الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3099 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 293 ص 1600)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
--------------------
1 - لئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة اّلإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
 
2 - إن نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله لقاعدة عامة فرضتها المادتان 176، 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليها آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض.
 
3 - إذا كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب لإغفاله الرد على دفاع المطعون ضدهما المتمثل في وجوب خصم المبالغ المنصرفة إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الاجتماعية تعويضا عن التلف محل النزاع الذي أصاب حديقته. وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسب قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعنين ومستنداتهم أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعنين بدلاله أقوى منها، بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176، 178 من قانون المرافعات. وإّذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستنزال المبالغ المنصرفة لمورث الطاعنين من وزارة الشئون الاجتماعية تقيداً بالحكم الناقض في هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
--------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وآخر - بصفتهما - الدعوى رقم 25 لسنة 1973 مدني كلي الإسماعيلية طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 94600 جنيه، وقال بيانا لها إن الهيئة المطعون ضدها الأولى تسلمت حديقة موالح ومانجو مملوكة له مساحتها 14 س، 2 ط، 13 ف بزمام ناحية سيرابيوم تنفيذا لقرار صدر من المدعى العام الاشتراكي بفرض الحراسة الإدارية عليها وعند استلامه لها إثر رفع الحراسة عنها في 30/11/1972 تبين له تلف أشجار الموالح والمانجو التي كانت بها وإزالة بعض ما كان عليها من مبان وتخريب أجزاء منها مع فقدان بعض مما كان بها من منقولات بسبب إهمال هذه الهيئة للحديقة وما بها من مباني ومنقولات وسوء إدارتها لها وإذ يقدر التعويض عن هذه الأضرار بمبلغ 61000 جنيه والريع المستحق له عن المدة من سنة 1962 وحتى سنة 1972 بمبلغ 33600 جنيه فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه آنف البيان. بتاريخ 26/12/1973 ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 28/11/1976 بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يدفع إلى مورث الطاعنين مبلغ 7656.213 جنيها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 12 لسنة 2 ق وبتاريخ 3/4/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضدهما في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن 1101 لسنة 48 ق وبتاريخ 10/6/1982 نقضت المحكمة الحكم لقصوره في بحث ما تمسك به الطاعنان من وجوب خصم مبلغ 3337.950 جنيه سبق صرفه إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الاجتماعية تعويضا عن التلف الذي أصاب حديقته. عجل المطعون ضدهما الاستئناف أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت في 9/4/1991 بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 3470.63 جنيهاًَ. طعن الطاعنون في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عما تمسكوا به في دفاعهم من أن التعويضات المنصرفة إلى مورثهم من وزارة الشئون الاجتماعية كانت عن مدة لاحقة للفترة المطالب بالتعويض عنها والتي أعقبت حرب 1973، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ولم يتناول دلالة الشهادة المقدمة منهم في هذا الخصوص وقضى بخصم هذه التعويضات من المبلغ المستحق لهم تقيدا بما ورد بأسباب الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1101 لسنة 48 ق رغم أنه لم يتناول في نقضه سوى ما اعترى الحكم من قصور في التسبيب، مما لا يحوز قوة الشيء المحكوم عليه فيه ولا يعد من المسائل القانونية التي تتقيد بها محكمة الإحالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت في عجزها على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها"، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة اّلإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176، 178 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب لإغفاله الرد على دفاع المطعون ضدهما المتمثل في وجوب خصم المبالغ المنصرفة إلى مورث الطاعنين من وزارة الشئون الاجتماعية تعويضاً عن التلف محل النزاع الذي أصاب حديقته. وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر في دفاع الطاعنين ومستنداتهم أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها في ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعنين بدلالة أقوى منها. بل لا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176، 178 من قانون المرافعات. وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستنزال المبالغ المنصرفة لمورث الطاعنين من وزارة الشئون الاجتماعية تقيداً بالحكم الناقض في هذا الخصوص ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إنه لما كان ذلك وكان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملا بحكم المادة 269/4 من قانون المرافعات.

(الطعن 1137 لسنة 60 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 295 ص 1612)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.
------------------
1 - إذا كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
 
