الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 3744 لسنة 61 ق جلسة 30/ 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 110 ص 566

جلسة 30 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(110)
الطعن رقم 3744 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات. ( مثال بشأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي).
(2، 3) عمل "العاملون ببنك ناصر الاجتماعي". اختصاص. نقض.
(2) العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها. لا ينال من ذلك أن يكون تعيينهم بعقد مؤقت. علة ذلك. القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة.
(3) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

----------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
2 - لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن "...." والنص في المادة العاشرة على أن "...." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينهما بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى باعتبار عقدي المطعون ضدهما عقدين غير محددي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما سلف (انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري) فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقاما على البنك الطاعن الدعوى رقم 111 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقدي عملهما لمدة غير محددة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالا بياناً لدعواهما إنهما من العاملين لدى الطاعن كخفيرين في فرعه الكائن بالإسماعيلية وذلك بموجب عقدين مدة كل منهما ستة أشهر وتجدداً لمدد أخرى لعدم إخطارهما بعدم تجديد العقد، وإذ سعيا دون جدوى إلى تثبيتهما في العمل وتحويل عقديهما إلى عقدين دائمين إعمالاً لنص المادة 72 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، قضت المحكمة في 28/ 10/ 1990 للمطعون ضدهما بطلباتهما، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 4766 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 7/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن البنك الطاعن يعد طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1971 الصادر بإنشائه - هيئة عامة -، وتعتبر العلاقة بينه والمطعون ضدهما تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري دون القضاء العادي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بها من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكامل الاجتماعي بين المواطنين...." والنص في المادة العاشرة على أن "تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة...." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينهما بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى باعتبار عقدي المطعون ضدهما عقدين غير محددي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سببي الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 476 لسنة 15 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.

الطعن 1106 لسنة 60 ق جلسة 31/ 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 112 ص 575

جلسة 31 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.

-----------------

(112)
الطعن رقم 1106 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "إعلان الطعن، بطلان.
ميعاد إعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مخالفته. م 256/ 3 مرافعات.
(2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية" "وعاء الضريبة".
الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.

----------------
1 - ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
2 - يدل النص في المواد 76، 79، 86/ 2 من القانون 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الإيراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات و القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني كطبيب أسنان عن عامي 1981، 1982 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قراراها بتخفيض صافي إيراده المهني إلى مبلغ 1483 ج عن سنة 1981 ومبلغ 2569 ج عن سنة 1982، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 39 لسنة 1988 الزقازيق الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8/ 1/ 1989 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي إيراد المطعون ضده بمبلغ 1008 ج عن سنة 1981، ومبلغ 1747 ج عن سنة 1982 استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 32 ق المنصورة، مأمورية الزقازيق "وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم، إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أنها لم تعلن إلى المطعون ضده في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي ساير تقرير الخبير فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضده عن نشاطه الذي تم تحديده بطريق التقدير كمقابل مباشرة المهنة بالإضافة إلى نسبة 20% أخرى كمصروفات إدارية في حين أن المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 76 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي ينطبق على الواقعة - على أنه "تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون". والنص في المادة 79 من ذات القانون على أن "يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جمع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة" والنص في الفقرة الثانية من المادة 86 منه على أن "وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقاً لطبيعة المهنة ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية" على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20 % من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الإيراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات و القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1020 لسنة 60 ق جلسة 31 /3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 111 ص 571

جلسة 31 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(111)
الطعن رقم 1020 لسنة 60 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
تصرف الممول أكثر من مرة خلال عشر سنوات في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أياً كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه.

