الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 525 لسنة 70 ق جلسة 28 /6 /2005 س 56 ق 119 ص 689)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، محمد خليل درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " " التسجيل الإجباري والاختياري : إلغاء التسجيل " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " .
(1) إلغاء التسجيل الاختياري أو الإجباري . سريانه . من نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . علة ذلك . المواد 18/1 ، 19 ، 22 ق 11 لسنة 1991و 1 ، 17 من لائحته التنفيذية .
(2) صدور حكم ابتدائي بإلغاء التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . عدم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف . أثره . اعتبار آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه الحكم الاستئنافي بتأييده محدداً لوقت الإلغاء . مخالفة هذا النظر . خطأ . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 , والنص في المادتين الأولى , 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - المنطبق على واقعة الدعوى أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختياري أو الإجباري – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافي له في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله في 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائي بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادي الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية على الطاعن الأول بصفته بطلب الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتباراً من تاريخ 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقرر قانوناً ، على سند من إن جملة مبيعاته لم تبلغ حد التسجيل إذ إنها تبلغ .... جنيهاً سنوياً طبقاً لتقديرات المأمورية ، ومن ثم فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 فبراير سنة 1999 بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 27 فبراير سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء تسجيل المطعون ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات من تاريخ تسجيله في 25 يناير سنة 1996 وببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه على سند من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل معتنقاً تقرير الخبير ، وبرغم أن ما انتهى إليه وإن كان يعد موجباً لإلغاء التسجيل إلا أن ذلك لا يبرر براءة ذمته من سداد الضرائب التي قام بتحصيلها على حجم مبيعاته حتى تاريخ الحكم في دعواه بالاستجابة إلى طلبه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في المادة 18/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير" ، والنص في المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " ، والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى " يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها . . . . . الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري . . . " وفى المادة 17 منها على أنه " في تطبيق أحكام المادتين : 19 و22 من القانون ، يراعى ما يلى : 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " . مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل – الاختياري أو الإجباري – يكون من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ تأييد الحكم الاستئنافي له في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادي الذي صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة من تاريخ بدء تسجيله في 25 يناير سنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة عليه اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من هذا التاريخ حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادي الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون في خصوصه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في شقه الخاص بتاريخ إلغاء التسجيل وبراءة الذمة وجعل تاريخ إلغاء التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر شهر ميلادي للشهر الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه في 28 فبراير سنة 2000 ورفض براءة الذمة عن المبالغ التي تم تحصيلها قبل هذا التاريخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعون 674 ، 692 ، 758 لسنة 69 ق جلسة 28 /6/ 2005 س 56 ق 118 ص 684)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد خليل درويش , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) شركات " شركات التضامن " . التزام " أوصاف الالتزام : الشرط الواقف " .
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لشريك أو أكثر . صحيح. تعليقه على شرط واقف . أثره . نفاذه من الوقت الذي نشأ فيه . م 270 ق مدنى . شرطه .
(2) عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " .
فسخ العقد المتضمن شرط صريح فاسخ . إثبات قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع الفسخ . أثره . وجوب التجاوز عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه ، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره في هذه الحالة – بحسب الأصل - إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل على نحو ما تقضى به المادة 270 من القانون المدني .
