الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

(الطعن 279 لسنة 68 ق جلسة 8/ 12 /2005 س 56 ق 144 ص 820)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
----------
( 1 ، 2 ) جمارك " الضريبة الجمركية : وعاء الضريبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
(1) الضرائب الجمركية . استحقاقها على البضائع الأجنبية المنشأ التي تم استيرادها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية . وعاء تلك الضريبة . اختلاف قيمته بحسب ما إذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع وحالتها أم كان نوع البضائع والتعريفة المحددة لها بالجداول دون النظر لحالتها . لمصلحة الجمارك إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف بسبب القوة القاهرة أو الحادث الجبري . م 32/ 1 ق 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار و م 11ق 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
(2) السيارات بجميع أنواعها . تحديد الضرائب الجمركية عليها حسب النوع والموديل دون النظر إلى حالتها . لمصلحة الجمارك إنقاص الضريبة بمقدار ما لحقها من تلف لقوة قاهرة أو حادث جبري . م 11ق 66 لسنة 1963 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك " المعدل " يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلى تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقاً لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقاً لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساساً لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقاً لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري .
2 – إذ كانت السيارات بجميع أنواعها ووفقاً لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالاً لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وترى إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لم يدع به في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذاً بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقاً لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... السويس الابتدائية على الطاعنة " مصلحة الجمارك " بطلب الحكم باعتبار قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على السيارتين محل البيع بالمزاد ، بالقيمة الراسي بها المزاد على المطعون ضده . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 مايو 1997 للمطعون ضده بطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق وبجلسة11 فبراير1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى الأخذ بسعر السيارتين الراسي به المزاد العلني كقيمة للوعاء الجمركي حين إنه كان يتعين تحديد الوعاء الجمركي بسعر السيارتين وفقاً للقواعد التي يتضمنها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادة 32 من القانون رقم230 لسنة 1989 الخاص بالاستثمار والمناطق الحرة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989بإصدار قانون الاستثمار على أنه" تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج " والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك " المعدل " على أنه " تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها ، أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية تستوفى عنها الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف " يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلى تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقاً لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقاً لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساساً لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقاً لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري . لما كان ذلك ، وكانت السيارات بجميع أنواعها ووفقاً لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالاً لنص المادة 11 سالفة البيان ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وترى إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لم يدع به في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذاً بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقاً لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 361 لسنة 65 ق جلسة 26 /11 /2005 س 56 ق 143 ص 814)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نائبي رئيس المحكمة ، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد .
------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .   
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة عليها ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . م 253 مرافعات .
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي: تعلقه بالنظام العام" .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . جواز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها. أثره . الحكم الصادر منها في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي : الاختصاص بدعاوى العاملين بالهيئة العامة للآثار". عمل " العاملون بالهيئة العامة للآثار : علاقة عمل " .
العاملون بالهيئة العامة للآثار المصرية . موظفون عموميون . المواد 1, 2 , 3 , 9 من القرار الجمهوري 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة للآثار المصرية . علة ذلك . المنازعة حول أحقية الهيئة في استرداد الأجر المنصرف لعاملة لديها خلال إجازتها الدراسية لمخالفة شروط البعثة . انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة . م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
 (4) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 109 (من قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
3 – إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص في المادة الثانية منه على أن " هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام " ، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن " موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها ، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة " يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة - وهى ناشئة عن هذه العلاقة - تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي .
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعنين للحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 580 ر7323 جنيه ، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة الأولى كانت تعمل بوظيفة أمين متحف ثان بالمتحف اليوناني الروماني ، ومنحت إجازة بمرتب لمدة عشر سنوات اعتباراً من 1/10/1974 حتى 11/11/1984 للحصول على درجة الدكتوراه . وبتاريخ 18/2/1987 قدمت طلباً بقبول استقالتها تم رفضه حيث أوجب القانون إلزام عضو البعثة الدراسية بخدمة الجهة التي أوفدته بحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة الدراسية وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية ، وإذ خالفت شروط البعثة تلتزم هي وكفيلها الطاعن الثانى برد النفقات والمرتبات التي صرفت خلال الإجازة وفقاً لإقرارهما ، فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 28/3/1994 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده بصفته في المطالبة بالتقادم الخمسي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق الإسكندرية ، فقضت المحكمة بتاريخ 16/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الهيئة المطعون ضدها تعد طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 الصادر بإنشائها هيئة عامة وتعتبر العلاقة بينهما وبين الطاعنة الأولى تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، مما يجعل المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص في المادة الثانية منه على أن هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام ، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة . يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة - وهى ناشئة عن هذه العلاقة - تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة " . ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(الطعن 1070 لسنة 74 ق جلسة 17/ 11 /2005 س 56 ق 142 ص 808)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) عقد " أثر العقد " .
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين . م 147 مدنى . مؤداها . عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله .
(2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : تعريف عقد الإيجار " .
عقد الإيجار . ما هيته .
(3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بضمان عدم التعرض " .
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . أثره . حق المستأجر طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين .
(4) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بصيانة العين المؤجرة " .
التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحفظها .
(5) إيجار " القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالوفاء بالأجرة ".
مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها باعتبارها مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة . تعرض المؤجر للمستأجر وحرمانه من الانتفاع . للمستأجر حق حبس الأجرة مدة التعرض .
(6) حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه .
(7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالأجرة المتنازع عليها دون الالتفات إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تعرض المطعون ضده له في الانتفاع بالعين المؤجرة وقطعه المياه عنها . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون .
2- عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من ذات القانون هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
3- يلتزم المؤجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى .
4- يلتزم المؤجر قبل المستأجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها .
5- يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة عن مدة العقد ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود بها على اعتبار أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
7- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التي يطالب فيها المطعون ضده بإلزامه بالأجرة عن المدة الباقية في عقد الإيجار لتركه العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد بدفاع حاصله أن المطعون ضده المؤجر تعرض له في الانتفاع بها بأن قطع عنها المياه , وبأنه أخطر المطعون ضده بأنه ترك العين المؤجرة بتاريخ 31/7/1998 بعد أن قام بسداد كافة المصروفات عنها عن النصف الثاني من عام 1998 وأن المطعون ضده استلمها بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بين الطرفين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع . وهو دفاع يقوم على موجب انفساخ عقد الإيجار سند الدعوى بتحقق موجبه بإخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ لو صح لامتنع إعمال البند الثالث عشر من عقد الإيجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة المدة الباقية في عقد الإيجار على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قطع المياه وأنها واقعة ليست خطيرة لا يمكن توقعها وأن البند الثالث عشر ليس شرطاً جزائياً وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .      

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1999 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية الغردقة – بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ثمانية وخمسين ألفاً وثمانمائة جنيه . وقال في بيان ذلك إن الطاعن استأجر منه فيلا مفروشة بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/8/1997 لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/9/1997 وتنتهي في 1/9/2002 مقابل أجرة شهرية مقدارها ألف ومائتا جنيه ووفقاً للبند الثالث عشر من العقد يلتزم المستأجر بسداد الأجرة عن المدة كلها إذا ما ترك العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد وقد تركها الطاعن بتاريخ 1/8/1998 دون مبرر . مما حدا به إلى طلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المطالب به وإذ رفض السيد رئيس المحكمة الطلب حدد جلسة لنظر الموضوع وقيد الطلب بالرقم الحالي للدعوى الراهنة . حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 19 ق قنا . قضت المحكمة بتاريخ 10/9/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده لطلباته ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق قنا وبتاريخ 18/2/2004 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في الموضوع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن ما تضمنه البند الثالث عشر من عقد الإيجار من إلزامه بسداد القيمة الإيجارية عن مدة العقد كلها إذا ما ترك العين المؤجرة قبل نهاية المدة المتفق عليها هو شرط جزائي لا موجب لإعماله إذ لم يلحق المطعون ضده من تركه العين المؤجرة قبل نهاية المدة أية أضرار حيث بادر بتأجيرها للغير بعد استلامها وأن سبب تركه العين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد هو تعمد المطعون ضده التعرض له في الانتفاع بها بقصد زيادة الأجرة وتعمده قطع المياه عنها مما حال بينه وبين استمرار الانتفاع بها وقد تمسك بذلك أمام الخبير المنتدب في الدعوى كما تمسك بأنه أخطر المطعون ضده كتابة بتاريخ 20/7/1998 بإخلائه العين المؤجرة في 31/7/1998 بعد سداده الأجرة المستحقة عن المدة السابقة وتسلم الأخير أصل هذا الإخطار كما استلم العين بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بتحقق موجبه بإخلال المطعون ضده المؤجر بتنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع تأسيساً على أن البند الثالث عشر من عقد الإيجار ليس شرطاً جزائياً وإنما هو أحد الالتزامات المتفق عليها في العقد ورغم أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . إلا أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من ذات القانون هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، كما يلتزم المؤجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى ، كما يلتزم المؤجر قبل المستأجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها كما يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة عن مدة العقد ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود بها على اعتبار أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض ، وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التي يطالب فيها المطعون ضده بإلزامه بالأجرة عن المدة الباقية في عقد الإيجار لتركه العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد بدفاع حاصله أن المطعون ضده المؤجر تعرض له في الانتفاع بها بأن قطع عنها المياه ، وبأنه أخطر المطعون ضده بأنه ترك العين المؤجرة بتاريخ 31/7/1998 بعد أن قام بسداد كافة المصروفات عنها عن النصف الثاني من عام 1998 وأن المطعون ضده استلمها بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بين الطرفين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع . وهو دفاع يقوم على موجب انفساخ عقد الإيجار سند الدعوى بتحقق موجبه بإخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ لو صح لامتنع إعمال البند الثالث عشر من عقد الإيجار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة المدة الباقية في عقد الإيجار على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قطع المياه وأنها واقعة ليست خطيرة لا يمكن توقعها وأن البند الثالث عشر ليس شرطاً جزائياً وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 9688 لسنة 65 ق جلسة 17 /11/ 2005 س 56 ق 141 ص 803)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) إثبات " عبء الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار " .
طلب إخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير . عبء إثبات وجود غير المستأجر طبقاً لأحكام العقد أو القانون . وقوعه على عاتق المؤجر . إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرره . عبؤه على المستأجر .
(2) حكم " بطلان الحكم ".
الإجمال والغموض والإبهام . عيوب في أسباب الحكم التي يتعين أن تكون واضحة جلية . خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية في الدعوى أو تقصيره في إيرادها . أثره . بطلان الحكم .
(3) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
ثبوت أن المستأجر الأصلي لا يباشر أي نشاط بعين النزاع وأن الغير – المطعون ضده الثاني – يضع يده عليها دون سند . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن تواجد الأخير بالعين كان عارضاً دون أن يبحث دفاع الطاعنة (بأن المطعون ضده الأول استأجر عين النزاع بقصد استعمالها في التجارة وأن المطعون ضده الثاني انفرد في استعمالها جراجاً لسيارته ) المؤيد بالواقع والمستندات ومما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن البينة على من يدعى خلاف الأصل والأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ومن ثم فإنه يكفى المؤجر – إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر وفقاً لنص المادة 18 / ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه في العين المؤجرة فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك .

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية ، وأن الأسباب التي أوجب القانون أن يشتمل عليها هي التي تتناول بيان العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها إذ إن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً .

3- إذ كان الثابت بالدعوى أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى في نتيجة تقريره ومحاضر أعماله إلى أن المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – لا يباشر أى نشاط بعين النزاع وأن المطعون ضده الثاني يضع يده عليها دون سند وأن معاينة الشرطة في الشكوى رقم .... لسنة 1993 إداري كفر الدوار أثبتت أن المطعون ضده الثاني يضع يده على محل النزاع ويحتفظ بمفتاحه ويستعمله في إيواء سيارته بعد أن أعد مدخله لهذا الغرض بإنشاء قاعدة خرسانية له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن سبب وجود سيارة المطعون ضده بعين النزاع هو عطلها المفاجئ في يوم غزير المطر وهو ما لا يكفى للرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها السالف الإشارة إليها كما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1992 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1984 والتسليم وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المذكور استأجر منها المطعون ضده الأول عين النزاع بأجرة سنوية مقدارها 60 جنيهاً بقصد استعماله في التجارة وإذ قام بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني لاستعماله جراجاً لسيارته بدون إذن منها أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنة بطلباتها . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 28/6/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول استأجر عين النزاع بقصد استعمالها في التجارة ولم يزاول فيها ثمة نشاط وأن المطعون ضده الثاني انفرد في استعمالها جراجاً لسيارته بعد أن زود مدخلها بصبة خرسانية لهذا الغرض واحتفظ بمفتاحها ووجدت سيارته بداخلها وقت معاينة الشرطة دون منازعة من المطعون ضدهما وهو ما أرتكن إليه الحكم الابتدائي سنداً لقضائه بالإخلاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن سبب وجود سيارة المطعون ضده الثاني في عين النزاع هو عطلها المفاجئ في يوم غزير المطر بالتسامح من المطعون ضده الأول لصلة المصاهرة رغم أن من شروط الإيواء والاستضافة أن يظل المستأجر واضعاً يده على العين وأن لا يقوم الضيف بتغيير الغرض من الإيجار من محل تجارى إلى جراج لإيواء سيارة وفق ما أثبته الخبير في تقريره وهو ما يدل على التخلي عن العين نهائياً للمطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قواعد الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن البينة على من يدعى خلاف الأصل والأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ومن ثم فإنه يكفى المؤجر – إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر وفقاً لنص المادة 18 / ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه في العين المؤجرة فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك . ومن المقرر أيضاً أنه لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية وأن الأسباب التي أوجب القانون أن يشتمل عليها هي التي تتناول بيان العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها إذ إن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً بقصور مبطل ، لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت بالدعوى أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهى في نتيجة تقريره ومحاضر أعماله إلى أن المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – لا يباشر أي نشاط بعين النزاع وأن المطعون ضده الثاني يضع يده عليها دون سند وأن معاينة الشرطة في الشكوى رقم .... لسنة 1993 إداري كفر الدوار أثبتت أن المطعون ضده الثاني يضع يده على محل النزاع ويحتفظ بمفتاحه ويستعمله في إيواء سيارته بعد أن أعد مدخله لهذا الغرض بإنشاء قاعدة خرسانية له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن سبب وجود سيارة المطعون ضده بعين النزاع هو عطلها المفاجئ في يوم غزير المطر وهو ما لا يكفى للرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها السالف الإشارة إليها كما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 57 لسنة 72 ق جلسة 12 /11 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 140 ص 798

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(140)
الطعن 57 لسنة 72 القضائية " أحوال شخصية"
( 1 – 4 ) أحوال شخصية " نسب " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى " تكييف الطلبات : تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع . نقض " الخصوم في الطعن " .
(1) اختصام المطعون ضدهم بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى صدر . صحيح . علة ذلك . كونهم خصوم حقيقيين في الدعوى .
(2) تكييف الطلبات في الدعوى . أساسه ما عناه المدعى فيها واقعاً ومبرراً دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها .
(3) لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا بتكييف الخصوم لها . لا يمنعها ذلك من فهم واقع الدعوى على حقيقته .
(4) دعوى النسب . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها . م 9 ق 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . أثره . عدم اللجوء إلى استصدار قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمواد 1 ، 46/1 ، 47 ق 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بصفتهم الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم في غير محله ذلك أن طلب الطاعن محو القيد بالسجل المدني ودفاتر المواليد بالصحة والقيد العائلي لاسمه كوالد للمطعون ضدها الثانية إنما هو موجه أيضا ً– وعلى ما جرى به منطوق الحكم – إلى كل من المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى قُضى له بطلباته مما يكونوا معه خصوماً حقيقيين في الدعوى يصح معه اختصامهم في الطعن .
       2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها .
3 – لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح .
4 – إذ كان النص في المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على أنه " تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون .... " ، وفى المادة 46 /1 منه على أن " تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تتكون من ...... ، .... ، .... وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها 000" وفى المادة 47 منه على أن " لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً بنفي نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمحو القيد في السجل المدني ودفاتر مواليد الصحة والقيد العائلي لاسمه كوالد للمطعون ضدها الثانية وعدم الاعتداد به ، وقال في بيان ذلك ، إن المطعون ضدها الأولى قامت بقيد المطعون ضدها الثانية بالسجل المدني ودفاتر مواليد الصحة على أنها ابنة له رغم عدم وجود صلة تربطه بهما ، ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 11/3/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق المنصورة وبتاريخ 20/11/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، دفع المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن بصفتهم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بصفتهم في غير محله ذلك أن طلب الطاعن محو القيد بالسجل المدني ودفاتر المواليد بالصحة والقيد العائلي لاسمه كوالد للمطعون ضدها الثانية إنما هو موجه أيضا ً- وعلى ما جرى به منطوق الحكم - إلى كل من المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفتهم المنوط بهم تنفيذ الحكم متى قُضى له بطلباته مما يكونوا معه خصوماً حقيقيين في الدعوى يصح معه اختصامهم في الطعن و يكون الدفع على غير أساس .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ، إن طلباته في الدعوى مفادها نفى نسب المطعون ضدها الثانية له ويكون الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة رقم 47/2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، وإذ قضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن اللجنة المنصوص عليها في المادتين 46 ، 47 من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية هي المختصة بنظرها باعتبار أن الدعوى بطلب تغيير في القيد بالسجل المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها ، وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح ، وكان النص في المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على أنه " تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون .... "، وفى المادة 46/1 منه على أن " تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تتكون من ...... ، ..... ، ..... وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها ... " وفى المادة 47 منه على أن " لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً نفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 2495 لسنة 57 ق جلسة 10/ 11 /2005 س 56 ق 139 ص 795)

برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم .
-----------
تأمينات اجتماعية " الميزة الأفضل : مكافأة نهاية الخدمة القانونية " كيفية حسابها " . تقادم " تقادم مسقط " .
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية . م 162 ق 79 لسنة 1975 المعدل . حق ناشئ عن عقد العمل . سقوط الدعوى به بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . م 698 مدنى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذي ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى باستقالته في 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا في 1/3/1983 بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – بنك مصر - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ 5005 جنيه وفوائده من تاريخ الاستحقاق في 31/8/1978 وحتى السداد وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى البنك البلجيكي الدولي بمصر في 1/6/1955 الذي أمم واطلق عليه بنك بورسعيد ثم أدمج في البنك الطاعن وإذ استقال من خدمة البنك في 31/8/1978 وكان يستحق مكافأة أفضل تقدر بمبلغ 5005 جنيه طبقاً للائحة الداخلية للبنك البلجيكي وامتنع البنك الطاعن عن صرفها له فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، دفع البنك الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1986 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/5/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 2134.531 جنيهاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تأسيساً على أن هذا التقادم لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن الدعوى الماثلة تستند إلى قانون التأمينات الاجتماعية ، في حين أن المكافأة الأفضل من الحقوق الناشئة عن عقد العمل وقد سقطت دعوى المطالبة بها بالتقادم الحولى لرفعها بعد مضى عام من تاريخ انتهاء عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذي ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى باستقالته في 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا في 1/3/1983 بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