الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 4014 لسنة 66 ق جلسة 30 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 48 ص 252

جلسة 30 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
-------------
(48)
الطعن رقم 4014 لسنة 66 القضائية
(1) صورية "صورية مطلقة: الغير في أحكام الصورية". بيع "صورية عقد البيع".
المشتري بعقد مسجل أو غير مسجل. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة. علة ذلك. أنه من الغير. م 244 مدني.
(2) صورية "الصورية المطلقة والنسبية". تزوير.
الصورية المطلقة والصورية النسبية. ماهية كل منهما. اختلافها بنوعيها عن التزوير. علة ذلك. كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر. أثره. عدم جواز الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.
(3) حكم "تسبيبه: ما يعد قصوراً". صورية. بيع.
عدم تحدث الحكم عما تمسك به الخصم من صورية عقد البيع. قصور.
(4) صورية. تزوير. بيع "صورية عقد البيع".
الطعن بالتزوير على تاريخ العقد. لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد المطلقة. علة ذلك. هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع بها بعد التمسك بالصورية المطلقة.
(5) تسجيل "الأفضلية بين المشترين". دعوى "دعوى صحة التعاقد". بيع. صورية "صورية مطلقة".
قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
--------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن للمشتري سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده.
2 - تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن وصمموا على دفعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/6/1995 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا حكمها قاصر الأسباب.
4 - لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة.
5 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2695 لسنة 1987 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/6/1983 والصادر إليه من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثاني ببيع مساحة 9 س 6 ق 11 ف على الشيوع في الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقبوض مقداره 68500 جنيه مع إلزام المطعون ضده الثاني بتسليمه الأرض المبيعة. تدخل المطعون ضده الرابع في الدعوى طالباً الحكم برفضها وشطب ومحو تسجيل صحيفتها استناداً إلى أنه المالك لهذه الأطيان بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/1/1985 صادر من المطعون ضده الثاني. كما تدخل الطاعنون في الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى ورفض طلب تدخل المطعون ضده الرابع تأسيساً على شرائهم الأرض موضوع النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقود مسجلة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/5/1994 بقبول تدخل الطاعنين والمطعون ضده الرابع خصوماً هجوميين في الدعوى ورفض طلباتهم وأجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 980 لسنة 50ق أمام محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" التي قضت بتاريخ 28/2/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع سند المطعون ضده الأول صورية مطلقة ودللوا على ذلك بأنه لم يضع يده على الأرض محل النزاع منذ تاريخ عقده ولمدة استطالت أربع سنوات زراعية حتى حيازتهم لها في تاريخ شرائهم إياها دون أن يطالب بتمكينه منها رغم ما تضمنه العقد من سداده كامل الثمن، وهو ما يتعارض مع ما جرى به العرف من إن الوفاء بالثمن جميعه لا يكون إلا عند استلام المبيع والتصديق على التوقيعات، وأن عدم قيام المطعون ضده الأول والبائع له بتسجيل عقدهما والتجائهما إلى طريق الدعوى يكشف عن صورية التاريخ المثبت بالعقد وإتمامه بعد إلغاء التوكيل سند البائع، ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن المحكمة التفتت عنه وأقامت قضاءها بصحة ونفاذ ذلك العقد تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة الدعوى رغم أن المفاضلة لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني له أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، وتختلف هذه الصورية عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين، كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة وساقوا على ذلك عدة قرائن وصمموا على دفاعهم هذا بمذكرتهم المقدمة فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/6/1995 فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب، ولا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث وتمحيص الدفع بالصورية وهو ما يشوبه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الطعن 597 لسنة 59 ق جلسة 30 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 47 ص 249

جلسة 30 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(47)
الطعن رقم 597 لسنة 59 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي". شركات.
تغير الشركة إلى منشأة فردية نهاية السنة. أثره. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح فيها تحديداً فعلياً سواء قبل التغير أو بعده.

