الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2459 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 58 ص 304

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، محمد الجابري، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

-----------------

(58)
الطعن رقم 2459 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن": عقد الإيجار. التأجير من الباطن. التنازل عن الإيجار. تأجير الصيدلية. بيع. بيع الجدك.
(1) لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناءً من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982. شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك.
(2) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض. إغفاله ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه. لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لانقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجر الأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني. خطأ. وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشتري كأثر لبطلان البيع. علة ذلك. عدم استحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء.

---------------
1 - إذا كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص في المادة 31 منه على أن "إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تُدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تُخطر به وزارة الصحة، على أن تُدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد أُلغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية" يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناءً مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صور التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل له عن الإجارة إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.
3 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد انقضت منذ وفاة المستأجر الأصلي - مورث الطاعنة الأولى في.... وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في..... ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم في حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثاني وحده المشتري من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ..... الصادر لصالحه سيما وأنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة في هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ.... ولا يترتب على انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليه في قانون الصيدليات إلا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثاني سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لإنهاء العلاقة الإيجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ وفي هذا ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 13954 لسنة 1990 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الصيدلية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وبطلان التصرف الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1974 استأجر منها المرحوم الصيدلي (.......) زوج الطاعنة العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها صيدلية وقد توفي منذ أكثر من عشر سنوات ولم يرزق بأولاد وقد أدارت الطاعنة الأولى الصيدلية لصالحها منذ وفاته وحتى الآن لمدة جاوزت العشر سنوات مما يعد مخالفة لنص المادة 31/ 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة كما تصرفت المذكورة في الصيدلية ببيعها إلى الطاعن الثاني قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها دون أن تتخذ الإجراءات التي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولم تعلمها بالثمن المعروض قبل البيع ومن ثم يكون تصرفها باطلاً فأقامت الدعوى. أدخلت مورثة المطعون ضدهم الطاعن الثاني خصماً في الدعوى للحكم لها بذات الطلبات سالفة البيان. حكمت المحكمة ببطلان التصرف الصادر من الطاعنة الأولى للخصم المدخل - الطاعن الثاني - واعتباره كأن لم يكن وبعدم قبول الدعوى بشأن الإخلاء لرفعها قبل الأوان. استأنفت مورثة المطعون ضدهم وحدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 14010 لسنة 108 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية نص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والذي أبدي لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بالإخلاء وتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدهم مما ينطوي على قضاء بفسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وإخلاء الطاعنة الأولى من العين المؤجرة جزاء لمخالفتها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة في حين أن هذه المادة تتعلق بالشروط الخاصة بتراخيص الصيدليات وإدارتها ولا تنصرف للعلاقة القائمة فيما بين ورثة الصيدلي - المستأجر الأصلي - والمكان المؤجر هذا إلى أنه بفرض انطباق المادة المشار إليها فإنه لا يترتب على ذلك القضاء بالإخلاء والتسليم لأنها لا تقضي بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تُدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلاً عنهم تُخطر به وزارة الصحة، على أن تُدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد أُلغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية" - يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناءً مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صور التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي. وأن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل له عن الإجارة إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد انقضت منذ وفاة المستأجر الأصلي - مورث الطاعنة الأولى في 19/ 9/ 1976 - وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في20/ 8/ 1990 ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم في حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثاني وحده المشتري - من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ 2/ 11/ 1986 الصادر لصالحه سيما وأنه لم يستأنف هذا الحكم دون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة في هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ 1/ 8/ 1974 ولا يترتب على انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في قانون الصيدليات إلا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثاني سيما وأن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباً لإنهاء العلاقة الإيجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى وبإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها كأثر من آثار الفسخ، وفي هذا ما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ورفض الطعن بالنسبة للطاعن الثاني.
وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفض طلب إخلاء الطاعنة الأولى من الصيدلية محل النزاع.