2 - إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا تبين أن الدائن  قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين في الطعون الثلاثة أقام الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثانية في ذات الطعون بطلب الحكم بإلزامهما متضامنتين بأن يدفعا له مبلغ 656666 جنيهاً واحتياطياً فصلهما من الشركة . وقال بياناً لذلك إنه أبرم معهما بتاريخ الأول من يوليه سنة 1979 عقد شركة تضامن بغرض إنشاء وإدارة مخازن تبريد منتجات الألبان والخضراوات واللحوم والدواجن والإتجار فيها برأس مال مقداره 15000 جنيه حصة كل شريك 5000 جنيه ، ولتمويل المشروع اتفقوا على فتح اعتماد للشركة لدى البنك الأهلي المصري فرع دمياط بمبلغ 500000 جنيه ، وبلغت التكاليف حتى 30 يونية سنة 1983 مبلغ مليون جنيه تقريباً يخص المطعون ضدهما منه مبلغ 666666 جنيه لم يدفعا سوى حصتهما في رأس المال وهى 10000 جنيه فيكون المستحق عليهما مبلغ 656666 جنيه بما يحق له طلب فصلهما من الشركة ، ومن ثم فقد أقام دعواه . عدل مورث الطاعنين طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنتين بأن يدفعا مبلغ 791685 جنيه واحتياطياً إثبات انسحابهما من الشركة . أدخل المطعون ضدهما البنك المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى ليقدم ملف القرض الموجود لديه ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ادعى مورث الطاعنين بتزويره وأقام الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى دمياط الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عمله واعتباره كأن لم يكن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد ، وبتاريخ 24 يناير سنة 1995 حكمت في الدعوى رقم .... لسنة ..... بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض الدعوى ، وفى الدعوى رقم ..... لسنة ..... برفضها . استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق ، وبعد وفاته عجل ورثته السير فيه ، وبتاريخ 6 يولية سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن هؤلاء الورثة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاثة وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها ، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضمها لبعضها والتزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، إذ قضى برفض طلب إثبات انسحاب المطعون ضدهما الأولى والثانية من الشركة على سند من أن العقدين اللذين تخارجا بموجبهما عنها المؤرخين 2 نوفمبر سنة 1995 قد فسخا لعدم قيام مورث الطاعنين بتنفيذ الشرطين اللذين علقا عليهما نفاذهما خلال الأجل المتفق عليه فيهما ، وإلى أن الاتفاق على مد هذا الأجل وفقاً للمحرر المؤرخ 2 يناير سنة 1997 قد صدر من وكيلهما الذي انتهت وكالته في تاريخ سابق على إبرامه في حين أن مورث الطاعنين قد سدد لكل من المطعون ضدهما مبلغ 35000 جنيه في مجلس العقد مقابلاً لهذا التخارج ثم استكمل الطاعنون تنفيذ الشرطين الواردين بالعقدين بسداد كامل مديونية البنك قبل الشركة من مالهم الخاص وإبراء ذمة المطعون ضدهما منها ، وذلك خلال الأجل المتفق عليه مع وكيلهما الذي لم تنته وكالته إلا بتاريخ 21 يولية سنة 1997 بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وحدها التي وجهت إنذاراً إلى مورثهم اتخذت فيه مكتب وكيلها المذكور محلاً مختاراً لها بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996 . هذا إلى أن الإقرار الصادر منه بانتهاء وكالته للمطعون ضدها الثانية المؤرخ 13 أبريل سنة 1996 هو ورقة عرفية لا يحتج بها عليهم لعدم ثبوت تاريخها . وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه ببحث ما تناوله دفاعهم على هذا النحو فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه ، فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره في هذه الحالة – بحسب الأصل - إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل على نحو ما تقضي به المادة 270 من القانون المدني ، وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإذا تبين أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية قد قبلا التخارج عن حصتهما في الشركة لمورث الطاعنين بموجب العقدين المؤرخين 2 نوفمبر سنة 1995 مقابل مبلغ 35000 جنيه تسلمته كل منهما في مجلس العقد وعلقتا نفاذه على شرطين هما قيام هذا المورث برفع الحجز الإداري الموقع عليهما من البنك الدائن للشركة وإبراء ذمتهما من أية مديونية قبله خلال فترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ هذين العقدين وإلا اعتبرا مفسوخين وذلك دون حاجة إلى حكم قضائي . أعقبه أن أبرم وكيلهما بموجب التوكيل العام رقم ..... لسنة ...... كفر سعد عقداً بتاريخ 2 يناير سنة 1997 مع هذا المورث اتفقا فيه على مد المهلة المحددة في العقدين سالفي البيان حتى يتمكن الأخير من إتمام إجراءات التسوية مع البنك ، على نحو ينبئ عن تنازل المطعون ضدهما الأولى والثانية عن إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فيهما ، ونفاذاً لهذا الاتفاق أتم الطاعنون سداد المديونية المستحقة على الشركة وإبراء ذمة جميع الشركاء منها وفقاً لما ثبت بكتاب البنك المؤرخ ...... الأمر الذي يكون معه الشرطان اللذان عُلق عليهما إتمام التخارج قد تحققا بالفعل فأصبح بذلك نافذاً منذ تاريخ إبرام العقدين في 2 نوفمبر سنة 1995 ويكون طلب الطاعنين إثبات هذا التخارج الذي تم لمورثهم قد أقيم على سند صحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبهم بمقولة إن عقدى التخارج قد فسخا  لعدم تنفيذ الشرطين اللذين علقا عليهما خلال الأجل المتفق عليه فيهما ، وإلى أن الاتفاق على مد هذا الأجل بتاريخ 2 يناير سنة 1997قد صدر من وكيلهما الذي انتهت وكالته في تاريخ سابق على إبرامه ، وذلك استناداً إلى محرر عرفى صدر من الوكيل يقر فيه بانتهاء وكالته عن المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 13 أبريل سنة 1996 لا يحاج به الطاعنون في شأن إنهاء وكالته عنها في حين أن الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل العام رقم .... لسنة .... كفر سعد أنه قد ألغى جزئياً من جانب المطعون ضدها الأولى وحدها بتاريخ 21 يولية سنة 1997 التي وجهت إنذاراً إلى مورث الطاعنين بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996 اتخذت فيه من مكتب هذا الوكيل محلاً مختاراً لها بما لازمه أن هذا الوكيل كانت وكالته قائمة وقت تحرير العقد في 2 يناير سنة 1997 ومن ثم ينفذ في حقهما ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقائق رغم ثبوتها بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعون .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستأنفون قد حلوا محل مورثهم في الشركة بعد وفاته وفقاً للبند الثاني عشر من عقدها . وقد قصروا طلباتهم الختامية في المذكرتين المقدمتين أمام محكمة الاستئناف بجلستي 4 مايو سنة 1998 و4 أبريل سنة 1999 على طلب إثبات انسحاب المستأنف عليهما الأولى والثانية وتخارجهما من الشركة ومن ثم يتعين إجابتهم إلى هذا الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 10389 لسنة 81 ق جلسة 2 / 5 / 2012


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة 
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د / محسـن إبراهيــم    ،      إبراهيم المرصفاوى 
                                  محمد عبـد الحليــم        نواب رئيس المحكمة  
                                                    وعدلى فوزى محمود            
بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب طنطاوى .
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 11 من جماد آخر سنة 1433 هـ الموافق 2 من مايو سنة 2012م
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10389 لسنة 81 ق

المرفــوع مـن

 ـ ........................ .
المقيم 6 شارع صلاح الدين ـ الزمالك ـ قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة .
حضرت عنه بالجلسة الأستاذة / فاطمة شعيب المحامية . 
ضــــد
ـ الشركة العامة ................ ـ تحت التصفية ويمثلها السيد / المصفى .