2 - إذا كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله أن الطاعن كان قد أسترشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها حتى أصبح ملزمة بأدائها وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضي بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 144 سنة 1986 عمال الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 12690 دولارا أمريكيا وأن تعطيه شهادة موضحا بها مدة خدمة لديها والوظيفة التي كان يشغلها وما كان يتحصل عليه من أجر ومزايا، وأن تؤدي له غرامة تهديدية قدرها مائة جنيه مصري عن كل يوم تأخير في تسليم الشهادة، وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 17/1/1981 ورقى إلى وظيفة مدير تجاري اعتباراً من عام 1982 وبلغ راتبه الشهري 2115 دولارا أمريكيا، وإذ تقدم بإستقاله اعتباراَ من 1/2/1986 وامتنعت المطعون ضدها عن تسليمه شهادة بمدة خدمته والوظيفة التي شغلها والمرتب الذي يتقاضاه كما امتنعت عن صرف مستحقاته وقدرها 12960 دولارا أمريكيا تمثل راتبه عن شهر يناير سنة 1986 ومنحة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة فقد أقام الدعوى بما تقدم - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره - قضت بتاريخ 18/1/1989 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 2013 دولارا أمريكيا مرتب شهر يناير سنة 1986 وشهادة الخدمة المطلوبة مع غرامة تهديدية قدرها جنيه واحد عن كل يوم تتأخر فيه المطعون ضدها عن تسليمها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت ما عدا ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضى برفضه من طلباته لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 317 لسنة 106 ق، وبتاريخ 17/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها درجت على منح العاملين بها عند انتهاء خدمتهم بغير طريق الفصل منحه نهاية خدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة على أن تحسب كسور السنة سنة ودلل على ذلك بسبق صرفها لمن انتهت خدمتهم من العاملين إلا أن الخبير أعرض عن بحث حالة المستشهد بهم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الطلب بمقولة إن لائحة الشركة وعقد العمل لم يتضمنا النص على هذه المنحة مع أن المنحة وإن لم ينص عليها في لائحة الشركة أو عقد العمل إلا أنها وضعتها كقاعدة عامة متعارف عليها وطبقتها على كل حالات انتهاء الخدمة ومنها زملائه المسترشد بهم حتى أصبحت قاعدة ملزمة لها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المنحة هي مبلغ إضافي يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة. وكان البين من الأوراق - وعلى ما سجله الخبير بمحاضر أعماله - أن الطاعن كان قد استرشد ببعض زملائه ممن صرفت إليهم منحة نهاية الخدمة وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها حتى أصبحت ملزمة بأدائها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه برفض هذا الطلب على أنه لم يرد بعقد العمل أو لائحة الشركة نصاً يقضى بصرف هذه المنحة ودون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

(الطعن 1860 لسنة 54 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 294 ص 1606)


 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري وحامد مكي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد النبي وسامح مصطفى.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أنه يشترط لإثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع وكان سبب النعي وإن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام باعتبار أن أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الذي يحكم واقعة الدعوى - من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
2 - المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً ...." وتنص المادة 53 منه على أنه مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً ...." كما تنص المادة 55 من ذات القانون على أن "تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية .... 1ـ إذا كان العجز مما ورد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
 
3 - إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسبة المقررة لها في الجدول رقم 2 الموافق لهذا القانون ......" وكان الجدول رقم 2 المشار إليه قد أورد تقديراً لدرجات العجز في حالات فقد الإبصار ونص على أنه "يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي: 1ـ أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابل لدرجة الإبصار قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4) 2ـ في حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار يعتبر أن العين كانت سليمة 6/6. 3- إذا كان تقدير الطبيب الشرعي الذي استند إليه الحكم في تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده قد تضمن أن ابصار العين قد أصبح بعد الإصابة 36/6 بالنظارة الطبية وأنه تخلف عن إصابتها عاهة مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون 79 لسنة 75 قد حدد درجة عجز العين المصابة في حالة درجة الإبصار البالغة 36/6 بـ24% وهي لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق العجز الكلي المستديم وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذي أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل في تقدير درجة العجز القواعد التي أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1844 سنة 1975 عمال شمال القاهرة الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة وأخرى بطلب الحكم بإعادة تقدير درجة العجز الحاصل في عينيه بما يتناسب مع درجة العجز الفعلي مع إلزام الطاعنة بصرف التعويض المستحق له قانونا، وقال بيانا لدعواه إنه أصيب أثناء عمله لدى شركة........ - بتاريخ 30/3/1974 بضعف شديد بعينيه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 379 سنة 1974 عوارض نقطة المساكن وإذ قدرت الطاعنة نسبة عجز العين اليمنى له بنسبة 3/60 دون أن تقدر ثمة عجز لعينه اليسرى فقد أقام الدعوى بما تقدم. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتقدير نسبة العجز. وبعد أن قدم تقريره ندبت مكتب الخبراء لبيان مستحقات المطعون ضده ثم حكمت بتاريخ 31/10/1982 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون عليه معاشا شهريا قدره 132.300 جنيه اعتباراً من 1/11/1979 وفروقا مالية قدرها 1140.216 جنيه حتى 1/11/1981 مع إضافة مبلغ 17.759 جنيه اعتبارا من 1/12/1981 وما يستجد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1163 سنة 99 ق وبتاريخ 18/4/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 30 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 حددت درجات العجز المتخلف عن فقد الإبصار وفقا للجدول رقم 2 المرافق بالقانون ولم تدع للقاضي سلطة تقديرية في هذا المجال، وإذ كانت نسبة عجز إبصار العين اليمنى للمطعون عليه وفق تقدير الطبيب الشرعي هي 6/36 فإن هذه الدرجة توافق نسبة 24% وفقا للجدول المشار إليه وبالتالي فإن هذه النسبة هي المعول عليها في حساب المعاش، وإذ احتسب الخبير المنتدب في الدعوى المعاش المستحق للمطعون ضده على أساس نسبة عجز قدرها 50% بالمخالفة للجدول المذكور وسايره الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - في هذا التقدير ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالمعاش المقضي به فإنه يكون معيباًَ بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة -أنه يشترط لإثارة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع، وكان سبب النعي وإن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام باعتبار أن أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - الذي يحكم واقعة الدعوى - من النظام العام وكان لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 52 من القانون المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً ...." وتنص المادة 53 منه على أنه "مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً ....". كما تنص المادة 55 من ذات القانون على أن "تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية:-
1ـ إذا كان العجز مما ورد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسبة المقررة لها في الجدول رقم 2 الموافق لهذا القانون ......". وكان الجدول رقم 2 المشار إليه قد أورد تقديراً لدرجات العجز في حالات فقد الإبصار ونص على أنه "يراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:-
 1ـ أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4). 2ـ وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار يعتبر أن العين كانت سليمة 6/6.... لما كان ما تقدم وكان تقرير الطبيب الشرعي - الذي استند إليه الحكم في تقدير درجة عجز العين اليمنى للمطعون ضده - قد تضمن أن إبصار العين فقد أصبح بعد الإصابة 6/36 بالنظارة الطبية، وأنه تخلف عن إصابتها عاهة مستديمة تقدر بنحو 50% وكان الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 79 سنة 1975 قد حدد درجة عجز العين المصابة في حالة درجة الإبصار البالغة 6/36 بـ24% وهي لا تصل إلى نسبة 35% الموجبة لاستحقاق معاش العجز الجزئي المستديم. وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بهذا المعاش وأجرى حسابه على أساس أن العجز الذي أصاب العين اليمنى يقدر بنسبة 50% ودون أن يعمل في تقدير درجة العجز القواعد التي أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول 2 المرافق له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 8529 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 296 ص 1616)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعدو فصلاً في موضوع الدعوى وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التي قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها في ظل من الدعويين.
 