الطعن 650 لسنة 60 ق جلسة 20 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 57 ص 298

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(57)
الطعن رقم 650 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم" بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري". تعويض مسئولية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).
(2، 3) تعويض "تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم". مسئولية "تقادم دعوى المسئولية التقصيرية". دعوى. حكم.
(2) دعوى المضرور المدنية إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. للمضرور وقبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء.
(3) الحكم الجنائي الحضوري الاعتباري بإدانة المتسبب في الحادث، هو في حقيقته حكماً غيابياً. الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15 و17 إجراءات جنائية. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا الانقضاء. مخالفة ذلك واعتبار الحكم الغيابي تنقضي به الدعوى الجنائية. خطأ.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله قيام تابعي المطعون ضدها الأولى (هيئة كهرباء مصر) بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذي أحدثه تابعيها بعملهما غير المشروع، وفق ما تقضي به المادة 174 من القانون المدني، إلى جانب مسئولية المطعون ضده الثاني (مجلس مدينة القناطر الخيرية) كحارس باعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالي توافر صفتهما معاً في التقاضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
2 - لما كان مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورُفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع داعوه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء.
إذ كان الحكم الجنائي الصادر 16/ 10/ 1979 بإدانة المحكوم عليهما لا تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً اعتبارياً للآخر وهو ما يعد في حقيقته غيابياً بدوره وبالتالي فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد انقضت بالتقادم في 15/ 10/ 1982، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 22/ 8/ 1984 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابي المشار إليه تنقضي به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 8886 لسنة 1984 مدني ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله خطأ نتيجة صعقه بتيار كهربائي أثناء إصلاحه "كابينة" الضغط العالي بشركة الزيوت والصابون بالقناطر الخيرية بإهمال من تابعيها لقيامهما بتوصيل التيار فجأة إلى الخطين الموصلين إلى الشركة، وقد ثبت خطؤهما بحكم جنائي قضى بإدانتهما مع تعويض مؤقت، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 16337 لسنة 1986 وفيها استجابت إلى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها في التقاضي وإلى ما دفع به المطعون ضده الثاني من سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وذلك بحكم استأنفته الطاعنتان بالاستئناف رقم 5536 لسنة 105 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفت مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالخامس منها على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفة القانون والثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها الأولى على أن المطعون ضده الثاني هو الحارس وحده للشبكة الكهربائية في حين أن صفتها متحققة إذ الثابت من أوراق الجنحة أن توصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما تم بمعرفة تابعيها اللذين كانا يعملان بالتحكم المركزي بالقاهرة فُتسأل عن أعمالهما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله قيام تابعي المطعون ضدها الأولى بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذي أحدثه تابعيها بعملهما غير المشروع، وفق ما تقضي به المادة 174 من القانون المدني، إلى جانب مسئولية المطعون ضده الثاني كحارس باعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالي توافر صفتهما معاً في التقاضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بأحد أسباب الطعن المتبقية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه باكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية من تاريخ صدور الحكم الجنائي في 16/ 10/ 1979 حتى تاريخ رفع الدعوى المدنية في 22/ 8/ 1984 في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة من 16/ 10/ 1982 وهو اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي المشار إليه إذ لم يكن باتاً حتى تنقضي به الدعوى الجنائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورفُعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه - فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع داعوه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء، لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1979 بإدانة المحكوم عليها لا تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً اعتبارياً للآخر وهو ما يعد في حقيقته غيابياً بدوره وبالتالي فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد انقضت بالتقادم في 15/ 10/ 1982، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 22/ 8/ 1984 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابي المشار إليه تنقضي به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4010 لسنة 60 ق جلسة 23 /2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 61 ص 320

جلسة 23 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

--------------

(61)
الطعن رقم 4010 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مؤدى ذلك. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفهاً تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة. م 253 مرافعات.
(2) قانون. عمل. دعوى. تقادم "التقادم المسقط".
قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
الحكم. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً غير منتج.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضوعه منه وأثره في قضائه.
2 - لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1640 لسنة 1986عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تعطيه الشهادة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة صحفي، وظل يعمل لديها حتى حصل على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، وإذ امتنعت عن إعطائه شهادة بيانات تتضمن تاريخ تعيينه والترقيات والعلاوات التي حصل عليها فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. دفعت المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، وبتاريخ 26/ 12/ 1987 قضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 203 لسنة 105 قضائية، وبتاريخ 8/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما أبداه من طلبات بمذكرته المقدمة لجلسة 9/ 10/ 1990 وما تأسست عليه من أسباب قانونية ولإغفاله الرد أيضاً على طلب ندب خبير في الدعوى للتحقق من صحة هذه الطلبات.
وحيث إن النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية ما أبداه من طلبات وما تأسست عليه من أسباب، ووجه ما يعزوه إلى الحكم من قصور لإغفاله الرد عليه أو على طلب ندب خبير لبحثها، وأثر ذلك في قضائه، فإن ما ينعاه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تطبيق أحكام القانون المدني في شأن عقد العمل بما تضمنه من سقوط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من هذا القانون واستند في ذلك إلى أن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وهو قانون خاص ولاحق على صدور القانون المدني - قد تناول تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ونص فيه على إلغاء ما يخالف أحكامه باستثناء ما هو أكثر فائدة للعامل, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني, وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها.... المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل عليا السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على دعوى الطاعن نص المادة 698/ 1 من القانون المدني وقضى على هذا الأساس بسقوطها بالتقادم الحولي تأسيساً على أن علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها قد انتهت بتاريخ 2/ 6/ 1977 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 15/ 2/ 1986 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء تلك العلاقة، وكان ما أورده وصحيح القانون وينطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطعن في هذا الخصوص وإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 9/ 10/ 1990 بعدم جواز الاحتجاج بما تضمنه محضر اللجنة الثلاثية من انتهاء خدمته لدى المطعون ضدها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أن الطاعن لم يطعن أو يجحد هذا المحضر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضاءه على الشهادة المقدمة من المطعون ضدها والثابت بها أن خدمته لديها قد انتهت بتاريخ 22/ 6/ 1977 ورتب على ذلك حساب مدة التقادم الحولي اعتباراً من هذا التاريخ، وكان ما قرره في هذا الصدد مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1372 لسنة 66 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 67 ص 344

