الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 24221 لسنة 65 ق جلسة 7 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ق 46 ص 247

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

--------------

(46)
الطعن رقم 24221 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.
(2) تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.
مثال.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الابتدائي الذي لم يستند الحكم إليه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
(5) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة تزوير. ما يكفي لتوافره؟

---------------
1 - لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1999 تقدم المحكوم عليه لنيابة النقض بطلب أوضح فيه أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته والتي وقعها عنه محاميه..... بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1995 وقدمها لإدارة الطعون لم تعرض على محكمة النقض قبل فصلها في موضوع طعنه برفضه. ومن حيث إنه تبين - وعلى ما أفصحت عنه مذكرة المكتب الفني لمحكمة النقض ومدير إدارة الطعون. أن مذكرة الأسباب المشار إليها قدمت في الميعاد القانوني وموقع عليها من المحامي المذكور وهو من المقبولين أمام محكمة النقض بيد أنها لم تعرض على هذه المحكمة وقت الفصل في موضوع الطعن وبالتالي لم يسبق التعرض لما ورد بها من أسباب وهو مناط ما يفهم منه إثر طلب من المحكوم عليه - الرجوع عن حكم محكمة النقض ونظرها.
2 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها وأمرت بإعادة تحريزها مرة ثانية مما مفاده أن الأحراز كانت أيضاً مبسوطة أمام الخصوم وهو ما تكفل بالرد على المنازعة بخصوص حكم هذه المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 عند بحث أوجه الطعن المقدمة عن الطاعن من المحامي....... ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن حالياً من أن التوكيل ودفتر التصديق - المدعى بتزويرهما - لم يتم ضبطهما ولا تحريزهما لأن مدافعي الطاعن أمام محكمة الجنايات لم يثرا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلب أحدهما ضبطه - والذي يفترض أنه في حيازة الطاعن باعتباره صادراً لمصلحته - ولا ضم أصل دفتر التصديق وإنما قام الدفاع على المنازعة في صلاحية المضاهاة على الصور الضوئية وهو ما تكفل الحكم المطعون فيه الرد عليه كما أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في مصادرة التوكيل ومحضر دفتر التصديق المقال بتزويرهما رغم عدم ضبطهما.
3 - الخطأ في الإسناد بفرض حدوثه غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة على السياق المتقدم لم يحدث ذكراً لاسم الموظف حسن النية الذي تولى كتابة البيانات المزورة مما يستوي معه أن تخطئ النيابة أو تصيب في تسميته وأن يسايرها الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه.
4 - من المقرر أنه لا يقبل تعييب التحقيق الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يعول على أقوال الموظف حسن النية الذي أخطأ الحكم في اسمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعين المنسوب صدورهما إلى....... بالتوكيل رقم...... سنة....... خاص المعادي تختلفان عن التوقيعات الصحيحة لـ......... واسترسل بثقته إلى سلامة المضاهاة على الصور الضوئية وأورد على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن قوله "إن القانون لم يوجب شكل معين يتم بموجبه إجراء المضاهاة فيجوز أن يتم ذلك بأي من المستندات أصلية كانت أم عرفية بأصلها أو بصورة ضوئية متى تم ذلك بصورة مثمرة تؤدي إلى الغرض الذي قصد من وراء المضاهاة وعلى ذلك فالمحكمة تطمئن للإجراءات التي تمت بموجبها المضاهاة وما انتهت إليه من نتائج وتعول عليها ومن ثم تأخذ بالدليل المستمد من إجراء المضاهاة" فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد أقام قضاءه بخصوص ما ذكر على ما ينتجه وفق صحيح القانون وهذا حسبه بعد أن افتتح بصلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها واطمأن إلى مطابقة الصورة للأصل المأخوذ عنها ومن نافلة القول إن مدافعي الطاعن بجلسة المحاكمة قد قدما - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - صور ضوئية لمستندات وطلبا إجراء المضاهاة عليها.
5 - منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها جدلاً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول الذي تسمى أمام موظف الشهر العقاري اسم مالك الأرض المجني عليه....... مما مفاده اتفاق الطاعن والمجهول على التزوير في التوكيل فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد كشف عن المظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والمجهول وبين ما يفيد الاتفاق بينهما مما يكفي لتوفر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بتزوير التوكيل المحرر لصالحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هي..... بمكتب شهر عقاري.... في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو التوكيل.... خاص.... دفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري المذكور بأن اتفق مع ذلك المجهول على مثول الأخير أمام الموظفة سالفة الذكر بمكتب الشهر العقاري آنف البيان منتحلاً اسم ...... متسمياً باسمه وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لاستخراج ذلك التوكيل وأملاها المجهول للموظفة المختصة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استعمل التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه..... لشرائه قطعة أرض المملوكة ..... مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات 3- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قيمة بالأوراق المملوك ..... بالتصرف في قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق والمملوكة ...... بصفته وكيلاً عن الأخير بالتوكيل المزور موضوع التهمة الأولى وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المدعي بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بالمواد 30، 32، 40/ 2، 211، 212، 213، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 23 من ديسمبر 1997 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه فتقدم المحكوم عليه بطلب رجوع في هذا الحكم استناداً إلى أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض والتي وقعها عنه محاميه في 23 من نوفمبر سنة 1995 لم تعرض على تلك المحكمة قبل فصلها في موضوع طعنه والمقضي فيه بالرفض.


