الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 14845 لسنة 70 ق جلسة 26 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 109 ص 558

جلسة 26 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

---------------

(109)
الطعن رقم 14845 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن بالنقض في حكم حضوري اعتباري صادر من محكمة الجنايات. غير جائز.
(2) حكم "وصف الحكم". معارضة "نظرها والحكم فيها".
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 إجراءات؟
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري وفقاً للمادة 241 إجراءات. شرط قبولها؟
عدم جواز مجادلة المحكمة في عدم اطمئنانها إلى صحة عذر الطاعنين أمام النقض. ما دام سائغاً. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في طرح عذر الطاعنين في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
(4) اختصاص "الاختصاص الولائي" "النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 8 من القانون 46 لسنة 1972.
اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة 216 إجراءات.
توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري. لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟
(5) قضاة "صلاحيتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رد.
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره؟
طلب رد الدائرة أثناء نظر الدعوى. والقضاء بعدم قبوله. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(6) حكم "بيانات التسبيب". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان حكم لأسبابه. لزومه في أحكام الإدانة الصادرة في الموضوع.
الحكم بعدم قبول المعارضة. شكلي. إغفاله بيان الأسباب. لا يعيبه.
(7) حكم "بياناته" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دعوى مدنية. محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة. يكمل الحكم في إثبات اسم المدعي بالحقوق المدنية.
مثال.