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نائبي رئيس المحكمة ويحيى جلال وخالد يحيى دراز.

-------------

(67)
الطعن رقم 1372 لسنة 66 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة والتكرار".
تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل. مؤداه. لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع في مقدارها. علة ذلك.

----------------
النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأجير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد. ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان "منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى" فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوّله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوي أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفي كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها في الدعوى المستعجلة بموجب محضري عرض وإيداع مؤرخين 25، 30/ 9/ 1995 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء في المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم صدر في غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعني ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8439 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه والتسليم، وإذ تكرر امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية ولم يقم بسداد الأجرة من ديسمبر 1993 حتى أغسطس 1994، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2762 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 1/ 1996 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه اتخذ من سبق القضاء بطرده من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الأجرة في الدعوى 4055 لسنة 1993 مستعجل القاهرة سنداً للقول بتكرار تخلفه عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم لا يدل على سبق تخلفه إذ صدر في غيبته ولم يعلن به بعد وقد أقيمت الدعوى المستعجلة طلباً لطرده لعدم الوفاء بالأجرة عن الفترة من ديسمبر 1992 حتى سبتمبر 1993 بصحيفة مودعة في 30/ 9/ 1993 على الرغم من أنه قدم لمحكمة الاستئناف ما يدل على أنه سدد هذه الأجرة بإنذاري عرض وإيداع قبل رفع الدعوى المستعجلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ )..... ب) ...... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد. ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى" فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل - متفادياً بهذا السداد وحده إخلاءً حتمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك، وعلى هذا فيستوي أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفي كل هذه المطلوب طرده بسبب عدم دفعها في الدعوى المستعجلة بموجب محضري عرض وإيداع مؤرخين 25، 30/ 9/ 1995 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء في المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم صدر في غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعني ببحث توافر شروط الإخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 10974 لسنة 65 ق جلسة 24/ 2/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 66 ص 340

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

--------------

(66)
الطعن رقم 10974 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "تحديد الأجرة".
(1) حق المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة. شرطه. تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى. أثره. عدم قبولها. لا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن أجرة استحقت بعد رفع الدعوى. علة ذلك.
(2) الحكم الصادر في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. حكم كاشف وليس منشئاً. مقتضاه. تعديل الأجرة بموجبه أثناء نظر دعوى الإخلاء. انسحابه إلى الماضي. الالتزام بأداء الفروق عدم استحقاقه إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة. مؤداه. سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء. عدم اعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة.