----------------
يدل النص في المادة 55 مكرر "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969، على أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة اتخذت شكل شركة تضامن في سنة 1977 ثم تحولت إلى منشأة فردية للمطعون ضده في خلال السنة التالية اعتباراً من 1/ 2/ 1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر أرباح سنة 1978 - التي تم فيها التغير - حكمياً قياساً على سنة 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في حياكة القمصان عن السنوات من 78 حتى 1983، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي الربح، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 352 لسنة 1986 أسيوط الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1988 بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 63 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بتاريخ 14/ 12/ 1988 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض صافي الربح عن عام 1978 إلى مبلغ 916 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت - المصلحة -الطاعنة في هذا الحكم في شقه الخاص بتقدير أرباح 1978 وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح سنة 1978 على اتخاذ أرباح سنة 1977 المقررة بالاتفاق مع المأمورية بمبلغ 916 جنيه أساساً لأرباح سنة 1978، في حين أن الثابت في الدعوى أن الكيان القانوني للمنشأة تغير من شركة بين المطعون ضده وزوجته إلى منشأة فردية للمطعون ضده اعتباراً من 1/ 2/ 1978 وهو ما يوجب تقدير الأرباح في هذه السنة تقديراً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على إنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسه على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية:
1 - ...2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2)" يدل على أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة اتخذت شكل شركة تضامن في سنة 1977 ثم تحولت إلى منشأة فردية للمطعون ضده في خلال السنة التالية اعتباراً من 1/ 2/ 1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر أرباح سنة 1978 - التي تم فيها التغيير - حكمياً قياساً على سنة 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 8862 لسنة 65 ق جلسة 6 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 49 ص 257

جلسة 6 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

---------------

(49)
الطعن رقم 8862 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار - الإقرار غير القضائي: أوراق عرفية". خلف.
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
(2) إثبات "طرق الإثبات". خلف.
الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
(3، 4) إثبات "الإثبات بالبينة: القرائن القضائية - الاعتماد على أقوال شهود سمعوا أمام الخبير أو في تحقيقات أخرى: إجراءات الإثبات: إجراء التحقيق". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور".
(3) التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
(4) إقامة الحكم قضاءه على ما قرره أحد الشهود بمحضر الشرطة. مؤداه. جعل هذا التحقيق في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. أثره. ابتناء الحكم على دليل غير قائم في الواقع. قصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
2 - ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
3 - التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 367 لسنة 1983 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد قاضي الحيازة الصادر لصالح الطاعن في المحضر الرقيم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وتمكينها من العقار محل النزاع وقالت بياناً لذلك أن الطاعن تقدم بشكوى للنيابة العامة يتهمها وزوجها بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع التي تحوزها وتحرر عنها المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وأصدرت النيابة العامة قرار باستمرار حيازتها لتلك الأرض وفي 17/ 2/ 1983 أصدر السيد قاضي الحيازة قرار بتمكين الطاعن من الأرض المشار إليها ومنع تعرضها له فيها ونفذ القرار في 26/ 2/ 1983 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 22/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 1984 لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي حكمت بتاريخ 11/ 6/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار قاضي الحيازة الصادر في المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه - وبندب خبير لبحث طلب التمكين ثم حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1987 بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 7702 لسنة 1987... وبتاريخ/ 31/ 8/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2202 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 6/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع - وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت سلب الحيازة في 26/ 2/ 1983 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بني قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض محل النزاع على أنها الحائزة لها حيازة مادية من تاريخ شرائها لها في 1/ 9/ 1965 وإن زوجها كان حارساً على أرض أخرى خلاف الأرض موضوع النزاع في حين أن الثابت من المعاينة الواردة بتقرير الخبير ومن إقرار الزوج المؤرخ 3/ 12/ 1966 المرفق بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه والذي لم يكن محل طعن من المطعون ضدها أن زوجها كان حارساً على الأرض مشترى الطاعن وهي موضوع النزاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني وليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يُندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة في الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بُني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستند من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابتة بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4156 لسنة 64 ق جلسة 13 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 52 ص 273

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

---------------

(52)
الطعن رقم 4156 لسنة 64 القضائية

شهر عقاري "التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". محكمة الموضوع.
نظام التصالح المنصوص عليه بالمادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991. الغرض منه. إنهاء المنازعات بين أصحاب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن تقدير رسوم التوثيق والشهر. تقديم طلب التصالح إلى المصلحة. أثره. التزام المحكمة بتأجيل الدعوى المتعلقة بالرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة. القرار الصادر بالتصالح ملزم للطرفين أمام القضاء.