---------------
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير، على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها. ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات في هذه الحالة للضريبة أياً كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذي يتم لأول مرة في العقارات المبنية أو الأرضي داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً في شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريق التحصيل تغاير الأحكام المقررة في شأن التصرف الذي يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات، ورائده في ذلك الوصول إلى الأرباح التي تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده من تكرار التصرف خلال عشر سنوات الذي تم طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أي من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم وبيع أراضي بناء خلال سنتي 78، 1979 وإذا اعترض أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 14109 جنيه عن سنة 1978، ومبلغ 9895 جنيه عن سنة 1979. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 151 لسنة 1987 ضرائب الزقازيق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 12/ 1988 بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ ربط الحكم الخضوع للضريبة في حالة تكرار التصرف بالخضوع لها في حالة التصرف لمرة واحدة ورتب على ذلك عدم خضوع المطعون ضده للضريبة وإعفائه منها استناداً إلى أن التصرف العقاري بمفرده لا تتعدى قيمته عشرة آلاف جنيه، في حين أن نص المادة 32/ 1 قطعت صراحة بإخضاع التصرف الذي يصدر من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات للضريبة ولم يقيد المشرع هذا الخضوع بحد الإعفاء المقرر في حالة التصرف الواحد متى ثبت تكرار التصرف خلال مدة العشرة سنوات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر على مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير، على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها. ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات في هذه الحالة للضريبة أياً كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذي يتم لأول مرة في العقارات المبنية أو الأرضي داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً في شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريق التحصيل تغاير الأحكام المقررة في شأن التصرف الذي يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات، ورائده في ذلك الوصول إلى الأرباح التي تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده - من تكرار التصرف خلال عشر سنوات - الذي تم طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أي من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 89 لسنة 65 ق جلسة 1/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 12

جلسة الأول من إبريل 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة، ومحمد برهام عجيز.

-------------------

(3)
الطلب رقم 89 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) اختصاص. قرار إداري.
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي في التعيين.
(2) إجراءات "ميعاد الطلب".
طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. م 85 ق 46 لسنة 72.
(3) اختصاص. تعويض. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.

------------------
1 - من المقرر أن القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة المنشور فى 27/ 12/ 1992 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملا تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها وتأسيساً على ذلك لا تقبل المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب.
2 - لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً - وكان القرار سالف البيان قد صدر في 2/ 9/ 1993 ونُشر في 9/ 9/ 1993 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا في 24/ 6/ 1995 أي بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
3 - من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ..... المحامي تقدم بهذا الطلب فى 24/ 6/ 1995 للحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر من النائب العام باعتماد كشوف أسماء الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة والصادر من مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمنشور بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي يوم 27/ 12/ 1992 فيما تضمنه من عدم ورود اسم الطالب ضمن أسماء الناجحين وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 1993 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين في وظيفة مساعد بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً واحتياطياً: بإلزام المطعون عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للطالب مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي المترتب على عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري بما يترتب عليه حرمانه من التعيين في وظيفة مساعد بالنيابة العامة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب. وقال بياناً لطلبه أنه تقدم لامتحان شغل وظيفة مساعد بالنيابة العامة عام 1991 وكان مستوفياً لشروط الترشيح لها وبإعلان النتيجة في 27/ 12/ 1992 فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن الناجحين رغم تفوقه وخبرته القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 3723 لسنة 47 ق أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المطعون فيه. قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 8/ 1993 بعدم اختصاصها ولائياً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 568 لسنة 63 ق "طلبات رجال القضاء، وبتاريخ 3/ 1/ 1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في 27/ 12/ 1994 بتعيين القضاء العادي جهة مختصة بنظر النزاع فقد تقدم بطلبه الماثل. دفعت الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء قرار النائب العام لانتفاء صفة القرار الإداري بالنسبة له وعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري لتقديمه بعد الميعاد ورفض طلب التعويض، والنيابة دفعت بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الطلب الأول بإلغاء قرار النائب العام فإنه لما كان من المقرر أن القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة المنشور فى 27/ 12/ 1992 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها وتأسيساً على ذلك لا تُقبل المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1993 الذي لم يشمل الطالب في التعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة فإنه لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً - وكان القرار سالف البيان قد صدر فى 2/ 9/ 1993 ونشر فى 9/ 9/ 1993 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا في 24/ 6/ 1995 أي بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بإلزام المطعون عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للطالب عشرين ألف جنيه كتعويض بسبب عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري فإنه لما كان من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.

الطعن 870 لسنة 57 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 113 ص 579

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(113)
الطعن رقم 870 لسنة 57 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "بدلات: بدل التفرغ المقرر لمهندسي القطاع العام".
(1) مجلس إدارة الشركة له الحق في منح البدلات الوظيفية والمهنية للعاملين الذين يشغلون وظائف معنية تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة. تقيده في ذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. مؤداه. عدم جواز منح هذا البدل بغير الطرق الذي رسمه القانون.
(2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين. لا يرتب بذاته حقاً للمهندسين العاملين بالقطاع العام. صرف هذا البدل لهم. شرطه. صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتقريره لهم.