---------------
1 - النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981، يدل على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى.... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لإلزامه بموالاة السداد.
2 - الحكم في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشف عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التي كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضي إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها... فالالتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاًً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص في المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقي مديناً بمقدار الفروق ملتزماً بسدادها في تاريخ استحقاقها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2498 لسنة 1993 إيجارات الجيزة - الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق.... لتأخره في سداد أجرتها الشهرية بواقع 29.820 جنيه عن المدة من 1/ 3/ 1991 حتى 30/ 9/ 1992 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 10/ 1992. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 10/ 1992. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4362 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 9/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنه قضى بإخلائه رغم إنه لم يكن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن عين النزاع وقت رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18/ ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك...." يدل على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى.... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة. ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لإلزامه بموالاة سداد الأجرة. وكان الحكم في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشفاً عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التي كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضي إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها... فالالتزام بأداء الفرق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا في تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل إن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص في المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحق عنها. وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقي مديناً بمقدار الفرق ملتزماً بسدادها في تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها تأسيساً على أن الطاعن قد تخلف عن سداد الأجرة في المدة من 1/ 3/ 1991 حتى 30/ 9/ 1992 ومقدارها 29.820 جنيه شهرياً حسب تقدير اللجنة والتي تم تكليفه بوفائها. فتمسك الطاعن بأن هذه الأجرة مسددة.... وندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين فقدم تقريراً خلص فيه إلى صحة دفاع الطاعن وأنه يداين المطعون ضدها بمبلغ 20.600 جنيه وهو ما أخذت به محكمة الموضوع بدرجتيها مما كان لازمه أن تقضي ببطلان التطليق بالوفاء وبعدم قبول الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على أنه قضى بتاريخ 15/ 12/ 1993 بعد رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة في الاستئناف 11174، 11402 لسنة 100 ق القاهرة بتعديل مقدار الأجرة إلى مبلغ 47.175 جنيه واعتبر الطاعن قد انقلب متخلفاً عن الوفاء بالأجرة لأنه لم يلتزم بهذا المقدار قبل رفع الدعوى في حين أنه كان قد سددها بالمقدار الواجب في تاريخ استحقاقها بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 62 لسنة 63 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 65 ص 335

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرباني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(65)
الطعن رقم 62 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر". إثبات "البينة".
(1) الحكم في دعوى التطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) البينة في دعوى التطليق - وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة - شرطها. أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
(3) الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق للضرر. غير جائزة.
(4) أحوال شخصية "التطليق للضرر". دعوى "دعوى الأحوال الشخصية".
طلب الزوجة التطليق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل وغير مقبول.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
2 - البينة في دعوى التطليق التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من م بق رقم 25 لسنة 1929 - وعلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
3 - الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر.
4 - المعول عليه في مذهب المالكية وهو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية. وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها. فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا يعدو أن يكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.
5 - الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 629 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 28/ 9/ 1989 تسلمت إعلاناً من المطعون ضده يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين به وهذا المسكن غير شرعي، كما أنه غير أمين عليها ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت الدعوى رقم 158 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية دمنهور بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وفي بيان ذلك قالت أنها زوج له وأنه يعتدي عليها بالضرب والسب وهجر فراشها مما يضيرها وبما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى، وضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى واتخذت إجراءات التحكيم وأحالت الدعويين للتحقيق - وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، قضت بتاريخ 17/ 3/ 1992 بالتطليق، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 92 إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 23/ 12/ 1992 حكمت المحكمة - في الدعوى رقم 158 لسنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الدعوى رقم 629 لسنة 1989 بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى علي سند من أن شهادة الشاهد الثاني من شاهديها سماعية في حين أنه كان محكماً عنها وتعرف علي أسباب الخلاف بينها وبين زوجها المطعون ضده، ويكفي للقضاء بالتطليق اتفاق الشهود على إضرار الزوج بزوجته دون الاتفاق على كل الوقائع محل الشهادة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، وكانت البينة في هذه الدعوى - وعلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين، والأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع. وليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر التحقيق التي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني من شاهدي الطاعنة لم يشهد بأنه رأى بنفسه اعتداء بالسب أو الضرب من المطعون ضده عليها، أو واقعة طرده لها من منزل الزوجية فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل ويكون نصاب الشهادة الشرعية غير مكتمل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إنها أقامت طلبها بالتطليق على المطعون ضده على سببين هما الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، والهجر في الفراش، وإذ قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم تحقق السبب الأول دون التعرض للسبب الثاني رغم أنه كان معروضاً على محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المعول عليه في مذهب المالكية وهو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضارها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول والفعل، أو سلبياً كهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، وإذ يقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته إيذاء لا يليق بمثلها، فإن ما تسوقه الزوجة في صحيفة دعواها من صور لسوء المعاملة التي تلقاها من زوجها لا يعدو أن تكون بياناً لعناصر الضرر الموجب للتطليق، وفقاً لحكم المادة المشار إليها فلا تتعدد الدعوى بتعددها بل إنها تندرج في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على زوجها المطعون ضده للضرر المتمثل في اعتدائه عليها بالسب والضرب، والهجر في الفراش، ومن ثم فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون صوراً من صور الضرر التي ساقتها في صحيفة دعواها كدليل على سوء العشرة التي تلقاها من المطعون ضده وتندرج تحت السبب الذي أقيمت من أجله الدعوى ولا يعد كل منها سبباً قائماً بذاته فلا على محكمة الاستئناف إذ هي قضت في نظر الدعوى على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم اكتمال نصاب الشهادة الموجبة للتطليق للضرر فإنه لا يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها أثارت دفاعاً مبناه أنها تعمل موظفة بالوحدة المحلية، ومن أعرق العائلات بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق، ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع كما أغفل ما لمستنداتها من دلالة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها, وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 674 لسنة 60 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 64 ص 332