2 - التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد.
 
3 - خلو صورة ورقة الإعلان إلى ما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3341 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1983 بشأن ما ورد به على غير الحقيقة من أن العين أجرت مفروشة. وقالت بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه مخبزاً خاليا إلا أنه أثبت بعقد إيجاره تحايلا على أحكام القانون ووروده على عين مفروشة فأقامت الدعوى كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنين الدعوى رقم 3930 لسنة 1992 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء المخبز وتسليمه إليه بأدواته على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 1/3/1983 استأجرته منه بأدواته المبينة بالصحيفة وأنها أجرته من باطنها للطاعن الثاني ولعدم رغبته في تجديد العقد فأنذرهما ذلك بتاريخ 3/10/1992 فلم يمتثلا فأقام الدعوى. تدخل باقي المطعون ضدهم منضمين للمطعون ضده الأول في طلبه. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ثم أحالتهما إلى التحقيق واستمعت إلى الشهود فيها. ثم حكمت بقبول التدخل وبرفض الدعوى الأولى. وبعدم سماع الدعوى الثانية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2079 لسنة 50 قضائية. كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2162 لسنة 50 قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول بتاريخ 31/5/1995 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الثانية وبإجابة المطعون ضدهم بطلبهم فيها. وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأولى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولان إنه ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم سماع دعوى المطعون ضدهم لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، في حين أنه كان يتعين عليه إعادتها إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بقضائها المشار إليه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاما بحكم المادتين 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول. وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعدو فصلا في موضوع الدعوى وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها، إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التي قضى ابتدائيا بعدم سماعها لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعا في الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعنة الأولى بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1983 تأسيساً على أن القرائن التي ساقتها لا تدل على ما استدلت به وأن شاهديها لم يشهدوا بصوريته مما يقطع بصحته. كما قضت بعدم سماع دعوى المطعون ضدهم لعدم قيد عقد الإيجار المفروش. وإذ استأنفت الطاعنة الأولى والمطعون ضدهم هذا القضاء فقضت برفض استئناف الطاعنة الأولى وفي استئناف المطعون ضدهم بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم بطلبيهم. ولما كان مؤدى قضاء الحكم الابتدائي بصحة عقد الإيجار المفروش أن الأدوات المبينة به كافية للغرض المؤجرة من أجله وكانت دعوى المطعون ضدهم لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعا في دعوى الطاعنة الأولى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك كل منها استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة تستنفد به ولايتها في كل من الدعويين ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الأول وجه للطاعنة الأولى إنذارا في 3/10/1992 بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين في 1/11/1992. في حين أنه كان يتعين عليه إنذارها بذلك قبل شهر من تاريخ الانتهاء إعمالا للبند الثاني الوارد بذلك العقد وإلا يجدد لمدة ستة أشهر، إلا أن الحكم اعتد بهذا التنبيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك أن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهة عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة. وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين استكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الإيجار أنه تضمن في بنده الثاني أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في فسخه فعليه إبلاغ الآخر كتابة قبل الميعاد بشهر وإلا يعتبر تجديد الإيجار لمدة ستة أشهر. وكان المطعون ضده الأول قد أنذر الطاعنة الأولى بتاريخ 3/10/1992 بانتهاء عقد الإيجار في 1/11/1992 فإن الإنذار يكون قد أنتج أثره ولا ينال من ذلك عدم مراعاة الميعاد الوارد بعقد الإيجار طالما أن الثابت من الأوراق بقاء الطاعنة الأولى منتفعة بالعين المؤجرة إلى ما بعد هذا التاريخ المحدد الإنذار ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المسلمة إليها من البيانات التي أوجبها القانون غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع قولا منه أن خلو الصورة من بيان اسم وصفة من خاطبه المحضر وكيفية تسليم هذه الصورة لا يترتب البطلان طالما ورد بأصل الصحيفة، في حين أو ورود هذه البيانات بأصل الصحيفة لا يغني عن ورودها بالصورة المسلمة إليها مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن صورة ورقة الإعلان إذ خلت مما يشير إلى أنها التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون بصحته فإن الدفع ببطلانها يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن أصل صحيفة الاستئناف قد اشتمل على جميع البيانات التي استوجبها القانون ورتب على ذلك قضاءه برفض ببطلانها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 2326 و 2329 لسنة 61 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 297 ص 1622)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما  يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.
 