----------------
1 - كان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين عارضوا في الحكم الحضوري الاعتباري وقضي بعدم قبول المعارضة، ومن ثم فإن الطعن المرفوع منهم في هذا الحكم يكون غير جائز. ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة المودعة من الطاعن الثالث عملاً بالمادة 36 من القانون سالف الذكر.
2 - مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق إذ اعتبرت الحكم حضورياً.
3 - المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لعذر الطاعنين في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب المتهمين قبول عذرهم في عدم حضورهم جلسة....... لما تساندوا إليه من عدم علمهم بالقاعة التي تنظر بها الجلسة تارة أو من تواجدهم بغرفة المحامين أثناء نظرها تارة ثانية ومن تواجدهم بين أروقة قاعات المحكمة التي تزيد على عشر قاعات على حد قولهم تارة ثالثة ومن عذر ثلاثة منهم المرضى الذي حال دون حضورهم بتلك الجلسة على ما ورد بطلبات فتح باب المرافعة حال حجز الدعوى للحكم في جلسة...... إلى جلسة ..... والمرفقة بمفردات الدعوى تارة رابعة، فإن المحكمة لا ترى في هذا ولا في ذاك ما يتوافر به العذر القهري الذي حال بين المتهمين وبين حضورهم بجلسة........ التي تخلفوا فيها عن الحضور لأن حرص المتهم على دعواه يحتم عليه أن يتابع الجلسة ومكان انعقادها ولا يتعلل بتركه قاعة الجلسة وتواجده بغرفة المحامين أو بين أروقة المحكمة وقاعاتها سيما وهم المقرون بمذكرة دفاعهم أن الجلسة الأخيرة عقدت بذات القاعة التي عقدت بها الجلسة السابقة هذا عدا التناقض الذي يستحيل على المواءمة والتوفيق بين تواجد المتهمين بغرفة المحامين أو بمبنى المحكمة وبين قاعاتها وبين مرض ثلاثة منهم وتخلفهم عن حضور جلسة..... بسبب هذا المرض، ومن ثم يضحي تذرعهم في عدم الحضور غير سديد ويتعين القضاء بعدم معارضتهم شكلاً عملاً بالمادتين 239، 241 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 أ. ج" لما كان ذلك، وكان ما تحدثت به المحكمة في حكمها بخصوص عدم اطمئنانها إلى صحة عذر الطاعنين للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية والجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد.
4 - المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن "تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية" كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر" فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. فإن ما يدعون من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون.
5 - إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضي بعدم قبول الرد. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعنون من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
7 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون من الأول إلى الثالث سبوا...... بأن وجهوا إليه عبارات تخدش الشرف والاعتبار وأسندوا إليه أموراً كاذبة لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المنشور في أعداد جريدة...... أرقام......, ......، ......، ......، .....، ......، ......، .....، ......، . والأعداد الصادرة بتاريخ 15، 19، 29 من ديسمبر سنة 1998، و1، 5 من يناير سنة 1999، و2 من مارس سنة 1999. ثانياً: المتهم الرابع: سب الدكتور.... وكان ذلك بسبب أداء مهام وظيفته وزيراًً....... بأن رسم ونشر رسوماً كاريكاتيرية أسند له فيها وقائع ونعته بصفات تخدش الشرف والاعتبار لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه على النحو الذي رسمه ونشره في أعداد جريدة..... أرقام...... وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171/ 5، 185، 302، 303/ 2، 307 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة عشرين ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه. ثانياً في الدعوى المدنية: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضورياً اعتبارياً....... أولاً: في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما عشرين ألف جنيه عما أُسند إليهما وبتغريم المتهم الثالث مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليه وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أُسند إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارضوا وقضي في معارضتهم في....... بعدم قبولها شكلاً.
فطعن كل من الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الرابع في الحكمين بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن في الحكم الصادر بجلسة 1/ 4/ 2000 : -
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكوم عليهم - الطاعنين - طعنوا بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات........ بإدانتهم وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها هيئة أخرى، ومحكمة جنايات...... - بهيئة جديدة - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ....... بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما عشرين ألف جنيه وبتغريم الطاعن الثالث عشرين ألف جنيه وبحبس الطاعن الرابع سنة واحدة مع الشغل وتغريمه عشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف. وإذ عارض الطاعنون في هذا الحكم قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة. فقرر الطاعنون بالطعن بطريق النقض في الحكم الحضوري الاعتباري. لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين عارضوا في الحكم الحضوري الاعتباري وقضي بعدم قبول المعارضة. ومن ثم فإن الطعن المرفوع منهم في هذا يكون غير جائز، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة من الطاعن الثالث عملاً بالمادة 36 من القانون سالف الذكر.