-----------------
نص المادة 34 مكرراً/ 1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد في هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول إلى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عند تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الشهر العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9449 سنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما متظلمة من الأمر الصادر من مكتب الشهر العقاري بالجيزة بتقدير رسوم عن المحرر المشهر رقم 1221 في 28/ 3/ 1985 طالبة الحكم بإلغائه لبطلانه والمغالاة في التقدير، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت التظلم في 17/ 4/ 1983 بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 7381 س 110 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر أن طلب التصالح المقدم من الطاعنة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن الرسوم المتنازع عليها لا يلزم المحكمة بتأجيل الدعوى انتظاراً لنتيجته مع أن المادة 34 مكرراً/ 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يلزمها بذلك لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة بما يعيب الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوع التظلم دون أن تقوم المحكمة بتأجيل الدعوى المدة المشار إليها على النحو السالف بيانه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن نص المادة 34 مكرراً/ 1 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها...
ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدارسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أما القضاء...." إنما يدل على أن المشرع استهدف بتقرير نظام التصالح الوارد في هذا النص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية - القضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف وتوخياً من المشرع الوصول إلى هذا الهدف فقد أوجب على المحاكم - عند تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الشهر العقاري - تأجيل الدعوى المتعلقة بهذه الرسوم المطلوب التصالح بشأنها لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة تربصاً منها لما يسفر عنه هذا التصالح حتى إذا ما تم أصبح القرار الصادر به ملزماً للطرفين أمام القضاء. وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر ومضت في هي نظر التظلم دون تأجيل طلب التصالح بينها وبين مصلحة الشهر العقاري بشأن الرسوم موضوع النزاع ثم قضت برفضه قولاً منها أن القانون لا يلزمها بالانتظار لتقديم التصالح ونتيجته فإن حكمها بذلك المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الآخر.

الطعن 4527 لسنة 61 ق جلسة 13 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 51 ص 269

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(51)
الطعن رقم 4527 لسنة 61 القضائية

تأمينات اجتماعية "منازعات التأمين". "التعويض الإضافي".
حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1% شهرياً عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات تالية يبينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. علة ذلك.

---------------
النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن يدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم...." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات بصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات تالية بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافي غير ناشئ عن تأخير في صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 158 لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغاً مقداره 2000 جنيه غرامة تأخير بواقع 1% شهرياً عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى آخر أكتوبر 1984، ومبلغ 800 جنيه تم خصمها من معاشه والفوائد القانونية المستحقة عن هذين المبلغين وتعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه.
وقال بياناً لذلك أنه يعمل بشركة مصر للتأمين فرع الإسكندرية وأحيل إلى المعاش المبكر وسوى معاشه اعتباراً من ديسمبر 1978 وتدرج إلى أن وصل لمبلغ 151.760 جنيه شهرياً وقامت الطاعنة بتخفيضه اعتباراً من 1/ 11/ 1981 إلى مبلغ 44.740 جنيه فأقام الدعوى رقم 425 لسنة 1982 عمال الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها بسقوط حق الطاعنة في تعديل المعاش وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 708.690 جنيهاً وإذ كان يستحق تعويضاً إضافياً عن التأخير في صرف مستحقاته إعمالاً لحكم المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1989 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 397.232 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 46 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 152 لسنة 46 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3882.040 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالتعويض الإضافي عن التأخير في صرف المبالغ المطالب بها اعتباراً من تاريخ تخفيض المعاش في 1/ 12/ 1981 إعمالاً لحكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن مناط استحقاق هذا التعويض هو التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين لمدة تزيد عن أربع أسابيع من تاريخ استيفاء مستندات الصرف وإذ قامت الطاعنة بصرف المبالغ التي تم تخفيضها من معاش المطعون ضده بعد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر بأحقيته في استردادها وقبل فوات تلك المدة فإنه لا محل لإعمال نص المادة سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة..... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم..... يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافي غير ناشئ عن تأخير في صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقميّ 119، 152 لسنة 46 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 3622 لسنة 60 ق جلسة 13 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 50 ص 262