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(64)
الطعن رقم 674 لسنة 60 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". تعويض.
التعويض عن العجز في البضائع المفرغة من السفينة في ميناء التفريغ. احتسابه بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة لهذا الميناء.
(2) استئناف "أثره".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف.

---------------
1 - يدل النص في المادة 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ.
2 - لما كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما ذلك من تسوئ لمركز المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1839 لسنة 1980 تجاري جزئي إسكندرية - التي قيدت فيما بعد برقم 332 لسنة 1982 إسكندرية الابتدائية - على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها إلي طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 19814.411 ج وفوائده القانونية تعويضاً عن العجز الذي لحق برسالة الصوديوم التي نقلتها على الباخرة "...." ووصلت ميناء الإسكندرية بتاريخ 12/ 4/ 1980. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون التجاري، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1986 برفض هذا الدفع وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 19814.411 ج وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 43 ق إسكندرية، وبتاريخ 23/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة ما يعادل عشرة آلاف جنيه إنجليزي مقومة بالعملة المصرية في يوم 12/ 4/ 1980 والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم احتسب التعويض على أساس سعر صرف الجنيه الاسترليني يوم وصول السفينة دون أن يبين الأساس القانوني للتقويم في ذلك التاريخ وكان يتعين القضاء بالتعويض بالجنيهات الإسترلينية ولا يقوم بالعملة الوطنية إلا في تاريخ قبض المبلغ أو تاريخ الحكم به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أنه "يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة, يدل على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صدوره في حين أن مبلغ الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فتسري الفوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها هي وحدها التي استأنفت الحكم الصادر بإلزامها بالتعويض، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى تخفيض قيمة التعويض رددت ما سبق أن قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لتحديد التاريخ الذي تحتسب منه الفائدة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2884 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 63 ص 328

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

-----------------

(63)
الطعن رقم 2884 لسنة 59 القضائية

(1، 2) "نقل". "نقل بحري: نقل بري". معاهدات. تأمين "عقد التأمين البحري".
(1) عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.
(2) أحكام معاهدة بروكسل. تعلقها بمسائل النقل البحري دون التأمين البحري.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد التأمين على البضاعة أن يغطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري.
2 - لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1/ 12/ 83 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 176 لسنة 1986 الجيزة الابتدائية التي قيدت برقم 118 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إليها - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100000 دولار أمريكي، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت من مصر رسالة قطاعات ألمونيوم شحنت على الباخرة "....." من ميناء السويس إلى ميناء جده ثم نقلت إلى مخازنها وقد تبين تلف محتوى بعض الصناديق يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها عن كافة الأضرار التي تصيبها من ميناء السويس حتى مخازن الطاعنة بجده فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري وبتاريخ 28/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1423 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بعقد التأمين أنه تضمن عقدين، عقد تأمين بحري يتعلق بأخطار نقل الرسالة من ميناء السويس حتى ميناء جده ويخضع لأحكام القانون البحري وعقد تأمين بري على أخطار الطريق من ميناء جده إلى مخازنها يخضع للأحكام العامة في القانون المدني، وقد أخضع الحكم المطعون فيه العقد بأكمله لأحكام القانون البحري وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى طبقاً لأحكام القانون البحري استناداً إلى أن الجزء الغالب من الخطر المضمون بحرياً رغم أن الثابت بالأوراق أن التلف الحاصل بالبضاعة أثناء النقل البري، كما أن الحكم يتناقض مع قصر تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن على الرحلة البحرية دون المراحل السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ والتي يحكمها القانون الوطني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد التأمين على البضاعة أن يعطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري، لما كان ذلك, وكان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 11/ 12/ 1983 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جده ثم الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة قامت بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة في 28/ 1/ 1984 وأرسلت احتجاجاً إلى المطعون ضدها وإلى وكيلها في الخارج بتاريخ 2/ 2/ 1984 لمطالبتها بقيمة الخسارة التي لحقت بالبضاعة كما أخطرت شركة الملاحة بتاريخ 8/ 2/ 1984 وقام وكيل المطعون ضدها بعمل معاينتين آخرها في 5/ 3/ 1984 وأثبت التلفيات التي لحقت بالرسالة وقدر الأضرار، مما يعد إقراراً منها بحق الطاعنة في التعويض وتنازل منها عن المواعيد المقررة بالقانون البحري على فرض انطباقه على واقع الدعوى خاصة وأن وثيقة التأمن سند الدعوى قد خلت من الالتزام بتلك المواعيد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم صدور احتجاج أو إخطار من الطاعنة ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى دون أن يستجيب إلى طلبها ندب خبير لتقدير قيمة التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً بخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بتنازل المطعون ضدها عن الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من التقنين البحري هو دفاع يخالطه واقع وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1334 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 62 ص 325