ثانياً: عن الطعن في الحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 2000 : -
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقارير الأسباب المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضتهم في الحكم الحضوري الاعتباري قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ذلك بأن الحكم المعارض فيه هو في حقيقته حكم غيابي تقبل فيه المعارضة بغير حاجة إلى إثبات قيام العذر المانع من الحضور، وأن تخلف الطاعنين عن الحضور بجلسة....... التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم بجلسة........ التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه إنما يرجع إلى عذر قهري هو المرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منهم وعدم علمهم بوقت ومكان انعقاد الجلسة إلا أن المحكمة رفضت عذر الطاعنين وأطرحت هذه الشهادات دون أن تستند في ذلك إلى أسباب سائغة، كما دفع الطاعنون بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى عن جريمة وقعت بدائرة قسم بولاق إذ أن قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة قضى بتوزيع العمل بين دوائر المحكمة المختلفة على أساس اختصاص هذه الدائرة بنظر الجنايات التي تقع في قسم الساحل واختصت دائرة أخرى بمقتضاه بنظر جنايات قسم بولاق وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن عدم صلاحية الدائرة للفصل في الدعوى إذ سبق لها الفصل في طلب الرد المقدم من الطاعنين ضد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المنقوض كما أنها عند إصدارها الحكم الحضوري الاعتباري أفصحت عن رأيها في عدم اطمئنانها لدليل عذر الطاعنين في التخلف عن حضور الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم بما يجعل الدائرة غير صالحة للفصل في المعارضة المرفوعة في هذا الحكم، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها وخلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين جميعاً حضروا بجلسة 21/ 3/ 2000 وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/ 3/ 2000 لسماع شهود النفي، وبتلك الجلسة حضر الطاعنان الثاني والرابع ولم يحضر الأول والثالث ثم توالت التأجيلات لجلسات متلاحقة حتى كانت جلسة 28/ 3/ 2000 وفيها لم يحضر أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1/ 4/ 2000 وفيها صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانة الطاعنين، وقد عارض الطاعنون في هذا الحكم وحضروا بجلسة 8/ 4/ 2000 المحددة لنظر معارضتهم وأبدوا عذر تخلفهم عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه، وقضت المحكمة بعدم قبول معارضتهم شكلاً. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق إذ اعتبرت الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لعذر الطاعنين في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب المتهمين قبول عذرهم في عدم حضورهم جلسة 28/ 3/ 2000 لما تساندوا إليه من عدم علمهم بالقاعة التي تنظر بها الجلسة تارة أو من تواجدهم بغرفة المحامين أثناء نظرها تارةً ثانية ومن تواجدهم بين أروقة قاعات المحكمة التي تزيد على عشر قاعات على حد قولهم تارةً ثالثة ومن عذر ثلاثة منهم المرضى الذي حال دون حضورهم بتلك الجلسة على ما ورد بطلبات فتح باب المرافعة حال حجز الدعوى للحكم في جلسة 28/ 3/ 2000 إلى جلسة 1/ 4/ 2000 والمرفقة بمفردات الدعوى تارة رابعة، فإن المحكمة لا ترى في هذا ولا في ذلك ما يتوافر به العذر القهري الذي حال بين المتهمين وبين حضورهم بجلسة 28/ 3/ 2000 التي تخلفوا فيها عن الحضور لأن حرص المتهم على دعواه يحتم عليه أن يتابع الجلسة ومكان انعقادها ولا يتعلل بتركه قاعة الجلسة وتواجده بغرفة المحامين أو بين أروقة المحكمة وقاعاتها سيما وهم المقرون بمذكرة دفاعهم أن الجلسة الأخيرة عقدت بذات القاعة التي عقدت بها الجلسة السابقة هذا عدا التناقض الذي يستحيل على المواءمة والتوفيق بين تواجد المتهمين بغرفة المحامين أو بمبنى المحكمة وبين قاعاتها وبين مرض ثلاثة منهم وتخلفهم عن حضور جلسة 28/ 3/ 2000 بسبب هذا المرض، ومن ثم يضحي تذرعهم في عدم الحضور غير سديد ويتعين القضاء بعدم قبول معارضتهم شكلاً عملاً بالمادتين 239، 241 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 أ. ج". لما كان ذلك، وكان ما تحدثت به المحكمة في حكمها بخصوص عدم اطمئنانها إلى صحة عذر الطاعنين للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية، والجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن "تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية" كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر" فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف......، فإن ما يدعون من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضي بعدم قبول طلب الرد، فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعنون من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة المودعة من الطاعن الثالث عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 16043 لسنة 64 ق جلسة 30 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 110 ص 569