ومقرها 11 شارع عرابى ـ قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
" الوقائـــع "
فـى يـوم 12/6/ 2011 طُعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة  الصـادر بتاريـخ 27/4/2011 فـى الاستئناف رقم 23440 لسنـة 127ق وذلــك بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكـلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 26/6/2011 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 21/3/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 2/5/2012 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت محامية الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه المستشار  المقرر دكتور/ محسن إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فـى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 806 لسنة 2009 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مقداره 408534,34 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مشاركة وإدارة مؤرخ 11/4/2001 وعقد تكميلى بذات التاريخ اتفقت مع الطاعن على مشاركته فى أحد أنشطة شركته فى المعرض المملوك لها والكائن بالعقار رقم 32 ش صبرى أبو علم القاهرة . ، وقد اتفق فى البند الثانى من العقد على أن تكون حصه الشركة المطعون ضدها 38400 جنيه سنوياً ، وإذ امتنع الطاعن عن سداد هذه الحصة بما ترتب عليه مديونية مستحقه لها مقدارها 408634,34 جنيه حتـى 31/12/2008 ، وإذ حاقت بهـا أضرار مادية جراء ذلك فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مقداره 408534,34 جنيه والفوائد ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقـم 23440 لسنة 127ق القاهرة وبتاريخ 27/4/2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فـى غرفة مشورة ـ  حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمـام محكمة أول درجة رغـم تخلفـه عن حضور جلساتها وقد جرى إعلانه بالصحيفة فى مسكنه وفى غير مركز إدارة الشركة مخاطباً مـع الإدارة مما كـان يتعين إعـادة إعلانـه بالصحيفة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع فى جوهره وانتهى إلى رفضه بمقولة إنه تم إعلانه بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول عن الشركة مع الإدارة وهو ما يتحقق به إعلان الشخص الاعتبارى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فـى محلـه ، ذلك أن النص فـى الفقرتين الأولـى والأخيرة مـن المادة 84 من قانون المرافعات على أنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لـم يكن قد أُعلن لشخصه كـان على المحكمة فـى غيـر الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً حضورياً ... وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته أو فـى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه ".، يدل  ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة ، لما افترضه فى تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلســة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ـ ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه  بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأولى بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه فى حالة وجوبه ، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان فى حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان فى موطن ممثل الشخص الاعتبارى أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتى البيان ، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه ، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات . ، ومن المقرر أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبه الإتباع ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول " لشركة سكيب " وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى فى مقر إدارة الشركة الكائن 32 ش صبرى أبو علم قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى فى موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانونى للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها فى موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتبارى دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل فى الدعوى بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلـى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
        أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة

(الطعن 645 لسنة 69 ق جلسة 28 / 6 / 2005 س 56 ق 117 ص 668)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد خليل درويش ، د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " الخصوم في الدعوى " . ضرائب " صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب على المبيعات " . نقض " الخصوم في الطعن " " شروط قبول الطعن : الصفة " .
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب على المبيعات . أثره . وزير المالية دون غيره الممثل لها أمام القضاء .
( 2 – 4 ) جمارك .دستور " المحكمة الدستورية العليا ". قانون " دستورية القوانين" " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
(2) المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم إثارتها . شرطه .
(3) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 . إلتزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . علة ذلك .
(4) صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعمال أثره . علة ذلك .
( 5 – 13 ) دستور . ضرائب " فرض الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات " . قانون " تفسيره : التفسير القضائى " " سريان القانون من حيث الزمان " " إصدار القانون : التفويض التشريعى " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " .
(5) لا ضريبة بغير قانون . م 119/1 من الدستور .
(6) إيراد القانون ألفاظ وعبارات لتحديد المقصود منها . دلالته .
(7) السلع المستوردة في صورة آلات أو معدات . مناط خضوعها لضريبة المبيعات . استيرادها بقصد الاتجار . علة ذلك .
(8) الآلات والمعدات أو أجزائها المستوردة بقصد الاتجار . الأصل فيه . اعتبارها من السلع الخاضعة لضريبة المبيعات . استخدامها في تشغيل مصنع أو توسيع مشروعات إنتاجية بما يحقق ميزة تنافسية . مؤداه . عدم اعتبارها سلعاً خاضعة للضريبة . علة ذلك .
(9) إضافة المشرع بق 9 لسنة 2005 م 23 مكرراً لق 11 لسنة 1991 وصدور قرارى وزير المالية رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 . مفاده . استحداثه مبدأ إخضاع الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنتاج سلعة للضريبة العامة على المبيعات . أثره . سريانه من اليوم التالى لتاريخ نشرهما .
(10) تلمس القاضى الحكم الواجب التطبيق . وسيلته . نصوص التشريع . تخلف ذلك . أثره . له الأخذ بالاجتهاد . سبيله . تقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة . م 2 الدستور و م 1 ق المدنى . علة ذلك .
(11) فهم النص القانونى متعدد المعانى . سبيله . الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه .
(12) إشارة النص . ماهيتها . ما لا تدل عليه ألفاظه بذاتها ولكنه يفهم من سياقها . مؤداه . تحميل النص معانى إشارية . شرطه . أن تكون لازمة لمعنى من معانيه لزوماً لا انفكاك له . علة ذلك . اعتبار الدال على الملزوم دال على لازمه .