2 - النص في المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: ... 5ــ إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". والنص في المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ".... ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:.... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه بت وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة.

3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه "وقد ألتزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أيا كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر في اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول أقاما الدعوى 12427 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرارها المؤرخ 6/7/1986 وأحقيتهما لقطعتي الأرض رقمي 690، 716 المخصصتين لهما في مدينة 6 أكتوبر ومنع تعرضها لهما في حيازتهما وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأخيرين، وأقامت الطاعنة في الطعن الثاني الدعوى 4146 لسنة 1987 على الجمعية المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لها بذات الطلبات السالفة بالنسبة لقرارها الصادر في  8/7/1986 بشأن قطعتي الأرض المخصصتين لها ولزوجها برقمي 672، 699 بمدينة 6 أكتوبر وقالوا بيانا لذلك إن الجمعية المطعون ضدها الأولى أعلنت في عام 1979 عن حجز قطع أراضي في مدينة 6 أكتوبر فقاموا بحجز قطعة أرض لكل منهم وسددوا مقدم الثمن والأقساط المستحقة وخصصت لهم تلك القطع، وبتاريخ 6، 8/7/1986 أخطرتهم بوجوب اختيار كل أسرة قطعة أرض واحدة خلال أجل حددته وإلا قامت الجمعية بالإختيار لأن نظامها يوجب ذلك، فأقاموا الدعويين بالطلبات السالفة، دفعت الجمعية المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين للارتباط. حكمت بتاريخ 10/12/1987 بعدم قبول الدفع وبالطلبات. استأنفت الجمعية المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 697 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 26/2/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق القانوني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 2326 و2329 لسنة 61 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك أنه قضى بقبول الدفع المبدي من الجمعية المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استنادا إلى أن الطاعنين ملزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادتين 13، 17 من لائحة النظام الداخلي للجمعية بما يمتنع معه عليهم الالتجاء إلى المحاكم لنظر هذا النزاع، في حين أن عضويتهم في الجمعية سابقة على العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن نموذج اللائحة الداخلية للجمعيات والذي استحدث حكما يوجب لاكتساب عضوية الجمعية تحرير إقرار بقبول الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بين الجمعية وبين أعضائها، وأنهم لم يحرروا ذلك الإقرار فلا يلزمون بالالتجاء إلى التحكيم للفصل في النزاع الماثل، فالتفت الحكم عن هذا الدفاع إيرادا وردا بالرغم من أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة"، يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وكان النص في المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء الإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: ... 5- إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية" والنص في المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن " .... ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية: .... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمة بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه وإعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدمها لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه "وقد التزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أيا كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر في اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وألا كانت مخالفة للدستور، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع الذي تمسك به الطاعنون والمبين بوجه النعي بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

(الطعن 4031 لسنة 65 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 298 ص 1629)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
1 -  النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ..." يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.
 
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
3 - التأمين الاجتماعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
 
4 - الخطأ المعني بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3176 لسنة 1992 مدني بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من سقوط ماسورة حديدية على ساقه اليسرى أثناء أدائه لعمله وتخلفت عن إصابته عاهة مستديمة واستند في دعواه إلى عدم قيام الشركة بتدريبه لتوقى إصابات العمل، وتوافر مسئوليتها الشيئية، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/9/1994 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1720 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 5/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لأنه لم يقم الدعوى إلا بعد ما يزيد عن سنة من تاريخ تركه العمل في 3//9/1990 طبقا لنص المادة 698 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الدعوى أقيمت في 22/12/1992 وبالتالي لم تكتمل المدة المسقطة للحق في إقامتها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لإستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان التأمين الاجتماعي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان الخطأ المعنى بالفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة في المادة 178 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى أحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني وتحجب بذلك عن إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وشابة قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 7375 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 299 ص 1633)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - لئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويكون الحكم الصادر فيهما جائزاً استئنافه بحسب أكبر الدعويين قيمة.
 