المحكمة

ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1999 تقدم المحكوم عليه لنيابة النقض بطلب أوضح فيه أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته والتي وقعها عنه محاميه....... وقدمها لإدارة الطعون لم تعرض على محكمة النقض قبل فصلها في موضوع طعنه برفضه.
ومن حيث إنه تبين - وعلى ما أفصحت عنه مذكرة عضو المكتب الفني لمحكمة النقض ومدير إدارة الطعون- إن مذكرة الأسباب المشار إليها قدمت في الميعاد القانوني وموقع عليها من المحامي المذكور وهو من المقبولين أمام محكمة النقض بيد أنها لم تعرض على هذه المحكمة وقت الفصل في موضوع الطعن وبالتالي لم يسبق التعرض لما ورد بها من أسباب وهو مناط ما يفهم منه إثر طلب من المحكوم عليه - الرجوع عن حكم محكمة النقض ونظرها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى - في هذه المذكرة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي - التوكيل رقم ..... خاص المعادي ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري المذكور واستعمال التوكيل المزور والنصب قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الجنايات لم تضم التوكيل ودفتر التصديق المدعى بتزويرهما وبالتالي لم تطلع عليهما وقضت بمصادرتهما رغم عدم ضبطهما ولا تحريزهما وذلك اكتفاء باطلاع النيابة على دفتر التصديق وتصويره من جانب خبير الأدلة الجنائية كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الموظفة حسنة النية التي حررت البيانات المزورة في التوكيل ومحضر التصديق هي.... التي لم تسأل - بينما الذي حرر البيانات موظف آخر يدعى... كذلك لم يبين الحكم مضمون تقرير الأدلة الجنائية ولا ما تضمنه من الإشارة إلى المحررات التي تمت عليها المضاهاة - وهي صورة ضوئية للتوقيعين المزورين المنسوبين للمجني عليه بدفتر التصديق بتوثيق المعادي وصورة لتوقيعين آخرين صحيحين له بمكتب توثيق قصر العيني كما لم يوضح الحكم ما ثبت للخبير بصدد صفحة تصديقات التوكيل الصحيح من آثار توقيعات طولية وعرضية تشكك في سلامة عملية المضاهاة ورد بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال المادية والمظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والتي اعتبرها اتفاقاً ومساعدة للمجهول والموظف حسن النية ولا بين النشاط الذي مارسه المجهول وصلته بالطاعن للوقوف على توافر القصد الجنائي لدى الأخير بما يكشف عن علمه بأن المحرر مزور والذي لا يصلح في إثباته مجرد استعمال الطاعن للمحرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في قيام المتهم..... بالاشتراك مع مجهول بالتوصل إلى تزوير محرر رسمي هو التوكيل.... خاص المعادي والمنسوب صدوره إلى.... والذي وكله بالبيع لنفسه وللغير لقطعة الأرض رقم ..... وقد انتحل المجهول اسم مالك الأرض الأصلي أمام موظف الشهر العقاري وقد أكدت التحريات اقتراف المتهم لواقعة التزوير والذي أضيف حشو بين توكيلين آخرين حررا في تواريخ مختلفة وقد استعمل المتهم "الطاعن" المحرر المزور بأن قدمه للمدعو.... وبموجبه قام الأخير بشراء قطعة الأرض بموجب التوكيل المزور" ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن بأدلة استمدها من أقوال الرائد..... وما ورد بتقرير المعمل الجنائي قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة لا نعي بشأنها بمخالفة الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها وأمرت بإعادة تحريزها مرة ثانية مما مفاده أن الأحراز كانت أيضاً مبسوطة أمام الخصوم وهو ما تكفل بالرد على المنازعة بخصوص حكم هذه المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 عند بحث أوجه الطعن المقدمة عن الطاعن من المحامي...... ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن حالياً من أن التوكيل - وأصل دفتر التصديق المدعى بتزويرهما لم يتم ضبطهما ولا تحريزهما لأن مدافعي الطاعن أمام محكمة الجنايات لم يثرا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلب أحدهما ضبط التوكيل والذي يفترض أنه في حيازة الطاعن باعتباره صادراً لمصلحته - ولا ضم أصل دفتر التصديق وإنما قام الدفاع على المنازعة في صلاحية المضاهاة على الصور الضوئية وهو ما تكفل الحكم المطعون فيه الرد عليه كما أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في مصادرة التوكيل ومحضر دفتر التصديق المقال بتزويرهما رغم عدم ضبطهما. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الموظفة حسنة النية هي.... ولم تسأل وأن الذي حرر البيانات موظف آخر يدعى....... لأن ذلك الخطأ في الإسناد بفرض حدوثه غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة على السياق المتقدم لم يحدث ذكراً لاسم الموظف حسن النية الذي تولى كتابة البيانات المزورة مما يستوي معه أن تخطئ النيابة أو تصيب في تسميته وأن يسايرها الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه كما أنه لا يقبل تعييب التحقيق الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يعول على أقوال الموظف حسن النية الذي أخطأ الحكم في اسمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعين المنسوب صدورهما إلى ..... بالتوكيل رقم...... خاص المعادي تختلفان عن التوقيعات الصحيحة...... واسترسل بثقة إلى سلامة المضاهاة على الصور الضوئية وأورد على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن قوله أن القانون لم يوجب شكل معين يتم بموجبه إجراء المضاهاة فيجوز أن يتم ذلك بأي من المستندات أصلية كانت أم عرفية بأصلها أو بصورة ضوئية، فالمحكمة تطمئن للإجراءات التي تم بموجبها المضاهاة وما انتهت إليه من نتائج وتعول عليها ومن ثم تأخذ المحكمة بالدليل المستمد من إجراء المضاهاة فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد أقام قضاءه بخصوص ما ذكر على ما ينتجه وفق صحيح القانون وهذا حسبه بعد أن اقتنع بصلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها واطمأن إلى مطابقة الصورة للأصل المأخوذ عنها ومن نافلة القول إن مدافعي الطاعن بجلسة المحاكمة قد قدما - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - صور ضوئية لمستندات وطلبا إجراء المضاهاة عليها. ومن ثم تتمخض منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها جدلاً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول الذي تسمى أمام موظف الشهر العقاري اسم مالك الأرض المجني عليه. مما مفاده اتفاق الطاعن والمجهول على التزوير في التوكيل، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد كشف عن المظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والمجهول وبين ما يفيد الاتفاق بينهما مما يكفي لتوفر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بتزوير التوكيل المحرر لصالحه. لما كان ما تقدم، فإن طلب الرجوع يكون في غير محله متعين الرفض.