(13) إخضاع الآلات والمعدات المستوردة بغرض الإنتاج لضريبة المبيعات . سريانه على ما يستورد منها اعتباراً من 21/4/2005 . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يمنح مصلحة الضريبة العامة على المبيعات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء فإن اختصام المطعون ضده الثانى في الطعن بصفته الممثل القانونى لهذه المصلحة يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم ، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن يثيروا في الطعن أسباباً جديدة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم .
3 - مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .
5 - المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون . . . " .
6 - متى تضمن القانون ألفاظاً وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .
7 – مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات – عدا ما يستثنى منها بنص خاص - أن تكون بغرض الإتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون - والتي لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أى من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 17 لسنة 2001 أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1991 - الذي سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة 1991 – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الإتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 للبيع الأول للمستورد بأنه " بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركي " وما تناولته المادة الرابعة في البند 2/ب من اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير المالية تحت رقم 749 لسنة 2001 وما جاء بالمادة الرابعة بند/ 2 منها والتي لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الإتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التي يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتي قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الإتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة 13 من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة 23 منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتي أبانتها المادة 17 من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً " المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار : 1 - ... 2 - ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة . . ." وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الإتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى ( سلع رأسمالية ) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ما ينبئ عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يصدر بها قرار منه - ذلك دون سند من التشريع يظاهره - والذي من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائي مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التي تنشأ عنها ، ويؤدى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمي بعدم السماح بالخصم الفوري والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره .
8 – المستقر – في قضاء محكمة النقض – على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التي يستوردها الشخص الطبيعي أو المعنوي بغرض الإتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذي عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتباً على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التي يستوردها الشخص الطبيعي أو المعنوي لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة .
9 - فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1991 من نص يخضع الآلات والمعدات وأجزاءها التي تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وهو ما كان يستتبع بالضرورة وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقي السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم 9 لسنة 2005 المادة 23 مكرراً ليستكمل بها ما اعترى أحكام المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 من نقص تشريعي يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة 25 من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص - دون سند من التشريع يظاهره على نحو ما سلف بيانه – فنص فيها على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . . . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات " ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمي 295 ، 296 لسنة 2005 المنشورين بالجريدة الرسمية في 20 أبريل سنة 2005 المعمول بهما في اليوم التالي هذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة وإذ جاءت أحكام المادتين 23 مكرراً من القانون 17 مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة .
10 – مفاد المادة الثانية من الدستور أنه يتعين على القاضي أن يلتمس الحكم الذي يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد الحكم فيه أو استخلصه منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .
11 - النص القانوني قد يدل على معانٍ متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة في اللغة ذلك أن دلالته ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معانٍ تفهم من إشارته ومن دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .
12- المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من ألفاظه وغير مقصود من سياقه أي هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معانى النص لزوماً لا فكاك له باعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه .
13- صياغة الأحكام المستحدثة بالمادة 23 مكرراً بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وما تضمنه القراران سالفا الذكر الصادران نفاذاً للتفويض التشريعي الوارد في هذه المادة من خضوع الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنتاج سلعة لقواعد خصم ما سبق تحميله عليها من الضريبة مع بيان قواعد سدادها ليس فيها من الألفاظ ما يدل صراحة على خضوعها في الأصل للضريبة العامة على المبيعات إلا أن مدلول معانيها بطريق الإلزام الذي لا انفكاك له يقطع بأن المشرع قد استحدث بذلك النص مبدأ إخضاع هذه الآلات والمعدات المستوردة واللازمة لإنتاج سلعة للضريبة العامة على المبيعات فتسرى من 21 أبريل سنة 2005 تاريخ نفاذ القرارين الوزاريين رقمي 295 ، 296 لسنة 2005 والذي أرجئ سريان أحكام النص المستحدث على صدورهما ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً لهذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خضوع السلعة محل النزاع للضريبة العامة على المبيعات التي استوردت قبل العمل بالقرارين الوزاريين سالفي الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حجبه عن التحقق من أن الآلات محل النزاع قد استوردت لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغرض المرخص به وليس بغرض الإتجار لإعمال حكم القانون على نحو ما سلف بيانه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ....... الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 22463 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المقررة على ماكينة صنع الرقاق المستوردة ، وأحقيته في استرداد مبلغ 7301,38 جنيه الذي سبق أن سدده من مجمل هذه الضريبة عند الإفراج عن السلعة ومبلغ 6115,38 جنيه الذي سدده للمطعون ضده الثاني كرسوم خدمات جمركية مع الفوائد القانونية عن هذين المبلغين بمقدار 5٪ من تاريخ المطالبة ، وقال بياناً لها إنه حال إفراجه عن هذه الماكينة المستوردة لزوم تشغيل منشأته أخضعتها مصلحة الجمارك لضريبة المبيعات التي سدد منها دفعة مقدمة وتم تقسيط الباقي ، كما ألزمته المصلحة المذكورة بدفع مبلغ 38,6115 جنيه كرسوم خدمات جمركية – نظير معاينة وحصر وتصنيف ومراجعة السلعة المستوردة – ولما كانت هذه الماكينة لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات لكونها سلعة رأسمالية تستخدم في الإنتاج ولم يتم استيرادها بغرض الإتجار ، كما أن مصلحة الجمارك لم تقم بأداء الخدمات التي حصلت الرسوم من أجلها فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1997 حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 14 أبريل سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأى – فيما عدا ذلك - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أضاف الحاضر عن الطاعن لأسباب الطعن سبباً جديداً متعلقاً بالنظام العام حاصله عدم مشروعية تحصيل رسوم الخدمات الجمركية المنوه عنها بالصحيفة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 22 ق بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي رخصت لوزير المالية الحق في فرض هذه الرسوم ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن حاصل الدفع المبدى من النيابة العامة أن وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائب بما فيها الإدارة العامة للضريبة على المبيعات في التقاضي ، وأن اختصام رئيس هذه المصلحة في الطعن بالنقض يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
       وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يمنح مصلحة الضريبة العامة على المبيعات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء فإن اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن بصفته الممثل القانوني لهذه المصلحة يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة دون حاجة لذكره بالمنطوق .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك بأنه ألزمه بدفع رسوم الخدمات الجمركية الخاصة بمعاينة وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع المستوردة المقررة لمصلحة الجمارك عملاً بحكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 رغم عدم قيام مصلحة الجمارك بأداء أي من هذه الخدمات ، هذا إلى أن المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر في الطعن رقم 175 لسنة 22 ق دستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2004 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم ، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن يثيروا في الطعن أسباباً جديدة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم الخدمات الجمركية المقررة بالمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 الذي قضى بعدم دستوريتها على النحو السالف بيانه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب من الأول إلى الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى في شقه الخاص ببراءة الذمة واسترداد ما سبق سداده من ضريبة المبيعات تأسيساً على أن هذه الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وهى تستحق بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في حين أن تدخل المشرع لتعريف المكلف