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلي بنها بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة 2س 8ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلي بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هي دفاع في دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة في صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة أول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة في جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات، ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر في الدعويين يكون جائزاً استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلي بنها وبتأييد الحكم الصادر في دعوى الإخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها ضد المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده التاسع بتثبيت ملكيتها لمساحة 2 س 8 ط من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك هذه المساحة ميراثا عن والدها وبوضع اليد المدة الطويلة وإذ نازعها المطعون ضدهم الثمانية الأوائل في ملكيتها فقد أقامت الدعوى. كما أقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها ضد الطاعنة والمطعون ضده العاشر بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده الحادي عشر بإخلائهما من ذات المساحة والتسليم وقالوا بيانا لذلك إن الطاعنة والمطعون ضده العاشر كانا يزرعان أرض النزع لحساب مورثهم بموجب وكالة شفوية وإذ انتهت هذه الوكالة بوفاته وأصبحت يدهما عليها بدون سند فقد أقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى للارتباط وندبت فيهما خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/11/1994 في الدعوى الأولى برفضها وفي الدعوى الثانية بإخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من مساحة 2 س 8 ط وبالتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 28 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 17/5/1995 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها لصدوره في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمة الدعوى 565.833 استنادا إلى تقدير الخبير لقيمة أرض النزاع بهذا المبلغ وفقا للمادة 37 من قانون المرافعات رغم خطأ الخبير في احتساب الضريبة الأصلية وأن قيمتها الحقيقية 1980.400 كما أن محكمة أول درجة قد أشارت في مدونات حكمها إلى أنه وإن كانت دعوى تثبيت ملكية الطاعنة لأرض النزاع تخرج عن اختصاصها القيمى إلا أنها ستفصل فيها مع المنضمة رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها المقامة من المطعون ضدهم الثمانية الأوائل بطرد الطاعنة من ذات الأرض والتسليم وذلك منعا لتضارب الأحكام وترجيحا لاعتبارات العدالة ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها يكون جائزا استئنافه وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات لا يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا انه إذا كان موضوع الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو بذاته موضوع الدعوى الأخرى أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى ويكون الحكم الصادر فيهما جائزاً استئنافه بحسب أكبر الدعويين قيمة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة 2 س 8 ط من الأطيان الزراعية بالميراث وبوضع اليد المدة الطويلة وأقام المطعون ضدهم الثمانية الأوائل الدعوى رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها بطلب إخلاء الطاعنة والمطعون ضده العاشر من ذات المساحة محل النزاع والتسليم للغصب وادعاء ملكيتهم لها ومن ثم فإن الدعوى الثانية على هذه الصورة هي دفاع في دعوى تثبيت الملكية وإن طرح على المحكمة في صورة دعوى مستقلة وإذ قررت محكمة أول درجة ضم الدعويين فإنه يترتب على ضمهما اندماجهما ومن ثم فإن العبرة في جواز استئناف الحكم الصادر فيهما - باعتبار أنهما أصبحا بالضم خصومة واحدة وفقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - تكون بقيمة الطلب الأكبر طبقاً لنص المادة 223 من قانون المرافعات. ولما كانت دعوى الإخلاء والتسليم غير مقدرة القيمة فإن الحكم الصادر في الدعويين يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية رقم 4815 لسنة 1988 مدني كلى بنها وبتأييد الحكم الصادر في دعوى الإخلاء والتسليم رقم 1453 لسنة 1989 مدني كلى بنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 8546 لسنة 65 ق جلسة 25 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 300 ص 1638)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة ودرويش أغا.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.
 
2 - النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أ ن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقاً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة، وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعرض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئا للذمة من المبلغ المعروض.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة .... - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 1994/11/6 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 1994/11/16 - وقبل مضي الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت عن نفسها وبصفتها على الطاعن الدعوى رقم 1076 لسنة 1994 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1988 استأجر الطاعن من مورثها العين محل النزاع وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1994 رغم سبق تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري إبريل ومايو سنة 1994 مما دعاها إلى أن تقيم ضده الدعوى 586 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة والتي تركتها للشطب بعد أن قام بالوفاء ومن ثم أقامت هذه الدعوى جدد الطاعن السير في الدعوى المشطوبة فضمت المحكمة الدعوى الأخيرة لها وحكمت في الأولى باعتبارها كأن لم تكن وفي الدعوى المضمومة برفضها. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 18/7/1995 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه جرى أمام محكمة الموضوع بعرض وإيداع القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر سنة 1994 المطالب بها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 بعد رفض المطعون ضدهم استلامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتأخيره في سداد الأجرة دون أن يتحقق أو يمحص ذلك الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أتاح للمستأجر - قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وإن رسم بموجب النص المشار إليه طريقا ميسرا لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسلمها إلا أنه لم يسلب المستأجر حقه في سلوك سبيل الطريق المعتاد لعرض وإيداع الأجرة متى توافرت شرائطه المقررة وكان مفاد نص المادة 487/1 من قانون المرافعات أن العرض الحقيقي يحصل بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه فإذا قبل الدائن العرض واستلم المبلغ المعروض اعتبر ذلك وفاء مبرئاً للذمة من المبلغ المعروض، وأنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم - الوارد بنص المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 - فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى في 6/11/1994 بطلب إخلاء الطاعن لتأخره في سداد أجرة شهر نوفمبر سنة 1994 وكان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أنه قد قام بعرض الأجرة المستحقة على المطعون ضدهم بموجب إنذار معلن على يد محضر بتاريخ 16/11/1994 - وقبل مضى الميعاد المحدد بنص المادة المشار إليها - وقد استلمت المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المطعون ضدهم هذا المبلغ ورغم ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 6139 لسنة 62 ق جلسة 26 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 301 ص 1643)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوى، شكري جمعه حسين، فتيحه قره وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور قسطاً لحق المؤجر في الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان اضطراره إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به.
 