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

---------------

(50)
الطعن رقم 3622 لسنة 60 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" علاقة عمل "اختصاص. قرار إداري".
العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.
(2، 3) عمل "العاملون بهيئة كهرباء مصر: تقارير كفاية". محكمة الموضوع.
(2) لجنة شئون العاملين بهيئة كهرباء مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين بالهيئة. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها. في حالة تعديلها التزامها بتسبيب قرارها وإلا كان باطلاً. م 30 من لائحة نظام العاملين بالهيئة.
(3) تقرير كفاية العاملين بهيئة كهرباء مصر. خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون. رقابته لا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.

-----------------
1 - المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وإن ترقية العاملين في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة. ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها شركات القطاع العام في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكان النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية والتي تطبق على الشركة الطاعنة على أن "يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات يدل على أن التقرير السنوي يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار إليها ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة التعديل بتسبيب قرارها وإلا وقع التقرير باطلاً.
لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت استناداً إلى الثابت من تقرير الخبير إلى أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التي قامت بتخفيض التقدير فيهما إلى درجة جيد دون إبداء أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر.
3 - تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها إذا ما شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده. إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضي بعد ذلك في نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز إلى جيد دون المضي إلى إجابته في باقي طلباته ويكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وآخر - وزير الكهرباء والطاقة - الدعوى رقم 1256 لسنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية وطلب الحكم بتعديل تقريريّ كفايته عن عاميّ 85، 1986 إلى مرتبه ممتاز وترقيته إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمعلومات أو إحدى الإدارات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لذلك أنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الفينة بقطاع توزيع كهرباء محافظة بني سويف، وتخطته الشركة في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمعلومات بسبب تقدير كفايته بدرجة جيد في كل من سنتيّ 1985/ 1986 وإذ لم يتم إخطاره بهذا التقدير وكانت تقاريره السابقة بدرجة ممتاز فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الأخير دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 13/ 11/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع وبأحقية المطعون ضده في تعديل تقريره عن عاميّ 85، 1986 إلى ممتاز وترقيته إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات وبإلزام الطاعنة ووزير الكهرباء بالآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 506 لسنة 27 ق بني سويف. كما استأنفه وزير الكهرباء بصفته بالاستئناف 526 لسنة 27 ق بني سويف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 10/ 6/ 1990 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لوزير الكهرباء وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن الترقية إلى الحكم بأحقية المطعون ضده إلى الترقية في إحدى وظائف الإدارة العليا الفنية بالشركة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1987 بترقية زملاء المطعون ضده صادر من وزير الكهرباء بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الكهرباء المختص وفقاً لنص المادة 8 من لائحة هيئة كهرباء مصر بإصداره وكانت طلبات المطعون ضده بتعديل تقريريّ كفايته وترقيته تتضمن طعناً على هذا القرار وهو قرار إداري مما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة و إذ رفضت المحكمة دفع الشركة الطاعنة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة، وإن ترقية العاملين في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة, ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها شركات القطاع العام في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عن عاميّ 85/ 1986 تم وضعهما طبقاً لنصوص المواد 29، 30، 32 من لائحة هيئة كهرباء مصر المعمول بها بالشركة في ذلك الوقت بمعرفة رؤسائه ولجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وكان مؤدى نصوص المواد 8، 38، 39 من ذات اللائحة والمادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن التعيين في وظائف الإدارة العليا يكون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة وأن الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختبار على أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها، ولما كان المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط الترقية فضلاً عن أن الترقية ليست حقاًً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة الإدارة ترقيته متى حل دوره واستوفى مقومات شغل الوظيفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل تقرير كفايته إلى ممتاز وبأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف الفنية العليا استناداً إلى تقرير الكفاية تم تعديلهما بمعرفة لجنة شئون العاملين بالشركة دون إبداء أسباب فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكان النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية والتي تطبق على الشركة الطاعنة على أن "يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل. ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات" يدل على أن التقرير السنوي يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار إليها، ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة التعديل بتسبيب قرارها وإلا وقع التقرير باطلاً؛
لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت استناداً إلى الثابت من تقرير الخبير إلى أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التي قامت بتخفيض التقدير فيهما إلى درجة جيد دون إبداء أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر، وكان تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها إذا ما شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاًء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضي بعد ذلك في نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك، وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز إلى جيد دون المضي إلى إجابته في باقي طلباته ويكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 506 لسنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده عن عاميّ 85/ 1986 ورفض داعوه فيما عدا ذلك من طلبات بحالتها.