بأداء هذه الضريبة على النحو المبين بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من هذا القانون مؤداه أن مناط فرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة هي أن يكون بقصد الإتجار ، أماّ السلع الرأسمالية التي تستورد بغرض إنشاء مصنع أو تحسين خطوط الإنتاج في المشروعات القائمة فإنها لا تخضع لهذه الضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 119 من الدستور أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ...... " وأنه متى تضمن القانون ألفاظاً وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر ، والنص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً ..... وكذلك كل مستورد لسلعة ...... بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته ، السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستوّرداً .... ،..... البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستورداً إلى المشترى ..... ، ...... المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار " ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص " يدل على أن مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات - عدا ما يستثنى منها بنص خاص - أن تكون بغرض الإتجار ، فإذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة ، وذلك وفقاً لظاهر تعريف المشرع لكل من المكلف والمستورد والبيع والسلعة ، وما جاء في مواده من أحكام تتعلق بكل منها ، وهو ما أكدته أحكام اللائحة التنفيذية وقرارات وزير المالية الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والتي لا تتغاير أحكامها بالنسبة للسلع المستوردة في أي من تلك الصور أو المستورد سواء قبل سريان المرحلتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 17 لسنة 2001 أو بعده فقد جاء بقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1991 - الذي سرت أحكامه في تاريخ نفاذ قانون الضريبة على المبيعات في الثالث من مايو سنة 1991 – أنه ضمن المكلفين بالتسجيل وما يتعين اتخاذه من إجراءاته كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج بغرض الإتجار خاضعة للضريبة مهما بلغت قيمة معاملاته وما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 للبيع الأول للمستورد بأنه " بيع المستورد إلى آخرين سلعاً مستوردة سبق له سداد ضريبة المبيعات عليها عند الإفراج الجمركي " وما تناولته المادة الرابعة في البند 2/ب من اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير المالية تحت رقم 749 لسنة 2001 وما جاء بالمادة الرابعة بند/ 2 منها على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (23) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية : أ - بيع السلعة المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلى ..... " والتي لا يتصور تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ بالنسبة لسلعة مستوردة بغرض الإتجار ، وهو ما يؤكد أن السلع التي يستوردها المستورد وتخضع للضريبة العامة على المبيعات والتي قد تكون في صورة آلات أو معدات أو أجزاء منها يتعين أن تكون بغرض الإتجار . ويتفق كذلك مع ما جاء بالمادة 13 من هذا القانون في خصوص ما أوجبته من إضافة قيمة الضريبة إلى السلع المحلية أو المستوردة عند بيعها ، وما قررته المادة 23 منه من أحقية المسجل المستورد المكلف من خصم ما سبق أن تحمله من ضريبة المبيعات على مدخلاته من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته ، والتي أبانتها المادة 17 من اللائحة سالفة الذكر في البند ثانياً " المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار: 1 - .... 2 - ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة ..." وهو ما لا يتفق على وجه القطع مع استيراد معدة أو آلة بغير غرض الإتجار وإنما بقصد إنشاء مصنع أو تطويره أو زيادة قدرات إنتاجه ولو أطلقت المصلحة المطعون ضدها عليها مسمى (سلع رأسمالية) بغرض إخضاعها لضريبة المبيعات ، وأوردت الفقرة الرابعة من المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ما ينبئ عن خضوعها بما نصت عليه من منح رئيس المصلحة الإفراج المؤقت عنها وفقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يصدر بها قرار منه - ذلك دون سند من التشريع يظاهره - والذي من شأنه أن يتناقض مع مفهوم هذه الضريبة باعتبارها ضريبة غير مباشرة على المبيعات يتحمل عبئها النهائي مستهلك السلعة ، ويغاير بنيان هذه الضريبة من أساسه القائم على أن الواقعة المنشئة لها إنما تتكرر بتعدد الوقائع التي تنشأ عنها ، ويؤدى إلى إخضاع هذه الآلات والمعدات إلى عبء تراكمي بعدم السماح بالخصم الفوري والكامل لهذه الضريبة ، وما يتبع ذلك من آثار ومنها تعذر الاهتداء على وجه عادل لعلاج كيفية خصم الضريبة السابق تحميلها على هذه الآلات والمعدات من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات أو إطلاق يد مصلحة الضرائب على المبيعات في الانفراد بتقديره وهو ما كان من أثره أن استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان يمكن قبول وصف السلع على الآلات والمعدات أو أجزائها التي يستوردها الشخص الطبيعي أو المعنوي بغرض الإتجار إلا أنه لا يمكن القول بإطلاق هذا الوصف على هذه الآلات والمعدات متى كان الغرض من استيرادها تشغيل مصنع هذا الشخص أو توسيع مشروعاته الإنتاجية وتطويرها باستخدام الأساليب الحديثة والأخذ بالتطورات التكنولوجية – بما يحقق له ميزة تنافسية – وفقاً للنشاط المرخص به لمستوردها باعتبار أنها لا تعد وفقاً لهذا الغرض سلعة بالمفهوم الدقيق الذي عناه المشرع بشأن الضريبة العامة على المبيعات وأخضعها لها مرتبا على ذلك عدم خضوع الآلات أو المعدات أو أجزائها التي يستوردها الشخص الطبيعي أو المعنوي لتشغيل مصنعه وفقاً للغرض المرخص له به بقصد إنتاج سلعة خاضعة لتلك الضريبة ، وإذ فطن المشرع اهتداءً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على نحو ما سلف بيانه من خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم11 لسنة 1991 من نص يخضع الآلات والمعدات وأجزاءها التي تستخدم في إنتاج سلعة للضريبة وهو ما كان يستتبع بالضرورة وجوب خضوعها لقواعد الخصم المقررة فيه أسوة بباقي السلع الخاضعة له فقد استحدث القانون رقم 9 لسنة 2005 المادة 23 مكرراً ليستكمل بها مع ما اعترى أحكام المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 من نقص تشريعي يعالج قواعد الخصم واجبة التطبيق على هذه الآلات والمعدات مع تفويض وزير المالية في وضع قواعد سداد الضريبة تصحيحاً لما ورد في المادة 25 من اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص - دون سند من التشريع يظاهره على نحو ما سلف بيانه – فنص فيها على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ... ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات " ثم أصدر وزير المالية القرارين رقمي 295 ، 296 لسنة 2005 المنشورين بالجريدة الرسمية في 20 أبريل سنة 2005 المعمول بهما في اليوم التالي لهذا التاريخ نفاذاً لأحكام هذه المادة مورداً في أولهما قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات ومنها المستوردة وإذ جاءت أحكام المادتين 23 مكرراً من القانون ، 17 مكرراً من اللائحة التنفيذية المضافة وكذا مواد قواعد سداد الضريبة على المعدات والآلات المذكورة في القرار الأخير آنف الذكر قاصرة على تنظيم قواعد الخصم والإفراج المؤقت وضمانات سداد الضريبة على ما سبق تحميله منها على الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة ثم بيان قواعد سدادها إلا أنها لم تورد نصاً صريحاً يقطع بخضوع هذه الآلات والمعدات وأجزائها المستوردة من الخارج لتلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من الدستور تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية . ." وفى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني على أن " تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها " مفاده أنه يتعين على القاضي أن يلتمس الحكم الذي يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد الحكم فيه أو استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها ، وكان النص القانوني قد يدل على معانٍ متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة في اللغة ذلك أن دلالته ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معانٍ تفهم من إشارته ومن دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به ، على أن المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من ألفاظه وغير مقصود من سياقه أي هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معانى النص لزوماً لا فكاك له باعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه ، وكانت صياغة الأحكام المستحدثة بالمادة 23 مكرراً بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وما تضمنه القراران سالفا الذكر الصادران نفاذاً للتفويض التشريعي الوارد في هذه المادة من خضوع الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لإنتاج سلعة لقواعد خصم ما سبق تحميله عليها من الضريبة مع بيان قواعد سدادها ليس فيها من الألفاظ ما يدل صراحة على خضوعها في الأصل للضريبة العامة على المبيعات إلا أن مدلول معانيها بطريق الإلزام الذي لا انفكاك له يقطع بأن المشرع قد استحدث بذلك النص مبدأ إخضاع هذه الآلات والمعدات المستوردة واللازمة لإنتاج سلعة للضريبة العامة على المبيعات فتسرى من 21 أبريل سنة 2005 تاريخ نفاذ القرارين الوزاريين رقمي 295 ، 296 لسنة 2005 والذي أرجئ سريان أحكام النص المستحدث على صدورهما .
       وإذ جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً لهذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خضوع السلعة محل النزاع للضريبة العامة على المبيعات التي استوردت قبل العمل بالقرارين الوزاريين سالفي الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حجبه عن التحقق من أن الآلات محل النزاع قد استوردت لإنتاج سلعة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغرض المرخص به وليس بغرض الإتجار لإعمال حكم القانون على نحو ما سلف بيانه بما يوجب نقضه.
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لرسوم الخدمات الجمركية ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في استرداد مبلغ 6115,38 جنيه الذي سبق أن سدده للمطعون ضده مقابل رسوم الخدمات الجمركية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