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(62)
الطعن رقم 1334 لسنة 59 القضائية

ضرائب "الإقرار الضريبي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات أو المستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطأ.

----------------
يدل النص في المواد 35، 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه وقد أخضع المشرع لحكم هذه المادة الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة في سنة 1981 بمبلغ 4397 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 13180 جنيه مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 446 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده في سنة 1981 مبلغ 1931 جنيه وفي سنة 1982 مبلغ 3330 جنيه مع تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 193 لسنة 38 ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي يقدم إقراره الضريبي المخالف للحقيقة مستنداً فيه إلى الدفاتر والمستندات دون الممول الذي يقدمه غير مستند فيه إلى ذلك في حين أن الجزاء يطبق عليه في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على إنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه...." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أنه "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية...." والنص في المادة 37 من ذات القانون على أنه "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير. ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير" يدل على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممل والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه وقد أخضع المشرع لحكم هذه المادة الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1770 لسنة 66 ق جلسة 26 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 69 ص 353

جلسة 26 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات, محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

-------------

(69)
الطعن رقم 1770 لسنة 66 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: امتداد عقد الإيجار". أحوال شخصية. دعوى "الخصوم فيها". نيابة عامة.
تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية. خروجه عن الحالات الواجب تدخل النيابة العامة فيها.
(2) حكم. "تسبيبه: عيوب التسبيب: الفساد في الاستدلال".
إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد في الاستدلال.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن: امتداد عقد الإيجار: ترك العين المؤجرة".
ترك الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار. شرطه. هجر المستفيد الإقامة في العين على وجه نهائي عن طواعية واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلي. تخلف ذلك. أثره. عدم تحقيق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من الامتداد.

---------------
1 - إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات يكون تدخل النيابة واجباً عند نظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الإيجارية وكانت مسألة انقضاء عدة الطاعنة أو عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكماً وقت وفاة المستأجر الأصلي لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين أن تقول المحكمة فيه كلمتها وإنما طرحت كواقع في الدعوى لم يثر بشأنه جدل ومن ثم لم يكن إيراد الحكم في تقريراته أن الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلي طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً سوى بياناً للواقع المطروح في الدعوى وليس فصلاً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة في الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بني الحكم عن واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلي الذي يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار إليه هو الترك الفعلي وهجر الإقامة في العين على وجه نهائي ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلي عن طواعية واختبار فإذا تخلف هذا الشرط بأن حيل بينه و الإقامة بالعين لأي سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا يتحقق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر المستأجر الأصلي المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 3797 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 10/ 1957 والإخلاء والتسليم. وقالا بياناً لها إن المرحوم.... استأجر شقة النزاع بموجب العقد المذكور وأقام فيها بمفرده بعد تطليقه الطاعنة وزواج ابنته المطعون ضدها الثالثة وإذ توفى دون أن يكون أحد مقيماً معه فقد أقاما الدعوى. رفعت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لها عن العين موضوع النزاع وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد إيجار لها عنها على سند من أنها كانت تقيم بها مع زوجها المستأجر الأصلي إلى أن طلقها طلاقاً رجعياً وتوفى قبل انقضاء عدتها منه شرعاً. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1557 لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قصت بتاريخ 17/ 1/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإجراءات. وفي بيان ذلك تقول إن مسألة أولية ثارت في الدعوى تتعلق بانقضاء أو عدم انقضاء عدة الطاعنة ومدى تعلق حق المطلقة رجعياً بمسكن الزوجية وهي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها وإذ لم يتم هذا الإدخال من جانب محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/ 3 من قانون المرافعات يكون تدخل النيابة واجباً عند نظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الإيجارية وكانت مسألة انقضاء عدة الطاعنة أو عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكماً وقت وفاة المستأجر الأصلي لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين أن تقول المحكمة فيه كلمتها وإنما طرحت كواقع في الدعوى لم يثر بشأنه جدل ومن ثم لم يكن إيراد الحكم في تقريراته أن الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلي طلاقاً رجعياً وأن وفاته كانت قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً سوى بياناً للواقع المطروح في الدعوى وليس فصلاً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة في الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعواها بمقولة أنها تركت عين النزاع اختياراً بنية التخلي عنها نهائياً قبل وفاة المستأجر في حين أنها ما تركت منزل الزوجية إلا بسبب ما شجر بينها وبين زوجها المستأجر الأصلي من نزاع أدى إلى تطليقها وهو أمر عارض خارج عن إرادتها ولا يحول دون استمرار عقد إيجار المسكن وامتداده لصالحها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بني الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال وكان ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلي الذي يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار إليه هو الترك الفعلي وهجر الإقامة في العين على وجه نهائي ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلي عن طواعية واختيار فإذا تخلف هذا الشرط بأن حيل بينه والإقامة بالعين لأي سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا يتحقق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما أورده من أنها أخذت بعد طلاقها كافة منقولاتها من الشقة موضوع التداعي واتخذت في صحيفة دعوى النفقة التي أقامتها على مطلقها عنواناً آخر واعتبر ذلك تركاً للإقامة بالشقة وتخليها نهائياً عنها وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا يفيد بطريق اللزوم ترك الطاعنة للإقامة بشقة النزاع بمعناه القانوني وتوافر عنصره المعنوي في ظل خلافاتها الزوجية التي احتدمت إلى حد تطليقها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 2182 لسنة 59 ق جلسة 26 / 2/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 68 ص 349