2 - إذ كانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذي يسدده المدعي لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذي تندبه المحكمة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 90 لسنة  1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعي بها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهي في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين. لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 1992/7/8 أن المستأجر "المطعون ضده" قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1986/4/1 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهري عشرة جنيهات بما جملته 760 "سبعمائة وستون جنيهاً" ودون أن يودع أي مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تدخل ضمن ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 6841 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة والمبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 920 جنيه قيمة الإيجار المتأخر في ذمته عن الفترة منذ آخر يونيو سنة 1983، وقال شرحا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1976 استأجر منه المطعون ضده غرفة النزاع مقابل أجرة شهرية قدرها عشرة جنيهات إلا أنه تقاعس في سداد الأجرة برغم تكليفه بالوفاء بتاريخ 1/1/1991 فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1073 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المادة 18/ب من القانون رقم 136/1981 نصت على أنه "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" بما يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر ضرورة سداد المصروفات والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر حتى يتوقى الإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بإيداع المطعون ضده الأجرة عن الفترة من 1/4/1986 حتى 31/7/1992 وقدرها مبلغ 760 جنيه في حين أن هذا الإيداع لم يتضمن المصاريف والنفقات الفعلية وذهب الحكم إلى أنه - أي الطاعن - لم يقدم أي بيان بشأن تلك المصاريف في حين أن الثابت من صحيفة الدعوى والتكليف بالوفاء قيمة الرسم المسدد والتمغات الرسمية ورسوم تصوير الميكروفيلم وكلها بيانات ثابتة في أوراق الدعوى فإذا اعتد الحكم المطعون فيه بإيداع الأجرة وحدها وأغفل التحقق من قيام المستأجر - المطعون ضده - من سداد تلك المصاريف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: .... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مقسطاً لحق المؤجر في الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخى المستأجر في الوفاء به، لما كان ذلك وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18/ب سالفة البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذي يسدده المدعى لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذي تندبه المحكمة وفقاً لأحكام قانون المرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهي في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين لما كان ذلك، وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 8/7/1992 أن المستأجر (المطعون ضده) قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/4/1986 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهري عشرة جنيهات بما جملته 760 "سبعمائة وستون جنيهاً" ودون أن يودع أي مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهي رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 1522 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 303 ص 1655)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، وكمال عبد النبي وسامح مصطفى.
------------------
1 - المادة التاسعة من القانون رقم 20 السنة 1976 - في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتي: "1" .... "2" .... "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ...".
 
2 - المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب.
 
3 - نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم  20 لسنة 1976 قد ورد في صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
 
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون وأوجب إتباعها وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر في قرارها الأسباب التي اقتضت هذا التعديل فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الجمعية التعاونية للبترول - الدعوى رقم 792 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد بتقارير كفايتهم وتعديلها إلى درجة ممتاز مع إلزامها بالفروق المالية المترتبة على هذا التعديل، وقالوا بيانا لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وحصلوا على تقارير كفاية بتقدير من رؤسائهم بدرجة ممتاز عن الفترة من 1979/10/1 حتى 1980/9/30 بالنسبة للأول والثاني، وعن الفترة من 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للثالث والرابع والخامس، وعن الفترة من 1980/10/1 حتى 1981/3/31 ومن 1981/4/1 حتى 1982/3/31 بالنسبة للسادس وإذ أجرت لجنة شئون العاملين - دون مبرر تعديل درجة كفايتهم إلى "جيد جدا" وترتب على ذلك تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة لهم فضلا عن حرمانهم من الحوافز الجماعية وتأخير ترقياتهم، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1989/3/28 بأحقية المطعون ضدهم في تعديل درجة كفايتهم إلى مرتبة ممتاز وألزمت الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك والمبينة بالحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 425 لسنة 45 ق وبتاريخ 1990/2/7 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببطلان تقارير الكفاية عن الفترات التي أوردها بمنطوقه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض تقارير الكفاية للمطعون ضدهم من ممتاز إلى جيد جدا مشوبا بإساءة استعمال السلطة بمقولة أن اللجنة لم تذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، في حين أن لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى ولم تلزم لجنة شئون العاملين بتسبيب قرارها بتعديل تقارير الكفاية إلا بالنسبة للحاصلين على درجة جيد فما دونها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 - في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول - تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتي: (1) .... (2) .... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد حددت في المادة العاشرة منها اختصاصات لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث ومنها اعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب، وكان هذا النص قد ورد في صيغة عامة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية، فإن القول، بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ولما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقارير كفاية العاملين تخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنيت عليها أو الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون وأوجب إتباعها، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قد أجرت تخفيض مرتبة الكفاية بتقارير المطعون ضدهم دون أن تذكر في قرارها الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، فإن هذه التقارير لا تكون قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم تعتبر باطلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدهم، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن.