---------------
1 - لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التي ينص عليها القرار" وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 7/ 1957 ونص في المادة الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي...." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص على عدم جواز الجمع بينه وبين التفتيش أو المكافأة عن ساعات العمل الإضافية وقد نصت المادة 27/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها" كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التي يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان ونص بالكشف المرافق لهذا القرار "1 - بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957..." كما نصت المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصدر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن 1 - .... 2 - ..... 3 - ... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة 5 - ....." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق في منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن إلا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فلا يجوز منح ذلك البدل بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون
2 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 61 لسنة 1971 إلا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق في صرف بدل المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم إلا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون عليه غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1037 سنة 1982 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة المصرية للملاحة البحرية - وطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين وقال بياناً لها إنه حاصل على بكالوريوس هندسة سنة 1975 ومقيد بنقابة المهندسين والتحق بالعمل بالشركة بوظيفة مهندس وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتاريخ 24/ 2/ 1977 بمنح بدل تفرغ لأعضاء نقابة المهندسين إذا كانوا يشغلون وظائف هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأنه يستحق هذا البدل ولامتناع الشركة عن صرفه إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. دفعت الشركة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالبدل عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 10/ 1985 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالمبالغ الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبأحقيته لبدل التفرغ عن المدة من 30/ 12/ 1977 وحتى 30/ 12/ 1982 وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 445.50 جنيه استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيساً على أن المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد منحت مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدل المطالب به وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 سنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة إذا كانوا يقومون بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي ويشغلون وظائف هندسية مخصصة بالميزانية والصادر بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته. وأشار في ديباجته إلى القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بما يدل على أن هذا القرار قد سوى بين المهندسين العاملين بالقطاع العام والمهندسين العاملين بالدولة في الحصول على هذا البدل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقيته في هذا البدل إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التي ينص عليها القرار" وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 7/ 1957 ونص في المادة الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي...." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص على عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفتيش أو المكافأة عن ساعات العمل الإضافية. وقد نصت المادة 27/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها" كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التي يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان. ونص بالكشف المرافق لهذا القرار "1 - بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957..." كما نصت المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - ..... 3 - ... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة 5 - ....." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق في منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن إلا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. ومن ثم فلا يجوز منح ذلك البدل بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 61 لسنة 1971 إلا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم إلا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون عليه غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8859 لسنة 65 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 115 ص 591

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(115)
الطعن رقم 8859 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الوزير المختص هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها في نطاق المحافظة. أثره. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" نقل.
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو في مكان معين.
(3، 4) عمل "نقل ووقف عضو المنظمة النقابية" "الحماية النقابية".
(3) تمتع عضو المنظمة النقابية بالحماية التي تمكنه من أداء دوره النقابي. شرطه. زوال صفته النقابية. أثره. حق جهة العمل في نقله أو ندبه طبقاً للأحكام المقررة بقوانين العاملين. المادتين 26/ 2، 40 من القانون 35 لسنة 1976.
(4) قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. عدم تنظيمه الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي. مؤداه. بقاء الصفة النقابية قائمة للعضو حتى صدور قرار بسحب الثقة منه من الجمعية العمومية التي ينتمي إليها. أثره. عدم جواز نقله من الشركة التابع لها إلا بموافقته الكتابية.