جلسة 26 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(68)
الطعن رقم 2182 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الأحكام". حيازة "دعاوى الحيازة". حكم "عيوب التدليل" "الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملكية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. لا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية. ما يقرره الحكم بشأن توافر الحيازة من عدمه لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق. علة ذلك.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى تثبيت الملكية بعدم جواز نظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق صدوره في دعوى منع التعرض قد فصل في مسألة أساسية وهي أن أطيان النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف. خطأ.

----------------
1 - الحكم الصادر في دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع على أصل الحق.
2 - البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدني كلي أسيوط التي أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم في وضع يدهم على أطيان النزاع وهي من دعاوى الحيازة التي لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المطروحة التي أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية باعتبارها وقفاً خيرياً كان في معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل في مسألة أساسية هي ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 1731 سنة 1982 مدني كلي أسيوط ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 18 س 20 ط 2 ف المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون تلك المساحة بموجب عقد بيع مسجل برقم 5482 في 23/ 10/ 1954 أسيوط وبوضع اليد المدة الطويلة وإذ نازعتهم هيئة الأوقاف المصرية في ملكيتهم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 1987 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 62 ق أسيوط بتاريخ 15/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق صدوره بين طرفيّ التداعي في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط قد فصل في مسألة أساسية وهي أن أطيان النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وأن قوة الأمر المقضى التي حازها في هذا الخصوص تمنع الطاعنين من العودة للتنازع فيها بالدعوى الحالية في حين أن الدعوى الصادر فيها هذا الحكم هي دعوى منع تعرض وهى من دعاوى الحيازة التي لا يجوز أن ينبني الحكم فيها على الملكية وإن ما قرره في شأنها لا تكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى تثبيت الملكية لاختلاف الموضوع في الدعويين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أي حجية لدى المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم الصادر بالاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدني كلي أسيوط التي أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم في وضع يدهم على أطيان النزاع وهي من دعاوى الحيازة التي لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المطروحة التي أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية باعتبارها وقفاً خيرياً كان في معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل في مسألة أساسية هي ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2268 لسنة 63 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 75 ص 380