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال.

---------------

(110)
الطعن رقم 16043 لسنة 64 القضائية

حكم "بطلانه". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.

---------------
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم مما يصمه بالبطلان، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان الذي امتد إليه بتأييده واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي الباطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت - مع آخر مجهول - في تزوير الشيك المبين بالأوراق والمنسوب صدره لـ....... بأن اتفقت مع الآخر على صنعه وأمدته بالعبارات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته في الدعوى رقم......, وطلبت عقابها بالمواد 40/ 1 - 2، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسها أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي شابه البطلان لخلو ديباجته ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة التي أصدرته، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له. وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم مما يصمه بالبطلان، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان الذي امتد إليه بتأييده واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي الباطل، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 6306 لسنة 68 ق جلسة 1 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 112 ص 583

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-------------

(112)
الطعن رقم 6306 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها.
تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.
(2) حكم "بيانات الديباجة". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يترتب عليه بطلان الحكم؟ المادة 178 مرافعات.
عدم تأبي القاعدة تلك على الأحكام الجنائية. أساس ذلك؟
بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس في الدعويين.
اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً. أثره امتداد أثر نقض الحكم له.

---------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه الثاني..... وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 "على أن....... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبي على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم: المتهمون الخمسة الأول: أولاً: اشتركوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته (المتهم السادس) في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات تالية الذكر. ثانياً: قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ميزر) وصاروا يتربصون له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه للوصول لمسكنه وما أن ظفروا به أطلق عليه المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها بينما ظل المتهمون الرابع والخامس والسادس على مسرح الحادث يشدوا من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية - ميزر) وصاروا يتربصون له أمام مسكنه الذي أيقنوا سلفاً تواجده بداخله وما أن ظفروا به أطلق عليه الأول والثاني والرابع والسادس أعيرة نارية من الأسلحة التي كانوا يحملونها بينما وقف الثالث والخامس على مسرح الحادث يشدان من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) وضعوا النار عمداً في منزل المجني عليه سالف الذكر ..... المسكون بأن اتفقوا فيما بينهم وقاما الأول والثاني بإشعال النيران في منقولاته بينما وقف الثالث والرابع والخامس والسادس بمكان الحادث يشدوا من أزرهما لحين إتمام الجريمة فاحترقت منقولاته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسادس أيضاً. (1) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية - ميزر) (2) أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أم يكون مرخصاً لأحدهم بإحرازه أو حيازته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1، 2، 3، 4، 230، 231، 232، 234/ 2، 252 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً لكل عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الثاني........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول........ استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجريمتي قتل عمد وحريق عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وقضي في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم. كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلب إلزام الطاعن - والمحكوم عليه الثاني - بأن يؤديا لهم مبلغ 501 جـ على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968" على أن..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 41 لسنة 62 ق جلسة 1 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 111 ص 571