-----------------
1 - النص في المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل أي منهم في نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن صحيحاً.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/ 4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العالمين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورد هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة.
3 - النص في المادتين 26/ 2، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.
4 - قانون النقابات العمالية لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - أصدر قراراً بتاريخ 20/ 3/ 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة للكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 27/ 3/ 1988 حتى يتم التحقيق نقابياً معه في المخالفات المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابي دون أن يستظهر ما تم في التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالي زوال صفته النقابية وانحسار الحماية القانونية عنه أم أن هذا الإيقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - شركة أبي قير للأسمدة والصناعات الكيماوية - والمطعون ضده الثاني - وزير الصناعة بصفته - الدعوى رقم 2272 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 355 لسنة 1989 الصادر بنقله من الشركة الطاعنة إلى شركة النقل والهندسة وقال بياناً للدعوى إن قرار النقل صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية التي لا تجيز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال مدة الدورة النقابية إلا بناء على موافقته الكتابية وإذا كان المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية لدى الشركة الطاعنة ولم يوافق كتابة على نقله منها فإن القرار الصادر بنقله يكون باطلاً ومن ثم أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 24/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت برقم 304 لسنة 1990 عمال الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/ 10/ 1994 برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063 لسنة 50 ق الإسكندرية وبتاريخ 12/ 6/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار وزير الصناعة رقم 355 لسنة 1989 وما ترتب عليه من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع ولم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه ثمة طلبات ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: .... 4 - اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص...." وفي المادة 37 على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤي أن في استمرارهم أضراراً بمصلحة العمل..... ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم..... ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير...." يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل أي منهم في نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن صحيحاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يجوز للوزير تنحية مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤي أنه في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل ويصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم ويتم نقلهم داخل أو خارج الشركة بناء على ما يسفر عنه هذا التحقيق وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني أصدر القرار رقم 25 لسنة 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وأحالته إلى لجنة تحقيق انتهت إلى التوصية بنقله خارج الشركة فصدر قرار النقل المطعون عليه فإنه يكون صحيحاً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك القرار على سند من أن المطعون ضده الأول يتمتع بالحصانة النقابية - رغم أن النقابة العامة للكيماويات أوقفته أيضاً عن ممارسة نشاطه النقابي فزالت تلك الحماية عنه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبق القانون بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب، وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/ 4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العالمين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 26/ 2 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981على أنه ".... ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه للأسباب المبينة بالفقرة الأولى..." وفي المادة 48 على أن "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العملين، لما كان ذلك وكان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها يترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - أصدر قراراً بتاريخ 20/ 3/ 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة للكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 27/ 3/ 1988 حتى يتم التحقيق نقابياً معه في المخالفات النقابية المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابي دون أن يستظهر ما تم في التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالي زوال صفته النقابية وانحسار الحماية القانونية عنه أم أن هذا الإيقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3455 لسنة 59 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 114 ص 585

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(114)
الطعن رقم 3455 لسنة 59 القضائية

عمل "إدارة قانونية".
ترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث. شرطه. توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين المبينة أمام الوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية بالنسبة للترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية ومرتبة متوسط بالنسبة لباقي الوظائف. عند التساوي في مرتبة الكفاية تراعي الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة إذا كان التعيين متضمناً ترقية. التعيين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية تحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين. عند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة. المواد 11، 12، 13، 14 من القانون 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمواد 4، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.

-----------------
مفاد المواد 11، 12، 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادتين 4، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف البيان أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تراعي الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة. لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 12/ 6/ 1979 فإن تعيين أي منهما في وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية في حقيقته ترقية إليها بما يوجب الاعتداد في المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما في الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المقارن به دون الطاعن في الترقية إلى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق في القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما في الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1313 سنة 1985 على المطعون ضدهم وطلب الحكم بأحقيته في الترقية والتعيين بوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 31/ 7/ 1984 أو من تاريخ 16/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية وفروق مالية وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأن يؤديا إليه على وجه التضامن والتضامم تعويضاً مقداره 20000 ألف جنيه وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام وكان ترتيبه الثاني بين الناجحين في الامتحان وتمت ترقيته إلى وظيفة مدير عام القضايا والتحقيقات ورقى التالي له في الأقدمية إلى وظيفة مدير عام العقود والفتاوى وقد صدر قرار وزير الصناعة بترقية المذكور إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة اعتباراً من 10/ 7/ 1984 وإذ كان الطاعن أحق بالترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 5/ 1987 بأحقية الطاعن في التعيين بوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من 21/ 7/ 1985 وبإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 101.058 جنيهاً ونسبة 10% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة وبإلزامها مع المطعون ضده الثالث بأن يؤديا إليه مبلغ 5000 جنيه بالتصامم والتضامن فيما بينهما في حدود نصف هذا المبلغ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1069 لسنة 104 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 1112 لسنة 104 ق القاهرة واستأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1113 لسنة 104 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضمها حكمت بتاريخ 14/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 يتم التعيين بوظائف الإدارات القانونية بدرجة محام ثالث فما فوقها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع التقيد بأقدمية المرشحين في الوظيفة السابقة عند التساوي في مرتبة الكافية وإذ كان هو والمقارن به متساويان في مرتبة الكفاية إلا أنه يسبقه في الأقدمية بوظيفة مدير عام فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المذكور في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وتقضي بسريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية والنص في المادة 11 منه وقبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون" وفي المادة 12 منه على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي.... مدير عام إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض...." والنص في المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي وفي الكفاية" والنص في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف البيان بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون" والنص في المادة السادسة من هذا القرار على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1 - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2 - ..... 3 - إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية. وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية" مفاده أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفايته بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة. لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 12/ 6/ 1979 فإن تعيين أي منهما في وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية في حقيقته ترقية إليها بما يوجب الاعتداد في المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما في الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المقارن به دون الطاعن في الترقية إلى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق في القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما في الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3929 لسنة 61 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 119 ص 613