(الطعن 3162 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 302 ص 1648)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فحري، حسين نعمان وسعيد قره نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة وصيانة لحقوق الزوجية - فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931"، ولما كان دعوى الطاعن هي بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة.
 
2 - تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً.
 
3 - لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها.
 
5 - التناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمله ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3929 سنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 200 جنيه ريعاً لمساحة 17 ط أرض زراعية مبينة بصحيفتها وطردها منها وتسليمها له، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذه المساحة بعقد مسجل غير أن المطعون عليها تضع اليد عليها غصباً دون سند فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/2/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 348 سنة 21 ق، وبتاريخ 17/5/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول بكل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المطعون عليها تضع اليد على أرض النزاع امتداداً لوضع يد المستأجر الأصلي لها بصفتها زوجته ووارثته الوحيدة مستدلا على قيام رابطة الزوجية بينهما بأدلة لا تصلح قانونا لإثباتها هي ما ورد في بيانات بطاقته العائلية وشهادة قيد عائلي مستخرجة من السجل المدني وشهادة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي، حالة أن الزوجية لا تثبت إلا بوثيقة الزواج الرسمية، والتفت عن دفاعه في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع في الزواج، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل - احتراماً لروابط الأسرة وصيانة لحقوق الزوجية - فنص في الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931". ولما كانت دعوى الطاعن هي بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلي لها بقاله أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج - وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن الزوجية كسبب لامتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكمين الاستئنافي والابتدائي أن المطعون عليها قدمت للخبير المندوب في الدعوى حافظة مستندات حوت البطاقة العائلية لمورثها - المستأجر الأصلي - تضمنت بياناتها أنها زوجته وصورة قيد عائلي وشهادة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي بناحية ... يفيدان أن المستأجر الأصلي لأرض النزاع ليس له من ورثة سوى زوجته المطعون عليها وانتهى الخبير في نتيجة تقريره إلى أنها تضع اليد على هذه الأرض بصفتها مستأجرة لها خلفا لمورثها المرحوم /...... المستأجر الأصلي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من أن المطعون عليها تضع يدها على أرض النزاع بصفتها مستأجرة وليست غاصبة لها، وكان تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً. وإذ كان ما تقدم وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة في الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير الذي أخذ به محمولا على أسبابه رغم أن الخبير تطرق إلى بحث علاقة الزوجية والإرث بين المطعون عليها والمستأجر الأصلي لأرض النزاع وهي مسألة قانونية يمتنع على الخبير أن يتعرض لبحثها ويدلى برأيه فيها، ودون أن يقول الحكم كلمته في هذه المسألة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لم يدل برأي قانوني في شأن تكييف الرابطة بين المطعون عليها والمستأجر الأصلي لأرض النزاع وإنما أورد الوقائع المادية حسبما استظهرها من المعاينة ومستندات الخصوم وأقوال شهودهم والتي أسفرت عن أن المطعون عليها تضع اليد على أرض النزاع بصفتها خلفا لزوجها ومورثها المرحوم ....... المستأجر الأصلي لأرض النزاع واستخلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مما ورد بتقرير الخبير أن المطعون عليها ليست غاصبة لأطيان النزاع وإنما تضع اليد عليها باعتبارها مستأجرة لها امتدادا لعقد إيجار مورثها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيانه يقول إن الحكم أورد بأسبابه اشتراط تقديم الوثيقة الرسمية لسماع دعوى الزوجية ثم عاد وقرر أنه يكفي في الدعوى الماثلة ثبوتها بالقيد العائلي المستخرج من السجل المدني ومما ورد بالبطاقة العائلية للمستأجر الأصلي وغيرها من المستندات وهو ما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التهاتر الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ولا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي في مجال رده على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص أورد "أن اشتراط وثيقة الزواج الرسمية في إثبات واقعات الزواج هو لسماع دعوى الزوجية عند إنكارها سواء كانت الدعوى في حياة الزوجين أم بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما، ويكفي بصدد النزاع الماثل إثبات الزوجية بما ورد في القيد العائلي المستخرج من السجلات الرسمية بالسجل المدني وكذا ما ورد بالبطاقة العائلية وغيره من المستندات التي أوضحها الخبير في تقريره ...." ومن ثم فإن الحكم يكون قد ميز بوضوح بين دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبين الدعوى الماثلة على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السببين الأول والثاني فلا يكون صحيحا ما يثيره الطاعن من نعي بالتناقض على الحكم المطعون فيه ويضحى هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 993 لسنة 66 ق جلسة 30/ 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 304 ص 1661)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
-------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
 