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(111)
الطعن رقم 41 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. علة ذلك؟
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". طعن "المصلحة فيه".
إدانة الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما والسرقة ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات. عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن الجريمة ذات العقوبة الأخف.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده؟
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) تزوير "الاشتراك في التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر جلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
(8) تزوير "تزوير في محررات رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما. طالما قضي بإدانته عن تهمة السرقة وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
مثال.
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك؟
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب فيه. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير.
(11) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها". نقض "الحكم في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الإعادة.
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك؟
مفاد نص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4؟
إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام.
2 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما والسرقة وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل بدعوى قصور الحكم في التدليل عليها.
3 - قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في صفته كوكيل عن الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لا يكون له محل.
5 - الدفع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
6 - الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يدخل في الواقع إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أُثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على رخصة القيادة والبطاقة العائلية - المحررين المشار إليهما بأسباب طعنه - فإن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي إخطار تحويل البضائع وإذن الاستلام وبوليصة الشحن المؤرخة 26/ 1/ 1985 وكذا دفتري أمن البوابة والمخزن الخاصين بالشركة المصرية للسلع الغذائية - كما يبين من المفردات أن رخصة القيادة والبطاقة العائلية سالفي الذكر لم يتم ضبطهما - وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تستمد عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بدعوى البطلان لهذا السبب يكون لا محل له، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بدعوى عدم اطلاع المحكمة على المحررين المشار إليهما - طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي دانه الحكم بها.
9 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
10 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود...... و...... و...... و...... و...... و..... و....... إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات....... وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال الشهود سالفي الذكر تتفق في جملتها وما حصله الحكم من شاهد الإثبات الأول...... ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.
11 - من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبط بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالتعويضات التكميلية المقررة عن هذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 116 مكرراً (جـ) فقرة (4) قد جرى على أن "يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة دون أن يقضي عليه بباقي العقوبات إلا أنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي لجمعية نقل البضائع بمحافظة القاهرة مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فقرر وحده بالطعن بطريق النقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة، وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الجنايات - بهيئة مغايرة - قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة. ولما كان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبالتالي لا يكون لمحكمة الإعادة أن تقضي بحكمها المطعون فيه بعقوبة لم يسبق القضاء بها لأنها تكون بذلك قد خالفت حكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته أنه وكيلاً عن الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات في تنفيذ عقد النقل المرتبطة به تلك الجهة مع الشركة........ لتجارة السلع الغذائية بالجملة إحدى الجهات المبينة بالفقرة "ب" من المادة 119 من قانون العقوبات أخل عمداً بتنفيذ كل الالتزامات التي يفرضها عقد النقل المشار إليه بأن لم يقم بتوصيل حمولة كمية الشاي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمسلمة إليه من إدارة الشركة المشار إليها بغرض توصيلها إلى فرع أسيوط وترتب ضرر جسيم أصاب أموال الشركة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي رخصة القيادة رقم...... المنسوبة لإدارة مرور الدقهلية والبطاقة العائلية وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ تلك المحررات على غرار تلك التي تصدر من الجهات المختصة المشار إليها واتفق مع ذلك المجهول على أن يقوم بإثبات بيانات تلك المحررات وتذييلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين بذلك ووضع خاتماً وقلد شعار الجمهورية عليها وساعده هو على ذلك بأن قدم إليه صورته الشخصية لوضعها على تلك المحررات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى المختصين بالشركة....... لتجارة السلع الغذائية وكذا الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات لاتخاذ الإجراءات المقررة بشأن تسليمه حمولة الشاي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات بغرض توصيلها إلى فرع الشركة وتم له ذلك حيث حصل على تلك البضائع لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: بصفته من المحترفين نقل الأشياء والبضائع بالسيارات سرق كمية الشاي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمكلف بنقلها إلى فرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بأسيوط والتي كانت قد سلمت إليه بسبب تلك الصفة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 116 مكرراً/ هـ/ 1، 3، 119/ ب، 206، 211، 212، 214، 317/ 8 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما والسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى بصورة مجهلة وخلت أسبابه من بيان الالتزامات التي يفرضها عقد النقل وتلك التي أخل بها الطاعن كما خلت من أنه كان وكيلاً عن الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات رغم منازعته في ثبوت تلك الصفة، وأقام قضاءه على أن الطاعن تسمى باسم شخص آخر في حين أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن لم يوقع على مستندات عملية النقل مما ينفي ارتكابه للواقعة، ولم يستظهر الحكم عناصر الاشتراك في جريمة التزوير ولم يدلل على ثبوتها في حق الطاعن كما خلت أسبابه مما يفيد اطلاع المحكمة على رخصة القيادة رقم..... المنسوب صدورها إلى إدارة مرور...... والبطاقة العائلية رقم..... المنسوب صدورها إلى سجل مدني المنصورة. وعول في الإدانة على أقوال كل من....... دون أن يورد مضمون شهادتهم وأحال في بيانها إلى ما أورده مضموماً لأقوال الشاهد...... رغم اختلاف أقوالهم. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بإفادات مكتب سجل مدني المنزلة ومركز وقسمي أول وثان المنصورة وكتاب إدارة مرور الدقهلية. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك, وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما والسرقة وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاشتراك في التزوير باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإن لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل بدعوى قصور الحكم في التدليل عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في صفته كوكيل عن الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت عليه في حضور المدافعين عن الطاعن وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله - وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم اطلاع المحكمة على رخصة القيادة والبطاقة العائلية - المحررين المشار إليهما بأسباب طعنه - فإن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي إخطار تحويل البضائع وإذن الاستلام وبوليصة الشحن المؤرخة 26/ 1/ 1985 وكذا دفتري أمن البوابة والمخزن الخاصين بالشركة......... للسلع الغذائية - كما يبين من المفردات أن رخصة القيادة والبطاقة العائلية سالفي الذكر لم يتم ضبطهما - وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تستمد عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ومن ثم فإن النعي على الإجراءات بدعوى البطلان لهذا السبب يكون لا محل له، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بدعوى عدم اطلاع المحكمة على المحررين المشار إليهما - طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي دانه الحكم بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود..... إلى ما حصله من أقوال شاهد الإثبات، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال الشهود سالفي الذكر تتفق في جملتها وما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما والسرقة وأعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "جـ" من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المحكمة بعد أن انتهت إلى ثبوت الجرائم المسندة إلى المعطون ضده "المحكوم عليه" عاملته بقدر من الرأفة ومما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبط بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالتعويضات التكميلية المقررة عن هذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 116 مكرراً (جـ) فقرة "4" قد جرى على أن "يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة". لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة دون أن يقضي عليه بباقي العقوبات إلا أنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المحكوم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي لجمعية نقل البضائع بمحافظة القاهرة مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فقرر وحده بالطعن بطريق النقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة. وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الجنايات - بهيئة مغايرة - قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة. ولما كان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبالتالي لا يكون لمحكمة الإعادة أن تقضي بحكمها المطعون فيه بعقوبة لم يسبق القضاء بها لأنها تكون بذلك قد خالفت حكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20664 لسنة 64 ق جلسة 2 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 114 ص 592