الطعن 5534 لسنة 64 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 71 ص397

جلسة 5 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي وعثمان متولي ومصطفى حسان.

-------------

(71)
الطعن رقم 5534 لسنة 64 القضائية

تبديد. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر. علة ذلك؟
إدانة الحكم المطعون فيه للزوج المتهم في جريمة التبديد على الرغم من تنازل المجني عليها عن دعواها. خطأ في القانون. يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

-------------
من المقرر أن المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد موضوع الطعن الماثل لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت المجني عليها قد نسبت لزوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها، ثم حضرت بجلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية وأقرت بتصالحها معه، وهو ما يفيد تنازلها عن دعواها، فإن هذا التنازل يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة...... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تبديد منقولات زوجته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل ترتيب الأثر القانوني لتصالحها وإياه عن هذه الواقعة. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد موضوع الطعن الماثل لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت المجني عليها قد نسبت لزوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها، ثم حضرت بجلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية وأقرت بتصالحها معه، وهو ما يفيد تنازلها عن دعواها، فإن هذا التنازل يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.

الطعن 13247 لسنة 64 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 72 ص 400

جلسة 5 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.

-----------------

(72)
الطعن رقم 13247 لسنة 64 القضائية

محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بمجلس القضاء. تعديله أو العدول عنه. غير جائز. حد ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه تأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه على خلاف ما نطق به علناً في مواجهة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف. يبطله.

-------------
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة..... الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة..... بوصف أنه: - أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. أستأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه التناقض مع ما نطقت به المحكمة علناً من إلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب, ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة....... الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 27276 لسنة 67 ق جلسة 9 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 73 ص 403

جلسة 9 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(73)
الطعن رقم 27276 لسنة 67 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدين علاقة بين المرء وربه لا إكراه فيه. حرية العقيدة كفلها الدستور. م 46 من الدستور. دفاع الطاعن بعدم علمه بأحكام الشريعة الإسلامية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه.
إغفال الحكم إثبات عدول الطاعن عن إسلامه في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية واكتفاؤه في الرد على دفاعه بأنه قدم للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون العقوبات لا بأحكام الشريعة الإسلامية. قصور.

----------------
لما كان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى ديانته المسيحية في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما ينبني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير - وهو تغيير الحقيقة - مما كان يتعين على المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فإن ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)...... (2)...... (3)...... (4)...... "طاعن" المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً (أمين سجل مدني) ارتكب أثناء تأديته أعمال وظيفته تزوير في محرر رسمي "بدل الفاقد للبطاقة الشخصية والمستخرجة من مكتب سجل مدني......" بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وقع بصحة اسمه وديانته مسيحي على خلاف الحقيقة في حين أن صحة اسمه وديانته مسلم كما هو ثابت بقرار لجنة الأحوال المدنية. المتهمان الثاني والثالث: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير في محرر رسمي هو استمارات "بدل فاقد" للبطاقة الشخصية سالفة الذكر بأن قام الثاني بملئ بياناتها ووقع الثالث بصحتها مع علمهما بتزويرها. المتهم الرابع: ( أ ) اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول وبطريق المساعدة معه وموظفين عموميين آخرين حسني النية هما..... و..... الأمينين المساعدين بالسجل المدني المذكور في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بدل الفاقد للبطاقة سالفة الذكر حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة وهي إثبات أن اسمه..... بدلاً من...... لأنه مسيحي الديانة بدلاً من أنه مسلم على غير الحقيقة بأن قدم استمارات بدل الفاقد لهذين الموظفين محرراً بها هذه البيانات المذكورة فقاما بمليء البطاقة بهذه البيانات واتفقا مع الأول باعتماد صحتها وساعده بتقديم الاستمارات للسجل المدني المذكور فقام باعتمادها فصدرت البطاقة المزورة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ب) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي واستمارات بدل الفاقد للبطاقة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على تحريرها وساعدهما بأن أملى على الثاني بياناتها المزورة فقاما بالتوقيع عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (جـ) استعمل محرراً رسمياً مزوراً بأن قدمه إلى سجل مدني..... مع علمه بتزويره. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون سالف البيان أولاً: ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث. ثانياً: بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تتفهم ما يرمي إليه من الدفع بجهله بأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تبيح الردة عن الإسلام والذي قصد بأنه عدل عن إسلامه وعاد إلى المسيحية، ومن ثم فإن تقديمه استمارات للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية واستخراجها باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية يكون مطابقاً للحقيقة وتنتفي معه جريمة التزوير وهو ما أطرحه الحكم بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم (الطاعن) كان قبل إشهار إسلامه يدعى....... مسيحي الديانة ورغبة منه في اعتناق دين الإسلام قام بإشهار إسلامه في الشهر العقاري بمحافظة الجيزة، ثم تقدم بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية بأسيوط للحصول على قرار اللجنة بإقرار إشهار إسلامه وبتاريخ........ صدر قرار اللجنة سالفة الذكر بتصحيح اسم وديانة المتهم ليكون....... وديانته مسلم وبدلاً من أن يتقدم الأخير إلى سجل مدني ساحل سليم باستمارات طلب للحصول على بطاقة جديدة لأول مرة بالاسم والديانة الجديدين مرفق بها نموذج 79 لاتخاذ ما يلزم لتصحيح اسمه وديانته في البطاقة الجديدة. قام باستحضار استمارات طلب الحصول على بطاقة بدل فاقد. وأثبت بها على خلاف الحقيقة بعد أن اعتمدها بتوقيع كل من المتهمين الثاني والثالث أن اسمه....... وديانته مسيحي مخالفاً بذلك قرار اللجنة سالف الذكر - ثم قدم الاستمارات المذكورة إلى المتهم الأول بوصفه أميناً لسجل مدني ساحل سليم فقام الأخير باعتماد صحتها وأصدر له البطاقة المزورة بالاسم والديانة المغايرين للحقيقة" وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بعدم علمه بأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تبيح الردة عن الإسلام وأشار إلى أن الطاعن حتى هذه اللحظة اسمه وديانته مسيحي وقدم في ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلى المسيحية، وكان مجمل ما أثبت في محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلى القول بأنه عاد إلى المسيحية. لما كان ذلك، وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة، وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى ديانته المسيحية في تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما ينبني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير - وهو تغيير الحقيقة - مما كان يتعين على المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فإن ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13984 لسنة 64 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 76 ص 413