الطعن 3753 لسنة 61 ق جلسة 15 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 53 ص 277

جلسة 15 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(53)
الطعن رقم 3753 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "وقف التقادم". مسئولية. دعوى "دعوى التعويض". التماس إعادة النظر. إعلان.
حكم "الأحكام العسكرية: حجية الأحكام العسكرية" "الطعن في الحكم العسكري".
(1) دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض، أو وجود مانع قانوني من إقامتها مع الدعوى الجنائية. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. عودة سريانه بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. علة ذلك.
(2) صيرورة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه. التصديق عليه. التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني إلا باستنفاد طريق الطعن بالالتماس أو فوات ميعاد أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى ومنها التقادم.
(3) الإجراء المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية. إعلانها بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه. لا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة العسكرية. مؤداه. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه بمعرفة النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا الانقضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني "أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - مؤدى المواد 10، 49، 64، 84، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذي يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية - والتي لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اعتبره ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - بديلاً عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني بمجرد التصديق على ذلك الحكم، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضي مدة تقادم الدعوى العسكرية وهي ثلاث سنوات في الجنح، دون حصول أي إجراء قاطع للتقادم.
3 - تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم باعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 1969 - "إجراءً جوهرياً يترتب عليه فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر في الحكم المطعون فيه وينقضي بانتهاء ذلك الميعاد الحق في تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر في القضية باتاً، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التي ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف في الالتماسات التي ترفع بعد فوات الميعاد... ولذلك رئي أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك". ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية إلى النيابة العسكرية دون غيرها المؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الادعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية، وتيسيراً لكل هؤلاء في التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية قد عليه في 15/ 12/ 1985 ولم يعلن إلى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية إلا في 19/ 4/ 1989 بعد انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية في 16/ 12/ 1988 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية والتي أقيمت بإيداع صحيفتها في 2/ 2/ 1989 قبل سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1944 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 33000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة الجيش التي كان يقودها تابعه - رقيب متطوع..... - والذي تحرر عنه المحضر رقم 160 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسماعيلية وأدين فيه المتهم المذكور بحكم جنائي صدق عليه في 15/ 12/ 1985 وأعلن به عن طريق وحدته العسكرية في 18/ 12/ 1985 ولم يطعن عليه بالتماس إعادة النظر وأصبح باتاً. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. قبلت المحكمة الدفع وقضت به في حكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 671 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 5/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولون بياناً لذلك أن مؤدى نصوص المواد 104، 111، 112، 113، 114 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 1969 أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يتم إعلانها بعد التصديق عليها عن طريق النيابة العسكرية المختصة وعلى النموذج المعد لهذا الغرض والإعلان الذي يتم بهذه الكيفية هو وحده المعول عليه في ترتيب الآثار القانونية الواردة في ذلك القانون، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الذي تم عن طريق الوحدة العسكرية التي يتبعها المتهم - في 18/ 12/ 1985. ورتب عليه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية بعد أن تصدق عليه في 15/ 12/ 1985 قد أصبح باتاً بانقضاء ميعاد تقديم المتهم لالتماس إعادة النظر في 2/ 1/ 1986 وأجرى حساب مدة تقادم دعواهم من هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 172, 382 من القانون المدني "أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض"؛ لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 10، 49، قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من الفانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض"؛ لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 10، 49، 64، 84، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذي يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية - والتي لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اعتبره ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - بديلاً عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني بمجرد التصديق على ذلك الحكم، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضي مدة تقادم الدعوى العسكرية وهي ثلاث سنوات في الجنح، دون حصول أي إجراء قاطع للتقادم، وكان تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم باعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية آنف الذكر - "إجراء جوهرياً يترتب عليه فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر في الحكم المطعون فيه وينقضي بانتهاء ذلك الميعاد الحق في تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر في القضية باتاً، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التي ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف في الالتماسات التي ترفع بعد فوات الميعاد.... ولذلك رئي أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك". ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية إلى النيابة العسكرية دون غيرها المؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الإدعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية، وتيسيراً لكل هؤلاء في التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية قد صُدق عليه في 15/ 12/ 1985 ولم يعلن إلى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية إلا في 19/ 4/ 1989 بعد انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية في 16/ 12/ 1988 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية والتي أقيمت بإيداع صحيفتها في 2/ 2/ 1989 قبل سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