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

--------------

(114)
الطعن رقم 20664 لسنة 64 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها". فاعل أصلي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً. صحيح.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "قرائن".
عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(3) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مفاده؟

--------------
1 - لما كان الحكم قد استخلص أن المتهم الأول استعان بالطاعن على تأييد أقواله وإدعاءاته الكاذبة وأن الطاعن قام بدور لتدعيم مزاعمه مما يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب.
2 - المحكمة غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
3 - لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - .... 2 - ..... "طاعن" 3 - ..... بأنهم: توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك .... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه سالف الذكر بوجود واقعة مزورة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً للثاني والثالث وغيابياً للأول عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن). ومحكمة.... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان الحكم قد استخلص أن المتهم الأول استعان بالطاعن على تأييد أقواله وإدعاءاته الكاذبة وأن الطاعن قام بدور لتدعيم مزاعمه مما يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الإدعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب, وكانت المحكمة غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها، ولا عبرة في ذلك بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 15461 لسنة 64 ق جلسة 2 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 113 ص 588

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(113)
الطعن رقم 15461 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلانه".
حكم الإدانة. بياناته؟
إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.
(2) غش. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.
اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليه آخر. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه.
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم وإن اتصل به وجه الطعن. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول - الطاعن - قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب عليهم وذلك عملاً بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما - الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان".
2 - لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر...... والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (الطاعن) (2)........ (3)...... بأنهم: المتهم الأول: شرع في خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وحقيقتها بأن سلم بضاعة غير المتعاقد عليها المتهمان الثاني والثالث: حازا بغير سبب مشروع أغذية مغشوشة فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 3، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 41 لسنة 1948 المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليهما الأول والثالث وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خداع المتعاقد معه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول - الطاعن - قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب عليهم وذلك عملاً بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما - الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان، هذا فضلاً عن أنه لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته على النحو المار بيانه - لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه........ الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر........ والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 1261 لسنة 64 ق جلسة 8 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 116 ص 600

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمدي جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي أحمد عبد العظيم وعادل السيد السعيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(116)
الطعن رقم 1261 لسنة 64 القضائية

(1) قصد جنائي "القصد العام". جريمة "أركانها". ضرب "أحدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه. عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال.
الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن عدم إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لا محل له ما دام الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراؤه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.

----------------
1 - لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض.
2 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده الحكم في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلف والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب...... بآلة حادة (فأس) وعصا في أجزاء متفرقة من جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بالسلامية الظفرية بالإصبع الخنصر لليد اليمنى مما يقلل من قدرته على العمل وكفاءته بنحو 5% (خمسة في المائة) وقد صدر الضرب من اتفاق بينهما، وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن دفاعه القائم على عدم توافر القصد الجنائي وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي ولم يعن برفع هذا التناقض عن طريق مختص فنياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده الحكم في مدوناته تضمن الرد على ذلك، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13409 لسنة 61 ق جلسة 8 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 115 ص 595

 جلسة 8 أكتوبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل نائبي رئيس المحكمة ونبيل عمران وطلعت عبد الله.
---------------
(115)
الطعن 13409 لسنة 61 ق

(1) نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". دعوى مدنية .

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره . علة ذلك؟

(2) تهريب جمركي . جمارك . عقوبة " تطبيقها". تعويض . مصادرة . دعوى مدنية . دعوى جنائية .

المادة 112 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع .

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض . أثر ذلك؟

(3) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى مدنية . دعوى جنائية . حكم " حجيته". إثبات " قوة الأمر المقضي ".