جلسة 12 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومصطفى حسان.

--------------

(76)
الطعن رقم 13984 لسنة 64 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.
(2) استئناف "سقوطه". كفالة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. لا يغير ذلك سداد الطاعن للكفالة لدى نظر معارضته الاستئنافية. علة ذلك؟
(3) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". "ما لا يقبل منها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه مخالفة الحكم للمادة 411 إجراءات. النعي عليه. غير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند.
2 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية على الرغم من توافر مقوماتها للزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة ..... قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض محل المخالفة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لمدة سنتين. استأنف ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد حصلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 4022 لسنة 64 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 75 ص 410

جلسة 12 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي رجب ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي.

----------------

(75)
الطعن رقم 4022 لسنة 64 القضائية

إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم استناداً إلى أنه تمت معاقبة والده عن ذات الجريمة باعتباره هو مرتكبها. غير كاف لحمل قضائه. علة ذلك؟

-----------------
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده قوله: "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الجناية رقم...... أن والد المتهم تم معاقبته عن الواقعة المعروضة باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وتم معاقبته عن ذات الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وليس المتهم الماثل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم" وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: زرع بقصد الاتجار نباتاً مخدر "قنب هندي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 28، 29، 33/ 1 بند هـ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث..... قضت حضورياً بوضعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة عام ونصف. استأنف. ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على سبق محاكمة والد المطعون ضده عن ذات التهمة في الجناية..... وقضي فيها بإدانته استناداً إلى أنه هو مرتكب الواقعة دون نجله المطعون ضده، على الرغم من أن الأخير لم يكن طرفاً في الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر والذي لم يقطع بأن المقضي بإدانته هو مرتكب الجريمة دون غيره ودون أن يستظهر الحكم المطعون فيه مساهمة المطعون ضده فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضده قوله: "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الجناية.... أن والد المتهم تم معاقبته عن الواقعة المعروضة باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وتم معاقبته عن ذات الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتباره هو الذي ارتكب الجريمة وليس المتهم الماثل الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم" وهي عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبئ عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب, بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 11638 لسنة 61 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 74 ص 407

جلسة 12 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي وعثمان متولي ومصطفى حسان.

-------------

(74)
الطعن رقم 11638 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى مباشرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز. حد ذلك؟
(2) دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

----------------
1 - من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.
2 - لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة....... بوصف أنها: - منعت حيازتها للدور الأول جميعه والحديقة المحاطة بالعقار والجراج الخارجي وحجرة السطح والمثبتة في عقد الإيجار، وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، استأنفت ومحكمة.... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها متهمة إياها بارتكاب جريمة منع الحيازة وطلبت معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن الطاعنة كانت قد أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية ضد المطعون ضدها قبل رفعها الدعوى الراهنة التي تتحد معها في الموضوع والسبب، وكان من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها - على نحو ما سلف بسطه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الطعن 26471 لسنة 67 ق جلسة 17 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 78 ص 420

جلسة 17 من أبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.
-----------
(78)
الطعن رقم 26471 لسنة 67 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) سرقة. فاعل أصلي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

(4) سرقة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً.

(5) سرقة. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحديد وقت وقوع الحادث وإثبات ظرف حمل المتهم السلاح. موضوعي.
(6) سرقة. جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. كفايته لتحقق ظرف حمل السلاح في جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن الواقعة تعد جنحة وليست جناية سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة.
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود".
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟

(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
النعي على الحكم التعويل على أقوال شاهدي الإثبات المعززة بتحريات الشرطة. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. غير مقبول أمام النقض.

(10) سرقة. سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حمل سلاح فاسد أو مسدس صوت. كفايته لتغليظ العقاب على جناية السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً. علة ذلك؟
(11) مأمورو الضبط القضائي. قبض. تفتيش. "تفتيش السيارات".
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقها؟
لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

(12) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. ماهيته؟
تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي.

(13) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس في جريمة سرقة من متعددين مع حمل سلاح.

(14) اختصاص "اختصاص مكاني". نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق".
لعضو النيابة متابعة التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة اختصاصه المكاني. متى استوجبت ظروف التحقيق متابعة الإجراءات خارجها.
(15) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "اختصاص مكاني". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لعضو النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي يختص بها. شرط ذلك؟
ندب المحقق مأمور الضبط القضائي لضبط السلاح المستخدم خارج دائرة اختصاصه المكاني. صحيح. ما دامت الجريمة وقعت بدائرة اختصاصه.

(16) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(17) إثبات "اعتراف". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان الاستجواب واعتراف الطاعنين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
(18) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع مكان الضبط" "الدفع بانتفاء القصد الجنائي".
الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
-----------------
1 - لما كان الطاعنان الثاني......والثالث......وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين، يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون فأن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين اسهامهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهم على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة مع حمل الطاعن.....سلاحاً وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها، فإن ما ينعاه الطاعنان في شأن التدليل على مشاركتهما في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنائي في حق الطاعنين بقوله "أما عن القصد الجنائي للسرقة فهو متوافر في حق المتهمين .... و ..... و ..... من ظروف التقائهم واجتماعهم ببعضهم ثم توجههم في هذه الساعة المتأخرة من الليل وتحميلهم المواشي وعدم حدوث اتفاقات على أسعار بيع وما يمكن أن يصاحب ذلك من أخذ ورد ثم تحميلهم المواشي على السيارة وهو الأمر الذي شعر به المتهم ..... فامتنع عن التحرك بالسيارة مما اضطر المتهم الخامس ......إلى تهديده بالمسدس .... محدث الصوت..... الذي كان يحمله لتهديد وشل حركة من يعترض طريقهم حال إتمام سرقتهم ودخول الحوش في غيبة صاحبه" وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
5 - تحديد وقت وقوع الحادث من الليل أو النهار وإثبات ظرف حمل المتهم للسلاح هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك.
6 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح، وكانت المحكمة قد أطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها في الدعوى إلى أن المتهم - ومعه آخرون - قد قاموا بإتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً هدد به سائق السيارة النقل لنقل المواشي المسروقة فانصاع لأمره، وقد ضبط هذا السلاح بعد ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة وليست جناية سرقة مع تعدد الجناة وحمل السلاح لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، طالما أنها تناولت دفاعهما وردت إليه رداً سليماً يسوغ به إطراحه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضماناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
8 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابطين من أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما الحكم بها، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على الضابطين شاهدي الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليهم وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر حمل السلاح يكون قد أصاب صحيح القانون.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض وأطرحه بقوله "ومن حيث إنه الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض الحاصل للسيارة النقل رقم...... التي كانت تحمل المواشي عند كمين..... فمردود عليه بأن مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري والبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي ضبطت بها المواشي المسروقة - فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
12 - الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
13 - تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعيه ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة النقل التي كانت محملة بالمواشي الساعة الثالثة والنصف صباحاً وإذ ارتاب في الأمر فاستفسر من مستقلي السيارة عن مصدر المواشي فأجابه كل منهم بإجابة مختلفة فزاد ارتيابه في الأمر وهو ما يبيح له استيقاف المتهمين ومنعهم من السير بالسيارة للتحري والكشف عن حقيقة الأمر، وإذ اتصل برئاسته أفادته بأن هذه المواشي مبلغ بسرقتها بمركز شرطة ...... وهو ما يبيح له القبض على المتهمين، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
14 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني.
15 - من المقرر أن للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صحيحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذه الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن الجريمة وقعت بدائرة اختصاص وكيل النيابة المحقق فإن إصداره الإذن بندب مأمور الضبط لضبط السلاح المستخدم بإرشاد الطاعن الرابع خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
16 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إجراء معاينة لمكان ضبط السلاح - محدث الصوت - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
17 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعنين وبطلان اعتراف الطاعن الأول والمحكوم عليه الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعي ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى ولا محل له.
18 - لما كان ما أثاره الطاعن الرابع لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود، وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وبعدم تواجده على مسرحها وبشيوع مكان ضبط السلاح وأن ضبط المواشي بالسيارة لم يكن بقصد السرقة التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بإنهم سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ..... حال كونهم أكثر من شخصين إحداهم حاملاً سلاحاً "محدث صوت ألماني بماسورة غير مششخنة" وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات......لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة محدث الصوت والخرطوشات المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين الثاني .... والثالث ..... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين، يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطاعنين الأول والرابع ينعيان - بمذكرات الأسباب الثلاث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجريمة السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يبين دور كل منهما والصلة بينهما وبين باقي المتهمين ولم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينهم على ارتكاب الجريمة، ولم يستظهر القصد الجنائي في حقهما والصلة بين حمل السلاح وفعل السرقة وصور الواقعة بأنها جناية سرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح مع أنها لا تعدو أن تكون جنحة سرقة لتخلف ركن الإكراه، وعول في ذلك على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً، والتفت عن دفاعهما بخلو الأوراق من دليل على حمل الطاعن الرابع سلاحاً ظاهراً أو مخبأ وأن ما ضبط معه لا يعدو أن يكون محدث صوت وليس سلاحاً يصلح للاعتداء أو التهديد ضد المجني عليهما اللذين لم يتواجدا على مسرح الجريمة، فضلاً عن أن أياً من شهود الإثبات لم يقرر باستعماله وقت وقوع الجريمة، وإن صح اعتباره سلاحاً فقد وقع التهديد به من متهم على متهم، كما دفع الطاعنان ببطلان القبض عليهما وعلى باقي المتهمين لانعدام مبررات الاستيقاف ولعدم وجود حالة من حالات التلبس بيد أن الحكم رد على الشق الأول رداً غير كاف أو سائغ لإطراحه وأغفل الرد على الشق الثاني من الدفع، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن الرابع ببطلان إذن النيابة العامة بندب مأمور الضبط لضبط السلاح بإرشاده إذ أنه يعتبر إجراء من إجراءات الاستجواب الذي ليس لغير جهة التحقيق إجرائه ولتجاوز القائم بالإجراء حدود اختصاصه المكاني وشيوع مكان ضبط محدث الصوت وكان يجب على النيابة إجراء معاينة للتأكد من ذلك، كما دفع ببطلان استجوابهما، وبطلان اعتراف المتهمين الأول والثاني وبعدم تواجده على مسرح الجريمة وأن ضبط المواشي بالسيارة لم يكن بقصد السرقة وإنما حصيلة بيع وما ساقه من أدلة على عدم ارتكاب الجريمة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذه الدفوع إيراداً ورداً، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "تتحصل في أن المتهم .... استأجر السيارة النقل رقم .... نقل ... قيادة السائق المتهم الثالث .... لنقل المواشي وتوجه بها وبصحبته المتهم .... إلى قرية .... مركز ..... وهناك التقى المتهمين الأول .... والمتهم الثاني ..... مع المتهم ..... وتوجهوا ثلاثتهم ليلة ..... بالسيارة النقل المستأجرة إلى قرية .... حيث انضم إليهم المتهم الخامس .....ووقفوا بالسيارة النقل عند حوش المجني عليهما .... وكانت الساعة حوالي التاسعة مساء وقام المتهمون ... الذي كان يحمل محدث صوت على هيئة سلاح ناري بسرقة المواشي المملوكة لكل من ..... و...... وحملوها على السيارة النقل المستأجرة بقيادة المتهم .... الذي ارتاب في الأمر ورفض التحرك بالسيارة إلا أن المتهم الخامس ...... أخرج محدث صوت على هيئة مسدس وهدده به وتحت تأثير هذا التهديد انصاع وقاد السيارة النقل في اتجاه .... وعند قرية .... التابعة لمركز ..... التي كانوا قد وصلوا إليها حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم .... ووقفوا بكمين متواجد به النقيب ..... الضابط بمباحث فرع .... الذي شاهد المواشي المحملة على السيارة النقل وهي عبارة عن ... وإذ استفسر من مستقلي السيارة النقل كل من المتهم ..... و..... كل على انفراد عن مصدر هذه المواشي تلقى إجابات مختلفة ومتباينة فزاد ارتيابه في الأمر وأجرى نشرة عن المواشي التي سبق بيانها فأجابه مركز .... أن المواشي موضوع النشرة بذات مواصفاتها مبلغ بسرقتها ومحرر عن ذلك محضر فقام بضبط المتهمين الحاضرين والماشية المسروقة واتخذت إجراءات ضبط المتهم .... والمتهم .... الذي أرشد عن محدث الصوت الذي هو على هيئة سلاح ناري وتم ضبطه، ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه والمستمدة من شهادة النقيب .... بالبحث الجنائي فرقة ...... والنقيب .... معاون مباحث مركز ..... وتقرير المعمل الجنائي، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اثبت في حق الطاعنين إسهامهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهم على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وقيامهم جميعا بالسرقة مع حمل الطاعن ..... سلاحاً وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه الطاعنان في شأن التدليل على مشاركتهما في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر القصد الجنائي في حق الطاعنين بقوله "أما عن القصد الجنائي للسرقة فهو متوافر في حق المتهمين .... من ظروف التقائهم واجتماعهم ببعضهم ثم توجههم في هذه الساعة المتأخرة من الليل وتحميلهم المواشي وعدم حدوث اتفاقات على أسعار بيع وما يمكن أن يصاحب ذلك من اخذ ورد ثم تحميلهم المواشي على السيارة وهو الأمر الذي شعر به المتهم ..... فامتنع عن التحرك بالسيارة مما اضطر المتهم الخامس .... إلى تهديده بالمسدس - محدث الصوت - الذي كان يحمله لتهديد وشل حركة من يعترض طريقهم حال إتمام سرقتهم ودخولهم الحوش في غيبة صاحبه" وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت وقوع الحادث من الليل أو النهار وإثبات ظرف حمل المتهم للسلاح هو مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أياً كان سبب حمله هذا السلاح، وكانت المحكمة قد اطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها في الدعوى إلى أن المتهم - ومعه آخرون - قد قاموا بإتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً هدد به سائق السيارة النقل لنقل المواشي المسروقة فانصاع لأمره، وقد ضبط هذا السلاح بعد ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة وليست جناية سرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، طالما أنها تناولت دفاعهما وردت عليه رداً سليماً يسوغ به إطراحه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين من أن الطاعنين ارتكبا الجريمة التي دانهما الحكم بها، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر ظرف حمل السلاح يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذه الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض الحاصل للسيارة النقل رقم ...... التي كانت تحمل المواشي عند كمين ..... فمردود عليه بأن مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري والبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارة المعدة للإيجار - كالسيارة التي ضبطت بها المواشي المسروقة - فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، وأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة النقل التي كانت محملة بالمواشي الساعة الثالثة والنصف صباحاً وإذ ارتاب في الأمر فاستفسر من مستقلي السيارة عن مصدر هذه المواشي فأجابه كل منهم بإجابة مختلفة فزاد ارتيابه في الأمر وهو ما يبيح له استيقاف المتهمين ومنعهم من السير بالسيارة للتحري والكشف عن حقيقة الأمر، وإذ اتصل برئاسته أفادته بأن هذه المواشي مبلغ بسرقتها بمركز شرطة ...... وهو ما يبيح له القبض على المتهمين، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني، كما أن للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صحيحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة، وإذ كان الطاعن لا يماري في أن الجريمة وقعت بدائرة اختصاص وكيل النيابة المحقق فإن إصداره الإذن بندب مأمور الضبط لضبط السلاح المستخدم بإرشاد الطاعن الرابع خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إجراء معاينة لمكان ضبط السلاح - محدث الصوت - فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، كان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعنين وبطلان اعتراف الطاعن الأول والمحكوم عليه الثاني مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشهود وتقرير المعمل الجنائي، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن الرابع لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود، وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وبعدم تواجده على مسرحها وبشيوع مكان ضبط السلاح وأن ضبط المواشي بالسيارة لم يكن بقصد السرقة وإنما كان حصيلة بيع لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8308 لسنة 61 ق جلسة 17 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 77 ص 417

جلسة 17 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.

------------

(77)
الطعن رقم 8308 لسنة 61 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين عدد القطع المضبوطة عند الضبط والتحريز والتحليل يشهد به الواقع. اعتبار الدفاع جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.

------------
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المخدر الذي تم إرساله إلى معامل التحليل غير الذي ضبط مع الطاعن إذ أنه تم ضبط أربع قطع منها قطعتين كل منهما داخل قماش لبني وقطعتين عاريتين وأن ما أرسل إلى المعمل قطعتين فقط. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أجرى تفتيشاً للطاعن فعثر معه بجيب جلبابه الذي يرتديه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش على كل منهما قطعة من قماش لبني اللون كما عثر معه بذات الجيب على قطعتين من الحشيش عاريتين، وقد عرضت تلك المضبوطات على وكيل النيابة المحقق، الذي أجرى وزنها دون إشارة إلى عددها حسب شهادة الوزن الصادرة من محل مجوهرات....... فوزنت إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه أجرى تحريز المواد المضبوطة بأن وضعها داخل فارغ علبة سجائر دون أن يشير إلى عدد القطع التي حرزها، كما ثبت من الاطلاع على استمارة التحليل المرسلة من النيابة إلى معامل التحليل أن الحرز المشار إليه سلفاً عبارة عن علبة سجائر بداخلها قطعتين صغيرتي الحجم من مادة داكنة اللون، كما أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المرسلة إليه والتي جرى تحليلها عبارة عن قطعتين صغيرتي الحجم وزنتا صافياً إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، وكان الفرق في عدد قطع المخدر عند ضبطه، وعند تحريزه وتحليله فارقاً ملحوظاً، خاصة أن وكيل النيابة المحقق لم يشر في التحقيقات إلى أنه اكتفى بتحريز قطعتين فقط من القطع الأربع المضبوطة وإرسالهما إلى معامل التحليل الكيماوية، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه بأن حرز المخدر المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف عدد قطع المخدر عند ضبطه عنها عند تحليله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المخدر الذي تم إرساله إلى معامل التحليل غير الذي ضبط مع الطاعن إذ أنه تم ضبط أربع قطع منها قطعتين كل منهما داخل قماش لبني وقطعتين عاريتين وأن ما أرسل إلى المعمل قطعتين فقط. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أجرى تفتيشاً للطاعن فعثر معه بجيب جلبابه الذي يرتديه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش على كل منهما قطعة من قماش لبني اللون كما عثر معه بذات الجيب على قطعتين من الحشيش عاريتين، وقد عرضت تلك المضبوطات على وكيل النيابة المحقق، الذي أجرى وزنها دون إشارة إلى عددها حسب شهادة الوزن الصادرة من محل مجوهرات....... فوزنت إحدى عشر جراماً وخمسة وستون سنتيجراماً، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه أجرى تحريز المواد المضبوطة بأن وضعها داخل فارغ علبة سجائر دون أن يشير إلى عدد القطع التي حرزها، كما ثبت من الاطلاع على استمارة التحليل المرسلة من النيابة إلى معامل التحليل أن الحرز المشار إليه سلفاً عبارة عن علبة سجائر بداخلها قطعتين صغيرتي الحجم من مادة داكنة اللون، كما أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المرسلة إليه والتي جرى تحليلها عبارة عن قطعتين صغيرتي الحجم وزنتا صافياً إحدى عشر جراماً وخمسة وستون سنتيجراماً، وكان الفرق في عدد قطع المخدر عند ضبطه، وعند تحريزه وتحليله فارقاً ملحوظاً، خاصة أن وكيل النيابة المحقق لم يشر في التحقيقات إلى أنه اكتفى بتحريز قطعتين فقط من القطع الأربع المضبوطة وإرسالهما إلى معامل التحليل الكيماوية، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.

الطعن 9823 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 80 ص 441

جلسة 19 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي.

--------------

(80)
الطعن رقم 9823 لسنة 64 القضائية

تبديد. حجز. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة. المادة 11/ 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل.
قضاء الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها أو من غيرهم ممن يجوز لهم رفضها. قصور.