الطعن 2569 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 54 ص 284

جلسة 17 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

----------------

(54)
الطعن رقم 2569 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "الخصوص في الطعن".
الطعن. بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
 (2)
دعوى "الخصوم في الدعوى". تجزئة.
حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير فابل للتجزئة.
( 3،  (4 إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "الصفة في الدعوى" "الخصوم في الدعوى". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
 (3)
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز القضاء برفض الطعن أو عدم قبوله. علة ذلك.
 (4)
اختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية في الطعن على قرار الهدم دون هيئة الأوقاف المصرية المالكة. إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين فقط. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتكليف الطاعن وقلم الكتاب باختصام الهيئة المالكة. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة للخصم الجديد. علة ذلك. إهدار مبدأ التقاضي على درجتين.

----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين في الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.
3 - النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..... يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن, كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن في ذلك القرار واختصم في طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهي هيئة الأوقاف المصرية, ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن إلى تصحيح شكل دعواه باختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتيّ التقاضي - ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة باختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب باختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه "هيئة الأوقاف المصرية" فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره مبدأ أساسي في نظامنا القضائي..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2282 لسنة 1981 إيجارات الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأوائل طعناً على القرار الصادر بهدم العقار - المملوك لهيئة الأوقاف - والموضح بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض طالباً إلغائه. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار إلى ترميم العقار. استأنف المطعون ضدهما الأول والرابع هذا الحكم بالاستئناف 270 لسنة 44 ق الإسكندرية. وبتاريخ 10/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف وقضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة لأن الطاعن اختصم وزير الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية بدلاً عن هيئة الأوقاف المالكة للعقار في حين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين في الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة. وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة لإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن....." يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن, كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وكان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن في ذلك القرار واختصم في طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهي هيئة الأوقاف المصرية، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن إلى تصحيح شكل دعواه باختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط... لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتيّ التقاضي ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاءً على أمر لم يفرضه عليه المشروع حين كلف قلم الكتاب صراحة باختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب باختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه "هيئة الأوقاف المصرية" فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره مبدأ أساسي في نظامنا القضائي..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
.

