل واقعة فيها لم يكن يطلب ضمانات معينة، بل كان يكتفي بملكية البنك لما يتم شرائه بقيمة القرض حتى يتم السداد هذا فضلاً عن أنه لم يكن مسئولاً عن اعتماد القروض أو الموافقة على صرفها. بل كان يتم ذلك عن طريق الفرع الرئيسي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة...." والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة. والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأقوال رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لمراجعة ملفات المقترضين من البنك وبيان أوجه الخطأ والضرر المترتب عليه بقوله "بأن البنك لم يكن يتطلب لصرف قروض المعدات ضمانات معينة في الفترة السابقة على 7/ 8/ 1989 اكتفاء بنظام تملك البنك للمعدات حتى سداد كامل الأقساط أو التوقيع على شيكات" ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر بعناصرها من خطأ وضرر جسيم وعلاقة سببية في قوله "وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين موظفين ببنك ناصر الاجتماعي وهو إحدى الجهات المنصوص على اعتبار أموالها أموال عامة وقد ثبت في حقهما الركن المادي والمتمثل في الخطأ الذي أدى إلى ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وهي جملة القروض التي لم يتم سدادها والركن المعنوي المتمثل في الخطأ العمدي والمتوافر في حق المتهم الأول في عدم إتباعه التعليمات الخاصة باستيفاء الضمانات الخاصة بالقروض المنصرفة للعملاء والذي شملهم الفحص وعدم إجراء المعاينات على الطبيعة والتأشير بالاعتماد دون التأكيد من سلامتها ووجودها على الطبيعة ومن ثم يكون المتهمان قد أخلا بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضهما عليهما القانون بالنظر لظروف الواقعة....." فإن ما انتهى إليه الحكم من مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر - على النحو المار ذكره - من توافر الخطأ والضرر الجسيم وعلاقة السببية بينهما، ذلك لعدم قيام المتهمين بإجراء المعاينات اللازمة والتأكد في صحة البيانات من واقع معاينة المحلات الخاصة بالنشاط، لا تتوافر به أركان الجريمة التي دين بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ذلك أن القروض وقد تم صرفها خلال عامي 1988، 1989 لم يكن حسبما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو السالف العرض - يتطلب البنك لصرفها خلال تلك المدة ضمانات معينة اكتفاء بنظام تملك المعدات للبنك حتى يتم سداد الأقساط. وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه قد تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سداد تلك القروض من عدمه وهو ما يعد في زمان صرف القروض الضمان الأساسي لاسترداد تلك القروض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 1977 لسنة 64 ق جلسة 26 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ق 13 ص 88

جلسة 26 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

--------------

(13)
الطعن رقم 1977 لسنة 64 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة.
وجوب أن تمحص المحكمة الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بما تطلبه النيابة العامة.
(2) التعدي على أرض مملوكة للدولة. جريمة "أركانها".عقوبة "تطبيقها".قانون "تفسيره".
عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984. أساس ذلك؟
(3) التعدي على أرض مملوكة للدولة. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه.
2 - من المقرر أن القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد 1، 9، 89، 91 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة". إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً من قانون العقوبات، تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 للجريمة التي دين بها المطعون ضده.
3 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 أ. ج" فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان الواقعة إذ اكتفى في بيانها والتدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وهو بيان جوهري لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق المادة 372/ 1 مكرراً من قانون العقوبات على الواقعة المادية ذاتها التي انطوت عليها الأوراق وفي العقوبة التي يقضي بها، مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: تعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 12 لسنة 1984. ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريم المطعون ضده عن جريمة تعد على أملاك عامة ذات صلة بالري والصرف، التي دانه بها، ولم يفطن إلى أن واقعة التعدي - على ما يبين من محضر ضبطها - إنما هي إقامة بناء منزل على الجسر الأيسر للرياح البحيري، يؤثمها علاوة على القانون رقم 12 لسنة 1984 - قانون العقوبات بالمادة 372 فقرة أولى مكرراً - المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 - والتي نصت على عقاب المتعدي بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه تعدى على الأملاك ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 9، 89، 91 من القانون رقم 12 لسنة 1984 - فقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عن الجريمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه، وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد 1، 9، 89، 91 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة - إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً من قانون العقوبات تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 للجريمة التي دين بها المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان الواقعة إذ اكتفى في بيانها والتدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وهو بيان جوهري لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق المادة 372/ 1 مكرراً من قانون العقوبات على الواقعة المادية ذاتها التي انطوت عليها الأوراق وفي العقوبة التي يقضي بها، مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة.