الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 1174 لسنة 47 ق جلسة 1 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 269 ص 1391

جلسة أول يونيه سنة 1978

برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

--------------

(269)
الطعن رقم 1174 لسنة 47 القضائية

(1) استئناف. دفوع. تزوير.
أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع ودفوع. لا حاجة لاستئناف فرعي فيما فصلت فيه المحكمة الابتدائية لغير مصلحته متى انتهت إلى القضاء له بكل طلباته. شرطه. عدم تنازله عن دفاعه صراحة أو ضمناً. مثال بشأن رفض الادعاء بالتزوير.
(2) دفاع. صورية.
الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة جازمة. مثال بشأن الادعاء بالصورية.

-------------
1 - الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمامها أو برفع استئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بكل طلباته إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذي قضى الحكم المستأنف برفضه و ألا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أو لا يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى استند إلى أسباب سائغة، وإذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتي الطاعنة أمام محكمة الاستئناف خلوهما من التمسك بالادعاء بالتزوير أو النعي على حكم محكمة أول درجة برفضه وقصرها دفاعها - وحتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم في الموضوع، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع - بما يعد منها تنازلاً ضمنياً عنه - هو استخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى.
2 - إن ما قالت به الطاعنة من إن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد وأن ذلك الثمن يقل كثيراً عن قيمة المبيع وأن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد إذ أنها أوردت ذلك في سياق تدليلها على أن المطعون عليها استغلت المورث واستوقعته على عقد البيع، وإذ كان الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذي يقدم إلى المحكمة في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن - المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6736 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة - للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 2/ 1969 الصادر لها من مورث الطاعنة المرحوم....... وإذ ادعت الطاعنة بتزوير العقد قضت المحكمة بتاريخ 13/ 11/ 1974 برفض الادعاء بالتزوير ثم مضت في نظر الموضوع فطعنت المدعى عليها (الطاعنة) ببطلان عقد البيع لصدوره من مورثها وهو مصاب بعته شيخوخي شائع كانت المدعية المطعون عليها على بينة منه وبتاريخ 16/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها أن المورث كان مصاباً بحالة من العته وأن هذه الحالة كانت قائمة لديه وشائعة وقت إبرام عقد البيع الصادر منه للمدعية بتاريخ 19 فبراير سنة 1969 وأن المدعية كانت على بينة منها وبتاريخ 24/ 4/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها وقيد الاستئناف برقم.... وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والخامس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم وفي بيان ذلك تقول إنها طعنت بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 19/ 2/ 1969 المنسوب صدوره من مورثها ولما قضت محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير ثم برفض الدعوى فلم يكن لها مصلحة في الطعن على هذا الحكم، فإذا ما استأنفت المطعون عليها الحكم الصادر في الموضوع برفض الدعوى فإن هذا الاستئناف يطرح على المحكمة دفاع الطاعنة بتزوير العقد دون أن ترفع عنه استئنافاً فرعياً ويكون على محكمة الاستئناف أن تمحص كل الموضوع، وأوجه الدفاع التي أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا تنازلت المستأنف عليها عن التمسك بشيء منها صراحة أو دلالة بقرائن تفيد ذلك، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف عليها (الطاعنة) حضرت أمام محكمة ثاني درجة وصممت على الطلبات ومؤدى ذلك تمسكها بدفاعها الأصلي والاحتياطي الذي أبدته أمام محكمة أول درجة فإن المحكمة إذ حجبت نفسها عن مواجهة الادعاء بالتزوير بمقولة أن كلاً من طرفي الخصومة لم يعرض لمناقشة قضاء محكمة أول درجة في شأنه بما يعتبر تسليماًً من الطاعنة بهذا القضاء، وكانت المحكمة قد حكمت في الدعوى دون أن تطلع على عقد البيع محل الادعاء بالتزوير فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله وشاب حكمها القصور.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد ذلك أنه وإن كان الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمامها أو برفع استئنافاً فرعياً عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بكل طلباته، إلا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذي قضى الحكم المستأنف برفضه وألا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولاً ضمنياً منه للحكم أو لا يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى استند إلى أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول الطاعنة وتسليمها بالحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير بقوله "وحيث إن كلاً من طرفي الخصومة لم يعرض لما قضت به محكمة أول درجة من رفض الادعاء بالتزوير" مما يعتبر تسليماً منها بهذا القضاء يمنع المحكمة من إعادة بحثه، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتي الطاعنة أمام محكمة الاستئناف خلوهما من التمسك بالادعاء بالتزوير أو النعي على حكم محكمة أول درجة برفضه وقصرها دفاعها - وحتى صدور الحكم المطعون فيه - على الحكم في الموضوع فإن استخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع بما يفيد منها تنازلاً ضمنياً عنه هو استخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى، ولما كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اطلاع المحكمة على العقد المطعون عليه بالتزوير غير منتج بعد أن انتهت المحكمة - وعلى ما سلف البيان - إلى أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تنازل الطاعنة عن التمسك بالادعاء بالتزوير استخلاص سائغ، وكان النزاع في الدعوى يدور حول أهلية البائع، وكانت الطاعنة لم تبين وجه المصلحة التي تهدف إلى تحقيقها من النعي على الحكم المطعون فيه بالقضاء في الدعوى دون اطلاع المحكمة على العقد باقتراض صحة ادعائها في هذا الشأن - ولم تبين أثر ذلك على قضائها فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الطاعنة إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها لا تملك ثمن المبيع الوارد بالعقد وأنها لم تضع اليد عليه وظل في وضع يد المورث، وأن المورث كان مستحوذاً عليه من المطعون عليها وأهلها الذين سيطروا عليه سيطرة كاملة أعدمت إرادته في التعاقد، وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن مواجهة ما دفعت به الطاعنة من صورية العقد بمقولة إنها لم تدفع بالصورية كما لم تفطن إلى جوهر دفاعها الذي كان يقوم على انعدام إرادة المورث وقت التعاقد بما يشوبه بالانعدام وهو دفاع لو كانت المحكمة فهمته على وجهه الصحيح لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة العقد دون أن يرد على ذلك الدفاع يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله ذلك أن الثابت بمذكرة الطاعنة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية أنها أقامت دفاعها على ثبوت حالة العته الشائعة لدى المورث وبعد أن عددت القرائن التي تركن إليها في إثبات ذلك انتهت إلى أن المورث كان منذ تاريخ التصرف بالبيع مصاباً بحالة عته شائعة تعدم إرادته فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة 114 من القانون المدني ومؤدى ذلك انصراف الطعن على العقد إلى ثبوت حالة العته التي تعدم الإرادة دون غيرها من أسباب البطلان، لما كان ذلك وكان ما قالت به الطاعنة من أن المطعون عليها لم تكن تملك الثمن الوارد بالعقد وأن ذلك الثمن يقل كثيراً عن قيمة المبيع وأن المورث كان يضع اليد على المبيع حتى وفاته، لا يفصح عن أنها تدفع بصورية العقد إذ أنها أوردت ذلك في سياق تدليلها على أن المطعون عليها استغلت المورث واستوقعته على عقد البيع، وكان الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذي يقدم إلى المحكمة في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحث الصورية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع أو شابه القصور أو الفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على الحكم الصادر في الاستئناف رقم........ في شأن صحة زواج المورث بالمطعون عليها في 9/ 4/ 1969 واتخذ منه قرينة على ثبوت أهليته عندما تصرف بالبيع في 19/ 2/ 1969 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال ذلك أن أهلية الشخص وما يطرأ عليها من عوارض قابلة للتغيير بمرور الزمن بالتالي فلا يتصور أن يكون الفصل في الأهلية اللازمة للزواج قرينة على ثبوت الأهلية الكاملة للتصرف بالبيع الحاصل قبل هذا الزواج بأكثر من خمسين يوماً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت أهلية المورث وقت إبرام عقد البيع محل النزاع على قوله (وحيث إن الأصل في الإنسان البالغ سن الرشد هو كمال أهليته إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقدمه من يدعي مخالفة هذا الأصل؛ لما كان ذلك وكان دليل المستأنف عليها "الطاعنة" في ثبوت عته البائع للمستأنفة المطعون عليها "هو أقوال شاهديها الذين استمعت محكمة أول درجة لأقوالهما وقد شهد أولهما... إنه يقيم في نفس المنزل الذي كان يقيم فيه المورث وأنه يعلم إنه ظل لمدة ثلاث سنوات سابقة على وفاته في سنة 1969 عديم الإدراك لكبر سنه ومرضه بمرض الشيخوخة وعدم استطاعته قضاء حاجاته الضرورية وشهد الثاني... بأن المورث ابن عمته وإنه كان معتوهاً بسبب شيخوخته وضعفه الذي حال بينه وبين القدرة على إدراك تصرفاته مما حدا به إلى تقديم طلبه لتوقيع الحجر عليه... ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال هذين الشاهدين لما ثبت لها من صحيفة الدعوى المعلنة بتاريخ 21/ 12/ 1971 - المودعة حافظة مستندات المستأنفة المقدمة لجلسة 29/ 3/ 1977 - من أن المستأنف عليها "الطاعنة" ذكرت في هذه الصحيفة أن المورث البائع المرحوم...... كان يعيش بالإسكندرية ولم ينتقل للإقامة بالقاهرة إلا بعد وفاة شقيقه في 18/ 1/ 1969 وقد تردد ذلك أيضاً في أقوال......... في محضر تحقيق نيابة الأحوال الشخصية الخاص بطلب الحجز... وهو ما يكذب أقوال الشاهد الأول من أنه كان يقيم من مدة طويلة في نفس المنزل الذي كان يقيم فيه المورث وإنه شاهد عليه أعراض العته كما يكذب أقوال هذين الشاهدين أيضاً ما أثبته السيد وكيل النيابة في التحقيق المذكور بتاريخ 15/ 4/ 1969 من أن المطلوب الحجر عليه يجيب على الأسئلة بدقة وانتظام ولا تبدو عليه أية أعراض مرض عقلي أو نفسي فأنه كان هادئاً أثناء المناقشة وهو ما تلاحظه هذه المحكمة أيضاً من إجابات المذكور على الأسئلة التي وجهها إليه السيد وكيل النيابة من إنه مدين للضرائب بمبلغ 200 جنيهاً إلى 300 جنيهاً محجوز عليه في البنك... ومن ذكره ذكراً صحيحاً لاسم اليوم والشهر والتاريخ الذي كان ماثلاً فيه أمام النيابة ولمقدار ما ورثه من أخيه من عقارات وموقعها ومن زواجه بالمستأنفة وتاريخ وسبب هذا الزواج وإنها زوجته الأولى وبيان اسم وكيله الذي وكله في إدارة شئونه...) وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة العقد لكمال أهلية البائع فأن ما استطرد إليه الحكم تأييداً لوجهة نظره استناداً إلى ما قضى به في الدعوى رقم 596 سنة 1969 وراثات مصر الجديدة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 98 سنة 90 ق القاهرة هو استطراد زائداً عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه والخطأ فيه - بفرض صحته - يكون غير منتج ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3469 لسنة 59 ق جلسة 19/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 100 ص 521

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل, محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

----------------

(100)
الطعن رقم 3469 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) حكم. "بياناته. إصداره". بطلان. "بطلان الأحكام". نظام عام. إيجار. "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط".
(1)
انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم. علة ذلك.
 (2)
خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه. علة ذلك
.
(3)
حكم. "استنفاد الولاية". دعوى. "استئناف". بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.

-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم لا يكون منعدماً إلا إذا فقد وكناً من أركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 توجب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذي يفقده ركناً أساسياً ويؤدي بالتالي إلى انعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي.
2 - النص في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يُلحق بتشكيل محكمة الطعن في القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود في المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها ليس له صوت معدود في المداولة قُصد به مجدد استطلاع رأيه باعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأي غير ملزم في جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدي إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 574 لسنة 1982 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بهدم العقار محل القرار والاكتفاء بترميمه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 870 لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 26/ 6/ 1989 بانعدام الحكم المستأنف لصدوه من هيئة لم يتضمن تشكيلها مهندساً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بانعدام الحكم المستأنف لصدوره من هيئة لم يُلحق بتشكيلها مهندس نقابي في حين أن ذلك لا يرتب البطلان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يكون منعدماً إلا إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 يوجب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقض عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذي يفقده ركناً أساسياً ويؤدي بالتالي إلى انعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي أما النص في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يُلحق بتشكيل محكمة الطعن في القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود في المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون ليس له صوت معدود في المداولة قُصد به مجرد استطلاع رأيه باعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأي غير ملزم في جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدي إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه. ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانعدام الحكم الابتدائي لصدوره من محكمة لم يتضمن تشكيلها مهندس ومن ثم لم يفصل في الموضوع مخالفاً هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2180 لسنة 59 ق لجلسة 19/ 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 99 ص 516

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(99)
الطعن رقم 2180 لسنة 59 القضائية

(1، 2) ملكية "أرض البرك والمستنقعات". أموال عامة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها. شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة وأداء الثمن المطلوب في المواعيد. تخلف ذلك. أثره. سقوط الحق في الشراء. م 13 ق 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات.
(2) قيام الحكومة بردم البركة محل التداعي ودعوة ملاكها بالتقدم بطلب استردادها مقابل سداد تكاليف الردم. عدم تقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال الميعاد. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960. تقدم الطاعنين بطلب شرائها إلى الوحدة المحلية المختصة إثر صدور القانون 57 لسنة 1978 وإيداع الثمن المحدد على ذمة تلك الجهة لرفضها قبوله. القضاء برفض دعوى استرداد تلك الأراضي على قالة أنها خصصت للمنفعة العامة رغم خلو الأوراق وتقرير الخبير من ثبوت ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق.

------------------
1 - النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر على أن " يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض العامة التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل على أن المشروع أتاح لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاًً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة من قبل تجفيفها أو ردمها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها تلك الأراضي وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء.
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعي خلال الفترة من 29/ 5/ 1960 حتى 31/ 6/ 1961 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 3/ 1974 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان 5/ 8/ 1984 ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد آلت ملكية هذه الأراضي للدولة طبقاً لأحكام القانون 177 لسنة 1960 وأنه إثر صدور القانون رقم 57/ 1978 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لشراء الأراضي محل التداعي وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه على ذمتها أثناء نظر الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خصصت للمنفعة العامة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث في مدى أحقية الطاعنين في شراء أرض التداعي في ضوء باقي شروط المادة 13 من القانون رقم 57/ 1987 مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين أقاما الدعوى رقم 724 لسنة 1980 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بطلب الحكم بأحقيتهما في استرداد الأرض الموضحة بالصحيفة وتسليمها إليهما، وقالا بياناً لذلك أنهما يتملكان هذه الأرض الموضحة والتي كانت من أراضي البرك وقامت الدولة بردمها والاستيلاء عليها نفاذاً لأحكام القانون 117 لسنة 1960، وأنه إثر صدور القانون 57 لسنة 1978 متضمناً النص على أحقية ملاك البرك التي تم ردمها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام القوانين السابقة في شرائها بثمن يعادل تكاليف الردم فقد تقدما إلى الجهة المختصة بطلب شراء أرض التداعي في المواعيد، وإذ تقاعست الأخيرة عن البت في طلبهما فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان. تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى طالباً الحكم برفضها استناداً إلى تملكه أرض التداعي بوضع اليد. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض طلبات المتدخل وبأحقية الطاعنين في استرداد أرض النزاع نظير الثمن المودع وقدره 1173.329 جنيه. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 سنة 18 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 197 سنة 18 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 15/ 3/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أرض النزاع بعد ردمها قد خصصت لأعمال المنفعة العامة بموجب قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 913 لسنة 1960 وفي حين أن هذا القرار لم يتضمن سوى النص على أن أعمال الردم ذاتها هي المعتبرة من أعمال المنفعة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1946 والتي تقضي باعتبار مشروعات ردم البرك من أعمال المنفعة العامة وإنه مما يؤكد أن تلك الأرض لم تخصص للمنفعة العامة ما تضمنه القرار رقم 265 لسنة 1973 والإعلان رقم 3 الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته من أحقيتهم في استردادها بعد سداد تكاليف الردم، وما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن الأرض المذكورة لم يتم التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير أو التخصيص لأي غرض من أغراض النفع العام مما لا يحول دون أحقيتهم في استردادها إعمالاً للقانون رقم 57 لسنة 1987، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى العمل بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها, أو خُصصت لأحد الأغراض العامة التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاًً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم بأداء الثمن المطلوب في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكومة قامت بردم البركة محل التداعي خلال الفقرة من 29/ 5/ 1960 حتى 31/ 6/ 1961 نفاذاً لمشروع ردم البرك رقم 1279 وأن المطعون ضده الأول بصفته أصدر القرار رقم 265 لسنة 1973 بتحديد موقعها وتكاليف ردمها وأعقب ذلك بإصدار الإعلان رقم 3 لسنة 1974 بدعوة الملاك بالتقدم بطلبات استردادها مقابل سداد تكاليف الردم خلال سنة من تاريخ نشر هذا الإعلان في 5/ 8/ 1984, ولما لم يتقدم أحد من ملاكها بطلب الاسترداد خلال هذا الميعاد فقد آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960، وأنه إثر صدور القانون رقم 57 لسنة 1978 تقدم كل من الطاعن الأخير ومورث باقي الطاعنين بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لشراء الأرض محل التداعي، وإذ رفضت تلك الجهة قبول الثمن المحدد قامت بإيداعه عل ذمتها أثناء نظر الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن هذه الأرض قد خُصصت للمنفعة العامة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد ذلك كما أن تقرير الخبير خُلص إلى عدم ثبوت تخصيص الأرض للمنفعة العامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب بذلك نفسه عن البحث في مدى أحقية الطاعنين في شراء أرض التداعي في ضوء باقي شروط المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1987 مما يعيبه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.

الطعن 5075 لسنة 65 ق جلسة 19/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 102 ص 530

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(102)
الطعن رقم 5075 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2، 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات" "الإخطار الإضافية". قانون. نظام عام. مسئولية.
(2) أحكام قانون التأمين الإجباري ووثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652/ 1995 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1995. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التنصل أو الإعفاء من الخضوع لأحكام ذلك القانون أو الاتفاق على حكم مخالف له يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو إنقاص من حقوق أيهما أو إضافة إخطار إضافية إلا بموجب وثيقة تكميلية.
(3) التأمين من المسئولية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة لأنه من عمالها. تعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
1 - يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
2 - لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجباري أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأي حال من الأحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتهما في شروط التعاقد وألزمهما بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يضمنه وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الإجباري أي عطاء إضافي فالأخطار الإضافية لا يجوز التأمين عنها إلا بموجب وثيقة تكميلية، ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الإجباري وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري رقم 652/ 1955 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152/ 1955 يكونا متعلقين بالنظام العام.
3 - نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152/ 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الأتي... يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الآتية ( أ ).... (ب).... (ج).... (د).... (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449/ 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليها في القوانين رقم 86/ 1942، 89/ 1950، 117/ 1950 ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في هذه الوثيقة". ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل. لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449/ 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 397 لسنة 1993 مدني كلي طنطا - مأمورية المحلة الابتدائية على الشركة الطاعنة ومورثة باقي المطعون ضدهم من الرابع للأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم تعويضاً مقداره 50000 خمسين ألف جنيه وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 4/ 9/ 1990 وأثناء قيادة المجني عليه للسيارة رقم 6739 نقل غربية المملوكة لمورثة المطعون ضدهم من الرابع للأخيرة والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة اصطدم بشجرة وتوفى، وأنهم أصابهم من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية، وإذ يستحقون عنها تعويضاً بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى تأسيساً على مسئولية حارس الأشياء. قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع مورثة باقي المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة بأن يؤدوا لهم التعويض المقضى به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2125/ 43 ق طنطا، وبتاريخ 25/ 2/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وكان لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجباري أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأي حال من الأحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما، ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتهما في شروط التعاقد وألزمهما بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الإجباري خطأ إضافي، فالأخطار الإضافية لا يجوز التأمين فيها إلا بموجب وثيقة تكميلية. ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الإجباري وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري رقم 652/ 1955 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 يكونا متعلقين بالنظام العام، لما كان ذلك وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الأتي: يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر العربية المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الآتية: "أ".... "ب".... "ج".... "د".... "هـ" سيارات 449/ 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 50 ق، ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه. ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في هذه الوثيقة". ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449/ 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورثهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول هو قائد السيارة النقل وقد توفى إثر انحرافه بالسيارة قيادته واصطدامه بشجرة على جانب الطريق وتمسكت الشركة الطاعنة بأن التأمين لا يغطي الحادث وكان قائد السيارة يعتبر من عمالها فلا يستفيد من التأمن الإجباري إذا وقع الحادث من السيارة النقل قيادته وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام وورد على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وكان للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم استفادة قائد السيارة النقل من التأمن على النحو السابق ذكره وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمن الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض والقضاء برفض الدعوى بالنسبة لها.

الطعن 4546 لسنة 66 ق جلسة 20/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 103 ص 535

جلسة 20 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نائبي رئيس المحكمة، نعيم عبد الغفار وجرجس عدلي.

--------------

(103)
الطعن رقم 4546 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "تأمينات اجتماعية: صناديق التأمين الخاصة".
النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريان التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية.
(2) عمل "اشتراكات التأمين بصناديق التأمين الخاصة" أجر. إعانة التهجير.
الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية. إضافة أي بنود أخرى. شرطه. اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988. لا تدخل ضمن مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية بالصندوق.

---------------
1 - النص في المواد 1، 3، 4، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.
2 - النص في المادة 3 الواردة في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية - والذي تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 1988 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية على أن "في تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد: 1 - .... 2 - .... 3 - الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات: يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسي للعاملين ويحدد المرتب الأساسي في جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية في تاريخ إنشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أي بنود أخرى على المرتب الشهري نتيجة لقانون أو تشريع جديد.... ويستخدم الأجر الأساسي الأخير عند احتساب المزايا التأمينية..." وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن "أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أي بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة" وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 12/ 1992 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل في مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسي للصندوق الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسي لكل منهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 209 لسنة 1994 عمال السويس الابتدائية على الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلب الحكم بأحقيتهم في إضافة مقدار علاوتين وبدل التهجير للمرتب الأساسي عند تحديد المزايا المقررة لهم بلائحة الصندوق وما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بالشركة وأعضاء بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بها وأحيلوا للمعاش لبلوغهم سن التقاعد وإذ قام بصرف المزايا التأمينية لهم دون إضافة علاوة التهجير والعلاوتين الأخيرتين ضمن آخر مرتب أساسي لهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى كل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 18 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - كما أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً ابتغاء الحكم لهم بكل طلباتهم الواردة بأصل الصحيفة، وبتاريخ 6/ 3/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن مفهوم الأجر في لائحة النظام الأساسي للصندوق هو المرتب الأساسي للعامل في تاريخ إنشائه في 29/ 7/ 87 واعتماد لائحته التنفيذية من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 88 دون إضافة أي بنود أخرى إليه وكان لا يجوز إضافة علاوة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 إلى المرتب الأساسي للعامل في تاريخ إنشاء الصندوق لأن حكمه لا يسري على الصناديق التأمينية الخاصة، كما أن القرارين رقمي 335 لسنة 1992، 77 لسنة 1994 الصادرين من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين باعتماد تعديل أجر الاشتراك في نظام الصندوق لم يضيفا علاوة التهجير لهذا الأجر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة...." والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." والنص في المادة 7 على أن "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة 4 وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العمة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك وكان النص في المادة 3 الواردة في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذي تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 1988 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر ولائحته التنفيذية على أن "في تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد: 1 - .... 2 - .... 3 - الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات: يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسي للعاملين ويحدد المرتب الأساسي في جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية في تاريخ إنشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أي بنود أخرى على المرتب الشهري نتيجة لقانون أو تشريع جديد... ويستخدم الأجر الأساسي الأخير عند احتساب المزايا التأمينية..." وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن "أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أي بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة" وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 12/ 1992 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل في مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسي للصندوق الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسي لكل منهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 435 لسنة 18 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 3312 لسنة 61 ق جلسة 22/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 104 ص 540

جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(104)
الطعن رقم 3312 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) رسوم "الرسوم القضائية". نقض "إيداع الكفالة". نظام عام. أشخاص اعتبارية. نقابات "نقابة المحامين الفرعية ". قانون. بطلان "بطلان الطعن".
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.
(3) نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

-----------------
1 - أوجب المشروع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
3 - لما كانت الطاعنة "نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة" - التي يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته نقيباً لمحامي البحيرة أقام معارضة في أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 مدني كلي دمنهور وذلك بتقرير في قلم الكتاب طالباً إلغاءه تأسيساً على أن نقابة المحامين معفاة من كافة الضرائب الرسوم الصادر في الدعوى رقم 1002 لسنة 1989 مدني كلي دمنهور وذلك بتقرير في قلم الكتاب طالباً إلغاءه تأسيساً على نقابة المحامين معفاة من كافة الضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها وفقاً لنص المادة 175 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 هذا إلى أن تلك الدعوى لم تنته بعد بحكم نهائي إذ مازالت مستأنفة بالاستئناف رقم 600 لسنة 45 ق دمنهور. ثم أقام الطاعن ذلت المعارضة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/ 9/ 1989 وبعد أن ضمت المحكمة المعارضتين قضت بتاريخ 18/ 4/ 1990 بإلغاء أمر التقدير المعارض فيه. استأنف المطعون ضدهما بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 لسنة 46 ق دمنهور وبتاريخ 6/ 4/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة التي رفعت بالتقرير في قلم الكتاب ورفض المعارضة الأخرى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن الطاعن بصفته لم يسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة كون نقابة المحامين الفرعية التي يمثلها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنه باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب المشروع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر تنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة "نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة" - التي يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.

الطعن 344 لسنة 63 ق جلسة 23 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 105 ص 544

جلسة 23 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، محمد شهاوي عبد ربه، عبد الجواد هاشم فراج نواب رئيس المحكمة.
--------------
(105)
الطعن رقم 344 لسنة 63 القضائية
 (1)قرار إداري. قانون. دستور. 
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور
.  (2)قرار إداري. ملكية. إيجار "إيجار الأماكن" "تمليك المساكن الشعبية". 
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما تم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون. خروجه عن حدود التفويض. أثره. اعتباره عديم الأثر. إصدار اللائحة التنفيذية في غير حالة المادة 72 منوط بوزير الإسكان والتعمير. م 87 ق 49 لسنة 1977.
---------------
1 - النص في المادتين 144 و156 من الدستور، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، وبتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له.
2 - النص في المادتين 68، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه من هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني يقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 635 لسنة 1991 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد تمليك لكل منهما عن الوحدتين المبينتين بالصحيفة، اعتباراً من 26/ 9/ 1981، وقالا بياناً لها أنهما منذ هذا التاريخ استأجرا هاتين الوحدتين من المطعون ضده الأول بصفته، ولما كانت الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تملك المساكن الاقتصادية متوافرة في حقهما، فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. أجابتهما المحكمة لطلبهما. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 517 لسنة 67 قضائية. وبتاريخ 15من نوفمبر سنة 1992 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولان إن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بهذا القانون.... جاء لتعديل العلاقات القائمة في شأن هذه المساكن من تأجيرها إلى تمليكها، أما بالنسبة لما ينشأ منها مستقبلاً فقد قصد المشرع - من سكوته عنها - أن تملك ابتداء كما هو واضح من تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على تملك المساكن التي أقامتها أو تقيمها المحافظات بعد 9/ 9/ 1977 ونظم القواعد والشروط الخاصة بها والتي تتوافر في وحدتيّ النزاع، وإذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيها تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، وفي المادة 156 منه على أن "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: ( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية (ب) .... (ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها، يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له. لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية"، وفي المادة 72 منه على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 - أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه من هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب في قضائه إلى أن الطاعنين لا تنطبق في شأنهما شروط وقواعد تمليك وحدتيّ النزاع على هذا الأساس فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم لم يتعرض لما يثيره المطعون ضدهما بصفتهما من ملكية حساب الخدمات والتنمية المحلية للوحدتين محل النزاع، مع أن ذلك يخالف أحكام المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وقانون الإدارة المحلية المعدل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه صحيحاً إلى عدم توافر شروط تمليك وحدتيّ النزاع بالنسبة للطاعنين، فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 969 لسنة 60 ق جلسة 24/ 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 106 ص 549

جلسة 24 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي، وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(106)
الطعن رقم 969 لسنة 60 القضائية

نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
بطلان التوكيل لصدوره من شخص ليس له صفة وقت صدوره. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

----------------
لما كان البين من الأوراق أن الأستاذ.... المحامي رفع الطعن باعتباره وكيلاً عن.... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1990 من مكتب توثيق الاستثمار، في حين أن هذا الأخير قد زالت صفته في 31/ 1/ 1990 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة في تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 5/ 1988 حكمت محكمة أول درجة في الدعاوى أرقام 2530، 3146، 6671 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1430324.43 دولاراً أمريكياً مقوماً بالجنيه المصري في 26/ 2/ 1984 بواقع 83.6832 قرشاً وبصحة الحجزين التحفظيين رقمي 47 لسنة 1984 تنفيذ 101 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية وتثبيتهما في حدود المبلغ المقضى به. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 9317 لسنة 105 ق القاهرة. وبتاريخ 14/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضى به بالدولار الأمريكي دون تقييمه بالعملة المصرية وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول أن المحامي الذي رفع الطعن قدم التوكيل الصادر له من..... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة حال أن هذه الصفة قد زالت عنه قبل إصدار هذا التوكيل مما يكون معه الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الأستاذ ..... المحامي رفع الطعن باعتباره وكيلاً عن.... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم 77 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1990 من مكتب توثيق الاستثمار، في حين أن هذا الأخير قد زالت صفته في 31/ 1/ 1990 مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة في تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 211 لسنة 66 ق جلسة 27 /3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 109 ص 560

جلسة 27 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

-----------------

(109)
الطعن رقم 211 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان. قرار إداري.
(1) قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.
(2) القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء وقيامها بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها بكامل تشكيلها الثلاثي. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. ثبوت صدور القرار الإداري بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء وإجراء معاينة عقار النزاع وإصدار القرار المطعون فيه من عضوين فقط. أثره. بطلان القرار. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

----------------
1- المقرر أن المشرع لم يتطلب في القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.
النص في المادتين 57 من القانون رقم 49 لسنة 1997، 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي وتختص اللجان المشار إليها في المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليس هي كأصل عام هدفاً في ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها وإذا كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثي - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمباني المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعية وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوارد للمحكمة المطعون في حكمها من الإدارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ.... أنه ولئن كان قد صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 692 لسنة 1993 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 124 لسنة 1992 فارسكور بإزالة العقار المبين بالصحفية حتى سطح الأرض بطلب الحكم بإلغائه وقال بياناً لذلك أنه علم بالقرار سالف البيان الذي جاء باطلاً لصدوره من لجنة لم تشكل تشكيلاً قانونياً ولتعرضه مع حالة العقار المكوّن من دور أرضي فقط وليس عليه أحمال أو به تلفيات تستوجب إزالته فأقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بتمكينها من تنفيذ القرار سالف الذكر وإخلاء الطاعن من عين النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى الفرعية. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 13/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إنه تمسك ببطلان القرار المطعون فيه لصدوره من لجنة مشكلة من اثنين من المهندسين أحدهما رئيس اللجنة بالمخالفة لما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1978 من وجوب تشكيل اللجان من ثلاثة مهندسين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن القانون لم يستلزم توقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها ولم يرتب البطلان على مخالفة ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر أن المشرع لم يتطلب في القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها، إلا أن المقرر أن النص في المادة 57 من القانون سالف البيان على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي، لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، والمادة 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (57) من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المشار إليها في المادة (57) سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة، ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليس هي كأصل عام هدفاً في ذلتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثي - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمباني المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعية وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة، ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوارد للمحكمة المطعون في حكمها من الإدارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ 3/ 6/ 1995 أنه ولئن كان قد صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون - على ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييده رغم بطلانه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان القرار المطعون فيه.

الطعن 4285 لسنة 65 ق جلسة 27/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 108 ص 555

جلسة 27 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

--------------

(108)
الطعن رقم 4285 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف الجزائي" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن: م 99 مرافعات". دفوع.
الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل. إقامة المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة. للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها. علة ذلك.
(2) تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم".
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". تقادم.
نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات. 

----------------

1 - الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة، وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أما إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن.
2 - انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
3 - نقض الحكم الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 8/ 3/ 1995 الذي قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمدة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4948 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. قبلت المحكمة دفع الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وقضت بسقوطها بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 183 س 50 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بطلب إلغاء الحكم والقضاء لهم بكامل طلباتهم وبتاريخ 10/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ثم قضت بتاريخ 8/ 3/ 1995 بعد سماع الشهود للمطعون ضدهم على الطاعنة بالتعويض الذي قدرته، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين رفض ما تمسكت به من اعتبار دعوى المطعون ضدهم رقم 6149 لسنة 1990 مدني دمنهور الابتدائية السابق إقامتهم لها بذات الحق كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد وقفها جزاء وبالتالي زوال أثرها في قطع التقادم استناداً من الحكم على أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية يسقط بالتحدث في الموضوع وهو منه غير صحيح إذ لم يشر المطعون ضدهم إلى تلك الدعوى إلا لدى محكمة الاستئناف ثم تردى الحكم بعد ذلك حين اعتبر يوم 31/ 10/ 1990 تاريخ الحكم بوقف تلك الدعوى السابقة جزاء آخر إجراءً قاطع للتقادم يبدأ منه سريان التقادم من جديد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراًً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة، وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أما إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 أن المطعون ضدهم سبق وأقاموا الدعوى رقم 6149 لسنة 1990 مدني دمنهور الابتدائية ثم قضى بتاريخ 31/ 10/ 1990 بوقفها جزاء ولم يثبت في الأوراق تعجيلها وإنما أقاموا الدعوى الحالية بإجراءات جديدة دفعت فيها الطاعنة بسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني متمسكة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم لعدم تعجيلها من الوقف، وكان الحكم المطعون فيه المشار إليه قد رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعنة لم تتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن إلا بعد التحدث في موضوع الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به وبالتالي تظل الدعوى السابقة بكافة آثارها القانونية ومنها قطع التقادم معتداً بتاريخ وقفها في 31/ 10/ 1990 كآخر إجراء صحيح فيها قاطع له، يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي من جديد مع أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. لما كان ذلك فإن الحكم على نحو ما تقدم جميعه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض هذا الحكم الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 8/ 3/ 1995 الذي قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 4791 لسنة 63 ق جلسة 27/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 107 ص 551

جلسة 27 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(107)
الطعن رقم 4791 لسنة 63 القضائية

(1) حكم. "عيوب التدليل. التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
(2) إيجار "إيجار ملك الغير".
عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة. مؤداه. ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.
2 - مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه. وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 9608 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وفسخ عقد الإيجار المؤجر المؤرخ 1/ 1/ 1985 مع دفع التعويض في حالة تقاعسه عن الإخلاء ودفع المتأخرة من الأجرة عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده منها شقة النزاع مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها عشرون جنيهاً وقد تخلف عن سداد الأجرة عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986 والبالغ قدرها 40 جنيه رغم إنذاره بتاريخ 6/ 11/ 1986 فأقامت الدعوى، كما أقام المطعون ضده على مورثة الطاعنين الدعوى رقم 9878 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وإلزامها بتحرير عقد إيجار باعتبارها خالية بإيجار شهري قدره عشرون جنيهاً، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وأحالتهما للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بإخلاء شقة النزاع ورفض دعوى المطعون ضده، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 28/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 9608 لسنة 1986 لرفعها من غير ذي صفة، وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باعتبارها خالية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن منطوق الحكم جاء متناقضاً مع نفسه وأسبابه إذ جاء في شقه الثاني بعكس ما قضى به في شقه الأول ذلك أنه قضى في الشق الأول بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها من غير ذي صفة في حين أنه قضى في الشق الثاني بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين في حين أنه قضى بعدم قبول دعواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله، لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن "مورثة المستأنف عليهم قد أقامت دعواها رقم 9068 لسنة 1986 مدني طنطا بعد أن زالت صفتها كمالكة لذلك العقار فإن الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذي صفة" ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول دعواها بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في حين أنه قرر بمدوناته وبشأن دعوى المطعون ضده أن "ومن ثم فقد تعين القضاء إجابة المستأنف إلى طلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأنف عليهم خلفاً عن المالكة الأصلية مورثتهم المرحومة.... عن الشقة محل النزاع خالية...." وكان البين من ذلك أن الحكم قد تناقض مع نفسه إذ ذهب فيما يتعلق بدعوى مورثة الطاعنين بأنها ليس مالكة لعين النزاع ولا تقبل دعواها بالإخلاء ثم عاد في دعوى المطعون ضده وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنين وآخرين بحسبانهم ورثة المالكة الأصلية لشقة النزاع التي نفى عنها تلك الملكية من قبل في حين أن كلاً من الدعويين هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أي أن دعوى الإخلاء هي الوجه الآخر لدعوى تحرير عقد الإيجار عن ذات المكان المطلوب إخلاؤه وأنه بضم المحكمة لهما تم دمجهما الأمر الذي تتعارض معه الأسباب وتتهاتر بحيث لا يصلح أياً منها لإقامة الحكم أو حمله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلص في كل دعوى على حدة إلى اتجاه يتناقض مع بعضها البعض بحيث لا يصلحان سوياً لحمل قضائه ويدل على اضطراب عقيدته في تكوين رأيه بما يعيبه ويوجب نقضه.