جلسة 5 من ابريل سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
-----------------
(119)
الطعن 3929 لسنة 61 ق

(1) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام.

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2 ، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي ". دفوع . نظام عام. نقض . محكمة الموضوع . قضاء مستعجل .

(2) الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام .جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها .اعتباره قائما في الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم . ووروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .

(3) الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة . ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية . شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.

(4) حراسة " حراسة قضائية". اختصاص " اختصاص نوعي". قضاء مستعجل .

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق . المقصود منها . حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع . شرطه . وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة . أثره . اعتبارها من الأمور المستعجلة . اختصاص قاضى المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ـ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
 
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعد اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أن لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
 
3 - النص في المادة 45 /1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت..... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.
 
4 - دعوى الحراسة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من الدعاوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضي المسائل المستعجلة.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 359 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتعيين حارس قضائي على المقهى المبينة بالصحيفة تكون مأموريته تسلم المقهى لإدارتها واستغلالها استغلالاً صالحاً حسبما هي قابلة له وتوزيع صافي الإيراد على الشركاء كل بحسب نصيبه لحين الاتفاق بينهم على كيفية إدارتها وحصول كل شريك على كافة حقوقه, وذلك على سند من أنه يمتلك حصة شائعة مقدارها النصف في هذه المقهى ويمتلك الطاعن والمطعون ضده الثاني النصف الآخر وأن الطاعن يضع يده عليها ويستأثر بريعها دون محاسبته اعتباراً من أول يناير سنة 1983 بالرغم من تكرار المطالبة, وبتاريخ 29 من يناير سنة 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 399 لسنة 46 ق, وبتاريخ 12 من يونيو سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعيين حارس قضائي من الجدول حارساً على المقهى محل النزاع لأداء المأمورية المبينة في المنطوق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن, وكان مؤدى نص المادة 109 من نفس القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة, لما كان ذلك وكان النص في المادة 45/1, 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر, أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق, أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق, ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي, على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي. وكانت دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من الدعاوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضي المسائل المستعجلة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب وضع المال الشائع تحت الحراسة القضائية لإدارته وقبض غلته وتوزيعها بين الشركاء وهو في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي, ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع محل النزاع فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن, ويتعين إعمالاً لحكم المادة 269 /1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

الطعن 3592 لسنة 61 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 118 ص 609

جلسة 5 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(118)
الطعن رقم 3592 لسنة 61 القضائية

شهر عقاري. استئناف. قاضي الأمور الوقتية. أمر وقتي.
صاحب الشأن الذي تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976. القرار الصادر منه لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 استئنافها.

----------------
مفاد المادتين 35، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه، إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغاء بقرار نهائي غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري حسماً مؤقتاً واجب النفاذ، لا يمس أصل الحق، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر مآله إلى قضاء الموضوع الذي يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بطلب إلى السيد/ رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية قيد برقم 445 لسنة 1987 وقتي الجيزة طالباً إصدار قراره بإلغاء رقم الشهر المؤقت 2004 الصادر من أمين الشهر العقاري بتاريخ 20/ 8/ 1987، وبتاريخ 29/ 3/ 1988 صدر الأمر للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 6498 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإلغاء الرقم الوقتي وفقاًً لحكم المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 لنهائيته، في حين أن هذه النهاية قد ألغيت بما تضمنته المادة 221 من قانون المرافعات من أحكام تجيز استئناف القرارات القضائية النهائية متى وقعت باطلة بشرط سداد الكفالة، فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث أسباب البطلان التي شابت القرار المطعون عليه بالاستئناف، هذا إلى أن النهائية التي نصت عليها المادة 35 سالفة الذكر قد جاءت مخالفة لأحكام المادة 68/ 1، 2 من الدستور والتي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من رقابة القضاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 على أن "لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات، ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياًً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة 31 ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق وتخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، والنص في المادة 36 منه على أنه "إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقي الإجراءات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير وإذا صدر القرار بإلغاء الرقم الوقتي وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس..... ويرد المحرر والقائمة لصاحب الشأن بعد التأشير عليهما بمضمون القرار وتاريخه"، مفاده أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه، إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه بقرار نهائي غير قابل للطعون يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري حسماً مؤقتاً واجب النفاذ لا يمس أصل الحق ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر مآله إلى قضاء الموضوع الذي يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصدر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 استئنافها، وإذ خلت الأوراق من أسبقية تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 35 من القانون 114 لسنة 1946 فإنه لا يقبل منه تعييب حكمها بشأنه أمام محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية بإلغاء الرقم الوقتي محل النزاع يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3347 لسنة 61 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 117 ص 603

جلسة 5 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(117)
الطعن رقم 3347 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حراسة "الحراسة الإدارية". تقادم "وقف التقادم". دعوى "الصفة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في القانون: ما يعد كذلك".
(1) فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص طبقاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 عليهم. مؤداه. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة. عودة سريان المواعيد أو بدئها بمجرد زوال سبب الوقف.
(2) وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. أثره. غل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها. مؤداه. لا يكون لهم حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.
(3) تمسك الطاعنة بأن فرض الحراسة على أموالها كان مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون 134 لسنة 1964 وترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى ودون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري. قصور وخطأ.

--------------
1 - فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون.
2 - وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أن التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.
3 - تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التي يترتب عليها عدم سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافي صورة رسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 وأنه تم رفع يد الجهاز عن أموال وممتلكات الطاعنة والتخلي عنها اعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 1974، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 64 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9140 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأولين بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ 173512.495 جنيهاً مع ما يستجد من فوائد على مبلغ 92833.107 جنيهاً اعتباراً من أول فبراير سنة 1985 حتى تمام السداد بواقع 13.25% سنوياً، وقالت بياناً لها إنها تمتلك أوراقاً مالية تم تأميمها وعوضت عنها وفقأً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 الذي وضع حداً أقصى لمبلغ التعويض، وإذ كانت هذه الأوراق تزيد قيمتها عن ذلك الحد، وكان القانون المذكور يعد مانعاً قانونياً حال دون مطالبتها بحقوقها إلى أن قضى بعدم دستوريته فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها آنفة البيان. دفع المطعون ضدهما الأولى والثاني بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالتقادم الطويل، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23 من يونيو سنة 1990 بسقوط حق الطاعنة بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9352 لسنة 107 ق وبتاريخ 15 من مايو سنة 1991 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه كانت توجد لديها موانع قانونية متعددة كان يتعذر معها أن تطالب بحقوقها التي صودرت بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1964 ومن هذه الموانع أن الحراسة قد فرضت على أموالها استناداً إلى قانون الطوارئ بالأمر رقم 264 لسنة 1963 مما ترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة وضع أموالها وممتلكاتها تحت الحراسة باعتبار ذلك من قبيل المانع الذي يتعذر معه المطالبة بالحق وفقاً لأحكام المادة 382 من القانون المدني، وإذ أقامت دعواها قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال هذا المانع فإن حقها في المطالبة لا يكون قد سقط، غير أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حقها بالتقادم دون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التي يترتب عليها عدم سريان التقادم في حقها طوال مدة فرض الحراسة وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافي صورة رسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 وأنه تم رفع يد الجهاز عن أموال وممتلكات الطاعنة والتخلي عنها اعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 1974، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 1964 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان أياً من المستأنف عليهم لم يجحد الصورة الرسمية من قرار التخلي رقم 571 لسنة 1974 آنف البيان، ومن ثم تكون لهذا المحرر قوته الكاملة في الإثبات، وإذ كان البين منه أن الحراسة قد فرضت على أموال وممتلكات المستأنفة بموجب الأمر رقم 264 لسنة 1963 فإن جميع مواعيد سقوط الحق التي تسري ضدها تقف طوال الحراسة وحتى رفع جهاز التصفية يده عن أموالها وممتلكاتها اعتباراً من الأول من ديسمبر سنة 1974 وتعود هذه المواعيد فتستأنف سيرها من التاريخ الأخير، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بإيداع صحيفتها في 30/ 7/ 1985 فإنها تكون قد رفعت قبل مضي خمسة عشر سنة ويكون الدفع بالسقوط على غير أساس، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدفع بالسقوط، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 1 لسنة 1 قضائية بتاريخ 2 من مارس سنة 1985، المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 3/ 1985 العدد 12 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدول وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياًَ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذي تطمئن المحكمة إليه للأسباب السائغة التي بني عليها أن المستأنفة كانت تمتلك أوراقاً مالية مؤممة قيمتها 68260 جنيهاً، ومن ثم فإنه يترتب على القضاء بعدم دستورية أحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 والتي كانت تضع حداً أقصى عن الأسهم ورؤوس الأموال المؤممة أن تستحق المستأنفة تعويضاً عن الأسهم والسندات التي تجاوز قيمتها ذلك الحد فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى، وتعول المحكمة في حساب هذه المبالغ على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وتعتنق ما خلص إليه من استحقاق المستأنفة لمبلغ 109072 جنيهاً صافي قيمة تلك الأسهم والسندات مضافاً إليها الفوائد القانونية - بعد خصم ما سبق صرفه لها وفقاً لأحكام القانون رقم 134 لسنة 1964، وإذا كانت قيمة تلك الأسهم والسندات قد آلت إلى الخزانة العامة للدولة التي يمثلها المستأنف ضده الثالث - وزير المالية - فإنه يتعين إلزامه بأن يؤدي إلى المستأنفة هذا المبلغ.

الطعن 22 لسنة 63 ق جلسة 7 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 619

جلسة 7 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

----------------

(120)
الطعن رقم 22 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "طاعة: مسكن الطاعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
(1) للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.
(2) تمسك الطاعنة بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالاعتراض على دعوتها بالدخول في طاعة زوجها في المسكن المملوك لها تأسيساً على أنها كانت تقيم به. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعنة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب؛ ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجية ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها؛ إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ؛ وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها؛ وخالياً من سكنى الغير وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العُرف.
2 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وركنت في إثبات ذلك إلى صورة من عقد ملكيتها لمسكن الزوجية المسجل برقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان برفض دعوى المطعون ضده بملكيته لمنقولات الزوجية، وكان البيّن من الأوراق أنه لم يهيئ لزوجته الطاعنة المسكن الشرعي المناسب، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته في المسكن المملوك لها على سند من أنها كانت تقيم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 217 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أسوان على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها في 16/ 8/ 1989 للدخول في طاعته؛ وقالت بياناً لدعواها؛ إنها زوج له ودعاها للدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور وهو غير أمين عليها ولم يهيئ لها مسكناً شرعياً؛ ومن ثم أقامت الدعوى؛ وبتاريخ 22/ 12/ 1991 حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 11 ق أسوان وبتاريخ 16/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض؛ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم؛ وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ وفي بيان ذلك تقول إن من شروط طاعة الزوجة لزوجها أن يعد لها المسكن الشرعي المناسب وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات واستدلت على ذلك بصورة العقد المسجل رقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان فإنها لا تكون ملزمة شرعاً بطاعته؛ وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعواها بالاعتراض عل إنذار الطاعة على سند من أنها تقيم بالمسكن المذكور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعنة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجية ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها؛ إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية؛ وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها؛ وخالياً من سكنى الغير وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف. لما كان ذلك؛ وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وركنت في إثبات ذلك إلى صورة من عقد ملكيتها لمسكن الزوجية المسجل برقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي أسوان برفض دعوى المطعون ضده بملكيته لمنقولات الزوجية؛ وكان البّين من الأوراق أنه لم يهيئ لزوجته الطاعنة المسكن الشرعي المناسب، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان دعوة المطعون ضده لها بالدخول في طاعته في المسكن المملوك لها على سند من أنها كانت تقيم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.