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي . رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم . عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك؟

(4) . دعوى مدنية " نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية . حكم " حجيته". استئناف " نظره والحكم فيه". إثبات " قوة الأمر المقضي ". نقض " أسباب الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
1 - لئن كان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة قبله فإنه لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
2 - لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها..........وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية من المخالفات والجنح فيها يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.
4 - من المقرر أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون ــ وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ــ إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. وإذا خالف أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصايف المدنية.
---------------
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم. وطلبت عقابه بالقانون 66 لسنة 1963 المعدل. ومحكمة جنح.......قضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة....... "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إيداع الأسباب في الميعاد المحدد ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض.......إلخ.
------------
المحكمة
   حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة قبله فإنه لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده قضى ببراءته من واقعة التهريب الجمركي وأن هذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من قبل النيابة العامة دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها ..... وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة جبرا وهي بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن تطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، وهي بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف لعدم إيداع أسبابه في الميعاد وبرفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده، والذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية من المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيدا بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

الخميس، 22 يناير 2015

الطعن 6888 لسنة 68 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 120 ص 618

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وفؤاد حسن ويحيى عبد العزيز.

----------------

(120)
الطعن رقم 6888 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
(5) إثبات "بوجه عام" "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها. لا يقدح في سلامته. ما دام لم يعول عليها.
(6) نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة. مسئولية جنائية.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بطيات ملابسه.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
3 - اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة الخاصة بمنزل الطاعن والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
6 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن نبات الحشيش المخدر المضبوط بمنزله ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن نبات المخدر المضبوط بطيات ملابسه.
7 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه.
8 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما أُسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر مجردة من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم ومعاينتي القسم والنيابة من حيث مكان توجه شاهد الإثبات الثاني لتنفيذ إذن النيابة العامة ووصف مسكن الطاعن الذي ضبط فيه المخدر فضلاً عن أن الحكم لم يعرض لدفاعه بشأن مغايرة أقوال ضابط الواقعة للحقيقة ولم يذكر شيئاً عن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزله. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة الخاصة بمنزل الطاعن والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن نبات الحشيش المخدر المضبوط بمنزله ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن نبات المخدر المضبوط بطيات ملابسه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد ويكون طعنه برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.

الطعن 6479 لسنة 68 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 119 ص 613

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(119)
الطعن رقم 6479 لسنة 68 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". أحداث. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره وأثر ذلك: جواز الطعن فيه بالنقض.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. شهادة سلبية.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل. لا تصلح.
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها ميعاد الطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة قبل اليوم الثلاثين من صدور الحكم وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم بتاريخ إيداعه. غير مجد. أثر ذلك؟

--------------
1 - لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه - أخذاً بما ورد بتقرير الطعن باعتباره المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث المطعون ضده وذلك بالمخالفة للاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل......" كالحال في الدعوى - فانتهت بذلك الخصومة أمامها في شأنه، وباعتبار أن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.
2 - لما كانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادة سالفة البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاًَ عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين - ولو في نهاية ساعات العمل لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها إذ هي لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك في اليوم ذاته لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة السلبية المؤرخة 18 ديسمبر سنة 1997 محررة قبل اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن ما تأشر عليها من ورود الحكم بتاريخ 17 فبراير سنة 1998 جاء بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست إفادة سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة بما تضمنته لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من المطعون ضده وآخرين بأنهم: 1 - ضربوا ...... بأن طعنوه بأسلحة بيضاء (مطاوي وسنج) كانوا يحملونها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2 - أتلفوا عمداً حانوت المجني عليه سالف الذكر المبين وصفاً بالأوراق ونجم عن ذلك ضرراً مالياً قدره خمسون جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. 3 - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي وسنج) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الرابع المطعون ضده وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه - أخذاً بما ورد بتقرير الطعن باعتباره المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث المطعون ضده وذلك بالمخالفة للاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ...... - كالحال في الدعوى - فانتهت بذلك الخصومة أمامها في شأنه، وباعتبار أن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 19 من نوفمبر سنة 1997 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بتاريخ 25 من فبراير سنة 1998 مرفقة بها شهادة سلبية صادرة من قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الكلية بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1997 تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ وتأشر عليها من القلم ذاته في 17 من فبراير سنة 1998 بما يفيد أن الحكم ورد في ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادة سالفة البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين - ولو في نهاية ساعات العمل لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها إذ هي لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك في اليوم ذاته لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة السلبية المؤرخة 18 ديسمبر سنة 1997 محررة قبل اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن ما تأشر عليها من ورود الحكم بتاريخ 17 فبراير سنة 1998 جاء بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست إفادة سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة بما تضمنته لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 3017 لسنــة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 118 ص 610