--------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً ببراءته. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يقبل تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها مما يجعله لا يقع تحت طائلة القانون، في حين أن المادة 11 من قانون الحجز الإداري قد أجازت تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يكلف بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمعين عليها حارساً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده على قوله: "وحيث إن الثابت من محضر الحجز أن الحارس امتنع عن التوقيع عليه ومن ثم فإنه رفض أن يكون حارساً الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المحجوزات لم تكن تحت يده وحراسته حتى يقوم بتبديدها الأمر الذي ترى معه المحكمة براءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ. ج" وكانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 9016 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 79 ص 437

جلسة 19 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وحسن حسين الغزيري نواب رئيس المحكمة.

------------

(79)
الطعن رقم 9016 لسنة 64 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية.
سلامة حكم الإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. رهينة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.

---------------
إغفال الحكم المطعون فيه بيان وظيفة الطاعن وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك، وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث. قصور.
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادتين 238، 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك كما خلا الحكم من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: 1 - تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن كان نائماً وترك المزلقان دون غلق حال قدوم القطار المتجه من منوف إلى بنها الساعة الرابعة صباحاً فاصطدم بالسيارة رقم...... حال عبورها المزلقان فحدثت إصابة المجني عليها الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2 - تسبب خطأ في إصابة كل من.... وكان ذلك ناشئاًَ عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3 - تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير (السيارة رقم......). وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 3، 378/ 6 من قانون العقوبات.
وادعى والد المجني عليها..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة ......"بهيئة استئنافية". قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن كان قد تمسك بانتفاء ركن الخطأ من جانبه وأنه يقع على سائق السيارة الذي عبر المزلقان رغم غلقه وهو ما تأيد بأقوال شاهد الإثبات........ إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد قيد ووصف النيابة قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر أن المتهم تسبب خطأ في وفاة...... وإصابة....... وتسبب في إتلاف المنقولات المبينة بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وقد ثبت من أقوال المتهم بمحضر الشرطة المحرر في........ أنه كان نائماً وترك المزلقان دون غلق حالة قدوم القطار المتجه من...... إلى...... الساعة 4 صباحاً واصطدم بالسيارة قيادة المجني عليه رقم...... والذي اعترف المتهم بأنه كان نائماً وشهادة المدعو....... الذي أورد أنه..... سماعه....... خرج ووجد المتهم نائماً بالكشك وكذلك تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم كان نائماً فضلاً عن اعتراف المتهم بذلك.... وأن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304 أ. ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادتين 238، 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك كما خلا الحكم من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 19392 لسنة 64 ق جلسة 24 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 81 ص 444

جلسة 24 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله وفتحي حجاب وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.

---------------

(81)
الطعن 19392 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ.
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. رهن ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم.
(3) مسئولية جنائية.
مسئولية صاحب الحيوان مناطها: توافر نوع من الخطأ في حقه في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير. مجرد ملكيته له لمساءلته جنائياً. غير كاف. وجوب بيان الحكم نوع الخطأ ووجه نسبته لمالك الحيوان بالذات. إغفال ذلك يبطل الحكم.
(4) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات قيامها استناداً لدليل فني. علة ذلك؟
وجوب بيان الحكم الإصابات وعلاقاتها بالوفاة من واقع دليل فني. إغفال ذلك. قصور. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في مسئولية صاحب الحيوان في جريمة قتل خطأ.
(5) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من نقض الحكم. وإن اتصل به وجه الطعن. علة ذلك؟

----------------
1 - القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
2 - ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم.
3 - من المقرر أنه لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير، وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات. فإن قصر الحكم في هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه.
4 - من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق. كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
5 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم تسببوا خطأ في موت...... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك بعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة عند نقلهم حيوانات إلى منطقة المذبح فاصطدم أحد الدواب "عجل" بالمجني عليها سالفة الذكر وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 137/ 1، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966، وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح..... قضت حضورياً للطاعنين بتغريم كل منهما مائتي جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة، إذ لم يستظهر الحكم توافر الخطأ في حقهما، كما لم يستظهر توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليهما وبين وفاة المجني عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره ...... بمحضر الشرطة من أنه أثناء تواجده بالمذبح ومعه المجني عليها وصديقة لها لشراء لحوم, فوجئ بعجل يصطدم بالمجني عليها فحدثت إصابتها، وأنه قام بنقلها إلى مستشفى.....، وأثناء تواجدها بالمستشفى توفيت إلى رحمة الله تعالى متأثرة بإصابتها، وقد دلت تحريات المباحث حول الواقعة بأن العجل المتسبب في الحادث مملوك للمتهمين الأول والثاني "الطاعنين" وأنه يوم الواقعة كان يتم نزول عجول مملوكة للأول وأن أحدها قطع الحبل وهرب واصطدم بالمجني عليها وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين في قوله "وحيث إنه عن الاتهام المسند إلى المتهمين ومن مطالعة أوراق الدعوى فقد استقر بعقيدة المحكمة اقتراف المتهمين للواقعة وذلك بما هو وارد بتحريات المباحث وإقرارهم بمحضر الضبط بالواقعة، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم, وكان من المقرر أنه لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير، وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات، فإن قصر الحكم في هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه، كما أنه من المقرر كذلك أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استناداً إلى دليل فني لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر في مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى أن الحيوان الهائج الذي تسبب في وفاة المجني عليها مملوك لهما، دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث والحالة التي كان عليها الحيوان الهائج أثناء وجوده داخل السلخانة قبل ذبحه، وكيف انفلت من القطيع أثناء إنزاله، وأوجه الحيطة والحذر التي قصر الطاعنان في اتخاذها نحو المحافظة على ذلك الحيوان ومنع أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى الطاعنين بالذات ويجعلهما مسئولين ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين الحكم موقف المجني عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصابات المجني عليها وكيف أنها أدت إلى وفاتها من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.