2 - النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافي الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1995 ضرائب كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن وبأحقيتها في خصم الإهلاك الإضافي واعتباره ميزة مطلقة مع عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجرته المأمورية على إهلاك العام المالي 1989/88 خلال سنوات النزاع مع خصم أقساط إهلاك عامي 84/83/82 المضافة خلال سنوات الخلاف عن سنتي 1988/86 وإلغاء قيام المأمورية بإضافة 10% من الإهلاك الإضافي السابق عن سنوات النزاع، وبتاريخ 1995/5/24 حكمت محكمة أول درجة بتعديل القرار المطعون فيه بأحقية الشركة الطاعنة في خصم نسبة 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام من صافي الربح في سنوات النزاع طبقا للمادة 3/114 بخلاف الاستهلاكات العادية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 1955/12/19 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه من اعتبار الاستهلاك الإضافي المعتمد عن سنتي المحاسبة - استهلاكا معجلا وليس ميزة مطلقة يخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام ولمرة واحدة - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر الإهلاك المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يعد إهلاكا معجلا بواقع 25% يخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة، في حين أن صافي الربح يحدد خصم التكاليف ومنها الاستهلاكات الحقيقية و25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة اعتباراً من تاريخ استخدامها في الإنتاج لمرة واحدة فلا يعد استهلاكا معجلا وإنما هو ميزة مطلقة يخصم من الوعاء بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1- ...... 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ...." يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 4505 لسنة 65 ق جلسة 31 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 306 ص 1668)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
-----------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك" وفي الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن "ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون" وفي المادة الثامنة والتسعين منه على أن "يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئـيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 في 1975/12/21 ومن النظام الأساسي ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 في 1992/5/31 على أن "يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية...." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ..." لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.
 
2 - لما كان الطاعنان تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتهما أقاما الدعوى 3825 لسنة 1991 مدني بنها الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهما مبلغ 5465,030 جنيها، وقالا بيانا لذلك إن الطاعن الأول بصفته مديرا لمركز شباب ....... مركز بنها أهمل في المحافظة على العهدة المسلمة إليه مما أدى لوجود عجز بها بلغت قيمته 3056,900 جنيها، وإن الطاعن الثاني بصفته سكرتيراً للمركز ذاته حرر مستندات بالمخالفة للقواعد المالية ترتب عليها ضياع مبالغ على الدولة مقدارها 2408,130 جنيها، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره - حكمت بتاريخ 1994/6/30 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1395 لسنة 27 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 1995/2/13 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهما دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن مركز الشباب التابعان له هيئة أهلية تخضع لأحكام القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامه ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته إعمالا للنظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر باعتماده قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 فليس للمطعون ضدهما صفة في تمثيله، وإذ يعتبر الدفع مطروحا على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل للاستئناف إلا أنها لم تتناوله بالرد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك" وفي الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن "ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون" وفي المادة الثامنة والتسعين منه على أن "يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئـيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 في 1975/12/21 ومن النظام الأساسي ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 في 1992/5/31 على أن "يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:1- ... 2- تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية...." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ..." لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مركز شباب قرية ........ أشهر نظامه واكتسب الشخصية الاعتبارية وأن الطاعنين تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإذ قضى لصالحهما برفض الدعوى ورفع الاستئناف من المطعون ضدهما فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف  القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 2383 لسنة 61 ق جلسة 31 / 12 / 1996مكتب فني 47 ج 2 ق 305 ص 1665

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

----------------

(305)
الطعن رقم 2383 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". إرث. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
(2) الدفع بالجهالة. صورة من صور الطعن بالإنكار.
(3) تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه. القضاء بعدم قبول طعنها بالجهالة على قالة أنها ناقشت موضوع المحرر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------
1 - النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2 - الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3889 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية - بعد رفض طلب الأمر بالأداء - على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها من تركة مورثها مبلغ 2250 ديناراً كويتياً تعادل مبلغ 17797 جنيهاً مصرياً تداين به مورث الطاعنة بموجب إيصال مؤرخ 26/ 6/ 1977, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 سنة 46 ق الإسكندرية ونفت عليها بتوقيع المورث على الإيصال سند الدعوى, وبتاريخ 18/ 9/ 1991 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالجهالة وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الدرجة الثانية بجهالة توقيع مورثها على الإيصال المؤرخ 26/ 6/ 1977 إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن حقها في إبدائه قد سقط لمناقشتها موضوع هذا المحرر في حين أن دفاعها أمامها قد انحصر في أنها غير ملزمة بالوفاء بالدين لأن مورثها توفى دون تركة تورث عنه وهو ما لا يعتبر خوضاً في موضوع المحرر طبقاً لمفهوم المادة 14 من قانون الإثبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به - المعنية بهذا النص - هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر, وكان الدفع بالجهالة هو صورة من صور الطعن بالإنكار. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم/........ لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.