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

--------------

(118)
الطعن رقم 3017 لسنة 64 القضائية

نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة حيازة مطبوعات منافية للآداب.

--------------
وحيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم..... بدائرة..... حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات فوتوغرافية وأفلام منافية للآداب العامة وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون رقم 16 لسنة 1952 على سند من القول إن التحريات السرية دلت على أن المدعو..... والشهير..... والمقيم.... بجوار..... يقوم بجلب كميات كبيرة من الشرائط المخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على زبائنه من المترددين عليه بالإضافة إلى قيامه بعرض تلك الشرائط على الرواد المترددين عليه بمنزله الكائن بالناحية المذكورة وعرضها بالمنزل والمقهى إدارته ببندر أشمون بالقرب من السكة الحديد مستخدماً في ذلك بعض الأدوات والآلات نظير مقابل مادي يحصل عليه من تلك الشرائط ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط شخص ومسكن المتهم انتقل المقدم/ ...... رئيس مباحث آداب المنوفية وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى مقهى المتهم المذكور فعثر على كتاب يحتوي على بعض الصور المخلة بالآداب العامة وأوضاع ممارسة العملية الجنسية بين الرجال والنساء بالألوان الطبيعية كما عثر على كمية من شرائط الفيديو عددها عشرة شرائط تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة.
ومن حيث إنه بطلب المضبوطات لاطلاع المحكمة عليها للتحقق من أنها كما قال شاهد الإثبات عنها تكشف عن وقوع الجريمة ورد كتاب نيابة أشمون المؤرخ 28 من مايو سنة 2000 متضمناً أن النيابة أعدمت المضبوطات بتاريخ 9 من فبراير سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما أثبت بمحضر الضبط عن المضبوطات بعد أن تعذر على المحكمة مطالعتها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه بلا مصاريف جنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات وصوراً منسوخة ورسوماً فوتوغرافية منافية للآداب العامة. وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون 16 لسنة 1952. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعاً مع الشغل ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقضت محكمة النقض بقبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في...... بدائرة....... حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات فوتوغرافية وأفلام منافية للآداب العامة وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون رقم 16 لسنة 1952 على سند من القول أن التحريات السرية دلت على أن المدعو ..... والشهير..... والمقيم..... بجوار.... يقوم بجلب كميات كبيرة من الشرائط المخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على زبائنه من المترددين عليه بالإضافة إلى قيامه بعرض تلك الشرائط على الرواد المترددين عليه بمنزله الكائن بالناحية المذكورة وعرضها بالمنزل والمقهى إدارته ببندر..... بالقرب من السكة الحديد مستخدماً في ذلك بعض الأدوات والآلات نظير مقابل مادي يحصل عليه من تلك الشرائط. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط شخص ومسكن المتهم انتقل المقدم...... رئيس مباحث آداب المنوفية وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى مقهى المتهم المذكور فعثر على كتاب يحتوي على بعض الصور المخلة بالآداب العامة وأوضاع ممارسة العملية الجنسية بين الرجال والنساء بالألوان الطبيعية كما عثر على كمية من شرائط الفيديو عددها عشرة شرائط تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة.
ومن حيث إنه بطلب المضبوطات لاطلاع المحكمة عليها للتحقق من أنها كما قال شاهد الإثبات عنها تكشف عن وقوع الجريمة ورد كتاب نيابة أشمون المؤرخ 28 من مايو سنة 2000 متضمناً أن النيابة أعدمت المضبوطات بتاريخ 9 من فبراير سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما أثبت بمحضر الضبط عن المضبوطات بعد أن تعذر على المحكمة مطالعتها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه بلا مصاريف جنائية.