الطعن 248 لسنة 62 ق جلسة 19 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 56 ص 294

جلسة 19 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(56)
الطعن رقم 248 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
(1) تقرير المشرع تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة. شرطه. شغلها قبل 9/ 9/ 1977. لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بصفته تحرير عقد تمليك له عن عين النزاع استناداً إلى شغله العين في تاريخ لاحق على نفاذ القانون 49 لسنة 1977. عدم تمحيصه ما ورد بتقرير الخبير من شغل آخر لها في تاريخ سابق على هذا التاريخ ومدى توافر باقي الشروط في حق الطاعن. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين - إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر، أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها، أو حتى في محافظة أخرى.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17/ 1/ 1978 اللاحق على نفاذ القانون الأخير في 9/ 9/ 1977، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك في حق الطاعن إعمالاً للنص السابق والقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن في مخالفته للقانون والخطأ تطبيقه قد شابه القصور في التسبب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 390 لسنة 1981 أمام محكمة بندر المنيا الجزئية طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد تمليك له عن الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 17/ 1/ 1978، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الأخير بصفته الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ جنيهين وخمسة وستين قرشاً، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في شأن تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة، ورفض المطعون ضده الأول بصفته تمليك العين سالفة تأسيساً على توصية وزارة الداخلية والمجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا في هذا الشأن فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 537 لسنة 1984 مدني كلي المنيا وقضت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 21 ق بني سويف، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/ 11/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك دون يقول أن نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يشترط لتطبيقه أن يكون طالب التمليك هو الذي شغل العين المطلوب تمليكها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 9/ 9/ 1977، وأنه لا يكفي في هذا الصدد أن تكون العين قد شُغلت قبل ذلك دون تحديد لشخص شاغلها، وهو ما يتوافر في الدعوى الماثلة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من استبعاده أحكام المادة 72 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه "فيما عدا المساكن التي أُقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشُغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" - مفاده أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم (1) سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر، أن من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها، أو حتى في محافظة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 79 لسنة 1977 في الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17/ 1/ 1978 اللاحق على نفاذ القانون الأخير في 9/ 9/ 1977، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك في حق الطاعن إعمالاً للنص السابق والقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1388 لسنة 58 ق جلسة 19/ 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 55 ص 290

جلسة 19 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

--------------

(55)
الطعن رقم 1388 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء".
إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها. طالما لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع: سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. شرطه.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقميّ 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها، هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أو مقاماً عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة.
2 - المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بالعقد من أنها "شونة" وأن "الشونة" بطبيعتها مكاناًً مسوراً وإلى وجود بعض المباني "شقة" عليها - في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مباني على جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكاناً يسري عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد، واستظهار ما إذا كان للمباني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1095 لسنة 1981 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1969 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1969 استأجر منها المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية قطعة أرض فضاء مساحتها 1558 م2 مقام على جزء منها شقة بقصد استعمالها شونة بلاط، وإذ رغبت في عدم تجديد العقد، فقد أنذرت المطعون ضدهما بذلك ولما لم يستجيبا فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 30 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق )، وبتاريخ 6/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن مجرد تسوير الأرض الفضاء المؤجرة أو وجود مبان بها لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ويجعلها مكاناً مما يخضع لتشريع إيجار الأماكن وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة مكاناً على سند من مجرد تسويرها - مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك - ومن وجود مبان بها رغم أن الثابت بعقد الإيجار أن العين أرض مساحتها 1218 متراً بها مبان لا تشغل سوى 120 متراً - مما لا يغير من طبيعتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها، هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أو مقاماً عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بالعقد من أنها "شونة" وأن "الشونة" بطبيعتها مكان مسور وإلى وجود بعض المباني "شقة" عليها - في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مبان على جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكاناً يسري عليها أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد، واستظهر ما إذا كان للمباني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10884 لسنة 65 ق جلسة 20/ 2/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 60 ص 315

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-----------------

(60)
الطعن رقم 10884 لسنة 65 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش الشيخوخة". أجر.
(1) معاش الشيخوخة. استحقاق العامل له ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر. تسوية المعاش. أساسها. متوسط الأجر الشهري للعامل في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو في هذه المدة إن قلت عن ذلك.
(2) الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الشيخوخة. ماهيته.