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

--------------

(75)
الطعن رقم 2268 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري أو الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2،3) إيجار "إيجار الأماكن": الامتداد القانوني لعقد الإيجار: عقد الإيجار: فسخ العقد". دعوى "قيمة الدعوى". اختصاص.
(2) عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(3) دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.
(4) حكم "نقض". نظام عام.
قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. تعلقه بالنظام العام.
(5، 6) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها: الأحكام الغير جائز الطعن فيها". دعوى "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال.
(6) ضم دعوى المؤجر بالإخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية. أثره. فقدان كل منهما استقلاله. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى المستأجرة قبل الفصل في الخصومة كلها. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذي أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره - يدل وعلى ما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمي 255 لسنة 1984،264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة بني سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 سالفة البيان - والتي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيب
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/ 1 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية.
3 - إذ كان البين أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمي.....، ...... بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ وعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم.... لسنة.... بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع في هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمي....، .... مدني كلي بني سويف للمحكمة الابتدائية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفيد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء – الطعن فيها على استقلال.
6 - لما كانت الطاعنة - المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم.... مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ ..... جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حسب السير في الدعويين رقمي....، ..... المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشاً وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة (المستأجرة) رقم..... لسنة..... مدني كلي بني سويف من أوجه الدفاع في دعويي المطعون ضده (المؤجر) سالفي البيان وبالتالي مجرد شق في دعوى واحدة ومن ثم لا يجوز الطعن على استقلال في قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بشأنها لحين الفصل في الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمي.....، ..... مدني كلي بني سويف المرفوعتين من المطعون ضده (المؤجر) والتي لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي - على نحو ما سلف القضاء به - ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 255 لسنة 1984 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له والمفروشات الموضحة بالقائمة الملحقة بالعقد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1981 استأجرت منه الطاعنة شقة النزاع مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها 60 جنيه عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى 31/ 12/ 1982 ولانتهاء مدة العقد ينتهي السند القانوني لوضع يدها عليها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقام الدعوى. كما رفع عليها الدعوى رقم 264 لسنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية بذات الطلبات بعد إنذارها بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وتكليفها بتسليم العين المؤجرة بما فيها من منقولات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1984. دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر كما طعنت بالتزوير على قائمة المفروشات المرفقة بالعقد والمؤرخة 10/ 9/ 1980 ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره حكمت في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه وبصحة توقيع الطاعنة على قائمة المفروشات سالفة البيان وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها وحال سيرها أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً على سند من أن التأجير المفروش قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن وأضافت طلباً جديداً بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ (1920 جنيهاً) قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية منذ بدء الإجارة - وقدرها (12 جنيهاً شهرياً) من واقع دفاتر الحصر والتقدير ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وأحالتها إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف برفض الدفع باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن وبعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظرهما وإحالتهما إحالتهما إلى محكمة بندر بني سويف وفي دعوى الطاعنة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 29 ق بني سويف وبتاريخ 25/ 2/ 1993 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة في هذا الصدد تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 في الشق الخاص بعدم اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية قيمياً بنظرهما وإحالتهما بحالتهما لمحكمة بندر بني سويف استناداً إلى نص المادة (212) من قانون المرافعات باعتبار أن ذلك الحكم غير منهي للخصومة في موضوعيها قد أغفل ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بصدد تحديد المقصود بالحكم المنهي للخصومة في معنى المادة المذكورة بأنه الحكم الذي يصدر في موضوع الطلبات الأصيلة برمتها أو الحكم الذي قد ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص بنظرها أو بسقوط الخصومة فيها أو بانقضائها بالتقادم أو باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها أو بإثبات تركها فمثل هذه الأحكام تعتبر منهية للخصومة ومن ثم يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة (212) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذي أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة... يدل وعلى ما أفحصت عنة المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة بني سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 - سالفة البيان - والتي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وقد انتهت المحكمة - كما سلف بيانه - إلى جواز الطعن بالاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة بندر بني سويف وقد استوفى هذا الطعن بالاستئناف في هذا الشق من الحكم المستأنف أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً وبصدد موضوع الاستئناف - في هذا الشق من قضاء الحكم المستأنف وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمي255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1981 وعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع في هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمي255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون خليقاً بالإلغاء مع إعادة الدعويين سالفي البيان إلى محكمة بني سويف الابتدائية للفصل في موضوعهما.
ثانياً: بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف:
حيث إن المحكمة تعرض بادئ الآمر لجواز الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه من عدمه ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. والمقرر- أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفيد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال, إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات استثناء - الطعن فيها على استقلال - ولما كانت الطاعنة المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 1920 جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حال السير في الدعويين ورقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشاً وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة (المستأجرة) رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف من أوجه الدفاع في دعويي المطعون ضده (المؤجر) سالفتي البيان وبالتالي مجرد شق في دعوى واحدة ومن ثم لا يجوز الطعن على استقلال في قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بشأنها لحين الفصل في الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف المرفوعتين من المطعون ضده (المؤجر) واللتين لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي على نحو ما سلف القضاء به ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز وتنفتح فيه مواعيد الطعن لحين الفصل نهائياً في دعويي المطعون سالفتي الذكر.