------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 5/ ط، 18، 19/ 1، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخة في حالة انتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام الوظائف متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 120 شهراً على الأقل ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين أو خلال مدة اشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20.
2 - يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات ولا يدخل في حساب الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح فهي ملحقات غير دائمة لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الذي لا يماري فيه المطعون ضده الأول أن المنحة محل النزاع هي مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وتصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثاني ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذي يحتسب المعاش على أساسه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بضم المكافأة آنفة الذكر إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق بمقولة إنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية - الدعوى رقم 345 لسنة 1992 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في اعتبار المنحة التي كانت تصرف له من البنك جزءاً لا يتجزأ من الأجر وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى البنك المطعون ضده الثاني وانتهت خدمته في 21/ 12/ 1982 لبلوغه سن التقاعد وقامت الطاعنة بتسوية معاشه دون إضافة منحة الشهرين التي كان يصرفها له البنك سنوياً إلى الأجر الذي تمت تسوية المعاش على أساسه. ورفضت لجنة فض المنازعات طلبه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1995 للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 45 ق طنطا وبتاريخ 8/ 8/ 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر المنحة السنوية المقررة بلائحة العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني جزءاً من الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش في حين أن تلك المنحة تعتبر ميزة أفضل ولا تندرج ضمن عناصر أجر الاشتراك الذي يعول عليه في حساب المعاش.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 5/ ط، 19/ 1، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980، وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام يستحقون معاش الشيخوخة في حالة انتهاء خدمتهم ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 120 شهراً على الأقل، ويسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين أو خلال مدة اشتراكهم إن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين دون تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20، ويحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض، ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات، ولا يدخل في حساب الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح فهي ملحقات غير دائمة لا تستحق إلا إذا تحققت أسبابها وليست لها صفة الثبات والاستقرار، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الذي لا يماري فيه المطعون ضده الأول أن المنحة محل النزاع هي مكافأة إضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثاني ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج. فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره، وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع على النحو السالف بيانه والذي يحتسب المعاش على أساسه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بضم المكافأة آنفة الذكر إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له بمقولة إنها تعتبر جزءاً من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 172 لسنة 45 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 9939 لسنة 65 ق جلسة 20 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 59 ص 311

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(59)
الطعن رقم 9939 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف الجزائي" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان "ميعاد الإعلان".
تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء. إجراءاته. تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. المادتان 5, 99/ 3 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب. اقتصاره على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي إلى قلم الكتاب خلال الميعاد رغم إعلانها بعد انقضاءه كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. خطأ.
(2) نقض "أثر نقض الحكم". دعوى. حكم.
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.

----------------
1 - لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها..... حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قام الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان عدم اعتبار الدعوى كان لم تكن شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 12083 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضي بإدانته، وبتاريخ 15/ 6/ 1994 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات، وبعد أن طلب المطعون ضدهم السير فيها دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلانها بالتعجيل من الوقف بعد الميعاد المبين في الفقرة الثالثة من المادة 99 المشار إليها. رفضت المحكمة الدفع وحكمت للمطعون ضدهم بما قدرته من التعويض فاستأنفوا حكمها بالاستئناف رقم 20937 لسنة 111 ق القاهرة للقضاء لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 864 لسنة 112 ق القاهرة متمسكة بدفعها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 12/ 7/ 1995 برفض استئناف الطاعنة وبتعديل الحكم في استئناف المطعون ضدهم بالزيادة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتنق أسباب الحكم الابتدائي في قضائه برفض ما دفعت به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف في 24/ 9/ 1994 عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات استناداً إلى أن صحيفة التعجيل قدمت إلى قلم الكتاب في 2/ 10/ 1994 خلال المدة المشار إليها، في حين أنه يتعين وجوب تمام إعلان هذه الصحيفة قبل انقضاء هذه المدة وهي لم تعلن إلا في 15/ 11/ 1994 أي بعد فوات الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 - إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها..... حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها, وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، ولما كان عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.